﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين المؤلف غفر الله لنا وله. حسن وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. وثمرة موجودة بجزء منها

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما. فان فسخ ما لك قبل ظهور ثمرة فلعامل رجله او عامل فلا خير له. وتملك الثمرة بظهورها. فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحوه ربي اصل فحكم ونحو وعليهما بقدر. وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
بشرط علم بدر وقدره وكونه من رب الارض. المسقاة هي مفاعلة من السقي اي سقي الماء. واما في الشرع فهي عرفها المؤلف قال وتصح مساقاته على شجر له ثمر يؤكل له ثمر يؤكل

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
آآ ثمرة موجودة بجزء منها. وشجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهم اذا موسى قالها ثلاثة سور. الصورة الاولى ان يدفع انسان آآ لاخر ارضه

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
او وشجره ولهذا الشجر ثمر موجود وظاهر يعمل عليه هذا العامل حتى يكتمل نماره. هذه اه الصورة الاولى. وذكرها بقوله وثمرة موجودة جزء منها. الصورة الثانية التي قدمها وهي ان يدفع له ارضا وشجرا ليس فيه ثمرة. لكن له ثمر

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
يؤكل سيخرج له ثمن يؤكل ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. يعني جزء مشاع من الثمرة لا من اه الشجر لا من الشجر. وانما من الثمر. الصورة الثالثة للمسقاء وهي المغارسة يسمونها

8
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
وهي نفع الشجر لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر يعني يدفع له الارض والشجر غير مغروس ثم ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الثمرة. او من الشجر او من الثمر والشجر. او من الثمر والشجر. فيصح ان يدفع له الارض فاضية خالية

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
بيضاء ثم يدفع اليه الشجر يغرسه بجزء مشع من الشجر يعني بثلث الشجر مثلا بما عليه من الثمار التي ستثمر في المستقبل او بجزء بجزء مشاع من الثمرة. بنصف الثمرة او بجزء مشاع من الثمرة ومن الاشجار ومن الاشجار. كل

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
هذه صور الموسيقى لها ثلاث صور وكلها عقود جائزة والاصل فيها حديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم عامل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وهو حديث متفق عليه

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
بصحة وسقاء يشترط صحة وسقاء خمسة شروط. الشرط الاول كون شجري معلوما. المالكي وللعامل يشترط ان يكون الشجر ثمر يؤكل. فلا تصح على شجر له ثمر لا يؤكل او ليس له ثمر. اه الشرط

12
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
الثالث يشترط ان يكون العامل وصاحب النخل وصاحب النخل جائزي قد تصر التصرف الشرف الرابع يشترط ان يشترط للعامل جزء مشاع من معلوم من الثمن جزء مشاع معلوم من الثمر وهذا في الموسيقى. واما في المناسبة فيصح ان يكون جزء مشاع من الثمر ومن الشجر او منهما

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
الخامس ان يكون الشجر من رب الارض. ان يكون الشجر من رب الارض فلا يصح ان يكون الشجر من العامل. قال فان فسخ ما لك اه قبل ظهور ثمن قبل ذلك الموسيقى عقد جائز من الطرفين. لكل واحد منهما ان يفسخ. يقول

14
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته لعامل اجرته اذا عمل العامل عمل وفسخ المالك قبل ظهور الثمرة تحول او يتحول العقد الى عقد ايش؟ عقد اجابة ولذلك يقول في عام اجرته. ومشي شيخ الاسلام فيرى خلاف ذلك. يرى انه دخل على انه مساقي ولم يدخل على انه اجير

15
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
يأخذ مقدار اه ما اعطي او ما جعل له من الثمر بما يقابل عمله بما يقابل عمل العام. لكن مذهب ننظر لعامل اجرته ننظر كم يأخذ مثل هذا العامل في هذه الفترة في العمل في هذه المزرعة فيعطى اجرته

16
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
او عامل فلا شيء له. اذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة هذا لا شك كانه ليس له شيء قال وتملك الثمرة بظهورها تملك الثمرة سواء كان للعامل او لالوانك يملكها بمجرد

17
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
وعلى عامل يعني يجب على العامل ان يتم العمل اذا فسخت بعده يعني بعد ظهور الثمرة يجب عليه ان يتم العمل اذا ظهرت الثمرة حتى تنضج وهي حين قطفها. وعلى عامل

18
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
يجب على العامل ما يجب العمل واجب في المسقاة عن العام؟ قال وعلى عامل يعني يجب على العامل في المساقه والمغارسة والمزارعة كذلك كل ما فيه نمو او صلاح نمو او صلاح للثمر الذي آآ

19
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
فيه عقد المساقاة من الحرث اصلاح الطرق والسقي وكذلك بقر الحرث على العامل كل ما فيه صلاح ونمو للثمر فانه يجب على العامل. اما رب الاصل رب الارض يجب عليه قالوا على رب اصل حفظ آآ حفظه حفظ حفظ ونحوه. يجب عليه حفظ الاصل

20
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ونحو ذلك كاجراء الانهار او حفر الابار ان ياتي بالماء الى هذا المزرعة هذا الذي يجب على المالك كل ما فيه حفظ للاصل الذي عليه الاشجار يجب على المالك. ثم قال

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
عليهما بقدر حصتيهما جداد يعني قطع الثمر من عليه ملة والنصف من الثمار فعليه قطع ايش النصف وعلى الاخر النصف الاخر او من له الربع من الثمار عليه اه قطع الربع يعني كل يقطع نصيبه

22
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
فانشرط احدهم على الاخر ما يلزمه هو انشرط احدهم على الاخر ما يلزمه هو شرط العام ان يكون الحرص على المالك رب العرش فالشرط نقول انه اه غير صحيح لا يصح الشرط وكذلك لا يصح العقد. لا يصح الشرط ولا يصح العقد. لو اشترط على مثلا رب الارض

23
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
ارضي رب الاصل اشترط على المال العام ان يحفر الاباء والعيون لسقي المزرعة هذه فان الشرط غير صحيح وكذلك يعود هذا الشرط على العقد بالبطلان فلا يصح الشرط ولا العقد لمخالفته

24
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
مقتضى العقد. ثم ذكر مزارعة وتصح المزارعة والمزارعة هي دفع ارض وحب. دفع ارض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه او مزروعا ليعمل عليه جزء مشاع من ثمنه او ما يخرج بجزء مشع من

25
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
ما يتحصن من هذا الزرع. قال تصح مزارعة بجزء معلوم ما يخرج من الارض. يعلم تحصل من هذه من هذا الزرع. بشرط علم بذر شرط يعلم بذل كم آآ ما هو بذل

26
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
هذا قمح او شعير وكذلك الشرط الثاني يشترط ان يكون اه قدره معلوما كم صاع؟ دفعه رب الزرع اه يشترط ايضا الشق الثالث عندنا كونه من رب الارض من رب الارض او مالك نفع الارض كالمستأجر

27
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
والموقوف عليه ولا يصح ان يكون البذر من ربي آآ الارض من العامل خلافا لما ذهب اليه في زان مستقنع قال انه يصح ان يكون البذر من العام قال وعليه عمل الناس وعليه عمل الناس

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
ويعني ومن جهة الدليل انه اولى لان عمل اهل خيبر بشر ما يخرج منها من ثمن او زرع لم يرد فيه انه دفع الزرع من عنده. المدام عندهم يشترط ان يكون الزرع والبذر من رب الارض

29
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
فصم في الاجارة قال رحمه الله وتصح الاجارة بثلاث شروط. الاجارة في اللغة هي جزاء يقال اجره الله على عمله اذا جازاه عليه. واما الشرع فهي عقد على منفعة مباحة معلومة

30
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
مدة معلومة من عين او على عمل. عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين او عم. والاصل فيها قوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم ورجلا استأجر جيرا فاستوف منه ولم يعطه اجره كما في البخاري وكذلك الاجماع حكاه المنذر على جواز الاجارة وكذلك الحاجة داعية اليها قال تصح جارته بثلاث شروط. الشاب اول معرفة المنفعة. معرفة المنفعة المعقود عليها. والمنفعة تعرف

32
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
في واحد من اما بالعرف واما بالوصف. اما بالعرق للسكنى الدار مثلا. استأجر دارا ليسكنها. كيفية السكن هذا معروف بالعرف معروف بالعرف. والعرف هو ما تعرفه الناس بينهم كما قال الشيخ منصور. العرف هو ما يتعارفه الناس بينهم. او بالوصف

33
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
كأن يؤجره او يستأجره لبناء حائط ويصف له هذا الحائط سمكه وارتفاعه وطوله وعرضه الشرط الثاني اباحتها. يعني يفترض ان تكون منفعة معقود عليها. مباحة مطلقا. مباحة والله يشترط في هذا النفع يشترط في هذا النفع آآ عدة

34
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
اشترط انه يكون مباحا كما ذكر المصنف اباحتها ويشترط ان يكون ايضا الاباحة مطلقة يعني بلا ضرورة بغلاف جد الميتة فلا يصح تأجيره لانه لا يباح الا وقت اه او في حال دون حال

35
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
ان يكون النفع مقصودا عادة ويشترط ان يكون النفع متقوما له قيمة فلا يصح اجارة تفاح لشمس مثلا والشرط الذي يليه سوف يشترط ان يستوفى النفع من العين دون استهلاك اجزائها

36
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
وايضا شرط الذي يليه ان يكون مقدورا على اه عليه المستأجر مقدورا على تسليم النفع للمستأجر والشرط السابع كما قال الشيخ عثمان عدلها سبعة شروط اشترط ان يكون المدعو للمستأجر ملكا للمستأجر. الشرط الثالث معرفته

37
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
الاجرة يشترط بصحة الاجارة ان يبينوا الاجرة مقدار الاجرة في اول العقد الا انه يستخدم ذلك الاجير والذئب يعني مرضعة بطعامهما وكسوتهما لو استأجرا جيرا بطعام بطنه فانه يصح. والاجرة هنا غير

38
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
معلومات المقدار ويرجع فيها الى العرف. يصح ايضا استئجار الاجير بكسوته. بكسوته ويرجع فيه حينئذ الى العرف وكذلك الظاهر المرضعة يصح ان تستأجر لكي ترضع الطفل والاجرة لها فقط او كسوتها. ثم قالوا ان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا

39
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
ونحوه صحة وله يعني من فعل ذلك اجرة المثل. هنا الاجرة لن تعين فيرجى حينئذ فيها الى العرف. اجرت مثل من آآ خاط هذا الثوب. او من آآ هذا الشخص في هذه السفينة يرجع في القدر الاجرة الى المثل اجرة المثل عند الناس. قال وهي ظربان

40
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
تجارة عين اجارة عين. الاجارة تنقسم الى قسمين. القسم الاول اجارة عين. ويشترط بصحة تجارة العين شروط الشرط الاول معرفتها. معرفتها للعاقدين برؤية او صفة. اجرت سيارة يشترط ان تعرفها اما برؤية تراها بعينك او توصف لك او توصف. الشرط الثاني قال وقدرة على تسليمها

41
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
شرط ان يقدر المؤجر على تسليم العين للمستأجر. والا فلا تصح. قال وعلى تسليمها ايش عندكم بعد؟ نعم وعقد في غير على نفعها يشترط ان يعقد في الايجار على نفع العين لا الاجزاء. فلا تصح اجارة ايش؟ الطعام للاكل ولا

42
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
الشام ليشعله الا الظهر المستدماة لانها الاصل انها تستأجر لايش؟ للارظاع والحليب هذا جزء من اجزائها ومع ذلك صحت اه صح معها عقد الاجارة. فيشترط الا تستهلك الاجزاء في الاجارة

43
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
اجزاء العين المستأجرة. الشرط الرابع قالوا اشتمالها على النفع. يشترط ان تشتمل العين على النفع فلا تصح اجارة ارض لا تصلح لزرع لزرع. الشرط الخامس قال وكونها لمؤجر او مأذونا له فيها. يشترط كون المنفعة التي في العين ملكا للمستأجر. او مأذونا

44
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
له فيها او معدونا له فيها. آآ بطريق الولاية كالحاكم وولي السفيه و الشاعر يقول وشرط كونها للعين مؤجرة ملكا مؤجرة هذا فيه نظر. يشترط ان تكون لا يشترط تكون العلم مملوكة للمؤجر بل يشترط ان يكون

45
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
كم؟ لنفعها. يعني ان صح ان تستأجر سيارة ثم ايش؟ ماذا تفعل؟ تؤجرها. لانك مالك للنفع. اما العين ائتمنها ثم تكلم عن تقدير النفع بالعين. كيف يقدر انتفاع بالعين؟ عندنا هناك طريقان الطريق الاول اما

46
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
الزمن واما بايش؟ بالعمد اما بالزمن واما بالعام. بالزمن مثل ان تأخذ سيارة تؤجل مدة يوم. او يومين هذا مقدرة او بالعمل تقول اريد ان اذهب به الى الدمام ثم اعود هذي مقدرة بايش؟ بالعمل يقول

47
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
زيارة العين قسمان صورة. الصورة الاولى الى امد. الى امد. ويشترط له شرطان. اذا قدرت قدر النفع اه بالامد اشترطه الشيطان. الشرط الاول ان يكون الامل معلوم. يقول الى امد معلوم. الشرط ان يكون معلوما. يوم يومين شهر شهرين سنة. الشرط

48
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
الثاني قال يغلب على الظن بقاؤها. يغلب على الظن بقاء العين المهجرة في تلك المدة التي حددت فيها الايجار اولها الايجار. يغلب على الظن بقاء العين في هذه المدة الصورة الثانية تقدير النفع بالعين الصورة الثانية يكون بالعمل. قال الثاني لعمل معلوم

49
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
كايجارة دابة للركوب او حمل الى موضع معين. ويشترط ايضا لهذه الصورة شرطا لم يذكرها هو مؤلف الشرط الاول ان يكون العمل معلوما. لابد ان يكون معلوما ركوب او حمل او

50
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
نحو ذلك. الشرط الثاني ظبط العمل ظبط صفات العمل بما لا يختلف فيه العاقدان. فيما لا يختلف فيه الشرط الاول العلم بالعمل والشرط الثاني ظبط هذا العمل العمل بما لا يختلف فيه العاقبة. الضرب الثاني من

51
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
ظربي الاجارة طبعا ذكرنا ان الاجارة ضربا الضرب الاول اجارة عين. نأتي الان الى اجارة ايش؟ منفعة. منفعة الذنب منفعة جدا. قال الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة. في شيء معين. او موصوف

52
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
في شيء معين او منصوب. في شيء معين مثاله استأجرتك لحمل هذه القارورة ومثلا الى محل معين. استأجرتك لحام هذه القارورة الى محل كذا. هذا ايش؟ عقد على متاعة الذمة وهي الحمل

53
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
الذي سيأتي في المستقبل في شيء معين هذا الصورة في شيء معين. اما مثال عقد على منفعة الذمة عاد في شيء موصوف كاستأجرتك لحمل قارورة. ما عيدت المحونة. قارورة وثم اذكر صفات هذه

54
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
قارورة تحملها الى المحل الفلاني. او استأجرتك لحمل مكيف او ثلاجة. ها الى المحل كذا. هذا ايش على منفعة بالذمة شيء موصوف. هذا الضرب الثاني هو ايجارة منفعة في الذمة. يشترط له اربعة شروط

55
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
الشرط الاول قال فيشترط تقديرها بعمل او متهم. كبناء دار وخياطة لا يجوز عندنا فالمذهب ان تجمع في جارة العمل في الذمة بين العمل والمدة. يعني اما ان تقول اجرتك ان تبني لي هذا الحائط. او تقوم هذا بعمل تبني هذا الحائط وصفاته كذا وكذا وكذا. او

56
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
الثانية استأجرتك ان تبني عندي يوما واحدا. اما استأجرتك ان تبني لي هذا الحائط في يوم هذا لا يصح. هذا لا سهل الجمع بين ايش؟ المدة والعمل. لا يسع عند الحنابلة الجمع بين مدة والعمل. لابد اما بمدة واما

57
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
بعمل والواقع الان في المقاولين العمال الان الحقيقة انه ايش؟ يجمعون ولا يجمعون الواقع وكلا القولين القول الثاني انه يجوز. كلا القولين فيه مشكلة مشكلة. المذهب عندنا لا لماذا لا يصح جمع بين العمل مدة

58
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
انه اذا استأجره على عمل مم قد اه يعني اه اذا استأجره على مدة قد ينتهي من العمل قبل ايش؟ قبل ان ان يتم المدة ان ينتهي من عمله قبل الزنوب. واذا استأجره على عمل قد يماطل معه هذا العمل يحتاج ساعة فيجعله خمسة ايام

59
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
هذي فيها مشكلة في مشكلة على المذهب. كذلك القول الثاني ايضا اذا استؤجر على عمل ومدة استأجرتك ان تبني هذا البيت في عشرة وهذي المقاولات الان حاصلة تصبغ هذا البيت تلييس هذا البيت سيراميك في هذا البيت لمدة ستة شهور تبني هذا

60
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
في عشرة شهور مم قد يعني آآ ينتهي بعد خمسة شهور فيحصل نزاع فلذلك المذهب يقولون اما يقدر بالعمل واما ان يقدم المدة وكلاهما فيه اشكال لكن الاشكال الذي في القول الثاني اقل من الاشكال من الذي في المذهب

61
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
قال كبناء دار وخياطة الشرط الثاني شرط معرفة ذلك يعني اشترط معرفة ذلك العمل. وضبطه ايضا شرطا يعرض ذاك العمل بناء حائط. صفته كذا طوله خياطة ثوب طوله كده وجنسه وقدره وهكذا. يشترط معرفة ذلك العمل وضبطه. الشرط

62
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
الثالث قال كون الاجير فيها ادميا. جائزة ايش؟ التصرف يسمى الاجير مشترك. الاجير المشترك هو الذي يتقبل عدة اعمال في وقت واحد الاجير عندنا ينقسم الى قسمين ولعله سيذكره الاجير الخاص والاجيل المشترك. من هو الجيل الخاص؟ هو من قدر نفعه؟ لا. في الوقت. في الزمن. ولا جيل مشترك

63
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
هو من قدر نفعه بالعام. هؤلاء اللي الان في المغاسل الخياطين كلهم هؤلاء جراء مشترك يتقبلون اعمال من جميع الناس. اما جيل خاص ان تأتي بشخص عندك الى الصباح الساعة السابعة الى الساعة الرابعة ان

64
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
تملك جميع هذه المدة تملكها تملك هذه المدة كلها. يشترط هنا ان يكون الاجير ادميا جائزة تصرف يعني لا يصح ان يكون سيارة مثلا او دابة وايضا يشترط ان يكون هو جائز التصرف. وهو الحر المكلف الرشيد

65
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
الرابع كون العمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة. يشترط ان يكون العمل معقود عليه لا يختص فاعله يعني لا يشترط ان يكون فاعله من اهل القربة. واهل القربة هم ايش؟ المسلمون. يعني اشترط ان يكون هذا العمل

66
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
لا يشترط صحته ان يكون مسلما. ان يكون العامل له مسلما. ما هي الاعمال التي يشترط ان يكون العامل لها مسلم؟ هم الاذان الاقامة الامامة القضاء. هذه الاعمال لا تصح لا يصح في عقد ايش؟ الايجار عليها

67
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
كل هذه الاعمال لا يصح عقد الايجار عليه ويحرم اخذ الاجرة عليها. اذا يشترط ان يكون العمل لا يختص ان يكون عن العمل الذي يجوز ان يعمله مسلم وكافر هو الذي يصح عقد الاجارة عليه. اما العمل الذي يشترط

68
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
ان يقوم به مسلم فهذا لا يصح عقد ايش؟ الاجارة عليه. تمضيه المساجد ما رأيكم فيه يشترط ان يكون مسلما ولا يشترط. هم؟ لا يدخل المسجد. كيف؟ كانهم يقول لا يدخل القبر

69
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
كافر بدل ما يجوز ان يدخل المسجد. هل يجوز عقد ايجارة؟ تعطيه الف ريال ينظف. فبيكون مختص ادخل مسجد للمسلم فيلزم التنظيف انه يدخل المسجد. لكن هل يلحق التنظيف صحة وفساد؟ اذا يصح عقد الاجابة

70
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
حتى لو حاولوا ما ادخاله الناس. ايضا هنا الميزة في عقد على مسافة الذمة هي انه لا يتعين الاجير. ان تعقد مع مقاول. المقاول الشركة الفلانية يبنون لك البيت. لا يشترط يعني هو. يعني هنا

71
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
عقود موجودة اسمها مقاولة من ايش؟ الباطن. يعني انا اخذ منك عقد بمليون ثم اعطيه شخص بثمان مئة الف ثم هو يعطيه بست مئة الف وهكذا حتى يصل يمكن مئة الف. هل يجوز او لا يجوز؟ مم

72
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
ايش؟ هو الصحيح انه يجوز. يجوز يجوز لا. طيب هل يجوز للعامل الذي ينظف مسجد كما هو الواقع الان ان يأتي شخص ينظف له مئتين وهو يستلم الف ريال من الاوقات او الف ميتين يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لان انا في العقد

73
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
ما فعلت الذمة لا يتعين العامل. اما الاجير الخاص هو الذي يتعين هو الذي يتعين. مقاول الباطن الان موجود يعني انتشاره جدا هذي ما فيها اي شي لكن الشرط ان يكون المقاول الجديد يعمل بنفسه ايش؟ المواصفات المطلوبة من المقاول

74
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
الذي قبله هذا اذا وجد طبعا. لكن في الحكم الشرعي في الظاهر انه جائز. له ان يعني يأخذ العمل بمئة ويستأجر شخص ريال يعمله ويأخذ تسعين ريال في جيبه هذه ما فيها اي مشكلة ما فيها لان المقصود انك تقيم هذا العمل او تقوم بهذا العمل وقد حصل وقد حصل

75
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
بالنسبة لتعليم القرآن والاذان والاقامة والقضاء تعليم العلوم الدينية الفقه والحديث النيابة في الحج هذه لا يصح عقد ايجار عليها لكن يصح عقد ايش؟ الجيعان يصح عقد الجيعانة وايضا يصح الرزق عليها من ولي الامر. لكن يشترط لصحة الجعل على هذه الاشياء ان يتعدى نفعه الى الغير

76
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
كالامام مثلا الاذان القضاء لكن اذا ما يصح ان تعقد جعالة على شخص لكي يصلي لنفسه ها او يصوم لنفسه او يحج لنفسه هذا لا يصح لا ايجارة ولا جعانة ولا رزق من بيت ابدا لا تصح هذه الثلاث

77
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
ومن ذلك مثلا لو قال الشخص مثلا اذا مثلا آآ صليت في اليوم خمس فروض في المسجد ساعطيك عشرة ريال مثلا. هذا ماذا نسميه ليس اجارة طبعا. هم؟ هذا لعل لا يكون هدية احسن. ولا يصح جعال لانه اذا كان دعاة الصحة

78
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
اذا الجعان سيشترط لكي تصح ان يكون العمل مجعول للجاعل. هو يصلي لنفسه. هذا يصلي لنفسه. يعني العمل ليس ليس للجاهل واذا كان يعمل هذا العامل لغيره لغير الجائع يشترط ان يتعدى النفع لغيره كالاذان ولامامه

79
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
بابا فهذا يعني يكون هدية اي لكنه جعالة او رزق. لا يصح. الرزق طبعا غالبا يكون بيت المال وجعلها تكون من افراد الناس ثم قالوا على مؤجر ما يجب على المؤجر وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف

80
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
زمام الجمل كزام كزمام مركوب كالجمل مثلا يأتي به الزمام اذا استأجر جمل للركوب مثلا وشد شد الاحمال على الجمل او على السيارة رفعها ايظا وحقها رفعها الى السيارة وحطها من

81
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
كل هذا من ايش؟ من واجبات المؤجر. وعلى مكتمل مستأجر نحو محمل المحمل معروف هذا المربع الذي يوضع على ايش؟ سنام البعير. ومظلة مظلة التي يعني تغطي من الشمس. وتعزيل نحو بلوعة. تعزيل المراد به ايش؟ تفريغ

82
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
كما كنت تفريغ نحو بالوعة هذا في السابق البالوعة كانت في البيت يكون فيها اعزكم الله يعني كل البولوغات الذي يكون من اصحاب الدار يكون في هذه البالوعة. فمستأجرة سلمها فارغة يلزمها يسلمها فارغة. وتعزيل نحو

83
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
ضرورة ان تسلمها فارغة. وعلى مكر يعني مؤجر يعني يجب عليه ان يسلمها كذلك. يعني يجب ان عليه ان يسلمها يجب علينا ثم قال فصل وهي عقد لازم. الايجار عقد لازم للطرفين لا يجوز لاحدهما ان يفسخ

84
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
يتحول المستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة. بلا عذر يمنعه من ايش؟ انتفاعا في ايش من هذه العين المستأجرة اما اذا وجد له عذر مثلا كانت عنده دورة شهر ثم آآ صارت اسبوع فقط وهو قد استأجر شهرا

85
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
فانه يلزم بدفع الجميع. الاجرة. انت استأجرت سكن لمدة سنة. فجلست فيه ستة اشهر. ثم قلت اريد ان افسخ الفسخ هذا ما يجوز. ويلزمك كل ايش؟ الاجرة. لكن بالنسبة للمؤجر لا يجوز له ان يؤجر

86
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
كثير من الناس يأخذ الاجرة من الاول ويؤجر الى الذهب الاول لا يجوز لا زالت المنفعة ملك لايش؟ للمستأجر الاول فاذا اذا اجر هذا المالك مرة اخرى فعليه اجرة المثل للمستأجر الاول. وعلى

87
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
الاول الاجرة المتفق عليها. فلا يجوز للمؤجر انه اذا خرج شخص قبل نهاية مدة ان يؤجر ويضع الاموال في جيبه. كل هذا ما يجوز محرم. هذا من اكل اموال الناس بالباطل الا اذا رضي له المستأجر الاول. قال فيتحول المستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل اجرة

88
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
وان حوله المالك فلا شيء له لكن هل يجوز له ذلك؟ نقول لا يجوز زحم عليه ذلك. قال وتنفسخ بتلف عليه الاشياء التي تنفسخ بها عقد الاجارة بتلف معقود عليه. مثلا اذا كانت

89
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
الايجار على سيارة وتركت هذه السيارة. لمدة سنة او شهر ثم تلجت. فان عقد الجارة يكون آآ منفصل الامر الثاني قال موت مرتضى سجرنا امرأة ترضع فمات الطفل هذا تنفسخ حينئذ

90
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
وانقلاع ضرس او برئه استأجر طبيب لكي يقلع الضرس انقلع القدس لوحده فسخ عقد ايش؟ او بريء برئ الضرس او المال المريض بريء. ونحوه نحوه ما ذكر فان هذه الامور الثلاثة بالاجابة. الضابط

91
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
الاشياء التي تنفسخ بها الايجار هي تعذر استيفان المنفعة المعقود عليها. ظابط متنفسخ في الاجارة اذا تعذر اصطفاء ما نفعه معقود عليها في العين فانها تنفصل الاجابة. ويدخل في ذلك تلف المعقود عليه موت مرتظع

92
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
ابتلي بقلعه ثم قال ولا يضمن جيل خاص لا جيل خاص قلنا ومن قدر نفعه بزاف وان قدر نفعو بزاف ما جنت يده خطأ ما جنت يده يعني ما اعتدت يده خطأ حتى اذا

93
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
خطأ لا يضمن ما لم يتعداه او يفرد. ولا نحو حجام. حجام والطبيب والبيطري هؤلاء لا يضمنون بشروط ثلاثة سنذكرها وسيذكرها مؤلف لا يضمن نحو حجام وطبيب معروف والطبيب معروف. الذي يعمل العمليات. والبيطار هو البزار. الذي يبزغ الجسم او الجلد

94
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
خرج من حداه وكذلك ختام سواء كانوا هؤلاء اجراء خاصين او مشتركين لا يضمنون بشروط ثلاثة اذا توفر لازم الشرط الاول قال عرف حدقهم. يقول الشيخ عثمان بان يكون له بصارة ومعرفة

95
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
بصيرا بصنعته عارفا في صناعته. هذا الشوط الاول لا يأتي يتطبب على الناس. الشرط الثاني وان فيه مكلف ان اذن بالفعل في الحجامة او العملية مكلف. اول غير مكلف لابد ان يأذن

96
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
الشرط الثالث لم تجني ايديهم. المراد بذلك الا تتجاوز الا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه لا يتجاوز الفعل مثلا يعني يكفي ان مثلا يجرح واحد مثلا سنتيمتر فيجرح اكثر يتجاوز حتى لو لم يتعمد فانه يضمن ويتلف المريض او يموت فانه يضمن اذا لا يضمن

97
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
اذا توفرت اه لا يضمن الا بالشروط الثلاثة. ان يكون عالما بصنعته وان يأذن له المكلف. وولي غير والا تجني يده حتى لو جنت خطأ وغير عمد فانه يضمن. ثم قال راع ما لم يتعدى وفرط

98
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
راعي الذي يرعى الغنم لا يضمن الا يعني ما يضمن ما ترك من اغنامه او ما يرعاه الا اذا تعدى او فقط والتعدي ما هو تعدي دايما نعرف التعدي؟ ها؟ فعل ما لا يجوز والتفريط

99
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
ثم قال ويضمن مشترك الاجير المشترك هو ايش؟ من قدر نفعه بالعمل. ما ترك بفعله اذا جاءت يده مثلا غلط في التفصيل آآ كان يحمل شيء فسقط منه فانكسر فانه يضمن فانه يضمن. وهذا هو المذهب طبعا الشيخ محمد يقول لا يضمنها. لكن مذهب انه يضمنها

100
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
ولا من لا من حرزه لا يضمن ما ترث من حرزه. كان ايش مثلا؟ يضع الثوب او السلعة في المكان ثم يحترق مم يحترق المكان فانه لا يرى لانه بغير فعل ما لم ايش؟ يفرق ما لم يفرق واذا تليت

101
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
اه شيء في حرزه لا اجرة له. بعمل في ذلك التاريخ لا اجرة له لعمل في ذلك ثم قال ولجيل خاص من قدم فوق الزمن المشترك بالعمل هذه بيناها وتجب الاجرة بالعقد يعني تملك يملكها

102
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
المؤجر بالعقد مجرد العقد فانه يملك الاجرة وهناك ما لم تؤجل طبعا تكون حالة ما لم تؤجل هناك وجوب واستحقاق واستقرار لكن المؤلف لم يأتي الا بوجوب وهي امور مهمة جدا لكن المؤلف لم يأتي الا بالوجوب

103
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
تاجر الاجرة ثم تستحق ثم تستقر. ثم قال وضمان على المستأجر. هذا مستأجر العين اذا استأجر الانسان عينه بيتا سيارة ليس عليه ضمان. لماذا؟ يدهن لماذا؟ لانه قبض العين لا يختص ما فيه ينتفع به بها هو وايش؟ وصاحبها. ولا ضمانة على مستأجر الا بتعدي يوم تفريط وقول قوله

104
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
في نفيهما يعني في التعدي والتفريط وهذا في اه لانه امن. فصل وتجوز المسابقة. وتجوز المسابقة والمسابقة هي من سبت سكون الباء والسبق هو الجعل الذي يسابق عليه فتح الباب هو الجوع الذي يسابق عليه. واما في الاصطلاح المسابقة هي مجاراة بين حيوان ونحوه كالسفن. المجاراة

105
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
بين حيوان ونحوه كسر. اه المسابقات طبعا تنقسم الى ثلاثة اقسم الاصل فيها ان المسابقة انها جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق من؟ سبق عائشة رضي الله عنها فسبقته ثم سبقها. وكذلك في البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بها خيل

106
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
المضمرة من الحفياء الى ثنية الوداع. وهذا ثنية الوداع ستة اميال ستة اميال تجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق. هذا النوع الاول من المسابقات وهي مسابقات ايش؟ المباحة. او عموما

107
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
الاصل في المسابقة انني مباحا. والمسابقات كما ذكرنا تنقسم الى ثلاثة اقسام مسابقات المباحة مسابقات المحرمة والمسابقات ايش؟ الشرعية. المسابقات المباحة والمسابقات المحرمة والمسابقات الشرعية عندكم ايش؟ وتجوز مسابقة على اقدام صيام سفن وزاريق. المزايق طبعا نوع من انواع السفن وسائر الحيوان في الابل والخيل. عندكم ايش

108
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
ايش؟ ايش؟ عندكم؟ هذا طيب الصحيح في العبارة وسأل الحيوان لا بعوضه الا على ابنه. يعني لا يجوز مسابقة بعوض في كل ما تقدم الا في الامور الثلاثة التي سيذكرها المؤلف. الصحيح العبارة كما هي يعني

109
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
عبارة المنتهى والاقناع ايضا. وكذلك عبارة كاف مبتدأ اصل اقصى المختصرات. وسائل الحيوان لا بعوض يعني هذي الامور المتقدمة لا تجوز غيرها. الا على يمين خير وصيام. نبدأ والمسابقات المباحة

110
00:41:10.050 --> 00:41:40.050
وضابط المسابقات المباحة هي كل مسابقة ليس فيها كل مسابقة. فيه فيها منفعة وليس فيها مضرة راجحة. كل مسابقة فيها منفعة وليس فيها آآ مضرة راجحة وهذا النوع اه اختلف العلماء طبعا بالنسبة للحكم التكليفي اه يجوز تجوز هذه المسابقات لكن لكن ما حكم اخذ

111
00:41:40.050 --> 00:42:10.050
العوض على هذه المسابقات مباحة مسابقة على مثلا السفن المسابقة من الطيور مم وبين الحمير وغيره. مسابقات كرة القدم الان الكرات الطائرة. كرة اليد. هذي المسابقات كلها تعتبر تنزل في بعض العلماء حرمها ان هذه المسابقات مباحة. بناء على مشاعر الشيخ ابن عثيمين انها مباحة وتجوز مشاهدتها. يقول ما لم تفضي الى رؤية محمد

112
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
قرنك الافراد عموما هذه هل يجوز اخذ العوض عليها؟ او لا يجوز؟ اختلف طبعا العلماء في ذلك على المذهب عندنا وهو رأي المذاهب الاربعة باتفاق المذاهب الاربعة وهو رأي شيخ الاسلام وابن القيم ايضا

113
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
انه لا يجوز اخذ العوظ لا يجوز اخذ العوظ على هذه المسابقات المباحة. لا يجوز اخذ العوظ على هذه المسابقات المباح وشيخ الاسلام زاد على يعني طبعا المسابقات المباحة لا يجوز

114
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
اخذ اخذ العوظ عليها لكن شيخ الاسلام زارع على المسابقات الشرعية سنذكرها ان شاء الله. الاصل ان هذه المسابقات مباحة لا يجوز اخذ العوظ كأس او وهذي كلها ما يجوز هذا القول الاول وقال به جمهور الامة واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا

115
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
بالتحريك الذي نصدم او خف او ايش؟ او حافل. الناس ما هو؟ والصيام. الخف هو الابل. الحافر هو هو الفرس. هذا حديث رواه خمسة وصححه الالباني في الالغاء. وحكى ابن عبد البر في التمهيد الاجماع على تحريم الرهان

116
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
في غير الثلاثة الابل والخيل والصيام. حكاها ابن عبد الوهاب في التمهيد ان باجماع الامة انه لا يجوز اخذ السبق على غير هذه الامور الثلاثة. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية لا يجوز بذل العوظ في هذا النوع لان تجويز اخذ العوظ

117
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
وفيه ذريعة الى اشتغال النفوس به واتخاذ مكسبه. ولا يشك عاق الان في الملايين التي تبذل خمسين مليون واربعين مليون مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول فيه ذريعة الى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا. اتخاذ هذا اللعب للكره

118
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
مع السلامة. هذا ميثاق طبعا وليس تحليل. نعم هي وظيفة محترفة محترفة القول الثاني طبعا واختاره قلة وهو قول من العلماء قول المالكية والشيخ الشيخ الشيخ خالد اختار انه يجوز اذا كان العوض من ايش

119
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
من اجنبي يعني من غير متسابقين من غير متسابقين. وفي الحقيقة انه لا يوجد عندهم دليل والدليل الشيخ خالد المصلح له كتاب اسمه الحوافز التسويقية واختار هذا القول انه يحرم يقول وقد رجع كثيرا في هذه المسألة الا

120
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
انه لم يجد دليلا قول الاخر يعبد القول بالجواز. الصحيح انه لا يجوز اخذ العوظ على هذه المسابقات المباحة والشيخ خالد يعني له رأي انه يجوز وكذلك رأي للجنة فتوى اللجنة الدائمة

121
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
في رأي لها انه يجوز لكن لم يذكروا يعني الدليل على ما رأيت لهم دليل واضح في هذه المسألة. الحديث واضح لا سبق يعني لا لا يجوز اعطاء العوظ الا في الثلاثة امور. ما عدا لا يجوز. لا يجوز. هذا حصل. وايظا يا اخوة من هذا رأي جمهور الامة مذاهب الاربعة على

122
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
التحريم كذلك ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيمية. النوع الثاني من والصحيح اقرب الصوت ولا شك انه يحرم. القسم الثاني من مسابقات هي مسابقات المحرمة وضابطها كل مسابقة نهى عنها الشارع او تضمنت محظورا شرعيا. وحكم هذا النوع من المسابقات محرم بلا عوض وبعوض اشد

123
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
كما قال في الاقناع وامثلة الملاكمة. وكذلك مناقرة الديوك ونطاح الكباش. كل هذه من الاشياء المحرمة التي لا يجوز اجراء مسابقة عليها واذا كانت بعوض يشتد التحريم. وكذلك النرد والشطرنج كل هذه من مسابقات محرمة. المسابقات الشرعية

124
00:46:20.050 --> 00:46:50.050
لا تستنكرها الان. هي المسابقات ضابطها هي كل مسابقاتها الاستعانة على الجهاد التقوي على اظهار الدين وتحصين النكاية بالاعداء. لذلك هذه التي سمح الشارع ان تكون فيها عظة ان يكون فيها عورة. ما عداها لا يجوز ان يكون فيها عوظ. اللي الابن الذي قال

125
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
قالوا معلم لا بعوض الا على ابن وخيل وسيان فقط. هل يلحق بها ما مثلها من المسابقات العلمية التي فيها تعليم للدين وتعليم تفريغ شريط مثلا ديني. مسابقة في الفقه مثلا او في الحديث والفائز يأخذ

126
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
اه جائزة ولا يجوز. المذهب عندنا انه لا يجوز انه لا يجوز. فقط في هذه الامور الثلاثة واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يلحق بهذه الثلاثة كل ما فيه اعزاز للدين وتعليم الناس الدين للناس. كالمسابقات التي تكون في

127
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
الفقه والحديث. اما مسابقات في غير الفقه والحديث والقرآن تساعد لا شك انها جائزة لكن لا يجوز وضع الجوائز عليها لا يجوز وضع الجواز عليها. قال الا آآ على ابن وخير سهام بشروط وشرط بها تعيين المركوب. يشترط

128
00:47:50.050 --> 00:48:20.050
هي خمسة شروط تعيين المركوبين تعيين المنكوبين هذا في الابل وايش؟ والخيل. واما في الصيام يشترط تعيين الراميين تعيين الراميين الشرط الثاني اتحادهما اتحاد المنكوبين بالنوم الابل وكذلك الخيل الخيل العربي مع العربي او

129
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
جيم معها جيم وكذلك اتحاد قوسين يشترط اتحاد القوسين. قال وتعيين الرماة في هذا في ايش؟ مناظرة اللي هي مسابقة بالسهام. الشرط الثالث تحديد المسافة ابتداء وانتهاء اما بمشاهدة واما بايش؟ بالزرع وهذا ليش؟ في الابل والخيل اما في الرمي يعتبر تحديد المسافة

130
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
جرت به العادة ولا يجوز ما زاد على ثلاث مئة ذراع. هذا بالنسبة الشرط الرابع علم عوض بشرط ان يكون العوظ في المسابقة على هذه الامور الثلاثة ان يكون معلوما اما بمشاهدة او بالوصف

131
00:49:10.050 --> 00:49:40.050
والشق الخامس خروج عن شبه قمار خروج عن شبه قمار يقال قامره ضمار مغامرة فقمره اذا راهنه فغلبه. متى يخرج عن شبه القمار بان لا يخرج جميعهم اذا اخرج جميع متسابقين فانه يحصل حينئذ القمار لانه يدخل في معاملة لا يعلم فيها هو غانم او

132
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
اه او خاسر. اه طيب ما كيف يخرج من القمار؟ المهم عندهم الا يخرج جميعهم لا يخرج جميع يعني يجوز ان يخرج واحد منهم او واحد اجنبي او الحاكم جهة بدر العوض الحاكم او واحد منهم او واحد

133
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
غير المتسابقين. لكن لو اخرج المتسابقان حينئذ يحصل ايش؟ القمار ولا يزهر الكل في الابل والخير والصيام طبعا ولا يزول قمار الا بوجود ايش؟ يشترط وجود. محلل. يشترط ان يأتي محلل. محلل هو شخص يدخل

134
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
وثالث او رابع او خامس لا يدفع شيئا. كلهم يدفعون الا هذا المحلل. وهذا المحلل طبعا اختلف فيه العلماء شيخ الاسلام لا يرون الفروسية اختار عدم ايش؟ اشتراطه يقول ولو اخرج كلهم يجوز وتجوز مسابقة

135
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
ومن سبق يأخذ جميع هذا المخرج. لكن ماذا اشترط اخراج محلل ويشترط في محلل عدة شروط. الشرط الاول لا يخرج شيئا والشرط الثاني ان يكون واحدا فقط. الشرط الثالث ان يكافئ مركوبه مركوبيهما

136
00:51:00.050 --> 00:51:30.050
قال والعارية نعم؟ الشروط نعيدها مرة اخرى الشرط الاول تعيين امر قبيل هذا في الابل والخيل والراميين في المسابقة بالصيام. الشرط الثاني اتحادهما اي المنكوبين. في لبد او القوسين في الرمي بالنوع. يكون الاتحاد في في بالنوم. وكذلك يشترط تعيين المماهدة تابع للشرط

137
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
تعين الرماة في المناظرة. المناظرة الرمي بالصيام المراد بها اصابة الراوي. اما المسابقة عن الخيل والابل فالمراد بها قوة هذا الخيل او الابل. ليس المراد به الراكب وانما هو. الثالث تحديد المسافة اما بالمشاهدة والدرب

138
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
وهذا في الابل والخيل واما في الرمي يشترط ان تحدد المسافة ولا تزيد على ما ما لم تجد عاد به. والمذهب الذي لا تجد عادة في الرمي الى يعني الى الى اكثر منه وثلاثمائة ذراع. لم تجد العادة ان يرمي احد باكثر من ثلاثمائة ذراع

139
00:52:10.050 --> 00:52:22.008
والشرط الرابع العلم بالعوض المبذول والشرط الخامس هو خروج عن شبه القمار متى يخرج عن شبه القمار بالا يخرج الجميع