بشرط علم بدر وقدره وكونه من رب الارض. المسقاة هي مفاعلة من السقي اي سقي الماء. واما في الشرع فهي عرفها المؤلف قال وتصح مساقاته على شجر له ثمر يؤكل له ثمر يؤكل آآ ثمرة موجودة بجزء منها. وشجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهم اذا موسى قالها ثلاثة سور. الصورة الاولى ان يدفع انسان آآ لاخر ارضه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين المؤلف غفر الله لنا وله. حسن وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. وثمرة موجودة بجزء منها شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما. فان فسخ ما لك قبل ظهور ثمرة فلعامل رجله او عامل فلا خير له. وتملك الثمرة بظهورها. فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحوه ربي اصل فحكم ونحو وعليهما بقدر. وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض او وشجره ولهذا الشجر ثمر موجود وظاهر يعمل عليه هذا العامل حتى يكتمل نماره. هذه اه الصورة الاولى. وذكرها بقوله وثمرة موجودة جزء منها. الصورة الثانية التي قدمها وهي ان يدفع له ارضا وشجرا ليس فيه ثمرة. لكن له ثمر يؤكل سيخرج له ثمن يؤكل ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. يعني جزء مشاع من الثمرة لا من اه الشجر لا من الشجر. وانما من الثمر. الصورة الثالثة للمسقاء وهي المغارسة يسمونها وهي نفع الشجر لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر يعني يدفع له الارض والشجر غير مغروس ثم ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الثمرة. او من الشجر او من الثمر والشجر. او من الثمر والشجر. فيصح ان يدفع له الارض فاضية خالية بيضاء ثم يدفع اليه الشجر يغرسه بجزء مشع من الشجر يعني بثلث الشجر مثلا بما عليه من الثمار التي ستثمر في المستقبل او بجزء بجزء مشاع من الثمرة. بنصف الثمرة او بجزء مشاع من الثمرة ومن الاشجار ومن الاشجار. كل هذه صور الموسيقى لها ثلاث صور وكلها عقود جائزة والاصل فيها حديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم عامل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وهو حديث متفق عليه بصحة وسقاء يشترط صحة وسقاء خمسة شروط. الشرط الاول كون شجري معلوما. المالكي وللعامل يشترط ان يكون الشجر ثمر يؤكل. فلا تصح على شجر له ثمر لا يؤكل او ليس له ثمر. اه الشرط الثالث يشترط ان يكون العامل وصاحب النخل وصاحب النخل جائزي قد تصر التصرف الشرف الرابع يشترط ان يشترط للعامل جزء مشاع من معلوم من الثمن جزء مشاع معلوم من الثمر وهذا في الموسيقى. واما في المناسبة فيصح ان يكون جزء مشاع من الثمر ومن الشجر او منهما الخامس ان يكون الشجر من رب الارض. ان يكون الشجر من رب الارض فلا يصح ان يكون الشجر من العامل. قال فان فسخ ما لك اه قبل ظهور ثمن قبل ذلك الموسيقى عقد جائز من الطرفين. لكل واحد منهما ان يفسخ. يقول فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته لعامل اجرته اذا عمل العامل عمل وفسخ المالك قبل ظهور الثمرة تحول او يتحول العقد الى عقد ايش؟ عقد اجابة ولذلك يقول في عام اجرته. ومشي شيخ الاسلام فيرى خلاف ذلك. يرى انه دخل على انه مساقي ولم يدخل على انه اجير يأخذ مقدار اه ما اعطي او ما جعل له من الثمر بما يقابل عمله بما يقابل عمل العام. لكن مذهب ننظر لعامل اجرته ننظر كم يأخذ مثل هذا العامل في هذه الفترة في العمل في هذه المزرعة فيعطى اجرته او عامل فلا شيء له. اذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة هذا لا شك كانه ليس له شيء قال وتملك الثمرة بظهورها تملك الثمرة سواء كان للعامل او لالوانك يملكها بمجرد وعلى عامل يعني يجب على العامل ان يتم العمل اذا فسخت بعده يعني بعد ظهور الثمرة يجب عليه ان يتم العمل اذا ظهرت الثمرة حتى تنضج وهي حين قطفها. وعلى عامل يجب على العامل ما يجب العمل واجب في المسقاة عن العام؟ قال وعلى عامل يعني يجب على العامل في المساقه والمغارسة والمزارعة كذلك كل ما فيه نمو او صلاح نمو او صلاح للثمر الذي آآ فيه عقد المساقاة من الحرث اصلاح الطرق والسقي وكذلك بقر الحرث على العامل كل ما فيه صلاح ونمو للثمر فانه يجب على العامل. اما رب الاصل رب الارض يجب عليه قالوا على رب اصل حفظ آآ حفظه حفظ حفظ ونحوه. يجب عليه حفظ الاصل ونحو ذلك كاجراء الانهار او حفر الابار ان ياتي بالماء الى هذا المزرعة هذا الذي يجب على المالك كل ما فيه حفظ للاصل الذي عليه الاشجار يجب على المالك. ثم قال عليهما بقدر حصتيهما جداد يعني قطع الثمر من عليه ملة والنصف من الثمار فعليه قطع ايش النصف وعلى الاخر النصف الاخر او من له الربع من الثمار عليه اه قطع الربع يعني كل يقطع نصيبه فانشرط احدهم على الاخر ما يلزمه هو انشرط احدهم على الاخر ما يلزمه هو شرط العام ان يكون الحرص على المالك رب العرش فالشرط نقول انه اه غير صحيح لا يصح الشرط وكذلك لا يصح العقد. لا يصح الشرط ولا يصح العقد. لو اشترط على مثلا رب الارض ارضي رب الاصل اشترط على المال العام ان يحفر الاباء والعيون لسقي المزرعة هذه فان الشرط غير صحيح وكذلك يعود هذا الشرط على العقد بالبطلان فلا يصح الشرط ولا العقد لمخالفته مقتضى العقد. ثم ذكر مزارعة وتصح المزارعة والمزارعة هي دفع ارض وحب. دفع ارض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه او مزروعا ليعمل عليه جزء مشاع من ثمنه او ما يخرج بجزء مشع من ما يتحصن من هذا الزرع. قال تصح مزارعة بجزء معلوم ما يخرج من الارض. يعلم تحصل من هذه من هذا الزرع. بشرط علم بذر شرط يعلم بذل كم آآ ما هو بذل هذا قمح او شعير وكذلك الشرط الثاني يشترط ان يكون اه قدره معلوما كم صاع؟ دفعه رب الزرع اه يشترط ايضا الشق الثالث عندنا كونه من رب الارض من رب الارض او مالك نفع الارض كالمستأجر والموقوف عليه ولا يصح ان يكون البذر من ربي آآ الارض من العامل خلافا لما ذهب اليه في زان مستقنع قال انه يصح ان يكون البذر من العام قال وعليه عمل الناس وعليه عمل الناس ويعني ومن جهة الدليل انه اولى لان عمل اهل خيبر بشر ما يخرج منها من ثمن او زرع لم يرد فيه انه دفع الزرع من عنده. المدام عندهم يشترط ان يكون الزرع والبذر من رب الارض فصم في الاجارة قال رحمه الله وتصح الاجارة بثلاث شروط. الاجارة في اللغة هي جزاء يقال اجره الله على عمله اذا جازاه عليه. واما الشرع فهي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين او على عمل. عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين او عم. والاصل فيها قوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم ورجلا استأجر جيرا فاستوف منه ولم يعطه اجره كما في البخاري وكذلك الاجماع حكاه المنذر على جواز الاجارة وكذلك الحاجة داعية اليها قال تصح جارته بثلاث شروط. الشاب اول معرفة المنفعة. معرفة المنفعة المعقود عليها. والمنفعة تعرف في واحد من اما بالعرف واما بالوصف. اما بالعرق للسكنى الدار مثلا. استأجر دارا ليسكنها. كيفية السكن هذا معروف بالعرف معروف بالعرف. والعرف هو ما تعرفه الناس بينهم كما قال الشيخ منصور. العرف هو ما يتعارفه الناس بينهم. او بالوصف كأن يؤجره او يستأجره لبناء حائط ويصف له هذا الحائط سمكه وارتفاعه وطوله وعرضه الشرط الثاني اباحتها. يعني يفترض ان تكون منفعة معقود عليها. مباحة مطلقا. مباحة والله يشترط في هذا النفع يشترط في هذا النفع آآ عدة اشترط انه يكون مباحا كما ذكر المصنف اباحتها ويشترط ان يكون ايضا الاباحة مطلقة يعني بلا ضرورة بغلاف جد الميتة فلا يصح تأجيره لانه لا يباح الا وقت اه او في حال دون حال ان يكون النفع مقصودا عادة ويشترط ان يكون النفع متقوما له قيمة فلا يصح اجارة تفاح لشمس مثلا والشرط الذي يليه سوف يشترط ان يستوفى النفع من العين دون استهلاك اجزائها وايضا شرط الذي يليه ان يكون مقدورا على اه عليه المستأجر مقدورا على تسليم النفع للمستأجر والشرط السابع كما قال الشيخ عثمان عدلها سبعة شروط اشترط ان يكون المدعو للمستأجر ملكا للمستأجر. الشرط الثالث معرفته الاجرة يشترط بصحة الاجارة ان يبينوا الاجرة مقدار الاجرة في اول العقد الا انه يستخدم ذلك الاجير والذئب يعني مرضعة بطعامهما وكسوتهما لو استأجرا جيرا بطعام بطنه فانه يصح. والاجرة هنا غير معلومات المقدار ويرجع فيها الى العرف. يصح ايضا استئجار الاجير بكسوته. بكسوته ويرجع فيه حينئذ الى العرف وكذلك الظاهر المرضعة يصح ان تستأجر لكي ترضع الطفل والاجرة لها فقط او كسوتها. ثم قالوا ان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه صحة وله يعني من فعل ذلك اجرة المثل. هنا الاجرة لن تعين فيرجى حينئذ فيها الى العرف. اجرت مثل من آآ خاط هذا الثوب. او من آآ هذا الشخص في هذه السفينة يرجع في القدر الاجرة الى المثل اجرة المثل عند الناس. قال وهي ظربان تجارة عين اجارة عين. الاجارة تنقسم الى قسمين. القسم الاول اجارة عين. ويشترط بصحة تجارة العين شروط الشرط الاول معرفتها. معرفتها للعاقدين برؤية او صفة. اجرت سيارة يشترط ان تعرفها اما برؤية تراها بعينك او توصف لك او توصف. الشرط الثاني قال وقدرة على تسليمها شرط ان يقدر المؤجر على تسليم العين للمستأجر. والا فلا تصح. قال وعلى تسليمها ايش عندكم بعد؟ نعم وعقد في غير على نفعها يشترط ان يعقد في الايجار على نفع العين لا الاجزاء. فلا تصح اجارة ايش؟ الطعام للاكل ولا الشام ليشعله الا الظهر المستدماة لانها الاصل انها تستأجر لايش؟ للارظاع والحليب هذا جزء من اجزائها ومع ذلك صحت اه صح معها عقد الاجارة. فيشترط الا تستهلك الاجزاء في الاجارة اجزاء العين المستأجرة. الشرط الرابع قالوا اشتمالها على النفع. يشترط ان تشتمل العين على النفع فلا تصح اجارة ارض لا تصلح لزرع لزرع. الشرط الخامس قال وكونها لمؤجر او مأذونا له فيها. يشترط كون المنفعة التي في العين ملكا للمستأجر. او مأذونا له فيها او معدونا له فيها. آآ بطريق الولاية كالحاكم وولي السفيه و الشاعر يقول وشرط كونها للعين مؤجرة ملكا مؤجرة هذا فيه نظر. يشترط ان تكون لا يشترط تكون العلم مملوكة للمؤجر بل يشترط ان يكون كم؟ لنفعها. يعني ان صح ان تستأجر سيارة ثم ايش؟ ماذا تفعل؟ تؤجرها. لانك مالك للنفع. اما العين ائتمنها ثم تكلم عن تقدير النفع بالعين. كيف يقدر انتفاع بالعين؟ عندنا هناك طريقان الطريق الاول اما الزمن واما بايش؟ بالعمد اما بالزمن واما بالعام. بالزمن مثل ان تأخذ سيارة تؤجل مدة يوم. او يومين هذا مقدرة او بالعمل تقول اريد ان اذهب به الى الدمام ثم اعود هذي مقدرة بايش؟ بالعمل يقول زيارة العين قسمان صورة. الصورة الاولى الى امد. الى امد. ويشترط له شرطان. اذا قدرت قدر النفع اه بالامد اشترطه الشيطان. الشرط الاول ان يكون الامل معلوم. يقول الى امد معلوم. الشرط ان يكون معلوما. يوم يومين شهر شهرين سنة. الشرط الثاني قال يغلب على الظن بقاؤها. يغلب على الظن بقاء العين المهجرة في تلك المدة التي حددت فيها الايجار اولها الايجار. يغلب على الظن بقاء العين في هذه المدة الصورة الثانية تقدير النفع بالعين الصورة الثانية يكون بالعمل. قال الثاني لعمل معلوم كايجارة دابة للركوب او حمل الى موضع معين. ويشترط ايضا لهذه الصورة شرطا لم يذكرها هو مؤلف الشرط الاول ان يكون العمل معلوما. لابد ان يكون معلوما ركوب او حمل او نحو ذلك. الشرط الثاني ظبط العمل ظبط صفات العمل بما لا يختلف فيه العاقدان. فيما لا يختلف فيه الشرط الاول العلم بالعمل والشرط الثاني ظبط هذا العمل العمل بما لا يختلف فيه العاقبة. الضرب الثاني من ظربي الاجارة طبعا ذكرنا ان الاجارة ضربا الضرب الاول اجارة عين. نأتي الان الى اجارة ايش؟ منفعة. منفعة الذنب منفعة جدا. قال الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة. في شيء معين. او موصوف في شيء معين او منصوب. في شيء معين مثاله استأجرتك لحمل هذه القارورة ومثلا الى محل معين. استأجرتك لحام هذه القارورة الى محل كذا. هذا ايش؟ عقد على متاعة الذمة وهي الحمل الذي سيأتي في المستقبل في شيء معين هذا الصورة في شيء معين. اما مثال عقد على منفعة الذمة عاد في شيء موصوف كاستأجرتك لحمل قارورة. ما عيدت المحونة. قارورة وثم اذكر صفات هذه قارورة تحملها الى المحل الفلاني. او استأجرتك لحمل مكيف او ثلاجة. ها الى المحل كذا. هذا ايش على منفعة بالذمة شيء موصوف. هذا الضرب الثاني هو ايجارة منفعة في الذمة. يشترط له اربعة شروط الشرط الاول قال فيشترط تقديرها بعمل او متهم. كبناء دار وخياطة لا يجوز عندنا فالمذهب ان تجمع في جارة العمل في الذمة بين العمل والمدة. يعني اما ان تقول اجرتك ان تبني لي هذا الحائط. او تقوم هذا بعمل تبني هذا الحائط وصفاته كذا وكذا وكذا. او الثانية استأجرتك ان تبني عندي يوما واحدا. اما استأجرتك ان تبني لي هذا الحائط في يوم هذا لا يصح. هذا لا سهل الجمع بين ايش؟ المدة والعمل. لا يسع عند الحنابلة الجمع بين مدة والعمل. لابد اما بمدة واما بعمل والواقع الان في المقاولين العمال الان الحقيقة انه ايش؟ يجمعون ولا يجمعون الواقع وكلا القولين القول الثاني انه يجوز. كلا القولين فيه مشكلة مشكلة. المذهب عندنا لا لماذا لا يصح جمع بين العمل مدة انه اذا استأجره على عمل مم قد اه يعني اه اذا استأجره على مدة قد ينتهي من العمل قبل ايش؟ قبل ان ان يتم المدة ان ينتهي من عمله قبل الزنوب. واذا استأجره على عمل قد يماطل معه هذا العمل يحتاج ساعة فيجعله خمسة ايام هذي فيها مشكلة في مشكلة على المذهب. كذلك القول الثاني ايضا اذا استؤجر على عمل ومدة استأجرتك ان تبني هذا البيت في عشرة وهذي المقاولات الان حاصلة تصبغ هذا البيت تلييس هذا البيت سيراميك في هذا البيت لمدة ستة شهور تبني هذا في عشرة شهور مم قد يعني آآ ينتهي بعد خمسة شهور فيحصل نزاع فلذلك المذهب يقولون اما يقدر بالعمل واما ان يقدم المدة وكلاهما فيه اشكال لكن الاشكال الذي في القول الثاني اقل من الاشكال من الذي في المذهب قال كبناء دار وخياطة الشرط الثاني شرط معرفة ذلك يعني اشترط معرفة ذلك العمل. وضبطه ايضا شرطا يعرض ذاك العمل بناء حائط. صفته كذا طوله خياطة ثوب طوله كده وجنسه وقدره وهكذا. يشترط معرفة ذلك العمل وضبطه. الشرط الثالث قال كون الاجير فيها ادميا. جائزة ايش؟ التصرف يسمى الاجير مشترك. الاجير المشترك هو الذي يتقبل عدة اعمال في وقت واحد الاجير عندنا ينقسم الى قسمين ولعله سيذكره الاجير الخاص والاجيل المشترك. من هو الجيل الخاص؟ هو من قدر نفعه؟ لا. في الوقت. في الزمن. ولا جيل مشترك هو من قدر نفعه بالعام. هؤلاء اللي الان في المغاسل الخياطين كلهم هؤلاء جراء مشترك يتقبلون اعمال من جميع الناس. اما جيل خاص ان تأتي بشخص عندك الى الصباح الساعة السابعة الى الساعة الرابعة ان تملك جميع هذه المدة تملكها تملك هذه المدة كلها. يشترط هنا ان يكون الاجير ادميا جائزة تصرف يعني لا يصح ان يكون سيارة مثلا او دابة وايضا يشترط ان يكون هو جائز التصرف. وهو الحر المكلف الرشيد الرابع كون العمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة. يشترط ان يكون العمل معقود عليه لا يختص فاعله يعني لا يشترط ان يكون فاعله من اهل القربة. واهل القربة هم ايش؟ المسلمون. يعني اشترط ان يكون هذا العمل لا يشترط صحته ان يكون مسلما. ان يكون العامل له مسلما. ما هي الاعمال التي يشترط ان يكون العامل لها مسلم؟ هم الاذان الاقامة الامامة القضاء. هذه الاعمال لا تصح لا يصح في عقد ايش؟ الايجار عليها كل هذه الاعمال لا يصح عقد الايجار عليه ويحرم اخذ الاجرة عليها. اذا يشترط ان يكون العمل لا يختص ان يكون عن العمل الذي يجوز ان يعمله مسلم وكافر هو الذي يصح عقد الاجارة عليه. اما العمل الذي يشترط ان يقوم به مسلم فهذا لا يصح عقد ايش؟ الاجارة عليه. تمضيه المساجد ما رأيكم فيه يشترط ان يكون مسلما ولا يشترط. هم؟ لا يدخل المسجد. كيف؟ كانهم يقول لا يدخل القبر كافر بدل ما يجوز ان يدخل المسجد. هل يجوز عقد ايجارة؟ تعطيه الف ريال ينظف. فبيكون مختص ادخل مسجد للمسلم فيلزم التنظيف انه يدخل المسجد. لكن هل يلحق التنظيف صحة وفساد؟ اذا يصح عقد الاجابة حتى لو حاولوا ما ادخاله الناس. ايضا هنا الميزة في عقد على مسافة الذمة هي انه لا يتعين الاجير. ان تعقد مع مقاول. المقاول الشركة الفلانية يبنون لك البيت. لا يشترط يعني هو. يعني هنا عقود موجودة اسمها مقاولة من ايش؟ الباطن. يعني انا اخذ منك عقد بمليون ثم اعطيه شخص بثمان مئة الف ثم هو يعطيه بست مئة الف وهكذا حتى يصل يمكن مئة الف. هل يجوز او لا يجوز؟ مم ايش؟ هو الصحيح انه يجوز. يجوز يجوز لا. طيب هل يجوز للعامل الذي ينظف مسجد كما هو الواقع الان ان يأتي شخص ينظف له مئتين وهو يستلم الف ريال من الاوقات او الف ميتين يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لان انا في العقد ما فعلت الذمة لا يتعين العامل. اما الاجير الخاص هو الذي يتعين هو الذي يتعين. مقاول الباطن الان موجود يعني انتشاره جدا هذي ما فيها اي شي لكن الشرط ان يكون المقاول الجديد يعمل بنفسه ايش؟ المواصفات المطلوبة من المقاول الذي قبله هذا اذا وجد طبعا. لكن في الحكم الشرعي في الظاهر انه جائز. له ان يعني يأخذ العمل بمئة ويستأجر شخص ريال يعمله ويأخذ تسعين ريال في جيبه هذه ما فيها اي مشكلة ما فيها لان المقصود انك تقيم هذا العمل او تقوم بهذا العمل وقد حصل وقد حصل بالنسبة لتعليم القرآن والاذان والاقامة والقضاء تعليم العلوم الدينية الفقه والحديث النيابة في الحج هذه لا يصح عقد ايجار عليها لكن يصح عقد ايش؟ الجيعان يصح عقد الجيعانة وايضا يصح الرزق عليها من ولي الامر. لكن يشترط لصحة الجعل على هذه الاشياء ان يتعدى نفعه الى الغير كالامام مثلا الاذان القضاء لكن اذا ما يصح ان تعقد جعالة على شخص لكي يصلي لنفسه ها او يصوم لنفسه او يحج لنفسه هذا لا يصح لا ايجارة ولا جعانة ولا رزق من بيت ابدا لا تصح هذه الثلاث ومن ذلك مثلا لو قال الشخص مثلا اذا مثلا آآ صليت في اليوم خمس فروض في المسجد ساعطيك عشرة ريال مثلا. هذا ماذا نسميه ليس اجارة طبعا. هم؟ هذا لعل لا يكون هدية احسن. ولا يصح جعال لانه اذا كان دعاة الصحة اذا الجعان سيشترط لكي تصح ان يكون العمل مجعول للجاعل. هو يصلي لنفسه. هذا يصلي لنفسه. يعني العمل ليس ليس للجاهل واذا كان يعمل هذا العامل لغيره لغير الجائع يشترط ان يتعدى النفع لغيره كالاذان ولامامه بابا فهذا يعني يكون هدية اي لكنه جعالة او رزق. لا يصح. الرزق طبعا غالبا يكون بيت المال وجعلها تكون من افراد الناس ثم قالوا على مؤجر ما يجب على المؤجر وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف زمام الجمل كزام كزمام مركوب كالجمل مثلا يأتي به الزمام اذا استأجر جمل للركوب مثلا وشد شد الاحمال على الجمل او على السيارة رفعها ايظا وحقها رفعها الى السيارة وحطها من كل هذا من ايش؟ من واجبات المؤجر. وعلى مكتمل مستأجر نحو محمل المحمل معروف هذا المربع الذي يوضع على ايش؟ سنام البعير. ومظلة مظلة التي يعني تغطي من الشمس. وتعزيل نحو بلوعة. تعزيل المراد به ايش؟ تفريغ كما كنت تفريغ نحو بالوعة هذا في السابق البالوعة كانت في البيت يكون فيها اعزكم الله يعني كل البولوغات الذي يكون من اصحاب الدار يكون في هذه البالوعة. فمستأجرة سلمها فارغة يلزمها يسلمها فارغة. وتعزيل نحو ضرورة ان تسلمها فارغة. وعلى مكر يعني مؤجر يعني يجب عليه ان يسلمها كذلك. يعني يجب ان عليه ان يسلمها يجب علينا ثم قال فصل وهي عقد لازم. الايجار عقد لازم للطرفين لا يجوز لاحدهما ان يفسخ يتحول المستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة. بلا عذر يمنعه من ايش؟ انتفاعا في ايش من هذه العين المستأجرة اما اذا وجد له عذر مثلا كانت عنده دورة شهر ثم آآ صارت اسبوع فقط وهو قد استأجر شهرا فانه يلزم بدفع الجميع. الاجرة. انت استأجرت سكن لمدة سنة. فجلست فيه ستة اشهر. ثم قلت اريد ان افسخ الفسخ هذا ما يجوز. ويلزمك كل ايش؟ الاجرة. لكن بالنسبة للمؤجر لا يجوز له ان يؤجر كثير من الناس يأخذ الاجرة من الاول ويؤجر الى الذهب الاول لا يجوز لا زالت المنفعة ملك لايش؟ للمستأجر الاول فاذا اذا اجر هذا المالك مرة اخرى فعليه اجرة المثل للمستأجر الاول. وعلى الاول الاجرة المتفق عليها. فلا يجوز للمؤجر انه اذا خرج شخص قبل نهاية مدة ان يؤجر ويضع الاموال في جيبه. كل هذا ما يجوز محرم. هذا من اكل اموال الناس بالباطل الا اذا رضي له المستأجر الاول. قال فيتحول المستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل اجرة وان حوله المالك فلا شيء له لكن هل يجوز له ذلك؟ نقول لا يجوز زحم عليه ذلك. قال وتنفسخ بتلف عليه الاشياء التي تنفسخ بها عقد الاجارة بتلف معقود عليه. مثلا اذا كانت الايجار على سيارة وتركت هذه السيارة. لمدة سنة او شهر ثم تلجت. فان عقد الجارة يكون آآ منفصل الامر الثاني قال موت مرتضى سجرنا امرأة ترضع فمات الطفل هذا تنفسخ حينئذ وانقلاع ضرس او برئه استأجر طبيب لكي يقلع الضرس انقلع القدس لوحده فسخ عقد ايش؟ او بريء برئ الضرس او المال المريض بريء. ونحوه نحوه ما ذكر فان هذه الامور الثلاثة بالاجابة. الضابط الاشياء التي تنفسخ بها الايجار هي تعذر استيفان المنفعة المعقود عليها. ظابط متنفسخ في الاجارة اذا تعذر اصطفاء ما نفعه معقود عليها في العين فانها تنفصل الاجابة. ويدخل في ذلك تلف المعقود عليه موت مرتظع ابتلي بقلعه ثم قال ولا يضمن جيل خاص لا جيل خاص قلنا ومن قدر نفعه بزاف وان قدر نفعو بزاف ما جنت يده خطأ ما جنت يده يعني ما اعتدت يده خطأ حتى اذا خطأ لا يضمن ما لم يتعداه او يفرد. ولا نحو حجام. حجام والطبيب والبيطري هؤلاء لا يضمنون بشروط ثلاثة سنذكرها وسيذكرها مؤلف لا يضمن نحو حجام وطبيب معروف والطبيب معروف. الذي يعمل العمليات. والبيطار هو البزار. الذي يبزغ الجسم او الجلد خرج من حداه وكذلك ختام سواء كانوا هؤلاء اجراء خاصين او مشتركين لا يضمنون بشروط ثلاثة اذا توفر لازم الشرط الاول قال عرف حدقهم. يقول الشيخ عثمان بان يكون له بصارة ومعرفة بصيرا بصنعته عارفا في صناعته. هذا الشوط الاول لا يأتي يتطبب على الناس. الشرط الثاني وان فيه مكلف ان اذن بالفعل في الحجامة او العملية مكلف. اول غير مكلف لابد ان يأذن الشرط الثالث لم تجني ايديهم. المراد بذلك الا تتجاوز الا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه لا يتجاوز الفعل مثلا يعني يكفي ان مثلا يجرح واحد مثلا سنتيمتر فيجرح اكثر يتجاوز حتى لو لم يتعمد فانه يضمن ويتلف المريض او يموت فانه يضمن اذا لا يضمن اذا توفرت اه لا يضمن الا بالشروط الثلاثة. ان يكون عالما بصنعته وان يأذن له المكلف. وولي غير والا تجني يده حتى لو جنت خطأ وغير عمد فانه يضمن. ثم قال راع ما لم يتعدى وفرط راعي الذي يرعى الغنم لا يضمن الا يعني ما يضمن ما ترك من اغنامه او ما يرعاه الا اذا تعدى او فقط والتعدي ما هو تعدي دايما نعرف التعدي؟ ها؟ فعل ما لا يجوز والتفريط ثم قال ويضمن مشترك الاجير المشترك هو ايش؟ من قدر نفعه بالعمل. ما ترك بفعله اذا جاءت يده مثلا غلط في التفصيل آآ كان يحمل شيء فسقط منه فانكسر فانه يضمن فانه يضمن. وهذا هو المذهب طبعا الشيخ محمد يقول لا يضمنها. لكن مذهب انه يضمنها ولا من لا من حرزه لا يضمن ما ترث من حرزه. كان ايش مثلا؟ يضع الثوب او السلعة في المكان ثم يحترق مم يحترق المكان فانه لا يرى لانه بغير فعل ما لم ايش؟ يفرق ما لم يفرق واذا تليت اه شيء في حرزه لا اجرة له. بعمل في ذلك التاريخ لا اجرة له لعمل في ذلك ثم قال ولجيل خاص من قدم فوق الزمن المشترك بالعمل هذه بيناها وتجب الاجرة بالعقد يعني تملك يملكها المؤجر بالعقد مجرد العقد فانه يملك الاجرة وهناك ما لم تؤجل طبعا تكون حالة ما لم تؤجل هناك وجوب واستحقاق واستقرار لكن المؤلف لم يأتي الا بوجوب وهي امور مهمة جدا لكن المؤلف لم يأتي الا بالوجوب تاجر الاجرة ثم تستحق ثم تستقر. ثم قال وضمان على المستأجر. هذا مستأجر العين اذا استأجر الانسان عينه بيتا سيارة ليس عليه ضمان. لماذا؟ يدهن لماذا؟ لانه قبض العين لا يختص ما فيه ينتفع به بها هو وايش؟ وصاحبها. ولا ضمانة على مستأجر الا بتعدي يوم تفريط وقول قوله في نفيهما يعني في التعدي والتفريط وهذا في اه لانه امن. فصل وتجوز المسابقة. وتجوز المسابقة والمسابقة هي من سبت سكون الباء والسبق هو الجعل الذي يسابق عليه فتح الباب هو الجوع الذي يسابق عليه. واما في الاصطلاح المسابقة هي مجاراة بين حيوان ونحوه كالسفن. المجاراة بين حيوان ونحوه كسر. اه المسابقات طبعا تنقسم الى ثلاثة اقسم الاصل فيها ان المسابقة انها جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق من؟ سبق عائشة رضي الله عنها فسبقته ثم سبقها. وكذلك في البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بها خيل المضمرة من الحفياء الى ثنية الوداع. وهذا ثنية الوداع ستة اميال ستة اميال تجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق. هذا النوع الاول من المسابقات وهي مسابقات ايش؟ المباحة. او عموما الاصل في المسابقة انني مباحا. والمسابقات كما ذكرنا تنقسم الى ثلاثة اقسام مسابقات المباحة مسابقات المحرمة والمسابقات ايش؟ الشرعية. المسابقات المباحة والمسابقات المحرمة والمسابقات الشرعية عندكم ايش؟ وتجوز مسابقة على اقدام صيام سفن وزاريق. المزايق طبعا نوع من انواع السفن وسائر الحيوان في الابل والخيل. عندكم ايش ايش؟ ايش؟ عندكم؟ هذا طيب الصحيح في العبارة وسأل الحيوان لا بعوضه الا على ابنه. يعني لا يجوز مسابقة بعوض في كل ما تقدم الا في الامور الثلاثة التي سيذكرها المؤلف. الصحيح العبارة كما هي يعني عبارة المنتهى والاقناع ايضا. وكذلك عبارة كاف مبتدأ اصل اقصى المختصرات. وسائل الحيوان لا بعوض يعني هذي الامور المتقدمة لا تجوز غيرها. الا على يمين خير وصيام. نبدأ والمسابقات المباحة وضابط المسابقات المباحة هي كل مسابقة ليس فيها كل مسابقة. فيه فيها منفعة وليس فيها مضرة راجحة. كل مسابقة فيها منفعة وليس فيها آآ مضرة راجحة وهذا النوع اه اختلف العلماء طبعا بالنسبة للحكم التكليفي اه يجوز تجوز هذه المسابقات لكن لكن ما حكم اخذ العوض على هذه المسابقات مباحة مسابقة على مثلا السفن المسابقة من الطيور مم وبين الحمير وغيره. مسابقات كرة القدم الان الكرات الطائرة. كرة اليد. هذي المسابقات كلها تعتبر تنزل في بعض العلماء حرمها ان هذه المسابقات مباحة. بناء على مشاعر الشيخ ابن عثيمين انها مباحة وتجوز مشاهدتها. يقول ما لم تفضي الى رؤية محمد قرنك الافراد عموما هذه هل يجوز اخذ العوض عليها؟ او لا يجوز؟ اختلف طبعا العلماء في ذلك على المذهب عندنا وهو رأي المذاهب الاربعة باتفاق المذاهب الاربعة وهو رأي شيخ الاسلام وابن القيم ايضا انه لا يجوز اخذ العوظ لا يجوز اخذ العوظ على هذه المسابقات المباحة. لا يجوز اخذ العوظ على هذه المسابقات المباح وشيخ الاسلام زاد على يعني طبعا المسابقات المباحة لا يجوز اخذ اخذ العوظ عليها لكن شيخ الاسلام زارع على المسابقات الشرعية سنذكرها ان شاء الله. الاصل ان هذه المسابقات مباحة لا يجوز اخذ العوظ كأس او وهذي كلها ما يجوز هذا القول الاول وقال به جمهور الامة واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بالتحريك الذي نصدم او خف او ايش؟ او حافل. الناس ما هو؟ والصيام. الخف هو الابل. الحافر هو هو الفرس. هذا حديث رواه خمسة وصححه الالباني في الالغاء. وحكى ابن عبد البر في التمهيد الاجماع على تحريم الرهان في غير الثلاثة الابل والخيل والصيام. حكاها ابن عبد الوهاب في التمهيد ان باجماع الامة انه لا يجوز اخذ السبق على غير هذه الامور الثلاثة. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية لا يجوز بذل العوظ في هذا النوع لان تجويز اخذ العوظ وفيه ذريعة الى اشتغال النفوس به واتخاذ مكسبه. ولا يشك عاق الان في الملايين التي تبذل خمسين مليون واربعين مليون مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول فيه ذريعة الى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا. اتخاذ هذا اللعب للكره مع السلامة. هذا ميثاق طبعا وليس تحليل. نعم هي وظيفة محترفة محترفة القول الثاني طبعا واختاره قلة وهو قول من العلماء قول المالكية والشيخ الشيخ الشيخ خالد اختار انه يجوز اذا كان العوض من ايش من اجنبي يعني من غير متسابقين من غير متسابقين. وفي الحقيقة انه لا يوجد عندهم دليل والدليل الشيخ خالد المصلح له كتاب اسمه الحوافز التسويقية واختار هذا القول انه يحرم يقول وقد رجع كثيرا في هذه المسألة الا انه لم يجد دليلا قول الاخر يعبد القول بالجواز. الصحيح انه لا يجوز اخذ العوظ على هذه المسابقات المباحة والشيخ خالد يعني له رأي انه يجوز وكذلك رأي للجنة فتوى اللجنة الدائمة في رأي لها انه يجوز لكن لم يذكروا يعني الدليل على ما رأيت لهم دليل واضح في هذه المسألة. الحديث واضح لا سبق يعني لا لا يجوز اعطاء العوظ الا في الثلاثة امور. ما عدا لا يجوز. لا يجوز. هذا حصل. وايظا يا اخوة من هذا رأي جمهور الامة مذاهب الاربعة على التحريم كذلك ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيمية. النوع الثاني من والصحيح اقرب الصوت ولا شك انه يحرم. القسم الثاني من مسابقات هي مسابقات المحرمة وضابطها كل مسابقة نهى عنها الشارع او تضمنت محظورا شرعيا. وحكم هذا النوع من المسابقات محرم بلا عوض وبعوض اشد كما قال في الاقناع وامثلة الملاكمة. وكذلك مناقرة الديوك ونطاح الكباش. كل هذه من الاشياء المحرمة التي لا يجوز اجراء مسابقة عليها واذا كانت بعوض يشتد التحريم. وكذلك النرد والشطرنج كل هذه من مسابقات محرمة. المسابقات الشرعية لا تستنكرها الان. هي المسابقات ضابطها هي كل مسابقاتها الاستعانة على الجهاد التقوي على اظهار الدين وتحصين النكاية بالاعداء. لذلك هذه التي سمح الشارع ان تكون فيها عظة ان يكون فيها عورة. ما عداها لا يجوز ان يكون فيها عوظ. اللي الابن الذي قال قالوا معلم لا بعوض الا على ابن وخيل وسيان فقط. هل يلحق بها ما مثلها من المسابقات العلمية التي فيها تعليم للدين وتعليم تفريغ شريط مثلا ديني. مسابقة في الفقه مثلا او في الحديث والفائز يأخذ اه جائزة ولا يجوز. المذهب عندنا انه لا يجوز انه لا يجوز. فقط في هذه الامور الثلاثة واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يلحق بهذه الثلاثة كل ما فيه اعزاز للدين وتعليم الناس الدين للناس. كالمسابقات التي تكون في الفقه والحديث. اما مسابقات في غير الفقه والحديث والقرآن تساعد لا شك انها جائزة لكن لا يجوز وضع الجوائز عليها لا يجوز وضع الجواز عليها. قال الا آآ على ابن وخير سهام بشروط وشرط بها تعيين المركوب. يشترط هي خمسة شروط تعيين المركوبين تعيين المنكوبين هذا في الابل وايش؟ والخيل. واما في الصيام يشترط تعيين الراميين تعيين الراميين الشرط الثاني اتحادهما اتحاد المنكوبين بالنوم الابل وكذلك الخيل الخيل العربي مع العربي او جيم معها جيم وكذلك اتحاد قوسين يشترط اتحاد القوسين. قال وتعيين الرماة في هذا في ايش؟ مناظرة اللي هي مسابقة بالسهام. الشرط الثالث تحديد المسافة ابتداء وانتهاء اما بمشاهدة واما بايش؟ بالزرع وهذا ليش؟ في الابل والخيل اما في الرمي يعتبر تحديد المسافة جرت به العادة ولا يجوز ما زاد على ثلاث مئة ذراع. هذا بالنسبة الشرط الرابع علم عوض بشرط ان يكون العوظ في المسابقة على هذه الامور الثلاثة ان يكون معلوما اما بمشاهدة او بالوصف والشق الخامس خروج عن شبه قمار خروج عن شبه قمار يقال قامره ضمار مغامرة فقمره اذا راهنه فغلبه. متى يخرج عن شبه القمار بان لا يخرج جميعهم اذا اخرج جميع متسابقين فانه يحصل حينئذ القمار لانه يدخل في معاملة لا يعلم فيها هو غانم او اه او خاسر. اه طيب ما كيف يخرج من القمار؟ المهم عندهم الا يخرج جميعهم لا يخرج جميع يعني يجوز ان يخرج واحد منهم او واحد اجنبي او الحاكم جهة بدر العوض الحاكم او واحد منهم او واحد غير المتسابقين. لكن لو اخرج المتسابقان حينئذ يحصل ايش؟ القمار ولا يزهر الكل في الابل والخير والصيام طبعا ولا يزول قمار الا بوجود ايش؟ يشترط وجود. محلل. يشترط ان يأتي محلل. محلل هو شخص يدخل وثالث او رابع او خامس لا يدفع شيئا. كلهم يدفعون الا هذا المحلل. وهذا المحلل طبعا اختلف فيه العلماء شيخ الاسلام لا يرون الفروسية اختار عدم ايش؟ اشتراطه يقول ولو اخرج كلهم يجوز وتجوز مسابقة ومن سبق يأخذ جميع هذا المخرج. لكن ماذا اشترط اخراج محلل ويشترط في محلل عدة شروط. الشرط الاول لا يخرج شيئا والشرط الثاني ان يكون واحدا فقط. الشرط الثالث ان يكافئ مركوبه مركوبيهما قال والعارية نعم؟ الشروط نعيدها مرة اخرى الشرط الاول تعيين امر قبيل هذا في الابل والخيل والراميين في المسابقة بالصيام. الشرط الثاني اتحادهما اي المنكوبين. في لبد او القوسين في الرمي بالنوع. يكون الاتحاد في في بالنوم. وكذلك يشترط تعيين المماهدة تابع للشرط تعين الرماة في المناظرة. المناظرة الرمي بالصيام المراد بها اصابة الراوي. اما المسابقة عن الخيل والابل فالمراد بها قوة هذا الخيل او الابل. ليس المراد به الراكب وانما هو. الثالث تحديد المسافة اما بالمشاهدة والدرب وهذا في الابل والخيل واما في الرمي يشترط ان تحدد المسافة ولا تزيد على ما ما لم تجد عاد به. والمذهب الذي لا تجد عادة في الرمي الى يعني الى الى اكثر منه وثلاثمائة ذراع. لم تجد العادة ان يرمي احد باكثر من ثلاثمائة ذراع والشرط الرابع العلم بالعوض المبذول والشرط الخامس هو خروج عن شبه القمار متى يخرج عن شبه القمار بالا يخرج الجميع