سلطان والعاري نعم نعم يشترط العلم العوض ويشترط ايضا ان يكون العوض مباحا لا يجوز ان يكون محرم هذا شرط مستقل؟ لا هذا مع الرابع. العلم اليوم. العارية بتخفيف الياء العارية وتشديدها العارية من من عار الشيء اذا ذهب وجاء والعارية هي العين المأخوذة. للانتفاع بها بالاعين. العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوظ اما الاعارة فهي اباحة نفع عين بلا عوظ من المستعير او غيره اباحة نفع العين بلا عوظ من المستعير وغيره. ما الفرق بين الاعارة والاجارة هذا هو العيون. ثانيا هم. الايجار يجوز انك تؤجر. خلي واحد تاجر واحد. احسنت اما مستعير؟ ايوا. لا يؤجل الا باذنه. احسنت. ايضا للاجارة تمليك النفع ان تملك نفع العين اما الاعارة اباحة النافل لا تملكه يعني ليس لك ان تؤجر وتعين وتتصرف في هذه النفع بينما نؤجل له نتصرف في هذه في هذا قال والعالية سنة. العارية لها عدة احكام. الحكم الاول وهو انه ايش؟ انها سنة هي انه سنة. والدليل على ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والحكم الثاني الوجوب وهو في اعارة مصحف لمحتاج لقراءته. ويشترط لها اربعة شروط قال وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه. هذا الشرط الاول ان تكون العين منتفعا بها مع بقايا عينها. لا تستهلك اجزاؤها ينتفع بها مع بقاء عينها كالسيارات والحيوانات. والبيوت وغير ذلك. اشد الثاني ان يكون يدعو العين معارة مباحا. وذكر المؤلف بقوله نفعا مباحا. نفعا مباحا ولو لم يصح الاعتياض عنه. ولو لم يصح الاعتياض عنه. كالكلب مثلا لا يصح بيعه ولا تأجيره لكن يصح تصح اعارته تصح اعارته. قال تصح اعارته. الشرط الثالث ان يكون اهلا للتبرع شرعا والشرط الرابع ان يكون مستعير اهلا للتبرع له بتلك كالعين معارة بان يصح منه قبولها. فلا تصح اعارة طفل صغير لانه ليس اهلا للتبرع له قال تصح اعارته الا البضع. ذكر الاشياء التي لا تصح اعارتها الا البضع وهو ان يعير امها ليستمتع بها المستعير ثم يردها هذا محرم ولا تصح اعارته. العبد المسلم لكافر كذلك لا يصح اعارة العبد المسلم تافه الخدمة خاصة للخدمة خاصة. كذلك الامر الثالث الصيد ونحوه كالة صيد مثلا للمحرم لانه مأمور بايش؟ بترك الصيد. الشيء الرابع الامة والامرض غير مأمول الامر ولغير مأمون غير انه لا يصح ولا يجوز اعارته ثم لغير مأمون. قال وتضمن عندنا اليد المستعيرة على العالي يده ايش؟ ضمان لماذا يده ضمان؟ بالنسبة للضابط السابق ها لانه يختص هو بما فيها فقط. حتى الماء المالك ليس له نفع. لذلك اصبحت العارية عندنا مضمونة مطلقا سواء فرط ان يفرط متعدل متعدل. قالوا تضمن مطلقا بحديث صفوان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين دروعا فقال غصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة. وفي رواية بل عارية مؤداة. رواه الامام احمد وابو داوود قال وتضمن العارية وتضمن مطلقا بمثل مثله ان كانت مثلية ها فتؤمن بمثلها وما هو مثلي؟ هو كل مكيل وموسى. وقيمة غير مثل يوم التلف. يوم تلفها ثم ذكر ما يستثنى من الضمان العاري المضمون الاصل مضمون الا ان هناك يسمى بثلاث سور. لا تضمن فيها العالية. السورة الاولى اذا ذلفت بمعروف كخمن من شفا خمل هذا الحبوب الذي فيه المنشفة اذا ترث بسبب الاستعمال فانه لا فانه لا يؤمن. باستعمار المعروف. اما اذا استعمله اذا استعار ثوبا ثم حمل به وترك. هل يضمنه ولا يضمنه؟ يضمنه لانه عملوا بغير معروف. الصورة الثانية قال ولئن كانت وقفا ككتب علم الوقف لا يضمن لكن بشرط ان يكون الوقف هنا غيره الشيخ منصور بالوقف ايش؟ العام الوقف العام وقف كتب في مسجد لعامة المسلمين. اما الوقف الخاص اذا بالاستعارة يضمن. هنا يقصد بايش؟ الوقف العام ككتب العلم مثلا السلاح السيف الا بتفريط اذا فرط فانه يضمن. اذا ان كانت وقف هذا يقيد ذكره الشيخ منصور انه وقف على غير معين. اما اذا كان على معين فانه يرد. الصورة الثالثة التي لا فيها المستعير قال وان اركب منقطعا لله لم يغضب. شخص اركب دابته له دابة اركب شخصا منقطعا. من هو المنقطع هم؟ من هم سليمان مم انقطع؟ يعني ما اسمه طيب ايه في السكن ابن السبيل. لو تحفظون متى؟ كان جاءت في اماكن ما في حرج خرج بلده مو مسافر طيب مسافر مسافر ينقطع به في باب اهل الزكاة مسافر منقطع به يعني المنقطع هو المسافر. مسافر شخص رأى شخصا في السفر فاركبه دابته ابتغاء الثواب من عند الله هذا معناه منقطع عن الله يعني يبتغي الثواب من عند الله بدون اجرة. فان هذا الراكب لو تركت الدابة تحته لم يغنى فانه لا يضمن. لكن هنا شرط وقيد ما هو؟ اشترط ها؟ ان يسير معه. الا ينفرد هذا ايش بحفظها فانفرد بحفظها فانه يضمن المطلقة. طبعا الغاية يكون لا خصوصية للمنقطع. يقول نتجه الى خصوصيتهم حتى لو داخل بلد ركبت شخص على السيارة ثم تركت السيارة وانت مع طمع تسيل. اما اذا كان لوحده فرد بحفظها فانه لا لا شك انه يضمن. قال والغصب غصب عن. الا بالتفريط عليه اوكي احسنت ولا ان كانت وقفا ككتب علم لا تفريط عليهم ولا تردها. المستعير عليه مؤنة رد لباركها اه على المستعير. بخلاف غيرها من الامانات مثل العين المستأجرة. هل يجب على المستأجر ان يردها لصاحبها لا يجوز. الوديعة هل يجب عليه ان يردها لصاحبها؟ لا لا يجب. فقط العين المضمونة هي التي يجب عليه وعليه يعني يجب على المستعير مهنة رد العين العالية الى المعين. قال فصل والغصب الغصب لغة اخذوا الشيء ظلما واما في الشرع فهو استيلاء السلاء غير الحربي غير حربي على حق غيري قهرا بغير والاستيلاء هنا كل ما سمي او اه يعني اه صار في العرف استيلاء. قهرا قهرا بغير حق يخرج السرقة والاختلاس بغير حق. قال الشيخ منصور ويدخل في الحد ما يؤخذ الاموال الحق كالمكوس ويدخل في الحد ما يؤخذ الاموال بغير حق كالمكوس. المكوس التي تؤخذ على بضائع المسلمين وعلى اقامتهم في بلاد المسلمين هذه تعتبر من الغسل المحرم. حكم الغصب حرام بالاجماع بكتابي في قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكون تجارة اعتراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. قال كبيرة الغص من كبائر الذنوب العظام التي لا تكفر الا بالتوبة. فمن غصب كلبا يقتنى. يعني يجوز اغتنامه ككلب الصيد او خمر ذمي محترم يعني مستترة. سترها الدميعة على المسلمين. ردهما. يجب عليه هذا مو مهم الحكم ردهما يعني وجوبا. كما في الاقناع. لا جلد ميتة اذا غصب الجلد ميتة فانه لا يجب عليه ردوها لانه لا يظهر بالدبا. واتلاف الثلاثة هدى مع وجوب الرد لانه لو اتلف واحدا منها فانه لا يضمن قيمتها لانها ليس لها قيمة. وان استولى على حر المسلم لم يضمنه يقول الشاف ولم يبينه في الاقناع المنتهى وغيره من مسلم. يعني الاقلاع منتهى استولى على حرم فقط. لم يضمن يعني اذا مات لم يضمنه. بل ثياب صغير وحليه اذا استولى على صغير فانه ثيابك التي عهدت وكذلك الحلي التي على الصغيرة. وان استعمله استعمل الغاصب الحر كرها او حبسه فعليه اجرته مدة ايش؟ حبسه. كقن ويلزمه كمنافع القمة يعني يزم ان يدفع اجرة لمنافع القمة. ويلزمه يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته تصل والمنفصلة حنا عندنا الأصل الزيادة المتصلة تتبع ايش؟ العين في الرد والفسوخ وكل شيء. اما المنفصلة تكون ليش؟ للذي دفع هذه العين. الا في ايش؟ في الغصب. يلزم الغصب ان يرد الزيادة العين بما فيهما متصلا والمنفصلة. وان نقص نقص لغير تغير سعر النور عليه ارشوه اذا نقص المقصود اذا نقص عين المقصود نقصت او صفته تغيرت. ونقص قيمته بسبب ذلك فعليه الارش. ارش ما نقص من هذا المقصود. اما اذا نقص سعره ولم تتغير عينه ولا صفته فليس عليه شيء. ثم ذكر البناء والغرس في المقصود فقال وان بنى او غرس الغاصب في الارض المقصودة او غرس فيها لزمه اربعة امور. القلع يقلع هذا بناء الغرس. وثانيا ارشوا النقص الذي يلحق بالارض بسبب القلع ويلزمه ايضا الثالث تسوية الارض. والرابع يلزم الاجرة مدة مقامه في الارض. ثم ذكر ما يحصل ما يحصله الغاصب بسبب المقصود. قال ولو غصب يعني غصب شيئا واتجر به. الربح هذا لمن يكون؟ لمالك المال. اذا غصب مالا واتجر به فان المال والربح للمالك. او صاد غصب جارحا مم او قوسا او فرسا وصاد به فهو لمالكه. او حصد به او حصد به. يعني اخذ منجلا به حشيش يا مدام فمهما حصل بذلك فلمالكه والمسألة الحصد هذه المؤلف قالت فيها المذهب المذهب ان الغاصب اذا حصل بالمنجم المغصوب فان الحصاد يكون له يكون له وعليه اجرته مدة بقائي عنده لحصول الفعل من الغاصب. اما ما قبله فهو موافق المذهب. قال وان خلطه المنصوب بما لا يتميز. او صبغ الثوب. خلق المقصود من يتميز كزيت مثلا بزيت لا يستطيع ان يميز بينهما حق المالك او المقصود منه هو الغاصب. او صبغ الثوب يعني غصب ثوبا وسبقه فهما شريكان بقدر ملكيهما. بقدر ملكيهما وحينئذ يجد بيع الثوب او المخلوط ويقتسمان ثمنه بحسب ملكيهما. قوله ان خلطه بما لا يتميز فهما شريكان بقدر ملكيهما ومذهب انه يلزمه مثله منه كما في المنتهى. قال وان نقصت القيمة وان نقصت قيمة الثوب المصبوغ هذا فانه يضمن اذا نقصت قيمة الثوب لما صبغه او نقص الزيت الذي خلطه باخر فانه يظمنها الغاصب ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم وجدت مستحقة. مستحقة لغير البائع. وقلع ذلك رجع من المشتري على بائع بما غنمه بما غرمه من الثمن وانجزت الغراس واوجد البناء وان اطعمه لعالم بغسله ضمن اكل ان اطعمه ان اطعم الغار الاكل المقصود لعالم برسبه يعلم انه منصوب فان الضمان لمن يكون؟ يراقب للاتي وان لم يعلم فعل الراس. قال ويضمن مثلي بمثله. يضمن مثله وكل ما قيل موزون لا صناعة ويصح السلام في مثله وغيره لقيمته متى يوم تلفه؟ قال الشيخ وفي اي وقت تلفي. وحرم تصرف واصل بمنصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. سربات الخاصة في المقصود لها حالتان. الحالة الاولى تصرف له حكم تكليفي ووضعه. تصرف له حكم تكليف وضعه من حيث الصحة او الفساد. فالتكليف محرم. والوضعي فاسد. كالوضوء بالماء المقسوم. والصلاة كان المقصود. نقول تصرفات الغاصب المقصودة حالتان الاولى تصرف له حكم تكليفي ووضعه من حيث الصحة والقسام تكليفي محرم والوضعي فاسد جاء الوضوء بالماء المنصوب والصلاة في المكان المنصوب. الثاني الحالة الثانية تصرف الغاصب له حكم تكليفي فقط. وليس لها حكم وضعي. فهذه محرمة كاكل المغصوب يعني انا ليست لكن المقصود لا يصاب بصحة وفساد. واستعماله ولبسه ونحو ذلك حرم اتصرف ومبسوط. صرف واصل دي مغصوب. ولا يصح عقد. لو باع المقصود او اجرهم او وهبه فان هذا العقد كله غير صحيح. ولا عبادة لو استجمر بايش؟ بمقصود او توضأ المنصوب او اغتسل الموصول ولو استنجى بما المقصود. ما الحكم؟ هل يصح الاستنجاء؟ بما المغصوب ها يصح الاستنجاب ها هم والاستجمار بالحجر المقصود لكن هل يجزم؟ يعني لا يجزم الاستجمار بالحجر المقصود ويجزي الاستنجاء بالماء المقصود هكذا المذهب عندكم ايش؟ ها يا سليمان هذا السؤال دكتور هو يعني يعني والاستجابة يقول ما المقصود؟ سبع مرات تستنجب الماء المغسول. مم هل الماء محرم يزيل النجاسة ولا يزيل اذا يصح الاستجابة ولا يصح؟ يصح الاستنجاء. لماذا التردد يعني؟ والقول في في قيمة التالت المغصوب القول لو اختلف مع المالك كم قيمته؟ او كم قدره قدر منصوب؟ او ما هي صفته؟ فيقدم قول الغاصب بيمينه لانه منكر. ما لم تكن للمالك بينة. فان كان زينا حكم بها. وفي رد المغصوب الى المالك الى واختلف المارد قال لم ترد المغصوب والغاصب طردته يقبل قول من؟ هم؟ الملك. او عيب فيه. فانه يقبل ايش ربي يعني يختلط الغاصب يقول فيه عيب والمقصود منه الوالد يقول ليس فيه عين فيقدم قول المالك ومن بيده غصب او غيره وجن ربها. بيد غصب او غيره من الامانات. اموال ودائع وجهل ربه لا يعرف. ربها او عرفه ومات وليس له وارث. فله الصدقة به عن بنية الضمان ويسقط اثم الغصب نية الضمان لربه ويسقط ويسقط اثم الغصب. كذلك اللقطة. اللقطة التي يحرم سيأتينا هناك القسم الثالث من لقطاء يحرم يحرم التقاطها. النقط التي يحرم التقاطها له ان يتصدى بها او التقطها ولم يعرفها خمس مئة ريال او الف ريال. لا يستطيع ان يعرفها له ان يتصدق بها عن اربع بالمئة عن اصحابها بشرط ايش؟ الظمان وله ان يدفعها الى الحاكم. قال ومن اتلف ولو سهوا محترما ظمنه يشترط الضمان في الاتلاف ان يكون اه المثلث ما يعني له قيمة شرعا. اشترط الشرط الثاني ان يكون محترما. خلاف غير محترم كمال الحربي والات اللهو والشرط الثالث ان يكون المثلث مثله يضمن. اذا توفرت هذه الشروط فان انه يضمن. مثله يضمن مثل المحجور عليه لحظ نفسه. لو اعطي مالا واثلثه. لو اعطي مالا واتلفه. هل يضمن ولا يضمن؟ لا يضمن. هم؟ لا يضمن. لو اعطيته مال واتلفه مثله لا يظمن هذه الامور. لكن لو اتلذذها بدون ان يعطى هذا المال. فانه يلا اذا اشترط الضمان المتلى سواء في الغصب او غير الغصب طبعا. ان يكون مطلق مالا وآآ الشرط الثاني يكون محترما. الشرط الثالث ان يكون مثل المثلث يضمن هذا المال الذي يتلفه ضمنه والضمان يكون المثل بالمثل وما عدا يكون. وان ربط طريق ايش عندكم؟ هم؟ ضيقين. ظمن ما اتلفه مطلقا قال في المذهب كزاب تابع الزاد هنا المذهب عندنا ربط دابة بطريق ضيق او واسع واتلف او تلف ذلك شيء بهذه الدابة المربوطة في الطريق شيء فانه يضمن هذا الذي ربطها ضمن ما اتلفته مطلقا سواء كانت هذه الدابة له او لغيره يدعو عليها او ليست يدعو عليها. قالوا وان كانت بيد راكب ان كانت هذه الدابة. بيد او قائد او سائق ما الفرق بين قائد والسائق؟ هم؟ ما الفرق بين القائل ما يسلم. احسنت. والساق يكون من ايش؟ من الخلف. وسيق الذين كفروا. وسيق الذين اتقوا يسوقه يسوق الناس بعصاه. يعني الساق يكون من والقائد يكون ان كانت هذه الدابة بيد راكب شخص راكب عليها او واحد يقوده للامام او ومن خلف ضمن جناية مقدمها. ووطئها برجلها. ودمها يعني فمها ويدها هي برجليها وهذا عندهم المرور الان كل شخص يصدمك من الخلف فهو ايش؟ المخطئ فهو يضمن جناية مقدم السيارة. مقدمها ووطئها برجلها