او اعرج هل يجوز او لا يجوز؟ هل يجوز ان نفضله؟ نقول لا يجوز ان نفضله هذا هو ايش؟ المذهب. القول الثاني وهو اختار موفق انه يجوز اذا كان هناك قال لك من مال ولده. الشرط الاول ان يتملك بقبض مع قول او نية. يعني يقبض المال من الولد يأخذه منه. ويقول تملكته او لا يقول تملكته وانما ينوي حين الظن انه وسلم انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك. لكن ايضا مع تجويس الحنابلة للاب ان يتملك من والده من مال ولده الا انه اشترطوا ستة شروط. ستة شروط حتى يجوز الاب ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والهبة مستحبة وتصح وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه وتنعقد بما يدل عليه عرفا وتلزم بفضل باذن واحد. ومن ابرأ غنيمه برئ ولو لم يقبل. ويجب تعديله في عطية والده بان يعطي كلا بقدر اذنه فان فضل سوى برجوعه وان مات قبله ثبت تفضيله. ويحرم على واهب ان بعد قبضه وكره قبله الا الابد. وله ان يتملك بقرض مع قول او نية من مال ولده سرية من شاء ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما او يكن كافرا والابن مسلما وليس لولده ولا لورثته مطالبة ابيه بدينه ونحوه بل بنفقة واجبة. ومن مرضه غير مخوف تصرفه صحيح او مخوف كبلسان او اسلال متدارك. وما قال طالبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه اخوه لا يلزم تنوعه لوالده بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة ورثة. وما امتد مرظه بجذام ونحوه ولم بجراف المثل صحيح ويعتبر عند الموت كونه غارثا او لا. ويبدأ بالاول فالاول بالعطية. ولا يصح الرجوع فيها يعتبر قبولها عند وجودها ويثبت الملك فيها من حينها. والوصية بخلاف ذلك كله. نعم الهبة اه هي العقد الثاني من عقود التبرعات. لان عقود التبرعات تشمل الوقف والهبة والوصايا فالهبة تعتبر من عقود التبرعات. وهيبة اصلها من نهوب الريح اي مروره. واما اه الهبة في الشارع فهي تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه في الحياة بلا عوظ بما يعد هبة عرفا. تمليك جاهز التصرف مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا قال رحمه الله والهبة مستحبة هذا حكم الهبة انها مستحبة انها مستحبة لحديث اه قول مسلسل التهادوا تحابوا اخرجه البخاري في الادب المفرد حسنه الالبان. قالوا تصح هبة مصحف. هذه المسألة ذكرها في ولم يذكرها في المنتهى لان المنتهى لا يحتاج اليها. لماذا ذكر ابو منتهى في الاقناع؟ لان الاقناع لا يصحح بيع المصحف لا يصحح بيع مصحف ومع ذلك تصح هيبته. اما في المنتهى فيصحح بيع المصحف. اذ اذا كان المسلم التحريم فلذلك لا يحتاج او لم يحتاج لذكره. قال وكل ما يصح بيعه وكل ما يصح بيعه يعني يصح آآ تصح هبة الخل ما يصح بيعه هذا هو الشرط الاول من شروط آآ آآ صحة الهبة. يشترط ان يكون موهوب يصح بيعه. فكل ما صح بيعه آآ صح اه صح تيبته وما لا يصح بيعه لا يصح هيبته. يبقى عندنا الكلب اعزكم الله وآآ جلد الميتة هذه يقولون وان كانت يعني هي لا يصح بيعها ويصح يقولون رفع اليد عنها. رفع اليد عنها لشخص اخر. يعني لا يسمونها هبة. يقول ليست هبة حقيقية كما قال الشيخ منصور. هذه يقولون فيها نقل اليد. نقل اليد في الكلب. ونحوي مما يباح الانتفاع به كجلد الميتة هذا ليس هبة حقيقية وانما هم يقولون يجوز نقل اليد فيها الشرط الثاني من شروط صحة الهبة طبعا الشرط الاول ان يكون يصح بيعه الا المجهول الذي تعذر عيونه. المجهول الذي تعذر عنه لا يصح بيعه لكن تصح هبته واما اذا كان مجهول لا يتعذر علمه كالحمد في الحيوان مثلا فهذا لا تصح غيبته لا تصح هيبته. المجهود هبة المجهود في مذهب لا يعني لا يصح وقت الوجوب ولا تصح هبة مجهول لكن سيأتينا في الوصايا انه يصح الوصية بمجهول. يصح الوصية بمجهول. فمجهول في الهبة يقسمونه الى ان كان ذا يتعذر لا يتعذر علمه فلا تصحبته. واما اذا تعذر علمه فتستشعربته. الشرط الثاني ان تكون من جائز التصرف. ان تكون من جائز التصرف. الشرط الثالث ان يكون الواهب مختارا جادا مختارا جادا. الشاب الرابع ان يكون الموهوب له يصح تمليكه يصح تمليكه. فان كان لا يصح تمليكه كالعبد مثلا فلا تصح او لا يصح هبة الشرط الخامس كون الموهوب له يقبل ما وهب له بقول او فعل كون الوهوب له يقبل ما وهب له بقول او فعل. في المجلس في المجلس. القبول الوقف هل يشترط صحة الوقف ان يقبل الوقوف عليه الوقف؟ لا يشترى. في الهبة يشترى. في الوصية يشترى في الوصية يشترط قبول الوصية. اما في الوقف فلا يشترط وفي الهيبة ايضا يشترط ان يقبل الموهوب له اه اه الهنا. لكن عندنا في المذهب لو ابرأ غريمه بلفظ الاحلال احللتك او الهبة او صدقة برئت ذمته ولو لم يقبل. لا يشترط قبوله. من كان عليه دين وقلت له انت في حل من هذا الدين فانه تبرأ ذمته ولو لا يشترط قبولا. لكن الهبة الهبة العادية لابد من قبول الموهوب له الهيبة. الشرط السادس ان تكون منجزة لا معلقة لا يصح ان تكون معلقة الا بالموت. الا بالموت وتكون وصية تكون مصيبة. الشرط السابع الا تكون مؤقتة. الا تكون مؤقتا. يعني لا يصح يقول وهبتك هذه لمدة سنة. لا يصح ذلك. لا يصح ذلك. لكن يصح ان يهب عينا ويستثني نفعها معين يصح علينا بعين ويستثني يفعل زمن معين يعني يقول هاتك السيارة لكن الشرط ان استفيد سيارة مثلا لمدة ستة اشهر ثم يعطيك السيارة. هذا لا اشكال فيه. ويستثنى من هذا الشرط الركبة والعمرة. والمذهب ستكون ملكا مؤبدا للمرقب والمعمر. الشرط الثامن الا تكون بعوض والا اصبحت بيعا الشاب التاسع ان يكون الموهوب مقدورا على تسليمه. مقدورا على تسليمه الشرط العاشر يشترط ان يكون او العين الموهوبة شرط ان تكون عينا لا منفعة لا منفعة لا يصح هبة النافع. لا تصح هبة المنافع. وهذه يصح وقت المنافع هم لا يصح القرآن. وهل تصح او يصح؟ الوصية بالمنفعة. ها يصح يصح الوصية بالمنفعة. لكن هبة المنفعة وهبتك نفع هذه السيارة هذا لا يصح. لا يصح ابوها بالعين بما فيها من النفع. لكن هل يصح بيع المنفعة ولا يصح؟ يصح؟ يصح بيع منافع اما في الهيبة الغريب انهم لا يصححون هبة عنهم ينبغي ان يتساهلوا في الهبة لانها ليست معارضة آآ يعني اكثر من تساهلا في البيت. قال وتنعقد بما يدل عليها عرفا ازا مات يعني الفاظ معينة تنعقد بها هبة كل ما دل كل لفظ يدل على غيبة في العرف يصح او تنعقد به كل لفظ يدل على الايجاب والقبول. سواء كان الايجاب بالقول او بالفعل وكذلك القبول بالقول او بالفعل بشأن بشرط ان يكون هذا القبر على هبة فانه آآ يصح تنعقد الهبة. ومع انعقادها ومع مع انعقادها الا انها ليست لازمة ليست لازمة يعني لا يعني آآ ليست لازمة لا في جهة الواهب ولا في جهة ايش قبلة. يعني هل يصح ان يعود الانسان بهبته؟ هم؟ هل يجوز له ان يعود في هبته؟ نقول ان كان قبل القبر فانه يجوز مع الكراهة يجوز مع الكراهة كما في الاقناع. اما بعد القبر فهذا محرم فهذا محرم. المهم ان الهيبة تنعقد بالكلام تنعقد وبعض العلماء يقول ان الربا تكون لازمة بالكلام. يعني هذه السيارة انعقدت الهبة ولا يجوز ان ترجع فيها ولا يصح الرجوع عن هذا العام. لكن عندنا تنعقد لكن لا تكون لازمة. لا تكون لازمة الا بايش؟ بالقبر وتلزمه بقبض مثل القرض. القرض ينعقد بالكلام. بالايجاب والقبوض. لكن لا يلزم الا بقبضه. قالوا تزموا بقبضه. والقبض هناك قبض ايش؟ المبيع. ان كان مكينا فبكيله ان كان موزونا زي ايه؟ ان كان معدوم بيعدي وان كان مزروعا بذرعه وان كان مما تناول بتناوله وان كان بالتخلية كالعقل والمساتين فيكون لتقديرهم. قال باذن واحد تلزم بالقبض باذن واحد. اين يشترط كي ياخدوا ان يستأذن الواهب يستأذن الواهب. والاذن كما قال في الاقناع لا يتوقف عن اللفظ بل يكفي المناولة والتخذية. باذن واهبي يستثنى من ذلك اذا كان الموهوب في يد اذا كان الموهوب في يد المتهم يعني شخص عنده سيارة لك تقول ايش؟ وهبتك السيارة. هنا نقول ان الربا عقد الربا انعقد. ثانيا انه لزم. صار عقدا لازما. ليس لك اسحب السيارة كلها خلاص انت راجعنا قال لا يجوز. اذا كان الوضوء في يد المتهم فانه آآ لا يشترط ان يقبض يعني لا يستطيع ان يعيده الى ثم لا يشرب. وتكون لازم مجرد ايش؟ العقد لحصول القبر. حصول القبر من الموهوبة قالوا من ابرا غريمه بالدين بني ولو لم يقبل برئ ولو لم يقول هذا ذكرناها لو كان اه غريب لك يعني مدين لك اه ابرأته من دينك فان ذمته تبرأ ولو لم يقبل هذا الغريب لكنهم يشترطون عدة شروط لصحة الابرار نذكرها بسرعة. الشرط الاول ان يكون الابراه منجزا فلا يصح تعليقه الا بالموت. الشرط الثاني الشرط الثاني الا يكون مدين هو الذي يعلم قدره فقط. وكتمه خوفا من ان علمه الدائن لم يبرئ فلا يصح الابراء منه. الشق الثالث ان يكون الابراء بعد وجوب الدين. ثم دخل الى مسألة اخرى وهي العطية. العطية وهي مسألة مهمة جدا. قالوا يجب تعديل في عطية والده يجب التعديل في عطية الوارث. يعني يجب على الانسان الواهب ان في عطيته لكل من يرث منه بقرابة. لكل من يرث منه بقرابة من ولد او اخ او ام او اب او جد او جدة يجب التعليم. فاذا اعطى واحدا يلزمه ان يعدل ويعطي البقية خلافا لما ذهب اليه في الزاد قال يجب التعديل في عطية اولاده. والمذهب انه يجب ان يعدل في عطية اولاده كل الورثة كل الورثة يجب ان يعدل في عطيته. بان يعطي بان يعطي كل بقدر ارثه كلا يعطيه من هذه عطية بقدر ارثه. يعني الذكر مثل حظ الانثيين اه فان سوى برجوعه ففضل بعضهم على بعض. بلا اذن بقية. اولا الحكم التكليفي انه يحرم عليه. ان يفعل ذلك يحرم عليه ان يفعل ذلك. ثانيا يجب عليه ان يسوي بينهم برجوع برجوع. كيف رجوع يرجع على من؟ اعطاه. يرجع على ما اعطاه لكن هذا خاص بالاب فقط. هذا خاص بالاب. لان الاب هو الذي له ان يعود على ولده في ما وهبه اليه. فيما وهبه اليه له ان يعود على ولده. لكن اذا اعطى اخيه لا يجوز ان يعود على اخيه يقول اعطني ما اعطيتك ما يجوز يحرم. والتعديل يكون بماذا؟ لاعطاء ايش؟ المحروق. باعطاء الاخر الذي لم يعطه. وما الدليل على هذا هذه المسألة؟ حديث ايش؟ النعمان بشيرا له النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ماذا اعطاه؟ مم البشير نعمان البشير آآ اعطاه ابوه ايش؟ ما الذي اعطاهم اعطاه غلاما النبي صلى الله عليه وسلم سأله وكل ولدك آآ فعلت به هكذا؟ قال قال فلا. اذا هنا في رواية من ست روايات فلا اذا اه اشهد على هذا غيري. لا اشهد على جور. كما قال ابن حجر كلها تؤدي معنى واحدا وهو تحريم ايش؟ التفضيل. تحريم التفضيل. طيب لو كان بعض الابناء بار بابيه وبعضهم ليس بارا هل يجوز لفظ الباطل على غيره؟ البار او لا يجوز؟ هم الصواب انه لا يجوز. حتى لو كان بارا لا يجوز لفضله بعد ان ذلك يحدث ايش؟ العداوة بين الاولاد ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ يقول صلى الله عليه وسلم بشير ايسرك ان يكون لك كلهم يبرونك في في نفس بنفس البنت؟ قال نعم. قال فلا اذا. او قال فارجعوا. والامام احمد في رواية يوسف لموسى قال في الرجل قيل له الرجل له الولد البار الصالح. واخر غير بار. فقال الامام احمد رحمه الله لا ينيل البار دون الاخر. لا يلين البار دون الاخر. والهبة طبعا العطية مجالها مجاله واسع في الاموال احيانا تكون في المنافع يسكنه الشقة عنده ابن يسكنه الشقة الاب شقة وهذا الغالب في مجتمعه انه يكون عنده شق او شقتين فيسكن ابنه فيها. طيب والبنت البنت هل ليس لها حق؟ نقول هذا الابن ان كان قادرا على دفع الاجرة فلا يجوز الاب ان يفعل ذلك اما اذا كان غير قادر على دفع الاجرة ولا يوجد عندهم اموال يؤجر في يعني شقة يعني في اخرى او عند ابيها امام ما يستطيع. فحينئذ نقول هذا يدخل في جهة ايش؟ النفقة. النفقات ما يجب فيها التعديل. فالبنت تحتاج ما لا يحتاج الولد هذه لا يجب فيها التعبير. التعبير يجب في العطايا. في العطايا. يعني التعديل بابه واسع كبير جدا يعني ينبغي يجب على الانسان ذنبه لمثل هذه الامور الخطيرة. لان قد يعني يكون ابوه مثلا يعطيه بعض الاشياء يعني ينيله ما الا يريد اخوته فينتبه هذا الابن لذلك. وهذه امور خطيرة قد تحدث في النفوس بعطش. لكن اذا رضي جميع الاخوة في هذه العطية فالامر يعني يكون جائزا. فلابد من اذن بقية الاولاد. سوى برجوع فان فضل هو برجوع وذكرنا ان الرجوع هنا خاص بالاب على اولاده فقط. اه قال فان مات قبله طبعا هل يجوز ايضا ان يفضل بسبب كان يكون الابن مهملين؟ او ليس عنده وظيفة ان يعني آآ هو حال اب هذا الابن اقل من بقية الاولاد. كونه اعمى او مريض او مكسور سبب اذا كان هناك سبب فانه يجوز ان يفضله. اه الوقف الوقف مر معنا هل يجوز ان يقف على بعض اولاده عندنا بعض هم يجوز يجوز ان يقفوا على اولاده دون البعض. وان مات قبله يعني قبل فانها تثبت لايش؟ للمفضل هذا ثبت تفضيله يعني لا يرجع للورثة عليه لا يرجع يقولون اعطنا آآ ما فضلك ابونا به. قال ويحرم على واهب ان يرجع في هبته. الرجوع في الهيبة الان. يحرم هذا حكم ايش؟ التكليف حكم الوضع ما هو؟ لا يصح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العاد في وجهه كالكلب يقيه ثم يعود في قيده. يستثنى من تحريم يقول ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبضه. وكره قبله هذا تبع نعم. اما المجاهدة لن ينص على الكراهة. كره ان يرجع الانسان في هيبته قبل ان يقبضها الموبوء له. الا الاب الا الاب فان له ان يرجع في هبته لولده. اذا وهب الاب ولده الاب فقط خاصة والمقصود به الاب القريب. الاب القريب لا يشمل ام. ولا يشمل ايضا جد. الاب القريب هو الذي له ان يرجع في هبته لولده ولو كانت مقبوضة بشروط اربعة. بشروط اربعة. الشرط الاول الا يسقط الاب حقه من الرجوع. الشرط الثاني الا تزيد العين وهو زيادة متصلة. الشرط ثالث ان تكون العين الموهوبة. باقية في ملك الولد. الشرق الرابع الا يرهنها الولد. فان تخلف شاب هذه الشروط حرم على الاب ان يرجع في هبته التي وهبها لولده ثم دخل في مسألة اخرى وهي مسألة مهمة وهي تملك الاب من مال ولده وله ان يتملك بقوم مع قول او نية. له يعني يجوز للاب خاصة ليس للام ولا الجد. ليس للام الجد ان يتملكوا من اموال اولادهم. هذا الحكم خاص بالاب فقط. الاب المباشر. وهي مسألة خلافية والجمهور على خلافها على خلاف الحنابلة الحنابلة هم الذين يقولون بان الاب ان يتملك من مال ولده لك هو مع قول او نية. من مال ولده غير سرية سري الامانة التي الولد ليس الاب ليتملكها ما شاء يعني ما شاء ما اراد سواء كان ذلك بعلم ولد او بغير علمية صغير الولد او كبيرا ذكرا انثى راضيا ساخطا محتاج لاب او غير محتاج فان له ان يتمنى هذا الشرط الاول ان يتملك بالقبر مع القول او الشرط الثاني قال ما لم يضره يشترط الا يكون الولد يتضرر باخذ المال منه. يتضرر باخذ ما بيده من قبل الاب. فاذا كان الولد يتضرر بهذا المال مأخوذ منه من قبل ابيه او يحتاجه متعلم متعلقة حاجة ولد بهذا المال فلا يجوز الان ان يتملك من مال ولده. الشرط الثالث قال او ليعطيه لوالد اخر او ليعطيه لولد اخر هذا هو الشرط الثاني الا يعطي الاب ولدا اخر الا ياخذ من احد الاولاد ثم يعطي الولد الاخر. لماذا؟ لانه لا يجوز للاب ان يفضل بعض اولاده على بعض ما له. فكيف يفضلهم من مال ولده فهذا ادعى للمشاكل وحصول الشحناء بين الاولاد. الشرط الذي يليه اه قال او يكن بمرض موت احدهما المخوف. الا يكون هذا التملك في مرض موت احدهما سواء اب يعني لا يجوز الان الاب اذا كان في مرض موته ان يتملك بمال الولد. ولا يجوز الاب ايضا ان يتملك من مال ولده والولد مرض موته المخوف. لا يجوز ان يفعل ذلك. لا يجوز ان يتمنى. الشرط الخامس قال او يكن كافرا ولابنه مسلما اشترى اتفاق الدين بين الاب والولد الشاب السادس الذي لم يذكر مؤلف ان يكون ما يتملكه الاب عينا موجودة فلا يتملك دين ابنه. لا يتملك الاب الابن اذا كان الابن دين عند شخص من النص لا يجوز للاب ان يأتي يتملك هذا الدين قال وليس لولد ولا لورثته. ليس هنا تفيد ايش؟ التحية. يحرم على الولد ويحرم على الورثة ان يطالب به بدين ونحوه. الدين كالقرن ثمن مبيع. قيمة اسلاف. ارش جناية. اجرة لا يجوز الولد ان يطالب به بدينه. لكن ما المراد مطالبة هنا؟ هل هي المطالبة التي تكون في محكمة او في غير المحكمة. يعني في البيت مثلا هل يجوز للابن الذي اعطى ابيه دين او مثلا باعها سلعة وفي ذمة الاب دين قيمة او ثمن هذه السلعة لهذا الولد. هل للولد ان يطالبه يقول لابيه اعطني ثمن هذا البيت الذي بعتك او كما هذه السيارة او المقصود بها في محكمة ليس له ان يرفع قضية بعزي اه مجلس الحكم. ما المراد بذلك؟ هم؟ المراد بذلك المحكمة. لكن في البيت لا هو يطالبهم. لا هو ان يطالبه لكن طبعا باسلوب آآ يعني لا يكون منفر الاب لكن في المحكمة ليس له ان وليس للقاضي ان يسمع ليس للقاضي ان يسمع الدعوة يرد هذه الدعوة. لا يسمعها من ولد اذا اتى اشتكى على ابيه في دين لا يسمع هذه الدعوة هو يحرم على الولد ان يشكيه عند الحاكم. الا في شيء ذكره المؤلف قال بل بنفقة واجبة. هذه للولد ان يطالب ابيه بالنفقة الواجبة على الاب اذا كان الابن عاجزا عن الكسب وفقيرا ايضا. وله كما زادت الوجيز ان يحبسه عليها. ان يحبسه له ان حاكم الاب في المحكمة بالنفقة الواجبة اذا لم ينفق الان على ابنه. قال ومن كان مرض من سيدخل في تصرفات المريض قال ومن كان مرضه غير مخوف. الامراض ثلاثة انواع. الامراض ثلاثة انواع مرض غيره ومرض مخوف والامراض الممتدة. الامراض الممتدة. المرض غير مخوف تصرف الانسان في مرضه غير مخوف يعني الذي لا يخشى ولا يغلب على الظن ان يموت من هذا المرض. كالصداع والحمى اليسيرة او الزكام مثلا فتصرف هذا المريض مرض غير مفهوم تصرفه صحيح تصرفه صحيح ولو مات من هذا المرض. ولو مات من هذا الموت النوع الثاني من الامراض الامراض المخوفة. الامراض المخوفة وهي التي يغلب على الظن حصول الموت معها. وفي السابق هناك امرأة يموتون منها الان اصبحت لا يموت الانسان منها. والحنابلة الامراظ عندهم القسم الاول معدود يعددون عشرة تقريبا امراض موقوفة عندهم. قال كالبلسان بلسان البخاري يلتقي الرأس ويؤثر على الدماغ فيختل به العقل. الاسهال المتدارك هو الانسان الذي لا يستمسك دائما يأتي معه انسان الان الاسهال عندنا من اسهل الامراض. من اسهل الامراض ولله الحمد. لكن عندهم اسهال طبعا هو خطير جدا فاذا كان مع الانسان اسهال يعني متتابع لا يقف فهذا مرضه مرض ايش؟ مخوف مخوف يخشى عليه من الموت. اذا كان اه ايضا الفارج الفارج المقصود به المقصود به ايش الشلل الشلل يقولون لكن الشلل يكون مرض في ابتدائي. الشلل في الابتدائي هو مخوف. اما في انتهائي ليس مخيفا. ليس فالشلل في ابتدائي اول ما يضرب الانسان شلل بسبب جلطة او غيرها فانه يكون مخوف لانه خطير يحتمل انه ينفث القلب مثلا فيموت منه. فهذا الشلل اذا كان في اتجاهه فانه مكروه. هذه امراض يعددونها لا نريد ان نعدلها كلها النوع الثاني من الامراض المخوفة التي ليست مثل هذه الامور التي عددوها العشاء. يقولون كل مرض يقول فيه طبيبان عدنان ان مخوف. قال وما قال وما قال طبيبان عدنان عند اشكاله. يعني عند الاختلاف فيه هل هو مخوف او ليس مخوفا؟ فانه يرجع فيه الى قول الاطباء الى قول الاطباء الحنابلة ايضا بالمرض المخفوف ما كان مثله في توقع التلف. ما كان مثل في توقع التلف. ومن ذلك من كان في لجة البحر وقت الهيجان. هذه يلحقونه بالمرض ايضا وقع الطاعون ببلده كذلك الحامل عند الطلق مع الالم حتى تنجو من نفاسها هذه كلها ليست امراضا وانما ملحقة بالامراض المخوفة. ما الحكم في هذه الامراض المخوفة؟ ما حكم مرض ولي المريض مرض قال لا يلزم تبرعه لوالده بشيء. لا يلزم تبرعه ووارث بشيء. يعني ليس التبرع في هذه الحال غير صحيح. هو صحيح لكنه غير لازم. للوالد شيء مطلقا لا يلزم تبرعه لوالده بشيء. اما للاجنبي اما الاجنبي قال ولا بما فوق الثلث لغيره يعني غير الوارث. الا باجازة الورثة فيهما فالمريض مرض موت اخوه اذا تبرع بثلثه عندما مرضه المخوف هذا للاجنبي آآ الثلث يصح. الثلث يصح ولا يحتاج الى اجازة الورثة. لكن لو تبرع باكثر من الثلث الايجابي نقول الثلث ينفث بلاد الورثة ما زاد عن الثلث فانه يحتاج الى ايش؟ رضا وموافقة الورثة. اما الوارث فلا يصح ان يتضرر له بشيء ابدا عشرة ريال مئة ريال بيت سيارة اذا كان في مرض ما في مخوه لا يصح. لا نقول لا يصح نقول لا يلزم. لا يلزم لو مثل المرض الماضي مهوب وقال هذه السيارة لفلان. ابنتي فلان او زوجتي. نقول هذا صحيح. احنا غير لازم. لكنه غير لازم حتى تجيز الورثة وتسمح لورثة بذلك. النوع الثالث من الامراض هي الامراض الممتدة. قالوا ممتد مرضه والجذام كان في السابق يقولون انه مرض تسقط معه الاعضاء اذا اصيب الانسان به تسقط معه العظات تسقط الاصابع تسقط اليد الرجل ولعله الان ايش؟ ها الاكل غرغرينا في مرض السكر لعلنا كذلك الفالج في دوامي يعني ليس من فارس شلل بعد ان يمر الانسان المرحلة الاولى من من الشلل ويثبت عنده شلل لجهة معينة هذا يسمونه مريظ مرض ممتد. هذا مرض ممتد. انقطعته هذه الابرار بفراش يعني الزمته الفراش. فتبرعه مرضا المريض مرض الموت مخوف. قال ولم يقطعه الفراش فك صحيح. اما اذا لم تقطعه الفراش يعني يذهب ويذهب المسجد ويعود ويذهب الى الاماكن التي يريدها لم تلزمه هذه الامراض بالفراش هذا تصرفه كالصحيح لازم في الصحيح. واما اذا الزمته فراش فيكون تصرفه تصرفات المريض مرضا موت المخوف قال ويعتبر عند الموت يشترط عند الموت كونه يعني كون. الموهوب له. في مرض الموت وارث او لا؟ يعني يعتبر كونه وارد او لا عند الموت. عند ايش؟ الموت. فمثلا انسان عنده ابن وعنده اخ عنده اخ وهب لاخيه مثلا الثلث وهب لاخيه الثلث. في مرض ثم مات الابن. ثم مات ايش الابن ثم مات هذا المدين مرض الموت اخوه. الان عند الموت الاخ هذا اصبح والدا او ليس والدا اصبح واردا. فالعبرة بحال ايش؟ الموت ليس بحال العطية. وانما بحال الموت. ويعتبر عند الموت كون وارد او لو مثلا اوصى هذا المريض لاخيه وليس عنده احد من الابناء اوصى لاخيه بالثلث. ثم قبل ان يموت ولد له وهد. ولد له ولد. فاصبح الاخ غير واحد هل ينفذ هذا الثلث للاخ ولا ما ينفث؟ ينفذ. قال ثم سيذكر الان الفرق بين العطية في مرظ الموت والوصية. قالوا يبدأ بالاول فالاول في العطية. العطية ايش؟ حال مرض الموت المخوف. واما الوصية فيسوى بين متقدم ومتأخر. يسوى بين متقدم والمتأخر. وين تزاحمت يقسم على الجميع ويدخل نقصه على الجميع. اما العطية لا يبدأ بالاول في الاول. فان استغرق الثلث الاول فليس للثاني بعده شيء بخلاف الوصية. الفرق الثاني قال ولا يصح الرجوع فيها. لا يصح الرجوع فيها يعني في العطية لكن هذا مقيد يقيمون جدا ما هو؟ بعد بعد لزومها بقبضها بعد قبضها لا يجوز الرجوع فيها. واما الوصية فيجوز للموصي ان يعود فيها الى ان الى قبل الموت. يجوز ان يعود في الوصية قبل الموت. الفرق الثالث ويعتبر قبولها عند وجودها. يعتبر قبول العطية عند وجودها من المعطي من المريض مرض الموت المخوف واما الوصية فلا حكم لها في حياة الموصي. لا حكم لقبول في حياة الموصي فلا يصح قبوله الا بعد الموت. الفرق الرابع ويثبت الملك فيها من حينها. يثبت ملك في العطية من حين العطية من وقت العطية وامن وصية فلا يثبت النوم فيها الا بقبولها الا والوصية بخلاف ذلك كله في هذه الفرص الاربعة. كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية جمع وصية. وهي نوعان. النوع الاول الوصية بالتصرف المطلق وهو الامر بالتصرف بعد الموت. الامر بعد الموت كوصيته الى من يغسله او يصلي عليه. النوع الثاني الوصية بالمال وصية لله. وهي نصيب المال هي التبرع به بعد الموت. التبرع به بعد الموت هو قول بعد تيخرج الهبة لانها قبل الموت واركانها اربعة الموصي والصيغة والموصى له والموصى به. يسن لمن ترك خيرا كثيرا. الوصية الاصل فيها الكتاب في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر حالك الموت من ترك خير الوصية للوالدين واقربين. والسنة ايضا في حديث ابن عمر متفق عليه ما حق امرئ مسلم له شيء فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده. الوصية لها احكام خمسة. تعتريها الاحكام الخمسة. الحكم الاول هو السنية. قال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا كثيرا في العرف فلا يتقدر بشيء. الوصية بخمسه. الوصية بخمسه. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث الكثير وهم ارادوا ان ينزلوا عن الثلث الى الخمس الثلث الثلث كثير فهم قالوا يسن وصية بالخمس. والوصية هنا تسني القريب الفقير الذي لا فان لم يكن له ذلك فيستحب ان يوصي لمسكين وعالم مسكين دين وعالم دين الوصية بخمسين. هو اوصى بايه مم. جميل. وفي اثر ايضا لو غض الناس من الثلث الخمس يسن لمن ترك خيرا مالا كثيرا عرفا آآ الوصية بخمسه. الحكم الثاني قال وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث لاجنبه. يحرم من يرث وغير الزوجين. اما اذا كان يده الزوجين الزوج فقط او الزوجة هي ثلث لا يحرم على الزوج اذا كان الزوجة هي التي فقط من زوجها فلا يحرم على الزوج ان يوصي باكثر من الثمن. وكذلك العكس. وتحرم ممن يرث غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي. او لوالدهم بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوالد يحرم على الانسان ان اوصي لاحد واردتي بشيء يكفي ما قسمه الله عز وجل في كتابه. قال ومع التحريم الا ان وضعي انها صحيحة يحرم ان يفعل ذلك لكن لو فعل هل هي غير صحيحة؟ نقول صحيحة قال وتصح موقوفة عن الاجازة هذه وصية محرمة سواء كانت باكثر من الثلث الاجنبي او للورث فانها مع تحريمه يعني تحريم ذلك وفعل ذلك الا ان صحيحة وتقف على اجازة الورقة. فان اجاز الورثة ورضوا بذلك نفذت الوصية والا نفذها. ويستثنى من ذلك اذا اوصى بوقف ثلثه على بعض ورثته او اوصى معين لكل وارث على قدر ارثه. فيصح بلا اجابة ممتازة. الحكم الثالث قال وتكرهوا من فقير وارثه محتاج. يكره الفقير الذي له ورثة محتاجين ان يوصي يكره له ذلك. والحكم الرابع ولم يذكر مؤلف. الاباء ممن لا وارث له بجميع ماله. يباح من ليس له وارد ان يوصي بجميع ماله والحكم الخامس الحكم الخامس تجب على من عليه دين او عنده وديعة بلا بينة. يجب عليه ان يوصف ان يوصي بهذا الدين او بهذه الوديعة