﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال فان لم يفي الثلث بالوصايا اوصى لاكثر من شخص والثلث لا يأتي لكل من وصلهم خاصوا فيه يعني دخل واشتركوا فيه ودخل نقصه عن جميع كم سائل العود كمسائل العول

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
يدخل نقص على كل ذي بدر وصيته. والطريقة لمثل هذه المسائل نقول نأخذ الثلث. نأخذ ثلث ايش فالموصي اذا يعني كان الثلث اقل من الوصايا ما الذي نفعله؟ ناخذ ثلث الموصي ونقسمه على مجموع الوصايا

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
على مجموع الوصايا. ومن له شيء منها يضربه في الحاصل من ذلك فاذا كان ثلثه مثلا خمسمئة ومجموع وصاياه الف لمحمد خمسمئة ولصالح خمسمئة. بالنسبة اذا كان لمحمد خمس مئة وصارح خمس مئة المجموع كم؟ الف وثلثه

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
خمس مئة وعنده الف وخمس مئة الثلث الذي عنده خمس مئة ما الذي نفعل الان؟ بالنسبة سهل جدا نصف خمس مئة لصالح مئتين وخمسين ولمحمد مئتان وخمسة. لكن الطريقة الحسابية اننا نأخذ الثلث هذا خمس مئة

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
ونقسمه على مجموع مصائب نقسمه على الالف نقسمه على الالف فيكون ناتج نصف يعني صفر فاصلة خمسة ومن له شيء من نضرب في هذا النصف. فخمس مئة في نصف يساوي كم؟ مئتين وخمسين. وهكذا

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
للاخر. قال وتخرج الواجبات بالدين وحجم زكاة من رأس المال مطلقا. من رأس المال يعني ليس من ثلث الواجبات تخرج الديون التي على الميت والحج الذي واجب عليه ولم يحج والزكاة كذلك تؤخذ تخرج من رأس المال وجوبا

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
مطلقا سواء اوصت بذلك او لم يوصي ولا يكون من رأى من الثلث يؤخذ من كل المال حتى لو استغرق كل المال هذه الواجبات من رأس المال. قال سيذكر الركن الثاني. الوصية او الموصى له والركن

8
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
الموصل اهو. المنص له قال وتصح لعبده بمشاعر. ما نريد نطيل في مثل هذه المسائل يصح الوصية للعبيد بمشاع. يعني لا يصح ان يوصي او بمعين سيارة بألف ريال مشاع له يوصل بربع المال يصح ويعتق منه بقدره

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
يعتق من العبد بقدر الثلث فقط. اذا اوصل لعبده مشاع كثلث قال اوصيت لعبدي بثلث يعتق من العبد بقدر الثلث. فان كان العبد قيمته ثلث فقط فيعتق كله. ان كانت قيمته اقل من الثلث. يعتق ويأخذ

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
الباقي من الثلث. قال فان فضل شيء اخذه. ان كان العبد قيمته اكثر من الثلث. يعتق منه في الدار الثلث والباقي يكون فيه رقيقا للورثة. لا نريد ان نتوسع فيها. قالوا بحمل

11
00:03:40.050 --> 00:04:06.000
قالوا بحمل تصح الوصية بالحمل بشرط ان يتحقق وجوده حين الوصية. وكذلك تصح الوصية وصية للحمل بشرط ان يتحقق وجوده حين الوصية. ويتحقق وجوده حين بان تضعه حيا وتضعه لاقل من اربع سنين

12
00:04:06.050 --> 00:04:25.950
من حين الوصية ان لم تكن فراشا او بوضعه لاقل من ستة اشهر سواء كانت فراشا ام لا. ثم قال لا لكنيسة وبيت نار كتب او كتب التوراة والانجيل ونحوها. هذه الكتب منسوخة

13
00:04:26.100 --> 00:04:49.950
لا تجوز الوصية لها وكذلك الكنيسة وبيت النار لا تصح الوصية لها. نقول شروط الموصى له باختصار يعني شروط الموصلة هو الشرط الاول ان صح تملكه والشرط الثاني اذا كان

14
00:04:49.950 --> 00:05:29.950
فلا تصح على ما فيه معصية لله تعالى كالكنيسة وبيت النار قال الركن الذي لي وهو الوصية وتصح بمجهول. تصح بمجهول. هذا كان ركن اذا كان الموصي الموصي هو ماذا كان من شروط الموصي ها؟ هذا الموصي

15
00:05:29.950 --> 00:06:09.950
الاول والركن الثاني ما هو؟ الصيغة. صيغة الوصية والركن الثالث ما هو؟ الموصى له الركن الرابع ها؟ الموصى به قالوا تصح بمجهود تصح الوصية بالمجهول وكذلك المعدوم. مجهول اوصيت لفلان بثوب مثلا. او بشاة فقط ويسكت

16
00:06:09.950 --> 00:06:29.950
ويعطى يقولون ما يقع عليه الاسم. كل ما يقع عليه الاسم انه شاء يعطى شاء. او كل ما يقع عليه نصف الثوب يعبى اي ثوب سواء جديدا قديما رديئا وبمعدوم ايضا يصح اتصح وصية

17
00:06:29.950 --> 00:06:49.950
بالمعدوم كان يوصي بما تحمل شجرته مثلا. اوصيته بفلان بما تحمل هذه الشجرة. او بما تحمل هذه الشأن وايضا بما لا يقدر على تسليمه يصح وصيامه اوصيت بعبدي الآمن او جملي

18
00:06:49.950 --> 00:07:19.950
او الطير في الهواء اوصيت به لفلان. كل هذه يصح الوصية بها شروط الموصى به نقول باختصار الشق الاول امكانه فلا تصح الوصية بمدبر. لعدد امكانه لانه يكون حرا بالموت

19
00:07:19.950 --> 00:07:49.950
امكانه الشق الثاني اختصاص موسى به بالموصي وان لم يكن معناه كجلدي ميتة ونحوه. الشرط الثالث ان تكون المنفعة في الموصى به مباحة فلا تصح الوصية بما لا نفع فيه او فيه منفعة محرمة كالخمر والميتة. قالوا ما حدث

20
00:07:49.950 --> 00:08:19.950
بعد وصيتي يدخل فيها. يدخل في الوصية. لو اوصى مثلا حين الوصية ثلاث مئة الف وحين الموت اصبحت تركته ستمائة الف. صارت رثه كاملة. ها؟ مائتي الف فيدخل يقولون حتى ديته لو قتل لو قتل فان الدية تدخل في الوصية. وما حدث مع الوصية يدخل فيها

21
00:08:19.950 --> 00:08:39.950
وتبطل بتلف معين اوصي به لوصي له بسيارة معينة ثم تلفت فان الوصية حينئذ تبتل ثم قال سيبدأ الان المؤلف في من هنا بالحديث عن الوصية بالانصباء والاجزاء. الوصية بالانصباء والاجزاء

22
00:08:39.950 --> 00:09:09.950
والانصفاء جمع نصيب وهي الحق. والاجزاء جمع جزء وهو البعض اوه ثلاثة اقسام. القسم الاول الوصية بالانصبة. وذكره بقوله وان وصى بمثل نصيب معين اذا وصى بمثل نصيب والده عين يعني يعيرها اوصيك لفلان بمثل نصيب خالد من

23
00:09:09.950 --> 00:09:39.950
فلهذا نوصله مثله مثل هذا الذي لخالد مضموما الى يعني من مسألة الورثة. قالوا وبمثل نصيب احد ورثته يعني ولم يبين. قال وصيت لخالد يصيب احد الورثة الذين يرثونه. يقول فله مثل ما لاقلهم نصيبا

24
00:09:39.950 --> 00:09:59.950
مثل ما لاقلهم نصيبا. لو كان واحد اقله مثلا له الربع ان تكون الزوجة مثلا يعطى وينضم الى المسألة ويدخل النقص على الجميع. القسم الثاني من الوصية من الوصية بالاجزاء

25
00:09:59.950 --> 00:10:29.950
وذكر بقوله وبسهم من ماله اذا اوصى بسهم من ماله فلا له سدس اوصيت لمحمد بسهم مالي. فيعطى هذا لمحمد سدس يفرض له في التركة سدس يفرضنا في التركة سدس وتقسم التركة على وجود هذا مع وجود هذه السدس. واذا اوصله بشيء اوصيت

26
00:10:29.950 --> 00:10:49.950
قالت بشيء ويسكت. اوصيت له بحق او جزء. فان الورثة يعطونه ما شاء. مما لا يتبول. وما شاء الله حتى لو ريال واحد مثلا. حتى الشيخ محمد يقول لو مثلا كان اصحاب ملايين واوصى له بشيء

27
00:10:49.950 --> 00:11:09.950
فيعني ليس من من يعني المقبول ان يعطونه وشي يسير ريال او عشرة ريال او مئة ريال. لكن المذهب عندنا يعطونه ما شاء الله. ما شاء الله ليس ما شاء الله. ما شاء الورقة. يعطيه

28
00:11:09.950 --> 00:11:29.950
ثالث ما شاء هو الوالد وليس ما شاء الموصى له. القسم الثالث هو الجمع بين النوعين ولم يذكره الماتن كالزاد وعمدة الفقه وغيرهما من المقتصرات. وهو الوصية بالانصبة يعني يجمع في وصية بين الانصبة والاجزاء

29
00:11:29.950 --> 00:11:49.950
هذا صعب جدا فصل ويصح الايصال الى كل مسلم. هذا الموصى اليه. الموصى اليه. من هو الموصى اليه هو المأذون له التصرف بعد الموت في المال وغيره. قال ويصح الايصال الى كل مسلم. شروط من

30
00:11:49.950 --> 00:12:09.950
يصح اللي صار اليه يشترط ان يكون مسلما. الشرط الثاني ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا تخفى ان يكون رشيدا يحسن التصرف في المال. الشرط الرابع ان يكون عدلا ولو كانت هذه العدالة

31
00:12:09.950 --> 00:12:29.950
في الظاهر ولو ظاهرا ولو ظاهرا. قال ومن كافر الى مسلم من كافر يصح ان يوصي الكافر الى المسلم. لكن لا يصح ان يوصي مسلم الى الكافر. لا يصح. من كان بين مسلم

32
00:12:29.950 --> 00:12:49.950
وعدل في دينه يعني والى كافر عدل في دينه. ايضا اشترت شرط الراء الخامس ان يكون في معلومة. قال ولا يصح الا في في معلوم. الصرف معلوم. كي يعلم يوصل اليه

33
00:12:49.950 --> 00:13:19.950
ماذا يفعل؟ اما اوصيت لفلان ويسكت لابد يحدد ما الذي اوصيت به الى فلان الشرط السادس ان يكون النوص به ان يكون التصرف الموصى به يصح من الموصى اليه لنفسه ان يكون التصرف الموصى به يصح من الموصى اليه لنفسه. قال يملك

34
00:13:19.950 --> 00:13:39.950
الموصي فعله. يعني يستطيع يصح الموصي ان يفعله لنفسه. كالوكالة. اما اذا لا يصح اذا كان لا يسعى ان يفعله اذا كان هذا الامر الذي اوصي اليه فيه لا يسع ان يفعل لنفسه فلا يصح ان يفعله ولا يكون وصيا

35
00:13:39.950 --> 00:14:09.950
فيه لا حاكم فيه ولا وصي. فلمسلم حاوز تركته يعني اخذ التركة التي مع هذا الميت وفعل الاصلح فيها. فعل الاصلح في هذه التركة من بيع وغيره يعني بيع ما يسعى فساده مثلا او يبقيه يبقي غير ما يسعى فساده يفعل هو الاصلح لحفظ

36
00:14:09.950 --> 00:14:29.950
المسلم الميت وتجهيزه منها له ان يجهزه من هذه التركة التي مع هذا الميت. ومع عدمها منه يعني ما عدم التركة مع مع هذا الميت فيجهزه منه من هذا الشخص الذي معه. ويرجع عليها

37
00:14:29.950 --> 00:14:59.950
يعني يرجع بما انفق من تجهيز على التركة ان كانت هناك تركة. او يرجع على من تلزمه نفقته يرجع على من تلزمه نفقته. عالم التزامن وهذه عبارة المنتهى ويدخل فيها الزوج. يدخل فيها الزوج. فانه يلزمه نفقة زوجته. فلابد من استثنائه كما فعل في المنتهى. قال

38
00:14:59.950 --> 00:15:19.950
يقول او على من تأزمه نفقته الا الزوج. الزوج لا يلزمه كفن امرأته. مع انه تلزمه نفقة امرأته لذلك عبارة ما يقول في الشيخ منصور في الكشاف ان عبارته اولى. عبارة اقناع يرجع على من يلزمك

39
00:15:19.950 --> 00:15:49.950
ان لم يجد ان لم ان لم يوجد تركة فيرجع هذا الذي جهز الميت علامة تلزمه ان يلزمه كفنه. لكي لا يدخل الزوج. الزوج لا يلزمه كفر امرأته او على من تلزمها فقد وان نواه ان نوى الرجوع او ان نوى الرجوع سواء استأذن

40
00:15:49.950 --> 00:16:19.950
نستأذنهم او يرجع بمنفقه ان استأذن حاكما. ويشترط حتى ان الحاكم شرط ان ينوي الرجوع الا فليس له الرجوع. كتاب الفرائض والفرائض جمع جمع فريضة بمعنى مفروضة وشرعا هي العلم بقسمة المواريث. يعني التركات

41
00:16:19.950 --> 00:16:49.950
جمع ميراث وهو الحق المخلف عن الميت واذا مات الانسان اذا مات الانسان فانه كيف يبدأ بتوزيع او كيف يبدأ يبدأ بالعمل في تركته اولا يعني اول شيء يخرج من التركة مؤنة تجهيز الميت. من رأس ما له. هذا الامر الاول

42
00:16:49.950 --> 00:17:19.950
يبدأ بالكفن وتجهيز الميت. ثم ان بقي شيء في التركة يبدأ في الديون الديون التي للادميين ولله تعالى كالزكاة والحج ونحو ذلك. لكن يبدأ في هذه المرحلة وفي هذه المرتبة يبدأ بالديون المتعلقة بعين التركة. كالدهن

43
00:17:19.950 --> 00:17:49.950
كاتبين الرهن كدين رهن وكذلك ارشد جناية. ثم بعد الديون المتعلقة بعين التركة يبدأ الديون مرسلة. يعني الديون التي ليس لها رهن. ليس فيها رجوم. يبدأ بها. وكذلك ديون الله عز وجل لو لم يكفي التركة لم تكفي ديون الادميين

44
00:17:49.950 --> 00:18:09.950
والديون الله عز وجل ما الذي يقدم؟ ها؟ تقدم ديون الادميين وفي الحقيقة انها لا تقدم بدون ادميين وانما يدخل النقص على الجميع. كلها يبدأ بها ونفعل فيها مثل ما ايش؟ الثلث

45
00:18:09.950 --> 00:18:39.950
لويش ضاق عن الموصلة؟ هنا يدخل النقص على يعني تقسم تقسم التركة بالحصص على ديون الله عز وجل زكاة حج كفارة وديون الادميين. ثم بعد ذلك ثم ثم بعد ذلك يقسم المال ثم بعد الديون الاخرى تنفذ الوصايا من

46
00:18:39.950 --> 00:18:59.950
تخرج وصايا من ثم الامر الرابع بعد ان بقي شيء من التركة يقسم على باقي الورثة يقسم على الورثة قال المؤلف رحمه الله تعالى اسباب يعني نريد ان نغرها بشكل سريع. ولا يعني اتمنى يعني

47
00:18:59.950 --> 00:19:19.950
يعني عدم الاسئلة فيها الا ما كان يسيرا يعني. لان انتم عندكم في دورة في الرحابين والرحابية طبعا متمشي مؤلف على مذهب ايش؟ الشافعي والحامي مثل الشافعية الا انهم يخالفونه في اربع او خمس نساء تقريبا

48
00:19:19.950 --> 00:19:39.950
وانا ارى كثير من الطلاب يهتم بالفرائض والاهتمام بها يعني ينبغي ان يكون. لكن لا يهتم بها اكثر من من الفقه وبقية الفقه. وصحيح ان يعني الناظم عندكم في قريش بانه اول اول علم

49
00:19:39.950 --> 00:19:59.950
يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد. صحيح هذا قد يكون صحيح وان كان الان يعني هناك برامج كثيرة و الذين يقسمون الميراث كثر لكن استغرب من الاهتمام الكبير جدا بالفرائض دون بقية الفقه. يعني يترك

50
00:19:59.950 --> 00:20:19.950
العبادات مثلا صفة الصلاة صفة الحج يتركها عادي عنده لكنه يهتم بالتمكن من الفراغ نقول تمكن فراغ لكن ايضا لا تخلي نفسك من بقية الابواب كذلك النكاح الطلاق الايمان يعني الفقه لذلك بعض العلماء يفيدونه

51
00:20:19.950 --> 00:20:49.950
بتصانيف. والمؤلف هنا رحمه الله خالف عادة الحنابلة. الحنابلة يذكرون يذكرون كل وارث وما يتعلق به من احوال. وهو تابع هنا يعني المنظومات وما تذكر النصف وما من يلد النصف خمسة مثلا. الربع من يلد الربع الثلث كتب الفقهاء زادوا

52
00:20:49.950 --> 00:21:09.950
مستقنع وغيره والاقناع ممتع. لا يبدأون بالزوج لان احواله قليلة جدا. ثم الزوجة ثم يدخلون على الاب ثم الجد ثم الجد مع الاخوة ثم الام ثم البنات ثم الاخوات يذكرون كل والد وما

53
00:21:09.950 --> 00:21:29.950
يتعلق به وانا في نظري في نظري ان عادة الفقهاء مقدمة عندي على عادة آآ المنظومات آآ والمؤلف رحمه الله قال العادة عندنا ينبغي ان يأتي رحمه الله الوارث وما يتعلق به من احوال حتى يتقن الطالب آآ

54
00:21:29.950 --> 00:21:49.950
جميع احوال هذا الواد الاب مثلا كم له حوالي ثلاث حالات او الزوج مثلا النصف والربع الزوجة الربع وهكذا لكن المؤلف قال ثناتي صديقته رحمه الله والكل مقبول لكن في نظرين عمل فقراء اولى. قال اسباب

55
00:21:49.950 --> 00:22:19.950
اسباب الارث يعني اسباب انتقال التركة اه عن ميت الى حي بموته ثلاث الرحم والمراد بها القرابة. وهي الاتصال بين انسانين بالاشتراك في ولادة قريبة او بعيدة ثاني النكاح المراد بعقد الزوجية الصحيح. ثالثا الولاء. الولاء. والمراد به السيد

56
00:22:19.950 --> 00:22:39.950
الذي يعتق عبده. موانع الارث ثلاثة موانع. يعني اسباب الاثم لا يجد الانسان الا بواحد من هذه الامور الثلاثة الرحم مما تكون العلاقة بين ميت وهذا حي رحم قرابة او زوجية اولا. موانع الثلاثة قتل

57
00:22:39.950 --> 00:23:09.950
ولو كان خطأ كم سيأتي ورق واختلاف الدين هذه لا يجوز المسلم الكافر وسيأتي واركان قالوا ثلاثة ايضا وارث ومورث وميت ومال موروث وشروط الارث شروط الارث تحقق موت موروث. وهذه ذكرها الشيخ منصور في كشاف القناعة لم

58
00:23:09.950 --> 00:23:49.950
والشيخ من اعتمدها رحمه الله. شروطه قال تحققوا موت موروث اما بمشاهدة او بشهادة عدليه. اما بمشاهدة او بشهادة او بالحاقه بالاموات حكما كالمفقود. كالمفقود الامر الثاني شروط تحقق وجود الوارث بعد موت

59
00:23:49.950 --> 00:24:19.950
المورث ولو بلحظة او الحاقه بالاحياء. الثالث العلم بالجهة المقتضي الارث. ما هي الجهة المقتضي الارث النكاح وايش؟ والولاء والنسب. اللي هو الرحم. والورثة قال ذو فرض ثلاثة اقسام الورثة فرق يعني نصيب مقدر شرعا لا يزيد لا بالرد ولا ينقص الا بالعون. وعصبا

60
00:24:19.950 --> 00:24:39.950
والعصب هم الذين يريدون بلا تقدير. وذو رحم وهم الذين يلتون عند عدم العصبات واصحاب الفروض غير الزوجية فذو الفرظ عشرة. الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت وولد الام

61
00:24:39.950 --> 00:25:09.950
مقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه التي وردت بكتاب الله عز وجل. والنصف فرض خمسة الزوج ان لم يكن آآ للزوجة الزوج النصف بشرط واحد وهو الا يكون للزوجة ولد ولا

62
00:25:09.950 --> 00:25:39.950
ولد ابنه بشرط واحد. اه الثاني البنت. البنت ترد النصف. تالت ايش؟ النصف طيب الشرط الاول عدم المعسل. وهو من؟ هم. اخوها. المعصب هو هنا ثانيا عدم مشاركة وهي من؟ اختها. الثالث من

63
00:25:39.950 --> 00:26:09.950
يبدون النصف بنت لابني بنت الابن وتالت النصف بثلاثة شروط. الشرط الاول عدم المعصب عدم المعصب وهو من؟ اخوها او ابن عمها. اخوها او ابن عمها. الذي هو مساوي في درجتها. الذي هو مساوي

64
00:26:09.950 --> 00:26:39.950
في درجتها. قال الشق الثاني عدم المشارك وهي اختها او انتم عامي التي في درجتها. الشرط الثالث عدم الفرع الوارد الذي هو اعلى منها الرابع من الذين يأتون النصف الاخت قال البنت لابني معادني ولدي وهذا ذكر شرطا واحدة

65
00:26:39.950 --> 00:26:59.950
اخته لابوين عند عدم الولد ويسمونه الاخت ايش؟ هم؟ الاخت الشقيقة. عند عدم الولد وولده وتالت النصف باربع شروط الشرط الاول عدم فرع الوارث وهو الولد والنزل. الشرط الثاني عدم

66
00:26:59.950 --> 00:27:29.950
اصل من الذكور الوارث الشرط الثالث عدم مشارك. وهي اختها الشقيقة. الشرط الرابع المعصب وهو اخوه الشقيق فقط. اه الخامس من الذين يجون نصف الاخت لاب عند عدم الاشقاء ويشترط لها خمسة شروط وهي الشروط الاربعة التي في الاخت الشقيقة وزيادة

67
00:27:29.950 --> 00:27:59.950
عدم الاشقاء والشقاء. ثم قال والربع فرض اثنين. الزوج بشرط واحد وهو مع وجود ايش؟ الولد للزوجة سواء كان منه او من غيره. او ولد ابن آآ الذي من الزوجين. الثاني الذي من الذين ينزلون الربع الزوجة فاكثر. يعني تشترك الزوجة او زوجتان او

68
00:27:59.950 --> 00:28:19.950
فراغ مع عدمهما. يعني مع عدم الولد للزوج سواء كان هذا الولد منها او من غيرها. وكذلك عدم ولد ابن الزوج. الثمن؟ قال فرض واحد وهو الزوجة فاكثر. مع الولد من الزوج

69
00:28:19.950 --> 00:28:59.950
او ولد ابن مازن. الثلثان فرض اربعة. البنتين فاكثر. هكذا البنتين صحيحة ابن تيمية. او البنتان. هم نعم بدا من ايش؟ من اربعة البنتين فاكثر البنتان فاكثر يليتون الثلثين بشرطين. الشرط الاول ان يكن اثنتين متصاعدا

70
00:28:59.950 --> 00:29:29.950
الشرط الثاني عدم المعصب وهو اخوه. وثانيا فرض بنتي الابن فاكثر. بنتين ابني فاكثر. بثلاثة شروط ان يكونن اثنتين فصاعدا الشق الثاني عاد المعصب وهو اخوهما او ابن عمهما. والشرط الثالث عدم فرع الوارث

71
00:29:29.950 --> 00:29:59.950
الاعلى منهن. آآ الثالث من الذين ينزلون الثلثين. الاختين لابوين فاكثر وشروطه شروطه شروطها شروطهما نفس شروط النصف النصف شروط اه اربعة ذكرنا في الاخت لي اه الشقيقة لها اربعة شروط. نفس الشروط الاربعة السابقة

72
00:29:59.950 --> 00:30:25.400
الا شرط عدم المشارك ويشترط مكانه ان يكن اثنتين فصاعدا. آآ الرابعة من الذين يأتون الثلثين. الاختين لهذا فاكثر الاختين الياب فاكثر. شروطها نفس شروط ارث الاخوات الشقيقات. ويزيدان شرق

73
00:30:25.400 --> 00:30:55.400
وهو عدم ايش؟ الاشقاء والشقاء. والثلث فرض اثنين اثنتين واثنتين عندكم الاول اثنين اثنين ولدين الام بشروط ثلاثة. بشروط ايش؟ ثلاثة. فاكثر يسوي فيه ذكرهم وانثاهم. الشرط الاول مطلقا الشرط الثاني عدم الاصل من الذكور الوارث. الشرط الثالث ان يكونوا اثنين

74
00:30:55.400 --> 00:31:25.400
فصاعدا والثاني فرض الثلث فرض الام ايضا حيث لا ولد. لذلك الشوط الاول لا ولد ميت ولا ولد ابن ايضا. الشق الثاني عدم وجود عدد من الاخوة او الاخوات الشرط الثالث الا تكون من احدى مسائل العمريتين. قال لكن لها الثلث الباقي

75
00:31:25.400 --> 00:31:45.400
في العمر في العمريتين وهما ابوان وزوج او زوجة. كيف تقسم لو كان هناك اب وزوج؟ وام واب وزوج كيف تقسم؟ هذا ما في مشكلة ام واب وزوجة. لا نفس الشيء

76
00:31:45.400 --> 00:32:15.400
وابو زوجة او ام واب وزوجة. طيب ام واب وزوجة كيف تقسم؟ مم الزوجة وربع الزوجة. الزوج احسنت نعم. والاب اه والام الام ثلث الباقي في مسألتين الامية كلها ايش؟ لماذا؟ حتى يكون ايش؟ للذكر متحضن فيه. قال وسسوا فرض سبعة

77
00:32:15.400 --> 00:32:45.400
الام الام مع وجود ايش؟ الولد او ولد لابنه ووجود ايضا عدد من الاخوة والاخوات. الثاني من الذين يأتون السدس الجدة فاكثر. مع تحاذ يعني مع ايش؟ تساوي مع تساوي. ويشترط عدم الحجم

78
00:32:45.400 --> 00:33:15.400
يشترط عدم الحجم سواء كانت الحاجب الام وهذا بالاجماع او الجدة القربى وهذا ايضا بالاجماع. ما ما يعني منهن؟ هم. لا وامهات الاب وامهات الجميع. احسنت. يعني ام الام؟ هم

79
00:33:15.400 --> 00:33:35.400
وام الاب وام ابي الاب. ام الام وام الاب وام ابي الاب. هل هن بمنزلة واحدة هؤلاء الثلاث؟ هم من هم اللي في منزلة واحدة من الثلاث؟ الام والام وام الاب. والجدة. ام ابي الاب هذه ابعد

80
00:33:35.400 --> 00:33:55.400
طبعا لكن لو كنا متحاذرين كيف يكون الجدات المتحديات في هذا الميدان؟ مم احسنت احسنت وام ابي الان. فاذا اجتمعنا ثلاث اه جدات يشتركون في ايش؟ يشتركون في السدس. تحجب الجدة بايش

81
00:33:55.400 --> 00:34:25.400
بالام. هل ترث الجد مع ابنها او لا ترث؟ يعني جدة وابو الميت موجود. ام الان والام غير موجودة ميتة. ها؟ ترذبة خلافة ليش؟ الشافعي الشافعية لا يورثون الجد مع الاب. ومع ابنها مع ابنها لانها هي تدلي

82
00:34:25.400 --> 00:34:45.400
الاب ام الامعاء ام الاب تعب مع اب الميت ام ابي الاب تالت مع اب الميت طيب الشافعية ما يورثون الجدة مع ابنها. اذا كانت تدري بالاب ها ما تدري. نحن عندنا ادب

83
00:34:45.400 --> 00:35:05.400
قال رحمه الله مع تحارب يعني تساوي في ايش؟ في الدرجة في القرب والبعد. اذا اكثر من كذا قال وبنت لابني فاكثر مع بنتي الصلبي بنت الابن تدري ايش؟ السدس

84
00:35:05.400 --> 00:35:35.400
فاكثر مع بنتي الصلب. مع بنت الصلب. يعني اذا ولدت بنت الصلب فان السدس تكملت بنت الابن فاكثر فلو كانت اثنتان ثلاث وتعوذ به يفرغ لها ويفرض لهن آآ السدس. قال رحمه الله

85
00:35:35.400 --> 00:36:05.400
واخت فاكثر. لاب مع اخت لابويه مع وقت لابويه وتعول به ايضا. اخت فاكثر اثنتان فاكثر او واحدة تخطئ مع اخت واحدة شقيقة تأخذ الاخت الشقيقة كم؟ هم؟ اخت الشقيقة تاخذ نصف. والاخت لياء تأخذ ايش

86
00:36:05.400 --> 00:36:25.400
السدس تكملة الثلثين. يشترط عدم ايش؟ وجود المعصب. يشترط عدم وجوب وجود المعصب هو اخوها. قالوا الواحد من ولد الام. الواحد من ولد الام ايضا ذكرا كان انثى يرث ايش؟ السدس

87
00:36:25.400 --> 00:36:45.400
شروط شرط له عدم فرع الوالد ذكرا كان او انثى. الشرط الثاني عدم الاصل من الذكور. الوالد الشرط الثالث ان يكون واحدا ذكرا او انثى قال وفرض الاب والاب مع الولد. بشرط واحد مع وجود الولد بيد الاب الولد سواء كان ذكره انثى

88
00:36:45.400 --> 00:37:15.400
يردش السدس. اولا ابني. ثم الاخير الجد كذلك نفس الاب. بنفس ايش الاذى يرث آآ الجد السدس بشرط عدم وجود ايش؟ الولد واولد الابن. ايضا اشترط حتى لا يحجب عدم وجود ايش؟ ها؟ الان. عدم وجود الاب. طبعا اكيد الفرعون

89
00:37:15.400 --> 00:37:45.400
الولد طبعا فقط. قال فصل وجدوا مع الاخوة والاخوات مسألة ايضا آآ معروفة خلاف فيها والجمهور هل يورثون جمهور الحنابلة مثل جمهور يورثون ايش؟ الاخوة مع الجد بينما الحنفية ماذا يفعلون؟ يسقطون ايش؟ الاخوة بالجهاد. ويقيمون الجد

90
00:37:45.400 --> 00:38:15.400
الان حاملة يعني تعبيني يتعبون بهذه المسألة. والجد مع الاخوة والاخوات الابوين كاحدهم كاحدهم كاحد منهم يعني. فان لم يكن معه صاحب فرض فله خير امرين المقاسمة او ثلث جميع المال. اذا لم يكن هناك احد من اصحاب الحروب مع الجد. والاخوة

91
00:38:15.400 --> 00:38:35.400
والاخوات فليجعل الجد ايش؟ الاكثر من المقاسمة او ثلث جميع المواد طبعا وهناك يقولون ان كانت الاخوة اقل من مثلي في المقاسمة حظ ان كانوا مثليه استوى له المقاسمة مثل جميع التركة وان كانوا اكثر من اثنين هذه

92
00:38:35.400 --> 00:38:55.400
الاحوال الثلاثة نختصر على انفسنا وماذا نفعل؟ قسم مرتين نقسم مرة بيعطى ثلث المواد شوف كم يخرج له والمرة الاخرى اجعله كواحد منهم يقاسم فلننظر اي مسألة فيها له الاكثر فيعطى

93
00:38:55.400 --> 00:39:15.400
انتهى الموضوع هناك احوال كثيرة جدا يذكرونها يضيع منها الانسان. اذا الحل سهل جدا اننا نعمل مسألة حسابية فرضية يكون الاب والجد مقاسم لهم. يكون له للذكر مثل حظ ايش؟ انثيين. ومسألة اخرى نعطي فيها ثلث الماء

94
00:39:15.400 --> 00:39:35.400
ثم ننظر ما هو الاكثر؟ فنعطيه اياه ونتابعه. ولا هم يذكرون يعني صور كثيرة. طيب وان كان له وان كان معه اصحاب يكون يخير بين ثلاثة امور. يعني له الاكثر من ثلاثة امور. اما المقاسمة

95
00:39:35.400 --> 00:40:05.400
ولها ضابط ايضا عندي لكن اتوسع او ثلث الباقي وله ظابط او صاحب الفردي او سدس جميع المواد. يعني يعطى اولا صاحب الفرض في المسألة ثم ينظر الاحق لي الجد من المقاسمة او الثلث الباقي او ثلث جميع المواد. ماذا نفعل هنا في هذه الحالة؟ حتى

96
00:40:05.400 --> 00:40:25.400
اعمد النساء انجب له الاحر ونعطيه اياه متهم. اما المسائل التي ذكرها الفقهاء كثيرة جدا او راضيين قال او سلس جميع المال فان لم يبقى فان لم يبقى من المال غير السدس

97
00:40:25.400 --> 00:40:55.400
فانه يكون له اخذه يأخذه الجن. وكذلك لو لم يبقى من مال الا اقل من السلوك وسقطوا يعني سقط ايش؟ الاخوة كلهم سواء اشقاء الا في مسألة واحدة وهي مسألة ايش؟ الاكدرية. وهي التي يسمونها ايش؟ كدرت على ايش؟ زيد رضي الله عنه سوء. وهي

98
00:40:55.400 --> 00:41:15.400
زوج وام وجد واخت لابويه. فللزوج النصف ولا ام الثلث والجدة. الاصل مقتضى قاعدة انه اذا لم يبقى بعد الفروض سوى السدس فان الجد يأخذه. ويسقط الاخوة الا في الاكدرية. الاكدرية فرض

99
00:41:15.400 --> 00:41:45.400
زيد رضي الله عنه فرض الاخت النصف وعان المسألة. ولا يكون في مسائل جدوى الاخوة غير الاكثرية. فللزوج نصف. وللام ثلث. وللجد الثلث والاخت نصف سالب كم؟ ايش؟ مسلا ستة. وتعود الى الساعة

100
00:41:45.400 --> 00:42:05.400
تعود الى تسعة. ستة الزوج له النصف له ثلاثة من الستة والام لها الثلث. كم ثلث الستة؟ اثنان وجد له السدس. كم من الثلث الستة؟ واحد. والاخت لها النصف كم؟ ثلاثة. لو جمعنا هذه الاعداد هم؟ ثلاثة

101
00:42:05.400 --> 00:42:35.400
واحد ثلاثة تكون ايش؟ تسعة تكون تسعة فتعول الى تسعة يقول ثم يقسم نصيب والاخت بينهما. نصيب الجد كم؟ واحد. ونصيب الاخت. ثلاثة. يقسم تجمع الواحد مع الثلاثة تكون ايش مجموع؟ اربعة. يقسم على ثلاثة. ما هي الثلاثة هذه؟ رؤوس رأس الجد مع ايش؟ الاخت. الجد

102
00:42:35.400 --> 00:42:55.400
اثنان والاخت واحدة هل تنقسم الى اربعة على الثلاثة؟ ماذا نفعل حينئذ؟ نأخذ في نصحح الثلاثة نضربها في اصل المسألة تسعة ويكون ناتج سبعة وعشرين. قال فتصح من سبعة وعشرين. الزوج كم

103
00:42:55.400 --> 00:43:15.400
له من له شيء يكون مضروبا بايش؟ في جزء السهم. يعني الزوج له ثلاثة في ثلاثة يكون له كم؟ تسعة والام لها اثنين لها اثنان في ثلاثة كم؟ ستة. يبقى كم؟ ستة وتسعة كم باقي

104
00:43:15.400 --> 00:43:35.400
اثنى عشر يكن للذكر مثل حظ الانثيين يكون للجد من اثنعشر كم؟ ثمانية وللاخت؟ اربعة فتصح من سبعة وعشرين ولا يعود في مسائل الجد ما في مسائل يعود تعود مسائل الجد

105
00:43:35.400 --> 00:43:55.400
ولا يفرض يختم معه ابتداء الا فيها ايضا ابتداء لها ما نريد ان توسع فيه لان وقت طيب واذا كان مع الشقيق ولد اب عده يعني يعد الشقيق الاخ للاب على الجد. يكون كانهم كلهم اخوة اشقاء

106
00:43:55.400 --> 00:44:15.400
ثم بعد ان يقاسموا الجد يأخذ الاخ الشقيق ما بيد ولد الاب. وان كان الاخشاب انثى تأخذ وتأخذ انثى الابوين يعني اخت شقيقة تأخذ تماما فردها ما هو ثمن فرضها؟ النصف

107
00:44:15.400 --> 00:44:23.097
يقول لولد الاب. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم