﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.500
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله. فصل حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولد. ويسقط الجد ويسقط الجد بالاب. وكل جد وابن ابعد باقرب. وكل

2
00:00:20.500 --> 00:00:41.800
جدة بام والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. لا ابا امه او ام ابيه. ولا يرث الا ثلاث ام الام وام وام اب وام ابي ابي وام ابي اب. وان علونا امومة. ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس

3
00:00:41.800 --> 00:01:01.050
يسقط ولد الابوين بابن وان نزل واب وولد الاب بهؤلاء واخ لابوين وابن اخ بهؤلاء وجد وولد الام بولد وولد ابن وان نزل واب وابيه وان علا ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب

4
00:01:01.050 --> 00:01:18.750
الحجم في اللغة هو المنع واما في الشرع فهو منع من قام به سبب الارث من الارث منع من قام به سبب الارث من الارث وهو ينقسم الى اه قسمين

5
00:01:19.050 --> 00:01:37.650
القسم الاول ما هو؟ حجب حرمان وهو الذي ذكره المؤلف وهو مقصود اصلا في هذا الفصل والنوع الثاني والقسم الثاني حجب نقصان وحجب النقصان هو ان نقل الوارث من اوفر حظيه

6
00:01:38.350 --> 00:01:53.950
الى الاقل وهذا يدخل على كل الورثة حجب النقصان هو نقل الوارث من اوفر حظيه الى الاقل. وهذا يدخل على كل الورثة القسم الثاني حجب الحرمان وهو ان يسقط الشخص

7
00:01:54.150 --> 00:02:26.650
غيره بالكلية ولا يدخل على ستة ورثة كما سيذكرهم المؤلف لا يدخل على ستة ورثة قال حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين و الولد يعني الابن والبنت فهؤلاء ستة لا يدخل عليهم حجب الحرمان يعني لا يحرمون من الميراث ابدا

8
00:02:27.450 --> 00:02:50.200
وضابطهم كما قال الشيخ منصور من ادلى الى الميت بنفسه ظابط هؤلاء الذين يسقطون ابدا ولا يحرمون هم من ادلى للميت بنفسه يعني بلا واسطة بلا واسطة ثم قال رحمه الله

9
00:02:50.550 --> 00:03:17.800
ويسقط الجد بالاب وكل جد يسقط الجد بالاب وكل جد ابعد من الجد الاقرب يسقط ايضا بالاب وابن ابعد باقرب يعني يسقط ابن الابن بالابن وابن ابن الابن ابن الابن وهكذا

10
00:03:19.200 --> 00:03:42.700
وكل جدة بام كل جدة وجدات الوالدات عندنا ثلاث كما سيذكر المؤلف والقربى منهن تحجب البعد الجدة القريبة تحجب الجنة البعيد مطلقا يعني سواء كانتا من جهة واحدة كام امام

11
00:03:42.850 --> 00:04:00.900
وام ام هذي من جهة واحدة او من جهتين كام امام وام ام اب مثلا ام ام وام ام اب ام الام تحجب ام ام الاب لان ام ام الاب ابعد من

12
00:04:01.500 --> 00:04:29.450
ام الام لا اب امه الاب لا يحجب امه يعني ان الجدة ترث مع ايش ابنها ترث مع ابنها وذكرنا هذا خلافا للشافعية الشافعية لا يورثون الجدة مع ابنها وعندهم قاعدة وهي كل من ادلى

13
00:04:29.700 --> 00:04:50.500
بواسطة اجبته تلك الواسطة الا اولاد الام عندهم فقط الا ولد الام وعندنا الحنابلة الا اولاد الام اولاد الام يرثون مع الام مع انهم يدلون الى الميت يعني يصلون الى الميت بالام. ومع ذلك يرثون معها. وايضا الشيء الثاني عندنا

14
00:04:50.550 --> 00:05:12.250
الجدة من جهة الاب ترث مع ابنها والوسيط بينها وبين الميت هو ابنها ومع ذلك لا يحجبها خلافا للشافعية خلافا للشافعية ويعني ذكر بعض المشايخ سؤالنا الرحبية ليس فيها هذا الامر وفعلا لا يعني بحثت فيها موجة

15
00:05:12.550 --> 00:05:29.750
لكن تحققنا من مصادر اخرى يعني او مراجع اخرى ان الشافعية لا يورثون الجد مع ابنها اما اذا لم يكن ابنها موجودا فيورثونها يعني ثالث ام الام مع الاب لكن ام الاب

16
00:05:30.200 --> 00:05:52.800
مع الاب لا يورثونها الشافعية. نحن نورثها. الحنابلة يورثونها او ام ابيه كذلك ام اب الاب لا يحجبها الاب ام ابيه ام ابي الاب لا يحجبها الاب. فالاب لا يحجب امه ولا جدته

17
00:05:53.300 --> 00:06:14.100
لا يحجب امه ولا جدته من جهة ابيه طبعا ولا يرث الا ثلاث ام ام وام اب وام ابي الاب وان علونا امومة وهؤلاء اذا يعني وجد هؤلاء الثلاثة من من الذي يرث منهن

18
00:06:15.400 --> 00:06:36.450
مم ام الام وام الاب. طيب وام ابي الاب هي اولا بعيدة ثانيا محجوبة بايش بام الاب لانها اقرب منها لا لا تحجبها ام الام وام الام احسنتم نعم ام الام لانها اقرب منها احسن

19
00:06:37.750 --> 00:06:53.200
قلنا سواء كانت من جهة او من جهتين ولذات قرابتين يعني الجدة التي لها قرابتين من الميت مع ذات قرابة مع جدة لها قرابة واحدة ثلثاء السدس يقسم السدس ثلاثة اقسام

20
00:06:53.600 --> 00:07:20.200
ثلثان لجدة التي ذات قرابتين والثلث لي الجد ذات القرابة الواحدة ويمثلون له لو تزوج الانسان بنته عمته فاتت بولد باتت بولد فهذه تكون الجدة لها ايش من جهتين تكون جدة من جهتين

21
00:07:20.950 --> 00:07:36.750
اه لا نريد التفصيل فيها ارجعوا لها في موجودة في الروض وفي كشف المخدرات انها فيها يعني هم يضربون مثال لو تزوج الانسان بنت عمته فانجبت ولدا او تتزوج بنت خالته كذلك

22
00:07:37.450 --> 00:08:01.850
ويسقط ولد الابوين. من هو ولد الابوين والاخ الشقيق يسقط بثلاثة اولا بالابن ثانيا بابن الابن وان نزل بابن الابن وان نزل. ثالثا يسقط بالاب الاخ الشقيق يسقط بالابن وابن الابن للميت

23
00:08:02.100 --> 00:08:23.200
وبابي الميت ثم قال وولد الابي هذا الاخ لاب يسقط باربعة باربعة بهؤلاء يعني الثلاثة المذكورين الابن وابن الابن والاب والرابع هو الاخ ايش لابوين له الاخ الشقيق وابن اخ

24
00:08:23.800 --> 00:08:49.300
ابن الاخ لابوين او لاب يسقط بهؤلاء يعني الاربعة كلهم بالابن ابن الاخ يسقط بالابن وابن الابن وبالاب و اه الاخ الشقيق والاخ لابوين الاخ الاب الاخ لابن ويسقط ايضا

25
00:08:49.500 --> 00:09:07.500
بالجد يسقط بالجنة وولد الام مراد به الاخ لام اخو الميت منامه بماذا يسقط؟ يسقط باربعة يسقط بالولد بولد الميت سواء كان الولد ذكرا او انثى. ذكرا او انثى الثاني

26
00:09:07.700 --> 00:09:30.350
بولد ابن بولد الابن للميت سواء ذكرا او انثى وان نزل وان نزل والثالث يسقط بالاب لا اخليهم يسقط بوجود الاب وابيه يعني وبالجد ايضا ابو الاب وين على اب الاب اب الاب الاب وهكذا وين عنها

27
00:09:32.050 --> 00:09:47.800
قالوا من لا يرث لمانع فيه لا يحجب من لا يثني وجود مانع فيه موانع الارث الثلاثة وهي القتل والرق واختلاف الدين فوجوده بعدم لا يؤثر لا يحجب ابدا لا حرمانا

28
00:09:47.900 --> 00:10:15.150
ولا نقصانا قال فصل والعصبة والعصبة جمع عاصي من العصب وهو شد  العاصي شرعا هو من يرث من يرث بلا تقدير يعني ليس لهم شيء مقدر في الكتاب ولا في السنة

29
00:10:15.750 --> 00:10:48.100
من يرث بلا تقدير والعصبات ثلاثة انواع ايضا الاول عاصم بالنفس وعاصم مع الغير وعاصم بالغيب عصبة بالنفس وعصبة مع الغير وعصبة بالغير اه العصبة لها احكام الحكم الاول قال يأخذ ما ابقت الفروض

30
00:10:48.700 --> 00:11:06.700
هذا الحكم الاول وقبل ذلك قبل هذا الذي كان المؤلف الحكم الاول قبل ذلك انه يبدأ في مسألة فرضية يبدأ بذوي الفرض الذي يجتمع معه يعطى فرظة يعطى فرضه والحكم الثاني

31
00:11:07.300 --> 00:11:26.400
يأخذ ما ابقت الفروض بعد ما نعطي اصحاب الفروض فروضهم يأخذ ما ابقت الفروض. الحكم الثالث ان لم يبق شيء سقط مطلقا سقط مطلقا وقوله مطلقا يريد ان يخرج مسألة مشهورة وهي مسألة

32
00:11:26.650 --> 00:11:50.950
المشركة مسألة المشركة والمشاركة لا تتمشى على قواعد المذهب وانما هي على مذهب الشافعيين وهي التي يسمونها ايش؟ مسألة الحمارية و هذي مسألة مشهورة وهي زوج وام واخوة لام واخوة

33
00:11:51.100 --> 00:12:18.850
اشقاء واخوتنا اشقاء فالمذهب عندنا ان الزوج يأخذ ايش النصف والام تأخذ السدس والاخوة اليوم يأخذون الثلث اكتملت الفروض الان نصف وسدس وثلث هذا نصف اخر اكتملت الفروض بقي ايش؟ الاخوة

34
00:12:18.900 --> 00:12:36.500
لاب اهو الاخوة الاشقاء او الاخوة لابي هؤلاء عندنا في المذهب يسقطون يسقطون لا يرثون. واما عند الشافعية فيورثونهم يورثونه وهي مسألة مشهورة ان ابانا حمارا او ابانا ابانا حجرا في اليمي

35
00:12:37.900 --> 00:12:53.000
والذي ورثه عمر رضي الله عنه في ابتداء امره امره اسقطهم ثم ورثهم واما علي رضي الله عنه فلا يورثهم وهو الذي مشى عليه المذهب في شركهم عمر رضي الله عنه يشركهم مع الاخوة اليوم

36
00:12:58.200 --> 00:13:23.950
ايش  كيف الاخوة شو والذين لاب مم هو عموما احنا عندنا لا يرثون مطلقا. ما ادري الشافعية ما اظبط مذهبها. ولكن المهم انهم اه يشركون الاخوة لكن ان تقول انهم الاخوة الاشقاء

37
00:13:24.500 --> 00:13:42.500
جميل جميل. لانهم يعني يقولون هب ان امنا ايش؟ واحدة يعني قد تكون ام واحدة  والاخوة لام آآ ثم بعد ذلك كما قلنا يسقطون او يسقط الاخوة او الاخوة الاشقاء

38
00:13:43.100 --> 00:14:11.950
الحكم الرابع للعصبة انفرد العاص اخذ جميع جميع المال لكن للجد وللاب ثلاث حالات فيرثان بالتعصيب فقط يرث الاب الجد بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن عدم الولد الميت

39
00:14:12.300 --> 00:14:28.200
سواء كان ذكر او انثى وايضا مع عدم ولد ابن الميت سواء كان ذكر او انثى فيرث بالتعصيب يأخذ ايش؟ الباقي وبالفرظ فقط هذا الحال الثانية يرثان الجد والاب بالفرظ فقط

40
00:14:28.450 --> 00:14:52.350
مع ذكوريته كده مثلا لو توفي عن ام واب واخوة او ابناء وابناء للميت فقط فان الاب يرث كم السدس فقط ولهم الثلث والباقي للابناء الحالة الثالثة الالتزام بالفرض والتعصيب مع انوثيته يعني انوثية

41
00:14:52.850 --> 00:15:18.000
الولد الولد او انوثية ولد الابن كمثلا توفي عن ايش ام واب والبنت مثلا ام واب وبنت فالاب كم يرث السدس والام السدس والبنت كم النصف يبقى كم؟ يبقى سدس يأخذه

42
00:15:18.050 --> 00:15:38.550
الاب تعصيبا يعني نصف البنت وسلس الاب وسلس الام هذا ثلث يبقى فقط سدس حتى يكتمل النصف الاخر فيأخذه الاب تعصيبا فذكرنا ايضا ان العصبات الثلاثة انه هذي النوع الاول العصب للنفس وهو وهو كل

43
00:15:39.100 --> 00:15:56.200
ذكر ليس بينه وبين الميت في نسبه اليه انثى العاصم للنفس هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت في نسبه اليه انثى ما عدا ايش الزوج لانه صاحب فرض وكذلك الاخوة لام

44
00:15:57.300 --> 00:16:27.850
لكنهم هؤلاء اصحاب فروض جات العصوبة عندنا ستة الاول البنوة والثاني الابوة والثالث يأتي بعدهم مرتبين الجدود والاخوة ثم الرابع بنو الاخوة ثم الخامس العمومة ثم السادس الولاء. هذه جهات

45
00:16:28.150 --> 00:16:56.100
العقوبة في المذهب النوع الثاني العصبة مع الغير وذكر بقوله واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكثر يرثنا ما فظل من فضل عن فرض ايش مم البنت ما فضل عن فرض

46
00:16:56.300 --> 00:17:18.650
البنت لو كان هناك بنت مثلا مات عن بنت واخت مات عن بنت واخت فحينئذ البنت ترث كم النصف والباقي تأخذه الاخت تعصيبا الاخت اليبوين او الياب فقط طبعا الاخت لابوين او الاب

47
00:17:19.450 --> 00:17:49.550
تأخذ الباقي تعصيبا لو مثلا توفي عن بنت وبنت ابن واخت شقيقة فالبنت لها كم النصف وبيت الابل لها الثلث تكبيرة الثلثين والباقي يكون للاخت والباقي يكون للاخت طيب لو توفي عن ابنتين

48
00:17:50.700 --> 00:18:20.600
وبن تبن و اخت شقيقة ها ها من الذي يصمد تسقط بنت الابن لان البنتين استكملتا الثلثين. فتكون مسألة للبنتين الثلاثاء وبنت الابن ساقطة والباقي ليش للاخت النوع الثالث من العصبات عصبة بالغير

49
00:18:21.250 --> 00:18:48.700
عصبة في الغير وهي في اربعة الابن يعصب ايش اخته الابن يعصب اخته وابن الابن هالثاني وابنه قال ابن الابن يعصب ايضا اخته يعصب اخته وكذلك يعصب بنت عمه التي في درجته

50
00:18:49.150 --> 00:19:07.850
وكذلك يعصب من هي اعلى منه اذا احتاجت اليه وتحتاج اليه البنت الابن التي اعلى منه تحتاج اليه اذا لم تكن صاحبة ايش فرض اذا لم تكن صاحبة فرض فانه

51
00:19:07.900 --> 00:19:28.400
يعصبها ابن الابن الذي هو انزل منها اذا لم تكن مثل مثلا توفي عن ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابنتين وبنت ابن وابن وبن ابن ابن. ابنتين وبنت ابن وبن ابن ابن ابن

52
00:19:28.600 --> 00:19:48.000
للبنتين كم الثلاثاء ومثل ابن مفروض انه ايش تسقط ليس لها فرض لكن هذا الاخ يسمونه ايش الاخ مبارك فيعصب ابن ابن الابن هذا الذي هو انزل منها يعصبها حتى ايش؟ وتسقط فيرثون الذكر

53
00:19:48.350 --> 00:20:16.500
مثل حظ الانثيين والاخ الابوين يعصب اخته يعصب اخته. هل يعصب آآ مثلا آآ بنت عمه بنت اخيه بنت اخيه  ايش؟ لا تلد احسنت هي لا تلد آآ كذلك الاخ لابوين

54
00:20:17.200 --> 00:20:35.400
اه يعصب اخته التي هي الاخت فقط التي هي الاخت اما بنت الاخ يعني بنت عم الميت هذه لا يعصبها يعصب اخته فقط فالاخ اليابوي الشقيق يعصب الاخت الشقيقة فقط

55
00:20:36.200 --> 00:20:55.100
ولا يعصب من هو ايش؟ من هي مثلا انزل منه او اعلى منه ما يعصب ورابعا او لاب لاخ لاب يعصب ايضا اخته فقط قالوا يعصبون اخواتهم اخواتهم فلذكر مثل

56
00:20:55.200 --> 00:21:18.800
ما لانثى للذكر مثل حظ الانثيين قالوا متى كان كان العاصم عمن متى كان العاصي مع من فانه ينفرد بالارث لماذا لماذا لا يعصب اخته العم احسنت لانها عمت الميت من ذوي الارحام

57
00:21:19.400 --> 00:21:39.900
اخته العمة عمة الميت لا يعصبها فينفرد بالارث او ابنه متى كان العاصي ابن العم فينفرد بالاث لماذا لا يعصب اخته لان اخته بنت الاخ للميت وبنت الاخ الميت من ذوي

58
00:21:40.000 --> 00:21:56.000
الارحام او ابن اخ او ابن اخ سواء لابوين او اليابان هذا اذا انفرد ياخذ ارث كله لما ولا يعصب اخته لان اخته من ذوي الارحام وهي بنت اخي الميت

59
00:21:56.050 --> 00:22:23.600
بنت اخ الميت انفرد بالارث دون اخواته لان اخوات هؤلاء الثلاثة من ذوي الارحام. قال وان عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق. اذا عدمت جميع العصبات فان الذي يرث المولى المعتق المولى يعني الذي يعتق هذا الميت الذي من بالعتق على هذا الميت هو الذي يرثه

60
00:22:24.000 --> 00:22:41.100
مطلقا سواء كان هذا المعتق ذكرا او انثى ولذلك عندكم في الرحابية قال وليس في النساء ضر عصب الا التي منت بعتق رقبة هذه المرأة التي تعتق اذا اعتقت مثلا

61
00:22:41.250 --> 00:22:57.350
شخصا او امرأة وماتت هذه المرأة ولم يرثها احد فان هذه المعتقة ترث منها ثم عصبته يعني اذا لم يكن المعتق المولى المعتق ليس موجودا ننتقل الى عصبة هذا المعتق

62
00:22:57.450 --> 00:23:21.500
الذكور الاقرب فالاقرب والاقرب له كما ذكرنا سابقا الابناء ثم ايش ابوه ثم جده واخوته ثم بنوا الاخوة ثم العمومة ثم قال افلاقرب كالنسب كالنسب فصل اصول المسائل صون مساء

63
00:23:22.300 --> 00:23:47.300
ما المراد بوصول مسائل المراد بوصول مسائل تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض المسألة او قروبها بلا كسر تحصيل اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او فروضها بلا كسر وصول المسائل سبعة

64
00:23:47.450 --> 00:24:03.150
يعني اصول المسائل الفرضية عصر المسائل الفرضية. وصول المسائل التي فوق اجعلها فوق اذا اراد الانسان ان يقسم مسألة يجعل الاصول فوق. هذه الاصول سبعة فقط لا تختلف ابدا كل المسائل الفرضية اصولها سبعة

65
00:24:03.750 --> 00:24:36.350
والمؤلف قسمها الى قسمين اربعة لا تعول اربعة من هذه الاصول لا تعم والمراد بالعون هو زيادة في السهام ونقص بالانصبة زيادة في السهام ونقص بالانصبة هذه الاربعة لا تعول يعني اذا اتى اصل منها لا يزيد لا يزيد في المسألة ابدا

66
00:24:36.450 --> 00:25:00.100
وهي اربعة وهي الاثنان والثلاثة والاربعة والثمانية كما سيذكر اثنين والارض والثلاثة والاربعة والثمانية وهي الاربعة التي لا تعول ما فيها فرض او فرظاني من نوع واحد ونصفان او نصف البقية من اثنين

67
00:25:00.800 --> 00:25:25.550
اي مسألة فيها فرض واحد فقط او فرظان من نوع واحد  كان يتوفى مثلا عن ايش عن الزوج والبنت الزوج والبنت. الزوج له كم والبث لها ربع ايه طيب نقول الزوج والاخت الشقيقة احسنت. الزوج له

68
00:25:25.950 --> 00:25:44.650
النصف والاخت الشقيقة لها النصف. اصل المسألة من كم مثلي قال فنصفان يعني اذا جاء في مسألة فرضين وهما نصفان فاصل مسألة مباشرة من اثنين او اذا جاء فيها نصف والبقية

69
00:25:45.900 --> 00:26:06.400
نصف ايش والبقية كان يتوفى عن زوج واب مثلا تتوفى المرأة عن زوج واب. الزوج له النصف والباقي الاصل المسألة كم  هذا الاصل الاول الذي لا ثم الثاني قال وثلثان

70
00:26:06.950 --> 00:26:32.200
او ثلث والبقية من ثلاثة اذا جاءت مسألة فرضية فيها ثلثان فيها ثلثا كأن يموت مثلا عن ايش عن ابنتين واب ابنتين واب الاصل من كم ها ثلاثة مثله  او

71
00:26:32.950 --> 00:26:48.750
ثلث والبقية كذلك اذا اتت مسألة فيها ثلث والباقي فالاصل من ايش من ثلاثة كما لو توفي عن ام واب الام لها الثلث والباقي الاب في اصل المسألة من ثلاثة

72
00:26:50.550 --> 00:27:08.900
هذا الاصل الثاني الذي لا يعود العصر الثالث الذي لا يعول ايضا قال او مع النصف او لا وربع قال وربع والبقية او مع النصف من اربعة. يعني لو جاءت مسألة فيها ربع فرض ربع

73
00:27:09.150 --> 00:27:30.350
والباقي في اصل المسألة من اربعة مثل ايش لو توفي عن زوج وابن زوج وابن الزوج له الربع والباقي الابن. اصل المسألة اربعة او مع النصف يعني لو وجد في مسألة ربع ونصف

74
00:27:30.950 --> 00:27:48.300
ربع ونصف مثلا زوج وبنت وعم للزوج الربع وللبنت النصف والباقي للعم الان وجدنا في المسألة ربع ونصف مباشرة تذهب الى اصل المسألة وهو ايش اربعة وهو يسمونه اصحاب النسب انه فيها ايش

75
00:27:48.650 --> 00:28:07.000
مداخلة مداخلة يعني يدخل العدد الاصغر في ينفني العدد الاصغر في الاكبر بلا كسر. هذا معنى المداخلة قال هذا من اربعة. الاصل الرابع الذي لا يعول. قال وثمن والبقية او مع النصف

76
00:28:07.200 --> 00:28:29.500
من ثمانية اذا وجد المسألة فيها ثمن والبقية مثل ايش توفي عن زوجة وابن الزوجة لها كم الثمن والباقي للابن او الابن مع آآ يعني اه بنات فاصل المسألة يكون من كم؟ من ثمانية. والثمن والبقية او مع النصف

77
00:28:29.850 --> 00:28:49.300
المسألة التي فيها ثمن مع النصف فاصلها من ايش من ثمانية مثل ايش؟ لو توفي عن زوجة وبنت زوجة وبنت واب زوجة وبنت طيب فالزوجة لها كم الثمم لوجود فرع

78
00:28:49.500 --> 00:29:11.300
والبنت لها النصف والباقي للاب لا الباقي يكون له آآ اه فرضا اه فرضا وتعصيبا اهو السدس مع الباقي قلت له اسمع الباقي نجعله اذا آآ عم مثلا ام فاذا توفي عن زوجها

79
00:29:11.450 --> 00:29:34.450
وبنت وعم الزوجة الثمن وللبنت النصف والعم له الباقي فاذا وجدنا في هذه المسألة ثمن و اه نصف فالمسألة من ثمانية وايضا هنا فيها ايش مداخلة فيها مداخلة فالاربعة تنثني في الثمانية

80
00:29:35.050 --> 00:29:54.000
مرتين بلا كسر هذه الاربعة اصول التي لا تعود وثلاثة من الاصول تعول التي لا تعول هي الاثنان والثلاثة والاربعة والثمانية باقي عندنا كم اصل مم ثلاثة ما هي الاصول التي آآ بقيت عندنا

81
00:29:55.050 --> 00:30:27.000
احسنت ستة واثنعشر واربعة وعشرين قال وثلاثة تعون يعني تكون فيها السهام زائدة على زيادة الصيام والنقص في ايش؟ الانصبة قال وهي ما فرضها نوعان فاكثر نوعان فاكثر طبعا لو نظرنا الى اصول

82
00:30:27.050 --> 00:30:52.600
اذا الفروض قروض عندنا كم توتة ثلثاني وثلث وثلث هذا نوع النوع الثاني ما هو ثمن وربع وآآ ثمن ونصف وربع او نبدأ بالكبير نصف وربع وثم هذا نوعين الفروض انه نوعان

83
00:30:52.700 --> 00:31:16.350
يقول ما فرضها نوعان يعني اجتمع من النوعين مرضا فاكثر فنصف مع ثلثين يعني اذا جاءت المسألة فيها نصف وثلثين فهذه اصلها من كم من ستة كما نتوفي عن زوج

84
00:31:17.200 --> 00:31:40.700
واختين دقيقتين الزوج له كم النصف والاختين لهم الثلثان. فالمسألة من كم من ستة مسلا ستة او ثلث يعني لو جاءت المسألة فيها نصف وثلث او جاءتنا مسألة فيها نصف وسلس

85
00:31:41.400 --> 00:32:01.600
فالمسألة فيها من ايش من ستة وتعول هذه الستة الى عشرة شفعا ووتر ووترا يعني تعود الى سبعة يعني ست تعود الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة تعوذ الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. هذه هذا الاصل يعود الى اربع مرات

86
00:32:04.450 --> 00:32:27.100
النوع الثاني الذي اصله اثنا عشر قالوا ربع مع ثلثين اذا جاءت مسألة فيها ربع مع ثلثين او ربع مع ثلث او ربع مع سدس فهذه الاحوال اذا وجدت مسألة فرضية فاصل مسألتي يكون من اثني عشر

87
00:32:27.500 --> 00:32:46.100
واثني عشر تعول الى سبعة عشر وترا سبعة عشر وترا يعني تعود الى ثلاثة عشر ثم تعود الى خمسة عشر ثم الى سبعة عشر وترا وترا يعني لا تعو الى اربعة عشر

88
00:32:46.600 --> 00:33:07.550
ولا الى ايش   تعول ثلاث مرات فقط ثم اتينا الاصل الاخير الذي يعول وهو اكبر اصل وهو اصل اربعة وعشرين ويعود مرة واحدة الى كم الى سبعة وعشرين قالوا وثمن مع سدس يعني اذا وجدنا مسألة فيها ثمن

89
00:33:07.600 --> 00:33:29.200
مع سدس مباشرة نجعل اصل من اربعة وعشرين او ثلثين يعني ثمن مع ثلثين فكذلك الاصل من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين او ثمن معهما يعني مع الثمن مع الثلثين

90
00:33:30.150 --> 00:33:52.150
والسدس الثلثين والثلث فاصل المسألة يكون يكون من اربعة وعشرين وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين لا نريد ان نطيل فيها واذا فصلنا ما انتهينا قال وان فضل عن الفرض شيء اذا فظل في مسألة عن الفروض

91
00:33:52.350 --> 00:34:11.350
شيء عن فرظ او الفروض لو كانت المسألة فيها فرض والباقي لا يوجد احد يأخذه او فيها فروظ وبقي بعد فروض شيء في اصل مسألة لم يأخذه احد ولا عصبة لا يوجد احد ما في من عصبات لا يوجد اب ولا ابن

92
00:34:11.700 --> 00:34:29.950
رد على كل بقدر فرضه. والرد هو في اللغة الارجاع وما في الاصطلاح وارجاع ما يبقى في المسألة بعد اصحاب الفروض على من يستحق منهم بنسبة فروضهم وايضا يعرف بانه زيادة

93
00:34:30.900 --> 00:35:03.650
في الانصبة ونقص في السهام زيادة في الانصبة ونقص في الصيام فاذا مثلا اه توفي مثلا عن امي مثلا باخت ام واخد الام كم لها الثلث والاخت لها كم النصر. اصل المسألة من كم

94
00:35:05.900 --> 00:35:25.050
اصل مسألة ثلث الستة كم نعم ونصف الستة كم ثلاثة اثنان وثلاثة خمسة كم بقي واحد خلاص احنا نجعل في الرد هنا في هذه الحالة نجعل اصلا مسألة من خمسة

95
00:35:25.100 --> 00:35:39.900
نجعله اصل المسألة من خمسة ونقسم التركة على خمسة نقسم الثلاثة على خمسة ولها طبعا تفسيرات يعني الاطالة فيها مزعجة او قد تكون مزعجة على كل فرض بقدره الا الزوجين الزوجين لا يرد عليهم

96
00:35:40.050 --> 00:35:56.900
لا يرد عليها الزوجين بقدر فرضه ما على الزوجين ثم اتكلم عن قسمة التركات وقسمة التركات لها طرق كثيرة جدا ذكر يعني طريقتين فقط قالوا اذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة

97
00:35:57.450 --> 00:36:16.600
امكن نسبة سهم كل وارث من مسألة  فله من من التركة مثل نسبته اذا امكن نسبة سهم كل وارد في المسألة بجزء يعني جزء مثلا كان يكون مثلا اه التركة مثلا

98
00:36:17.450 --> 00:36:38.450
الف ريال الف وتوفي هو عن آآ زوج واخت الزوج له كم النصف والاخت كم لها؟ النصف نأتي الى نصف الالف كم؟ خمس مئة ونصف الالف الاخرى تكون الاخت هذه هي النسبة النسبة يعني فيها

99
00:36:38.650 --> 00:36:56.250
سهولة اذا امكن اذا استطعنا ان ننسب فنفعل ذلك وهي كما يقول الشيخ منصور وغيرها ايضا انها افضل طرق اذا تمكن الانسان منها لكن احيانا ما يتمكن قد يكون فيها صعوبة قد يكون مبلغ كبير

100
00:36:56.400 --> 00:37:19.050
او في كسور الطريقة الثانية قال وان شئت ظربت سهامه وان شئت ظربت سهامه في التركة كله وارد تضربه في ايش في التركة وقسمت الحاصل على عندكم ايش يعني هو في الحقيقة على اصل المسألة على اصل المسألة

101
00:37:19.300 --> 00:37:39.600
فما خرج  هو نصيبه ان شئت ضربت سهامه في التركة  وقسمت الحاصل على المسألة يعني على اصل المسألة فما خرج فهو نصيب. مثال مثلا اذا مثلا توفي عن ام مثلا

102
00:37:40.100 --> 00:38:08.400
وبنت واخ شقيق توفي عن ام وبنت واخ شقيق. الام لها كم السدس والبنت كم لها النصب والاخ الشقيق له الباقي. المسألة من كم الان وجدنا  الام لها سدس الستة كم

103
00:38:09.250 --> 00:38:26.300
واحد ونصف الستة كم ثلاث يبقى كم يبقى اثنان يكون لمن للاخ الشقيق يقول ان شئت ظربت صيامه. الام نأتي للام مثلا افرض ان مثلا ترك الف ريال الف الف ريال

104
00:38:26.900 --> 00:38:48.300
يقول ضربت سهامه الام تهمها كم هم؟ واحد نضربه في الالف كم الناتج الف ثم تقسمه على اصل المسألة. اصل المسألة كم ستة تضرب الالف على الستة تقسم الالف على

105
00:38:48.400 --> 00:39:03.800
اصل المسألة اللي هو ستة والناتج هو نصيب الام. ثم تأتي ايضا الى نصيب الاخت ماذا تفعل فيه كم نصيب الاخت ثلاثة نظربه في الالف ثلاثة الاف تقسيم ستة كم يكون الناتج

106
00:39:04.300 --> 00:39:18.900
خمس مئة يعني هو قد يكون فيها سهولة لكن انا بالنسبة لي الطريقة التي ينتهجها دائما ان نأتي بالتركة التركة نقسمها على ايش اصله مسألة نأتي بالتركة ثم نقسمه على اصل المسألة

107
00:39:18.950 --> 00:39:31.950
ومن له شيء من مسألة يضرب مأخوذا في هذا الناتج من له شيء من المسألة يضرب يأخذها مضروبا في هذا الناتج. فهي مثلا نستطيع مثلا اذا كان التركة مثلا ثلاثة الاف

108
00:39:32.500 --> 00:39:50.350
واصل مسألة ستة ماذا نفعل نقسم ثلاثة الاف تقسيم ها تقسيم هذه الستة الناتج كم خمس مئة خلاص الام ضرب آآ عندها واحد واحد في خمس مئة الناتج خمس مئة خمس مئة ريال

109
00:39:50.550 --> 00:40:09.550
والاخت ثلاثة في خمس مئة الف وخمس مئة والاخ اثنان في خمس مئة له او الف. فاذا جمعنا الف وخمس مئة والف وخمس من الام اصبح الناتج ثلاثة وهذه الطريقة التي يعني تكون بالنسبة لي سهلة