﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قبل اركان النكاح يذكر الحنابل ويفصل قبل اركان النكاح يذكر في الاقناع الغاية يذكر هنا خصائص النبي صلى الله عليه وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الاقناع تقريبا اكثر من مئتين خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي عبارة عن كرامات يقول

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
وواجبات ومحظورات ومباحات. كرامات واجبات محظورات وبراحته. وهل هناك فائدة من معرفة هذه الكرامات او الخصائص؟ خصائص المراد بها الاشياء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. دون غيره من امته. فيها فوائد طبعا من خصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم ان امته لا

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
تجمع عليه؟ على ضلالة لا تجتمع على ظلام. من الخصائص ايضا اه الدفن في البنيان. خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واما غيره فلا يجوز تفريج دفنه في البنيان. وقالوا لان لا يتخذ مسجده مسجده آآ

4
00:01:10.050 --> 00:01:20.050
قبره ونسيبه. ايضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد العصر. يعني هناك في السنة ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر. هذا عند الحنابلة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
بدأنا من خصائصه لا يجوز ان يأتي شخص ويشاركه في ذلك. كذلك من خصائصه وجوه السواك عليه صلى الله عليه وسلم من خصائصه انه لا يجوز ان يهدي يهدى اكثر. فيحسن للانسان ان يعود لهذه الخصائص ولا يقول ليس فيه

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فيها فائدة فيها فوائد كثيرة. والبوتي رحمه الله يعني لما ذكر هذه الخصائص اتى بي في حاشيته بعد كل خاصية بدليل يقول وقد خلقت يعني اسلوب الحواشي الحواشي الغالب انها تخلو من الادلة الا في

7
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
اورد لكل خاصية دليل. ويعني ويقول خالفت يعني بذكر. خالفت العادة في ذكر الادلة في الحواشي اه ابتغاء اه يعني ان يحيا قلبي عليل وذكر كلام جميل جدا في حاشيته على الاقناع. وهذا يدل على يعني حاجة انسان الى الوقوف على السنة والا يخلي نفسه من السنة. ويكون

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
مذهب يعني قد يكون في الغرب مجرد عنترين لكن لا يعني الانسان يهمل الادلة. ويخلي نفسه من حفظ ماتن في الحديث اما ابو عمران او العمدة او المحرم او الصحيحين مثلا فلا يعني ينبغي للانسان

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
خالي ليس عنده شيء. القرآن طبعا بالاجماع المستحب حفظه. طالب العلم ويفضح بطالب العلم ان يأتي لا القرآن وايضا لابد الا يخلي نفسه من السنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والتسليم

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
فصل في بيان اه اركان رح اقرأها فيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا وللحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
فصل اركانه الزوجان الخاليان عن الموانع وايجاب بلفظ انكحت او زوجته وقبول بلفظ قبلت او رضيت فقط او مع هذا النكاح او تزوجتها. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناه الخاص بكل لسان

12
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
وشروطه اربعة تعيين الزوجين ورضاهما لكن لاب وصيه في وصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقة كسيد مع اناءه وعبده الصغير باقي الاولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع الا باذنها وهو صمات بكر والخثيب والولي وشروطه

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة الا في سلطان وسيد. ويقدم وجوبا ثم وصيه فيه ثم جد لابي معين على ثم ابن وان نزل وهكذا على ترتيب الميراث ثم النون المنعم ثم

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
فاقرب عصبتي نسبا ثم ولاهم ثم السلطان. فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة افعل وامة حاكم وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين

15
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره الا برضاه. قال رحمه الله فصل اركانه ثلاثة اركان النكاح ثلاثة اه الركن الاول الزوجان الخاليان من والمراد المواعي موانع النكاح من النسب او التي تكون بسبب

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
فك الرضاعة والمصاهرة. او اختلاف الدين. هذه الموانع التي تمنع الزوج زواج الرجل من المرأة والركن الثاني هذا الركن طبعا ذكره في الاقناع فقط ولم يذكره في المنتهى. آآ ذكره في الاقناع والمنتهى

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
يعني يذكره ولا المقنع ايضا للموفق رحمه الله لانه واضح. الركن الثاني الايجاب وهو اللفظ الصادر منه الولي او من يكون مقامه. بلفظ انكحت او زوجت. النكاح عندنا كما سنذكر في شروطه انه لا بد من لفظ

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
او زوجت بخلاف ايش؟ غير من العقود. بخلاف البيوع تصح باي لفظ يدل عليها. النكاح لا. مختص بلفظ الالفاظ او الاخوان اللذان ورد ذكرهما في القرآن فقط. والقبول يصح بنفع

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
قبلت فقط ويسكت القبول كما يعني هو معروف هو الذي الصادر منه الزوج هو ان يكون مقامه او رضيت فقط ويسكت او يقول مع هذا النكاح قبلت هذا النكاح او رضيت هذا النكاح. او

20
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
يقبل بقوله تزوجتها تزوجتها. قالوا من جهلهما لم يلزمه تعلمهما. لم من جهلهما بالعربية لا يلزم ان يتعلمها ان يتعلم الايجاب القبول زوجت انكحت بالعربية لم يلزمه تعلموا هذا هذين النفطين وكفاه معناهما الخاص بكل انسان. معنى زوجت او انكحت

21
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
او معنى قبول والايجاب. وبذلك نقول شروط الاجابة والقبول عدة شروط لكي يصح الايجاب والقبول او الصيغة في النكاح يشترط لها عدة شروط. الشرط الاول ان يكون بالعربية لمن يحسنها. يعني اشترط ان يكون

22
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
ايجاب القبول بالعربية لمن يحسنها. وان كان احدهما يحسنها والاخر لا فلا تصح الا بالعربية مما يحسنها الشرط الثاني ان يكونا مرتبين فلا يصح تقدم القبول على الايجاب بخلاف ايش؟ البيع

23
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
يجوز تقدم القبول على الانجاب. هنا لا لا يجوز. لابد ان يصدر الولي الايجاب قبل الزوج. الشرط الثالث لابد من اللفظ بهما فلا يصحان بالاشارة لابد ان يلفظ بالاجابة القبول فلا يصحان بالاشارة

24
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
ولا بالكتابة. الا باشارة مفهومة من اخرس وكذلك كتابته. كتابة الاخرس يصح منه ان يكتبوا الاجابة. الشرط الرابع ان يكون بالالفاظ التي ذكرها المصنف. زوجت او انكحت والشرط الخامس الاتصال بينهما. الاتصال بين ايجاب القبول. فان تفرق قبل القبول او تشاغل بما يقطعه

25
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
بطلة قالوا شروطه يعني شروط النكاح اربعة الشرط الاول تعيين الزوجين. وتعيين الزوجين يكون في العقد والتعيين يكون اما بالاسم او بالصفة التي يتميز بها الزوج او الزوجة او بالاشارة او باشارة الى الزوج او الزوجة. اذا

26
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
الزوجين اما بالاسم زوجتك مثلا هند او بالصفة التي تتميز بها تزوجتك مثلا انا تزوجتك بنتي الكبرى. او بالاشارة اليها زوجتك هذه. زوجتك هذه. ولو الاسم مع الاشارة فما الذي يقدم؟ زوجتك هذه هند وهي مريم. ما الذي

27
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
الاشارة لانها اقوي. الشرط الثاني رظاهما رظا الزوجين او رظا من يقوم مقامهما الا ان هذا الشرط له مستثنيات. له مستثنيات قال لكن لاب ووصيه بنكاح. الوصي في هو الذي اوصله الاب ان يزوج فقط. يعني لا يوصي اليه مطلقا اوصيت الى فلان. يوزع التركة

28
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
الثلث لا يدخل فيه النكاح. النكاح لا بد انها وصية خاصة. يقول اوصيت فلان يزوج بناتي مثلا او اولاده. لكن لاب نكاحه وكذا لوكيليهما. تزويج هذه الذين سيذكرهم. اولا الصغير

29
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
الصغير له ان يزوجه. له ان يزوجه. وثاني البالغ المعتوه البالغ المعتوه. يعني ضعيف العقل للاب والوصي ان في النكاح طبعا ان يزوج البالغ المعتوه. ثالثا لهما ان يزوجا المجنونة. لهما يزوج المجنون

30
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
سواء كانت بالغة او طيبة بالغة ليست بالغة فيه من او لا ولو كانت بلا شهوة. ولو كانت بلا شهوة رابعا الاب وصيه ان يزوج الثيب. وسيأتي لها ضابط. التي لها

31
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
دون تسع سنين دون تسع سنين. يعني لم تكتمل تسع سنين له ان يجبرها على النكاح. خامسا الاب ان يزوج البكر. ان يزوج البكر مطلقا. سواء كانت بالغة او لا باذنها

32
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
او لا؟ لماذا عندنا ان الاب له ان يجبر البكر البالغة؟ وآآ لكن مع ذلك يقولون انها اذا عينت زوجا وعين الولي زوجا اخر فانه يجب العمل بتعيينها. يجب العمل بتعيينها

33
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
لكن اذا كانت بكرا غير بالغة لا يعمل بتعيينها والاب ان يزوجها من شاء. ما شاء. قال كسيد مع امائه. السيد الا ان يجبر جميع المال مطلقا وعبده الصغير كذلك يزوجه. قال فلا يزوجه باقي الاولياء صغيرة. يعني لا

34
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
يجوز ولا يصح ان يزوج باقي الاولياء غير الاب اوصيه. صغيرة وكذا الصغير والمجنون ليس للاولياء ان يزوجوا الصغيرة ولا الصغير. ولا المجنون. بحال بحال سواء اذنت او لم تأذن صغيرا اذن مجنون او لم يأذن لان هذه هؤلاء ليس لاذنهم آآ اعتبار

35
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
لكن للحاكم تزويج صغير ومجنون لحاجة. قال ثانيا ولا بنت تسع ولا بنت تسع الا باذنها ليس له ان يزوج غير الاب ووصيه. باقي الاولياء كالاخ والعم والجد. ليس لهم ان يزوجوا البنت التي

36
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
استكمل التسع سنوات الا باذنها. ومن باب اولى البكر البالغة. البكر بالغة فانه ليس لاحد انا لو اياه غير الاب الوصي بالنكاح ان يزوجها بلا اذنها. ثم تكلم عن الاذن قال وهو اي الاذن سمار

37
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
البكر يعني سكوتها سمات البكر يعني سكوتها وكذلك يعتبر باذن الله ضحكت او يستدل على ابنها بثلاثة اشياء. اما السكوت او الضحك او البكاء. لكن النطق ابلغ النطق ابلغ قال ونطق ونطق ذيب. الثيب هي من وطئت في قبلها بالة اللجان

38
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
ولو بزنا. الثيب ان رضيت في قبرها بالة رجال ولو بزنا في قبرها. يخرج الى وطئت في دهرها فانها لا تكون ذئبا بالة الرجال ولو بزنا يعني ولو كان هذا البطء محرما فانها تكون ثيبا

39
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
وحينئذ ليس الاب ولا وصيه ان يجبر الثيب وكذلك ليس لغيره من يجبر الثيب لابد من نطق الثيب. الا ثيبا دون تسع. فللاب ولوصيه اجبارها الشرط الثالث الولي الشرط الثاني الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي

40
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
وشروط الولي ستة اولا التكليف. وهو ان يكون بالغا عاقلا فلا ولاية للصغير ولا النجوم. الشرط الثاني الذكورة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزوجوا المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها

41
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
الثالث الحرية ان يكون حرا. الرابع الرشد والرشد هنا يختلف عن الرشد في ايش؟ في المال. الرشد دون مهوى ومعرفة الكفر ومصالح النكاح. يعني اشترط ان يكون الولي يعرف الكفر الذي تافه

42
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
ابنته او بنيته وكذلك يعرف مصالح النكاح. الخامس اتفاق الدين يشترط ان يكون الولي دينه مثل دين موليته. وآآ الشرط السادس العدالة. يشترط ان يكون الولي عدلا ولو كان ظاهرا. ولو كان ظاهرا

43
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
فلا يزوج من ظاهره الفسق لا يكون وليا. ولا يصح تزويجه لموليته واستثنى من ذلك قال ان في سلطان فلا تصح السلطان فلا يشترط فيه العدالة لانه يزوج في ولادته العامة. التي ليس لها ولي لا يوجد لها ولي الا السلطان. فهذا لا يجوز. يعني لا ينشر ان يكون السلطان عدلا حينئذ

44
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
وكذلك السيد مع امته آآ لا يشترط ان يكون عدلا لكي يصح تزويجامته فيصح ان يزوجها ثم قالوا يقدم وجوبا يقدم نكاحا حرا اولا الاب وهذا وجوبا ثم تعصيه في النكاح. ثم بعد الاب يأتي الجد لاب وان علم. اب الاب. اب اب. الاب هكذا. وين

45
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
ثم بعد الجد يأتي الابن وان نزل ابن ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا وهكذا ترتيب الميراث. فحق ما يتولى المرأة اولا اصول الاب ثم جد لابي يومين. على ثاني الفروع الابن ثم

46
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
ابنه هو نزل ثالثا الحواشي وهم الاخوة اشقاءه ثم لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم لاب وان سفلوا ثم رابعا يأتي بعدهم الاعمام لابوين ثم لابيهم ثم بنوه كذلك ثم الاقرب فالاقرب على ترتيب

47
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
الميراث على ترتيب الميراث. ثم قال المولى المنعم. ما المراد مال المنعم المنعم المعتقل للمرأة اذا لا يوجد احد من العصبات يزوجها يزوجها المولى المنعم يعني الشخص الذي كانت ملكا له في يوم من الايام واعتقها من عليه

48
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
ثم اقرب عصبته اقرب عصبة هذا المعتق نسبا. ابوه ثم جده وهكذا. ثم اقرب وعصبته ولاء ثم اقرب عصبته ولا قال رحمه الله ثم بعد ذلك يقدم السلطان يؤدي السلطان الاعظم او مني به

49
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
الانكحة. من فوض كما قال في الاقناع من فوض الامام الاعظم او من فوض اليه الانكحة قال فان عضل الاقرب يعني منعه. ابنته موليته من زواجها من الكفء من الكفر. الاقرب او لم يكن اهلا. هذه من اسقاط الولاية. او لم يكن اهلا. في ان

50
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
ما فيش احد شروط الستة الماضية. او كان اهلا لكنه مسافر. سفرا فوق مسافة القصر موقع مسافة القصر فانه حينئذ يزوج الذي يليه. زوج حرة ابعد. الا بعد الاولياء المرأة. واما الامان فيزوجها اذا غاب سيدها. يزوجه يزوجها الحاكم

51
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
اه قوله مسألة قصر هنا يعني تأبى على ابنائها لكن الخلاف يسير هنا لا نريد ان نشير اليه. الشرط الرابع شهادة رجلين شهادة اذنين حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا مدة نكاح من حضور اربعة

52
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
الولي الزوج والشاهدان ويجب ان يشترط للشاهدان احتياطا للنسب آآ قال مكلفين شهادة رجلين يعني لا مدخل للانسان في الشهادة عن النكاح. مكلفين بالغين عاقلين عدنين ولو ظاهرا. بالا يظهر فسقهما. بان لا يظهر فسقهما

53
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
سميعين يشترط ان يكونا سميعين يسمعان العقد ناطقين كذلك ناطقين ثم قال رحمه الله والكفاءة والكفاءة وهذا الكفاءة المراد بها في اللغة هي مماثلة ومساواة المماثلة والمساواة. وهي في الاصطلاح معتبرة عندنا في الزوج بالنسبة للزوجة. الكفاءة

54
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
معتبرة في الزوج من نسبة للزوجة. ولا تعتبر في الزوجة بالنسبة للزوج. الكفاءة جعلها في اقدم المتعة انها شرط لصحة العقد. لكن المؤلف هنا مشى على المشي عليه الاقناع وهو مذهب. ان

55
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
شرط للزوم النكاح وليست شرطا لصحته. يعني اذا انعقد العقد بدون كفاءة ان العقد صحيح لكن لا يكون لازما مستمرا الا اذا ايش؟ رضيت الزوجة وكذلك رضي الاولياء فيحرم تزويجها بغيره الا باغاها. يحرم حكم التكليف على ما نمشي عليه المؤلف شرط لزومه يحرم تزويجها

56
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
ان لا يبطل النكاح. النكاح صحيح. لكن الرواية الاخرى في المذهب ان النكاح غير صحيح. ان النكاح غير يحرم ولا يصح هنا يقول المؤلف سيحرم تزويجها بغيره يعني بغير كفر الا برضاها الا برضاها. وآآ

57
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
الكفاءة المعتبرة كما ذكرنا في خمسة اشياء. الشيء الاول الديانة. الديانة فلا يكون كفئا لي دينه لامرأة دينة. الشيء الثاني الصناعة. الصناعة الحجام لا يكون كفئا لبنت صاحب ايش؟ القماش الذي مثلا. او يبيع مجوهرات

58
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
فهذا لا يكون له يكون لها آآ كفأ. ثالثا الميسرة. الميسرة لا يكون معسر كفئا رابعا الحرية العبد او المبعظ لا يكون كفئا للحرة. الامر الخامس النسب النسب الشرف في النسب فلا يكون لغير من هو نسيه. لغير من هو نسيه

59
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
العجمي وهو من ليس من العرب ليس كفئا للعربية ليس كفئا للعربية. وماذا ان العرب كلهم سواء كانوا من قريش او غير قريش كلهم يكافئون بقية كل العرب يكافحون العرب بلا تمييز بين القبائل بلا تمييز بين بين قبائل

60
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
العرب من قرشي وغيره بعضهم بعض وسائر الناس. وسائر الناس غير العرب مم بعضهم لبعض اكفاء العجم بعضهم لبعض كفر لكنهم لا يكفرون العرب. لان العجم من الروم مثلا والصين

61
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
كوريا ايران كلهم مكافئين لبعض. امريكي ولا اوروبي ولا كلهم مكافئون لبعض. اما مع العرب؟ لا لا يكافئونه. لا يكافئون العرب. والرواية الاخرى طبعا ان قريش لا يكافئهم العرب لا يكافئونهم. قريش اعلى منهم. هذه الرواية الاخرى وان قريش اه لا

62
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
ايها العرب العرب يكونون اقل درجة من قريش. شاك المذهب عندنا ان العرب من قرشيين وغيره بعضهم ببعض وسائل الناس بعضهم بعض اكفى وهذه مسألة اليوم حساسة وينبغي للانسان الا يدخل في الا في في

63
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
يناسبه ويداخله لان لا يقع في مشاكل قد يسيل تسيل فيها الدماء بسبب هذه الامور. اه التي قد تكون في نظر البعض تافهة لكنها عند اهل القبائل وبعض الناس تعتبر يعني من اشياء كبيرة واشياء

64
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
محمد طبعا لا يرى هذا شرط ابدا ولا يراه شرطا للكفاءة الكفالة يرى شرطا للصحة ولا للزوم لانه مثلا عندنا مشكلة المذهب عندنا مشكلة حتى لو رضيت زوجة للاولياء ان يفسخوا العقد حتى يقول من حدث حتى لو بعد

65
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
سنة من الزواج يأتي واحد ويولد من نفس قبيلة ثم يبلغ ويذهب الى القاضي ويفسخ النكاح. هذا مشكل يقول كان العار يلحقهم جميعا لان العار يلحقهم جميعا. وهذا الشيخ محمدي ان يفند هذا الرأي ويقول انه اذا تزوج يسافر امرأته في مكان بعيد

66
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
ويبتعد عن بلده وهذا كلام شيخه لكنه كيف يطبق كيف الانسان يهجر قبيلته؟ كيف يهجر جماعته؟ هذه من الامور الصعبة فينبغي للانسان عدم الخوف وايضا بعض الناس يعني يقول ان فلان لا يكافئنا ولا يدخل فينا ويذم

67
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
الاسرة الاخرى او القبيلة الاخرى هذا كله دعوة الجاهلية. اربعة في امتي في امتي من امور الجاهلية لا يتركوهن لا يتركونهم الطعن في الانساب والفخر بالاحساب. فالانسان يعني يفخر بحسبه ونسبه لكن لا يطعن في الاخرين لا يطعن في

68
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
الاخرين. فرحم الله فصل في المحرمات. المحرمات النكاح برضا. الضرب الاول الى الابد او الى الابد محرمات النساء الى الابد. والضرب الثاني محرمات في النكاح الى امد. يعني الى وقت محدود وليس الى الابد. المحرمات في النكاح الضرب الاول الى الابد خمسة اقسام

69
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
خمسة اقسام. القسم الاول بالنسب. القسم الاول محرمات. الى الابد بالنسر. وهؤلاء المحرمات بالنساء سبع سبع محرمات من النسب. الاولى الام قال ويحرم ابدا الام. وهي الوالدة التي ولدت الانسان باشرت ولادته. الثانية الجدة. قال وجدة

70
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
وان عدت من كل جهة من جهة الامة والغد. الثالثة البنت. البنت من حلال او حرام. او في وقت شبهة او منفية بلعان. تكون محرمة على الانسان. وبنت ولد بنت

71
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
الولد ايضا ذكرا كان او انثى وان سفر. الرابع الاخت مطلقا يعني كل جهة الاخت الشقيقة وبنتها يعني بنت الاخت مطلقا. وبنت ولدها يعني بنت ابن الاخت وبنت بنت الاخت مطلقة وان سفنت. الخامس وبنت كل اخ بنت كل اخ مطلقا ايضا شقيقة

72
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
وبنتها يعني بنت بنت الاخ وبنت ولدها وبنت ولدها يعني بنت ابن بنت كل اخ وبنت بنت بنت بنت كل اخ. بنت ابن بنت كل اخ وبنت بنت بنت بنت كل اخ وين سفرت

73
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
السادس العمة والسابع الخالة مطلقا العمة مطلقا والخالة مطلقا عمة الاب سواء كان اخته اه لامي او لابيه او شقيقه وكذلك الخالة التي هي اخت. الام مطلقا سواء كانت شقيقة للام او اه اب

74
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
او اليوم قال رحمه الله القسم الثاني من المحرمات الى الابد احنا كنا خمسة المحرمات بالرضاعة. ذكر بقول ونحن برظاع ما يحرم بنسب. كل امرأة حرمت بنسب حرم مثل ومن الرضاع. حرم مثلها من الرضاعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم

75
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
في لفظ ما يحرم من نسب متفق عليه. حتى في المصاهرة حتى في المصاهرة يحرم لو كان عندك ابن الرضاعة فتحظم زوجته زوجته محرمة عليه. محرمة عليه. القصة الثالث من المحرمات الى الابد. ما يحرم من مصاهرة. ما يحرم بالمصاهرة. وهن اربعة. ثلاث منهن يحرمن

76
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
بمجرد العقد الصحيح بمجرد العقد الصحيح للفاسد. ثلاث منهن يحرمن من مجرد العقد الصحيح وهن حلائل عمودي نسبه. يعني حلائل الاباء وان يعلم وان وحلائل القسم الثاني حلال الابناء وينسفوا وين سفنوا. الثالث امهات زوجته. وان

77
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
علونا امهات زوجته وان اعلمنا. هذه الثلاث زوجة الابن او زوجة الاب او ام الزوجة هؤلاء يحرمون من مجرد العقد الصحيح لا يشترط ان يدخل بها الانسان حتى تحرم بنتها مثلا والرابعة التي تحرم لا تحرم العقد وانما تحرم

78
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
بالدخول لا بالعقد وهي الطبيبة. قال وبدخول وبدخول رغيبة تحرم بالدخول الربيبة وهي بنت زوجته التي دخل بها. كذلك بنتها يعني بنت الربيبة. بنت الرضيع. وبنت ولدها بنت بنت الربيبة او بنت ابن الربيبة. وان سفرت

79
00:31:30.050 --> 00:32:00.050
القسم الرابع الذي يذكر مؤلف المحرمات على الابد المحرمة باللعان والقسم الخامس من المحرمات عن الابد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الظرب الثاني من المحرمات النكاح المحرمات الى امل وهن ايضا نوعان محرمات الى امد. يعني الى اجل وهن نوعان. النوع الاول

80
00:32:00.050 --> 00:32:30.050
محرمات الى امد لاجل الجمع لاجل الجمع. قال والى امد اخت واو زوجته. تحرم اخته معتدته وطلق مثلا امرأة فتحرم اختها حتى تنقضي عدة ان طلقها. كذلك تحرم اخت زوجته. اخت زوجته هل هذا

81
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
محرمة للابد مم الى ابد يستمر التحريم الى ان يطلق هذه المرأة فاذا طلقها حلت له الاخرى اختها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين امرأته واختها ولا عمتها ولا خالتها. الضرب الثاني

82
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
او النوع الثاني من المحرمات الى امد المحرمات لامر عارض ثم يزول وذكر من المؤلف اولا الزانية. قال وزانية حتى تتوبا. تحرم يحرم الانسان ان تزوج امرأة زانية حتى تتوب. وتنقضي عدتها. وتنقضي عدتها. وان كانت حاملا لم

83
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
حنا قبل الوضع. كيف تتوب الزانية؟ كيف يعرف؟ ها؟ كيف يعرف؟ كيف تعرف توبة الزانية؟ قالوا ان تراود فتمتنع ان تراود فتمتع. ويقول الشيخ عثمان ثقة الموت يعني نقول حتى التي ما نريد ان نضاعف المذهب لكن حتى العاقلة العفيفة لو راودها انسان

84
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
قد تأتي معه. عموما هذا مذهب. الرواية الثانية والضوء الثاني الذي اختاره الموفق وغيره ان توبتها كتوبة غيرها اقلاعهم هدم وعزم على عدم الرجوع في الدم. وذكره الشيخ الحجاوي في الاغنام. الثانية

85
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
من المحرمات لامر عارض ما يزول مطلقته ثلاثا. مطلقته ثلاثا سواء دخل بها ولم يدخل. حتى يطأها السماء بالتحريم حتى يطأها زوج غيره بشرطه. ما تحل المطلقة ثلاثة الا بشروط ثلاثة. ان ينكحها شخص اخر

86
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
بنكاح صحيح. الشرط الثاني ان يطأها في قبورها. الشرط الثالث ان يطأها مع انتشار ذكره. هذه الشروط الثلاثة اذا تحققت حلت مطلقة ثلاثا لزوجها مرة اخرى. قال والمسلمة على الكافر حتى

87
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
يسلم لا يجوز يحرم ولا تنتهي المشكلات حتى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فالمسلمة تحرم عن كافر حتى يسلم وكافرة على مسلم كافرة تحرم يحرم على مسلم ان يتزوج كافرة ولو كان هذا المسلم عبدا حتى تسلم

88
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
الا حرة كتابية. الا حرة كتابية. ويشترط بجواز الزواج من الحرة كتابية اولا ان تكون حرة. ثانيا ان يكون ابواها كتابيين. اما لو كان غير كتابيين او واحدهما غير كتابي فلا تحل ولو كان التدين بدين اهل الكتاب. ولو كانت نصرانية لكن احد ابويها غيرك

89
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
غير كتابي لا يحل الزواج منها. قال وعلى حر يحرم على الحر المسلم الامل مسلمة. يحرم ان يتزود لا يتملكها يجوز ان يتملكها لكن يتزوجها يحرم عليها. الا بشروط قال ما لم يخف عنت

90
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
عزوبة عنت عزوبة. العهد بفتح العين والنون يقول جواري هو الاثم هو الاسم والعنف ايضا هو الوقوع في امر شاق. العادي يعني اما ان تتناول الاثم يخشى من الوقوع في الزنا. او يخشى من المشقة لكونه اعزله. قال لحاجة متعة يعني استمتع

91
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
للوقت او خدمة اذا كان كبيرا يحتاج امرأة تخدمه. فاذا وجد هذا الشرط جاز النكاح الزواج من الان. الشرط الثاني الا يكون عنده مهرا للحرة. لانه لو كان عنده الحرة نقول له اذهب فتزوج حرة. لذلك قال المؤلف ويعجز عن دور حرة. يعني مهر

92
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
مال حاضر يكفيه ان كان حرة. اذا كان عاجزا عنه جاز له ان ينكح الان. او ثمن انا. ايضا يعجز عن ثمني انا ليس عنده ثمن اما يشتريها يستمتع بها. حينئذ يجوز له ان يتزوج امتا. وهذا قوله ثمن امان تابع فيه الاقناع وكذلك الزاد

93
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
والمذهب عدم اشتراك هذا الشرط لا يشترط ان يكون عجزا ثانيا. ايضا قال وعلى عبد سيدته يحرم على العبد ان تزوج سيدته. وهذا بالاجماع. وعلى سيد امته. يحرم على السيد ان يتزوج

94
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
لماذا؟ هم؟ يجوز يجوز وملك اليمين يكونون اقوى من النكاح. فلا يجوز له ان يتزوج امته؟ امة وامة ولده وعلى سيد امته وامة ولده. كذلك عن السيد ان يتزوج امة ولده. لماذا؟ لانه يستطيع يتملك من مال ولده ما شاء

95
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
طبعا هنا قالوا امة ولدي من النسب لا من الرضاعة. ايضا قال وعلى حرة ان ولدها يحرم على الحرة ان تتزوج عبد ولدها. يحرم على الحرة ان تتزوج عبدا ولدها

96
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
ثم قال ومن حرم وكفها بعقد يعني حرم نكاحها بعقد النكاح وان يطأها ايضا بمنك يمين بملك يمين لا يجوز ان يتملكها كالمجوس مجوسية مثلا والوثنية والدرزية والنصيرية ايضا النصيرية عندنا كفار لا يجوز وطأهم. ولا يجوز نكاحهم ايضا كما اصلح ما بين المواطن كثير

97
00:39:00.050 --> 00:39:13.087
حرم بملك يمين الا الان كتابيا. الامة كتابية لا يجوز ان يتزوجها لكن يجوز ان يتملكها منك