﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ثم قال فصل والشروط في النكاح نوعان. الشروط جمع شرط والمراد به هنا ما يشترطه احد الزوجين على الاخر مما له فيه غرض صحيح. محل الصحيح في الشروط في النكاح اما صلب العقل

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
او قبل العقد. بخلاف ايش؟ البيت. انبيا الصحيح من الشروط هو ما كان بصلب او زمن الخيارين. اما قبله لا يصح الشرط. هنا لا يصح. يأتي الشخص رجل يخطب الى البنت

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
امرأة ويشترطون عليه شروط فيها شقة للزواج صارت افراح هذي شروط لازمة هذي شروط لازمة صحيح اهو في صلب العقد يعيدونها في صلب العقد قال في النكاح نوعان. النوع الاول الصحيح. النوع الاول الصحيح كشرط

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
زيادة في مهرها. كشرط زيادة في مهرها. او تشترط مثلا نقد عين او تشترط الا يسافر بها. وهذه كلها شروط صحيحة. كلها كلها شروط صحيحة. قال فان لم يفي بذلك فلها الفسخ. فان لم يجد ذلك فلها الفسخ. يترتب على الشروط الصحيحة بشكل مختصر

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
اولا نقول انها شروط لازمة للزوج. شروط لازمة للزوج ولكن ليس المراد باللزوم هنا انه يأثم بعدم الوفاء به. ليس المراد بالشروط باللزوم هنا انه يأثم بعدم الوفاء به. بل معناه كما قال في الاقناع

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه. يعني يلزم يعني ليس هو اثم او خالف. لكن يثبت لها حق ايش؟ الفسخ. ثانيا يسن للزوج الوفاء به ولا يجب. ثالثا متى خالف الزوج

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
يثبت المرأة حق الفسخ. رابعا لا يسقط خيار الفسخ بتخلف احد الشروط للمرأة الا لما يدل على رضاها من قول او تمكين. من قول او تنذروا النوع الثاني من الشروط وهي الفاسدة. وهي نوعان. النوع الاول قال يبطل العقل

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
ونوع ثاني فاسد لا يطلع. النوع الاول فاسد يطلعه. والثاني فاسد لا يبطل العقد. حكم هذا الشرط الفاسد الذي يطلع حكم التكليف محرم. والوضع يبطل ايش؟ العبد. وهي اربعة شروط. اربعة شروط فاسدة

9
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
وتبطل العقد وتعود على اصل العقد الى الظهر. اولا قال نكاح الشرار. نكاح الشرار والمراد به له صور والصورة المشهورة هي ان يزوج الرجل ابنته او اخته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. ويدل على تحريمه وعدم صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
في حديث ابي هريرة نهى عن الشرار. متفق عليه والنهي يقتضي الفساد. الثاني من شروط المحرمة والتي ليست صحيحة ان نحلل ولهم صور ايضا. لكن اذكر سورة واحدة. وهو ان يتزوج المطلق

11
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
ثلاثا على انه متى احلها او وطئها طلقها طلقها. هذا نكاح سلم لها او لعن يقول لعن الله محلل ومحلل له رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي. الثالث المتعة وله صور ايضا. والصورة المنشورة له ان يتزوجها الى مدة

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
الى مدة زوجتك ابنتي شاها مثلا او اسبوع. هذا نكاح محرم وفاسق. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح الممتع. وايضا من المتعة عندنا ان يتزوج الغريب بنية الطلاق اذا خرج من الباب. وهذا يعني

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
قد حكي فيه الاجماع عن جوازه الا ان المذهب انه محرم. انه محرم. وهذا قد وقع فيه كثير كثير من المسلمين وهو الاحرى يسمى انه زنا مقنن. زنا مقنن. يأتي ويتزوج البنت

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
على اه بنية الطلاق. اذا خرج يقول نحن لم نشترط مدة معينة. لكن المعروف نقول كالمشروط شخص اذا اجنبي عالبلد عربي ويذهب الى دولة يعني معروفة انفتاح ثم بنت ويقول لم احد زوجت هذه البنت على وجودها الاركان والشروط متوفرة. مم ويعني ان

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
اه اه بنية الطلاق هذا قد حكي الاجماع والحاملة خالفوا فيه وهو الصحيح انه محرم ولا يصح وان حصلت كوارث من هذا الفعل المشين. طبعا الجمهور يرون الجواز بل حتى الموفق رحمه الله

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
المغني اذا كان الناوي يفلس لكن مذهب عندنا انه حر. الرابع من النكاح المعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. المعلق على شرط المستقبل. الا اذا علق على مشيئة الله فانه لا يصح. الشيء المعلق على شرط مستقبل زوجتك

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
جالس الشهري او رضيت امها هذا النكاح ما حكمه؟ محرم ولا يصح محرم ولا يصح. النوع الثاني من الشروط الفاسدة فاسد لا يبطله. فاسد لكن لا يبطل العقل. كشرط الا مهر لها. او لا نفقة

18
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
يشترط او هي تشترط انه انها لا مهر لها. او يقول ليس لك مهر او لا نفقة او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها او اقل وهذه الشروط كلها فاسدة ويصح معها العقد يصح معها العقد يعني لا تعود على اصل العقد

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
بالابطال؟ وهل نأخذ من هنا او هذا الكلام ان زواج الانسيار؟ وزواج الانسيار مذكور حتى في المغريب. انها لزواج النهاري المسيار الان يعني يتزوجها على ان يأتيها في اوقات محددة. وهي تسقط النفقة

20
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
وتسقط المسكن. هم. ما حكم هذا النكاح؟ الحقيقة انه صحيح الحقيقة انه صحيح. وعندنا مسألة يقولون هل يبطل النكاح بالتواصي على كتمانه؟ نقول لا يرد. لا حتى لو شهد اثنان مثلا شاهدين وتواصل الجميع على ختمان هذا النكاح نقول ان العقد صحيح لكن هذه الشروط اذا

21
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
اشترطت تقول انا لا اريد نفقة. هذه شروط باطلة. ولها ان تطلب النفق ولها ان تتنازل عن النفقة. لكنه انه نكاح صحيح. نكاح صحيح. ما لم يدخل في ايش؟ نكاح المتعة او نكاح بنية الطلاق او ثم قال

22
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
وان شرط ما في عيبه. العيوب عندنا العيوب عندنا تنقسم الى نوعين. من حيث ملك احد الزوجين فسخ وعدم ملكه ملكه. هناك عيوب لا لا يملك لاحد الزوجين فسخ فيها الا اذا اشترط ما فيها. وهناك عيوب

23
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
يملك احد الزوجين الفسخ بها ولو لم يشرك ما فيها كما ستأتي. لكن هنا سيذكر عيوب لا ينفسخ النكاح بوجود قال وان شرط ما في عيب لا يفسخ به النكاح. كان يشترط مثلا ان تكون سميعا

24
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
او بصيرة او ناطقة. قال فوجد بها وجد ما شرط نفيه شرط ان ان لا تكون مثلا عمياء. فوجدها عمياء. او الشرط فوجدها ها فحين اذ يملك الزوج قال فله الفسخ فله الفسخ

25
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
ثم تكلم عن عيوب النكاح اختلاف المعروفة وهي عيوب مختصة بالرجل وعيوب مختصة بالمرأة وعيوب مشتركة. قال فصل وعيب نكاح ثلاثة انواع. يعني العيوب التي تترك الخيار لاحد الزوجين ثلاثة انواع. النوع الاول مختص بالرجل. وهو ثلاثة عيوب فقط

26
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
وهي العلم الاول جد. جد يعني قطع الذكر ان يكون مقطوع الذكر. كلها وبعضها. بحيث لا يتمكن من الجماع العين الثاني قال العمى غم العين. والعينين هو من لا ينكره الوطء. اما الكبر

27
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
او مرض اما لكبر او مرض. العيب الثالث الخاص بالرجل قطع خصيتيه او ربهما وهذا آآ ايضا من العيوب المثبتة للزوجة آآ خيار الفسق النوع الثاني من العيوب المختصة بالمرأة قال ونوع مختص للمرأة كسد فرج كسد فرج

28
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
كالقرن والعفن يقولون وهو لحم يحدث في الرحم يسد الرحم يسد الرحم هذا آآ ليس من اصل الخلقة طبعا اه لكنه يحدث بعد الزواج. يحدث هناك يعني قطعة من اللحم تسد الرحم. هذا يعتبر من العيوب الذي يثبت

29
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
التي تثبت خيار للزوج. والرتق وهو تلاحم الشفرين خلقة من اصل خلقة هنا مخلوقة هكذا المرأة لا مسك للذكر فيه فهذا من العيوب الخاصة التي تثبت الخيار الخيار الفصل للرجل. النوع الثالث العيوب المشتركة ونوع مشترك بينهما كجنون

30
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
ولو احيانا. او جذام. كذلك البرص. كذلك بخر الفم هذا من العيوب في النكاح. استطلاق البول الغائط البواسير. عيوب. في النكاح قام فيفسخ بكل من ذلك. يفسخ بكل من ذلك. كل العيوب المتقدمة. العيوب عندنا ليست محدودة بظوابط وانما هي معدودة

31
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
يعددون خلاف ما ذهب اليه ابن القيم واثبت ان العيب الذي يحق للزوج لنفسه هو ما يمنع الاستمتاع او ما يمنع ما نستمتع بالاخر يقول يثبت الخيار. المذنب عندنا هذا ليس ظامن وانما هم يعددون. عندنا تقريبا حوالي ثلاثين عين هذه التي

32
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
يثبت بها خيار فسخ. قال ولو حدث بعد دخول ولو حدث بعد الدخول بالمرأة. العين يثبت الاخر الفسخ يثبت للاخر بل ولو كان بالاخر عيب مثله حتى لو احيانا يكون هو معي ويحدث للزوجة او هي

33
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
عيبه يحدث الزوج له للاخر حق ايش؟ الفسق. قال لا بنحو عمد. هذه العيوب التي لا يفسخ فيها النكاح الا اذا اشترطت زوج او الزوجة فيها لا بنحو عمى وطرش وقطع يد او رجل الا بشرط

34
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
الا بشرط. كذلك العقم في الزوج او الزوجة هذه ليست عيوب يفسخ فيها النكاح. ثم قال رحمه الله من ثبتت ائمته اجل تثبت العمة اما بالاقراء او بالبينة عليه تقيم المرأة بينة عليه او يقر بها. انه عندي او تقوم عليه دينة انه عندي. اجل

35
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
سنة يجب ان يؤجل سنة هلالية من حين ترفعه الى الحاكم. يؤجس يترك فيها سنة لكي تمر عليه الفصول اربعة يقولون فان لم يضع فيها في هذه السنة فنهى الفسخ. ثم قالوا خيار عيب على التراخي

36
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
يعني ليس على الفور لكن يسقط بما يدل على الرضا. والرضا يكون اما بالقول كانت تقول او يقول هو رضيت بالعين. او بالفعل. وفعل ما يكون وقت بالوقت يضعها مع وجود العيب فيها او التمكين تمكنه مع وجود العيب فيه. مع وجود العين

37
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
الزوج تمكنه من الوقت بشرط ان تكون عالمة بعيبه الا بالعلم يقول لا تسقط لا يسقط خيار فسخ الا بالقول او ورضيت به عنينا. ثم قال ولا فسخ الا ابي حاكم. لا عند المذهب الفسوق لا بد ان يكون فيها في النكاح خاصة. لابد ان تكون

38
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
الحق قال ان فسخ قبل قبل الدخول ان فسخ قبل الدخول فلا مهرة ليس لها مهر هذه آآ سواء كان العيب فيها او فيه. وبعده ان فسخ النكاح بعد الدخول او بعد الخلوة لها المسمى لها المهر المسمى ويرجع الزوج به

39
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
على الذي غره والذي غره اما ان تكون الزوجة او الوليد او الوكيل ثم تكلم عن انكحة الكفار قالوا ويضطر الكفار على نكاح فاسد ان اتخذوا صحته. يقارن الكفار على انكحتهم الفاسدة

40
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
الشوط الاول يعتقد صحته واباحته بشرعية. الثاني الا يترافع الدين قبله اتون قبل عقده عقدناه على حكمنا. ثم قال رحمه الله وان اسلم الزوجان واسلم الزوجان. لم نتعرض لكيفية العقد. كيف عقد عقد لا نتعرض له؟ صيغة هل مكولي ليس

41
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
هناك ولي هل هناك شروط هذه لا نتعرض لها ابدا لكنه نتعرض الى حال المرأة حين الاسلام. قال والمرأة تباح فان كانت المرأة تباح حين الاسلام اقر العبد والا فسخ. اقر العبد والا نسى

42
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
فان كانت المرأة محرمة على الزوج حين الاسلام بنسب كاخته مثلا او بسبب مثلا كام زوجته مثلا مصغرة فان العقد لا يقارن ويفسخ العقد بينهما او ما تتزوجها في العدة

43
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
واسلم وهي في العدة. نقول يجب حينئذ التفريق. لكن لو تزوجها في عدة. ثم انتظرت عدة ثم اسلم يقرنك على ما هو على لان المرأة تباح حين الاسلام. قال رحمه الله باب باب الصلاة

44
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
والصداق المراد به العوظ المسمى في عقد النكاح. قال يسن يسن انا في العراق آآ اربع امور. اولا تسميته في العقد. يعني ذكره في العقد يذكر. في العقد لانه يقطع النزاع. ثانيا يسن تخفيفه. يسن تخفيفه. يعني يكون قليل

45
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
يكون قليلا. ويسن ايضا السنة الثالثة ان يكون من اربعمئة الى خمس من اربع مئة الى خمس مئة درهم. لماذا؟ لان هذا ايش؟ صداقة النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. السنة الرابعة الانسان الا ينقص عن عشرة دراهم. الانسان الا ينقص عن عشرة دراهم خروجا من خلاف من قدره بذلك

46
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
ولا حد لاكثره بالاجماع. لا حد لي اكثر من الاجماع. واذا نظرنا الى خمس مئة درهم الان خمس مئة درهم. اذا قلنا ان بيساوي كم؟ ها؟ غرامة؟ اثنين غرام وتسع مئة وخمسة وسبعين. ونقول ثلاثة غرام

47
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
في الالغام يكون الان تقريبا كم يكون الغرام؟ على الاقل يعني ثلاثة ريال ثلاثة في تسعة هنا تسعة ريال في كم؟ ها في خمس مئة كم يا خي فانا اربعة زائد الف وخمس مئة. اربعة الاف وخمس مئة. هذا الصداق المتسلم لازواجه. بعضهم يقول لا اكثر من

48
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
لكن هذا الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها انها خمس مئة درهم في الصحيح قال وكل ما صح ثمنه او اجرة صحة مهرا وان قل. حتى لو كان المهر منفعة. كان يبني له دار مثلا. او يجعل له

49
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
العمارة لمدة سنة حتى لو كان منفعة. ما لم يكن او تكن هذه المنفعة ايش تعليم قرآن لا يصح. لا يصح ان قال فان لم يسمى او بطلت التسمية وجب مهر المثل. اذا

50
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
ما يسمى مهر لا يبطل العقد عقد صحيح. وحين يقول يجب مهر المثل لمجرد العقد ثم قال من تزوجها على الف لها والف لابيها صح ذلك. لكن اشترط ان يكون الاب يصح تملكه. والشروط الستة ان تتقدم

51
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
من مالي ولده صح هذا الشرط لكن لا يملك الاب الا ايش؟ لا يملك الاب هذا الان بالشرط الا اذا ايش؟ قبضها الا اذا قبضها وتملكها اما بالنية او بالقول

52
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
فلو طلق قبل دخول يعني قبل الدخول وبعد التسليم مهرا تسليم الالفين الف لها والف لا بها يقول رجع رجع يعني يعود على المرأة فقط ولا يعود على ابيها ولا شيء على الاب لهما لان الاب له ان يتملك مال

53
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
بالشروط الست. وان شئت ذلك لغير الاب نشيط لغير الاب شيء سواء الف او اقل او اكثر فالكل لها الكل لها الجد او الاخ او العم قال يريد شيء من المهر ليس له شيء. حتى لو اشترط هذا شرط باطل والتسليم

54
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
هي صحيحة ويكون كل المهر للمرأة. قالوا يصح تأجيله تأجيل مهر. يصح ان يؤجل مهر. الان في العادة كله او بعضه مقدم مؤخر كل هذا صحيح. وان اطلق الاجل وان يطلق الاجل فمحله

55
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
الفرقة بين الزوجين وهي تكون اما بالموت او بالطلاق. وتملكه تملك المرأة مهرها بمجرد العقد. سواء كان حالا او مؤجلا. وسواء كان يترتب على ذلك امور لا يتسع لوقت ذكرها. ثم تكلم عن التفويض. قال ويصح تفويض البضع. والتفويض هو اهمال كان

56
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
المهر اهمل حيث لا يسمى. تفويض المذهب عندنا نوعان. تفويض البطء وتفويض المهر. تفويض الوضع قال ان يزوج اب ابنته المشبهة. يعني التي يجوز له ان يجبرها. او غيرها او ولي غيرها

57
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
ولي غير الاب يزوج المجبرة غير مجبرة. باذنها بلا مهر بلا مهر. يقول زوجتك ابنتي مثلا بلا ماء. او يسكت. زوجتك ابنتي ولم يذكروا مهرا. ما حكم العقد؟ ها صحيح ان المهر ليس ركنا ولا شرك في النكاح. حتى لو قال بلا مهر قال زوجتك ابنتي بلا مهر

58
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
هذا يسمونه تفريط وضع هذا العقد صحيح ويجب لها مهر مثل سيئاتها. قال تفويض المهر النوع الثاني من التفويض تفويض المهر قال كيف ايش عندكم؟ هذا النوع الثاني توفيظ المهر ان

59
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
وجه الولي على ما شاءت هي. زوجتك ابنتي على ما شاءت من المهر. طيب كم؟ على ما شاءت. نقول يصح العهد او على من شاء فلان على من شاءت امها من الله. زوجتك ابنتي على مشائة امها او شاء عمها من المهر

60
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
هذه سموها تفويض ظهر يترتب على التفويض عدة امور الامر الاول العقد صحيح. العقد صحيح. ثانيا يجب لها بعقد مهر بعقد بالعقد مهر المثل. يجب للمرأة هذه الزوجة مهر المثل

61
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
ثالثا يستقر مهر المثل بالدخول اذا دخل بها استقر مهر المذنب. رابعا اذا مات احدهما تفويض بنوعين قبل الدخول وقبل ان يفرضه الحاكم ايضا وورثه الاخر. وحينئذ لها مهر نسائها يعني يكون معتبرا بمن يساويها من اقاربها من جهة الام او جهة الاب كامها وعمتها وخالتها

62
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
ان طلقت المفوضة هذه قبلهما يعني قبل الدخول وقبل ان يفرض لها مهر لم يكن لها عليه الا المتعة الا المتعة. المتعة هي ما يجب لحرة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسمى لها مهر. ما يجب بحرة على زوج وطلاق قبل الدخول لمن لم يسمى لها

63
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
قال وهي معتبرة المهر. المتعة هنا معتبرة بايش؟ بحال الزوج. على المنسي قدره وعلى المقتدي قدره بخلاف النفقات ستأتينا انها معتبرة بحاجة ايش؟ الزوجين. هنا المتعة معتبرة بحال الزوج. ان كان موسرا

64
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
فعليه متعة موصل. وان كان معسرا فعليه متعة معسر. بقدر يسره وعسره يقولون اعلاها خادم يعني يعطيها خادم انا او عبد مثلا. وادناها كسوة يعني لبس يجزئها في صلاتها ثم قال ويجب مهر المثل مهر مثلي لمن وطأت بشبهة وطئت لا بخلوة

65
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
وطئت بشبهة بشبهة وطئت بشبهة بقبل ايضا. وطئت بشبهة في قبر يعني تزوج فلانة على انها مريم فاذا هي هند مثلا. هذا وقت شبهة. وقت ايش؟ شبهة ودخل امرأة ويعتقد ان زوجته وطيئة. يعني المرأة هذي لم تتكلم ابدا

66
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
يقول هوط شبهة. طيب هو يعني لم يرى وجهها. طيب هي لما تعرف الرجل توأم. ايش يعني الرجل اه الذي وطأها توأم لزوجها ايوة او زنا كرها. لو وطئت في بالزنا مكرهة يجب مهر المثل. يجب مهر المثل

67
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
لا بالخلوة لا لو خلى بالمرأة في مكان فرد بها لا يجب مهر المثل. قال لا ارش بكارة معه. اذا وجد لا يجوز ارش البكارة لا يجب ارشد البكارة. وارش البكارة هو ما بين كما خلقناها هو ما بين

68
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
مهر البكر والثيب. يعني اذا يقولون يجب من اذهب عذرة يعني بكارة اجنبية بلا وقت وجب عليه نأتي لهذه البنت ونقول هذه لو كانت لي كما هو؟ قالوا عشرين الف. ولو كانت فكرة قالوا ثلاثون الف

69
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
نقول يجب عليه ان يدفع عشرة الاف. العرش بكامة ما بين مهر بكر والثيب. قال ولها من ونفسها للمرأة ان تمنع نفسها من ان يطأها زوجها زوجها حتى تقبض مهرا حالا. في خلاف المهر المؤجل. لا اذا

70
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
حل اذا كانت الصداق مؤجل وحل ليس لها ان تمنع نفسها من ان يطأها زوجها قبل تسليم نفسها اذا حل واذا كان مؤجل بعد سنة ها وحل ليس لها ان تمنع نفسها من لان اجل الصداق

71
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
الا قبل اجل التسليم. وهي قد رضيت بتأخير الصلاة. ايضا لو تبرعت بتسليم نفسها قبل ان تتسلم الصلاة. ليس لها ان تمنع نفسها بعد ثم قالوا ان اعسر بحال اذا اعسر الزوج ولم يستطع مهر الحال فلها الفسخ يعني حرة المرأة حرة مكلفة

72
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
لا ان تفسخ لكن بحاكم. ثم قال ويقرر المسمى. الان سيذكر هو التي يتقارب فيها المهر كله او نصفه او يسقط الامور التي يتكرر بها كل مرة سبعة قالوا ويقرر المهر كله موت اذا مات احد الزوجين فانه

73
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
يكون المهر كله الزوجة. الثاني القتل لو قتل احدهم الاخر يتقرر المهر للمرأة كلها. الثالث الوقت اذا وطئها الزوج وهي حية في فرج ولو دبرا. فان المهر يتقرر كله الخلوة اذا خلا بها عن مميز اذا اختلى بها في غرفة عن مميز وبالغ من باب اولى ها فانه

74
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
يتكرر لها المهر. لكن الخلوة يتكرر لها المهر يتقرر المهر بها بثلاثة شروط. ان يكون ممن يطأ مثله والذي يطأ مثله ها هو ابن عشر وهي الشربة ايضا هي ان تكون مريضة مثلها وهي بنات؟ تسع. الثاني مع علمه

75
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
علم الزوج بالزوج لا يكون اعمى وادخلت عليه مسكين ثم اخرج قالوا الله يعينك على لابد ان يكون علي بالزوجة الشق الثاني الا تمنعه من الوقت. الامر الخامس الذي او السادس او غيره الذي تقرر المهر كله به

76
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
طلاق في مرض موت احدهما. اذا طلقها في مرض موتها او هو في مرض موته طلق زوجته يكون متهما كرمال الميراث سيتكرر النار كله سواء دخل بها او لم يدخل. قوله طلاق في مرض موت احدهما فيه نظر. لان الذي

77
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
في الاقناع والمنتهى والغاية آآ في مرض موت الزوج في مرض موت الزوج وهو اصوب. كذلك اللمس او نظر الى فرجها بشهوة فيهما. اذا لمس زوجته شهوة. او نظر الى فرجها بشهوة

78
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
انه يتكرر المهر. كذلك التقديم لو قبلها ولو بحضرة الناس. فانه يتقرر المهر لانه قد استمتع بها. الاشياء التي تنصف الصداق قال كل فرقة من قبل الدخول كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول فانها تنصف المهر

79
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
نعدلها باختصار الذي الاشياء التي نصف المهر اولا اذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول. ثانيا الفرقة التي من قبل الاجنبي ولا جناية في المرأة كأن تكون زوجته صغيرة ثم ترضعها امه ام الزوج او اخته حينئذ

80
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
ينفسخ النكاح ويجب لها نسف المعارض. الثالث التي اشترى اذا زوجها قبل الدخول او اشترت زوجته قبل الدخول. قال الاشياء التي تسقط المهر كله. ومن قبلها قبل اذا جاءت الفرقة انه من قبل الزوجة قبل الدخول تسقط المهر كله. تسقط المهر كله وهي ثلاثة ايضا الاشياء التي تسقط المهر كله. اولا

81
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
اذا جاءت الفرقة من قبلها كما قال المؤلف او من قبل الزواج بسببها كفسخها لعيبه الثانية فرقة اللعان تسقط جميع الناس. الثالثة عدم الوفاء بشرطها. وتفسخ هي هذه كلها اذا كانت بشرط ان تكون قبل الدخول اذا دخل بها القاعدة عندنا مثل ما دخل بها ها تقرر المهر فصل وتسن

82
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
الوليمة انا باقي عندي عشر دقائق يا شيخ للعرس الوليمة هي كما قالت الاقناع المنتهية اجتماع لطعام العرس خاصة. تسن حكم الوليمة للعرس تسن قال ولو بشاة فاقل. يعني لا يشترط ان يذبح شاة ها؟ يقول انس فدعوت

83
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
اه الناس الى وليمته الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى بصبية بين مكة والمدينة قال فما كان فيها من خبز ولا لحم الا الامر بان تعفو بسطت وابقي فيها التمر والاقط والسمن. فكانت هذه الوليمة فقط. الان لو تقدم آآ للناس

84
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
ها او سمن فقط يشمون ها من فضحت. اذا السنة ان يولد الانسان في زواجه بشا اقل من شهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبدالرحمن بن عوف اولمولا بشارة لكن السنة عندهم الا تنقص عن

85
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
شاني امر النبي صلى الله عليه وسلم متى تستحب الوليمة؟ في خلاف في المذهب المنتهى قال تسلوا لينا بالعهد ملعقة. الاقناع قال تستحب بالدخول. في يعني الفرحة بالوقت الحالي. الفرح الزواج

86
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
اذا اراد ان يدخل بها قبل الدخول يسير يستحب ان يولم. وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. والمرداوي رحمه الله اختارت يعني آآ قولا يعني وقت الاستحباب موسع يبدأ من العقد الى وقت الدخول كله وقت استحباب

87
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
الوقت الاستحباب والامر في ذلك يعود الى العادة والعرف. قال وتجب الاجابة اليها. تجب الاجابة الى الوليمة التي في العرس خاصة بشرطه بشرطه. هناك شروط لوجوب الاجابة في دعوة الزواج. اولا ما الدليل على وجوبها؟ ادلة كثيرة جدا. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الهوليم

88
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
يدعى اليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ثم قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم. تجد يجب اجابة دعوة بعدة شروط. الشرط الاول ان يكون الداعية الداعي للسينما

89
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
واذا كانت النية ما حكم اجابة دعوته؟ ها؟ مكروه. واذا كان رافضيا. فمكروه من باب هونا يعني لسه محرم. الثاني ان يعين الداعي المدعو. ان يعين الداعي المدعو. هل هذه الظروف

90
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
التي توزع على الناس هل هذه يعني دعوة معينة؟ باسم فلان محمد واولاده او حرمه او زوجته او هل هذه معينة؟ هذا ماذا تعيين؟ هم في الحقيقة انه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس ليس بتعليم. طيب رسائل جوال انسان اشترى الواتس اب الان

91
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
يكتب رسالة ويرسل لمئة شخص هذا ليس بعيد لكن لو كلمك او اتاك الى المنزل او ايضا اذا كان بظرف لكن انت تعتبر اخو الاب مثلا او ابو الزوج او اخو الزوجة هذا لا شك انهم عينوك. لا شك ان يعني تكون مقصودا للدعوة

92
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
الشرط الثالث ان تكون الدعوة في اليوم الاول. يجب ان يجيه اليوم الاول. واذا كانت الدعوة في اليوم الثاني من الزواج يعني وليمتان فانه مستحب ولا تجد. اما في اليوم الثالث فيكره الحضور الدعوة. لان بعض الناس من الغنى الموجود عنده يفعل الوليد

93
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
ثلاث ايام وادركناها سابقا تراها موجودة في بعض البلدان الرابع ان يكون الداعي يحرم هجره والذي يحرج هو المسلم الذي ليس بمتجاهل بمعصية. الشرط الخامس الا يكون في الدعوة منكرا لا يقدر على تغييره. والسادس الا

94
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
فيكون المدعو عذر من نحو مرض. والسابع الا يكون الجمال المدعو حلال وحرام. واذا كان كذلك فكما سألت مؤلف ان مكروه يكره اجابة دعوة الخالق وتسنوا لكل دعوة مباحة. تسن الاجابة الدعوة العرس واجبة. لكن الدعوات

95
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
المباحة غير دعوة العنف عندنا عشر دعوات معروفة مشهورة عند الفقهاء يسن الاجابة اليها الا المأتم المأتم العزاب هذا يكره اجابة الدعوة فيه. ويكره ايضا فعل الوليمة فيه. او فعل ذبح شاة او اطعام

96
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
نصف العزاء كما ذكرنا سابقا في الجنائز. فهذه الدعوة في المأتم يكره اجابة الدعوة له. ويكره فعلها ايضا وتكره الاجابة ايضا الامام مالك في ماله حرام كاكل منه يكره الاكل من من في ماله حرام كذلك تكره معاملته بيع وشراء منه

97
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
ابو هديته وكذلك القبول هيبته. ويسن الاكل. يعني لا يجب الاكل. الواجب عليك ان تحضر. هل يجب عليك الاكل نقول يسن لك الاكل ولا يجب عليك ان تأكل. ثم قال واباحته يعني اباحة الاكل تتوقف

98
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
على صريح اذن يأذن له. يقول كل او قرينا. يقولون قرينا اما ان يقدم الطعام اليه او يدعوه يقدم طه في المجلس مثلا انت فيأتي بالطعام فيضعه هذا قديمة على انه اذن لك بالاكل او انت في المجلس ثم يكون لك

99
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
قم الى الغرفة الاخرى فيها يدعوك الى الطعام هذا ايضا اذن على آآ او قرين على الاذن مطلقا سواء كان في بيت قريبه او صديقه او غيره. والصائم فرضا يدعو. الصائم

100
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
المدعو اذا كان صائما فريضة فانه يحرم عليه ان يفطر. لان الفرض لا يجوز آآ اه ان يفطره الانسان. ويحضر يجب عليه ان يحضر ويجيب. وان احب ان يدعو يدعو ان احب والا ينصرف بدون ان يدعو يأتي ويسلم ثم ينصرف. واما الصائم نفدا قال يسن اكله

101
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
ومع جبر خاطري مع جبر خاطر ايش؟ اذا كان في الاكل تطيب خاطر هذا الداعي فيسن الاكل من هذا القيد ذكره في الاقناع والزاد زاد المستقنع. والصحيح انه المفطر يسن له اذا دعي ان الصائم نفلا

102
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
اذا دعي ان يأكل ان يأكل. لانه قال يعني آآ اذا دعي احدكم فليجب اذا دعي احدكم فليجيب. وايضا ورد في بعض الروايات ان اسس امر بعض الصحابة ان يفطر

103
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
وصم يوما ويذكرون الحنابلة هنا اداب الاكل والشرب. اداب الاكل والشرب تذكر في باب الوليمة وتسنن التسمية جهرا على اكل وشرب والحمد اذا فراغ. ويسمي في الاقناع كما قال وهو فعل الامام احمد رحمه الله

104
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
عند كل ابتداء ويحمد عند كل قطع. يعني يشرب بسم الله ثم يقول الحمد لله ثم بسم الله الحمد لله هذي وردت في سنن ابي داوود والامام احمد كان يفعلها يوما. هناك سنن كثيرة نغفل عنها. يسألنا ايضا غسل اليدين قبل

105
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
ام بعده وايضا من الاداب الا ينقل بعض الناس عندنا في الاحساء خاصة يقول المنقولة ينقل من هذا الصحن الى صحن هذا ليس ان يقولون ان هذا يهلك على صاحبه آآ اباحة اباحه لك لم يملك لم يملك هذا الطعام تأكل فقط

106
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
وتأتي الجدر وتضع فيه او منقولة للصحن الاخر. ايضا يمكن ان تلقم الاخرين او تعطيهم لحم. كل هذا ذكروه في الاقناع ذكره اداب كثيرة جدا يمكن اربع مئة ادب للاكل والشرب وذكرها في الاقناع يكره الاكل بالشمال ايضا بلا ضرورة

107
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
ثم قال وسن اعلان نكاح وظرب بدف فيه ان يعلن نكاح الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح. ويسن ان يضرب فيه بالدف سنة وليس مباح. يسن وليس يباح

108
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
انسان ان يضرب بالدف في في النكاح. الدف هو الغربان وصفته كما قال في نهاية الشافعي يقول صفته اطار خشبي يغشى بالجلد من جهة واحدة. يغشى بالجلد من جهة واحدة. يخرج بذلك

109
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
الطبلون قبل مغطى الطبل صرح به الحنابلة كثير انه محرم انه محرم. الا اذا كان للجيش والاستنفار الجيش يقولون يجوز استخدامه للاستنفار الجيش. اذا الغربان هو صفته اطار خشبي يخشى بالجلد

110
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
من جهة واحدة والمباح هو الذي ليس فيه حلق ولا صنوج والسروج كما قال المصباح ما يجعل في اطار الدف من النحاس المدور النحاس المدور هناك اطار في الاطار هناك نحاس يركب في اطار الدفء هذه يسمونها ايش؟ سروج والحذاء ما هي الحلاء

111
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
هي دوائر دوائر مكتوبة محلقة من حديد او من نحاس وداخلها ايضا شيء اذا اهتزت الدف تخرج صوتا هذا ما يجوز. كله محرم. وآآ استخدام يقول وصلنا الى النكاح وضرب بدف مباح فيه. صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح واظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربان

112
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
والظاهر الكلام مؤلف وهو ظاهر المنتهى انه سواء كان رجلا او امرأة يسن الدف النكاح سواء كان الضارب له رجلا او امرأة. كما قال الفروع وظاهر نصوصه يعني الامام رحمه الله وكلام اصحاب التسوية

113
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
وهو الذي مشى عليه في المنتهى. اما الاقناع والزاد ايضا مشى على رأي اخر وهو ان دف مخصوص بالنساء ويكره للرجال. الدف مخصوص للنساء ويكره للرجال. والصحيح والاقرب هو انه مسنون مطلقا للرجال

114
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
والنساء في الزواج وهو ممال اليه ورجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. بل الغاية تابع المنتهى فقال صرح بذلك قال يسن واعلان النكاح وضرب فيه بدف مباح لنساء ورجال خلافا له يعني خلاف لصاحب

115
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
ايضا المذهب عندنا يسن استعمال الدف في مواضع اخرى ذكره خمسة مواضع وهي العرس وثاني ختام اذا الصبي يسن استخدامه او الدف وقدوم الغائب قدوم الغائب اذا قدم الغائب يسند ضرب الدف

116
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
وكذلك الولادة اذا ولدت المرأة يسن ضرب الدف والراء الخامس الاملاك اذا ملك الانسان وعقد يسن ان يضرب الدفء والذي يظهر المذهب ان الدف عنده مسنون في كل سرور حادث في كل سرور حادث. وهذا هو المذهب والشيخ ابن عثيمين يرى ان الدف مسجون فقط

117
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
النكاح وكذلك الشيخ الالباني يرى انه يباح في النكاح فقط والعيد ويقولون ان دفن الات الله و المحرمة. والمذهب عندنا ان الدف بالنسبة للرجال النساء في مواضع خمسة والذي يظهر نقول ايضا انه يسلب كل سرور حادث نجاح طالب تخرج طالب آآ كذلك

118
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
في غير هذه المناسبات آآ يباح الدفء للنساء. وذكره الحجاوي في شرح منظومة الاداب نص على الاباحة. ولم يذكره احد واما للرجال اما للرجال فنقول ان كان في العرس وفي هذه المناسبات نقول انه مسنون واما في غيره غيرها فنقول

119
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
انه مكروه انه مكروه. واقوى دليل يرد على من حرم الدف اقوى دليل المرأة التي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني نذرت انك ان اتيت وقدمت لسفرك انا اضرب ايش؟ الدف على ايش؟ على رأسك

120
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
ماذا قال؟ مم؟ قال اوتي من الذكر. مع انه رسول الله قال لا وفاء لنذر في معصية الله وكان الدف معصية هل يعقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن المعصية وهو ابعد الناس عن المعصية؟ وهو اقوى ما يرد به على من قال ان الدف

121
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
محرم الصحيح انه للنساء كما ذكرنا ها يسن في المناسبات ويباح لهن يغير المناسبة. لكن مع ذلك اه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم عيد ودخل ابو بكر وكان عند اه

122
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
عائشة رضي الله عنها من يضرب ايش؟ بالدف عندها نساء ترى كن يضربن دب فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعهن فان لكل قوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم مستلقي ومعطي عائشة ظهره فقال دعاهن فان لكل قوم

123
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
عيدا وهذا عيدنا. يقول ابن حجر انه آآ يدل على استحباب الدف او جواز طبعا الشافعي هم. جوازه والاولى الاعراض عنه ايضا. يعني لا يتوسع الرجل في النشيد التي تهدف ويعني

124
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
وتوسع توسع ظاهر الاولى الابتعاد عنه ولا ننسى ان هناك من حرم الدف مثل الشيخ يعني في غير الاعراس طبعا الشيخ ابن باز والشيخ الالباني كلهم يرون التحديث. بالنسبة للرأس رأس النساء ما حكم الرأس؟ ذكرناه في باب

125
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
السب. ما حكم الرقص؟ ماذا ذكرنا؟ هم؟ افتكروني الرقصة ما ذكرنا الحكم الا الرقص ومجالس الشعر. ها؟ ها؟ ها؟ الرقص بالمذهب عندنا مكروه. مطلقا الرجال النساء. اه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اه في فتوى له قال انا كنت اه اقول اه

126
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
انه يجوز الرقص للنساء لكن الان نمنعه نمنعه لما وجدنا من الاشياء السيئة التي ترتبت على اه الرقص. وفي فتوى اخرى قال انه يكره انه يكره الفوزان اباح اه الرقص اباح الرقص. كذلك الشيخ الالواني اباح الرقص

127
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
لكن ما هو الرقص الهواة عندهم؟ هم الرقص المباع عندهم فقط الايدي والسواعد فقط لها الارداف ولا ها؟ هي ان تلوح المرأة بيديها فقط. اما جسمها ثابت لا يتحرك لا يتحرك. ليس هو

128
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
الرقص الموجود الان عند النساء في الازواج ويهتزون وهذا كله يعني يدخل في المكروهات يدخل في المكروهات فاذا كانت طبعا النساء اما اذا كانت عند الرجال اه الامر بين وواضح. اه هذي اذا كان بالنسبة النساء. وبالنسبة للرجال ها

129
00:49:30.050 --> 00:49:45.088
من باب اولى انهم يبتعدون مم عن الرقص وذكرنا انه مكروه مطلقا هذا ظاهر الاقناع ان الرقص مكروه للرجال والنساء والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اليوم