وانا من صح الطلاق وانصح توكيله فيه. وتوكله. انصح ان يوكل ويوكل ان يتوكل على غيره ويوكل غيره واذا وكل الوكيل ولم يحد له حدا فانه له ان طلق متى لكن لا يطلق وقت البدعة. وايضا ليس له ان يطلق الا واحدة الا ان يجعل له اكثر من ذلك. ايضا الامر الثالث ليس له ان يعلق الطلاق كالزوج ايضا يصح توكيل الرجل لامرأته في الطلاق. في طلاق نفسه او غيرها. ومن وكل طلاق زوجته سواء كذا رجلا او امرأة او امرأته فانه يبطل التوكيل للرجوع عنه كان قل عزمتك او عزلت امرأتي. ايضا اذا وطأ زوجته التي وكل طلاقها يبطل يبطل التوكيل. قال والسنة ان يطلقها واحدة في طهر في طهر لم يجامع فيه السنة هناك طلب سني وطلاق ايش اذن الشارع فيه. والطلاق البدعي هو ما نهى عنه الشارع. والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما اي من غير جماد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر رضي الله تعالى عنه هل هما لما طلق امرأته وهي ايش حائض وامره بمراجعتها فقال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض تطهر ثم ان شاء طلقها طاهرا قبل ان يمس. رواه البخاري ومسلم. السنة يطلقها واحدة. يعني لو طلقها ثلاثا بدعة في طهر لم يجامع فيه لو طلقها واحدة في طهر جامع فيه يعني اغتسلت من الحيض ثم وطئها ثم طلقها الطلاق يسمى ايش؟ بدعي محرم. بدعي محرم. وان طلق مدخولا بهذا انطلاق البدع المحرم. يأثم الزوج به. ان طلق مدخولا بها. في حيض مدخولا بها ليست ايش؟ التي غير مأخوذ بها. في حيض يعني لو طلق امرأة ليس من خوذها فان فإنه لا يعلم. مدخولا بها في حيض او طهر جامع فيه محرم فبدعة محرم. هذا حكمه محرم. يأثم الزوج اذا لكن من ذلك اذا سألته طلاقا على عوظ اذا سألته المرأة وهي حائض او في الطهر الذي جامعها فيه قالت له طلقني على عوض يعني قلها او طلاق معلق على فانه لا يحرم مع بدعيته. يكون بدعة لكنه غير محرم كما قال الشيخ عثمان المجدي. ايضا لو كان نكاح فاسد. النكاح الفاسد لا يحرم على الرجل ان يطلق امرأته وهي ايش؟ حائض. او في طهر وطئ فيه وهل يقع هذا الطلاق؟ او لا يقع رأي الجماهير من من العلماء المسلمين ان هذا الطلاق يقع ويقع وهناك ادلة كثيرة جدا تدل على وقوع خلاف لما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله قال قد شئت وهي كارهة او راضية فانها تطلب. اما غير مكرهة هذه ليست موجودة. او ومن شئت اثنين انت طارق ان شئت وشأبوك مشكلة فلا يقع طاء الا بمشيئتهما لفظا ايضا يشاء وتابعه ايضا ابن القيم. فالمذهب والصحيح الاقرب السنة ان الطلاق البدعي في اذ يقع هناك ادلة كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجع ايش؟ زوجته. وهل يراجعها الا لان الطلاق قد كيف يأمره بمراجعة امرأة لم تطلب منه؟ وهذا من الادلة القوية. ايضا هناك ادلة في مسلم في مسلم قال نافع وكان عبد الله ابن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فحسب من طلاقها فراجعها كما امره النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول انا لا نعرف من الذي حسبها ما ندري ما الذي حصل هل هو ابن عمر حسب مع نفسه او النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام يعني فيه ما فيه فيه ما فيه من الضعف ولذلك رأي الجماهير من العلماء وكذلك هناك افظل من كتب او من اقوى ما رأيت اه توضيح الاحكام للشيخ عبد الله بسام بحث المسألة بحثا مستفيضا ورجح انه يقع واتى كلام الشيخ الالباني وان شيخ الاسلام رحمه الله لم ينتبه ببعض الطرق والتي فيها صراحة ان ان انها حسبت عليه في بعض الادوات حسبت تطليقها كما في طرق كثيرة الحديث صريحة في ان الطلاق يقع خلافا لمذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. قال ويقع لكن سن لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجعها. لو طلق امرأته ثلاثا فانه يكون ايش؟ بدعية انه بدعي ومحرم. وهل يقع او لا يقع؟ وسواء قال لها انت طالق ثلاثا. او قال انت طالق طالق طالق ولو ان ما يعدد الفاظ. المذهب عندنا انه ايش؟ انه يقع ثلاثا. ايضا خلافا لرأي شيخ الاسلام الذي يرى انها تقع ايش؟ واحدة وهذا قد يكون لها. يعني وجهة نظر قوية رحمه الله. لكن المذهب انه يقع. قال ولا سنته ولا بدعة لمستبين حملها. التي استبان حملها يجوز حتى لو كان يطأها. يطأها فان يجوز ان يطلقها ولا هناك لا توصف طلاقها لا يوصف بكونه بدعة ولا سنة. ولا هي صغيرة. لا تؤطى وانسة وغير مدخول به. هؤلاء الاربع لا سنة ولا بدعة لطلاقهم. ويقع بصريحه مطلقا صريح الطلاق هو ما لا يحتمل غير ما وضع له. اللفظ مطلقا سواء بذلك او لا جادا وهازلا. وبكنايته يقع بكنايته مع النية. الصريح يقع مطلقا. سواء نواة ولا نية. اما الكناية وهي التي الالفاظ التي تحتمل الطلاق تحتمل غيره. وكذلك كناية تنقسم الى قسمين كناية ظاهرة وكلاية ايش خفيف الظاهرة هي ما وضع للبينونة والطلاق فيها اظهر. والظاهرة اثار ظاهرة ستة لفظا واما خفية فعشرون لفظا. والظاهرة يقع الطلاق بها ثلاثا والخفية يقع بها واحدة ما لم يلد قال وبكنايته مع النية وصريحه صريح الطلاق لفظ طلاق اذا قال انت الطلاق فانها هذا مصدر. تطلب وما تصرف منه. وما تصرف من كلمة الطلاق. التصريف كما قال بعدي ان يشتق من مصدره اه خمسة اشياء. يعني منهم فعل الامر وفعل المضارع وفعل المضارع وفعل ماضي. واسم المفعول واسم الفاعل. واسم الفاعل فالواجب عندنا كل ما تصرف بالكلمة طلاق انت الطلاق انت طالق اه طلقتك فانه يقع غير امر تطلقيه. اطلقي هذه لا تربط بها المرأة. لان الامر لا ينسب الانشاء. وكذلك يستثنى ذلك اللفظ الفعل كتطبقين مثلا لانه وعد وعد ولا تطلق به المرأة. كذلك الاسم الفاعل بكسر اللام مطلقة انت مطلقة بكسر اللام فانه لا تقع بها لا يقع بها قال رحمه الله ان قال انت عليه حرام او كظهر امي او ما احل الله حرام. او ما احل الله عليه حرام فهو ضياء. وكثير من يعني الاولاد الان وكثير من الطلاب حتى في الثانويات يطلقوا في المدرسة علي الطلاق مم من ابيه طالما ابيهم طلقوا امرأة هذيك الالفاظ خطيرة جدا. علي الحرام انكم تدخلون او تخرجون وهو لم لا يوجد له زوجة اصلا. ويطلق وهو خالي من الزواج. طبعا لا شك انه سمع من غيره مشكلة والله مشكلة. حقيقة ان تتزوج؟ ليش لا لا؟ الا اذا تزوج وقال نعم حين تعليم. وان قال انت علي حرام. او كظهر امي او ما احل الله علي حرام فهو ضهار. ولو نوى طلاقا فهو ظهار لان هذه الالفاظ صريحة في اظهار فلا تكون كناية في الطلاق فلا تكون كناية في الطلاق الا اذا قال ذلك قال هذه الالفاظ محرمة عليه بحيض مثلا او احرام انت على الحرام لانك حائض او لانك محرمة. هم؟ فليس ضهارا. وانما يشترط ينمو انها عليه حرام انت عليه حرام لانك مثلا آآ محرمة ونفساء وينوي ذلك فهذا كلامه لا يترتب عليه حكم. وان قال كالميتة او الدم وقع ما هو. اذا قال انت عليه كميتة او كالدم. وقع ما نواه من طلاق وظهار وين؟ اذا نوى بقوله انت علي ميتة الطلاق فهو طلاق. ان نوى انه ضهار فهو ايش؟ دهار. انما انه يمين فهو يمين ويلزمه كفارة يمين ومع عدم النية لم ينجو شيئا لم ينوي طلاقا ولا ضهارا ولا ينين فيكون ضهارا. ثم قال وان قال حلفت وكذب وكذب دين يعني يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. اما في الظاهر عندنا في الدنيا يلزمه الطلاق. يمكن عند الله فعلا يعني انه كاذب ولا يقع الطلاق. لكن عندنا في الظاهر يلزمه الطلاق حكما مؤاخذة له باقراره. ما المراد به الحلف والطلاق؟ هذا اللي يحلفون عليه الشباب نعم ما المراد في الحلب والطلاق؟ من يعرف الطلاق؟ هم؟ ما المراد بالحلف وهذا ايضا مخالف فيه شيخ الاسلام رحمه الله. مخالفة كبيرة جدا. وهو الواقع بين الناس مع الاسف بالطلاق هو تعليق الطلاق على فعل. يقصد المنع منه او الحث عليه او التصديق او التكذيب ايش؟ تعليق الطلاق على فعل يقصد منعني او حث عليه او التصديق او التكذيب. يعني مثلا اذا قال اذا لم تتعشى عندي الطلاق ان تتعشى ما الذي تريده من هذا؟ انك تحثه على ايش؟ على انه يجلس اذا عاش. هذا هل من الطلاق؟ حالة الطلاق. ان ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق. يريد ايه فيه؟ من عهد؟ من فهذا حلف ايضا بالضبط يعني نفس اليمين ضع كلمة لفظ الجلالة محل الطلاق كانه يمين يجري مجرى اليمين وهذا ايضا اختلف فيه العلماء ليسوا العلماء اختلف فيه شيخ الاسلام رحمه الله ومن معهم وجمهور الامة. الجمهور على ان هذا حلف ويقع به ايش؟ تعليق وهو في الحقيقة تعليق. هو تعليق وتحقق المعلق عليه والا فان الطلاق شيخ الاسلام يقول ان هذا يمين ويلزمه كفارة ايش؟ يكفر يهودي تسائل فيه كثير من طلاب العلم يتصلون عليه يقول كثر كثر على يمينك ان شاء الله كيف هذا الامر ليس بهين ابدا. خاصة اذا كان رجل متساهل. كيف يفتى بهذا؟ حتى الفتوى في الطلاق المفروض جوال وينبغي ان تكون محكمة في يعني منصب او مقام علم اما في جوالات هذا امر خطير جدا المذهب عندنا والجمهور هناك ابن السبكي رحمه الله الشافعي اه رد على شيخ الاسلام في لسانه اسمها الدرة المضية على ما اذكر. واتى باجماعات ان الطلاق يقع في هذه المسألة الحلف والطلاق واتى باثر قوي جدا في صحيح البخاري. ان ابن عمر سئل عن رجل طلق زوجته البتة. فقال فان ذهبت الى بيت اخيها او اهلها فقال ابن عمر في البخاري ان ذهبت فقد بت اثنان هذا صريح نأخذ بريدة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما او رأي شيخ الاسلام. رأي ابن عمر اقرب الى الصواب بعضهم يقول انت تدمر بيوت طيب الناس لا يتصارعون يعني يستسهلون القضية وهذه وفروج يعني اه انما اه يعني استباح الانسان هذا الفرج بكلمة الله عز وجل. فلابد ان يعظم هذه الكلمة. يعظم هذا العقل من اعظم العقود في الاسلام عندنا عقد ايش؟ نكاح اعظم عقد في الاسلام. المسألة فيها طبعا خلاف مثل ما ذكرنا شيخ الاسلام يرى انه يمين ويكفرها بكفارة يمين ولا يقع الطلاق. المذهب عندنا هو رأي الجماهير من اهل العلم وذكرت لكم الدليل والدليل في المسألة والسبكي يعني رحمه الله من كان يعني باصية عن شيخ الاسلام ولا نقبل هذه القسوة ابدا. لكن المسألة هذي اتى بين بيانا شافي والف رسالة خاصة في الرد على شيخ الاسلام في هذه المسألة هذه الرسالة ما رأيتها لكن رأيت من نقل عنها. قال وان حلفت ان قال حلفت بالطلاق. قال انا حلفت. انا قلت حلفت بالطلاق على زوجتي. وهو كاذب قول ان زوجتك ايش؟ قد ايش؟ طرقت منك. اذا فعل ما حلف على فعله او تركه. قالوا ويملك حر ومبعظ ثلاث تطبيقات وعبد اثنتين العبرة في الطلاق معتبر الطلاق في عدد الطلقات بالرجال حرية ورقة وليس بالنساء. فاذا كان حرا فيملك ثلاثا وان كان عبدا يملك اثنتين. ثم قالوا ويصح استثناء النصف استثناء اللغة من الثني والرجوع واما في الاصطلاح فهو اخراج بعض الجملة بالا او ما يقوم مقامها من متكلم يقول يصح استثنائي ويصح استثناء النصف فاقله من طلقات انت طالق ثلاثا الا واحدة. انت طالق طبقتين لله وحده نصف. فاذا كان اكثر من نصف. انت طالق ثلاثا الا اثنتين هل يصح الاستثناء؟ لا يصح. ومطلقات. لو طلق زوجاته الاربع تستثنى بهن فلانة وفلانة. الا آآ فلانة وفلان استثنى منهم. منهن اقل من النصف. صح الاستثناء ولا فلا يصح. يشترط صحة الاستثناء اربعة شروط. قالوا شرط تلفظ واتصال معتاد. يشترط ان يتلفظ باستثناء الا طلقتين الا فلان لا يستثني بقلبه الا كما استثنيه المؤلف. الشرط الثاني اتصال معتاد اما لفظا او حكما. لفظا كان يأتي به متواليا. واما حكما ان يقطع الاتصال بين المستثنى بشيء يسير كسعال او الشق الثالث قال نيته ان ينوي الاستثناء قبل تمام مستثنى منه. قبل تمامه مستثنى منه. يعني انت طالق ثلاثا الا طلب الا طلب. قبل ان يتم قوله ثلاثا او استثنى منه. يأتيه تأتيه النية. فان نوى بعد التلفظ بقوله ثلاثا فانه لا ينفعه الا السنة. لا بد ينوي قبل تمام مستثنى منه. والشرط الرابع الذي ذكره الله اولا هو ان يكون استثناء في النصف كاقل. قالوا يصح بقلبه. من مطلقات اذا طلق نساءه والست من قبله الا فلان وفلانة فانه لسحب الاستثمار. لكن الطلقات لا يصح ان يستثني الا بايش بلفظه لا طلقات لا يتحسدني بقلبه ما عدا الطلقات بل لابد من ان يتدخل. وانت طالق قبل موته تطلق في الحال لان كل ما قبل موته يصدق علينا او قبل موته فتطبق في الحال. وبعده او مع بعد موتي او مع موتي فلا تطلق. لحصول البينونة بينونة حصلت بالموت قبل وتعطى فلم يخفى بعد الموت نكاح يزيله التراب قالوا في هذا الشهر او اليوم او السنة يعني انت طالق في في الظرفية في هذا الشهر او في هذا اليوم اه في هذه السنة تطلق في الحال. لان كل وقت من هذا اليوم او هذا الشهر صادق على كونه في مقالة فان قال اردت اخر كل اردت اخر الشهر انتظاركم هذا الشهر واردت نويت ان يكون اخر الشهر فانه يقبل منه حكما. حكما يعني عندنا في الدنيا. لكن اما بينه وبين الله لا يقبل. الا اذا كان صادقا لان هذا لا نعرفه الا من جهته وهو قد افصح به. اما اذا قال انت طالق غدا ما قال فيه يوم غد قال غدا او يوم السبت ونحوه كيوم الخميس مثلا تطلق باوله اول يوم عندنا بطلوع ايش؟ الفجر. فلو قال اردت اخر اليوم لن يقبل. لم بل لانه مخالف لمقتضى اللفظ. لان مقتضى اللفظ الوقوع في كل جزء من اليوم قال واذا مضت سنة بالتنكير سنة فانت طالق تطلق بمضي اثني عشر شهرا بالاهلة يحسب من قوله ذلك ويحسب له اثنا عشر شهر من اهلنا طيب لو قالها في اثناء الشهر ما العمل؟ لو قال في اثناء الشهر في اليوم الخامس عشر قال انت طالق طالق اذا مضت سنة فانت طالبة. ها ماذا نفعل؟ يحسب بالايام ومع بداية الشهر احسنت. يمضي الشهر الذي طلق فيه يتمه ثلاثين يوما. يعني يحسب خمسة عشر يوما الان. ها ثم بعد خمسة عشر يوم يأتي الشهر الجديد بالاهلة. ويمضي احدى اه عشر شهرا احد عشر شهرا باهلة ثم اذا مضت الشهور الاحدى عشر يأتي بخمسة عشر يوم يضمه الخمسة عشر الاولى فيكون كله ايش؟ اثنا عشر هذا طبعا هذه قاعدة مذهب مضطربة في العدة مثلا مات الزوج في مثلا في اليوم العاشر من الشهر. نقول الشهر هذا لا تتمه بايش؟ بالعدد. وما عدا تتمه بايش؟ بالاهلة. الايجار. الجارة لمدة في اليوم الخامس من الشهر. نقول الشهر هذا الاول يتم بايش؟ بالعدل. وما عداها يهتم بايش؟ بالاهل. وهكذا. هذه لها صور كثيرة جدا قالوا ان قال السهم انت طارق اذا مضت السنة فانت طالق. اذا مضت السنة فانت طالق. تطلق وبانسلافي ذي الحجة. تطلق انسلاخ ذي الحجة. حتى لو بقي ايام على ذي الحجة اذا انتهت شهر ذي الحجة ايه النظر؟ فصل هذا التعليق بالشروط. ولان الشيخ رحمه الله يا رأي الشيخ شيخ شيخ الاسلام. واذا اتى على هذا الباب يقول رحمه الله في بعض شروحه يقول ان شيخنا الشيخ بن سعد اذا اتى الى هذا الباب لا يشرحه. لماذا؟ لان الطلاق اصلا عنده معلق هذا الحلف بالطلاق لا يقع. فلماذا يتعب نفسه مع هذه الاشكالات الكثيرة. لكن الحمد لله ان الشيخ رحمه الله في درس من الدروس لم يشرحه. وفي درس اخر شرحه. الحمد لله انه شرح ايضا حتى هذا الرأي ان هذا من اصعب الامور. ومع ذلك الحمد لله شرح. في الشرح المهتم. التعليق بالشروط. التعليق ترتيب شيء من غير حاصل على شيء حاصل. او غير حاصل. ترتيب شيء غير حاصل. وهو الطلاق غير حاصل احيانا الترتيب على شيء حاصل يعني موجود او غير موجود بان او احدى اخواتها. قالوا من علق صداقا ونحوه بشرط. سواء كان حال الطلاق او شرطا مجردا. شيخ الاسلام طبعا ما يرى الحل الطلاق الحل طلاقا لكن يرى الشرط المجرد طلاق مثل انت طالق اذا طلعت الشمس هذا ما ليس حلف بالطلاق حتى عند شيخ الاسلام يقع ونعلق طلاقنا نحوه بشرط لم يقع حتى يوجد فلو لم يلفظ به دعاه لم يقبل حكمه. لا بد ان يتلفظ بالشرط. انت طالق. ثم قال اردت لا يقبل منك. ثم تطبخ في الحال تطبخ في ايش؟ في الحال. فلو لم يلفظ به وادعاه لم نقبل منه ماتلفظ به بالشرط لا يقبل منه تطلق حالا. رحمه الله ولا يصح التعريف الا للزوج. ذكرنا ان الوكيل لا يصلح من التعليق. الوكيل لا يعلم. فقط لا يصح التعليق الا بزوجته. الزوج له ان ينجز الطلاق. وله المعلم. الوكيل له تنجيس طلاقه. الا من زوج بصريح او كناية مع قصد كناية لابد ما تستطيع صحة الطلاق بالكناية كله مع قصد الطلاق. ويقطعه فصل واقطع التعليق فصله. هذا الفصل قال بتسبيح. اذا قطع التعليق بين الشر وجزائه. بالتسبيح. انت طالقة ثم قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر. ان خرجت من الدار. ها هل يقع الطلاق ولا يقع؟ يقع الطلاق بتسبيح سكوت ايضا انت طالبة. ثم يسكت. ثم ان قمت او ان دخلت الدار او ان خرجت من الدار فانه ينقطع بخلافه الاستثناء اذا انقطع حكمه فانه ايش يعفى عنه ويعتبر. وحتى هنا ايضا حتى هنا لا ينقطع هذه تسبيح لا يلحق العطاس قال لا كلام ينتظر اذا اتى بكلام لا يتعلق بالطلاق فان انه لا يقطع الخصم كان في طارق يا زانية يموت. انت طالق يا زانية ان قمت. هناك فصل بين انت طالب وبين الشرق وهو قوله انت زانية لكن الكلام منتظم لم يتوقف. فهذا الفاصل لا يؤثر لا يؤثر على الشرط واضطراب. فيكون شرط معتبرا. ادوات الشرط ستة. نحو ان ومتى واذا هالثلاث؟ واي اربعة ومن؟ خمسة وكلما ستة. وان كلمتك الان سيذكر تعريف الطلاق بالكلام ان كلمتك فانت طارق فتحققي. لما قال ان كلمتك فانت طالق. المفروض انه ما يكلف قال فتحققي او قال تنحي ونحن او قال اسكتي. فانه كلما يحصل طلاق وما يحسب تطلقه تطلب ما لم ينوي غير قوله تحقق فيه. او غير قوله تنحت وان بدأتك احمل كلامي فانت طالق. ان بلاءتك بالكلام بدأت معك بالكلام. فانت طالق قالت ان بداتك بي فعبدي حر. انحلت يمينه لانه لن يبدأها بالكنبة هي التي بدأته وحينئذ تقوم يمينها هدية. فان بدأته بالكلام مستقبل يكون عبدها ايش؟ حرما. وتبقى وان خرجت الان تعليق الطلاق على الاذن. قال ان خرجت بغير اذني. ونحوه كان كان خرجت الا باذنه حتى اذن لك فانت طالق. ثم اذن لها فخرجت. ثم خرجت بغير باذن الله. قال ان خرجت بغير اذن فاعتبارا. ثم اذن لها فخرجت. تطلقها ولا تطلقها؟ ها. ثم عادت الى المنزل ثم في اليوم الاخر خرجت بدون اذني. يقول تطلق ولا تتلو؟ تطلب هنا تطلب. لماذا؟ لان قوله خرجت نكرة وهي تقتضي العموم قاله شيخ الاسلام رحمه الله. فقد صدق يقول انها خرجت بغير اذنه. تقتضي العموم. تقتضي في كل وقت كل وقت تحتاج الى اذن. اذا اراد ان ان تخرج ولا تطلب ينبغي ان تستأذن. او يقول الصورة الثانية قال ان خرجت بغير اذن فانت طالق. اذن لها ولم تعلم. فخرجت وهو قد اذن لها ولم تعلم ايضا تطلب. لماذا؟ هنا يقول لان الاذن هو ايش؟ الاعلام ولم يعلمها. لم يعلمها قالوا ان علقهم الان تعليق الطلاق عن الشيعة رحمه الله الشيخ محمد لما يعني هذا بعد هين عبدالزاد وفي المنتهى اشكى واشكى في الاقناع وان علقه على مشيئتها. تطلق بمشيئتها قال انت طارق ان شئت. لا تطرق حتى ايش؟ تشاء. ويشترط ان تشاء بايش بالله قالت قد شئت. لا بد ان تترخم. قال بمشيئتها غير مكرهة غير مكرهة فان كانت مكرهة فانها تعذر. ولا تطلب لو احد اكرهها ان تتلفظ وتقول قد شئت فانها لا تترك. وقول المؤلف غير مكرهة هذه ليست موجودة ليست عبارة اقناع ولا منتهى. عبارة اقناع المنتهى هي ولو كارهة ولو كريهة. هي تكره تشاهيا ويشاء ابوها كذلك. ايضا غير مكرهين. ولو اشاء احدهما الان والثاني شاء بعد شهر اطلق هنا ولا اشترط فوريا حتى لو تراها تراها مشيئة. وان علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال تطلق في الحرام. لانه علقه على ايش؟ ما لا سبيل الى العلم به. فكأنه علقوا على شيء مستحيل كيف تعلم ان الله شاء او لم يشاء؟ قال تطلق في الحال وكذا عتق لو علقه في الحكم الطلاق مثل طلاق الحكم العتق حر ان شاء الله الى قالوا ان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخله واخرج بعض جسده لم يحنث. لماذا؟ لانه لم يدخلها بجملته لم يدخله. ادخل بعض او دخل طاق الباب. يعني ايش؟ باب الباب. نسميه احنا ايش؟ الفريم دخل طاق الباب ما دخل الدار وانما طاق الباب فقط. لم يحنث او لا يلبس ثوب من غسلها فلبس ثوبا فيه منه كذلك فيه من غزلها لم يحنث او حال فلا يشرب ماء هذا الاناء. فشرب بعضه لم يحنث بشربه هذا البعض الا اذا نوى ايش؟ في الجميع هذا البعث فانه يحل. وان حلف ليفعلن شيئا لا يضر الا فعله كله والا حل. لا يفعلون شيئا لا يمر الا بفعله كله. والله لاكلن هذا الخبز هذه خبزة وهذا الرغيف لا يمر في يمينه الا اذا اكل هذا هذه الخبزة كلها. ما لم يكن له نية الا اذا ابغى به انه ياكل نصف. آآ له ما نوى. وان فعل المحلوف عليه. حلف على ترك نمشي والله لا اركب سيارة فلان. ففعله ايش؟ ناسيا او جاهلا. فانه يحنث في الطلاق والعتاب. علي الطلاق ان ركبت سيارتي. يريد ايش؟ منع نفسه من ركوبها اذا ركب سيارة فلان هذا سواء كان ناسيا جاهلا نسيا فلان متعمدا فانه يقع فيها الطلاق يقع كذلك ان ركبت سيارة فلان فعبدي حر فركبه ركب السيارة ناسيا وجاهلا فان عبده يعتق. قال ينفعه ينفع بقي عندي انا خمس دقائق يا شيخ احمد هم بدأنا ثمان وتسع نقاط. وينفع غير ظالم. هنا التأويل. التأويل في اليمين. التأويل هو ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهر اللفظ. ان ينوي بلفظه ان ينوي خلاف ما يظهر من لفظه ان ينوي شيئا خلاف ما يظهر من لفظه. وينفع غير ظالم تأول بيمينه اذا تأول وحلف على هذا التأول فانه ينتفع به ما لم يكن ظالما. اما الظالم فلا ينفعه التأول في محكمة مثلا ظالم استحلفه القاضي احلف انك لن تسرق فحلف انه لم من فلان غير الذي استحلفه القاضي هل ينتفع بهذا؟ ما ينتفع لا ينتفع وهذا ورد في الصحيح خصوصا قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك واللفظ الاخر المسلم آآ اليمين على نية المستحلف. ان تحلف على نية الذي احلفت وليس الاذكار اذا كان ظالما. اما اذا كان غير ظالم ها يجوز له ان يتأول وان يحلف والله هذا اخي هو يقصد اخوتي الاسلام. او مثلا والله ما رأيته. والله ما رأيته يعني هو رآه فعلا يقصد ما ضربت رئته ما ضربت رئته هذا بعيد عموما هذه في اللغة تصلح. كثيرة جدا. ثم قال رحم الله من شك في طلاق الشك هنا مطلق التردد سواء غلب على ظني انه ظل او شك تردد طلق او طلق هنا الظن مقام الشك شك في طلاقه. شكها طلق او يطلق. او شك ما علق او في وجود الشرط الذي علق عليه. علي الطلاق ان ركبت سيارة فلان وشك هل ركب او ما ركب؟ علي الطلاق ان اكلت هذه التفاحة هل اكلا وان يأكلها؟ ماذا يكون المؤلف؟ ها؟ لم يلزمه شيء. لم يلزمه شيء. وله لكن كما قال ابنته يسن ترك الوقت حتى يراجع زوجته. انسان احتياط. وتبقى الموفق رحمه الله الورع التزام الطلاق الورع التزام الطلاق في هذه المسألة. او في عدده يعلم انه طلق لكن شك كم طلق؟ واحدة اثنتين رجع الى اليقين واليقين هو ايش؟ الاقل وان قال لمن ظن زوجته لمن ظن زوجته انت طالق. طاقت زوجته. رأى امرأة في الشارع فظن انها فقال انت طالقة تطلق الزوجة مسكينة. اعتبارا بالقصر. قال لا عكسها لقي امرأة لقي امرأته فظنها جبيا. فقال انت طالقة فظهرت زوجته يقول لا تنطق المؤلف. يقول لا تطلق. لا تطلب. وهذا ما ذهب اليه في الاقناع والمنتهى جزم هنا بوقوع الطلاق لانه واجهها بصريح اطرأ بصريح الطلاق وقد يؤخذ من هذا الموطن ان انهم كانوا يغطون ايش؟ وجه المرأة. لمن ظن انها زوجتها. يعني رأي الحنابلة يجوز ان تكشف المرأة وجهها. ومن اوقع بزوجته كلمة مشكة قال لي زوجتي كلمة شك هل هي طلاق او ظهار؟ لم يلزمه شيء لان الاصل عدم هواء ميثاق يتيقن احدهما