﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.200
ويقضي صلاة سفر في حظر وعكسه تامة. ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم من اتم وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا

2
00:00:15.650 --> 00:00:40.250
ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت احداهما ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. وبين العشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة ولوحل وريح شديدة وباردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة. والافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير

3
00:00:40.250 --> 00:01:02.700
وكره فعله في بيته ونحوه بلا ظرورة ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة. وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة اوجه وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل

4
00:01:03.600 --> 00:01:31.650
قال فصل رحمه الله ويسن قصر الرباعية. يشترط لصحة القصر الصلاة عدة شروط الشرط الاول ان تكون الصلاة رباعية الشرط الثاني ان يكون في سفر طويل والسفر الطويل هو الذي يبلغ عندنا ستة عشر فرسخا تقريبا وليس تحديدا. وسواء قطعها برا او بحرا او

5
00:01:31.650 --> 00:01:56.500
جوا وهذه المسافة يقدرها الان كثير من اهل العلم ثمانين كيلو بثمانين كيلو متر مع ما فيها من الكلام الا انهم كثير من اللجان والعلماء الان يقدرونها بثمانين كيلو في سفر طويل والمقصود به يعني مسافة سفر ذهابا

6
00:01:56.600 --> 00:02:09.900
ليس ذهابا وايابا يعني لا يكون اربعين ذهابا واربعون ها ايابا فيقول لا يجوز له ان يقصر. لا في الذهاب يشترط ان يقطع المسافة في الذهاب اه ستة عشر فرسخا

7
00:02:10.150 --> 00:02:34.850
اه الشرط الثالث يشترط ان يكون السفر مباحا. فيخرج السفر ايش؟ المحرم وكذلك المكروه. المحرم والمكروه فانه اه لا يباح فيهما قصر الصلاة آآ يباح القصر في السفر حتى لو كان النزهة او الفرجة

8
00:02:35.850 --> 00:02:56.950
قال رحمه الله انتهى ولم يذكر نضيف للشروط الاخرى الشرط الرابع ان يقصد محلا معينا معينا فلا قصر لهائم ولا تائه. الهائم هذا الذي لا يقصد جهة معينة فانه لا يجوز له ان يقصر. يشترط ان يقصد

9
00:02:56.950 --> 00:03:23.300
محلا معينا واما الهواء والتاء فانه لا يقصر لانه لم يقصد مكانا معينا. الشرط الخامس ان ينوي قطع المسافة ان ينوي السفر ان ينوي السفر الشرط السادس ان يفارق بلده التي هو فيها وملحقاتها ايضا. يفارق البلد التي هو فيها وملحقاته

10
00:03:23.300 --> 00:03:41.900
هذه البلد فلا يجوز له ان يقصر في البلد لا يجوز له ان يقصر في البلد قال رحمه الله ويقضي صلاة سفر سيذكر الان الحالات المستثناة التي لا يجوز فيها قصر الصلاة. الصورة الاولى قال ويقضي صلاة السفر

11
00:03:43.100 --> 00:04:05.850
في حظر يقضي صلاة السفر اذا ذكرها في الحظر يقضيها تامة بالحذر تقريبا ليش للحظر للحظر وعكسه كذلك اذا ذكر صلاته حضر في سفر فانه يصليها تامة تقريبا ايظا للحظر للحظر

12
00:04:05.950 --> 00:04:30.700
الصورة الثالثة قال ومن نوى اقامة مطلقة بموضع يعني نوى اقامة غير مقيدة بزمن فانه آآ يلزمه ان يتم الصلاة لانقطاع السفر المبيح للقصر الصورة الرابعة قال او اكثر من اربعة ايام. اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يلزمه

13
00:04:31.300 --> 00:04:48.950
ان يتم الصلاة. والمؤلف هنا تابع زاد مستقنع. والاولى من هذه العبارة هي عبارة الاقناع المنتهى وهي اكثر من عشرين صلاة اكثر يعني اذا نوى اقامة اكثر من عشرين صلاة فانه

14
00:04:49.100 --> 00:05:05.250
مم يلزمه ان يتم. لكن اذا نوى اقامة اقل من عشرين صلاة فلا يجب عليه ان يتم فلا يجب عليه ان يتم ويستدلوه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الى مكة في الحج قدم صبيحة يوم

15
00:05:05.550 --> 00:05:22.350
يوم اليوم الرابع ثم مكث الى اليوم الثامن يقصر الصلاة ثم انطلق الى ايش ترك مكة وانتقل الى منى ثم بات بميناء تلك الليلة ولما اصبح ذهب الى نمرة ثم ذهب الى

16
00:05:22.400 --> 00:05:38.300
عرفة اصبحت الان ستة ايام. يقول ابن عباس عشرا نقصوا الصلاة. اقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشرا نقصوا الصلاة هذي الستة ايام واربعة ايام ليوم العيد وثلاثة ايام يوم العيد وثلاثة ايام

17
00:05:38.350 --> 00:05:51.700
آآ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى في مكان واحد اكثر من عشرين طلع اكثر من عشرين وهذا دليل يعني الجمهور وهناك ادلة كثيرة جدا تدل على هذا الرأي

18
00:05:52.900 --> 00:06:11.750
قال او ائتم بمقيم كذلك لو اتم المقيم فانه يلزمه ان يتم الصلاة ولو لم يدرك معه الا تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم تسليمة الاولى فانه يلزمه لان بعض الجهلة يدخل المسجد ثم ينتظر الامام ويصلي مثلا ركعتين ثم يدخل معه في الركعتين

19
00:06:11.750 --> 00:06:32.400
الاخيرتين للامام فيكون هذا لا يجوز لان روي عن ابن عباس انه آآ قال ذلك ان المقيم ان اذا تم المسافر المقيم فانه يتم تلك السنة رواه الامام احمد رحمه الله تعالى

20
00:06:33.300 --> 00:06:50.100
قال وان حبس ظلما اذا حبس المسافر ظلما او لم ينوي قامة جلس في مكان حبس او جلس في مكان ولم ينوي قامة تقطع حكم السفر. ما هي الاقامة التي تقطع حكم السفر

21
00:06:50.650 --> 00:07:17.400
اكثر من عشرين صلاة اكثر من عشرين صلاة. قصر ابدا قصر ابدا ثم قال ويباح الجمع بين الظهرين وبين العشائين بوقت احداهما والجمع عندنا بين الظهرين والعشائين يباح في ثمان حالات

22
00:07:17.500 --> 00:07:42.600
في زمان قناة المؤلف رحمه الله لم يذكر الا حالة واحدة فقط قال بوقت احداهما يباح الجمع اه حكم الجمع عندنا في المذهب مباح وليس سنة الجمع عندنا مباح وليس سنة بل يقولون وتركه افضل وتركه افضل الا فقط جمعي عرفة

23
00:07:42.800 --> 00:07:59.800
ومزدلفة فيسان في جمع عرفة التقديم وفي جمع مزدلفة التأخير. وما عداهما فالجمع عندنا في مذهب سنة مباح للاختلاف الذي فيه وتعرفون ان الحنفية ليس عندهم الجامعة ليس عندهم جمع

24
00:08:00.450 --> 00:08:21.000
قال ولمريظ ونحوه يلحقه بتركه مشقة يلحقه بترك الجمع مشق اذا كان يشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة فان له ان يجمع بين الصلاتين كذلك من الامور التي يباح فيها الجمع كل سفر

25
00:08:21.700 --> 00:08:41.800
يباح فيه القصر كل سفر يباع فيه قصر يباح فيه الجمع ثم ذكر ما يختص بجواز الجمع بين العشائيين فقط دون ايش الظهرين قال وبين عشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثياب

26
00:08:43.200 --> 00:09:04.600
ونحوه كالثلج البرد وكذلك الجليد المطر ضابطه ان يبل ايش؟ الضابط اولا يبل الثياب والضابط الثاني ان توجد معه مشقة مشقة على الناس ان يصلوا الى ايش المسجد ولوحل كذلك هذه الصورة الثانية

27
00:09:04.700 --> 00:09:18.450
التي تختص بالجمع بين العشائين. هل روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه جمع في مطار  في الحقيقة انه لم يروى عن انه جامع في المطار طيب كيف هم كل المذاهب يقولون

28
00:09:21.400 --> 00:09:35.150
احسنت بغير سفر ولا مطر فقال شيخ الاسلام هذا يدل على انهم كانوا هذي حديث ابن عباس في غير سفر ولا مطر ولا مرض فقال هذا الحديث في الصحيحين طبعا

29
00:09:36.050 --> 00:09:47.100
في المدينة وقال شيخ الاسلام هذا يدل على انهم كانوا يجمعون في والا لا يوجد حديث واحد ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين في لاجل المطر ابدا ما صح

30
00:09:47.100 --> 00:10:12.700
ولا حديث واحد قالوا لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه شقة ولوحل  وريح شديدة باردة كذلك لو كانت هناك ريح شديدة باردة بين عشائين فقط هذا مختص بالمساء بالليل فانه يجوز الجمع. قال لا باردة فقط

31
00:10:12.950 --> 00:10:31.950
يعني لو كانت هناك ريح شديدة ها او ريح باردة فقط وليست شديدة فانه لا يباح ايش الجمع الا اذا كانت في ليلة مظلمة الا اذا كانت في الليل المظلمة المقصود المظلمة هي الليلة التي ليست مقبلة يعني الهلال فيها ضعيف جدا

32
00:10:32.200 --> 00:10:52.450
والظلام يكون دامس هذا المراد به الليلة المظلمة. اما الليالي التي ليست مظلمة مثل ليالي الابداع فانه مم لا يجمع لا يجمع قال والافضل فعل الارفق يعني الاسهل الافضل لمن اراد ان يجمع

33
00:10:52.700 --> 00:11:07.450
فعل الارفق من تقديم او تأخير حتى في الجمع للمطر بعض الناس يعتقد ان جامع المطر فقط يكون في ايش؟ وقت الصلاة الاولى. يجوز ان يفعل في وقت الصلاة الاولى

34
00:11:07.650 --> 00:11:27.950
او اذا كان الارفق في وقت الصلاة الثانية يجوز فعله في وقت الصلاة الثانية وكره فعله في بيته ونحوه بلا عذر يكره فعل الجمع في بيته ونحوه المكان الذي يختلف فيه بلا عذر هذه مسألة مشكلة في الحقيقة لانه كيف يعني يكره الجمع

35
00:11:28.300 --> 00:11:44.200
بالبيت بلا عذر. الاصل انه لا يجوز الجمع بالبيت بلا ايش؟ في البيت وغير البيت بلا بلا عذر ذكرنا ان الاحوال التي يباح فيها جمع مستحبة يباح ويستحب تركه والافضل تركه

36
00:11:44.250 --> 00:11:59.550
ولذلك هذه فيها مشكلة وكره فعله يعني كره فعل الجامع في بيته بلا عذر وبعضهم قال انها مسألة مخالفة للمذهب بلا عذر يقول مذهب المذهب عندنا ان اذا جاز للناس رجال

37
00:11:59.550 --> 00:12:20.800
ان يجمعوا في المساجد يجوز لمن في المنزل ان يجمع الرجال فقط اهل الجماعة يقول في الزاد ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت اصابات تباطي يعني لا يصيبه مطر يجوز له اذا ذهب المسجد ان يجمع المسجد كذلك لو صلى في بيته لوحده فانه يجوز ان يجمع في المنزل اذا جمع الناس في

38
00:12:21.750 --> 00:12:46.750
في المساجد اذا جمع الناس المساجد يجوز للرجل الذي تخلف لعذر ان يجمع في ايش في بيته قال وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا صلاة الخوف ستة اوجه ستة اوجه صلاة الخوف

39
00:12:46.750 --> 00:13:13.100
وهناك وجه سابع مختلف فيه تمام اه ويبطلون  وقال رحمه الله ويبطل آآ هذا آآ بدأ يتكلم عن شروط جمع ايش التقديم آآ شروط جمع التقديم الشرط الاول آآ الا

40
00:13:13.150 --> 00:13:37.700
يفرق ويبطل جمع التقديم تقديمي آآ براتبة بينهما آآ الشرط الاول هو الموالاة بين الصلاة الاولى والصلاة الثانية ويبطل جمع التقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة اه واقامة الصلاة يعني

41
00:13:37.900 --> 00:13:54.500
يعني يشترط الموالاة بين الصلاة الاولى والصلاة الثانية. الاشكال في هذه المسألة في اذكار ايش الصلاة للصلاة الاولى وكذلك قراءة اية ايش الكرسي للرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ اية الكرسي

42
00:13:54.550 --> 00:14:16.200
دبر كل صلاة طيب قراءة اية الكرسي الان متى سيقرأها هل يجوز ان يقضي الاذكار بعد الصلاة الثانية لان غالب الناس الان يعني منذ ان يسلموا للاولى ينهض مباشرة ويقيم الثانية. طبعا المذهب يعني يفرق تفريق بسيط لا يبطل يعني بوضوء

43
00:14:16.250 --> 00:14:51.450
خفيف اقامة مباشرة يعني  لا تداخل يعني لا تتداخل اذكار لا تتداخل ما رأيكم ماذا يفعل ها كيف ايش يقول الاذكار لكن الاولى ان يقتصر الاذكار ايش الخفيفة التي هي عشر الشيخ خالد المشيقة نقل عن الشيخ ابن عثيمين انه يقتصر على العاشر عشر عشر

44
00:14:51.650 --> 00:15:12.200
فقط يعني يسبح عشر ويكبر عشر يحمد عشر ويقرأ اية الكرسي طيب هذا الشرط ايش الاول الموالاة بين الصلاتين المجموعتين الشرط الثاني لجمع التقديم نية الجمع عند الاحرام بالصلاة الاولى

45
00:15:12.600 --> 00:15:40.250
بالصلاة الاولى هذا شرط لم يذكره المؤلف. الشرط الثالث ان يوجد العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما وسلام الاولى عند افتتاحهما وسلام الاولى الشرط الرابع او الخامس الرابع ان يستمر العذر

46
00:15:40.300 --> 00:15:54.050
المبيح للجمع يغير جمع المطر الى فراغ الثانية. ان يستمر العذر المبيح للجمع في غير جمع المطر الى فراغ الثانية. اذا جمعنا المطر لا يشترط ان يستمر المطر الى فراغ ايش

47
00:15:54.100 --> 00:16:11.150
الثانية لكن يشترط ان يكون موجودا عند افتتاح الاولى ها وايظا افتتاح الثانية الافتتاح الاولى والسلامة الاولى وافتتاح الثانية ولا يشترط ان يستمر المطر الى ايش الى نهاية الصلاة. اما في غير المطر

48
00:16:11.250 --> 00:16:32.300
السفر مثلا يشترط ان يستمر العذر الى ايش؟ ان ينتهي من الصلاة الثانية هذا شروطه ايش الجمع بين جمع التقديم والشرط الخامس هو الترتيب الترتيب بين المجموعتين فلو نسيه لم يصح

49
00:16:32.700 --> 00:16:54.300
الجم قال وتجوز صلاة خوفي باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان ان لها ست صفات قال سنة فيها حمل سلاح غير مثقل غير مثقل له لئلا يعيق حركته. وصلاة الخوف لها قسمان. القسم الاول

50
00:16:54.500 --> 00:17:19.800
صلاة الخوف التي تكون في القتال ويتمكن المسلمون من فعلها جماعة ويشترط لصحتها شرطان الشرط الاول ان يكون القتال مباحا والشرط الثاني ان يخاف المسلمون هجوم العدو وهي التي لها ست اوجه كما ذكرنا. آآ القسم الثاني من صلاة الخوف هي صلاة

51
00:17:19.800 --> 00:17:49.850
شدة الخوف. صلاة شدة الخوف وذلك بان يتواصل الضرب والطعن والكر والفر ولا يمكن ان يصلي المقاتلون جماعة فحينئذ يصلون رجالا وركبانا يقول الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا وكذلك يلحق به الحنابلة من هرب من سيل او سبع وكذلك من خاف فوت عرفة. يجوز له ان يصلي بهذه الكيفية

52
00:17:50.100 --> 00:18:12.050
يجوز له ان يصلي بهذه الكيفية يومئ بالركوع والسجود ولا يلزمني ان يستقبل قبلة ولا يسجد ولا يركع لكن كل هذه الاركان يفعلها بالايمان ما فصل احسن الله اليكم فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء

53
00:18:12.150 --> 00:18:28.000
ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت. والافضل بعده وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه. او يخف فوت رفقة

54
00:18:28.350 --> 00:18:46.850
وشرط لصحتها الوقت وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر فان خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا

55
00:18:46.950 --> 00:19:13.750
ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة وتقديم خطبتين من شرطهما من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وقراءة اية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر اسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها. وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة

56
00:19:13.750 --> 00:19:35.150
اه وتسن الخطبة على منبر او موضع عال وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهما قليلا والخطبة قائما معتمدا على سيف او عصا قاصدا تلقاءه. وتقصيرهما والثانية اكثر والدعاء للمسلمين

57
00:19:35.150 --> 00:19:54.200
وابيح لمعين كالسلطان وهي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية والثانية المنافقين وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة. واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست

58
00:19:54.300 --> 00:20:14.050
وسنة قبلها اربع غير راتبة وقراءة الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وتنظف وتطيب ولبس بيضاء وتبكير اليها ماشيا ودنو من الامام. وكره لغيره تخطي الرقاب الا لفرجة

59
00:20:14.050 --> 00:20:30.450
لا يصل اليها الا به وايثار بمكان افظل لا قبول وحرم ان يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيجلس فيه والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة ومن دخل

60
00:20:30.450 --> 00:20:54.900
والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة قال رحمه الله تلزم الجمعة كل مسلم هذا الشرط الاول من شروط وجوب الجمعة فلا تلزم الكافر ولا تجب عليه اذا اسلم قال مكلف من هذا الشرط الثاني هو البالغ العاقل فلا تجب على الصغير ولا المجنون والشرط الثالث هو

61
00:20:55.100 --> 00:21:18.900
الذكر فلا تجب على المرأة. الشرط الرابع آآ الحر والشرط الخامس المستوطن ببناء والمراد به الشخص الذي يقيم في مكان وينوي الاستيطان به والاقامة به الى ان يموت حتى لو هاجر منه لعمل او لدراسة

62
00:21:19.300 --> 00:21:38.400
ونوى ان يعود اليه ويستقر به فان هذا هو موطنه الاصلي فان هذا هو موطنه الاصلي فمثلا شخص يعمل في الدمام من اهل الاحساء ولو عمل عشرين سنة او ثلاثين سنة لكن ينوي انه اذا تقاعد ان يعود الى وطنه الاصلي فانه هناك يعتبر مقيم وهنا يعتبر

63
00:21:38.650 --> 00:21:54.600
مستوطن. وكذلك العكس من كان من اهل الدمام واثر الدراسة مثلا او للعمل وينوي انه اذا تقاعد يعود الى الدمام فان موطنه الاصلي هناك واذا ذهب الى هناك يوم او يومين لا يجوز له

64
00:21:55.000 --> 00:22:19.350
ان يقصر ولا يجمع واذا اتى هنا اقل من عشرين صلاة لا جاز له ان يقصر ويجمع واما الجمعة فتلزمه كما سيأتينا قال مستوطن ببناء. اما المستوطن بخيام فان هؤلاء لا تلزمهم ان يقيموا الجمعة. لابد ان يكون مستوطن ببناء

65
00:22:19.350 --> 00:22:41.600
الشرط السادس خلوه من الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة قالوا من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام اذا صلى الظهر من تجب عليه صلاة الجمعة اما بنفسه او بغيره

66
00:22:41.700 --> 00:22:57.850
بنفسه وما توفرت فيه شروط ايش؟ وجوب صلاة الجمعة. واما ما تجب عليه الجمعة بغيره هو المقيم الذي نوى اقامة تقطع حكم السفر الذي يريد ان يقيم مثلا اكثر من عشرين صلاة

67
00:22:58.100 --> 00:23:13.900
يبقى عندنا من لا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره من هو مم المسافر المسافر هذا الذي اذا نوى اقامة لا تقطع حكم السفر نوى اقامة يومين او ثلاثة ايام في بلد فانه لا يلزمه ان يذهب الى الجمعة بل

68
00:23:13.900 --> 00:23:31.550
حتى لو ذهب اليها يجوز له ان يخرج منها خلافا لرأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول انه اذا سافر انسان الى بلد تقام فيه الجمعة فانه تلزمه آآ او يلزمه السعي الجمعة والصحيح انه لا يلزمه وهذا ما عليه كثير

69
00:23:31.550 --> 00:23:46.750
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا المسافر هذا لا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره. الامر الثاني هو من تجب عليه بنفسه وهو المستوطن والثالث هو من تجب عليه الجمعة بغيره. وهو المقيم الذي يقيم اقامة تقطع حكم

70
00:23:46.900 --> 00:24:07.150
السفر. قالوا من صلى الظهر مما تجب عليه اما بنفسه او بغيره. الجمعة قبل الامام قبل ان ينتهي الامام من مما تدرك به الجمعة اي قبل انتهائه من ركوع الركعة الثانية. لم تصح صلاته

71
00:24:07.300 --> 00:24:27.950
ولانه صلى ما لم يخاطب به. والا يعني وان لم تكن تجب عليه الجمعة فان الصلاة صحيح. كالمسافر مثلا والمرأة  والعبد لو صلوا الجمعة على الظهر قبل صلاة الامام صحت صلاتهم. قال والافضل بعده حتى الذي لا تجب عليه الجمعة الافضل ان يصلي بعد صلاة ايش

72
00:24:28.350 --> 00:24:44.300
الامام. قال وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال بعد الزوال. الجمعة عندنا في المذهب لها وقتان. وقت جواز ووقت ايش وجوب وقت وجواز ورخصة ووقت وجوب وقت جواز ورخصة ما هو

73
00:24:44.950 --> 00:25:01.400
هو الذي يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال. هذا ايش؟ وقت ايش؟ جواز. ووقت الوجوب هو ايش؟ الذي يكون بعد الزوال. والافضل عندنا ان تصلى الجمعة بعد الزوال خروجها من ايش

74
00:25:01.550 --> 00:25:20.900
الخلاف لان هذه مفردات الحنابلة ولم يقل به احد من اهل العلم. لكن الاحاديث كثيرة جدا تدل على جواز اداء صلاة الجمعة قبل ليش قبل الزوال واحاديث صريحة كثيرة يعني منها حديث عبد الله بن زيدان وغيرها ايضا

75
00:25:21.800 --> 00:25:44.100
قال رحمه الله وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال لانه وقت الوجوب الان ادرك ايش؟ وقت الوجوب. فلا يحرم عليه ان يسافر وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه يكره السفر ايضا قبل الزوال ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت رفقته اذا خاف فوت رفقته فيزول

76
00:25:44.100 --> 00:26:00.950
ريم الذي قبل الزوال وتزول الكراهة التي التي قبل الزوال. يزول التحريم الذي بعد الزوال وتزول الكراهة التي قبل الزوال. اذا او يخف فوت رفقته هذا يعود الى التحريم والكراهة

77
00:26:01.150 --> 00:26:19.100
وشر صحتها اربعة شروط المؤلف لم يذكر الا ثلاثة الشرط الاول الوقت وذكرنا ان له وقت ان لا ان لها وقتين وقت جواز ووقت  آآ وجوب والوجوب يكون لايش بالزوال او بعد الزوال

78
00:26:19.200 --> 00:26:38.300
واداء الجمعة فيه افضل. وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر وهذا بلا خلاف. ان وقت الجمعة يخرج باخر وقت صلاة الظهر فان خرج قبل التحريمة اذا خرج وقت صلاة الجمعة قبل ان يكبر الامام تكبيرة الاحرام

79
00:26:38.600 --> 00:26:59.800
صلوا ظهرا والا يعني وان ادرك تكبيرة الاحرام في الوقت ثم خرج الوقت اتموها ايش جمعة فالجمعة وقت الجمعة يدرك بايش يا احمد بتكبيرة الاحرام. وصلاة الجمعة تدرك بماذا بادراك الركعة. الثاني من الشروط قال وحضور اربعين

80
00:26:59.850 --> 00:27:15.150
بالامام من اهل وجوبه حتى الامام يحسب بالامام من اهل وجوبها وهم الذين توفرت فيهم الشروط الستة المتقدمة حضور اربعين بالايمان من اهل وجوبها وهم الذين توفرت فيهم شروط الستة الشروط الستة

81
00:27:15.800 --> 00:27:36.700
فان نقصوا قبل اتمامها نقصوا عن اربعين قبل اتمام الجمعة استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا ان امكن ان بقي الوقت ويمكنه ان يعيد خطبتين وصلاة الجمعة يلزمهم ذلك والا يمكن ذلك فانهم يصلوا ايش

82
00:27:37.150 --> 00:27:56.500
ظهرا قالوا من ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة وهذا تقدم معنا. ايضا يؤخذ من هذا الشرط حضور اربعين يشترط ان يكون هؤلاء الاربعون مستوطنين يشترط ان يكونوا مستوطنين اما لو كانوا مقيمين او مسافرين

83
00:27:56.500 --> 00:28:20.450
تصح الجمعة معهم. يعني لو كان هناك مئتين او الف كلهم مقيمين يعملون في هذه البلد ويذهب شخص يصلي بهم الجمعة فان صلاة الجمعة لا تصح لابد ان يكونوا اذا هذا الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف نأخذه من كلامه حضور اربعين مقصود الشرط الثالث هو استيطان هؤلاء الاربعة

84
00:28:20.450 --> 00:28:41.750
عين الشيطان هؤلاء لاربعين قال الرابع تقديم خطبتين يشترط صحة الجمعة تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله والذكر هو الخطبة ومن شرطه شرط صحة الخطبتين الوقت دخول الوقت

85
00:28:41.900 --> 00:28:59.250
للجمعة وثانيا حمد الله تعالى ان يأتي بلفظ الحمد والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وتتعين الصلاة فقط يلزمه ان يصلي على اما السلام لا يتعين يعني يكفي ان يقول اللهم صلي على محمد

86
00:28:59.400 --> 00:29:18.050
وقراءة اية كاملة من كتاب الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويشترط ان تستقل بمعنى لا يكفي ثم نظر ها مدهمتان الف لام ميم ما يكفي لا بد ان يأتي باية تستقل بمعنى او حكم

87
00:29:18.100 --> 00:29:42.150
الشرط الذي يليه حضور العدد المعتبر وهم ايش الاربعون ثانيا او بعده ورفع الصوت بالخطبتين بقدر اسماعه العدد المعتبر ايضا. يرفع صوته بقدر ما يسمى العدد معتبرهم اربعون والنية لحديث انما الاعمال بالنيات ينوي انه يخطب. والوصية بتقوى الله تعالى ايظا هذا من الشروط

88
00:29:42.250 --> 00:29:56.400
لانها المقصودة من ايش الخطبة ان يخرج الناس متعظين بتقوى الله تعالى ولا يتعين لفظها يعني لا يتعين ان يقول اوصيكم بتقوى الله يكفي ان يقول اطيعوا الله اه اعبدوا الله ونحو هذه الالفاظ

89
00:29:56.400 --> 00:30:12.450
قال وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها. والذي يصح ان يؤم فيها هو الذي تلزمه الجمعة ها بنفسه الذي تزوج جمعة ابن ابواب ما توفرت فيه الشروط الستة المتقدمة

90
00:30:12.850 --> 00:30:33.300
لا ممن يتولى الصلاة لا يشترط ان تكون الخطبتين ممن يتولى يعني يجوز ان يخطب شخص ويصلي اخر قال وتسن الخطبة على منبر المنبر المعروف او موضع عال او موضع عال

91
00:30:33.400 --> 00:30:47.400
ويكون يسن ان يكون هذا المنبر عن يمين الناس اذا ايش؟ كانوا جلوسا مستقبلي القبلة. اما اذا خطب بهم على الارض فانه يسن ان يكون هنا عن شمالهم. الانسان ان يكون عن يسارهم

92
00:30:47.500 --> 00:31:05.550
وسلام خطيب اذا خرج اذا خرج على المأمومين فانه يسن له ان يسلم وكذلك اذا اقبل عليهم اقبل عليهم بعد الخطبة اقبل على الناس فانه يسلم عليهم وجلوسه الى فراغ الاذان

93
00:31:05.950 --> 00:31:18.600
كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل وبينهما قليلا لقول ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الخطبتين بالجلوس وفي التلخيص كما في الاقناع يقول بقدر قراءة سورة

94
00:31:18.700 --> 00:31:38.300
الاخلاص بقدر يعني يجلس بين خطوتين بقدر قراءة سورة الاخلاص. فان ابى ان يجلس يقولون يفصل بينهما بسكوت او بسكتة ليحصل التمييز قال والخطبة قائما وهذا من السنن معتمدا على سيف او عصا

95
00:31:38.600 --> 00:31:54.300
قاصدا تلقاءه يعني يقصد امام وجهه فلا يلتفت لا يمينا ولا يسارا هذا من السنن هذا من السنن وهذا حكي فيه الاتفاق. يعني لا يلتفت مثل بعض الخطباء يلتفت يمين ويسار

96
00:31:54.500 --> 00:32:12.250
لا السنة انك تقابل امامك فقط والسنة للناس للناس انهم ايش يستديرون حول الامام كما كان الصحابة يفعلون الصحابي ده دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يستديرون حوله يقابلونه اما الان فالناس يقابلون ايش

97
00:32:12.450 --> 00:32:34.700
ها صفوف مستقيمة يقابلون القبلة فلذلك الامام لا يعني يسن له يكره له ان يلتفت يمينا ويسارا فقط ينظر تلقاء وجهه وكما نقل الشيخ منصور عن المبدع انه اذا التفت فانه يجزم عن ايش؟ الكراهة

98
00:32:34.800 --> 00:32:55.450
قالوا تقصيرهما تقصير الخطبتين ان طول صلاة الرجل يقول صلى الله عليه وسلم ها وقصر خطبته مطمئنة من فقهه وتقصيرهما والثانية اكثر يعني تكون اقصر من الاولى. ويسن الدعاء للمسلمين في الخطبة ومبيحة لمعين

99
00:32:55.450 --> 00:33:18.600
كالسلطان يعني يعني يباح ان يدعو السلطان وكما قال في الاقناع الدعاء للسلطان مستحب في الجملة وهي قال ركعتان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الجمعة وفي الثانية المنافقين لحديث ابن عباس في مسلم

100
00:33:18.850 --> 00:33:36.650
وايضا هناك سنة اخرى وهي يسن ان يقرأ في الاولى اذا اراد ان يقرأ بيسبح وفي الثانية بالغاشية كما في الاقناع والغاية قال وفي فجرها الف لام ميم ايش عندكم

101
00:33:38.300 --> 00:33:54.600
ايش انا عندي آآ اقواس عموما يسن ان يقرأ في الفجر ها الف لام ميم السجدة والركعة الثانية سورة ايش؟ الانسان لكن يكره المداومة عليهما. يكره المداومة عليهما في كل جمعة

102
00:33:55.700 --> 00:34:17.250
قال وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة يحرم ان تقام الجمعة في اكثر من موضع في اي بلد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الا جمعة واحدة كذلك خلفاؤه من بعدي بل الامام احمد في بغداد لم يقيمه الا ايش؟ جمعة واحدة الا اذا كان هناك حاجة

103
00:34:17.250 --> 00:34:36.850
ضيق ايش البلد اذا ضاق البلد فانه يجوز ان تتعدد الجمعة. واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست وسنة قبلها اربع غير راتبة. سنن يأتي اذا اتى الى الجمعة يصلي اربع ركعات

104
00:34:37.000 --> 00:34:55.150
اه لكنها ليست راتبة. اما الست ركعات التي بعد الجمعة فهي راتبة. لذلك السنن الراتبة عندنا كم ركعة عشر وست ها ستة عشرة ركعة كما ذكر الشيخ عثمان النجدي انها ست عشر ركعة. العشر في

105
00:34:55.300 --> 00:35:20.800
صلاة الصلوات الخمس والست في صلاة ايش الجمعة قال وقراءة الكهف في يومها انسان ان يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وكذلك في ليلتها والمؤلف هنا تابع الاقناع وكذلك الغاية واقتصر في المنتهى على قراءة او سنية قراءة سورة الكهف في يومها فقط

106
00:35:21.100 --> 00:35:42.350
واما هنا فتابع المؤلف الاقناع لحديث من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة او ليلته وقي فتنة الدجال. الاشكال ان الحديث فيه او وليس فيه هواء وراجعته في اكثر من آآ اصل آآ كله يعني او

107
00:35:42.650 --> 00:36:04.200
ولم يعني ارى ليلته قال وكثرة دعاء بيوم الجمعة وافضله عندنا بعد ايش بعد العصر افضلها بعد العصر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسن كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث وارد في ذلك

108
00:36:04.250 --> 00:36:21.250
وغسل في يوم الجمعة وتقدم حديث عن ذلك وتنظف وتطيب ولبس بياض البسوا من ثيابكم البياظ كما قال صلى الله عليه وسلم وتبكير اليها تبكير غير الامام يسن تبكير غير

109
00:36:21.400 --> 00:36:42.500
الامام وتبكير المأموم الى الجمعة يكون بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر. ماشيا يسن ان يذهب الى الجمعة ماشيا ان لم يكن عذرا. فان كان عذر فلا بأس بركوبه ودنو من الامام

110
00:36:42.700 --> 00:37:00.350
يعني يقترب من الامام وكره لغيره يعني غير الامام تخطي الرقاب الا لفرجة. اذا رأى فرجة ولو بعيدة فانه لا يكره له ان يتخطى رقاب الناس لانه لانه اسقطوا حقهم

111
00:37:00.400 --> 00:37:17.250
لا يصل اليها الا به يعني بالتخطي وايثار ايثار بمكان افظل يكره ان يؤثر الانسان غيره بمكان افظل لما فيه من الرغبة عن ايش؟ عن الخير حتى مثلا لو كان هناك

112
00:37:17.250 --> 00:37:31.650
جا في الصف الاول يعني لا ينبغي للانسان يقول للاخر تقدم بل هو يقدم نفسه فاذا زحم يعود لان هذا مكان فاضل فلا يعني يؤثر غيره به. وهذا امر مكروه

113
00:37:31.700 --> 00:37:53.750
لا قبول لا يكره ان تقبل ممن اثرك بهذا المكان الفاضل. وحرم ان يقيم غير صبي من مكانه  الذي سبق اليه فيجلس فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل رجل من مجلسه ثم يجلس فيه قال والكلام حال الخطبة يحرم الكلام

114
00:37:53.750 --> 00:38:12.700
قال الخطبة المحرم عندنا حال خطبة حال الاركان. اما في الدعاء اذا دعا الامام فان الدعاء في الخطبة ما حكمه مسنون فلا يحرم حينئذ الكلام لا يحرم حينئذ اذا الكلام محرم حال خطبتي في حال الاركان

115
00:38:12.800 --> 00:38:29.050
في حال كون الامام يتكلم بالاركان باركان الخطبة على غير خطيب الخطيب لا يحرم طبعا عليه ان يتكلم ومن كلمه لحاجة من كلمه الخطيب لحاجة فانه لا يحرم عليه ان يرد على

116
00:38:29.350 --> 00:38:50.250
الخطيب. ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة صلى تحية المسجد ففي فعله يقول صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة اذا جاء احدكم يوم الجمعة واليوم يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وتحرم الزيادة عليهما. تحرم الزيادة على

117
00:38:50.300 --> 00:39:14.450
الركعتين واذا كانت الخطبة في غير المسجد فانه يأتي ولا يصلي يأتي ويجلس ولا يصلي. نعم احسن الله اليكم فصل وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال. فان لم يعلم بالعيد الا بعده

118
00:39:14.450 --> 00:39:36.600
لو من الغد قضاء وشرط لوجوبها شروط الجمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها. وعلى صفتها افضل وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر واكل قبلها وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمظح

119
00:39:37.350 --> 00:39:55.700
ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسة رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا

120
00:39:55.700 --> 00:40:14.750
وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره ثم يقرأ بعد الفاتحة في الاولى سبح والثانية الغاشية ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح في الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع

121
00:40:14.850 --> 00:40:34.400
ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الاضحى ما يظحون وسنة تكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر اكد ومن اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر

122
00:40:34.400 --> 00:40:53.400
الى عصر من ظهري ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وصلاة العيدين فرض كفاية وفرض الكفاية معروف انه اذا قام به من يكفي

123
00:40:53.450 --> 00:41:17.750
سقط الاثم عن الباقين ووقتها كصلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد او قيد رمح واخره الزوال فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاء صلوا من من الغد قضوها هذا مفروق بينها وبين

124
00:41:17.750 --> 00:41:48.150
انها تقضى واما الجمعة فانها اذا فات وقتها لا تقضى قال وشرط لوجوبها شروط جمعة شروط جمعة  لصحتها شروط الجمعة المتقدمة الستة ولصحتها يشترط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة. استيطان وعدد الجمعة

125
00:41:49.100 --> 00:42:10.950
قال لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها على صفتها يسن ان يقضيها على صفتها ولا بأس ان يصليها ركعتين وبدون التكبيرات لان التكبيرات الزوائد هذه كلها من التكبيرات الزواج والخطبتان في العيدين سنة

126
00:42:11.200 --> 00:42:39.550
وتسن في صحراء في صحراء الا بمكة فالسنة ان تكون في المسجد الحرام لفظل البقعة اذا تسن صلاة العيد في الصحراء الا بمكة في السنة ان تكون في المسجد الحرام. ويشترط ان تكون هذه الصحراء قريبة عرفا لا تكن بعيدة فيكونون مسافرين فلا تصح منه

127
00:42:39.550 --> 00:42:59.900
صلاة العيد وتأخير صلاة فطر يسن تأخير صلاة الفطر و اكل قبلها كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى ايش ها يأكل تمرات حتى يأكل تمرات ويأكلهن افرادا كما في البخاري

128
00:43:00.000 --> 00:43:20.000
وتقديم اضحى انسان ان يقدم ويبكر صلاة الاظحى عيد الاظحى ويسن ترك اكل قبلها لمظح فقط اما الذي لم يظحي فانه لا يسن له ترك الاكل بل يخير يقولون بين الاكل وتركه

129
00:43:20.200 --> 00:43:42.300
ايضا يسن ترك اكل قبلها لمضح ان ضحى يوم العيد من ضحى يوم العيد قالوا يصليها ركعتين قبل الخطبة ويكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ وقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة

130
00:43:42.350 --> 00:43:56.400
خمسا رافعا يديه مع كل تكبيرة حديث عمرو شعيب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد كبر في العيد اثنتي عشرة تكبيرا سبع في الاولى وخمس في الثانية سبع في الاولى يعني بعد تكبيرة الاحرام يكبر تكبيرة الاحرام ثم ايش

131
00:43:56.900 --> 00:44:20.400
مم ثم اه يقرأ ايش دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله واصيلة وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره. الان الائمة لا يمهلون احد ان يذكر الله عز وجل. يكبر متتابعا

132
00:44:20.400 --> 00:44:40.300
ولا يعني يكفي الوقت لكي يعني يذكر الله عز وجل وفي الثانية قبل القراءة خمسا هل تحسب تكبيرة انتقال؟ هم لا تحسب يعني اذا قام الركعة الثانية حينئذ يبدأ التكبير ويحسب خمس

133
00:44:40.350 --> 00:45:00.900
تكبيرات خمس تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الفاتحة طبعا جهرا في الركعة الاولى سبح وفي الثانية بالغاشية لحديث سمرة رضي الله عنه ثم يخطب كخطبتي الجمعة يخطب خطبتين كخطبتين

134
00:45:00.950 --> 00:45:21.850
الجمعة ثم المقصود في الاحكام وخاصة في الكلام. فلا يجوز الكلام اثناء الخطبة لكن يستفتح الاولى بتسع تكبيرات متتابعات هذا مستحب والثانية بسبع ويبين لهم في الفطر ما يخرجون يعني يبين لهم احكام ايش؟ زكاة

135
00:45:22.000 --> 00:45:36.100
الفطر ومثل ما قال الشيخ ابن عثيمين ان هذا الاولى ان يبين في اخر جمعة من رمضان لان هذا عندنا في المذهب يوم العيد اخراج زكاة الفطر يوم العيد ما حكمه؟ عندنا في مذهب مكروه. صلاة العيد مكروه

136
00:45:36.100 --> 00:45:52.200
ليس محرما لكن لا زال وقت باقي. قالوا في الاظحى ما يظحون. يبين لهم في الاضحى ويرغبهم في ايش؟ في الاضحية ويبين لهم احكام الاضحية. وسنة تكبير المطلق في ليلتي

137
00:45:52.250 --> 00:46:13.300
العيدين المطلق المقصود به الذي ليس مقيدا بادبار الصلوات والفطر اكد التكبير المطلق في عيد الفطر اكد ويبدأ من بعد غروب الشمس الى ايش الى فراغ الخطبة بالعيد الفطر يبدأ التكميم بعد غروب الشمس الى فراغ الخطبة

138
00:46:13.400 --> 00:46:34.300
واما في ذي الحجة قالوا من اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة. هذا التكبير ايش المطلق واما المقيد قال عقب كل فريضة في جماعة صلاها في جماعة من فجر عرفة لمحل

139
00:46:34.400 --> 00:47:02.700
ولمحرم اه من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق وآآ كما قال الشيخ منصور ان التكبير هنا يقدم على الاستغفار وعلى قول اللهم انت السلام ومنك السامعين يسلم ثم يكبر مباشرة والشيخ ابن عثيمين يختار انه يستغفر ويقول هذا الذكر ثم يكبر ليقول لان هذه الاذكار الصق

140
00:47:03.000 --> 00:47:24.400
بالصلاة من التكبير. اما على المذهب فانه يسن ان يكبر مباشرة. وكما ذكر الشيخ منصور ان تكبير المحل يكون عقب ثلاث اثنين وعشرين فريضة واما تكبير المحرم فيكون عقب سبع عشرة فريضة قال من ظهر يوم النحر الى عصر

141
00:47:24.400 --> 00:47:51.800
اخر ايام التشريق وصفة التكبير شفعا عندنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر بالواو الله اكبر ولله الحمد. يعني شفعا تكبيرتين تكبيرتين احسن الله اليكم فصل وتسن صلاة كسوف ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح

142
00:47:51.800 --> 00:48:14.600
وكون اول اول كل اطول واستسقاء اذا اجدبت الارض وقحط المطر وصفتها واحكامها كعيد وهي والتي قبلها جماعة افضل واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة. ويعدهم يوم

143
00:48:14.600 --> 00:48:42.500
يخرجون فيه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه

144
00:48:42.500 --> 00:49:02.250
ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره وان كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

145
00:49:02.450 --> 00:49:22.750
قال رحمه الله وتسن صلاته كسوف والكسوف هو يعرفونه بانه ذهاب نور احد النيرين او بعضه وكما قال الشيخ عثمان المقصود به استتاره وعدم ذهابه بايش؟ بالكلية. وهما اياتان من ايات الله عز وجل. ومر معنا

146
00:49:22.850 --> 00:49:38.300
في صلاة التطوع ان افضل ما يسن له الجماعة هو صلاة ايش الكسوف وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الى وجوبها. الى وجوبها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركها. بل امر الناس بالصلاة

147
00:49:38.500 --> 00:50:03.400
واما المذهب فانها سنة مؤكدة في الحظر والسفر قال ركعتين كل ركعة بقيامين. يسن فعلها اولا جماعة وفرادا لكن جماعة بمسجد افضل و ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة

148
00:50:03.500 --> 00:50:23.600
وتسبيح وكون اول كل اطول. يعني الركعة الاولى اطول من الثانية والثانية اطول من الثالثة والثالثة اطول من الرابعة واصفتها معروفة ان يقرأ الفاتحة جهرا وله في صلاة ايش الكسوف في النهار ثم سورة طويلة ثم يركع

149
00:50:23.750 --> 00:50:46.000
ركوعا طويلا ثم يسبح ثم يرفع الى اخر. وذكرنا ان الركوع الثاني في كل ركعة منهما ما حكمه سنة ولا تدرك به ولا تدرك به الركعة وايضا من الاحكام التي تتعلق بصلاة الكسوف انها لا تصلى في وقت ايش؟ النهي. لا تصلى في وقت النهي. واليوم حصل الكسوف

150
00:50:46.000 --> 00:51:06.000
في وقت ايش؟ النهي والمذهب عندنا انه لا يصلي لا يجوز ان يصلي بل يشتغل بالذكر والدعاء حتى يخرج وقت النهي فان بقيت اه كاسفة فانه يصلى والا فلا يصلى لها. هناك مسألة يذكرها الفقهاء وهي ان الكسوف يقولون والخسوف يحصل في

151
00:51:06.000 --> 00:51:19.600
كل وقت يحصل في كل وقت من الشهر. اما شيخ الاسلام رحمه الله فخالفهم وقال انه لا كسوف الا مع الاسرار. ولا خسوف الا مع الابدار لا خسوف الا مع الابداع

152
00:51:19.950 --> 00:51:39.600
يعني اذا كان القمر بدرا يعني ليلة اربعطعشر او خمسة عشر او ستة عشر فقط ولا كسوف الا مع الاصرار يعني مع نهاية الشهر يعني ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين. فاما ما عدا ذلك لا يحصل ابدا. الحنابلة يقولون لا. يحصل

153
00:51:39.700 --> 00:51:55.750
وان الله عز وجل على كل شيء قدير تعقبه صاحب الفروع وحكى انه حصل يقول خسف القمر في ليلة آآ خمسة عشر ثم اليوم التالي كسفت الشمس. وهذا لم يحصل ما اظنه حصل. واهل الفلك

154
00:51:55.750 --> 00:52:16.050
ان يثبتون انه مستحيل ان تكسف الشمس في غير نهاية الشهر ومستحيل ان يخسف او يخسف القمر في وسط ايش الشهر وهذه المسائل التي اه خالفها شيخ الاسلام فيها الجمهور والحنابلة خاصة واهل الفلك يؤيدون كلام شيخ الاسلام. ايضا هناك مسألة يقولون

155
00:52:16.050 --> 00:52:33.350
ان غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف لم يصلي. شيخ الاسلام يقول مستحيل ان مستحيل ان يغيب القمر وهو خاسف. وتابعه على ذلك صاحب الاقناع. واهل الفلك ايضا يؤكدون

156
00:52:33.350 --> 00:52:39.295
ذلك هذه من يعني المسائل المتعلقة صلاة الخسوف