احسنت بغير سفر ولا مطر فقال شيخ الاسلام هذا يدل على انهم كانوا هذي حديث ابن عباس في غير سفر ولا مطر ولا مرض فقال هذا الحديث في الصحيحين طبعا ويقضي صلاة سفر في حظر وعكسه تامة. ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم من اتم وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت احداهما ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. وبين العشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة ولوحل وريح شديدة وباردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة. والافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير اكثر من عشرين صلاة اكثر من عشرين صلاة. قصر ابدا قصر ابدا ثم قال ويباح الجمع بين الظهرين وبين العشائين بوقت احداهما والجمع عندنا بين الظهرين والعشائين يباح في ثمان حالات وكره فعله في بيته ونحوه بلا ظرورة ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة. وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة اوجه وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل قال فصل رحمه الله ويسن قصر الرباعية. يشترط لصحة القصر الصلاة عدة شروط الشرط الاول ان تكون الصلاة رباعية الشرط الثاني ان يكون في سفر طويل والسفر الطويل هو الذي يبلغ عندنا ستة عشر فرسخا تقريبا وليس تحديدا. وسواء قطعها برا او بحرا او جوا وهذه المسافة يقدرها الان كثير من اهل العلم ثمانين كيلو بثمانين كيلو متر مع ما فيها من الكلام الا انهم كثير من اللجان والعلماء الان يقدرونها بثمانين كيلو في سفر طويل والمقصود به يعني مسافة سفر ذهابا ليس ذهابا وايابا يعني لا يكون اربعين ذهابا واربعون ها ايابا فيقول لا يجوز له ان يقصر. لا في الذهاب يشترط ان يقطع المسافة في الذهاب اه ستة عشر فرسخا اه الشرط الثالث يشترط ان يكون السفر مباحا. فيخرج السفر ايش؟ المحرم وكذلك المكروه. المحرم والمكروه فانه اه لا يباح فيهما قصر الصلاة آآ يباح القصر في السفر حتى لو كان النزهة او الفرجة قال رحمه الله انتهى ولم يذكر نضيف للشروط الاخرى الشرط الرابع ان يقصد محلا معينا معينا فلا قصر لهائم ولا تائه. الهائم هذا الذي لا يقصد جهة معينة فانه لا يجوز له ان يقصر. يشترط ان يقصد محلا معينا واما الهواء والتاء فانه لا يقصر لانه لم يقصد مكانا معينا. الشرط الخامس ان ينوي قطع المسافة ان ينوي السفر ان ينوي السفر الشرط السادس ان يفارق بلده التي هو فيها وملحقاتها ايضا. يفارق البلد التي هو فيها وملحقاته هذه البلد فلا يجوز له ان يقصر في البلد لا يجوز له ان يقصر في البلد قال رحمه الله ويقضي صلاة سفر سيذكر الان الحالات المستثناة التي لا يجوز فيها قصر الصلاة. الصورة الاولى قال ويقضي صلاة السفر في حظر يقضي صلاة السفر اذا ذكرها في الحظر يقضيها تامة بالحذر تقريبا ليش للحظر للحظر وعكسه كذلك اذا ذكر صلاته حضر في سفر فانه يصليها تامة تقريبا ايظا للحظر للحظر الصورة الثالثة قال ومن نوى اقامة مطلقة بموضع يعني نوى اقامة غير مقيدة بزمن فانه آآ يلزمه ان يتم الصلاة لانقطاع السفر المبيح للقصر الصورة الرابعة قال او اكثر من اربعة ايام. اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يلزمه ان يتم الصلاة. والمؤلف هنا تابع زاد مستقنع. والاولى من هذه العبارة هي عبارة الاقناع المنتهى وهي اكثر من عشرين صلاة اكثر يعني اذا نوى اقامة اكثر من عشرين صلاة فانه مم يلزمه ان يتم. لكن اذا نوى اقامة اقل من عشرين صلاة فلا يجب عليه ان يتم فلا يجب عليه ان يتم ويستدلوه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الى مكة في الحج قدم صبيحة يوم يوم اليوم الرابع ثم مكث الى اليوم الثامن يقصر الصلاة ثم انطلق الى ايش ترك مكة وانتقل الى منى ثم بات بميناء تلك الليلة ولما اصبح ذهب الى نمرة ثم ذهب الى عرفة اصبحت الان ستة ايام. يقول ابن عباس عشرا نقصوا الصلاة. اقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشرا نقصوا الصلاة هذي الستة ايام واربعة ايام ليوم العيد وثلاثة ايام يوم العيد وثلاثة ايام آآ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى في مكان واحد اكثر من عشرين طلع اكثر من عشرين وهذا دليل يعني الجمهور وهناك ادلة كثيرة جدا تدل على هذا الرأي قال او ائتم بمقيم كذلك لو اتم المقيم فانه يلزمه ان يتم الصلاة ولو لم يدرك معه الا تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم تسليمة الاولى فانه يلزمه لان بعض الجهلة يدخل المسجد ثم ينتظر الامام ويصلي مثلا ركعتين ثم يدخل معه في الركعتين الاخيرتين للامام فيكون هذا لا يجوز لان روي عن ابن عباس انه آآ قال ذلك ان المقيم ان اذا تم المسافر المقيم فانه يتم تلك السنة رواه الامام احمد رحمه الله تعالى قال وان حبس ظلما اذا حبس المسافر ظلما او لم ينوي قامة جلس في مكان حبس او جلس في مكان ولم ينوي قامة تقطع حكم السفر. ما هي الاقامة التي تقطع حكم السفر في زمان قناة المؤلف رحمه الله لم يذكر الا حالة واحدة فقط قال بوقت احداهما يباح الجمع اه حكم الجمع عندنا في المذهب مباح وليس سنة الجمع عندنا مباح وليس سنة بل يقولون وتركه افضل وتركه افضل الا فقط جمعي عرفة ومزدلفة فيسان في جمع عرفة التقديم وفي جمع مزدلفة التأخير. وما عداهما فالجمع عندنا في مذهب سنة مباح للاختلاف الذي فيه وتعرفون ان الحنفية ليس عندهم الجامعة ليس عندهم جمع قال ولمريظ ونحوه يلحقه بتركه مشقة يلحقه بترك الجمع مشق اذا كان يشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة فان له ان يجمع بين الصلاتين كذلك من الامور التي يباح فيها الجمع كل سفر يباح فيه القصر كل سفر يباع فيه قصر يباح فيه الجمع ثم ذكر ما يختص بجواز الجمع بين العشائيين فقط دون ايش الظهرين قال وبين عشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثياب ونحوه كالثلج البرد وكذلك الجليد المطر ضابطه ان يبل ايش؟ الضابط اولا يبل الثياب والضابط الثاني ان توجد معه مشقة مشقة على الناس ان يصلوا الى ايش المسجد ولوحل كذلك هذه الصورة الثانية التي تختص بالجمع بين العشائين. هل روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه جمع في مطار في الحقيقة انه لم يروى عن انه جامع في المطار طيب كيف هم كل المذاهب يقولون في المدينة وقال شيخ الاسلام هذا يدل على انهم كانوا يجمعون في والا لا يوجد حديث واحد ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين في لاجل المطر ابدا ما صح ولا حديث واحد قالوا لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه شقة ولوحل وريح شديدة باردة كذلك لو كانت هناك ريح شديدة باردة بين عشائين فقط هذا مختص بالمساء بالليل فانه يجوز الجمع. قال لا باردة فقط يعني لو كانت هناك ريح شديدة ها او ريح باردة فقط وليست شديدة فانه لا يباح ايش الجمع الا اذا كانت في ليلة مظلمة الا اذا كانت في الليل المظلمة المقصود المظلمة هي الليلة التي ليست مقبلة يعني الهلال فيها ضعيف جدا والظلام يكون دامس هذا المراد به الليلة المظلمة. اما الليالي التي ليست مظلمة مثل ليالي الابداع فانه مم لا يجمع لا يجمع قال والافضل فعل الارفق يعني الاسهل الافضل لمن اراد ان يجمع فعل الارفق من تقديم او تأخير حتى في الجمع للمطر بعض الناس يعتقد ان جامع المطر فقط يكون في ايش؟ وقت الصلاة الاولى. يجوز ان يفعل في وقت الصلاة الاولى او اذا كان الارفق في وقت الصلاة الثانية يجوز فعله في وقت الصلاة الثانية وكره فعله في بيته ونحوه بلا عذر يكره فعل الجمع في بيته ونحوه المكان الذي يختلف فيه بلا عذر هذه مسألة مشكلة في الحقيقة لانه كيف يعني يكره الجمع بالبيت بلا عذر. الاصل انه لا يجوز الجمع بالبيت بلا ايش؟ في البيت وغير البيت بلا بلا عذر ذكرنا ان الاحوال التي يباح فيها جمع مستحبة يباح ويستحب تركه والافضل تركه ولذلك هذه فيها مشكلة وكره فعله يعني كره فعل الجامع في بيته بلا عذر وبعضهم قال انها مسألة مخالفة للمذهب بلا عذر يقول مذهب المذهب عندنا ان اذا جاز للناس رجال ان يجمعوا في المساجد يجوز لمن في المنزل ان يجمع الرجال فقط اهل الجماعة يقول في الزاد ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت اصابات تباطي يعني لا يصيبه مطر يجوز له اذا ذهب المسجد ان يجمع المسجد كذلك لو صلى في بيته لوحده فانه يجوز ان يجمع في المنزل اذا جمع الناس في في المساجد اذا جمع الناس المساجد يجوز للرجل الذي تخلف لعذر ان يجمع في ايش في بيته قال وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا صلاة الخوف ستة اوجه ستة اوجه صلاة الخوف وهناك وجه سابع مختلف فيه تمام اه ويبطلون وقال رحمه الله ويبطل آآ هذا آآ بدأ يتكلم عن شروط جمع ايش التقديم آآ شروط جمع التقديم الشرط الاول آآ الا لا يصل اليها الا به يعني بالتخطي وايثار ايثار بمكان افظل يكره ان يؤثر الانسان غيره بمكان افظل لما فيه من الرغبة عن ايش؟ عن الخير حتى مثلا لو كان هناك يفرق ويبطل جمع التقديم تقديمي آآ براتبة بينهما آآ الشرط الاول هو الموالاة بين الصلاة الاولى والصلاة الثانية ويبطل جمع التقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة اه واقامة الصلاة يعني يعني يشترط الموالاة بين الصلاة الاولى والصلاة الثانية. الاشكال في هذه المسألة في اذكار ايش الصلاة للصلاة الاولى وكذلك قراءة اية ايش الكرسي للرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ اية الكرسي دبر كل صلاة طيب قراءة اية الكرسي الان متى سيقرأها هل يجوز ان يقضي الاذكار بعد الصلاة الثانية لان غالب الناس الان يعني منذ ان يسلموا للاولى ينهض مباشرة ويقيم الثانية. طبعا المذهب يعني يفرق تفريق بسيط لا يبطل يعني بوضوء خفيف اقامة مباشرة يعني لا تداخل يعني لا تتداخل اذكار لا تتداخل ما رأيكم ماذا يفعل ها كيف ايش يقول الاذكار لكن الاولى ان يقتصر الاذكار ايش الخفيفة التي هي عشر الشيخ خالد المشيقة نقل عن الشيخ ابن عثيمين انه يقتصر على العاشر عشر عشر فقط يعني يسبح عشر ويكبر عشر يحمد عشر ويقرأ اية الكرسي طيب هذا الشرط ايش الاول الموالاة بين الصلاتين المجموعتين الشرط الثاني لجمع التقديم نية الجمع عند الاحرام بالصلاة الاولى بالصلاة الاولى هذا شرط لم يذكره المؤلف. الشرط الثالث ان يوجد العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما وسلام الاولى عند افتتاحهما وسلام الاولى الشرط الرابع او الخامس الرابع ان يستمر العذر المبيح للجمع يغير جمع المطر الى فراغ الثانية. ان يستمر العذر المبيح للجمع في غير جمع المطر الى فراغ الثانية. اذا جمعنا المطر لا يشترط ان يستمر المطر الى فراغ ايش الثانية لكن يشترط ان يكون موجودا عند افتتاح الاولى ها وايظا افتتاح الثانية الافتتاح الاولى والسلامة الاولى وافتتاح الثانية ولا يشترط ان يستمر المطر الى ايش الى نهاية الصلاة. اما في غير المطر السفر مثلا يشترط ان يستمر العذر الى ايش؟ ان ينتهي من الصلاة الثانية هذا شروطه ايش الجمع بين جمع التقديم والشرط الخامس هو الترتيب الترتيب بين المجموعتين فلو نسيه لم يصح الجم قال وتجوز صلاة خوفي باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان ان لها ست صفات قال سنة فيها حمل سلاح غير مثقل غير مثقل له لئلا يعيق حركته. وصلاة الخوف لها قسمان. القسم الاول صلاة الخوف التي تكون في القتال ويتمكن المسلمون من فعلها جماعة ويشترط لصحتها شرطان الشرط الاول ان يكون القتال مباحا والشرط الثاني ان يخاف المسلمون هجوم العدو وهي التي لها ست اوجه كما ذكرنا. آآ القسم الثاني من صلاة الخوف هي صلاة شدة الخوف. صلاة شدة الخوف وذلك بان يتواصل الضرب والطعن والكر والفر ولا يمكن ان يصلي المقاتلون جماعة فحينئذ يصلون رجالا وركبانا يقول الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا وكذلك يلحق به الحنابلة من هرب من سيل او سبع وكذلك من خاف فوت عرفة. يجوز له ان يصلي بهذه الكيفية يجوز له ان يصلي بهذه الكيفية يومئ بالركوع والسجود ولا يلزمني ان يستقبل قبلة ولا يسجد ولا يركع لكن كل هذه الاركان يفعلها بالايمان ما فصل احسن الله اليكم فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت. والافضل بعده وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه. او يخف فوت رفقة وشرط لصحتها الوقت وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر فان خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة وتقديم خطبتين من شرطهما من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وقراءة اية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر اسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها. وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة اه وتسن الخطبة على منبر او موضع عال وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهما قليلا والخطبة قائما معتمدا على سيف او عصا قاصدا تلقاءه. وتقصيرهما والثانية اكثر والدعاء للمسلمين وابيح لمعين كالسلطان وهي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية والثانية المنافقين وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة. واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست وسنة قبلها اربع غير راتبة وقراءة الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وتنظف وتطيب ولبس بيضاء وتبكير اليها ماشيا ودنو من الامام. وكره لغيره تخطي الرقاب الا لفرجة لا يصل اليها الا به وايثار بمكان افظل لا قبول وحرم ان يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيجلس فيه والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة قال رحمه الله تلزم الجمعة كل مسلم هذا الشرط الاول من شروط وجوب الجمعة فلا تلزم الكافر ولا تجب عليه اذا اسلم قال مكلف من هذا الشرط الثاني هو البالغ العاقل فلا تجب على الصغير ولا المجنون والشرط الثالث هو الذكر فلا تجب على المرأة. الشرط الرابع آآ الحر والشرط الخامس المستوطن ببناء والمراد به الشخص الذي يقيم في مكان وينوي الاستيطان به والاقامة به الى ان يموت حتى لو هاجر منه لعمل او لدراسة ونوى ان يعود اليه ويستقر به فان هذا هو موطنه الاصلي فان هذا هو موطنه الاصلي فمثلا شخص يعمل في الدمام من اهل الاحساء ولو عمل عشرين سنة او ثلاثين سنة لكن ينوي انه اذا تقاعد ان يعود الى وطنه الاصلي فانه هناك يعتبر مقيم وهنا يعتبر مستوطن. وكذلك العكس من كان من اهل الدمام واثر الدراسة مثلا او للعمل وينوي انه اذا تقاعد يعود الى الدمام فان موطنه الاصلي هناك واذا ذهب الى هناك يوم او يومين لا يجوز له ان يقصر ولا يجمع واذا اتى هنا اقل من عشرين صلاة لا جاز له ان يقصر ويجمع واما الجمعة فتلزمه كما سيأتينا قال مستوطن ببناء. اما المستوطن بخيام فان هؤلاء لا تلزمهم ان يقيموا الجمعة. لابد ان يكون مستوطن ببناء الشرط السادس خلوه من الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة قالوا من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام اذا صلى الظهر من تجب عليه صلاة الجمعة اما بنفسه او بغيره بنفسه وما توفرت فيه شروط ايش؟ وجوب صلاة الجمعة. واما ما تجب عليه الجمعة بغيره هو المقيم الذي نوى اقامة تقطع حكم السفر الذي يريد ان يقيم مثلا اكثر من عشرين صلاة يبقى عندنا من لا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره من هو مم المسافر المسافر هذا الذي اذا نوى اقامة لا تقطع حكم السفر نوى اقامة يومين او ثلاثة ايام في بلد فانه لا يلزمه ان يذهب الى الجمعة بل حتى لو ذهب اليها يجوز له ان يخرج منها خلافا لرأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول انه اذا سافر انسان الى بلد تقام فيه الجمعة فانه تلزمه آآ او يلزمه السعي الجمعة والصحيح انه لا يلزمه وهذا ما عليه كثير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا المسافر هذا لا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره. الامر الثاني هو من تجب عليه بنفسه وهو المستوطن والثالث هو من تجب عليه الجمعة بغيره. وهو المقيم الذي يقيم اقامة تقطع حكم السفر. قالوا من صلى الظهر مما تجب عليه اما بنفسه او بغيره. الجمعة قبل الامام قبل ان ينتهي الامام من مما تدرك به الجمعة اي قبل انتهائه من ركوع الركعة الثانية. لم تصح صلاته ولانه صلى ما لم يخاطب به. والا يعني وان لم تكن تجب عليه الجمعة فان الصلاة صحيح. كالمسافر مثلا والمرأة والعبد لو صلوا الجمعة على الظهر قبل صلاة الامام صحت صلاتهم. قال والافضل بعده حتى الذي لا تجب عليه الجمعة الافضل ان يصلي بعد صلاة ايش الامام. قال وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال بعد الزوال. الجمعة عندنا في المذهب لها وقتان. وقت جواز ووقت ايش وجوب وقت وجواز ورخصة ووقت وجوب وقت جواز ورخصة ما هو هو الذي يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال. هذا ايش؟ وقت ايش؟ جواز. ووقت الوجوب هو ايش؟ الذي يكون بعد الزوال. والافضل عندنا ان تصلى الجمعة بعد الزوال خروجها من ايش الخلاف لان هذه مفردات الحنابلة ولم يقل به احد من اهل العلم. لكن الاحاديث كثيرة جدا تدل على جواز اداء صلاة الجمعة قبل ليش قبل الزوال واحاديث صريحة كثيرة يعني منها حديث عبد الله بن زيدان وغيرها ايضا قال رحمه الله وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال لانه وقت الوجوب الان ادرك ايش؟ وقت الوجوب. فلا يحرم عليه ان يسافر وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه يكره السفر ايضا قبل الزوال ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت رفقته اذا خاف فوت رفقته فيزول ريم الذي قبل الزوال وتزول الكراهة التي التي قبل الزوال. يزول التحريم الذي بعد الزوال وتزول الكراهة التي قبل الزوال. اذا او يخف فوت رفقته هذا يعود الى التحريم والكراهة وشر صحتها اربعة شروط المؤلف لم يذكر الا ثلاثة الشرط الاول الوقت وذكرنا ان له وقت ان لا ان لها وقتين وقت جواز ووقت آآ وجوب والوجوب يكون لايش بالزوال او بعد الزوال واداء الجمعة فيه افضل. وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر وهذا بلا خلاف. ان وقت الجمعة يخرج باخر وقت صلاة الظهر فان خرج قبل التحريمة اذا خرج وقت صلاة الجمعة قبل ان يكبر الامام تكبيرة الاحرام صلوا ظهرا والا يعني وان ادرك تكبيرة الاحرام في الوقت ثم خرج الوقت اتموها ايش جمعة فالجمعة وقت الجمعة يدرك بايش يا احمد بتكبيرة الاحرام. وصلاة الجمعة تدرك بماذا بادراك الركعة. الثاني من الشروط قال وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبه حتى الامام يحسب بالامام من اهل وجوبها وهم الذين توفرت فيهم الشروط الستة المتقدمة حضور اربعين بالايمان من اهل وجوبها وهم الذين توفرت فيهم شروط الستة الشروط الستة فان نقصوا قبل اتمامها نقصوا عن اربعين قبل اتمام الجمعة استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا ان امكن ان بقي الوقت ويمكنه ان يعيد خطبتين وصلاة الجمعة يلزمهم ذلك والا يمكن ذلك فانهم يصلوا ايش ظهرا قالوا من ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة وهذا تقدم معنا. ايضا يؤخذ من هذا الشرط حضور اربعين يشترط ان يكون هؤلاء الاربعون مستوطنين يشترط ان يكونوا مستوطنين اما لو كانوا مقيمين او مسافرين تصح الجمعة معهم. يعني لو كان هناك مئتين او الف كلهم مقيمين يعملون في هذه البلد ويذهب شخص يصلي بهم الجمعة فان صلاة الجمعة لا تصح لابد ان يكونوا اذا هذا الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف نأخذه من كلامه حضور اربعين مقصود الشرط الثالث هو استيطان هؤلاء الاربعة عين الشيطان هؤلاء لاربعين قال الرابع تقديم خطبتين يشترط صحة الجمعة تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله والذكر هو الخطبة ومن شرطه شرط صحة الخطبتين الوقت دخول الوقت للجمعة وثانيا حمد الله تعالى ان يأتي بلفظ الحمد والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وتتعين الصلاة فقط يلزمه ان يصلي على اما السلام لا يتعين يعني يكفي ان يقول اللهم صلي على محمد وقراءة اية كاملة من كتاب الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويشترط ان تستقل بمعنى لا يكفي ثم نظر ها مدهمتان الف لام ميم ما يكفي لا بد ان يأتي باية تستقل بمعنى او حكم الشرط الذي يليه حضور العدد المعتبر وهم ايش الاربعون ثانيا او بعده ورفع الصوت بالخطبتين بقدر اسماعه العدد المعتبر ايضا. يرفع صوته بقدر ما يسمى العدد معتبرهم اربعون والنية لحديث انما الاعمال بالنيات ينوي انه يخطب. والوصية بتقوى الله تعالى ايظا هذا من الشروط لانها المقصودة من ايش الخطبة ان يخرج الناس متعظين بتقوى الله تعالى ولا يتعين لفظها يعني لا يتعين ان يقول اوصيكم بتقوى الله يكفي ان يقول اطيعوا الله اه اعبدوا الله ونحو هذه الالفاظ قال وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها. والذي يصح ان يؤم فيها هو الذي تلزمه الجمعة ها بنفسه الذي تزوج جمعة ابن ابواب ما توفرت فيه الشروط الستة المتقدمة لا ممن يتولى الصلاة لا يشترط ان تكون الخطبتين ممن يتولى يعني يجوز ان يخطب شخص ويصلي اخر قال وتسن الخطبة على منبر المنبر المعروف او موضع عال او موضع عال ويكون يسن ان يكون هذا المنبر عن يمين الناس اذا ايش؟ كانوا جلوسا مستقبلي القبلة. اما اذا خطب بهم على الارض فانه يسن ان يكون هنا عن شمالهم. الانسان ان يكون عن يسارهم وسلام خطيب اذا خرج اذا خرج على المأمومين فانه يسن له ان يسلم وكذلك اذا اقبل عليهم اقبل عليهم بعد الخطبة اقبل على الناس فانه يسلم عليهم وجلوسه الى فراغ الاذان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل وبينهما قليلا لقول ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الخطبتين بالجلوس وفي التلخيص كما في الاقناع يقول بقدر قراءة سورة الاخلاص بقدر يعني يجلس بين خطوتين بقدر قراءة سورة الاخلاص. فان ابى ان يجلس يقولون يفصل بينهما بسكوت او بسكتة ليحصل التمييز قال والخطبة قائما وهذا من السنن معتمدا على سيف او عصا قاصدا تلقاءه يعني يقصد امام وجهه فلا يلتفت لا يمينا ولا يسارا هذا من السنن هذا من السنن وهذا حكي فيه الاتفاق. يعني لا يلتفت مثل بعض الخطباء يلتفت يمين ويسار لا السنة انك تقابل امامك فقط والسنة للناس للناس انهم ايش يستديرون حول الامام كما كان الصحابة يفعلون الصحابي ده دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يستديرون حوله يقابلونه اما الان فالناس يقابلون ايش ها صفوف مستقيمة يقابلون القبلة فلذلك الامام لا يعني يسن له يكره له ان يلتفت يمينا ويسارا فقط ينظر تلقاء وجهه وكما نقل الشيخ منصور عن المبدع انه اذا التفت فانه يجزم عن ايش؟ الكراهة قالوا تقصيرهما تقصير الخطبتين ان طول صلاة الرجل يقول صلى الله عليه وسلم ها وقصر خطبته مطمئنة من فقهه وتقصيرهما والثانية اكثر يعني تكون اقصر من الاولى. ويسن الدعاء للمسلمين في الخطبة ومبيحة لمعين كالسلطان يعني يعني يباح ان يدعو السلطان وكما قال في الاقناع الدعاء للسلطان مستحب في الجملة وهي قال ركعتان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الجمعة وفي الثانية المنافقين لحديث ابن عباس في مسلم وايضا هناك سنة اخرى وهي يسن ان يقرأ في الاولى اذا اراد ان يقرأ بيسبح وفي الثانية بالغاشية كما في الاقناع والغاية قال وفي فجرها الف لام ميم ايش عندكم ايش انا عندي آآ اقواس عموما يسن ان يقرأ في الفجر ها الف لام ميم السجدة والركعة الثانية سورة ايش؟ الانسان لكن يكره المداومة عليهما. يكره المداومة عليهما في كل جمعة قال وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة يحرم ان تقام الجمعة في اكثر من موضع في اي بلد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الا جمعة واحدة كذلك خلفاؤه من بعدي بل الامام احمد في بغداد لم يقيمه الا ايش؟ جمعة واحدة الا اذا كان هناك حاجة ضيق ايش البلد اذا ضاق البلد فانه يجوز ان تتعدد الجمعة. واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست وسنة قبلها اربع غير راتبة. سنن يأتي اذا اتى الى الجمعة يصلي اربع ركعات اه لكنها ليست راتبة. اما الست ركعات التي بعد الجمعة فهي راتبة. لذلك السنن الراتبة عندنا كم ركعة عشر وست ها ستة عشرة ركعة كما ذكر الشيخ عثمان النجدي انها ست عشر ركعة. العشر في صلاة الصلوات الخمس والست في صلاة ايش الجمعة قال وقراءة الكهف في يومها انسان ان يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وكذلك في ليلتها والمؤلف هنا تابع الاقناع وكذلك الغاية واقتصر في المنتهى على قراءة او سنية قراءة سورة الكهف في يومها فقط واما هنا فتابع المؤلف الاقناع لحديث من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة او ليلته وقي فتنة الدجال. الاشكال ان الحديث فيه او وليس فيه هواء وراجعته في اكثر من آآ اصل آآ كله يعني او ولم يعني ارى ليلته قال وكثرة دعاء بيوم الجمعة وافضله عندنا بعد ايش بعد العصر افضلها بعد العصر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسن كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث وارد في ذلك وغسل في يوم الجمعة وتقدم حديث عن ذلك وتنظف وتطيب ولبس بياض البسوا من ثيابكم البياظ كما قال صلى الله عليه وسلم وتبكير اليها تبكير غير الامام يسن تبكير غير الامام وتبكير المأموم الى الجمعة يكون بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر. ماشيا يسن ان يذهب الى الجمعة ماشيا ان لم يكن عذرا. فان كان عذر فلا بأس بركوبه ودنو من الامام يعني يقترب من الامام وكره لغيره يعني غير الامام تخطي الرقاب الا لفرجة. اذا رأى فرجة ولو بعيدة فانه لا يكره له ان يتخطى رقاب الناس لانه لانه اسقطوا حقهم جا في الصف الاول يعني لا ينبغي للانسان يقول للاخر تقدم بل هو يقدم نفسه فاذا زحم يعود لان هذا مكان فاضل فلا يعني يؤثر غيره به. وهذا امر مكروه لا قبول لا يكره ان تقبل ممن اثرك بهذا المكان الفاضل. وحرم ان يقيم غير صبي من مكانه الذي سبق اليه فيجلس فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل رجل من مجلسه ثم يجلس فيه قال والكلام حال الخطبة يحرم الكلام قال الخطبة المحرم عندنا حال خطبة حال الاركان. اما في الدعاء اذا دعا الامام فان الدعاء في الخطبة ما حكمه مسنون فلا يحرم حينئذ الكلام لا يحرم حينئذ اذا الكلام محرم حال خطبتي في حال الاركان في حال كون الامام يتكلم بالاركان باركان الخطبة على غير خطيب الخطيب لا يحرم طبعا عليه ان يتكلم ومن كلمه لحاجة من كلمه الخطيب لحاجة فانه لا يحرم عليه ان يرد على الخطيب. ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة صلى تحية المسجد ففي فعله يقول صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة اذا جاء احدكم يوم الجمعة واليوم يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وتحرم الزيادة عليهما. تحرم الزيادة على الركعتين واذا كانت الخطبة في غير المسجد فانه يأتي ولا يصلي يأتي ويجلس ولا يصلي. نعم احسن الله اليكم فصل وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال. فان لم يعلم بالعيد الا بعده لو من الغد قضاء وشرط لوجوبها شروط الجمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها. وعلى صفتها افضل وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر واكل قبلها وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمظح ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسة رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره ثم يقرأ بعد الفاتحة في الاولى سبح والثانية الغاشية ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح في الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الاضحى ما يظحون وسنة تكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر اكد ومن اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر من ظهري ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وصلاة العيدين فرض كفاية وفرض الكفاية معروف انه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين ووقتها كصلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد او قيد رمح واخره الزوال فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاء صلوا من من الغد قضوها هذا مفروق بينها وبين انها تقضى واما الجمعة فانها اذا فات وقتها لا تقضى قال وشرط لوجوبها شروط جمعة شروط جمعة لصحتها شروط الجمعة المتقدمة الستة ولصحتها يشترط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة. استيطان وعدد الجمعة قال لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها على صفتها يسن ان يقضيها على صفتها ولا بأس ان يصليها ركعتين وبدون التكبيرات لان التكبيرات الزوائد هذه كلها من التكبيرات الزواج والخطبتان في العيدين سنة وتسن في صحراء في صحراء الا بمكة فالسنة ان تكون في المسجد الحرام لفظل البقعة اذا تسن صلاة العيد في الصحراء الا بمكة في السنة ان تكون في المسجد الحرام. ويشترط ان تكون هذه الصحراء قريبة عرفا لا تكن بعيدة فيكونون مسافرين فلا تصح منه صلاة العيد وتأخير صلاة فطر يسن تأخير صلاة الفطر و اكل قبلها كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى ايش ها يأكل تمرات حتى يأكل تمرات ويأكلهن افرادا كما في البخاري وتقديم اضحى انسان ان يقدم ويبكر صلاة الاظحى عيد الاظحى ويسن ترك اكل قبلها لمظح فقط اما الذي لم يظحي فانه لا يسن له ترك الاكل بل يخير يقولون بين الاكل وتركه ايضا يسن ترك اكل قبلها لمضح ان ضحى يوم العيد من ضحى يوم العيد قالوا يصليها ركعتين قبل الخطبة ويكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ وقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه مع كل تكبيرة حديث عمرو شعيب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد كبر في العيد اثنتي عشرة تكبيرا سبع في الاولى وخمس في الثانية سبع في الاولى يعني بعد تكبيرة الاحرام يكبر تكبيرة الاحرام ثم ايش مم ثم اه يقرأ ايش دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله واصيلة وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره. الان الائمة لا يمهلون احد ان يذكر الله عز وجل. يكبر متتابعا ولا يعني يكفي الوقت لكي يعني يذكر الله عز وجل وفي الثانية قبل القراءة خمسا هل تحسب تكبيرة انتقال؟ هم لا تحسب يعني اذا قام الركعة الثانية حينئذ يبدأ التكبير ويحسب خمس تكبيرات خمس تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الفاتحة طبعا جهرا في الركعة الاولى سبح وفي الثانية بالغاشية لحديث سمرة رضي الله عنه ثم يخطب كخطبتي الجمعة يخطب خطبتين كخطبتين الجمعة ثم المقصود في الاحكام وخاصة في الكلام. فلا يجوز الكلام اثناء الخطبة لكن يستفتح الاولى بتسع تكبيرات متتابعات هذا مستحب والثانية بسبع ويبين لهم في الفطر ما يخرجون يعني يبين لهم احكام ايش؟ زكاة الفطر ومثل ما قال الشيخ ابن عثيمين ان هذا الاولى ان يبين في اخر جمعة من رمضان لان هذا عندنا في المذهب يوم العيد اخراج زكاة الفطر يوم العيد ما حكمه؟ عندنا في مذهب مكروه. صلاة العيد مكروه ليس محرما لكن لا زال وقت باقي. قالوا في الاظحى ما يظحون. يبين لهم في الاضحى ويرغبهم في ايش؟ في الاضحية ويبين لهم احكام الاضحية. وسنة تكبير المطلق في ليلتي العيدين المطلق المقصود به الذي ليس مقيدا بادبار الصلوات والفطر اكد التكبير المطلق في عيد الفطر اكد ويبدأ من بعد غروب الشمس الى ايش الى فراغ الخطبة بالعيد الفطر يبدأ التكميم بعد غروب الشمس الى فراغ الخطبة واما في ذي الحجة قالوا من اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة. هذا التكبير ايش المطلق واما المقيد قال عقب كل فريضة في جماعة صلاها في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم اه من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق وآآ كما قال الشيخ منصور ان التكبير هنا يقدم على الاستغفار وعلى قول اللهم انت السلام ومنك السامعين يسلم ثم يكبر مباشرة والشيخ ابن عثيمين يختار انه يستغفر ويقول هذا الذكر ثم يكبر ليقول لان هذه الاذكار الصق بالصلاة من التكبير. اما على المذهب فانه يسن ان يكبر مباشرة. وكما ذكر الشيخ منصور ان تكبير المحل يكون عقب ثلاث اثنين وعشرين فريضة واما تكبير المحرم فيكون عقب سبع عشرة فريضة قال من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق وصفة التكبير شفعا عندنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر بالواو الله اكبر ولله الحمد. يعني شفعا تكبيرتين تكبيرتين احسن الله اليكم فصل وتسن صلاة كسوف ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح وكون اول اول كل اطول واستسقاء اذا اجدبت الارض وقحط المطر وصفتها واحكامها كعيد وهي والتي قبلها جماعة افضل واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة. ويعدهم يوم يخرجون فيه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره وان كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال رحمه الله وتسن صلاته كسوف والكسوف هو يعرفونه بانه ذهاب نور احد النيرين او بعضه وكما قال الشيخ عثمان المقصود به استتاره وعدم ذهابه بايش؟ بالكلية. وهما اياتان من ايات الله عز وجل. ومر معنا في صلاة التطوع ان افضل ما يسن له الجماعة هو صلاة ايش الكسوف وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الى وجوبها. الى وجوبها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركها. بل امر الناس بالصلاة واما المذهب فانها سنة مؤكدة في الحظر والسفر قال ركعتين كل ركعة بقيامين. يسن فعلها اولا جماعة وفرادا لكن جماعة بمسجد افضل و ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح وكون اول كل اطول. يعني الركعة الاولى اطول من الثانية والثانية اطول من الثالثة والثالثة اطول من الرابعة واصفتها معروفة ان يقرأ الفاتحة جهرا وله في صلاة ايش الكسوف في النهار ثم سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يسبح ثم يرفع الى اخر. وذكرنا ان الركوع الثاني في كل ركعة منهما ما حكمه سنة ولا تدرك به ولا تدرك به الركعة وايضا من الاحكام التي تتعلق بصلاة الكسوف انها لا تصلى في وقت ايش؟ النهي. لا تصلى في وقت النهي. واليوم حصل الكسوف في وقت ايش؟ النهي والمذهب عندنا انه لا يصلي لا يجوز ان يصلي بل يشتغل بالذكر والدعاء حتى يخرج وقت النهي فان بقيت اه كاسفة فانه يصلى والا فلا يصلى لها. هناك مسألة يذكرها الفقهاء وهي ان الكسوف يقولون والخسوف يحصل في كل وقت يحصل في كل وقت من الشهر. اما شيخ الاسلام رحمه الله فخالفهم وقال انه لا كسوف الا مع الاسرار. ولا خسوف الا مع الابدار لا خسوف الا مع الابداع يعني اذا كان القمر بدرا يعني ليلة اربعطعشر او خمسة عشر او ستة عشر فقط ولا كسوف الا مع الاصرار يعني مع نهاية الشهر يعني ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين. فاما ما عدا ذلك لا يحصل ابدا. الحنابلة يقولون لا. يحصل وان الله عز وجل على كل شيء قدير تعقبه صاحب الفروع وحكى انه حصل يقول خسف القمر في ليلة آآ خمسة عشر ثم اليوم التالي كسفت الشمس. وهذا لم يحصل ما اظنه حصل. واهل الفلك ان يثبتون انه مستحيل ان تكسف الشمس في غير نهاية الشهر ومستحيل ان يخسف او يخسف القمر في وسط ايش الشهر وهذه المسائل التي اه خالفها شيخ الاسلام فيها الجمهور والحنابلة خاصة واهل الفلك يؤيدون كلام شيخ الاسلام. ايضا هناك مسألة يقولون ان غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف لم يصلي. شيخ الاسلام يقول مستحيل ان مستحيل ان يغيب القمر وهو خاسف. وتابعه على ذلك صاحب الاقناع. واهل الفلك ايضا يؤكدون ذلك هذه من يعني المسائل المتعلقة صلاة الخسوف