﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.850
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله واستسقاء اذا اجدبت الارض وقحط المطر وصفتها واحكامها كعيد وهي والتي قبلها جماعة افضل

2
00:00:15.950 --> 00:00:34.800
واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويخرجوا متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا متطيبا ومعه اهل الدين

3
00:00:34.800 --> 00:00:57.850
والشيوخ يميز الصبيان فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد ويكثر فيها الاستغفار قراءة الايات التي فيها الامر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره

4
00:00:57.850 --> 00:01:17.850
وان كثر المطر حتى خيف سنة قول اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الظراب والاكام وبطون الاودية الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يقول المؤلف رحمه الله اه واستسقاءه يعني تسن صلاة

5
00:01:18.150 --> 00:01:38.500
الاستسقاء والاستسقاء هي او كلمة الاستسقاء هي الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة على صفة مخصوصة وحكم صلاة الاستسقاء كما تقدم سنة مؤكدة حتى في السفر وتسن صلاة الاستسقاء في عدة احوال. الحالة الاولى اذا اجدبت

6
00:01:38.650 --> 00:01:58.300
الارظ يعني اصابها الجد وهو المراد به الجفاف وعدم الزرع وقحط المطر يعني احتبس المطر. هذه الحالة الاولى التي يسن فيها صلاة الاستسقاء الحالة الثانية اذا غار ماء العيون اذا كانت الارض ذات عيون وغارت

7
00:01:58.400 --> 00:02:23.500
هذه العيون غار ماؤها فانه يسن حينئذ صلاة الاستسقاء الحالة الثالثة ايضا يسن او تسن صلاة الاستسقاء اذا غار ماء الانهار اذا اغار ماء الانهار حينئذ فيسن صلاة الاستسقاء والحالة الرابعة ايظا اذا نقص ماء العيون

8
00:02:23.550 --> 00:02:47.050
وآآ ظر ذلك الناس فحينئذ تسن صلاة الاستسقاء. اذا تسن صلاة الاستسقاء في اربعة احوال. اذا اجدبت الارظ وقحط المطر واذا غار ماء العيون يعني اختفى تماما واذا ايضا غار آآ ماء الانهار والرابعة اذا نقص ماء العيون ماء العيون

9
00:02:48.800 --> 00:03:14.100
قال رحمه الله وصفتها واحكامها كعيد صفة صلاة الاستسقاء في موضعها واحكامها كصلاة العيد كصلاة العيد اه اه نقل الشيخ منصور عن الشرح الكبير انه اه ليس لها وقت معين صلاة العيد لها وقت معين

10
00:03:14.100 --> 00:03:31.250
وهو من اه ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال فاذا فات ولم يفعلوها صلوا من الغد قضاء. اما الاستسقاء فليس لها وقت معين وكذلك لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف

11
00:03:31.350 --> 00:03:46.900
لا تفعلوا في وقت النهي بغير خلاف ايضا الفرق الثاني الفرق الاول انه ليس له وقت معين بينها وبين صلاة العيد ان انه ليس له وقت معين. الفرق الثاني ان صلاة العيد له خطبتان واما الاستسقاء فله

12
00:03:46.900 --> 00:04:20.800
خطبة واحدة فله خطبة واحدة وآآ الفرق الثالث ان العيد يشترط له اربعون يشترط لصحته ها اربعون رجلا من آآ المستوطنين بخلاف الاستسقاء لا يشترط له ذلك اه قال رحمه الله وهي والتي قبلها يعني صلاة الكسوف جماعة افظل فعلهما جماعة افظل يعني يدل هذا يدل على

13
00:04:20.800 --> 00:04:42.150
جواز فعل الكسوف والاستسقاء منفردين يدل على انه يجوز ان يفعلوها افرادا لكن الافضل ان تفعل جماعة. واذا اراد الامام الخروج لها يعني صلاة الاستسقاء وعظ الناس وعظ الناس بما يلين قلوبهم وامرهم بالتوبة

14
00:04:42.400 --> 00:05:00.900
آآ والخروج من المظالم بان يردوا المظالم الى مستحقيها. وكذلك يأمرهم بترك التشاحن وهي العداوة والبغظاء فيما بينهم  ويأمرهم ايضا بالصيام وكما قال جماعة يأمرهم بصيام ثلاثة ايام يخرجون في اليوم

15
00:05:01.000 --> 00:05:16.150
الثالث وهل يجب الصيام بهذا الامر؟ لا يجب كذلك يأمرون بالصدقة وكذلك لا تجب الصدقة بامر الامام. ويعد هم يوما يخرجون فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل

16
00:05:16.550 --> 00:05:33.900
يعني يحدد لهم يوم يخرجون فيه ولا يعني يتعين يكون يوم خميس او او اثنين كما هو يعني يفعل الان يجوز في اي يوم يصلون فيه ويخرجوا متواضعا يخرج الامام وغير الامام متواضعا ببدنه

17
00:05:34.300 --> 00:06:06.250
متخشعا بقلبه وعينيه. متذللا بثيابه ومتضرعا بلسانه وقال متنضفا يتنظف لصلاة الاستسقاء ولا يتطيب ولا يتطيب. قال ومعه اهل الدين وايش عندكم والصلاح والصلاح والشيوخ ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ وهذا ما حكمه

18
00:06:06.450 --> 00:06:32.300
مبهم الحكم هنا مبهم وصرح بالحكم في الاقناع وقال انها ذلك ايش؟ مستحب قالوا يستحب ان يخرج معه اهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان. يسن ايضا ان يخرج الصبيان والصبيان المميزون هم من استكملوا سبعة سنوات. واما الاطفال الذين هم دون ذلك فما حكم خروجهم

19
00:06:32.750 --> 00:06:54.150
مباح وليس سنة. مباح وليس سنة قال فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير بالتكبير تسع تكبيرات نسقا نسقا يعني متوالية تكبيرات متتابعة ومتوالية. كخطبة عيد ويكثر ويكثر في الخطبة من الاستغفار. وكذلك

20
00:06:54.150 --> 00:07:19.400
اكثر من قراءة الايات التي فيها الامر بالاستغفار. ويرفع يديه اذا دعا للاستسقاء وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخر هذا الدعاء. فان سقوا في المرة الاولى ففضل من الله عز وجل ورحمة. وان لم يسقوا فان

21
00:07:19.400 --> 00:07:33.600
انه يسن ان يعودوا ثانيا في اليوم الثاني وان لم يسقى في اليوم الثاني فيسنن ان يعود ثالثا في اليوم الثالث. لا كما يفعل الان اذا لم يسقى الناس فانه لا تفعل الصلاة الا بعد شهر كامل

22
00:07:33.600 --> 00:07:56.050
المذهب انه يسن ان يفعل في يومه ان لم يسقى يعودون في اليوم الثاني ثم الثالث وهكذا وقد ذكر آآ الشيخ منصور في كشاف القناع ان ابن وهب وهو العالم المالكي حظر الاستصقال النيل خمسة وعشرين مرة متوالية

23
00:07:56.100 --> 00:08:12.900
خمسة وعشرين مرة متوالية جف او قل ماء نهر نهر النيل فصلوا خمسا وعشرين مرة متوالية كما قال الشيخ منصور وكان ممن حضر ابن وهب رحمه الله وكذلك ابن القاسم

24
00:08:13.400 --> 00:08:26.850
قال وان كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما شكى اليه ذلك الاعرابي كثرة المطر اللهم على الضراب

25
00:08:27.000 --> 00:08:49.950
والمقصود به الروابي الصغيرة والاكام المقصود به آآ الجبال الصغار وبطون الاودية  يعني الاماكن المنخفظة ومنابت الشجر يعني اصول الشجر. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به عند بالواو بدون واو

26
00:08:50.800 --> 00:09:13.300
ها ولا بالواو يعني هو اتى بالاية هو الصحيح اننا في المنتهى عندنا ربنا لا تحملنا بدون واو بدون واو وكذلك في الزاد وآآ وكما قال الشيخ عثمان لما علق على المنتهى قال هكذا بخط المصنف الذي هو صاحب حتى عندي هنا بدون واو

27
00:09:13.550 --> 00:09:27.750
اه نجدي علق على كلام المنتهى قال ان هكذا بخط ايش المصنف ابن النجار لانه يقول لا يوجد شيء يعطف عليه كما في الاية. لا يوجد شيء يعطف عليه بخلافه في الاية بخلاف

28
00:09:27.750 --> 00:09:49.450
الاية نعم كتاب جناز. احسن الله اليكم. كتاب الجنائز ترك الدواء افضل. وسنة استعداد للموت واكثار من ذكره عيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة والوصية. فاذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء او شراب

29
00:09:49.700 --> 00:10:09.700
وتندية شفتيه وتلقينه لا اله الا الله مرة ولا يزاد على ثلاث الا ان يتكلم فيعاد برفقة قراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه الى القبلة واذا مات تغميض عينيه وشد لحيه وتليين مفاصله

30
00:10:09.700 --> 00:10:30.850
وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة او نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا احوى رجليه واسراع تجهيزه ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه قال رحمه الله كتاب الجنائز والجنائز

31
00:10:31.150 --> 00:10:56.250
بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها وآآ والفتح لغة وكما قيل انها بالفتح للميت جنازة وبالكسر للنعش اذا كان عليه ميت. يقال جنازة للنعش اذا كان ميت. قال المؤلف رحمه الله تعالى ترك الدواء

32
00:10:56.400 --> 00:11:14.900
افضل ترك الدواء افضل. المذهب عندنا ان الافضل الا يتداوى الانسان اذا اصيب بمرض ولو ظن انه سينتفع من هذا الدواء لفعل اه الصديق رضي الله عنه لما مرض فقالوا له الا ندعوا لك الطبيب

33
00:11:14.900 --> 00:11:32.400
فقال قد رآني فقال انني فعال لما اريد كما ذكره ابن سعر في الطبقات ولان يقولون هذا اقرب الى التوكل اقرب الى التوكل. والقول الثاني في المذهب الذي اختاره القاضي وابو الوفاء

34
00:11:32.750 --> 00:11:51.200
وآآ ابن الجوزي وغيرهم انه آآ يفعله ويتداوى لاكثر الاحاديث التي تدل على ذلك منها حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل

35
00:11:51.200 --> 00:12:18.700
داء دواء فتداووا فتداووا فيه الامر بالتداوي ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تتداووا ولا تداووا بحرام رواه آآ ابو داوود والبيهقي وضعفه النووي في خلاصة الاحكام قال رحمه الله وسن استعداد للموت. يعني التأهب كما قال الشيخ عثمان النجدي. يسن ان يتأهب الانسان في كل احواله

36
00:12:19.300 --> 00:12:39.300
للموت بالتوبة والخروج من المظالم وسنة ايظا اكثار الاكثار من ذكره والمقصود به اما ان يذكره على لسانه كما قال وسلم اكثروا من ذكري هذا من لذات او يكون مستحظرا له في جميع احواله. وجميع احيانه يتذكر

37
00:12:39.300 --> 00:13:03.850
انه مقبل على الموت ولان ذلك يكون دافعا له للاستعداد له ويقول عيادة مسلم غير مبتدع غير مبتدع والمبتدع آآ يطلق على آآ شخصين او اثنين آآ اولا يطلق على من يجب هجره كالرافظي فهذا آآ

38
00:13:03.850 --> 00:13:23.250
لا يعني آآ يعاد ولا يجوز او ولا تجوز عيادته ولا تجوز عيادته. ثانيا اه يطلق ايظا اه على من يسن هجره وهو المتجاهل المعصية وهذا لا تسن عيادته لا تسن عيادته

39
00:13:23.250 --> 00:13:45.900
ليرتدع ويتوب وبذلك يسن عيادة المسلم الذي ليس مبتدعا في الدين. واما الذمي فتحرم عيادته على المذهب الذمي تحرم عيادته على المذهب والرواية الثانية والقول الثاني في المذهب عندنا انه يجوز اذا كان بقصد ايش؟ الدعوة اذا كان بقصد دعوة الى

40
00:13:45.900 --> 00:14:14.300
الاسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي قال وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة يسن ان يذكر امن يعود المريض ان يذكره بالتوبة اه الى الله عز وجل البعد عن المعاصي ورد المظالم

41
00:14:14.300 --> 00:14:38.450
وكذلك يسن تذكيره بالوصية. يسن تذكيره بالوصية قال فاذا نزل به يعني نزل به ملك الموت لقبض روحه سنة بل لحلقه بماء او شراب بماء او شراب اخر عصير او لبن بماء او شراب وتندية شفتيه بقطنة

42
00:14:39.300 --> 00:15:01.050
وتندية شفتيه عن تبليل شفتيه بقطنة او بمنديل فيه ماء وتلقينه يسن تلقين الميت لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله وايضا قول من كان اخر كلام الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة لا اله الا الله مرة

43
00:15:01.050 --> 00:15:16.150
قيل عندنا ان يقول عنده لا اله الا الله ولا يقول له قل لا يقول له قل لا اله الا الله لا يأمره وانما يكثر او يقول لا اله الا الله مرة ويكرر الى ثلاث مرات

44
00:15:16.350 --> 00:15:37.900
ان قالها مرة فقالها هذا المحتظر فيسكت لا يعيد عليه لكن لم يقلها يعيد عليه مرة ثانية اذا لم يقلها يعيد عليه مرة ثالثا اذا اعاد عليه ثلاث مرات لا يلقنه يترك تلقينه لانه قد يكون هناك ايش؟ مانع منعه من التلفظ به

45
00:15:38.050 --> 00:16:03.350
لا اله الا الله. نسأل الله السلامة والعافية الا اذا تكلم يقول اذا تكلم المحتظر بعد ان لقن ولم يتلقن اذا تكلم فانه يسن اعادة التلقين مرة اخرى برفق ولا يشدد عليه لان المحتضر يعني في حالة عسيرة لا يعلمها الا الله عز وجل

46
00:16:03.350 --> 00:16:31.700
قال وسن اه تلقينه اه لا اله الا الله مرة ولا يزال على ثلاثة لا يتكلم فيعاد وقراءة الفاتحة يسن ان يقرأ عنده الفاتحة وكذلك انسان يقرأ عنده ياسين ولقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين ولانه رواه طبعا حديث ابو داوود وابن ماجة والنسائي ظعفه النووي

47
00:16:31.700 --> 00:16:57.850
وابن حجر رحمه الله وقالوا ان قراءة ياسين عند المحتضر يسهل خروج الروح قالوا وتوجيهه الى القبلة يسنن يوجه المحتضر الى القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا رواه ابو داوود. رسالة ان يوجه الى القبلة على جنبه طبعا الايمن مع سعة

48
00:16:57.850 --> 00:17:15.600
المكان اذا كان المكان واسعا والا فيجعل على ظهره. قال واذا مات تغميض عينيه يعني اذا مات المحتضر يسن ان يغمض من حضره عينيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اغمض عينيه ابا سلمة رضي الله عنه

49
00:17:16.700 --> 00:17:41.750
يسن تغميض عينيه وشد لحيه. تربط لحيه بعصابة او بخيط واللحية هي منبت او اللحي هو منبت اللحية من الانسان وغيره وهما لحيان كما قال في الصحاح. يسن ان يشد اه ان يشد الانسان من حضر هذا الميت ان يشد لحييه بعصابة

50
00:17:41.750 --> 00:18:08.150
طاب او بخيط ويربطهما فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا قال وتليين مفاصله يسن ان يلين مفاصله بان يرد ذراعيه الى عضديه ثم يردهما ويرد اصابع يديه الى كفيه ثم يبسطهما ويرد فخذيه الى بطنه وساقيه الى فخذيه ثم يمدهما

51
00:18:08.350 --> 00:18:32.150
فانت ذلك يقولون انه يسهل الغسل ولان لا تتصلب اطرافه قال وخلع ثيابه يسن ان تخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيها فيسرع اليه الفساد. قال وستره بثوب يسن ان يفسر الميت. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لما مات سجي ببرد متفق عليه

52
00:18:32.650 --> 00:18:52.250
ستره بثوب ووضع حديدة او نحوها يعني اي شيء ثقيل على بطنه لئلا لينتفخ بطنه لئلا ينتفخ بطنه قال وجعله على سرير غسله لا يدعه على الارض وانما يرفعه على الارض

53
00:18:52.300 --> 00:19:10.400
انسان ان يرفع الميت عن الارض ويجعل على السرير الذي سيغسل عليه متوجها الى القبلة على جنبه الايمن كما في الدفن منحدرا نحو رجليه يعني يكون رأسه اعلى من رجليه

54
00:19:11.100 --> 00:19:29.400
لكيد صب الماء ينحدر بسرعة منه وقال واسراع واسراع تجهيزه واسراع تجهيزه يعني يسن ان يسرع في تجهيز الميت يعني في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه يسهل ان يشرع في ذلك

55
00:19:29.900 --> 00:19:51.100
وهذا مقيد بذا اذا لم يمت فجأة اذا لم يمت فجأة يعني بغتة فانه لا يسن الاسراع في تجهيزه بل ينتظر حتى يتيقن موته حتى يتيقن موته ويجب ويجب في نحو تفريق وصيته

56
00:19:51.550 --> 00:20:17.250
يجب الاسراع ايضا في تفريق وصيته قبل ايش اه الدفن وقبل الصلاة وهذا طبعا لا شك ذكرنا ان هذا قد خالف فيه المصنف المذهب لان المذهب عندنا انه الاسراع في تفريق الوصية ولا يجب لا يجب الاسراع في تفريق الوصية بل يسن كما في الاقناع والمنتج

57
00:20:17.250 --> 00:20:34.950
وقضاء دينه هذا واجب يجب ان يسرع في قظاء دينه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى حتى يقضى عنه بالنسبة الموت الدماغي الان

58
00:20:35.350 --> 00:20:54.800
الموت الدماغي هل يحكم به ان الانسان اذا مات دماغيا الان وهو بانقطاع الاكسجين من الشرايين التي تؤدي ها المخ اذا انقطعت تموت الخلايا التي في المخ واذا ماتت الخلايا يقول الاطباء انه يستحيل ان تحيا مرة اخرى

59
00:20:55.050 --> 00:21:19.300
فيتتابع موت الخلايا حتى يموت تماما فيكون مغمى عليه ولا يعمل يكون الا بالاجهزة. هل هذا يعد ميتا يعني آآ يدفن مثلا وتقسم تركته هم ها انه انه احسنت. ثبت يقولون في بعض الدول ان بعض من مات دماغيا

60
00:21:19.350 --> 00:21:33.850
انه افاق انه افاق والمعمول به الان الحمد لله ان الدولة يعني النظام عندنا انه لا ترفع الاجهزة حتى يتوقف او تتوقف جميع اعضاءه اعضائه اذا توقفت يعني لا ترفع الاجهزة حتى تتوقف. لا

61
00:21:33.900 --> 00:21:48.500
يجعلنا اجهزة معه الى ان يخرج يعني تخرج روحه من جميع لانه يموت بالتدريج. وبعضهم يموت في شهر وبعضهم في اسبوع بعضهم في سنة بعضهم في سنتين وبعضهم يبقى سنين متطاولة

62
00:21:48.650 --> 00:22:13.950
فالان النظام عندنا في وزارة الصحة انه لا ترفع الاجهزة حتى يتيقنون من موته وهذا هو الاولى طبعا والواجب ليس الاولى هذا هو الواجب لابد ان يتيقن من  معها فصل احسن الله اليكم. فصل واذا اخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين

63
00:22:13.950 --> 00:22:37.150
ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي. ثم يرفع رأس غير الحاء غير حامل الى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مسه عورة من له سبع. ما في عندك ما يكون ثم بخور؟ يكون ها

64
00:22:37.450 --> 00:23:04.200
ماشي تم بخور بعد ويكثر الماء حينئذ لا مم طيب  ثم يدخل اصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا ادخال ماء ثم يوظأه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بسفله. ثم يفيض عليه الماء والسنة تثريث وتيآمن وامرار

65
00:23:04.200 --> 00:23:28.750
وامرار يده كل مرة على بطنه فان لم يلقي زاد حتى يلقي وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال واسنان بلا حاجة وتسريح شعره وسنة كافور وسدر في الاخيرة وخضاب شعر وقص شارب وتقليم اظفار ان طال وتنشيف ويجنب محرم

66
00:23:28.750 --> 00:23:53.950
ماء يجنب محرم مات ما يجنب في حياته. وصدق لاربعة اشهر كمولود حيا. واذا تعذر غسل ميت يمم وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها ويجعل الحانوت فيما بينها ومنه بقطن بين الييه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. ثم يرد طرف

67
00:23:53.950 --> 00:24:15.800
قل يا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم الايمن ثم الايمن على ثم الايمن على الايسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل اكثر ترى الفاضل عند رأسه والسنة لامرأة خمسة اثواب ازار وخمار وقميص ولفافتان. وصغيرة قميص ولفافتان. والواجب ثوب

68
00:24:15.800 --> 00:24:31.850
يستر جميع الميت فرحم الله فصل ثم اخذ يفصل فيه تغسيل الميت وتكفينه وتغسيل ميت ما حكمه مع التكفين ها فرض فرض كفاية فرض كفاية على المسلمين غسل ميت وتكفينه

69
00:24:31.950 --> 00:24:57.400
وحمله والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية قال واذا اخذ في غسله شروط صحة غسل المسلم اولا فالشرط الاول طهورية الماء الشرط الثاني اباحته الشرط الثالث اسلام الغاسل والشرط الرابع ان يكون الغاسل

70
00:24:57.450 --> 00:25:15.900
ها عاقلا والخامس ان يكون مميزا. يعني يصح التغسيل من المميز قال واذا اخذ في غسله ستر عورته ما حكم ستر عورتي هنا وجوبا لحديث لا تنظر الى فقد حي ولا ميت

71
00:25:17.500 --> 00:25:33.900
الا اذا كان الميت له اقل من سبع سنين فلا يجب ستر عورته فلا يجب ستر عورته وسن ستر كله على العيون. يعني حالة تغسيل. يسن ان يستر عن العيون يعني يوجع تحت سقف

72
00:25:34.350 --> 00:25:51.700
في خيمة او بيت اذا امكن ذلك وكره حضور غير معين يكره ان يحظر في تغسيله غير معين في تغسيل الميت لان الميت قد يتأذى من ان ينظر اليه حال موته

73
00:25:52.450 --> 00:26:14.300
فلا يحضر الا من يعين او يباشر التغسيل ثم نوى ثم ينوي المغسل وسمى ما حكم التسمية هنا وجوبا قال وهما كفي غسل حي وهما ففي غسل حي يعني تجب مع الذكر وتسقط سهوا

74
00:26:14.750 --> 00:26:33.950
تجب مع الذكر وتسقط سهوا ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس يرفع رأس الميت الى قرب جلوس الميت الا اذا كان الميت ايش؟ حاملا فلا يرفع لان لا يضر ايش

75
00:26:34.150 --> 00:26:55.550
لئلا يتأذى الولد الذي في بطنها الى قرب جلوس ويعصر بطنه. يعصر بطن الميت برفق يخرج ما فيه او مكان جاهزا للخروج ويكثر الماء حينئذ يكثر صب الماء حينئذ وزيادة عندي ويكون ثمة بخور يعني يكون في ذلك المكان الذي يغسل فيه ثم

76
00:26:55.550 --> 00:27:17.150
بخور حتى تدفع الرائحة الكريهة ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها ينجيه بهذه الخرقة ويغني عن الخرقة الان ها القفازات يغني عنها القفازات وآآ قول المؤلف ثم يلف عليه الخلقة فينجيه بها لتابع

77
00:27:17.750 --> 00:27:37.100
تابع صاحب المنتهى. المنتهى يقول ان يسن للغاس ان يعد خرقتين. خرقة ينجي بها الميت والخرقة الثانية يغسل بها بقية جسد الميت. اما في الاقناع قال لا. يسن ان يعد الغسل ثلاث خرق. خرقة

78
00:27:37.250 --> 00:28:02.800
القبل ينجي بها القبل وخرقة ثانية ينجي بها الدبر والخرقة الثالثة ها لبقية جسد الميت المؤلف هنا تابع المنتهى فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع سنين. من له سبع سنين يحرم ان يمس عورته يعني بلا حائل

79
00:28:02.800 --> 00:28:26.300
بلا حائل وكذلك يحرم النظر اليها ثم يدخل اصبعيه الغاسل يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة بماء في فمه. يدخل اصبعيه الابهامه الابهام والسبابة استحبابا طبعا هنا يعني كانه يريد ان يفعل معه المضمضة والاستنشاق

80
00:28:26.700 --> 00:28:47.250
المضمضة والاستنشاق فيدخل اصبعيه الابهام السبابة عليهما خرقة مبلولة بماء في فمه فيمسح ايش اسنانه ولا يدخل الماء في فمه وفي منخريه والمنخر هو الانف بفتح الميم وقد تكسر ايضا تبعا لكسر الخاء

81
00:28:48.200 --> 00:29:09.050
منخريه او منخريه اه منخريه فينظفهما فينظفهما هذا المسح الذي يكون للاسنان وفي الانف يكون مقام ايش المضمضة والاستنشاق بلا ادخال ما لا يدخل الماء لا في فمه ولا في انفه

82
00:29:10.450 --> 00:29:29.600
ثم يوظأ الميت يوظأ الغاسل الميت وضوءا كاملا. ما حكم الوضوء هنا الميت؟ واجب ولا مستحب ها مستحب مستحب ثم يوضؤه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. يأتي بماء ثم يضع فيه ايش

83
00:29:29.900 --> 00:29:50.850
السدر فيخلط الماء بالسدر ثم اذا خلط الماء بالسدر يكون فوق الماء رغوة تكون هناك ايش رغوة هذه الرغوة يأخذها ويغسل ايش؟ بهذه الرغوة رأسه ولحيته بالرغوة هذه بهذه الرغوة. والماء الذي تحت

84
00:29:50.950 --> 00:30:14.600
الرغوة قالوا وبدنه بثفله. الثفل هو آآ الشيء متراكم في الماء. وهو المقصود بقية السدر متراكم في ايش في الماء ثم يفيض عليه الماء وسنة تثليث وتيأمن ثم يفيض عليه الماء يعني يفيض على بدن ميت او كل بدن ميت

85
00:30:14.650 --> 00:30:35.200
الماء وهذي كم غسلة غسله ولا يعني اولا يعني يغسل رأسه برغوة السدر ثم يغسل اه بقية جسده بالسفل المال الذي معه مخلوط مع السدر ثم يأتي بغسلة ثانية لجميع الجسد ايضا بالماء الصافي. هذي كم غسلة؟ واحد ولا ثنتين

86
00:30:35.450 --> 00:30:58.100
ها ها ها لماذا اه من قال اثنتين لماذا ومن قال واحدة لماذا مم هنا في المذهب يعملون بمسألة متعلقة جاب الطهارة هنا مسألة متعلقة بكتاب الطهارة نعم لماذا المخلوط بالسدر

87
00:30:58.150 --> 00:31:20.600
قد سلب قد سلبت طهورية قد سلبت طهوريته فهذه تعتبر غسلة واحدة. فالاعتبار بالماء الصافي القراح. كما يقولون هم يقولون كذا القراح يعني الماء الذي لم يخالطه شيء هذه التي تعد اما الغسلة التي بالسدر هذه لا تعد لان الماء مسوب ايش؟ الطهورية وذكرنا من شروط صحة

88
00:31:20.600 --> 00:31:39.100
غسل الميت طهورية ايش طهورية الماء وسنة يعني يغسل ست مرات على المذهب. مرة بالسدر ثم بالماء الصافي ثم السدر مع الماء ثم الماء الصافي ثم السدر مع الماء ثم الماء الصافي. وسنة يقول وسنة

89
00:31:39.250 --> 00:31:55.200
تثليث وكذلك يسن التيامن لقوله صلى الله عليه وسلم في تقصير ابنته ابدأن بميامنها في الحديث متفق عليه يسن ان يغسل الجانب الايمن ها بعد ان يوضئه ويغسل جانبه الايمن

90
00:31:55.350 --> 00:32:15.650
الذي في الامام ثم الجانب الايسر ثم الجانب الايسر ثم يعني آآ يرفعه على الجانب الايسر فيغسل آآ الجانب الايمن من خلفه الى القدمين ثم الايسر كذلك ولا يكبه على وجهه لا يكب الميت على وجهه وانما يغسل على جانبه

91
00:32:15.750 --> 00:32:32.700
قال وتيام وامرار يده كل مرة. يسن ان يمر الغاسل يده كل مرة في الغسلات الثلاث على بطنه فان لم ينقى بثلاث غسلات زاد حتى ينقى. زاد حتى ينقى. ما حكم الزيادة هنا

92
00:32:33.400 --> 00:32:55.550
ام  يقول فان لم يبقى المقصود به الوسخ طبعا هنا زاد حتى ينقى هنا ابهام في الحكم وحتى في المنتهى فيه ابهام والشيخ النجدي بين هذا البهايم وقال استحبابا يزيد استحبابا حيث لم يخرج منه شيء

93
00:32:56.250 --> 00:33:16.800
اذا لم يخرج منه شيء وهو متسخ يزيد استحبابا عن الثلاث لم يخرجوا بشيء يعني من القبل او الدبر فان خرج شيء فتكون الزيادة حكمها واجبة رقمها واجب يقول استحبابا حيث لم يخرج منه شيء والا وجب غسله الى سبع

94
00:33:17.600 --> 00:33:35.350
والا يعني ان خرج شيء فانه يزاد فيه الى سبع غسلات قال رحمه الله وكره اقتصار على مرة وهذا ايضا مقيد يكره اختصار على مرة ها مقيد اذا لم يخرج منه شيء

95
00:33:35.400 --> 00:33:57.200
اما اذا خرج منه شيء فلا يجوز اقتصار على مرة واحدة وماء حار يكره استخدام الماء الحار لانه يقولون يرخي البدن فيسرع اليه الفساد قال وخلال الخلال المقصود به العود الذي يتخلل به بين الاسنان. يكره استخدام الخلال

96
00:33:57.250 --> 00:34:16.100
وكذلك الاثنان وهو مثل الصابون الذي تغسل به الايدي بلا حاجة في الكل بلا حاجة في الماء الحار والخلال والاسنان اذا احتيج اليها تزول الكراهة. قال وتسريح شعره يكره تسريح

97
00:34:16.150 --> 00:34:41.000
الشعر الرأس او اللحية لانه قد يؤدي الى قطع بعض الشعرات. وسنة كافور وسدر في الاخيرة كما قال سلم وجعلنا في الاخرة ها كافورا وانسان ان يجعل الكافور والسدر في الغسلة يعني يجعل مع الماء والسدر الكافور في الغسلة الاخيرة

98
00:34:41.000 --> 00:35:08.350
لانه يقولون يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام. قالوا وخضاب شعر وخضاب شعر يسن خطاب الشعر بالحناء. رأس المرأة ولحية الرجل وقص شارب ويعني يسن قص الشارب ويسن تقديم الاظفار ان طال ان كانت الاظفار او الشارب طويلان و

99
00:35:08.350 --> 00:35:31.150
بعد ذلك تجعل يجعل يجعل غاسل ما قصه من شعور او الاظفار يجعل معه في ايش في كفنه يجعل معه في كفنه قال وتنشيف يسن ايضا تنشيف الميت بعد غسله. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته

100
00:35:31.950 --> 00:35:51.450
والمحرم الذي مات لا يخلو مات قبل التحلل الاول مم فيمنع من ايش من الطيب ومن تغطية رأسه وين مات بعد الاتحاد الاول ها؟ اذا كان رجلا طبعا فيباح تغطية رأسه وكل شيء يباح كل شيء يباح

101
00:35:51.500 --> 00:36:14.950
لكن مات قبل التحاليل الاول فيمنع من الطيب الحنوط هذا وكافور مم وآآ تغطية رأسه ولو ماتت المعتدة هل تمنع من الطيب معتدة التي توفي عنها زوجها هل آآ تمنع من الطيب

102
00:36:15.850 --> 00:36:37.700
هم تغسيلها قياسا على هذا تمنع لكن المذهب انها لا تمنع لا تمنع لانها اذا ماتت آآ ينقطع الاحداد بالموت ينقطع الاحداد بالموت اما الاحرام فلا يزول بالموت فانه يبعث يوم القيامة

103
00:36:37.850 --> 00:37:03.350
ملبيا واما الاحداث فانه ينقطع بالموت قال رحمه الله وسقط وسقط لاربعة اشهر يعني السقط الذي يسقط من بطن امه اذا بلغ اربعة اشهر كمولود حيا اذا استكمل اربعة اشهر لحديث المغيرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه حيث الذي رواه الترمذي وابو داوود

104
00:37:03.450 --> 00:37:26.850
والسقط يصلى عليه وسقط لاربعة اشهر كمولود حي يعني صلى يغسل ويصلى عليه. اما اذا لم يستكمل اربعة اشهر فلا يسن ان يفعل به ذلك ولا يجب واذا تعذر غسل ميت اما لعدم الماء او حرقه وتحترق او تقطع قطعا كثيرة فانه

105
00:37:26.850 --> 00:37:45.600
يمم اذا تعذر غسل الميت فانه حينئذ يجب ان يذمم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن التكفين وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف

106
00:37:45.800 --> 00:38:08.400
بيض متفق عليه ويكره باكثر من ثلاث لفائف يكثر يكره باكثر من ثلاث لفائف قال بعد ايش عندكم بعد تبخيرها؟ بعد ان تبخر. تبخر هذه اللفائف بعود او غير العود. تبخر ثلاثا ثم كما

107
00:38:08.400 --> 00:38:36.400
العلماء ترش بماء الورد حتى يعلق فيها رائحة البخور ويجعل حنوط وهو اخلاط من ايش؟ من الطيب فيما بينها يذر بين اللفائف ومن ومنه بقطن بين اليتيه يعني يجعل ايظا من الحنوط في قطن ويجعل بين اليتي الميت والباقي يجعل الباقي من الحانوت

108
00:38:36.400 --> 00:38:57.350
على منافذ وجهه كعينيه وفمه وانفه مع القطن طبعا واذنيه ومواضع سجوده ومواضع سجوده ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر يعني بعد ان توضع اللفائف البيظ بعظها على بعظ يوظع عليها الميت ايش؟ مستلقيا

109
00:38:57.550 --> 00:39:17.050
باول اه يعني اه جهة من الميت تغطى ما هي الجهة الجهة اليمنى الجهة اليمنى تغطى الجهة اليمنى تغطى الجهة اليمنى. وهذه الجهة اليمنى ترفع من الجانب الايسر ترفع من الجانب الايسر. الايسر طبعا بالنسبة لايش

110
00:39:17.750 --> 00:39:37.300
الغاسل والمكفن يعني يجعل الميت هكذا امامه ثم يرفع اليسرى ثم يعني هذا مثلا آآ الميت اه يرفع اليسرى ثم ايش يعني هذا الجانب الايمن للميت ترفع اليسرى ثم اليمنى ثم الثانية

111
00:39:37.450 --> 00:40:02.500
ثم الثالثة كذلك فيجعل كالصندوق اه يجعل الميت فيها في هذه الثلاث ملفوفا قال ثم ردوا طرف العليا العليا يعني الاولى التي فوق من الجانب الايسر بالنسبة للمكفن على شقه الايمن ثم الايمن على الايسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل اكثر فاضل عند رأس

112
00:40:02.500 --> 00:40:14.950
الميت ثم يعقد هذه اللفائف لئلا تنتشر وتحل في ايش في القبر تفتح فيه القبر ثم قال وسنن امرأة خمسة اثواب