﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:18.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين

2
00:00:19.000 --> 00:00:46.650
والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه به اجمعين وبعد فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف مبتدي الكائن في فقه الامام احمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين. طبعا اصل

3
00:00:46.650 --> 00:01:01.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اصل هذا الكتاب هو كتاب اسمه كافي المبتدئ وهو مطبوع بتحقيق الشيخ الدكتور ناصر السلامة وطبعا رديئة طبعا لكن

4
00:01:01.450 --> 00:01:21.650
انه قد طبع وايضا مشروح وايضا الشرح مطبوع وهو كتاب الروض الندي نعم ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين وسميته اخسر المختصرات لاني لم

5
00:01:21.650 --> 00:01:41.650
قف على اخسر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. والله اسأل والله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابة الدعوات وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم وما توفيقي واعتصامي الا بالله

6
00:01:41.650 --> 00:02:10.750
توكلت واليه انيب كتاب الطهارة المياه ثلاثة. الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير مماز. العائد الاول ايش؟ الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب. وغير بئر

7
00:02:10.750 --> 00:02:34.450
الناقة من ثمود الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع الحدث  الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري

8
00:02:34.450 --> 00:02:59.800
كالراكد والكثير قلتان وهما مئة رطل وسبع وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما المياه على المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة انواع الاول الطهور وآآ هو كما ذكر الباقي على خلقته اما حقيقة

9
00:03:00.100 --> 00:03:18.600
بان لم يطرأ عليه شيء واما حكما بان طرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية وهذا الطهور هو الذي فقط يرفع الحدث ولا ويزيل النجس هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس. ولا يرفع

10
00:03:18.600 --> 00:03:38.550
الحدث غير الماء الطهور على المذهب. كذلك لا يزيل النجس غيره لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس على المذهب غير الماء الطهور. وكما ذكر هو الباقي على خلقته اما حقيقة بان لم يطرأ عليه شيء ولم يتغير. او حكما

11
00:03:38.550 --> 00:04:04.150
بان طرأ عليه شيء وتغير باشياء لا تسلبه الطهورية. وهذا الطهور على المذهب اقسام. اربعة اقسام. ذكر مؤلف منها قسمين فقط. القسم الاول هو المكروه. قال ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. يعني متغير بغير مخالط بشيء لم يختلط ولم يمتزج

12
00:04:04.300 --> 00:04:28.050
بالماء وهذا الماء حكمه مكروه حكم استعماله مكروه. والمكروه عندنا في المذهب انه متى احتيج اليه؟ فان الكراهة تزول فان الكراهة تجوز تزول الثاني من اه اقسام المياه الطهور المحرم

13
00:04:28.100 --> 00:04:48.900
وذكره بقوله ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. والحدث كما في المنتهى هو ما اوجب وضوءا او غسلا او هو نواقض الوضوء وموجبات الغسل هو

14
00:04:49.100 --> 00:05:15.050
الحدث قال لا يرفع الحدث ويزيل ويزيل الخبث وهو المغصوب. يزيل الخبث المقصود بالخبث هو النجاسة هو النجاسة الطارئة على محل طاهر وهو المسروق وهو المسروق هذا مثال وليس يعني ظابط له. وهو المغصوب اقصد وهو المغصوب. ومثله

15
00:05:15.050 --> 00:05:35.050
وما ثمنه ايضا المعين حرام؟ فانه هذا كل هذا الماء الذي ثمنه المعين حرام او الماء مسروق او المغصوب لا يصح الوضوء به ولا يصح الاغتسال به. واذا فعل العبد ذلك فان

16
00:05:35.050 --> 00:05:57.450
حدثه لا يرتفع لكن تزول به النجاسة. اذا غسلنا النجاسة به فانها فان المكان يطهر. ايضا قال وغير بئر الناقة من ثمود بئر الناقة من ابار ديار ثمود وهي البئر التي تلدها الناقة

17
00:05:57.550 --> 00:06:22.150
اه ديار ثمود فيها ابار كثيرة فالذي يجوز التطهر به ويرفع الحدث هو بئر البئر التي تردها الناقة. اما بقية الابار التي في ثمود فانها محرمة ولا ترفع الحدث ولكنها او الماء الذي فيها لا يرفع الحدث ولكن يزيل

18
00:06:22.200 --> 00:06:42.200
الخبث ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر اه اه اصحابه ان يستقوا فقط من بئر الناقة واما بقية ابار فنهاهم عنها. فلذلك هذه الابار التي في ديار ثمود هذه محرمة ولا يجوز استعمال الماء الذي

19
00:06:42.200 --> 00:07:07.450
فيها لرفع الحدث ولكنه يجوز آآ ان يرفع او آآ يغسل او تغسل به النجاسة. ايضا النوع الثالث الذي لم يذكره مؤلف نذكره باختصار نوع نوع اه طهور قليل خلت به امرأة مكلفة

20
00:07:07.700 --> 00:07:33.200
لطهارة كاملة عن حدث نوع طهور قليل خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث هذا الماء لا يرفع حدث الرجل فقط لا يرفع حدث الرجل البالغ لا يرفع حدث الرجل البالغ. ولكنه يرفع حدث المرأة والطفل و

21
00:07:33.200 --> 00:07:53.200
اه يجوز استعماله في كل شيء الا الرجل لا يرفع حدثه. النوع الرابع وهو المباح الذي يباح استعماله ولا يكره وهو الاصل في الماء الطهور كمياه البحار والابار والعيون. هذه اربعة انواع

22
00:07:53.200 --> 00:08:17.300
الماء الطهور المكروه والمحرم والطهور القليل الذي خلت به المرأة والنوع الرابع هو المباح. قال النوع الثاني طاهر طاهر المراد به هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. والحقيقة ان المذهب ليس هناك ضابط لهذا الماء

23
00:08:17.300 --> 00:08:36.550
طهور. لا يوجد ضابط وحد وتعريف للماء الطهور. وانما هم يذكرون صورا اه يعتبرونها من المياه الطاهرة وهذه المياه الطاهرة في المذهب حكمها انها قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. يعني لا يرفع

24
00:08:36.750 --> 00:08:59.250
الحدث لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا يجوز استعماله في ازالة الخبث. يعني لا يعمل هذا الماء لا يعمل. لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وله امثلة كثيرة وصور كثيرة ذكر منها المؤلف سورتين. الصورة الاولى قال وهو متغير بممازج

25
00:09:00.050 --> 00:09:21.200
طاهر وهو المتغير بموازج طاهر. اذا تغير الماء الطهور بممازج يعني مخالط طاهر كالزعفران مثلا واللبن وغيرهما من الطاهرات فانه يسلبه الطهورية يسلبه الطهورية. لكن يستثنى من ذلك لو خالط

26
00:09:21.300 --> 00:09:46.900
الطهور التراب اذا خالط التراب الطهور الماء الطهور فانه لا يسلبه الطهورية لانه احد الطهورين ما لم يصل الماء طينا فلا تصح الطهارة به فلا تصح الطهارة اذا قوله وهو متغير بموازج طاهر هذا يستثنى من

27
00:09:46.950 --> 00:10:09.750
انه اذا اختلط وامتزج بالتراب ولو وضع قصدا فلا يسلبه الطهورية لانه احد الطهورين لانه احد الطهورين لكن ما لم يصر طينا فاذا صار طينا فلا تصح الطهارة به. ايضا الصورة الثانية من الطاهر قال ومنه يسير ما المراد باليسير هنا

28
00:10:10.250 --> 00:10:31.050
هم؟ الماء القليل الذي اقل من قلتين يسير مستعمل في رفع حدث الماء المستعمل في رفع الحدث متى يكون الماء مستعملا في رفع حدث نعم لأ متى يحكم عليه انه مستعمل في رفع حدث

29
00:10:31.250 --> 00:10:53.450
نعم احسنت لا يكون مستعملا الا بانفصاله. لا يكون مستعملا الا بانفصاله. اما ما دام على العضو فلا يكون طاهرا وانما هو طهور اعمل هو الان يعمل ويرفع الحدث لكن اذا انفصل اصبح مستعملا في رفع الحدث كالماء المتقاطر من

30
00:10:53.450 --> 00:11:14.650
متوضئ اذا هذه صورة ثانية آآ من صور آآ الطاهر. ايضا منصور الطاهر التي لم يذكرها مؤلف له غمس القائم من نوم الليل يده في الاناء كلها فانه يسلب الماء ايش

31
00:11:14.800 --> 00:11:34.800
الطهورية يتحول هذا الماء القليل من ماء طهور الى ماء طاهر وله كما ذكرنا صور لا نريد ان ان نتوسع فيها. النوع الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. والنجس في اللغة هو المستقذر. وضد الطاهر يحرم حكم استعمال هذا مطلقا

32
00:11:34.800 --> 00:11:58.100
في العبادات وغيرها في الاكل والشرب والعبادات وغيرها. وذكرنا انه يستثنى منه حالة ايش؟ الضرورة. اذا اضطر الانسان الى هذا نجس كدفع لقمة غص بها ولا يوجد عنده شيء فانه يجوز تناول هذا النجس. ثم قال وهو ما تغير بنجاسة في غير

33
00:11:58.100 --> 00:12:19.200
هل للتطهير او لاقاها في غيره وهو يسير. النجس لا يخلو حاله اما ان يكون قليلا فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء تغير او لم يتغير. واما ان يكون كثيرا فلا ينجس الا

34
00:12:19.300 --> 00:12:36.350
الا بالتغير. الكثير كما ذكرنا قلتان فصاعدا قلتان فصاعدا يقول وهو ما تغير بنجاسة كل ما تغير كل ما طهور تغير بنجاسة ولو كان هذا التغير تغير يسير سواء كان في طعمه او لونه او رائحته او في كل الصفات

35
00:12:36.600 --> 00:12:53.000
ولو كان تغيرا يسيرا فانه يسلبه الطهورية. في غير محل التطهير اما في محل التطهير فلا يسلبه الطهوري. يعني اذا كان هنا يعني في هذه البقعة متنجسة واتينا بماء قليل

36
00:12:53.200 --> 00:13:11.650
لكي ننظف هذه البقعة نغسلها نغسلها. النجاسات في المذهب كم تغسل من مرة سبع غسلات سبع غسلات فاذا اردنا ان ننظف ونطهر هذه البقع المتنجسة اثناء ما نغسل هذه النجاسة فان الماء

37
00:13:11.800 --> 00:13:28.350
وهو موجود مع النجاسة ينظفها فانه طهور. لا يحكم بنجاسته الا اذا انفصل عنها. اما في محل التطهير فهو طهور. هذا المراد بقوله في غير محل تطهير. اما في محل التطهير الماء

38
00:13:28.350 --> 00:13:47.350
الطهور في محل التطهير وان كانت النجاسة موجودة فانه طهور يعمل لكي تطهر ايش اه لكي تخرج هذه النجاسة. في غير محل تطهير او لاقاها في غيره يعني في غير محل التطهير وهو يسير يعني وهو ايش

39
00:13:48.500 --> 00:14:08.050
مم وهو قليل احسن دون القلة متى ما لاقى النجاسة فانه ينجس مجرد ملاقاه اذا كان يسيرا وقليلا ثم قال  والجاري كالراكد حكم الماء الجاري حكمه كحكم راكد ان كان

40
00:14:08.150 --> 00:14:25.250
كثيرا فلا ينجس الا بالتغير وان كان يسيرا فانه ينجس مجرد ملاقاة. يعني لو كان عندنا ماء جاري يسير. جدول يسير ويدور على محل معين مثلا. ننظر الى حجم هذا الماء. ان كان هذا

41
00:14:25.250 --> 00:14:53.350
كثيرا فلا ينجس الا بالتغير وان كان يسيرا في جملته فلا فينجز مجرد ملاقاة النجاسة حتى لو لم يتغير. والكثير قال قلتان فصاعدا قلة والكثير قلتان وهما مئة رطل مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدماء هذه ذكرنا ان التقدير

42
00:14:53.350 --> 00:15:08.650
الدمشقية ليست يعني من عادة الحنابل. الحنابل يقدرون بالارضان العراقية لانها هي التي قدر بها الامام احمد. وهي في المذهب كما في الاقناع والمنتهى وذكروا ايضا غيرها. لكنها في المذهب عندنا

43
00:15:08.650 --> 00:15:31.950
خمس مئة خمس مئة رطل عراقي خمس مئة رطل عراقي والان نريد ان نحول هذه الارضال الرطل العراقي او الرطل العراقي بفتح الراء او كسرها الرطل العراقي يساوي تسعون مثقالا. اكتب عنك تسعون يعني تسعين عدد

44
00:15:33.050 --> 00:16:03.800
ويعني اذا كان احد عنده الة حاسبة يجهزها يعني تسعون مثقالا والمثقال يساوي كم  اربع غرام وربع يعني اربعة فاصلة كم يا عمر خمسة وعشرين اربعة فاصلة خمسة وعشرين المثقال يساوي اربعة غرام وربع

45
00:16:04.400 --> 00:16:32.400
الان نضرب تسعون في اربعة غرام وربع كم النازج   ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف يعني فاصلة خمسة غرام ثلاث مئة واثنين وثمانين فاصلة خمسة غرام نعم الان ماذا نفعل نريد ان نحول هذه الارطال خمس مئة رطل الى غرامات

46
00:16:32.750 --> 00:16:49.650
ثم الى كيلوات والكيلو يعني قريب من اللتر الكيلو الواحد يقابل اللتر من الماء مثلا فماذا نفعل الان ثلاث مئة واثنين وثمانين غرام ونصف ماذا نفعل به احسنت نضربه في

47
00:16:49.900 --> 00:17:11.100
خمس مئة كم الناتج ناتج طويل جدا طبعا ماذا نفعل به نقسمه احسنت نقسمه على الف قسمه على الالف لان الكيلو الف غرام نحول الان للغرامات الى كيلوات. محول الغرامات الى كيلوات

48
00:17:11.300 --> 00:17:28.000
نقسم الناتج على الف كم يخرج الناتج عندكم سم ما شاء الله. مية وواحد وتسعين فاصلة كم خمسة وعشرين احسنت مائة وواحد وتسعين كيلو غرام فاصلة خمسة وعشرين يعني ربع

49
00:17:28.100 --> 00:17:46.650
يعني تقريبا مئتين لتر تقريبا مئتين لتر لان اللتر يقابل الكيلو ولا لا يا عمر لتر يقابل كيلو ولا يزيد او ينقص  الكيلو اكثر طيب يعني اذا ننقص اقل من مية وواحد وتسعين

50
00:17:48.100 --> 00:18:07.600
طيب اذا هذه الطريقة في تحويل هذه الارطال. طبعا هذا ينفعك كما قال العلماء ينفعك هنا وفي الغسل وفي الاطعام ايظا وفي اه زكاة الفطر في مواظع كثيرة جدا ينفعك هذا الحساب

51
00:18:08.250 --> 00:18:39.450
واليسير ما دونهما اليسير ما دون القلتين   نعم فصل اليه فصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما ولكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة

52
00:18:39.800 --> 00:19:08.850
ولا يطهر جلد ميتة بدماغ وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوها والمنفصل من حي كميتته  نعم كل اناء الانية او الاناء هو الوعاء الذي يجعل فيه الماء ويقول المؤلف رحمه الله كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ هو

53
00:19:08.850 --> 00:19:38.500
تحصيل الانية هو تحصيل الانية ويشمل ذلك ان يصنع من اي مادة كانت شيئا على هيئة الانية. وكذلك يشمل تحصيل الالي الانية بنحو شراء او اتهاب تم اتخاذ هو التحصيل ان يحصل عليها سواء بان يصنعها بيده او يشتريها او يتهمها من احد الناس. اما الاستعمال ما المراد به

54
00:19:38.500 --> 00:19:58.700
مراد به التلبس بالانتفاع بهذا الاناء يعني تنتفع به فان كان اناء تأكل منه وان كان ملعقة تأكل بها وهكذا. هذا الفرق بين اتخاذ والاستعمال نعم يدخل في الاغتنام اتخاذ يدخل في الاقتناع

55
00:20:00.600 --> 00:20:25.400
يباح اتخاذه واستعماله ولو كان هذا الاناء ثمينا الا ان يكون ذهبا او فضة لحديث لا تشربوا  في انية الذهب والفضة فانها لهما في الدنيا ولكم في الاخرة لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. او مضببا باحدهما او مضببا باحدهما. كما ذكرنا الضبة هي

56
00:20:26.850 --> 00:20:46.300
ان هي ما يجمع به بين طرفي المنكسر. ما يجمع به بين طرفيه المنكسر فيحرم الاناء الذي مصنوع من الذهب والفضة وكذلك يحرم لو كان مصنوعا من غيره بالذهب والفضة وفيه ظبة من

57
00:20:46.300 --> 00:21:08.800
ذهب والفضة او مضببا باحدهما. لكن تباح ضبة يسيرة. الضبة اليسيرة تباح بشروط او الضبة التي تكون في الاناء تباح بثلاثة شروط ذكرها المؤلف ان تكون يسيرة والمراد باليسير هنا في العرف ان تكون يسيرة عرفا

58
00:21:09.000 --> 00:21:22.700
الشرط الثاني ان تكون من فضة لا من ذهب لا يجوز ان تكون من ذهب. والشرط الثالث ان تكون لحاجة. والمراد بالحاجة هنا هي ان يتعلق بها غرض غير الزينة

59
00:21:22.750 --> 00:21:42.750
ان يتعلق بها غرظ غير الزينة ولو وجد غيرها ولو وجد غير هذه الظبة فانه يجوز استخدام هذه الظب يعني لو وجد ظبة من نحاس او من حديد وظبة من فضة يجوز استخدام هذه الضبة من فضة لكن الشرط الا يجعلها يتزين بها. الا يجعلها

60
00:21:42.750 --> 00:22:02.750
في الاناء لكي يتزين بها في الاناء. ان يتعلق بها غرض غير الزينة. لكن كما ذكر الحنابلة تكره مباشرة لغير حاجة. ثم قال وما لم تعلم نجاسته من من انية كفار ولو لم تحل ذبائحهم ولو كانوا من غير اليهود

61
00:22:02.750 --> 00:22:20.150
والنصارى وما لم تعلم نجاسته من اية كفار كفار وثيابهم طاهر فانها طاهرة يعني يباح استعمال اواني الكفار ولو كانوا ولو كان هؤلاء الكفار من غير اهل الكتاب وكذلك يباح

62
00:22:20.150 --> 00:22:43.250
استعمال ثيابهم قالوا ولو وليت عوراتهم ولو وليت عوراتهم فانه يباح استعمالها ما لم تعلم نجاستها. فاذا علمنا نجاستها فانه يحرم استعمالها حتى تزال منها النجاسة. قال ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. الميتة

63
00:22:43.800 --> 00:23:07.500
يقول البعلي في المطلع الميتة هي التي لم تلحقها ذكاة هي التي لم تلحقها زكاة والمراد بالميتة هنا التي تنجس بموتها لا يطهر جلد ميتة تنجس بموتها بدماغ ما هي الحيوانات التي

64
00:23:07.550 --> 00:23:33.100
تنجس بالموت على المذهب  ما هي الحيوانات نعم  هذه تنجس الموت كل الحيوانات كلها تنجس بالموت حتى  مم يعني قبل الموت هي طاهرة يعني كلها الحيوانات هذا مقتضى كلامك يعني

65
00:23:34.150 --> 00:23:51.550
انها قبل لا تموت مثل الاسد مثلا طاهر. فاذا مات نجس بموته. ها اه ما المراد ما هي الحيوانات الطاهرة في المذهب هذا ايضا قاعدة عندنا في المذهب مهمة جدا يعني

66
00:23:51.600 --> 00:24:13.850
الحيوانات الطاهرة في المذهب ها يا شيخ  طيب ما لا نفس له سائلة هذه حشرات يعني هذه ظاهرة لكن الحيوانات الحيوانات الطاهرة في المذهب ما هي  شوية. نعم لا يا شيخ لا

67
00:24:15.300 --> 00:24:41.050
ها احسنت ما يباح اكله الحيوانات مأكولة اللحم كلها الابل والبقر والغنم طيب وبعد احسنت والحيوانات غير مأكولة وهو من الهرة الهرة ومثلها وما دونها في الخلقة. الهرة ومثلها وما دونها خلقة. هذه هي الحيوانات الطاهرة. اما ما عداها الاسد والنمر ها

68
00:24:41.050 --> 00:25:02.200
كلها هذه نجسة كلها نجسة والبغل نجس ولا ظاهر؟ ها نجس مذهب عندنا انه نجس طيب لا يؤكل احسنت فهو نجس اذا الحيوانات الطاهرة هذا ضابط مهم جدا في الحيوانات الطاهرة في المذهب هي

69
00:25:02.750 --> 00:25:31.250
المأكولة والهرة وما دونها ومثلها وما دونها خلقة. يعني يعني للاسف ان ليس يعني الفأر طاهر في الفأر طاهر لانه دون الهرة دون الهرة اما الحشرات ستأتي الحشرات احيانا تكون طاهرة احيانا تكون نجسة فان تولدت من من نجاسات فهي نجسة وان

70
00:25:31.250 --> 00:25:49.550
من ظاهرات فهي طاهرة. وستأتينا. اذا هنا ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها. هي الحيوانات الطاهرة. هي الحيوانات الطاهرة هي التي تنجس الموت هذا المراد بها بدماغ وكل اجزائها يعني كل اجزاء الميتة نجسة كالقرن والظفر

71
00:25:49.750 --> 00:26:10.900
الا شعرا ونحوه الشعر الذي في الميتة ونحوه كالريش والصوف فانه يعتبر طاهر فانه طاهر يقول الله عز وجل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. وهذا يشمل حالتي الحياة والموت. يشمل حالتي الحياة

72
00:26:10.900 --> 00:26:31.050
الحياة والموت. قالوا المنفصل من حي كميتته ولا تكلمنا فيه. في الدرس السابق وذكرنا ان هذه مسألة يستثنى منها خمس صور نذكرها بسرعة اولا المسك الذي يخرج منين المسك من الغزال وفأرته يعني وعاءه الذي يكون فيه المسك

73
00:26:31.900 --> 00:26:46.950
هذا اذا انفصل من غزال فانه طاهر. والغزال لم يمت الان هم عندنا المذهب منفصل من حي كميتته فان كانت ميتته نجسة فالمنفصل هذا نجس. وان كانت ميتته طاهرة في المنفصل

74
00:26:47.100 --> 00:27:08.200
طاهر. المسك وفأرته يعني الوعاء الذي فيه المسك هذا طاهر. الثاني الولد الولد اذا انفصل من البهيمة فانه ظاهر. كذلك الطريدة الطريدة يعني وهو وهو الحيوان الناد الذي يهرب ثم يرمى

75
00:27:08.650 --> 00:27:20.550
شيئا يعني يرمى بالسكين او بالرمح او بالسيف فيسقط شيئا فشيئا. هذه الاشياء التي تسقط منه حكمها ايش طاهرة حكمها طاهر بشرط ان يموت عاد فيما بعد بشرط ان يموت

76
00:27:20.900 --> 00:27:44.950
اه الامر الرابع البيظة التي صلب قشرها البيظة التي صرب قشرها والامر الخامس او المستثنى الخامس الصوف ونحوه فصل احسن اليك. فصل الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث

77
00:27:46.100 --> 00:28:08.950
والسنة عند دخول خلاء القول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل

78
00:28:08.950 --> 00:28:32.400
ونحوهما وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الارض. وبول في شق ونحوه

79
00:28:33.000 --> 00:28:53.000
ومسوا فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة قول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. وسن استجمار وسن استجمار ثم استنجاء بما

80
00:28:53.000 --> 00:29:16.950
ويجوز الاختصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منقذ وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فاكثر

81
00:29:17.050 --> 00:29:39.250
الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة اي قطعتها والمراد به ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور. وهذا هو الاستنجاء ان كان استجمارا فيكون بحجر مباح منق كما سيأتي. اذا اما ان يكون الاستنجاء بالماء

82
00:29:39.400 --> 00:29:59.400
واو يكون استجمارا وكلاهما ازالة ما خرج من السبيلين. قال والاستنجاء واجب من من كل خارج من كل خارج. هل الاستنجاء واجب على كل حال؟ كل من دخل الخلاء يجب عليه ان يستنجي او هو مقيد بحال دون حال

83
00:30:01.100 --> 00:30:16.200
هل الاستنجاء واجب؟ يعني الانسان دخل الخلاء ثم قضى حاجته ويريد ان يستنجي. هل يجب عليه ان يستنجي ويأثم اذا لم يستنجي ويخرج من الخلاء بدون استنجاد  او اه لا يجب عليه ولا يأثم

84
00:30:16.250 --> 00:30:42.750
هم هو خرج منه شيء الان وقضى حاجته لكن هل يجب عليه ان يستنجي نعم مذهب ولا اللي يظهر لك انت  مذهب كيفما يعني تعرف مثلا طيب ها طبعا المذهب عندنا ان السنجال ليس واجبا على كل حال وانما هو واجب اذا اراد الصلاة ونحوها فقط

85
00:30:42.950 --> 00:31:01.900
اذا اراد الصلاة نحوها ونحوها وجب الاستنجاء والا فلا يجب خلافا الشافعية. خلافا للشافعية ليس على الفور ليس على فور فاذا اراد ان يصلي وجب عليه ان يستنجي وهذا ذكره الشيخ منصور في الروض المربع

86
00:31:02.750 --> 00:31:20.600
قال واجب من كل خارج كل خارج يخرج من السبيلين فانه يجب له الاستنجاء ويستثنى منه ثلاث صور ذكرها المؤلف قال الا الريح الريح لا يجب لها الاستنجاء والا الطاهر المني

87
00:31:20.650 --> 00:31:41.950
مثلا هو شيء طاهر لا يجب له الاستنجاء. وكذلك الامر الثالث غير الملوث. غير الملوث كالبعر والحصى الجاف فان هذه هذا الشيء لا يجب له الاستنجاء لكن ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء

88
00:31:42.900 --> 00:32:03.050
ينقض كل ما خرج من السبيل فانه ينقض قال سيذكر بعض السنن التي اه تستحب لداخل الخلاء وسنذكرها بشكل سريع يعني وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث

89
00:32:03.950 --> 00:32:23.150
باسكان الباء او بتحريكها. من الخبث والخبائث قوله عند ما المراد عند هنا هل يقولها عند او اثناء الدخول او قبل الدخول او بعد دخول الخلاء؟ ما المراد عند هنا

90
00:32:24.000 --> 00:32:40.900
لان حديث انس كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخمر هذا رواه الجماعة فما المراد عند هنا هل يقولها اثناء الدخول او قبل الدخول او بعد دخول الخلا؟ نعم

91
00:32:41.850 --> 00:33:04.900
قبل الدخول احسنت. الصحيح ان المراد بذلك احسنت قبل الدخول كما قال ابن حجر رحمه الله قال وجاء صريحا في الادب المفرد عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباث اذا اراد يقول اذا اراد ان يدخل

92
00:33:05.100 --> 00:33:22.350
قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخلاء كما ذكرنا هو مكان قضاء الحاجة. واذا خرج منه قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويسن ايضا تغطية

93
00:33:22.600 --> 00:33:44.050
رأس تغطية رأس وهذا صح عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ويسن ايضا الانتعال. يسن لدخول او اذا دخل الانسان الخلايا يسن له الا يدخل حافيا بل يسن ان ينتعل. وتقديم رجله اليسرى

94
00:33:44.050 --> 00:34:07.250
دخولا يعني في حالة الدخول يدخل برجله اليسرى. والذي يريد قضاء حاجته في غير بنيان كالصحراء فانه يقدم رجله اليسرى الى موضع جلوسه الى موضع جلوسه. المكان الذي سيجلس فيه ليقضي فيه حاجته. يقدم اليه رجله اليسرى

95
00:34:07.900 --> 00:34:31.050
قال واعتماده عليها واعتماده عليها يعني يعتمد على رجله اليسرى يعني يميل على لجهته اليسرى وهذا ثبت طبيا انه مفيد ان الانسان اذا مال الى الجهة اليسرى فان هذا يسهل خروج الغائط. وان كان الحديث فيه آآ فيه ما فيه

96
00:34:31.200 --> 00:34:44.900
وقال اليمنى خروجا اذا اراد ان يخرج يسن ان يقدم رجله اليمنى في حالة الخروج عكس مسجد ونعل. يعني اذا اراد ان يدخل المسجد فانه يسن له ان يدخل بالرجل اليمنى

97
00:34:44.950 --> 00:35:08.950
وكذلك لبس النعل يسن ان يلبس بيلبس اليمنى اولا ونحوهما قال كدخول مثلا البيت دخول مقر العمل لبس القميص كلها يسن ان تكون باليسرى. قالوا بعد في فضاء اذا اراد ان يقضي حاجته في فضاء وهو المكان الواسع كالصحراء

98
00:35:09.750 --> 00:35:23.750
قال يسن ان يبعد فيه. وذكرنا ان هذا مطلق مقيد بايش؟ حتى لا يرى حتى لا يرى جسده حتى لا يرى جسده يبتعد في الفضاء الى مكان لا يراه فيه

99
00:35:23.800 --> 00:35:44.400
الناس لا يراه فيه الناس وطلبوا مكان رخو لبول يسن ان يتحرى مكان رخو والمراد بالرخو هنا هو المكان اللين الهش. لكي يأمن اه اه رشاش البول. لئلا يعود عليه

100
00:35:44.400 --> 00:36:01.500
البول. قال ومسح الذكر بيده اليسرى اذا انقطع البول من اصله. يسن ان يمسح الذكر بيده اليسرى بعد ان ينقطع قطع البول اذا انقطع البول يسن ان يمسحه بيده اليسرى من اصله. والمراد من اصله هنا ليست على ظاهرها

101
00:36:01.700 --> 00:36:22.900
كما يفهمه الكثير المراد بالاصل هنا من حلقة الدبر يبدأ من حلقة الدبر يبدأ من حلقة الدبر فيضع اصبع يده اليسرى الوسطى اه تحت الذكر والابهام فوقه. الى رأسه ثلاثا يفعل هذا ثلاثا يفعل هذا ثلاثا. وايضا يقول

102
00:36:22.900 --> 00:36:42.050
اه ان نتره ثلاثا يسن النتر اه نتر الذكر بعد ان يمسح ذكره بيده اليسرى يسن ثلاثا والمراد بالنثر هنا دفعه من الباطن. دفعه من الباطن. يعني ان يشد عضلة

103
00:36:42.100 --> 00:37:01.150
الذكر حتى يخرج ويدفع ما كان موجودا في الذكر من البول قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر ذكر الله تعالى يكره دخول الخلاء بما فيه باشياء فيها ذكر الله تعالى

104
00:37:01.400 --> 00:37:22.100
الا لحاجة الا لحاجة. كذلك يستثنى الدراهم والدنانير ومثلها مثلها الان الاوراق النقدية اذا كان فيها اسم الله عز وجل لا يكره دخول الخلاء بها لا يكره دخول الخلاء بها. لماذا؟ للحاجة للحاجة

105
00:37:22.800 --> 00:37:42.100
قال وكلام فيه يكره ايضا الكلام في الخلاء سواء كان الكلام مباحا او مستحبا بلا حاجة الا اذا احتاج فانه آآ يباح له بلا كراهة يباح له بلا كراهة لكن لو عطس في الخلاء

106
00:37:42.100 --> 00:38:12.750
فانهم يقولون ماذا يفعل فانه يحمد في قلبه يحمد في قلبه وايضا الاذان لو اذن المؤذن وهو في الخلاء فانهم يقولون يستحب له ان يردد معه بقلبه فاذا خرج قضاه فاذا خرج من الخلاء قضاه قال ورفع ثوب قبل دنو من الارض يكره ايضا رفع الثوب قبل الدنو من الارض

107
00:38:12.750 --> 00:38:35.400
يعني يرفعه شيئا فشيئا قالوا وبول في شق ونحوه الشقوق يكره البول فيها لانها قد يخرج منها ما يضره من دواب الارض. قال ومس فرج بيمين بلا حاجة مس الفرج سواء كان قبلا ودبرا يكره

108
00:38:35.500 --> 00:38:57.200
يكره بلا حاجة. كذلك الاستنجاء باليد اليمنى مكروه بلا حاجة. واستقبال النيرين اي يكره استقبال الشمس والقمر. يقولون ما فيهما من نور الله تعالى قال وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان

109
00:38:58.100 --> 00:39:14.600
لحديث اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. والمذهب عندنا يكفي انه ينحرف انحرافا ولو يسيرا ويكفي الحائل قالوا ولو بارخاء ذيله ولو ارخى ذيله في الصحراء مثلا

110
00:39:14.800 --> 00:39:31.450
اراد ان يستقبل قبلة او يستدبرها فانه يكفي ارخاء ذيله. اما في البنيان فلا يحرم فلا يحرم استقبال القبلة ولا استدبارها. ولبث فوق الحاجة. يحرم ان يلبث في الخلاء فوق حاجته

111
00:39:31.450 --> 00:39:51.850
فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة قال وبول في طريق مسلوك ونحوه يحرم البول وكذلك التغوط من باب اولى في طريق مسلوك يعني يسلكه الناس ونحوه نحو الطريق المسلوك كظل

112
00:39:51.850 --> 00:40:14.550
نافع ومتشمس زمن الشتاء. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. ايضا يحرم قضاء حاجة تحت هذه الشجرة التي فيها ثمر مقصود سواء كان مأكولا او غير مأكول سواء كان مأكولا او غير مأكول. قال وسن استجمار ثم استنجاء

113
00:40:14.600 --> 00:40:32.050
بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ. اذا عندنا ثلاثة مراتب المرتبة الاولى ان يستجمر يخفف النجاسة ثم يستنجي ثم تأتي بعدها المرتبة الثانية يقتصر على الماء ثم الثالثة وهي

114
00:40:32.750 --> 00:40:55.200
الاستجمار الاستجمار لكن بالنسبة للاستنجاء عندنا في المذهب يشترط السبعة ايش غسلات اي السبع غسلات لكل آآ يعني فرج للقبل والدبر. المذهب عندنا السبق صلاة مطردة فيشترط لصحة الاستنجاء بالماء ان يكون

115
00:40:55.400 --> 00:41:15.400
بسبع غسلات منقية بسبع غسلات منقية ويجب ان يكون ايضا الماء طهورا يجب ان يكون الماء طهورا لكل اه فرج يعني القبل سبع والدبر سبع غسلات. قال ولا يصح استجمار الا بطه. سيذكر الان شروط الاستجمار

116
00:41:15.400 --> 00:41:36.150
قال الشرط الاول لا يصح الا بطاهر فلا يصح بنجس. الشرط الثاني ان يكون هذا المستجمر به مباحا. فلا يصح الاستجمار بالمحرم كالمغصوب والمسروق ومثل الوضوء بالماء المغصوب كذلك لا يصح على

117
00:41:36.200 --> 00:42:00.850
المذهب ايضا وضوء من البرادات الموقوفة للشرب على مذهب لا يصح. البرادات التي موقوفة للشرب فلا يصح الوضوء منها الشرط الثالث قال يابس يشترط ان يكون المستجمر به يابسا فلا يجزئ آآ الرخو الندي

118
00:42:01.000 --> 00:42:24.600
الشرط الرابع ان يكون منقن ان يكون منقن. فلا يجزئ بشيء لا ينقك الاملس من الزجاج وغيره ونحوه اه الشرط الخامس الا يكون منهيا عن الاستجمار به الا يكون منهيا عن الاستجمار به. وذكروا بقوله وحرم بروث

119
00:42:24.800 --> 00:42:42.800
ولو كان هذا الروث لحيوان مأكول يحرم الاستجمار به وعظم ولو كان هذا العظم لحيوان مذكى ولو كان هذا العظم لحيوان مذكى لماذا؟ لانه كما ورد في الحديث ان الروث هو طعام

120
00:42:43.550 --> 00:43:09.750
طعام من؟ دواب بالجن. والعظم هو طعام الجن انفسهم وايضا الطعام يحرم الاستجمار به ولو لبهيمة ولو كان الطعام بهيمة يحرم وذي حرمة كل ما كان اه اه محترما يحرم الاستجمار به ككتب الفقه والحديث والتفسير وغيرها ونحوها. ومتصل بحيوان

121
00:43:09.750 --> 00:43:33.000
تصل بحيوان. هناك مسألة مهمة ننبه عليها وهي لو استجمر بما نهي عنه. لو استجمر بما نهي  يعني لو استجمر بنجس مثلا او استجمر برفظ او استجمر بعظم  فان المذهب عندنا

122
00:43:33.250 --> 00:43:50.600
انه لا يجزأ كما ذكرنا انه لا يجزئ يعني كأنه لم يستجمع يعني لو صلى فان صلاته باطلة فانه لا يجزئ ويتعين بعدها الماء. اذا استجمر بما نهي عنه فان المتعين بعد ذلك الماء لا يجوز ان يستجمر بعد

123
00:43:50.600 --> 00:44:19.100
لا يجوز ان يستجمر بعده الا اذا استجمر بغير منق فانه يجزئ ان يستجمر بعده بمنقي اذا استجمر بغير منقي فانه يجزئ ان يستجمر بعده بمنقي. اذا هذه قاعدة مهمة عندنا في المذهب وهي اذا استجمر بما نهي عنه. لو خالف هذه الشروط ما الحكم؟ نقول انه يتعين الماء ولا يجزي الاستجمار

124
00:44:19.100 --> 00:44:43.100
الا اذا استجبر بغير ملقي فانه يجزئ كل منقي. قالوا وشرط له ايضا الاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة موضع العادة. فاذا تعدى موضع العادة حينئذ يتعين ماذا يتعين الماء فقط للمتعدي. يتعين الماء للمتعدي وليس للذي على القبل او الدبر

125
00:44:43.350 --> 00:45:07.250
فاذا انتشر الخارج على شيء من الصفحة او امتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد فانه حينئذ يتعين استخدام الماء للمتعدي فقط اما القبل والدبر فيجوز فيه الاستجمار. قال وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات. ايضا هذا

126
00:45:07.250 --> 00:45:37.500
بالشرط السابع الشرط السادس يشترط الا يتعدى خارج موضع العادة والشرط السابع ان يكون بثلاث مساحات حتى لو كان بحجر له ثلاثة آآ اطراف له ثلاثة اطراف ها احسنت اي نعم لكل فرج ثلاث مسحات بخلاف الاستنجاء بالماء لكل فرج سبع غسلات

127
00:45:37.750 --> 00:45:57.800
فهم يشددون في الماء ويسهلون في الاستجمار الشرط ثلاث مسحات يشترط ايضا الشرط الثامن ان تكون هذه مساحات منقية ان تكون منقية وظابط الانقاذ كما ذكرنا بالحجر هو ان يبقى

128
00:45:58.300 --> 00:46:18.800
بعد ذلك اثر لا يزيده الا الا الماء وبالماء ما هو ضابط الانقاء بالماء عودوا خشونة المحل كما كان عودوا خشونة المحلي كما كان هذا ضابط الانقاء قال فاكثر يعني

129
00:46:19.200 --> 00:46:33.800
اذا لم يلقى بثلاث فانه يجب عليه ان يزيد اكثر من الثلاث ويستحب قطعه على وتر يستحب قطعه على وتر