مم وهو قليل احسن دون القلة متى ما لاقى النجاسة فانه ينجس مجرد ملاقاه اذا كان يسيرا وقليلا ثم قال والجاري كالراكد حكم الماء الجاري حكمه كحكم راكد ان كان الشرط الثاني ان تكون من فضة لا من ذهب لا يجوز ان تكون من ذهب. والشرط الثالث ان تكون لحاجة. والمراد بالحاجة هنا هي ان يتعلق بها غرض غير الزينة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه به اجمعين وبعد فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف مبتدي الكائن في فقه الامام احمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين. طبعا اصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اصل هذا الكتاب هو كتاب اسمه كافي المبتدئ وهو مطبوع بتحقيق الشيخ الدكتور ناصر السلامة وطبعا رديئة طبعا لكن انه قد طبع وايضا مشروح وايضا الشرح مطبوع وهو كتاب الروض الندي نعم ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين وسميته اخسر المختصرات لاني لم قف على اخسر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. والله اسأل والله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابة الدعوات وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم وما توفيقي واعتصامي الا بالله توكلت واليه انيب كتاب الطهارة المياه ثلاثة. الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير مماز. العائد الاول ايش؟ الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب. وغير بئر الناقة من ثمود الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع الحدث الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما مئة رطل وسبع وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما المياه على المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة انواع الاول الطهور وآآ هو كما ذكر الباقي على خلقته اما حقيقة بان لم يطرأ عليه شيء واما حكما بان طرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية وهذا الطهور هو الذي فقط يرفع الحدث ولا ويزيل النجس هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس. ولا يرفع الحدث غير الماء الطهور على المذهب. كذلك لا يزيل النجس غيره لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس على المذهب غير الماء الطهور. وكما ذكر هو الباقي على خلقته اما حقيقة بان لم يطرأ عليه شيء ولم يتغير. او حكما بان طرأ عليه شيء وتغير باشياء لا تسلبه الطهورية. وهذا الطهور على المذهب اقسام. اربعة اقسام. ذكر مؤلف منها قسمين فقط. القسم الاول هو المكروه. قال ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. يعني متغير بغير مخالط بشيء لم يختلط ولم يمتزج بالماء وهذا الماء حكمه مكروه حكم استعماله مكروه. والمكروه عندنا في المذهب انه متى احتيج اليه؟ فان الكراهة تزول فان الكراهة تجوز تزول الثاني من اه اقسام المياه الطهور المحرم وذكره بقوله ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. والحدث كما في المنتهى هو ما اوجب وضوءا او غسلا او هو نواقض الوضوء وموجبات الغسل هو الحدث قال لا يرفع الحدث ويزيل ويزيل الخبث وهو المغصوب. يزيل الخبث المقصود بالخبث هو النجاسة هو النجاسة الطارئة على محل طاهر وهو المسروق وهو المسروق هذا مثال وليس يعني ظابط له. وهو المغصوب اقصد وهو المغصوب. ومثله وما ثمنه ايضا المعين حرام؟ فانه هذا كل هذا الماء الذي ثمنه المعين حرام او الماء مسروق او المغصوب لا يصح الوضوء به ولا يصح الاغتسال به. واذا فعل العبد ذلك فان حدثه لا يرتفع لكن تزول به النجاسة. اذا غسلنا النجاسة به فانها فان المكان يطهر. ايضا قال وغير بئر الناقة من ثمود بئر الناقة من ابار ديار ثمود وهي البئر التي تلدها الناقة اه ديار ثمود فيها ابار كثيرة فالذي يجوز التطهر به ويرفع الحدث هو بئر البئر التي تردها الناقة. اما بقية الابار التي في ثمود فانها محرمة ولا ترفع الحدث ولكنها او الماء الذي فيها لا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر اه اه اصحابه ان يستقوا فقط من بئر الناقة واما بقية ابار فنهاهم عنها. فلذلك هذه الابار التي في ديار ثمود هذه محرمة ولا يجوز استعمال الماء الذي فيها لرفع الحدث ولكنه يجوز آآ ان يرفع او آآ يغسل او تغسل به النجاسة. ايضا النوع الثالث الذي لم يذكره مؤلف نذكره باختصار نوع نوع اه طهور قليل خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث نوع طهور قليل خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث هذا الماء لا يرفع حدث الرجل فقط لا يرفع حدث الرجل البالغ لا يرفع حدث الرجل البالغ. ولكنه يرفع حدث المرأة والطفل و كثيرا فلا ينجس الا بالتغير وان كان يسيرا فانه ينجس مجرد ملاقاة. يعني لو كان عندنا ماء جاري يسير. جدول يسير ويدور على محل معين مثلا. ننظر الى حجم هذا الماء. ان كان هذا اه يجوز استعماله في كل شيء الا الرجل لا يرفع حدثه. النوع الرابع وهو المباح الذي يباح استعماله ولا يكره وهو الاصل في الماء الطهور كمياه البحار والابار والعيون. هذه اربعة انواع الماء الطهور المكروه والمحرم والطهور القليل الذي خلت به المرأة والنوع الرابع هو المباح. قال النوع الثاني طاهر طاهر المراد به هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. والحقيقة ان المذهب ليس هناك ضابط لهذا الماء طهور. لا يوجد ضابط وحد وتعريف للماء الطهور. وانما هم يذكرون صورا اه يعتبرونها من المياه الطاهرة وهذه المياه الطاهرة في المذهب حكمها انها قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. يعني لا يرفع الحدث لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا يجوز استعماله في ازالة الخبث. يعني لا يعمل هذا الماء لا يعمل. لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وله امثلة كثيرة وصور كثيرة ذكر منها المؤلف سورتين. الصورة الاولى قال وهو متغير بممازج طاهر وهو المتغير بموازج طاهر. اذا تغير الماء الطهور بممازج يعني مخالط طاهر كالزعفران مثلا واللبن وغيرهما من الطاهرات فانه يسلبه الطهورية يسلبه الطهورية. لكن يستثنى من ذلك لو خالط الطهور التراب اذا خالط التراب الطهور الماء الطهور فانه لا يسلبه الطهورية لانه احد الطهورين ما لم يصل الماء طينا فلا تصح الطهارة به فلا تصح الطهارة اذا قوله وهو متغير بموازج طاهر هذا يستثنى من انه اذا اختلط وامتزج بالتراب ولو وضع قصدا فلا يسلبه الطهورية لانه احد الطهورين لانه احد الطهورين لكن ما لم يصر طينا فاذا صار طينا فلا تصح الطهارة به. ايضا الصورة الثانية من الطاهر قال ومنه يسير ما المراد باليسير هنا هم؟ الماء القليل الذي اقل من قلتين يسير مستعمل في رفع حدث الماء المستعمل في رفع الحدث متى يكون الماء مستعملا في رفع حدث نعم لأ متى يحكم عليه انه مستعمل في رفع حدث نعم احسنت لا يكون مستعملا الا بانفصاله. لا يكون مستعملا الا بانفصاله. اما ما دام على العضو فلا يكون طاهرا وانما هو طهور اعمل هو الان يعمل ويرفع الحدث لكن اذا انفصل اصبح مستعملا في رفع الحدث كالماء المتقاطر من متوضئ اذا هذه صورة ثانية آآ من صور آآ الطاهر. ايضا منصور الطاهر التي لم يذكرها مؤلف له غمس القائم من نوم الليل يده في الاناء كلها فانه يسلب الماء ايش الطهورية يتحول هذا الماء القليل من ماء طهور الى ماء طاهر وله كما ذكرنا صور لا نريد ان ان نتوسع فيها. النوع الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. والنجس في اللغة هو المستقذر. وضد الطاهر يحرم حكم استعمال هذا مطلقا في العبادات وغيرها في الاكل والشرب والعبادات وغيرها. وذكرنا انه يستثنى منه حالة ايش؟ الضرورة. اذا اضطر الانسان الى هذا نجس كدفع لقمة غص بها ولا يوجد عنده شيء فانه يجوز تناول هذا النجس. ثم قال وهو ما تغير بنجاسة في غير هل للتطهير او لاقاها في غيره وهو يسير. النجس لا يخلو حاله اما ان يكون قليلا فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء تغير او لم يتغير. واما ان يكون كثيرا فلا ينجس الا الا بالتغير. الكثير كما ذكرنا قلتان فصاعدا قلتان فصاعدا يقول وهو ما تغير بنجاسة كل ما تغير كل ما طهور تغير بنجاسة ولو كان هذا التغير تغير يسير سواء كان في طعمه او لونه او رائحته او في كل الصفات ولو كان تغيرا يسيرا فانه يسلبه الطهورية. في غير محل التطهير اما في محل التطهير فلا يسلبه الطهوري. يعني اذا كان هنا يعني في هذه البقعة متنجسة واتينا بماء قليل لكي ننظف هذه البقعة نغسلها نغسلها. النجاسات في المذهب كم تغسل من مرة سبع غسلات سبع غسلات فاذا اردنا ان ننظف ونطهر هذه البقع المتنجسة اثناء ما نغسل هذه النجاسة فان الماء وهو موجود مع النجاسة ينظفها فانه طهور. لا يحكم بنجاسته الا اذا انفصل عنها. اما في محل التطهير فهو طهور. هذا المراد بقوله في غير محل تطهير. اما في محل التطهير الماء الطهور في محل التطهير وان كانت النجاسة موجودة فانه طهور يعمل لكي تطهر ايش اه لكي تخرج هذه النجاسة. في غير محل تطهير او لاقاها في غيره يعني في غير محل التطهير وهو يسير يعني وهو ايش كثيرا فلا ينجس الا بالتغير وان كان يسيرا في جملته فلا فينجز مجرد ملاقاة النجاسة حتى لو لم يتغير. والكثير قال قلتان فصاعدا قلة والكثير قلتان وهما مئة رطل مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدماء هذه ذكرنا ان التقدير الدمشقية ليست يعني من عادة الحنابل. الحنابل يقدرون بالارضان العراقية لانها هي التي قدر بها الامام احمد. وهي في المذهب كما في الاقناع والمنتهى وذكروا ايضا غيرها. لكنها في المذهب عندنا خمس مئة خمس مئة رطل عراقي خمس مئة رطل عراقي والان نريد ان نحول هذه الارضال الرطل العراقي او الرطل العراقي بفتح الراء او كسرها الرطل العراقي يساوي تسعون مثقالا. اكتب عنك تسعون يعني تسعين عدد ويعني اذا كان احد عنده الة حاسبة يجهزها يعني تسعون مثقالا والمثقال يساوي كم اربع غرام وربع يعني اربعة فاصلة كم يا عمر خمسة وعشرين اربعة فاصلة خمسة وعشرين المثقال يساوي اربعة غرام وربع الان نضرب تسعون في اربعة غرام وربع كم النازج ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف يعني فاصلة خمسة غرام ثلاث مئة واثنين وثمانين فاصلة خمسة غرام نعم الان ماذا نفعل نريد ان نحول هذه الارطال خمس مئة رطل الى غرامات ثم الى كيلوات والكيلو يعني قريب من اللتر الكيلو الواحد يقابل اللتر من الماء مثلا فماذا نفعل الان ثلاث مئة واثنين وثمانين غرام ونصف ماذا نفعل به احسنت نضربه في خمس مئة كم الناتج ناتج طويل جدا طبعا ماذا نفعل به نقسمه احسنت نقسمه على الف قسمه على الالف لان الكيلو الف غرام نحول الان للغرامات الى كيلوات. محول الغرامات الى كيلوات نقسم الناتج على الف كم يخرج الناتج عندكم سم ما شاء الله. مية وواحد وتسعين فاصلة كم خمسة وعشرين احسنت مائة وواحد وتسعين كيلو غرام فاصلة خمسة وعشرين يعني ربع يعني تقريبا مئتين لتر تقريبا مئتين لتر لان اللتر يقابل الكيلو ولا لا يا عمر لتر يقابل كيلو ولا يزيد او ينقص الكيلو اكثر طيب يعني اذا ننقص اقل من مية وواحد وتسعين طيب اذا هذه الطريقة في تحويل هذه الارطال. طبعا هذا ينفعك كما قال العلماء ينفعك هنا وفي الغسل وفي الاطعام ايظا وفي اه زكاة الفطر في مواظع كثيرة جدا ينفعك هذا الحساب واليسير ما دونهما اليسير ما دون القلتين نعم فصل اليه فصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما ولكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة ولا يطهر جلد ميتة بدماغ وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوها والمنفصل من حي كميتته نعم كل اناء الانية او الاناء هو الوعاء الذي يجعل فيه الماء ويقول المؤلف رحمه الله كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ هو تحصيل الانية هو تحصيل الانية ويشمل ذلك ان يصنع من اي مادة كانت شيئا على هيئة الانية. وكذلك يشمل تحصيل الالي الانية بنحو شراء او اتهاب تم اتخاذ هو التحصيل ان يحصل عليها سواء بان يصنعها بيده او يشتريها او يتهمها من احد الناس. اما الاستعمال ما المراد به مراد به التلبس بالانتفاع بهذا الاناء يعني تنتفع به فان كان اناء تأكل منه وان كان ملعقة تأكل بها وهكذا. هذا الفرق بين اتخاذ والاستعمال نعم يدخل في الاغتنام اتخاذ يدخل في الاقتناع يباح اتخاذه واستعماله ولو كان هذا الاناء ثمينا الا ان يكون ذهبا او فضة لحديث لا تشربوا في انية الذهب والفضة فانها لهما في الدنيا ولكم في الاخرة لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. او مضببا باحدهما او مضببا باحدهما. كما ذكرنا الضبة هي ان هي ما يجمع به بين طرفي المنكسر. ما يجمع به بين طرفيه المنكسر فيحرم الاناء الذي مصنوع من الذهب والفضة وكذلك يحرم لو كان مصنوعا من غيره بالذهب والفضة وفيه ظبة من ذهب والفضة او مضببا باحدهما. لكن تباح ضبة يسيرة. الضبة اليسيرة تباح بشروط او الضبة التي تكون في الاناء تباح بثلاثة شروط ذكرها المؤلف ان تكون يسيرة والمراد باليسير هنا في العرف ان تكون يسيرة عرفا ان يتعلق بها غرظ غير الزينة ولو وجد غيرها ولو وجد غير هذه الظبة فانه يجوز استخدام هذه الظب يعني لو وجد ظبة من نحاس او من حديد وظبة من فضة يجوز استخدام هذه الضبة من فضة لكن الشرط الا يجعلها يتزين بها. الا يجعلها في الاناء لكي يتزين بها في الاناء. ان يتعلق بها غرض غير الزينة. لكن كما ذكر الحنابلة تكره مباشرة لغير حاجة. ثم قال وما لم تعلم نجاسته من من انية كفار ولو لم تحل ذبائحهم ولو كانوا من غير اليهود والنصارى وما لم تعلم نجاسته من اية كفار كفار وثيابهم طاهر فانها طاهرة يعني يباح استعمال اواني الكفار ولو كانوا ولو كان هؤلاء الكفار من غير اهل الكتاب وكذلك يباح استعمال ثيابهم قالوا ولو وليت عوراتهم ولو وليت عوراتهم فانه يباح استعمالها ما لم تعلم نجاستها. فاذا علمنا نجاستها فانه يحرم استعمالها حتى تزال منها النجاسة. قال ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. الميتة يقول البعلي في المطلع الميتة هي التي لم تلحقها ذكاة هي التي لم تلحقها زكاة والمراد بالميتة هنا التي تنجس بموتها لا يطهر جلد ميتة تنجس بموتها بدماغ ما هي الحيوانات التي تنجس بالموت على المذهب ما هي الحيوانات نعم هذه تنجس الموت كل الحيوانات كلها تنجس بالموت حتى مم يعني قبل الموت هي طاهرة يعني كلها الحيوانات هذا مقتضى كلامك يعني انها قبل لا تموت مثل الاسد مثلا طاهر. فاذا مات نجس بموته. ها اه ما المراد ما هي الحيوانات الطاهرة في المذهب هذا ايضا قاعدة عندنا في المذهب مهمة جدا يعني الحيوانات الطاهرة في المذهب ها يا شيخ طيب ما لا نفس له سائلة هذه حشرات يعني هذه ظاهرة لكن الحيوانات الحيوانات الطاهرة في المذهب ما هي شوية. نعم لا يا شيخ لا ها احسنت ما يباح اكله الحيوانات مأكولة اللحم كلها الابل والبقر والغنم طيب وبعد احسنت والحيوانات غير مأكولة وهو من الهرة الهرة ومثلها وما دونها في الخلقة. الهرة ومثلها وما دونها خلقة. هذه هي الحيوانات الطاهرة. اما ما عداها الاسد والنمر ها كلها هذه نجسة كلها نجسة والبغل نجس ولا ظاهر؟ ها نجس مذهب عندنا انه نجس طيب لا يؤكل احسنت فهو نجس اذا الحيوانات الطاهرة هذا ضابط مهم جدا في الحيوانات الطاهرة في المذهب هي المأكولة والهرة وما دونها ومثلها وما دونها خلقة. يعني يعني للاسف ان ليس يعني الفأر طاهر في الفأر طاهر لانه دون الهرة دون الهرة اما الحشرات ستأتي الحشرات احيانا تكون طاهرة احيانا تكون نجسة فان تولدت من من نجاسات فهي نجسة وان من ظاهرات فهي طاهرة. وستأتينا. اذا هنا ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها. هي الحيوانات الطاهرة. هي الحيوانات الطاهرة هي التي تنجس الموت هذا المراد بها بدماغ وكل اجزائها يعني كل اجزاء الميتة نجسة كالقرن والظفر الا شعرا ونحوه الشعر الذي في الميتة ونحوه كالريش والصوف فانه يعتبر طاهر فانه طاهر يقول الله عز وجل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. وهذا يشمل حالتي الحياة والموت. يشمل حالتي الحياة الحياة والموت. قالوا المنفصل من حي كميتته ولا تكلمنا فيه. في الدرس السابق وذكرنا ان هذه مسألة يستثنى منها خمس صور نذكرها بسرعة اولا المسك الذي يخرج منين المسك من الغزال وفأرته يعني وعاءه الذي يكون فيه المسك هذا اذا انفصل من غزال فانه طاهر. والغزال لم يمت الان هم عندنا المذهب منفصل من حي كميتته فان كانت ميتته نجسة فالمنفصل هذا نجس. وان كانت ميتته طاهرة في المنفصل طاهر. المسك وفأرته يعني الوعاء الذي فيه المسك هذا طاهر. الثاني الولد الولد اذا انفصل من البهيمة فانه ظاهر. كذلك الطريدة الطريدة يعني وهو وهو الحيوان الناد الذي يهرب ثم يرمى شيئا يعني يرمى بالسكين او بالرمح او بالسيف فيسقط شيئا فشيئا. هذه الاشياء التي تسقط منه حكمها ايش طاهرة حكمها طاهر بشرط ان يموت عاد فيما بعد بشرط ان يموت اه الامر الرابع البيظة التي صلب قشرها البيظة التي صرب قشرها والامر الخامس او المستثنى الخامس الصوف ونحوه فصل احسن اليك. فصل الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث والسنة عند دخول خلاء القول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الارض. وبول في شق ونحوه ومسوا فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة قول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. وسن استجمار وسن استجمار ثم استنجاء بما ويجوز الاختصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منقذ وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فاكثر الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة اي قطعتها والمراد به ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور. وهذا هو الاستنجاء ان كان استجمارا فيكون بحجر مباح منق كما سيأتي. اذا اما ان يكون الاستنجاء بالماء واو يكون استجمارا وكلاهما ازالة ما خرج من السبيلين. قال والاستنجاء واجب من من كل خارج من كل خارج. هل الاستنجاء واجب على كل حال؟ كل من دخل الخلاء يجب عليه ان يستنجي او هو مقيد بحال دون حال هل الاستنجاء واجب؟ يعني الانسان دخل الخلاء ثم قضى حاجته ويريد ان يستنجي. هل يجب عليه ان يستنجي ويأثم اذا لم يستنجي ويخرج من الخلاء بدون استنجاد او اه لا يجب عليه ولا يأثم هم هو خرج منه شيء الان وقضى حاجته لكن هل يجب عليه ان يستنجي نعم مذهب ولا اللي يظهر لك انت مذهب كيفما يعني تعرف مثلا طيب ها طبعا المذهب عندنا ان السنجال ليس واجبا على كل حال وانما هو واجب اذا اراد الصلاة ونحوها فقط اذا اراد الصلاة نحوها ونحوها وجب الاستنجاء والا فلا يجب خلافا الشافعية. خلافا للشافعية ليس على الفور ليس على فور فاذا اراد ان يصلي وجب عليه ان يستنجي وهذا ذكره الشيخ منصور في الروض المربع قال واجب من كل خارج كل خارج يخرج من السبيلين فانه يجب له الاستنجاء ويستثنى منه ثلاث صور ذكرها المؤلف قال الا الريح الريح لا يجب لها الاستنجاء والا الطاهر المني مثلا هو شيء طاهر لا يجب له الاستنجاء. وكذلك الامر الثالث غير الملوث. غير الملوث كالبعر والحصى الجاف فان هذه هذا الشيء لا يجب له الاستنجاء لكن ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء ينقض كل ما خرج من السبيل فانه ينقض قال سيذكر بعض السنن التي اه تستحب لداخل الخلاء وسنذكرها بشكل سريع يعني وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث باسكان الباء او بتحريكها. من الخبث والخبائث قوله عند ما المراد عند هنا هل يقولها عند او اثناء الدخول او قبل الدخول او بعد دخول الخلاء؟ ما المراد عند هنا لان حديث انس كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخمر هذا رواه الجماعة فما المراد عند هنا هل يقولها اثناء الدخول او قبل الدخول او بعد دخول الخلا؟ نعم قبل الدخول احسنت. الصحيح ان المراد بذلك احسنت قبل الدخول كما قال ابن حجر رحمه الله قال وجاء صريحا في الادب المفرد عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباث اذا اراد يقول اذا اراد ان يدخل قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخلاء كما ذكرنا هو مكان قضاء الحاجة. واذا خرج منه قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويسن ايضا تغطية رأس تغطية رأس وهذا صح عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ويسن ايضا الانتعال. يسن لدخول او اذا دخل الانسان الخلايا يسن له الا يدخل حافيا بل يسن ان ينتعل. وتقديم رجله اليسرى دخولا يعني في حالة الدخول يدخل برجله اليسرى. والذي يريد قضاء حاجته في غير بنيان كالصحراء فانه يقدم رجله اليسرى الى موضع جلوسه الى موضع جلوسه. المكان الذي سيجلس فيه ليقضي فيه حاجته. يقدم اليه رجله اليسرى قال واعتماده عليها واعتماده عليها يعني يعتمد على رجله اليسرى يعني يميل على لجهته اليسرى وهذا ثبت طبيا انه مفيد ان الانسان اذا مال الى الجهة اليسرى فان هذا يسهل خروج الغائط. وان كان الحديث فيه آآ فيه ما فيه وقال اليمنى خروجا اذا اراد ان يخرج يسن ان يقدم رجله اليمنى في حالة الخروج عكس مسجد ونعل. يعني اذا اراد ان يدخل المسجد فانه يسن له ان يدخل بالرجل اليمنى وكذلك لبس النعل يسن ان يلبس بيلبس اليمنى اولا ونحوهما قال كدخول مثلا البيت دخول مقر العمل لبس القميص كلها يسن ان تكون باليسرى. قالوا بعد في فضاء اذا اراد ان يقضي حاجته في فضاء وهو المكان الواسع كالصحراء قال يسن ان يبعد فيه. وذكرنا ان هذا مطلق مقيد بايش؟ حتى لا يرى حتى لا يرى جسده حتى لا يرى جسده يبتعد في الفضاء الى مكان لا يراه فيه الناس لا يراه فيه الناس وطلبوا مكان رخو لبول يسن ان يتحرى مكان رخو والمراد بالرخو هنا هو المكان اللين الهش. لكي يأمن اه اه رشاش البول. لئلا يعود عليه البول. قال ومسح الذكر بيده اليسرى اذا انقطع البول من اصله. يسن ان يمسح الذكر بيده اليسرى بعد ان ينقطع قطع البول اذا انقطع البول يسن ان يمسحه بيده اليسرى من اصله. والمراد من اصله هنا ليست على ظاهرها كما يفهمه الكثير المراد بالاصل هنا من حلقة الدبر يبدأ من حلقة الدبر يبدأ من حلقة الدبر فيضع اصبع يده اليسرى الوسطى اه تحت الذكر والابهام فوقه. الى رأسه ثلاثا يفعل هذا ثلاثا يفعل هذا ثلاثا. وايضا يقول اه ان نتره ثلاثا يسن النتر اه نتر الذكر بعد ان يمسح ذكره بيده اليسرى يسن ثلاثا والمراد بالنثر هنا دفعه من الباطن. دفعه من الباطن. يعني ان يشد عضلة الذكر حتى يخرج ويدفع ما كان موجودا في الذكر من البول قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر ذكر الله تعالى يكره دخول الخلاء بما فيه باشياء فيها ذكر الله تعالى الا لحاجة الا لحاجة. كذلك يستثنى الدراهم والدنانير ومثلها مثلها الان الاوراق النقدية اذا كان فيها اسم الله عز وجل لا يكره دخول الخلاء بها لا يكره دخول الخلاء بها. لماذا؟ للحاجة للحاجة قال وكلام فيه يكره ايضا الكلام في الخلاء سواء كان الكلام مباحا او مستحبا بلا حاجة الا اذا احتاج فانه آآ يباح له بلا كراهة يباح له بلا كراهة لكن لو عطس في الخلاء فانهم يقولون ماذا يفعل فانه يحمد في قلبه يحمد في قلبه وايضا الاذان لو اذن المؤذن وهو في الخلاء فانهم يقولون يستحب له ان يردد معه بقلبه فاذا خرج قضاه فاذا خرج من الخلاء قضاه قال ورفع ثوب قبل دنو من الارض يكره ايضا رفع الثوب قبل الدنو من الارض يعني يرفعه شيئا فشيئا قالوا وبول في شق ونحوه الشقوق يكره البول فيها لانها قد يخرج منها ما يضره من دواب الارض. قال ومس فرج بيمين بلا حاجة مس الفرج سواء كان قبلا ودبرا يكره يكره بلا حاجة. كذلك الاستنجاء باليد اليمنى مكروه بلا حاجة. واستقبال النيرين اي يكره استقبال الشمس والقمر. يقولون ما فيهما من نور الله تعالى قال وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان لحديث اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. والمذهب عندنا يكفي انه ينحرف انحرافا ولو يسيرا ويكفي الحائل قالوا ولو بارخاء ذيله ولو ارخى ذيله في الصحراء مثلا اراد ان يستقبل قبلة او يستدبرها فانه يكفي ارخاء ذيله. اما في البنيان فلا يحرم فلا يحرم استقبال القبلة ولا استدبارها. ولبث فوق الحاجة. يحرم ان يلبث في الخلاء فوق حاجته فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة قال وبول في طريق مسلوك ونحوه يحرم البول وكذلك التغوط من باب اولى في طريق مسلوك يعني يسلكه الناس ونحوه نحو الطريق المسلوك كظل نافع ومتشمس زمن الشتاء. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. ايضا يحرم قضاء حاجة تحت هذه الشجرة التي فيها ثمر مقصود سواء كان مأكولا او غير مأكول سواء كان مأكولا او غير مأكول. قال وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ. اذا عندنا ثلاثة مراتب المرتبة الاولى ان يستجمر يخفف النجاسة ثم يستنجي ثم تأتي بعدها المرتبة الثانية يقتصر على الماء ثم الثالثة وهي الاستجمار الاستجمار لكن بالنسبة للاستنجاء عندنا في المذهب يشترط السبعة ايش غسلات اي السبع غسلات لكل آآ يعني فرج للقبل والدبر. المذهب عندنا السبق صلاة مطردة فيشترط لصحة الاستنجاء بالماء ان يكون بسبع غسلات منقية بسبع غسلات منقية ويجب ان يكون ايضا الماء طهورا يجب ان يكون الماء طهورا لكل اه فرج يعني القبل سبع والدبر سبع غسلات. قال ولا يصح استجمار الا بطه. سيذكر الان شروط الاستجمار قال الشرط الاول لا يصح الا بطاهر فلا يصح بنجس. الشرط الثاني ان يكون هذا المستجمر به مباحا. فلا يصح الاستجمار بالمحرم كالمغصوب والمسروق ومثل الوضوء بالماء المغصوب كذلك لا يصح على المذهب ايضا وضوء من البرادات الموقوفة للشرب على مذهب لا يصح. البرادات التي موقوفة للشرب فلا يصح الوضوء منها الشرط الثالث قال يابس يشترط ان يكون المستجمر به يابسا فلا يجزئ آآ الرخو الندي الشرط الرابع ان يكون منقن ان يكون منقن. فلا يجزئ بشيء لا ينقك الاملس من الزجاج وغيره ونحوه اه الشرط الخامس الا يكون منهيا عن الاستجمار به الا يكون منهيا عن الاستجمار به. وذكروا بقوله وحرم بروث ولو كان هذا الروث لحيوان مأكول يحرم الاستجمار به وعظم ولو كان هذا العظم لحيوان مذكى ولو كان هذا العظم لحيوان مذكى لماذا؟ لانه كما ورد في الحديث ان الروث هو طعام طعام من؟ دواب بالجن. والعظم هو طعام الجن انفسهم وايضا الطعام يحرم الاستجمار به ولو لبهيمة ولو كان الطعام بهيمة يحرم وذي حرمة كل ما كان اه اه محترما يحرم الاستجمار به ككتب الفقه والحديث والتفسير وغيرها ونحوها. ومتصل بحيوان تصل بحيوان. هناك مسألة مهمة ننبه عليها وهي لو استجمر بما نهي عنه. لو استجمر بما نهي يعني لو استجمر بنجس مثلا او استجمر برفظ او استجمر بعظم فان المذهب عندنا انه لا يجزأ كما ذكرنا انه لا يجزئ يعني كأنه لم يستجمع يعني لو صلى فان صلاته باطلة فانه لا يجزئ ويتعين بعدها الماء. اذا استجمر بما نهي عنه فان المتعين بعد ذلك الماء لا يجوز ان يستجمر بعد لا يجوز ان يستجمر بعده الا اذا استجمر بغير منق فانه يجزئ ان يستجمر بعده بمنقي اذا استجمر بغير منقي فانه يجزئ ان يستجمر بعده بمنقي. اذا هذه قاعدة مهمة عندنا في المذهب وهي اذا استجمر بما نهي عنه. لو خالف هذه الشروط ما الحكم؟ نقول انه يتعين الماء ولا يجزي الاستجمار الا اذا استجبر بغير ملقي فانه يجزئ كل منقي. قالوا وشرط له ايضا الاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة موضع العادة. فاذا تعدى موضع العادة حينئذ يتعين ماذا يتعين الماء فقط للمتعدي. يتعين الماء للمتعدي وليس للذي على القبل او الدبر فاذا انتشر الخارج على شيء من الصفحة او امتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد فانه حينئذ يتعين استخدام الماء للمتعدي فقط اما القبل والدبر فيجوز فيه الاستجمار. قال وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات. ايضا هذا بالشرط السابع الشرط السادس يشترط الا يتعدى خارج موضع العادة والشرط السابع ان يكون بثلاث مساحات حتى لو كان بحجر له ثلاثة آآ اطراف له ثلاثة اطراف ها احسنت اي نعم لكل فرج ثلاث مسحات بخلاف الاستنجاء بالماء لكل فرج سبع غسلات فهم يشددون في الماء ويسهلون في الاستجمار الشرط ثلاث مسحات يشترط ايضا الشرط الثامن ان تكون هذه مساحات منقية ان تكون منقية وظابط الانقاذ كما ذكرنا بالحجر هو ان يبقى بعد ذلك اثر لا يزيده الا الا الماء وبالماء ما هو ضابط الانقاء بالماء عودوا خشونة المحل كما كان عودوا خشونة المحلي كما كان هذا ضابط الانقاء قال فاكثر يعني اذا لم يلقى بثلاث فانه يجب عليه ان يزيد اكثر من الثلاث ويستحب قطعه على وتر يستحب قطعه على وتر