الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. وغسل ميت وغسل ميت واكل لحم ابل والردة وكل ما اوجب غسلا غير موت ومس فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما. لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه. وحرم على محدث مس مصحف وصلاة الطواف وعلى جنب ونحو ونحوه ذلك. وقراءة اية وقراءة اية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء طيب فصل قوله رحمه الله فصل النواقظ الوضوء والنواقظ جمع ناقظ والمراد بها مفسدات الوضوء وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله ثمانية الناقد الاول خارج من سبيل خارج من سبيل مطلقا والدليل على ذلك قوله تعالى فان جاء احد منكم من الغائط وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ابن عسال ولكن من غائط وبول ولكن من غائط وبول ونوم وآآ مطلقا قوله مطلقا اي سواء كان الخارج قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا معتادا او غير معتاد. كل ما خرج من السبيل فانه ينقض الوضوء. ويستثنى من ذلك كمن حدث بو دائم وكمن به سلس البول او المستحاضة فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج مشقة ثانيا من النواقظ خارج من بقية البدن من بول وغائط الخارج من بقية البدن يعني من غير السبيلين اما ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا سواء كان البول او الغاز قليلا او كثيرا اما ان كان الخارج نجسا غير البول والغائط فلا ينقض الا الكثير الا الكثير فقط وحد الكثير عندنا في المذهب هو ما فحش في نفس كل احد بحسبه. ما فحش في نفسي كل احد بحسب بهذا وحد الكثير النجس الذي يخرج الذي اذا خرج من غير السبيلين فانه ينقض الوضوء. والكثير النجس مثل الدم مثلا والقيء والقيح كذلك كل هذه نجسة على المذهب فلا تنقضوا الا اذا كانت كثيرة ومقداره كثير كما قلنا هو ما فحش في نفس كل احد بحسبه. فهو متعلق بنفس الشخص ليس متعلقا بالعرف وانما هو متعلق بالشخص نفسه. ان رأى ذلك كثيرا نقض وضوءه او انتقض وضوءه والا فلا ينتقض وضوءه. ثالثا من النواقض زوال العقل زوال العقل كالجنون مثلا واو تغطية العقل كالنوم والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة وحسنه النووي والحافظ في التلخيص. اذا زوال العقل كالنوم والجنون ينقض الوضوء. الا انه يستثنى من ذلك يسير النوم. وحد يسير عندنا في المذهب هنا هو العرف يرجع فيه الى العرف. فكل ما عد نوما يسيرا فانه يكون يسيرا ولا ينقض الوضوء. قال الا يسير نوم من قاعد من قائم او قاعد. اذا كان ويسيرا من القائم فانه لا ينتقض الوضوء. كذلك اذا كان النوم يسيرا من القاعد فانه لا ينقض الوضوء. طبعا القائم لحديث ابن عباس انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يغفو فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذنه وهذا يقولون يدل على ان النوم اذا كان يسيرا من القائم انه لا ينقض الوضوء. واما القاعد اليسير يسير النوم من القاعة لا ينقض الوضوء لحديث انس رضي الله عنه ان الصحابة كانوا ينتظرون العشاء الاخرة وينامون ثم يقومون ولا يتوضأون فالحنابلة يحملون هذا الحديث على النوم اليسير. الا انه يستثنى من النوم اليسير ولو كان يسيرا من قاعد او قائم اذا كان هذا النائم القائم او قاعد مستندا فانه ينتقض وضوءه. وكذلك لو كان متكئا فانه ينتقض وضوءه او محتبيا كذلك ينتقض وضوءه حتى لو كان نوما يسيرا حتى لو كان نوما يسيرا من قاعد او قائم يستثنى من ذلك اذا كان مستندا او متكئا او محتبيا فانه ينتقض وضوءه قال رحمه الله الناقد الرابع غسل الميت تغسيل الميت وهذا مروي عن اه ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت الوضوء وكذلك مروي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشر غسله ولو مرة لا من يصب الماء لا من يصب الماء. الذي يصب الماء فلا يعتبر غاسلا. غاسل هو الذي يباشر تقليب الميت الناقض الخامس اكل لحم الابل والعلة عندنا في هذه في هذا الناقد تعبدية فلا ينقض غير اكل اللحم فلا ينقض الوضوء اكل كبد الابل او جلدها او كرشها او شحمها او قلبها او كليتها. هذه كلها لا تنقض الوضوء لا تنقض الوضوء فالنقض باكل لحم الابل سواء كان مطبوخا او نيئا مطلقا ينقض سواء كان الاكل او جاهلا فانه ينقض الوضوء والحديث آآ الذي يدل على ذلك واظح في صحيح الامام مسلم الناقد الرابع او السادس هو الردة الردة وين الردة كما قال البعني في مطلع هو ما يخرج به صاحبه عن الاسلام نطقا كان او اعتقادا او شكا او شكا وقد تحصل الردة في المذهب بالفعل والنواقض عندنا في المذهب ستأتينا ان شاء الله وهي اربع مئة ناقض اربع مئة فعل يكون به المسلم مرتدا سيأتينا في باب الردة وسنشير الى بعض ذلك باذن الله تعالى الردة تنقض الوضوء لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. ومن العمل الذي يحبط هو الوضوء. قال رحمه الله وكل ما اوجب غسلا وكل ما اوجب غسلا غير الموت. يعني كل ما اوجب غسلا نقض الوجوب. الوضوء. والمراد التي الاشياء التي توجب الغسل هي موجبات التي ستأتي وهي الستة. الستة التي ستأتي باذن الله معنا في باب الغسل. فكل موجب للغسل فانه ينقض الوضوء كخروج المني والتقاء الختانين وكذلك الحيض والنفاس كلها هذه تنقض الوضوء تنقض الوضوء الا الموت الموت الميت المسلم اذا مات يجب على المسلمين فرض كفاية ان يغسلوه لكن لا يجب عليهم ان الوضوء في حق الميت سنة وليس واجبا. يجب فقط تغسيله ولا يجب اه توضئته كمن سيأتينا ان شاء الله في كتاب الجنائز قال رحمه الله الناقض السابع مسوا فرج ادمي طبعا يشترط ان يكون هذا الفرج اصلي ليس لاخونته مشكل متصل متصل والمس هنا لابد ان يكون فقط باليد باي جهة من اليد. اي جهة من اليد لا يكون ببقية البدن لا يكون ببقية البدن والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ وقوله رواه ابن ماجة وقوله فرجه يشمل القبل وكذلك الدبر. يقول او حلقة دبره لعموم حديث مس فرجه فليتوضأ فاذا مس الانسان حلقة دبره فان وضوءه ينتقض. قال بيد خصصها المؤلف خصص هذا المس ان يكون باليد اما لو مس ذكره ببقية او بشيء غير اليد من بدنه فانه لا ينقض الوضوء. الناقض الثامن لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة والشهوة كما قال الشيخ عثمان النجدي هي التلذذ به. التلذذ باللمس فلا ينقض لغيري شهوة. والمس هنا يشمل كل جزء من اجزاء البدن. اذا مس الانسان المرأة باي جزء من اجزاء بيده او برجله او بركبته بشهوة اذا مس المرأة بشهوة فانه ينتقض وضوءه كذلك هي اذا مست الرجل بشهوة فان وضوءها ينتقض اذا كانت متوضية. اما اذا كان لغير شهوة فلا ينتقض لحديث عائشة رضي الله عنها في الليلة التي آآ تفقدت فيها النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوقعت يدي او يدي على بطني قدمه وهو في زد وهما منصوبتان كما في صحيح مسلم. قال بلا حائل بهما يعني بلا حائل في لمس الذكر الانثى والانثى للذكر. فان كان مع حائل فلا ينقض الوضوء. لا لشعر وسن وظفر ولا بها لا ينقض وضوء الرجل لو مس شعر زوجته او سنها او ظفرها لان هذه في حكم المنفصل. كذلك لو مسها بشعره هو او بسنه او بظفره فان وضوءه لا ينتقض والحكم كذلك يقال في المرأة. قال ولا من دون سبعي ولا من دون سبع الذي اه الطفل الذي لم يستكمل سبع سنين لا ينقض مسه ولو لشهوة ولو لشهوة. ولا ينتقض وضوء الموسم لا ينتقض الوضوء الملموس بدنه او فرجه مطلقا سواء هذا الممسوس او الملموس وجد شهوة او لا وسواء كان ذكرا او انثى لا ينتقض وضوءه ملموس مطلقا. قال ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه. من شك في طهارة بعد ان تيقن الحدث وكذلك الحنابلة يقولون الشك هو طبعا مطلق التردد حتى يدخل فيه الظن وغلبة الظن يعني لو شك من تيقن الحدث انه تطهر او غلب على ظنه انه تطهر فانه يبني على اليقين ولا يعمل لهذا الظن ولا غلبة الظن فالظن في هذه المسألة لا يعملون به الحنابلة يلحقونه بايش بالشك. والظن احيانا يلحقونه بالشك لحما بنا. واحيانا يلحقونه باليقين. احيانا يعملون به كاليقين. واحيانا لا يعملون به ويجعلونه كالشك. في هذه مسألة يلحقونه بالشك فلا حكم له الظن. من شك يعني تردد استوى عنده الطرفان او ظن من تيقن حدثا ظن انه توضأ فانه يبني على يقينه وهو انه محدث. كذلك من شك في الحدث بعد ان تيقن الطهارة او ظن ان وظوءه انتقظ كذلك فانه يبني على يقينه وهو الطهارة وهو الطهارة قالوا حرم على محدث مسوا مصحف وحرم على محدث مسوا المصحف لحديث لا يمس القرآن الا طاهر. وكذلك قوله تعالى لا الا المطهرون. وكذلك يحرم على المحدث الصلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور قال رحمه الله والطواف الطواف هو صلاة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه وكذلك يحرم على المحدث الجنب ذلك يعني كل هذه متقدمة ثلاثة تحرم على الجنب ويزيد الجنب على من حدثوا حدث اصغر يزيد قال وقراءة اية قرآن. يزيد على المحدث حدث اصغر انه يحرم على الجنب ايضا ان يقرأ شيئا او اية من القرآن. اما اذا قرأ بعض اية فانه لا بأس بها. كذلك لو قرأ اية تكون آآ ذكرا كدعاء الركوب فانه بنية آآ الدعاء وليس بنية القرآن دعاء الركوب فانه لا يحرم فانه لا يحرم وان كان هو في الحقيقة اية في القرآن الكريم قال ايضا يحرم على من حدثوا حدث اكبر ولبس في مسجد يحرم ان يلبث آآ يعني مدة آآ يسمى فيها او يسمى في العرف انه لابث. بغير وضوء فاذا توظأ جاز له ان يلبث حتى الحائض والنفساء يجوز لهما اللبث في المسجد بوضوء بشرط انقطاع الدم بشرط انقطاع الدم نعم احسن الله اليكم فصل موجبات الغسل سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغييب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيم او ميت بلا حائل واسلام كافر وموت وحيض ونفاس ايش لا يعني تكون صفر فاصلة خمس مئة وعشرة صفر فاصلة خمس مئة وعشرة ولا لا يا عمر ما ادري يعني هذا اللي توصلنا له عمر صحيح كلامنا الان يعني تقريبا نصف كيلو نصف كيلو هي وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة واحرام لمكة وحرمها وقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله والسنة توضأ بمد واغتسال بصاع وكره وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ والغسل لها افضل. وكره نوم جنب بلا وضوء قال رحمه الله فصل وموجبات الغسل سبعة والغسل بضم الغين هو الاغتسال والماء الذي يغتسل به واما في الشرع فهو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. وموجبات الغسل يعني الامور التي توجب على المسلم الغسل سبعة اولا خروج المني من مخرجه من مخرجه يعني من الذكر او من قبل المرأة فاذا خرج من غير مخرجه فلا يوجب الاغتسال. لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي المني الغسل رواه الامام احمد وابن ماجة. قال بلذة ان يكون آآ خروجه بلذة اما اذا خرج بغير لذة كان يخرج من شدة البرد مثلا فانه لا يوجب الاغتسال لكن بلذة هذا يستثنى منها النائم ونحوه كالمغمى عليه والسكران كذلك اذا خرج من هؤلاء الثلاثة المني فانه يجب عليهم الغسل ولو لم يحسوا بهذه اللذة. ولم ولو لم يعني يعني يتوفر عندهم هذا قيد وهو اللذة. فاذا خرج من المغمى عليه والنائم والسكران فانه يجب عليهم الاغتسال الموجب الثاني على المذهب انتقاله انتقال من؟ اذا حس الانسان بانتقال المني في ظهره فحبسه فانه يجب عليه الاغتسال ويثبت بهذا الانتقال اه حكم البلوغ يعني يحكم ببلوغه كذلك يحكم بانه افطر في رمضان وان لم يخرج المني اذا حس بانتقاله من مكانه فانه ويجب عليه الاغتسال ويحكم ببلوغه اذا كان اول مرة ياتيه وكذلك اذا كان صائما فانه يفطر في رمضان كذلك الحق الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية انتقال الحيض اذا حست المرأة انتقال الحيض وان لم يخرج اذا بانتقال الدم وان لم يخرج فانه يحكم بانها قد حاضت قال رحمه الله الثالث تغيب حشفة والحشفة كما قال البعري في المطلع ما تحت الجلة المقطوعة من الذكر كر في الختان ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان. والمراد به رأس الذكر فاذا غيب انسان او الرجل حشفته في فرج اصلي يشترط ايضا ان تكون هذه حشفة ذكر اصلي في فرج اصلي فانه يجب الغسل يجب الغسل او دبر ولو يعني لا يشترط ان يكون في الفرج في القبور للمرأة بل حتى لو غيب في الدبر او في بهيمة او ميت كذلك بلا حائل فانه يجب عليه الاغتسال. فان لف على ذكره حائل وادخل ذكره فهل يجب الاغتسال لا يجب حتى لو انزل ها اكيد بينزل بدون طيب فان كان بحائل لو لف عنه هذا موجود متوفر في الوقت الحالي هذه مسألة نازلة انه لو جعل على ذكره حائلا ووطأ امرأته فانه لا يجب الاغتسال لا يجب الاغتسال حتى ينزل فاذا انزل وجب عليه الاغتسال لانزال المني وليس لوطئه الرابع قال اسلام الكافر اسلام الكافر يوجب الاغتسال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة ابن اوثال رضي الله تعالى عنه لما اسلم امره ان يغتسل رواه الامام احمد وابن حبان الخامس من الموجبات الموت الموت يوجب على المسلمين فرض كفاية عليهم ان يغسلوا الميت تعبدا. تعبدا. والدليل او الادلة على ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر كذلك في آآ ابنته لما امر بتقصيرها قال اغسلنها آآ ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك وهذه الاحاديث كثيرة مستفيضة لكن يستثنى من الموت هو يستثنى آآ شيئان الشيء الاول شهيد المعركة شهيد المعركة الذي قتل في المعركة فانه لا يجب تغسيله لا يجب تغسيله. كذلك ظلما هذا مستثنى الثاني المقتول ظلما فانه لا يجب تغسيله. طيب ما حكم تغسيله هم يكره ولا مباح او مستحب محرم طيب ذكرنا في المنهج اول درس انه مكروه طيب هذا طبعا ماشي عليه في منتهى المفرق نعم وحرم لانك لك سند في ذلك. والسادس الموجب السادس هو الحيض خروج دم الحيض اذا خرج الحيض فانه يوجب الاغتسال. لكن متى المود نصف كيلو يعني خمس مئة غرام خمس مئة وعشرة خمس مئة وعشرة يسن ان يتوضأ الانسان بالمد ويغتسل بالصلاة هل يجوز ان يعني يتوضأ باقل من ذلك؟ نقول يجوز بشرط الاسباغ بشرط الاسباغ والاسباغ هو تعميم يجب عليها ان تغتسل هم؟ اذا انقطع الدم اما مع وجود الدم لا يصح منها الاغتسال. كذلك يقاس عليه النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة فلا يجب الغسل على المرأة التي ولدت بولادة عارية عن دم. اذا ولدت مرأة ولادة عارية عن دم وهذا نادر يوجد ولادة عالية عندهم فلا يجب عليها نغتسل لكن هل يجب عليه النفاس تكون نفساء اربعين يوم مم يجب عليه ان تصلي لكن هل تكون نفساء يعني؟ هل يجوز لزوجها ان يطأها آآ نعم ما تبقى اربعين يوم يعني؟ ايش احسنت هو الحكم في النفاس متعلق بالدم فان لم يوجد دم فلا نفاس لها فليس لها نفاس ويجب عليها ان تصلي وتصوم ولزوجها ان يطأها لكن يكره عندنا في المذهب يكره ان يطأها حتى تنتهي اربعون يوما قال قال رحمه الله وسنة في وسنة طبعا يسن عندنا الاغتسال في ستة عشر موضعا. الموضع الاول للجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه وهذا الحديث يدل على في الحقيقة يدل على الوجوب ما هو صارف لهذا الوجوب ما يوجد يعني يعملون بخلاف الدليل هم؟ لا يوجد صالح والصارف هو حديث سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل فالغسل افضل. ايضا غسل الجمعة واجب على كل محترم ضم الرسول صلى الله عليه وسلم معه الطيب. والطيب معلوم انه ليس واجبا ليس واجبا فهذا يدل يعني هذه قرينة تصرف هذا الوجوب او الامر عن الوجوب الى الاستحباب الى الاستحباب لصلاة الجمعة. طبعا غسل الجمعة يكون مخصوص بالذكر فقط وليس للمرأة. وايضا الذكر الذي يحضرها يسن له ان يغتسل ولكن يقولون عند مضي افضل في مسألة ما تصلح لكم العزة هم يقولون عند جماع افضل ايضا. لكن طيب وعند مضي افضل يعني عند ذهابه الى الجمعة يؤخر الاغتسال الى ان يذهب الى صلاة الجمعة افضل من ان يقدمه في الفجر مثلا وينام ثم يستيقظ الثاني لجمعة والثاني عندكم ايش وعيد. ايضا يسن الاغتسال للعيد في يوم العيد لحاضرها ان صلى. ولكن هل يختص ذلك بالذكر؟ او يشمل حتى الانثى يشمل الانثى وذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته عن الشيخ محمد الخلوتي انه يسن حتى للمرأة في العيد ان تغتسل ان تغتسل قال وكسوف كذلك يسن الاغتسال لصلاة الكسوف ومتى يسن الاغتسال للكسوف اذا اذا حصل الكسوف اذا حصل الكسوف. اما اذا يعني تسامع الناس بانه سيكون في الساعة الفلانية كسوف. مثل ما حصل اخر مرة في الاحساء وفي الدمام ايضا كسوف حصل في مكة وفي الرياظ تبين لكن في الاحساء ما تبين يعني لا زال القمر واضح كله لكن ضعيف ضوءه ضعيف في جهة معينة لكن لم يختفي اذا اختفى جزء من القمر حصل ايش الكسوف لابد ان يختفي جزء منه. اما اذا حصل ضعف في احد جانبيه اذ ضعف نوره فانه لا تصلى صلاة الكسوف وسيأتينا ان شاء الله كسوف وكذلك يسن الاغتسال للاستسقاء. عند ارادة الخروج الى صلاة الاستسقاء ذلك يسن الاغتسال للجنون رفاقا من الجنون والاغماء للنبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه وافاق اغتسل عليه الصلاة والسلام. لا احتلام فيهما اما اذا وجد معه احتلام فما حكم فانه واجب. كذلك يسن الاغتسال للمستحاضة والمستحاضة في المذهب هي التي تجاوز دمها اكثر الحيض وما هو اكثر الحيض على المذهب خمسة عشر يوما لحديث عائشة رضي الله عنها ان زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها استحيظت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة لكل صلاة هل يشمل الصلاة المفروضة والنافلة او الصلاة المفروضة فقط ايش وان شاء الله انت دارس عند الشيخ عثمان النجدي هو فعلا صرح الشيخ عثمان النهري للصلاة المفروضة فقط اما الصلاة النافلة لا يستحب لها الاغتسال قال رحمه الله واحرام كذلك يسن الاغتسال للاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل في حديث في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه سواء الاحرام بالحج او العمرة حتى للحائض والنفساء يسن لهما الاغتسال. العاشر دخول مكة دخول مكة ارسال الاغتسال الحادي عشر دخول حرم مكة دخول حرم مكة. الثاني عشر يسن الاغتسال للوقوف بعرفة. والثالث عشر يسن الاغتسال لطواف الزيارة. كذلك الرابع عشر طواف الزيارة الذي هو طواف الافاضة قدوم مشكلة الشيخ عثمان ما طواف الزيارة هو طواف الافاضة والرابع عشر هو طواف الوداع والخامس عشر هو المبيت بمزدلفة وكذلك الرمي الجمر هو السادس عشر. العلة في هذه كلها وان لم توجد ادلة خاصة لها انها انساك يجتمع فيها الناس فيستحب لها الاغتسال كما يستحب الاحرام قال رحمه الله وتنقض المرأة شعرها يعني تفتح المرأة شعرها اذا اغتسلت لحيض ونفاس لا جنابة اما جنابة فانها لا يجب عليها ان تنقض شعرها اذا اصوله وتنقض المرأة شعرها هنا الحكم مبهم يحتمل الوجوب ويحتمل ايش الاستحباب ويحتمل ايضا الاباحة مطلق الاذن وتنقض المرأة شعرها لحيض النفاس هل هو واجب او في المذهب ها نعم هو واجب فالمذهب انه يجب على المرأة وحتى الشارع هنا بين قال وجوبا وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس واما جنابة فلا يجب بشرط ان تروي اصول الشعر اصول الشعر قال وسن توظأ بمد واغتسال بصاع واغتسال بصاع وذكرنا ان الصاع كم رطل بالعراقي هم كم رطب العراقي الصاع لا بد نحول الصاع الان خمسمية رطن عراقي يعني مشكلة هذه حتى نصاب الخارج من الارظ ست مئة يعني والقلتان خمس مئة رطل تقريبا ايظا وليس تحديدا ها تمرض العراق يعني ذكرنا كررته مرارا لا تمرض العراقي ها تسعين مثقال كم رطل اه اول شي نريد الابطال؟ الرطل اولا الرطل او الرطل وحدة وزن او وحدة كيل. يعني هل هو ثقل ولا حجم ها وزن احسنت هذي وحدة وزن الارضان ليست موجودة عندنا الان. نريد ان نحولها الى الغرامات الموجودة الان عندنا حاليا الرطل الان كم آآ او الصاع؟ ذكرنا انه خمسة ارطال وثلث. طيب كيف تكتب نكتبها خمسة فاصلة ثمان ثلاثات ثلاثة ثلاثة يعني ضع نعم اه او اللي دارس رياضيات يستطيع يكتب خمسة واحد على ثلاثة اللي هو المقام والبسط المقام اللي فوق ها واللي تحت الباص شيخ احمد طيب الصاع عندنا خمسة ارطال وثلث يعني يكتب خمسة فاصلة ثمان ثلاثة طيب خمسة ارطان وثلث طيب الرطل كم يساوي ايش ايه لا لا اتركنا نحولها اولا الى مثاقيل. الرطل كم يساوي من مثقال ها تسعون مثقالا احسنت مثقالا اذا الان نضرب خمسة فاصلة ثلاثة وثلاثين ضرب تسعين كم يساوي ها يا شيخ احمد اضرب اضرب عندك الة حاسبة مم من الاسرع لابد ان نخرج بالصاع الان كم؟ احسنت اربع مئة وثمانين اربع مئة وثمانين مثقال اربع مئة وثمانين مثقال هذه المثاقيل نحولها الى غرامات والغرام كم؟ المثقال واحد كم يساوي اربعة فاصلة خمسة وعشرين اربعة وربع. طيب اظرب الان اربع مئة وثمانين في اربعة فاصلة خمسة وعشرين كم الناتج الفين الفين واربعين احسنتم الفين واربعين غرام. تقسيم الف حتى نحوله الى كيلو وات موجودة الان. انت عامله كيلو في محل الخضار وبنده وكل مكان. ايش اثنين هي تكتب اثنين فاصلة صفر اربعة يعني لا تكتب اثنين فاصلة اربعين ما ادري عمر موجود اثنين فاصلة اربعين هو ما توصل اليه الشيخ محمد العثيمين طبعا وهو الصحيح انه اثنين كيلوين واربعين غرام دايما الشيخ يكرر وهو الصحيح طبعا بعد البحث والتنقيب هو الصحيح انه اثنين فاصلة اربعين غرام وليس اربع مئة غرام يعني لو كتبت اثنين فاصلة اربعة يفهمها اربع مئة القارئ لكن تكتبها اثنين فاصلة صفر اربعة يعني اثنين واربعين غرام طيب يا شيخ عماد؟ وبالكيلو كم؟ نفس اثنين امس وزنت الشيخ احمد امس وزن ذهب الى صاحب محل ووزن القارورة التي فيها لتر ونصف وجدناها تساوي الكيلو بالظبط يعني كيلو ونصف بالضبط وارسل لي بالفيديو بالتصوير طيب اذا الصاع هو عندنا في المذهب كم بيساوي قلت له وين واربعين غرام احيانا تكون بالكسور الكيلوين وثمانية وثلاثين جرام لكن نجعلها للاحتياط كيلوين واربعين غرام. اذا يسن التوضأ بالمد. المد يعتبر كم من الصاع ربع يعني الصاع فيه كم ود مقدار ايش؟ حفنتين من يد الرجل المعتدل. اربعة امدال يساوي صاع. يعني لمدة كم غرام خمس مئة وايش وعشرة خمس مئة وعشرة غرام خمس مئة وعشرة غرام العضو بالماء بحيث يجري عليه. قال رحمه الله وكره الاسراف في الوضوء والاغتسال ولو كان على نهر جار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وان نوى بالغسل رفع الحدثين. الان سيذكر صيغ النية في الاغتسال يعني ما هي الامور التي اذا نواها فان حدثه الاكبر يرتفع مع الاصغر ايضا ذكر فقط فامرين فقط بينما هم تقريبا ثلاثة او اربعة. قالوا وان نوى ابي الغسل رفع الحدثين يعني الحدث الاكبر والاصغر فانه يرتفع حدثه بهذا الاغتسال يرتفع حالته الاكبر والاصغر. او نوى رفع الحدث فقط واطلق يعني لم يقيده لا بالاكبر ولا بالاصغر فان حدث يرتفع الاصغر والاكبر. الامر الثالث نوى امرا لا يباح الا بغسل مثل ايش مثل الصلاة مثل الصلاة مثلا مثل احسنت ايضا قراءة القرآن قراءة القرآن. اذا نوى اه باغتساله الصلاة فانه يرتفع الحدث الاكبر والاصغر. طيب اذا نوى باغتساله الغسل بصفة الغسل مجزى طبعا المؤلف لم يأتي بهذا مشكلة عنده انه لم يأتي بالصفات صفات العبادات الا في الصلاة والحج فلو نوى بغسله بصفة الغسل مجزئ قراءة القرآن هل يرتفع الحدثان او الحدث الاكبر فقط او الاصغر فقط ايش؟ يرتفع الاكبر احسنت لان هذه قراءة القرآن لا تباح يعني الا فقط بشرط ان تفحث اكبر لكن لا يشترط ان يرتفع حدثه الاصغر بل يستحب. فاذا نوى بغسله قراءة القرآن فانه لا يرتفع الا الحدث الاكبر. قال وسنة لجنب وللجنوبيين سواء كان رجل او انثى وكل من وجب عليه الغسل كالحائض والنفساء الغسل فرجه وايضا يسن الوضوء اذا غسل فرجه يسن له الوضوء اذا اراد ان يفعل هذه الامور التي ذكرها قال لاكل وشرب باكل وشربه اذا اراد ان يأكل او يشرب فانه يسن له آآ ان يتوضأ لقول آآ عمار رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم الجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة الحديث رواه احمد رواه الامام احمد رحمه الله وابو داود والترمذي وشرب ونوم كذلك. الانسان له اذا اراد ان ينام الجنوب ان يتوضأ وايضا يسن له الامر الرابع معاودة الوطء كما قال صلى الله عليه وسلم فليتوضأ بينهما فليتوضأ بينهما والغسل لها يعني هذا يعود الى معاونة الوطء فقط والغسل لها يعني معاونة البطل ليس كلها. افضل والغسل لمعاونة الوطء افضل من الوضوء وكره نوم جنب بلا وضوء. هو يسن ان يتوضأ للاكل والشرب والنوم. لكن ليس كل سنة اذا لم يفعلها الانسان فقد وقع في المكروه هنا فقط النوم هو الذي يسله ان يتوضأ واذا لم يتوضأ فانه يكره له. طيب اذا اكل بلا وضوء الجنوب؟ لا يكره. اذا شرب بلا وضوء فانه لا يكره. اذا نام بلا وضوء فانه ويكره لا يعني ليس كل مكروه او ليس كل مستحب تركه مكروه ليس كل مستحب تركه مكروه. بعض المستحبات اذا ترك انسان لم يفعل مكروها