تصير به الامة ام ولد. والذي تصير به الامة ام ولد هو الذي يتبين فيه الخلق. خلق الانسان يتبين به خلق الانسان. واحنا ذكرنا ان اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. يعني يلحق به الولد ولا يعني ذلك ان بلوغي اذا شككنا فيه يبقى نحن بلوغه بلوغ معروفة علامته لا بد ان توفر التي مرت معنا في الحجر قال رحمه الله ولا يمكن بلوغه مع شك فيه. ومن اعتقد او باع اعتق امته. او باعها. باع مثلا اقر بوءها. يعني اعتقها مثلا قرر بوضئها او باع منزل قد اقر بوطئها. فولدت لدون نصف سنة لاقل من نصف سنة منذ اعتقها او منذ باعها فان الولد هذا يلحقه والبيع باطل. لماذا البيع باطل؟ لانها صارت امة باب العلم. العدد واحدها عدة لكسر العين. بكسر العين الجمع في المفرد. مأخوذة من العدد بفتحها واما في الشرع فهي التربص المحدود شرعا. يعني مدة معلومة تتربص فيها يعني تمكث فيها. المرأة لتعرف براءة رحمها وهذا يحصل اما بوضع الحمل او مضيء نقرأه وغيره كما سيقرأ. واجمعوا على اجمع على وجوبها الكتاب والسنة في الجملة كما قال الشيخ موسى. قال لا عدة في فرقة حي لا عدة في بفرقة زوجه حي قبل وطئ وخلوة. لا عدة في فرقة زوج حي يعني يخرج فارقها ميتا فانها تجب عليه عدة سيأتي. لا عدة في حي قبل وضع وقبل الخلوة كذلك. لا ليس عليها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم ثم طلقتهن من قبل ان تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. ثم قال شرط لوطنه يعني شرط لوجوب العدة بسبب الوقت. ولو مكرهة يشترط وجوب عدة. الشرط الاول قال كونها يوضع مثلها. كونها يوضع او مثلها. الشرط الثاني ان يكون الزوج يلحق بالولد. ما هو الذي يلحق الولد؟ يلحق به الولد؟ ها؟ ابن عبس. ابن عسرين سنين ويشترط لوجوب العدة بسبب الخلوة خمسة شروط خمسة شروط. الشرط الاول او نقول هو الشيطان في وجوب العدة في الوقت. الشوط الاول ان تكون مريضة مثلها. الشرط الثاني ان ان يكون الزوج يطأ الشرط الثالث قال ايش عندكم اول خلوة؟ هم؟ مطاوعته يعني مطاوعة الزوج لزوجها. مطاوعة الزوج لزوجها. هذا الشرط الثاني. فان خلا بها الثالث هذا اذا خلا بها مكرهة فلا تجب عليها العدة فلا تجب عليه العدة الشرط الذي يليه. قالوا علمه بها. يشترط آآ ان يكون عالم بها فاذا خلى بها وهو واعمى وادخلت عليه وهو لا يعلم بها فانه لا تجب عليها العدة. الشرط الخامس هو يخلو بها في نكاح مجمع على اضلانه. فان كان كذلك فلا عدة فلا عدة. لكن لو وطئها في نكاح مجمع هل تجب عليه العدة؟ تجب عليه العدة. تجب عليه العدة. طيب لو خلى بها في نكاح فاسد. او العدة نعم يجب عليها ذكرتها. مطاوعا مطاوعته قلت ولو بنكاح قال ولو مع مانع ولو مع وجود مانع. يمنع هذا الذي خلا بها من وطئها سواء كان هذا مانع شرعي كالاحرام والصوم. او حسي كعنف مثلا في عنف وخلى بها يلزم قالوا تلزم بوفاة لوفاة مطلقا. التزموا عدة للوفاة مطلقا سواء كان الزوج كبيرا صغيرا. يمكنه او لا يمكنه بها ولا بياخدوا بها لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر قالوا المعتدات ست الحامل. وعدتها مطلقا اشترت بانقضاء عدة الحمل ثلاثة شروط وعدتها مطلقا يعني من موت او طلاق او فسخ. الشرط الاول قال الى وضع كل الحمد ان تضع كل الحمل سواء كان الحمل واحدا او متعددا واحدا او متعددا ولو لم تطلب ولو لم تغتسل فان عدتها تنتهي بوضع كل الحمل كل الحمل ليس بعضهم الفصل كله وان كان واحد بان تضع الجميع. الشرط الثاني قال ما تصير تصير به. امة ام ولد. تضع تضع مخلوقا واحد وثمانون يوما. واحد وثمانون وهذا لا يعني انه اذا وضعت يعني اه انسان اكثر عمره اكثر من واحد ثاني يوم انها آآ يعني تنقضي عدتها. لابد يتبين فيه ايش؟ لكن نقول لا يتبين خلق الانسان في اقل من واحد وتمانين يوم. لا يتبين خلق الانسان من في اقل من واحد وثمانين يوم. لابد واحد وثمانين يوم واكثر وايضا يعرض على النساء حتى يروا يعرفوا او يشهدوا هل تبين في خلق الانسان كيف خلق الانسان؟ كاني مثلا يرى رجلا او يدا او رأسا وهكذا. ها اقل لا تكونوا آآ لا تنقضي عدتها. تعتد آآ اذا كانت متوفى عنها زوجها آآ اربعة اشهر وعشر اذا كان مطلقة ثلاثة قروض وهكذا استدلوا على هذه المدة حديث ابن مسعود المشهور يقول ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوم النطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. يعني اربعين نطفة واربعين ايش؟ على اربعين واربعين كم؟ اربعين ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يكون آآ مضغة مثل ذلك. يعني بعد الثمانين يوم تتكون ايش؟ تبدأ المضغة. وهذا الحديث متفق عليه. يقولون يتبين كونه ابتداء خلق ادمي بكونه مضغة بكونه مضغة. اما قبل ذلك فاما ان يكون دما او آآ منيا فلا يكون آآ فلا يتبين منه خلق الانسان. شيخ معايير لكن غالب التي تبين خلق الانسان ثلاثة اشهر كما قال المجلس نعم. ما يلزم اذا جاء واحد ثاني يوم لا يلزم يعرض. يعرض على النساء قل فان شهدنا ان فيه صورة انسان ولو خفية يقولون فانه يعني يحكم بانها آآ انتهت عدتها والا فلا والا كذا. الشرط الثاني قال وشرط لحقه للزوج. يشترط ان يلحق هذا الحمل الزوج فان لم يلحقه لصغره صغير. او لكونه خصية مثلا. فانه لا تنقضي به بهذا الحمل عدتها من هذا الزوج. هذا الصغير مثلا صغير عمره خمس سبع سنوات ثم اتت بولد منه لا مستحيل ان يكون هذا واجبا. مستحيل ان يكون هذا الولد منه. وله عدة مستقلة. قال واقل مدته ستة اشهر لقوله تعالى افصلوا ثلاثون شهرا. والواردات يرضعن حولهن اولادهن حولين كاملين. ويقولون ان الفطام كم يأخذ؟ سنتين فيبقى بعد الثلاثين من الثلاثين ستة اشهر. وغالبا تسعة اشهر اربع سنين وهذا حكى يعني كثير من السلف انها اربع سنين. الامام احمد وغيره. ولكن اهل الطب يقولون الان لا يمكث اكثر من من احد عشر شهرا يقولون لكن يعني اثار كثيرة. حتى الى زمن قريب من هنا. انها اربع سنين. قالوا يباحوا القاء نطفة قبل اربعين يوما. قبل يعني تمام اربعين يوما بدواء مباح جزءا تطرح المرأة ما في بطنها لكن بشرط ان يكون قبل اربعين يوم. الشيخ محمد يقول انه يحرم حتى لاقل من اربعين لكن نقول نحن المذهب يقول انه آآ يجوز. يجوز ان يلقى لانه ان يكون كالدم المتجمد او اللحم الذي لا فيه لا صورة فيه. الثانية المعتدات متنفعة عنها بلا حمل. المرأة المتوفى عنها زوجها بلا حمل ولو قبل الدخول. ولو قبل الدخول فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام بعشرة ايام. وهذا بالاجماع ولقوله تعالى والذين منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وايضا من السنة ورد في السنة. واما الان هنا ذلك شهرين وخمس ليال بايامها. قالوا مبعضة بالحساب فاذا كانت امرأة نصفها حر اي نعم نصفها حر تعتد يكون ثلاثة اشهر وثمانية ايام. قالوا شدوا من ابانا في مرض موته. ساعة تعتد من ابانها في مرض اذا توفي الزوج والمرأة يعني آآ مطلقة او باه مطلقة وباء يعني لها ثلاثة احوال. اذا مات في بعد ما ابانها في مرض موته المخوف. يريد ايش بقصد ايش؟ حرمانهم حرمانهم. اذا مات القلوب فانها في مرض الموت اذا طلقها ثم مات في مرض ممكن تعتد يكون الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ولدت. ان كانت والدة والا بان ترث بان كانت امة او ذنية فتعتد عدة طلاق تعتد عدة الاطول من عدة وفاة او طلاق. ان ولدت. بان تكون مسلمة حرة مسلمة والثاني الا تكون البينونة جاءت من قبلها حينئذ ترث. حينئذ ترث ونقول يجب عليها ان تعتد الاطول من وفاة او طلاق. وهل يتصور ان عدة الطلاق تكون اطول من عدة الوفاء ولا يتصور؟ كيف يتصور احسنت بعض النساء لا تحل الا بعد كل شهرين. فاذا كانت حيضته بعد كل شهرين تكون عدته كم شهر ستة اشهر بينما عدة الوفاة كم؟ اربعة اشهر وعشرة ايام. لكن من اين تبدأ هنا من اين تبدأ؟ اذا ماتت اذا ماتت وهي في العدة. فتستأنف عدة الطلاق. او تستأنف نقول تستأنف اطول او تعتد الاطول لكنها تستأنف او تبني. هل تستأنف او تبني مم. هذا رأي فيه خلاف. بين العلماء. والغاية يكون اتجاه اه اه اولها اول هذه عدة من حين الطلاق. من حين الطلاق. يعني معناها لا تستأنف. ثاني والشارح الذي شارح الغاية قال ان اولها من حين الموت. يعني معناها استأنف بعد ان يموت تستأنف عدة العدة الاطول. سواء كان في عدة الطلاق او عدة ايش الوفاء وقال انه هو المذهب. يقول انه هو المذهب. الثانية المرة الثانية اذا الرجل في عدتها الرجعية اذا مات الرجل في عدة زوجته الرجعية تسقط عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة من موته. تستأنف عدة الوفاء من موته الثالثة من النساء التي هي بائن ومات زوجها في اثناء الدينونة. وان يموت في عدة بينونة كأن يكون بخلع بخلع او فسخ او طلاق ثلاث. فهذه لا تتأثر. تكمل عدة الطلاق تكون عدة الطلاق. يعني المخالعة الاقرب اذا كانت من ذات القروض وكذلك التي فسخت العين مثلا او فسخ لعينها ثم مات تقول تكمل عدتها ولا تتأثر مطلقة ثلاثا يظل الاختلال ثم مات فانها تكمل عدتها. قال والا ان لم ترث ان لم ترد ان كانت ملاءمة او ذمية او جاءت الفرقة من قبلها ستعتد عدة الطلاق. قال الثالث الثالثة ذات المفارقة في الحياة التي فارقها زوجها في الحياة بعد الدخول او غلوة تعتد حرة وبعض بثلاث حيضات بثلاث حيضات لكن لا يعتد بحيث طلقت فيها. لا يعتد يعتد بحيث طلقت فيها. بل اذا طلقت في حيضة فانها تنتظر لا تحسبها تنتظر حتى تطهر ثم بعد ان تطهر وتأتيه الحيبة تبدأ تحسد. كذلك لا يحتسب بالنفاس. اذا طلقت فيه ويجب عليها بعده ثلاث حيل. والمذهب عندنا ان القروض هي الحيض. يقول الله عز وجل مطلقات وتربصن بانفسهن عمر رضي الله عنه وعلي ابن عباس يكون ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان اجماعا ولانه المعهود هذا خلاف للشافعية طبعا. الشافعية الاطهار. معروف في الشارع لسان الشارقة الرسول صلى الله عليه وسلم تدع ايام اقرأها ايام اقرأها تصريح. اقرأها يعني ايام الحي ليست ايام طهر. قالوا امة بحيضتين تهتد الامل بحيلته. الرابع مفارقته في الحياة ونمتحض لصغر او اياس. وحد نياس عند خمسون سنة كما تقدم. تعتد حرة مفارقة في الحياة ولم تحر اما لانها صغيرة. خمس سنين ست سنوات او يأست. لم تبلغ يعني صغير لم تبلغ. او كبيرة في السن تعتد حرة بثلاثة اشهر. واللائي الاسم الوحيد لنسائكم ان اغتبت فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحق. وامد شهرين ومبعضة بالحساب فام نصفها حر فعدتها شهران ونصف شهر. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. التي اكتفى حيضها انقطع الحيض. اكتفى. لا ياخذه. اما الا تعلم ما رفعه ولم تعلم ما رفع. فتعتد سنة كاملة. منذ انقطع الحد. تعتد تسعة اشهر للحمل غالب من مدة الحمل ثم بعد ذلك تعتد ثلاثة اشهر كالايسة كالايسة لاحتمال انقطاع الحيض الحمل. او فاذا مضت مدة الحمل تبين صلة رحمها فيتعين حينئذ يقولون ان انقطاعه للاياس فتعتد قال الحالة الثانية ارتفع حيث انقطع وتعلم ما نفعه. كالمرض مثلا مريضا او الرضاعة. الرضاع يمنع بعض النساء بل هذا الغالب ان المرأة اذا ارضعت فان الحيض ارتفع عنها فسنة سنتين ما يأتيها حلو. ان علم علم بما رفع فلا تزال في عدة وجوبا تتربص تنفذ. حتى يعود الحي فتعتد به. طيب ما عاد الحي. مم تمكث حتى تصير مسكينة تبلغ سن اليأس خمسين سنة. ثم تعتد عدة ايش؟ الياس. ما تتزوج مسكينة. تبقى هذه مدة طويلة قوله تعالى واللائيس من قال عدة بالغة لم تحل العدة بالغة التي لم تحظ. هم لان المرأة قد تبلغ بغير الحيض. ها؟ فعدتها كم شهر ثلاثة اشهر ومستحاضة مبتدئة كذلك استحاضة مبتدأة او ناسية لوقت حيضها. ناسية لوقت حيضها ولا تمييز لها. فانها فان كان لها تمييز عملا بالتمييز. السادسة امرأة المفقود. وهو من قطع خبروا فلم تعلن حياته ولا موته. هذه امرأته تتربص ولو امة. اربع سنين تمكث اربع سنين منذ فقد منذ فقد. ان كان قطع خبره بغيبة ظاهرها الهلاك ظاهرها الهلاك. كمن فقد بين الصفين حال الحرب او ذهب الى صحراء وانقطع خبره ظاهره انه ملك. هذه تتربص فقط اربع سنين منذ فقد وثم تعتد بعد ذلك للوفاة. اذا انقضت اربع سنوات تعتد الوفاة. اربعة اشهر وعشرة ايام. وان كان سفره غالبه السلامة تجلس مسكينة هذه تسعين سنة منذ فقد او ولد منذ ولد الحمدلله خفف عليه عنه مشكلة تسعين سنة منذ ولد ان كان ظاهر هذه الغيبة السلام عليكم كما لو سافر لتجارة لدراسة طلب علم سياحة يقول لان الظاهر انه لا يعيش اكثر منها ثم بعد ذلك مسكينا. يعني لا يكتفون معها بذلك. تعتد للوفاء. تعتد الوفاة القول الثاني في هذه المسألة خاصة ان تقدير مدة وانتظاره يرجع فيه الى الحاكم احسن واختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين. هذا المفقود هو انقطع خبره. اما من تأتي اخباره فهذا ليس لامرأته ان تفسخ ولا ان تتزوج الا في حالة تعدل الانفاق عليها فلها طلب الفسخ باذن الحاكم كما ذكر ذلك الشيخ منصور رحمه الله في كشاف القنا. قالوا من طلق غائب. وان طلق غائب. او مات. فابتداء ده من الفرقة يعني من الطلاق او الموت وان لم تحد. وان لم تجتنب ما تجتهد المعتدة. فان يعني لو علمت بعد بوفاة توجيهها بعد ستة اشهر من نظرته. هل يلزمها ان تعتد؟ ها؟ لا يلزمها انتهت. منذ الفرقة لم تحب طيب نقول لا يلزمها شيء. وعدة من وطئت بشبهة او زنا اذا زنا بها رجل اذا زنا الرجل بامرأة وهي متزوجة ان يفسخ النكاح ولا ينفسها. نقول لا ينفس. وعدة من وطئت بشبهة او زنا كمضلة ان كانت من اهل القروض تعتد ثلاثة قروض طيب مشكلة يعني كيف؟ تقول لزوجها انها زنت ويجب عليه ان ينتظر يعني هذا الزوج ميت هذا ينتظر ثلاثة طلوع حتى تنتهي العدة ثم ايش الشيخ ابن عثيمين يقول لا يلزمنا الدعاء. يقول لو زنت بالليل فلزوجها ان يضعها في النار كل يوم لان الخشية هم يخشون من الولد. يقول يقول الشيخ ابن عثيمين ان حتى لو اتى ولد فانه سيلحق بالزوج الاصلي لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. وهذه فراشه. الزوجة فراش. هذا الولد خرج من فراش هذا الزوج. هذا قال اما المذهب رحمه الله وعفا عنه ان يقولون انها تعتد ثلاثة قرون ثلاثة قرون وان تدرس الزوج هذا الذي معدوم الغيرة الى ان ينتهي ان تنتهي العدة ثم له حينئذ ان ايش؟ النوم تكلمنا القول الثاني ماذا بانه اذا كانت المرأة غير عفيفة يجب على الزوج ان يفارقها. وعدة من وطئت بشبهة اذا وضعت المرأة بشبهة دخل علي رجل تظن انه زوجها فواطئها فانها تعتد كمطلقة. الا امة غير مزوج فتستبرأ بحيضة اذا كانت الان غير مزوجة اذا وضعت بشبهة او زنا فانها تستبرأ بحيضة فقط اذا حاضت انتهت عدتها. قال وان وطأت معتدة بشبهة او زنا او بنكاح فاسد يجب التفريق حينئذ في النكاح الفاسد. ثم قال اتمت عدة الاول يجب عليها ان تتم عدة اول ولا يحتسب منها مقاما عند الثاني. ثم اعتدت لوطأ الثاني ثم اعتدت لوط الثاني. ثم تكلم عن الاحداث فقال ويحرم احداد واحداد هو المنع. وعرفهم في الاقناع بانه اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب بالنظر اليها ويحسنها من زينة وطيب. والاصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمي امرأتك بالله واليوم الاخر. هم ان تحد على الميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشر متفق عليه قال ويحرم له ذات التحكيم. الحب الاول الحرم. يحرم على ميت غير زوج فوق ثلاثة ايام. يجوز للمرأة ان تحد على ميت غير زوج ثلاثة ايام فاقل. تحب تترك الزينة لا تتركها. اللباس الحسن فقط لا يجوز اكثر. وان كان الواقع الان يجلسون بالسنين. هذا محقق لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. تحد على ميت فوق ثلاث. لا يحمل الا على زوج اربعة بعد اشهر وعشرة. الحكم الثاني يجب على زوجة ميت على زوجته ميت كانت شروط اجماعية. تكون هذه المرأة زوجة. زوج الميت. يكون الثاني الشق الثاني يكون انتكاح صحيح هذا الزواج نكاح صحيح اما الفاسد فليس عليها عدة من فارق في نكاح الفاسد ليس عليه عدة ليس عليه كتاب. الشرط الثالث ان ان يكون ذلك في العدة. اما بعد العدة فلا يجب عليه الاحداث فلا يجب عليه الاحداث. الحكم الثالث يباح لبائهم يباح لباء يعني يباح للزوجة التي ابانها زوجها ان تحد على زوجها. ان تحد على زوجها الذي اذا بان طلقها مثلا ثلاثا. فسخا بعيبها. مم ايش؟ حتى لو تزوجت يباح ولا لا؟ مباح. لكن اقول والله اعلم انه ثلاثة ايام فقط. المراد ثلاثة ايام فقط قالت وان كنت لم اره نصوصا. ونحداد قال ترك زينة يعني ما يتزين به وطيب وكل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. يقول في الشرح الاحداث في ثلاثة امور اولا الزينة في نفسها. كالطيب والصبغ. ثانيا الزينة الثياب. تترك الثياب والجنينة الملونة. الثالث ترك الحلي. تترك لبس ايش؟ الحلي. يجب عليه ان تنزع كل الحي. قال ويحرم بلا حاجة تحولها. الاصل انه يجب عدة وفاة في المنزل التي وجبت العدة فيه. وهو الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. لحديث بريعة بنت ما لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات زوجها قال لها امكثي في بيتك الذي اتاك في فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قال ويحرم بلا حاجة تتحول من هذا البيت الذي يجب ان تعتد فيه. تتركه. تحولها من مسكن وجبت فيه وهو المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. سواء كان مؤجرا او عارا او ملكا. ثم قال ولا الخروج لحاجتها هي ليس لحاجة غيرها. بعض الناس بعض الناس يسألنا يقولون امها في البيت وهي تسلم عليها تزورها المستشفى هذا كله محرم. لا يجوز. لحاجتها هي لا لحاجة غيرها الوظيفة طيب. هل يجوز ان تخرج؟ الوظيفة؟ لا حاجة. ولا الخروج لحاجتها نهارا. اما في الليل فلا يجوز الخروج لها ولو لحاجتها. كما نص عليه في الاقناع ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن الاستبراء. والاستبراء هو تربص يقصد به علم براءة الرحم لملكه واجب في ثلاثة مواضع مذهب. الموضع الاول قال ومن ملك امته يوضع مثلها يوضع مثلها. وهي التي ها لها عشرة تسع سنوات. ما لك انت بايت او شراء من اي شخص كان من ذكر او انثى من صغير من كبير حرم عليه وطأها يحرم عليه ان يطأها وكذلك مقدمات الجماع قبل استبرائها. قبل استبرائها. وهو قصد علم راتب رحم ملك اليمين باستبراه وقصد وعلم طيب كيف تستبرأ؟ قال استبراء حامل بوضعه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في زبايا وطاس قال لا توضع حامل حتى تضع. ولا غير ذات زوج حتى وحيضة رواه الامام احمد ومن تحيض بحيضة استبر بحيض واحد واما الانسة الامل ايسة والصغيرة فاتوا السبرة وكذلك البالغة التي لم تحفظ تستبرأ بشهر وهناك موضعان لا نريد ان نذكرهما هذا النظام ثم تكلم وانا رحمه الله عن الرضاعة والرضاعة عن فتح الراء وقد تكسر ومص لبن من ثدي او شربه واما في الشارع فهو مص لبن من ثدي امرأة ثابتة يعني اجتمعا عن حمل في الحوضين او شربه او اكله. بعد تجبينه قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من الاسد. على رضيع وفرعه على الرضيع وتنتشر الحرمة في الرضيع وفي دون وصولهم وكذلك دون حواشيهم اصوله امه ابيه وان نزل اولاده اولاد اولاده وهكذا. فقط دون وصولهم حواوشي. يجوز للمرضعة ان تزوج والد ايش؟ او اب رضيع ابو الرضيع او تتزوج اخر رضيع اخ والحرمة هنا تثبت ليست مطلقا يحرم من الله ما يحرم النسب ليس على اطلاقه التحليل المقصود به هو تحريم النكاح. ثبوت المحرمية يكون محرما لها. اباحة النظر اباحة الخلوة وراك احكام لا تثبت في النسا هي موجودة في النسب لكن ليست موجودة في الرضاعة وهي النفقة لا تجب نفقة الرضاعة. عندك اخ من الرضاعة لا يجب عليك ان تكون الام من الرضاعة لا يجب عليك ان تنفق عليها الارث نعم؟ الصلة والله الذي يظهر بانه لا ينجبان الارث كذلك. رد الشهادة يعني لا ترد الشهادة ان هذه امك من الرضاعة ادخل. قال ولا حرمة. الا باربعة شروط الشوط الاول قال بخمس رضعات. قول عائشة رضي الله عنه كان في موسم القرآن عشرة وبعده يحرمنا معلومات يحرمنا. ثم نسخن بخمس بعض المعلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم الامر عن ذلك رواه مسلم. خمس وضعات. واكثر فاكثر. ولو ولو متفردون. الشرط الثاني ان يكون في الحولين فقط. ان يكون في الحولين. ولو كان قد فطن الولد بعد سنة ونص مثلا ثم رعته بعد بعد الساعة ونص يقول يثبت الرضاع والوالدات يرضعن ولدهن حولين لمن اراد ان يتمرض. الشرط الثالث الذي مؤلف ان يصل لبن كل رضعة الى فيه ان يصل لبن كل رضعة الى جوفه من حلقه. يشترط ان يكون من الحلق فقط من الحلق فيدخل ذاك السعوط الهجوم فاذا وصل اذا وصل مثلا الى جوف لا يغذي يكون الذكر وانثى فانه لا ينتشر التحية. الشرط الرابع ان يكون اللبن ثاب عن حمد فان ثاب عن من لم تحمل لن ينشر حرمة. كذلك لا ينشر الحرمة بين الرجل لبن الرجل كذلك لبن البهيمة. ما حكم الان بنوك؟ الحليب الموجود في بعض الدول الغربية بنوك الحديد. هل تجوز او لا تجوز؟ مم قل هذه لا تجوز كل امرأة تأتي يعني بحليب من عندها وتضعه في هذا البنك حتى يأتي يتيم او شخص محتاج طفل تضيع يضيع الرضاعة فهذه لا تجوز. هناك حبوب تأخذه بعض النساء سموه حليب الحمل او المهم انها ليست حامل ويخرج منها الحمل. يخرج منها قصدي الحليب هذا لا يحاكم هذا الحديث لا يحاكم. ما هي الرضعة المعتبرة عندنا؟ خمس رضعات ما هي ها؟ لا هي النص حتى لو نزع غصبا رفع غصب ثم اعيد هذا واحد الاعادة الثانية ثم نزع ليست هي الوجبة حتى ينتهي ويشبع نعم يكفي نصرة واحدة ايش ولو في جلسة واحدة لكن يشكل عليه القول لا تحرر لانه لانهما ايش اقل من الخاسر اربعة لانها اقل من وتثبت الحرمة بسعود وصبوا اللبن في انف الطفل ووجوب صب اللبن في حلق الطفل من غير ذلك. وموضوع بشبهة. لو وضعت امرأة بشبهة فاتت مولود فان هذا هو الذي يلحق بالواقع. كذلك العقد الفاسد. وآآ بمشوه. ما رأيكم في الزنا؟ لو اتت المرأة بولد من الزنا. فهل يكون مرتظع ابنا لها يكون طيب هل يكون ابنا للزاني ها؟ لا هي اصلا لو اتت بولد هذا الولد مولود. الذي من الزاني لا يلحق به. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وادي الفراش. فكيف الابن الولد الذي ارتغى فقط ولم يولد من هذا الرزامي بل ارتظع من حليب ثاب عن حمل الزنا نقول ولا يلحق بايه؟ يلحق بالمرأة هذه ولا يلحق بالزهن. وموضوع بشبهة ومشوب. كذلك المخلوط بغيره لكن يشترط ان تكون صفاته باقية. لا تتغير صفاته. لا تسرق صفات الحليب. قال وكل امرأة تحرم عليه بنتها كل امرأة تحرم على رجل بنتها كامه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلا اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه ابدا. لانها صاغت بنت من تحرم عليه بنتها. صارت هذه الطفلة بنت من تحرم على هذا الرجل البنت هذي مرضعة. اذا ام هدى ارضعت طفلة او الجدة ارضعت طفلة او الربيبة. او الربيبة. الام اذا امرت فلان. بنت الام ربنا المساجد محرمة كذلك البنت من الرضاعة بنتها محرمة على الرجل. وكل رجل تحرم عليه بنته كاخيه. وابيه. وربيبه. اذا ارضى وقعت امرأته امرأة اخيك امرأة ابيك امرأة ربيبك. اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة بلبنه يعني ايه؟ بلبن اخيك. اللبن ثاب عن حمل من اخيك. اللبن ثاب عن حمل من الاب. اللبن عن حمل من الربيع طفلة حرمتها عليه لانها صارت بنت من تحرم عليه بنته لانها صارت بنت من تحرم عليه بنته. قال رحمه الله من قال ان زوجته اختا فضاع بطنها وعبارته من فسخ عبارة اقناع انتهى الفسخ. ينتسخ النكاح حكما في الظاهر يعني ينتسخ حكما. واما باطنة بينه وبين الله فان كان صادقا فانفسق. وان كان كاذبا فينفسق. لكنه يحكم علي ان النكاح قد انفسد. ولا مهرا. قبل دخول. لا يخلو. دخل ان لم يدخل بها فليس لها مهر. لكن بشرط ان صدقته واما ان كذبته تقول انت كاذب ليس بصحيح تريد ان تفسخ النكاح فقط نقول يجب لها نصف المهر. ان كذبته لان قولها لقوله لا يقبل عليها. واما بعد الدخول بها فانه يجب المهر كله عليه. سواء صدقته او كذبت مطلقا سواء كانت صدقته او كذبته وان قالت الزوجة ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. بخلافه هو. هنا زوجة في حكمه يعني في ايش؟ في حكم الظاهر. لكن قالوا يجب علي او يحفظ عليها ان يمكنه من نفسها اذا كانت صادقة. لا تمكنه من وطئها. وعليها ان تفر منه او تفتدي او تخالع ما استطاعت الى ذلك. قال من شك في رباع في وجود الرضاعة هل حصل رضاعة بينه او بين هذه المرأة او في عدده شك. حصل رضاعة بين فلان وفلانة لكن لا نعرف كم من عدد القظاء هذا مرتظع؟ وهو مرتظع بنى عن يقين يعني بنى على الاقل. اذا كان شك في وجود الرضاعة يقول ليس هناك رضاعة. لا شك في عدده فنقول انه اقل من خمس رضعات. او مثلا اثنتان او ثلاثة كتب اخبار يثبت تحريم الرضاعة باخبار مرضعة مرضية. وقوله ظاهرنا يشترط له الشهادة. وعبارة منتهى والاقناع يؤخذ منهما اشتراط الشهادة اشهد اشهد ان هذه اختك نبوة او انك اختها اخوها من الرضاعة لابد تقول تأتي بلفظ ايش الشهادة وهو عبارة اقناع وانتهى. وسواء هذه شهدت على فعل نفسها او فعل غيرها والرجل اولى منها اذا شهد بذلك الرجل فهو فيقبل منه واولى. اولى من المرأة والاصل في حديث ايش عقبة بن حارث لما تزوج ام يحيى بنت ابيه ايهاب. يقول جاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما. قال فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال كيف وقد قيل كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وفي رواية اخرى دعها عنك. وكل هذا في صحيح البخاري صحيح وبشهادة عدل مطلقا ولا يشترط يمين لا يشترط مم قديم