﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بارك الله له. اصبر. ولية العهد على وغيرها على عاقلة وان اتى برأته بنشوز او معلم صبيه او رعيته بلا عصاب فلا ضمان لتلف من ذلك. ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فلا بأس به لم

2
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
ولما تت حامل او حمل او حمل رامدين طعام ونحوه ضمن ربه ذلك عددا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه انتهينا في الدرس الماضي وفي اخر درس ماضي في

3
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
اه عن اه اخذنا كتاب القصاص واليوم سنأخذ الديات والديات جمع دية مخففة اما في الشرع فهي يا المان مؤدي الى مجني عليه او وليه بسبب جناية المال مؤدى الى مجنين عليه

4
00:01:30.150 --> 00:02:10.150
اوريه بسبب جناية. قال رحمه الله ودية العمد على الجاني. العمد على الجان لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجني جاني الا على نفسي اي لا تحمله العائلة وغيرها غير دية العمد وهو خطأ وشيء من العمد تكون الدية على العاقلة. لحديث ابي هريرة

5
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان يهدي فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه. وحكاه ابن منذر اجماعا في قتل الخطأ. والعاقل

6
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
سيأتي لها فصل مستقيم. قال رحمه الله من قيد حرا مكلفا قيده ربطا ربطه وغله يعني جعل عليه غلابا اثقله بشيء لا يستطيع ان يمشي. جعل عليه غلاما. انتم عندكم ايش؟ مكلفا

7
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
او ها او غلى او الصواب انه وغلى. لانه كما قال الشيخ منصور انه اذا قيده فقط او غله فقط فانه لا ضمان عليه لانه يمكنه الفرار. او غصب صغيرا يعني

8
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
حبس صغيرا او مجنونا. فترك بحية او صاعقة اي وان لم يقيده ولن يضله فحينئذ يقول فالدية تجب الدية. من قيد حرة مكلفا او غله وغله ومن قيد حر مكلفا يعني بالغا عاقل وغله. او غصب

9
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
صغيرا فيعترف بالحي ان صعقا فانه آآ يلزمه ديته او غصب يعني حبس صغيرا او فتركت الحية والصاعقة وان لم يقيده يقيد الصغير يعني لم يقيد الصغير وان يضله ترث بالحي ينصعقا

10
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
وهي نار تنزل من السماء فيجب عليه الدية. قال لا ان مات المكلف او الصغير مرض او فجأة فانه لا تلزمه ديته قال رحمه الله وان ادب امرأته ان ادب الزوج زوجته بنشوز يعني بسبب نشوزها وترفعها

11
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
عليه بلا اسراف. وذلك فانه لا يظلم. لا يضمن. لا يضمن. او معلم صبيه والصبي هو من لم يبلغ او سلطان رعيته بلا اسراف ايضا بلا اسراف هذا قيد للجميع. قيد المرأة وقيد

12
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
المعلم عصبيه وقيد مع السلطان او في السلطان مع رعيته بلا اسراف. يعني لم يزد على الضرب المعتاد. لا لا في عدد ولا في شدة فتلف فلا ضمان بتلف من ذلك. اما اذا اسرف المؤذن او زاد على ما يحصل

13
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
مقصود فترد بسببه ضمنه بتعديه بالاسراف. او ضرب مثلا انسان طفلا لم لا عقل له لم يميز او مجنونا او معتوها فتلف فانه يضمنه لان الشرع لم يأذن بتأديب من لا عقل له

14
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
لانه لا فائدة في تأديبه. قالوا من امر وكلف ان ينزل الايران او يصعد شجرة فهلك بذلك النزول او الصعود لن يظن الامر لم يضمن الامر. اما اذا كان غير مكلف

15
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
فانه يضمنه الامر. ولو ماتت حامل او مات حملها. لو ماتت حامل او حملها من ريح طعام ونحوه بسبب انسان آآ قدم هذا الطعام وآآ شمته هذه الحامل فسقط هذا الحامل بسبب

16
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
رائحة هذا الطعام ظمن ربه ان علم او ان علم ذلك ان علم رب الطعام ونحو ذلك او علم ذلك في العادة فانه يضمن فانه يضمن. يضمن هذه المرأة الحامل. فرحمه الله

17
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
وفصل بدأ في مقادير ضياء النفس ثم مقادير ديات الاعضاء والمنافع. قال فصل ودية الحر المسلم مائة بعير. او الف مثقال ذهبا او اثنى عشر الف درهم او فضة او مائة بقرة او الف شاة. هذه الخمسة هي اصول الدين

18
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
عندنا المذهب اصول الدين. ولكل شيء منها هذه الاصول ادلة ويدل على ان الحرمة سميته ضعيقة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فرض النبي صلى الله عليه وسلم في الدية على اهل الابل مئة من

19
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
الابل يوجد ادلة على البقال لكن القول الثاني في مذهب ان الاصل في الديات هو البعير البعير ولا انتقل الناس الى الاوراق النقدية وحولت الاندية بالمياه وعشرين الى ثلاثمئة تحولت

20
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
مئة الف قيمة مئة ولا اظن انك صوم قيمة مرتفع سعره وهو يخير من عليه دية بين يعني من يجب عليه دفع الدية يغير ان يدفع احد هذه الاصول الخمسة. ويجب في عمد

21
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
وشبهه من ابن ربع بنت مخاض وربع بنت وربع حقة وربع جذعة. وربع جذع مغلظة. في العهد تجد حالة لا تؤجل. ثانيا تجب مغلظة بالارباع التي ذكرها المؤلف. وايضا تجب في مال

22
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
واما في ذو العمد فتجب آآ مغلقة ايضا لكنها تكون على العاقلة وتكون ايضا مؤجلة مؤجلة. وفي خطأ اخماسا ثمانون من الاربع المذكورة وعشرون ابن مخام يعني عشرون بنت مخاب عشرون بنت لابون عشرون حقة عشرون جذعة وعشرون

23
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
للفقراء لمخفف وفي قتل الخطأ تكون الدنيا مخففة وتكون ايضا عالم العاقلة وتكون مؤجلة. قال رحمه الله من بقى للنصف مسنات ونصف اتبعة. اه آآ او مئتا بقرة ومن غنم طبعا التغذية خاص فقط في الابل خاص بالابل ولا

24
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
في غيرهم. وايضا خاص في التاريخ الخاص في الابل وخاص في قتل العمد. قتل العمد فقط. مع شبه الان. اما قطع الاطراف المنافع ليس فيها تغليف. قالوا من بقى نصف سنات يعني

25
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
ونصف اتبعة ما له سنتان تبيع له سنة من ومن غنم نصف ثنايا ونصف يعني له سنة ونصف اجدعان له ستة اشهر. وتعتبر السلامة يعني يشترط السلامة في كل نوم. ولا تعتبر

26
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
لا يشترط ان تبلغ اه القيمة قيمة الغنم مثلا قيمة البقر مثل قيمة الابل يكفي ان تكون في العدد فقط وتكون سليمة. قال ودية الانثى اولا في النفس قال ودية انثى نصف ودية

27
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
رجل من اهل نيتها من اهل نيتها. فان كانت مسلمة فننظر الى دية الرجل الحر المسلم. فهي على نصفها وان كانت كتابية فننظر الى دية الحر الكتابي والانثى من اهل الكتاب على نصف الرجل من اهل الكتاب

28
00:10:50.150 --> 00:11:20.150
قال ودية انثى نصف ودية رجل من اهل ديتها واما في الجراح وجراحها جراحه يعني جراح المرأة اذا قطعت في اطراف المرأة او جرحت جراح الرجل مثل جراح الرجل ما يجب في جراح رجل من القطع او جرح يجب في جراح المرأة. لكن قال فيما دون

29
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
ثلث نيته توافقه فيما دون الثلث. فاذا وصلت الثلث تنصفت مباشرة. تنصفت مباشرة مثلا آآ يجب في الاصبع من المرأة اصبع المرأة يجب فيه عشر من الابل. والاصبعين كم؟ عشرون من الابل. عشوم الابل

30
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
ثلاثة اصابع ثلاثون فيها ثلاثون. والاربع اصابع تكون عشرين تتنصف مباشرة لانها تبلغ ثلث على او تبلغ تزنية رجل وتزيد عليها فمباشرة تتنصب. قالوا دية كتاب يعني اليهودي والنصراني بر نصف ديتي المسلم الحر. وكذلك الجراح وكذلك الجراح

31
00:12:20.150 --> 00:12:50.150
وهدية المجوسي الوثني الذي يعبد الاوثان ثمانمئة درهم ثمان مئة درهم وجراحة جراحتهم جراحهم آآ تكون على بالنسبة من نفوسهم. قال في الغاية هنا ويتجه كدرزي ونصيري وقد وقالت وعائشة

32
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها لامدتهم هؤلاء الدرزي والنصيري عائشة ديتهم آآ ثمانمائة درهم تمام يعني. كما قال في قال وديت رقيب قيمته يجب في الرقيق اذا قتل

33
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
يجب فيه قيمته قيمته. واما جراحه اذا جرح الرقيق او قطعت طرفه يقول ان كان مقدرا من الحر آآ فهو مقدر منه يعني من القلة منسوبا الى قيمته ان كان هذا الذي اخذ منه له مقدار معين او دية معينة من الحب فتجد مثل هذه

34
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
لكن بالنسبة الى قيمته فلساني مثلا قطع لسانه لسان الحر لو قطع تجب فيه الدية كاملة. واما بالنسبة العبد ايه تجد فيه قيمة كاملة لو قطعت مثلا يد الحرق تجد فيها نصف الدية والعبد نصف قيمته

35
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
والا يعني وان لم يكن اه مقدر من الحر كالحكومة من سيأتي. فما نقصه بعد برء ما نقصه بالجناية بعد البر. يعني يعرض قبل الاصابة يعني يقوم قبل اصابته بالجناية

36
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
يقوم بعد ان يبرأ من الجناية. فالواجب هو الارش. الارش بين قيمته صحيحا وبعد من الجنان. ثم قال ودية جنين حر. دية الجنين الحب قال غرتك دية الجنين الحر غرة ويعلم ان سقوط الجنين بجناية بان يسقط

37
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
الضغط مباشرة او تبقى امه متألمة الى ان يسكت. لان الظاهر انه سقط بسبب الضرب. غرته غرة وهذا اذا كان وقع ميتا. اذا وقع ميتا وان وقع حيا. ان وقع حيا حرمه الله. لوقت

38
00:15:10.150 --> 00:15:40.150
يعيش بمثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات ففيه ما في الحي. فيه هدية كاملة ان كان حرا ففيه دية كاملة. وغرة موروثة عنه تورث عن الجنين. قيمتها عشر دية امه. قيمة هذه الغرة والغر هي العبد او الامان

39
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
قيمة هذه العبد او الاهل عشر دية امه. اذا كانت امه حرة وطن اه عشر قيمتها. يعني اذا كان هو حر فيجب فيه غرة قيمته وعشر دية امه. واذا كان هذا الجنين قنا ففيه غرة قيمتها عشر

40
00:16:10.150 --> 00:16:40.150
امه وتقدر حرة امة هذه مسألة لو اه حملت حرة برقيق حملت امرأة حرة برقيق حملت آآ امرأة حرة برقيب ثم اسقط هذا الرقيب الجميل فانه آآ تقدر هذه الام الحرة تقدر ام لا تقدر على انها حرة يعني

41
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
يحكم بانها حرة ويعطى غرة قيمتها عشر دية امه لا يعطى غرة قيمتها عشر قيمة امه لو كانت وان جنى رقيق خطأ او عمدا مختير المال. اذا جنى الرقيب خطانا وعمدا لا قود فيه او فيه

42
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
او عمدا فيه قول واختير المال. او اتلف مالا بغير اذن سيده. فان ذلك يتعلق برقبة يخير السيد بين ثلاثة امور بين فدائه بعرش الجناية. يفديه بعرش الجناية يعني يدفع الاقل للمجني عليه. اما اغسل جناية او قيمته

43
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
اما سجناية او قيمته. فان كانت اذا كانت سجنيه مثلا آآ خمسون من الذين او خمسون الفا. وقيمته ثلاثون الفا فانه يدفع تلاتين الف الاقل. وان كان بالعكس ان كان

44
00:17:50.150 --> 00:18:20.150
الخمسون وارسى جناية ثلاثون يدفع ثلاثين. ارسل جناية الاقل من ارش جناية او قيمته. او او يسلم الرقيب هذا الجاني يسلمه لوليه الجناية والخيار الثالث الذي لم يذكره مؤلف هو ان يبيعه ويدفع ثمنه للجهة المجنية عليه. ان استغرقه ارشد جناية والا دفع منه بقدره

45
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
فصل قالوا من اتلف ما في الانسان منه واحد. ففيه دية نفسه ففيه دية نفسه او اثنان او اكثر فذلك. لما روى عمرو بن حزم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذكر

46
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
الديرة وهو النسب. فان كان من ذكر حر مسلم ففيه ديته. يعني اذا كان هذا العضو الذي اتلفه الجاني من ذكر حلم مسلم ففيه ديته. وان كان من حرة مسلمة ففيه ديتها

47
00:19:00.150 --> 00:19:30.150
والاعضاء الاعضاء ما في جسم انواع يعني الاعضاء. ما في جسم انسان منها شيء واحد. كالانف والثاني ما في الجسم منه شيئان كالرجلين واليدين وما في الجسم منه ثلاثة كالانف يجتمع المنخرين والحاجز بينهما وما في الجسم منه اربعة كالاجفان في

48
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
في كل جهة مؤلف. وما فيه ايضا عشرة كاصابع اليدين واصابع في كل جزء من هذه الاعضاء ما يقابله من الدية الكاملة مثلا اصابع اليدين والرجلين كان فيها اصبع الاصبع الواحد. فيه عشرة من الابرياء عشر الدية

49
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
والكفن فيه ربع الديان الا الاسنان الاسنان تختلف الاسنان كل سن خمسة. خمسة من المية. خمسة من الف. قال او اكثر فكذلك وفي احد ذلك منها يعني الدين وفي الظفر بعيران. الظفر اذا لم يعد طبعا. اذا لم يعد اذا انخلع انسان ظفره شخص اخر

50
00:20:30.150 --> 00:21:00.150
ولم يعد هذا الظفر لم يمت مرة اخرى. او يكون عاد مسودة. ففيه بعيران خمس دية الاصبع خمس دقايق الاصبع. قال رحمه الله وتجب كاملة في كل حاسة ما هي الحواس؟ هم؟ خمس هي خمس في الحقيقة لكنهم يقولون

51
00:21:00.150 --> 00:21:30.150
اربعة السمع والبصل والشم والذوق. الشم السمع وصلوا الشام والذوق واما اللمس لم يذكروا اللمس كما قال الشيخ عثمان مجدي مع انه حاسة قال واكتفوا بالشلل عن اللمس. فاذا اشل اي عضو في الانسان فانه فيه ديته ذلك العذر

52
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
نية ذلك العمر. الا الانف والاذن. اذا شل الانف او اشل اذنه ففيها حكومة ففيها حكومة. ما لم يذهب طبعا الشام اذا ذهب الشام ففيه هي كاملة. واذا ذهب السمع ففي

53
00:21:50.150 --> 00:22:20.150
ديت كاملة. وكذا كلام اذا جنى عليه خرس صار اخرس وعقل ومنفعة اكل ومشي ونكاح المنافع تطير انسان خمسة عشر منفعة. الاعضاء الاعضاء تقريبا اذا كان الشيخ عثمان نجدي في الادمي خمسة

54
00:22:20.150 --> 00:22:50.150
خمسة واربعون عضوا عضوا. اما المنافع تقريبا تقرب من خمسة عشر منفعة. وهي السمع والبصر والشم والذوق والكلام والعقل والحدب والصعب تسويد الوجه يعني يضرب وجهه ويسود الوجه. كذلك العاشرة عدم استمساك ومنفعة المشي والنكاح والاكل والصوت والبطش والكلام

55
00:22:50.150 --> 00:23:20.150
وفي ذهاب المنفعة كلها تجب الدية تجب الدية ومن رضي زوجة يوضع مدها بمثله يوضع مثلها بمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فهدى فهدى والا ان لم يوضع مثلها مثله كانت صغيرة جدا او نحيفة. وخرق ما بين

56
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
مخرج بابا روماني فجاء فهم ان استمسك الباب. جائفية في الدين كما سيأتي. الجارفة فيها ثلث الدية. هذا اذا كان البول مستمسك والا تستطيع المرأة ان تمسك بولها فيجب على الواطع وان كان زوجا لها يجب عليه الدية

57
00:23:40.150 --> 00:24:10.150
كاملة. قالوا لكل واحد من الشعوب شعر رأس والحاجبين العينين اداب العينين الهدم ما ينبض على اشفار العين كما قال في واما الحاج فهو الشعب الذي فوق العين. واللحية تجب فيها شعر اللحية يعني يجب

58
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
وهل يجب القصاص في هذه ها هل يجب القصاص في الشعور الاربعة؟ لا يجوز. في عالم كان قالوا في حاجب نصفها نصف الدية والهدف ربعها وفي الحكومة لا تجد فيه الدية وانما حكومة. وما عاد يعني يشترط حتى تجب الدين في الشعور الاربعة بشرط ان تعود

59
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
فان عادت سقط ما وجب فيها من الدية او الحكومة. قالوا في عين الاعور دية كاملة. وفي الاعوام دية كاملة. يعني شخص قلع عين الاعور التي يرى بها. ليس له الا عين واحدة يرى بها

60
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
فاختار الاعور هذا لم يختار القصاص وانما هم اختاروا الدين فنقول تجد كاملا والاصل من الصحيح تجد فيه نصف الدية. العين الواحدة تجد فيها نصف الدين. لكن الاعظم الذي ليس له الا عين واحدة يبصر بها فاذا

61
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
تجب فيها الدية كاملة. قالوا ان قلعها يعني قلع صحيح العينين عين الاعور. شخص له عينان صحيحتان قلع عين شخص له عين واحدة فقط. صار اعمى يعني. صحيحة وان قلعها صحيح

62
00:25:40.150 --> 00:26:10.150
اقيد بشرطه بالشروط السابقة التي اه تشترط لوجوب وجوب القصاص. بشرط وعليه ايضا نصف الدية. لانه اذهب بصره كله. يقتص من الشروط السابقة ويدفع لنا مسلم الدين. قالوا وان قلع ما يماثل صحيحته. هذا اعظم عين واحدة. اه طلع ما

63
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
صحيحة يعني هذه مثلا له عين الاعراب له العين اليمنى صحيحة. فقلع قلع مثلها من صحيح العينين. من صحيح عمدا فدية كاملة. يجب عليه ان يدفع دية كاملة. يعني لا قصاص

64
00:26:30.150 --> 00:27:00.150
ليس على القصاص. وان فعل ذلك خطأ فيجب عليه نصف الدية. نصف الدية. واما الاقطع تقطع هو الذي له يد واحدة ووجه واحدة. فهو كغيره. يعني لو اخطأ قطع الاقطع هذا الذي له يد واحدة. يد صحيح اليدين. هم قطعت يده قطعت يده

65
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
بخلاف العين بخلاف العين. حتى لو بقي بلا يدين تقطع يده. قال رحمه الله وفي الموضع اه تكلمنا عن الشجاد والشجاد جمع شجة وهي المراد بها اسم للجروح التي في الرأس والوجه خاصة فقط. وهي عشر

66
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
عشر شجر. وهناك محكمة شخص يسمونه مقدر الشيجار ينظر في الشجة. هل هي موضحاني؟ هاشم امامنا؟ ها بازنة مستقلة. قالوا في الموضحة وهي التي الجناية التي توضح العرب. توضح ايش

67
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
العظم يقولون ولو بقدر رأس الابرة. فيها خمس من الابل. ويقول الشيخ منصور فلا يشترط وضوحه للناظر. لا يشترط وضوحه للناظور. اوضح عظمه جرحه في وجهه او رأسه حتى اوضح عظمه. فيها خمس

68
00:28:00.150 --> 00:28:30.150
من الابل وفي الهاشمة عاشوا من الابل. الهاشمية هي التي توضع العظم وتهشمه. يعني تكسره وثالثا الشجار المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله عن مكانه فيها خمسة عشر بعيرا وفي المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ. يجب فيها

69
00:28:30.150 --> 00:29:00.150
ثلث الدين كالجائزة كذلك جائزة وهي التي تصل الى باطن الجوف. الى باطن الجوف. ففيها هذي ثلث الدية. والمراد كما قال في شرح المنتهى هو ما لا يظهر منه للرائي ما لا يظهر منه يعني لا يراه الرأي. جوف الانسان. كطعنه

70
00:29:00.150 --> 00:29:30.150
في ظهره او بطنه. ففيها ثلث الدية. جائزة. والدامغة قال الخامسة الدامغة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وتخرقها. تجد ايضا فيها ثلث دي كلها وردت فيها احاديث نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى من الشجار الخمسة التي فيها حكومة ليس فيها ديان. وانما حكومة. قالوا في الحارسة

71
00:29:30.150 --> 00:30:00.150
والحائصة هي التي تحرص الجلد يعني تشقه ولا تدميه. يعني لا يسيل منها الدم لا يعني يخرج لكن لا يسير. جرح بسيط جدا. وهذه فيها حكومة. الثانية البازلة وهي النفس الاولى نفس الحارسة لكن يسيمها الدم. تشق الجلد وتدميه. يسيمها الدم. تأتي بعدها

72
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
وهي التي تشق اللحم. تشق يعني تشق الجلد وتدخل على اللحم. ففيها حكومة. ثم بعدها المتلاحم وهي الغائصة في اللحم. تشق الجلد واللحم وتدخل في اللحم ايضا. وثم بعدها السمحار

73
00:30:20.150 --> 00:30:50.150
وهذه الجناية التي في الرأس او الوجه وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. تسمى السمحاء هذه فيها حكومة فيها حكومة. ايش؟ هذه صورة خارج. باب الحاء الدخان صحيح يعني. وما معنى الحكومة؟ ما معنى الحكومة؟ الحكومة هي

74
00:30:50.150 --> 00:31:20.150
مقومة مجنية عليه كانه عبد. يقوم المجني عليه كانه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برئت. يعني شفن وبرأ منها. ثم يؤخذ الفارق بين القيمتين ثم يؤخذ فارغ بين القيمتين ولا هذا الطريق حسابية لا نريد ان نضيف فيها. فصل قال رحمه الله فصل

75
00:31:20.150 --> 00:31:50.150
سيتكلم الان عن العاقلة العاقلة. والعاقلة تعريفها هي من غرم ثلث الدين اكثر بسبب جناية غيره من غرم ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غيره. من هو عاقلة الانسان عاقلة جان يقول ذكور وعصبتي ذكور عصبته نسبا وولاء نسبا

76
00:31:50.150 --> 00:32:20.150
يخرج ايش الاخوة من الام وكذلك ولاء حتى عمود نسبه ابيه عمه جده اخوه ابن اخيه ابن عمه وهكذا ذكور العصر التي تقدمت في الميراث. الابناء الاخوة والاجداد وابناء الاخوة والاعمام وابنائهم. ذكور وعصبته نسبا

77
00:32:20.150 --> 00:32:50.150
ولا ويدل على ان العاقلة يعقلون وان طبعا العاقلة التي تتحمل آآ شبه العمد وتتحمل ايش؟ الخطأ. واما العمد لا تحمله العاقل. طيب شبه العمد هذا والخطأ اذا تحاملت العاقبة هل يدخل فيها القاتل؟ لا يدخل يعني لا يتحمل شيء القاتل. الدية كلها تكون على العاقلة. المذهب انه لا

78
00:32:50.150 --> 00:33:10.150
لا يتحمل الباطل شيئا. يكفيه ان يكفر عن الكفارة القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي اه قضي قضى عليه الصلاة والسلام بالغرة وقد توفيت قضى ان العقل على عصبتها المرأة التي ضربت

79
00:33:10.150 --> 00:33:30.150
اخرى كماتت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ان العقل على عصبة هذه المرأة الجانية التي قتلت المرأة الاخرى في الصحيحين وشروط من يجب عليه ان يعقل نذكرها باختصار بسرعة ان يكون ذكرا الشرط الاول ان يكون ذلك ذكرا ثانيا مكلف بالاجماع

80
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
ثالثا ان يكون حرا. رابعا ان يكون غنيا. خامسا يكون موافقا لدين الجاني. ولا يعتبر في العاقل ان يكون في الحال بل حتى لو حجبوا يجب عليهم ان يعقلوا. مقدار ما يحمله كل واحد من العاقلة يرجع فيها اجتهاد الامام والحاكم

81
00:33:50.150 --> 00:34:10.150
ولا عقل على فقير وغير مكلف وهذه محترسات الشروط التي ذكرتها. وغير مكلف ومخالف دين الجاني. ثم ذكر المؤلف ماذا تحمله العاقلة؟ ولا تحمل عمدا. وقتل العمد. الذي يعني اه

82
00:34:10.150 --> 00:34:30.150
تعمد صاحبه ان قتل فيه فانه لا تحمل العقل. يكون على القاتل. واما خطأ شبر عنك فتحملها العاقلة. كذلك لا عبدا لو قتل عبدا الجاني انسان قتل عبدا فان العقل لا تحمله اتعب قيمته. الثالث

83
00:34:30.150 --> 00:35:00.150
قال ولا صلحا. المراد به صلح الانكار. صلح الانكار. لانه يكون صلح الانكار يكون ان يعترف بالحق على نفسه وكذلك انها تحمل عاقلة اعترافا يقر على نفسه بجناية وتنكر العاقلة فان العاقلة تحمله. الخامس قال ولا ما دون ثلث الدية. ما دون ثلث الدية كثلاث اصابع هنا قطع ثلاث اصابع

84
00:35:00.150 --> 00:35:30.150
اصابع وارش موضحة مثلا ها فهذه لا تحملها العقل. والمراد بثلث الدية الدية تامة. قال رحمه الله ومن قتل نفسا محرمة من قتل نفسا محرمة غير عمد. او شارك فيه. قوله محرمة

85
00:35:30.150 --> 00:36:00.150
يخرج قتل النفس المباحة. فانها لا تجب فيه الكفارة. كالقتل قصاصا مثلا. لو قتل انسان مثلا اباه قصاصا او حدا فانه لا تجب عليه الكفارة. وكذلك كل من قتل نفسا يخرج قطع الاطراف. قطع الاطراف ليس فيه كفارة. كذلك قتل البهائم. قتل البهائم كما في

86
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
ما ليس فيه كفارة. من قتل نفسا ادميا حرمه. يخرج مباحا غير عمد. غير عمد. يعني لم يتعمد لها وهذا شامل الخطأ وشبه العمد اما العمد فلا كفارة بك من السبب. او شارك فيه. او شارك

87
00:36:20.150 --> 00:36:50.150
كان فيه فعليه الكفارة فعليه الكفارة. وتتعدد الكفارة بتعدد القتل ولا تتداخل. لا تتداخل. وهي كفارة كفارة قتل. كفارة كفارة الظهار. عتق فان لم يجد فصيام شهرين متبعة فقط الا انها لا اطعام فيها. يعني لو عجز عن الصيام ليس فيها اطعام

88
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
وتبقى الكفارة في ذمته حتى يستطيع. ويكفر عبده بالصوم لانه لا مال له. ثم قال القسامة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم في دعوى قتل معصوم والنبي صلى الله عليه وسلم قرر قساوته على مكانة عليه في

89
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
غنية اقر القسامة والمراد بالقسامة ان يأتي شخص مثلا في حي من الاحياء ويقتل فيه. يقتل فيه فيقوم الورثة باتهام شخص معين في هذا الحي في هذا الحي فيؤمرون ان يحلفوا واخلاف القياس طبعا

90
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
اقصد ان المدعي عليه بينة واليمين على من انكر. اليمين في القسامة تكون على المدعي. فيأتي المدعون ويحلفون خمسين يحلفون فاذا حلفوا خمسين يمينا وجب لهم القتل. يعني اه استحقوا دم المدعى عليه

91
00:37:50.150 --> 00:38:10.150
فان لم يحلف هؤلاء المؤلف يحلف المدعى عنه ان لم يحلف المدعي فالمدع يحلف دعم عليه وسيأتي تفصيلها. هذا المراد بالقسامة. لها شروط طبعا عشرة لا يتسع الوقت لذكرها. ايمان

92
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
يعني يقسمون خمسين مرة كم سيأتي؟ في دعوة بلا دينة طبعا. لو كانت هناك بينة قضي ولا تسامح في دعوى قتلي معصوم. قتل العمد يدخل في قتل عمد والخطأ ويشوف العمد

93
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
معصوم. ايضا لا يدخل في القسامة ليس لا تكون في مجون النفس من الجراح. والاطراف فرحمه الله واذا تمت شروطه العشرة كما ذكرنا لها شروط عشرة في نفس الوقت ذكرها. بودي بايمان ذكور عصبته يعني عصبة

94
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
الوافدين فيحلفون خمسين يمينا ولو كان واحدا. لو كان له والد واحد يحلف خمسين دينار. كل من بدر هزه من القتيل. كل بقدره مثلا قتل عنه. او قتلت عن زوجه

95
00:39:10.150 --> 00:39:40.150
الزوج كم له؟ الربع والمسألة من كم اربعة له واحد والباقي الابن. فربع الايمان يحلفها من؟ الزوج. وثالث ارباع الايمان يحرفها الابن ويجبر الكسر يجبر الكسر. ويجبر الكسر. يجبر عند مثلا

96
00:39:40.150 --> 00:40:00.150
ثلاث ارباعه مثل الخمسين اذا قسمناه على اربعة كم تخرج؟ عشرة اثنين ونص هم؟ اثنعش ونص اثنعشر ونصف. يعني الزوج عليه اثنعشر ونصف من اليمين. نقول احلف ثلاثة عشر. الابن نفس الشيء يكون فيه كسر

97
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
فيزيد يمين زعيم يجبر الكسل يجبر الكسل. فانك لو يقول فان نكدوا العصا ده على ايمان القسامة او كان الكل مدخل لهم في الدماء. النساء لا مدخل لهم في القصاص ولا في

98
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
الحدود النساء ليس لهم مدخل كما سيأتين في الشهادات. يعني لو كانت هناك في عرس مثلا مراقتات اخرى وشهد عليها امرأتان او اربع او مائة هل يثبت القصاص؟ لا ينبت القصاص لا ينبت

99
00:40:40.150 --> 00:41:00.150
ليس النساء دخلت في الحدود ولا في القصاص. فان نكدوا او كان كل نساء لا يعرفون حلفها مدعى عليه. يعني حلف خمسين يمينا ثم بريء. اذا لم يحلف المدعى عليه. هل

100
00:41:00.150 --> 00:41:12.089
نكد عليه قال لن احلف. فانه حينئذ نقول لا قصاص عليه. لا عليه ولزمت