﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
القضاء والفتية القضاء مصدر من افتى القضاء القضاء لغة اه كتاب القضاء والفتين؟ صحيح قال رحمه الله كتاب القضاء القضاء لغة احكام الشيء والفراغ منه. قال الله عز وجل فقدهن سبع

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
عن السماوات في يومين. وشرعا تبين الحكم الشرعي واللزام به فصل الخصومات. وفصل الخصومات قال وهو فرض كفاية فرض كفاية على الامام الاعظم كالامام فرض كفاية على المسلمين ان ينصبوا اماما. كذلك الجهاد ونحوه. قال فينصب الامام

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
فينصب الامام بكل هنا ما صرح بالحكم الصحيح انه واجب يعني كما في المنتهى يقول وعلى الامام والاقلاع قال يجب على الامام الامام الاعظم بكل اقليم قاضيا ينصب في كل الاقليم هو القطعة من الارض

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
القطعة من الاب والاقاليم يقولون سبعة سبعة اقاليم. الهند والحجاز ومصر وبابل العراق والشام وبلاد الترك وبلاد الصين. يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم من هذه الاقاليم قاضيا واحدة ويختار ايضا ونهوه بالحكم الصحيح انه وجوبا وعلى الامام

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
ان يختار افضل من يجد علما وورعا. علما ورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل وتحري العدل. وشروط صحة ولاية القضاء. اولا تكون من او نائبه والى اليوم ولاية القضاء تكون من الامام الملك الى اليوم ان تكون من امامنا ونائبه

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
ثانيا ان يعرف المولي للقضاء كون المولى على صفة يصلح القضاء. الشرط الثالث في شروط صحة ولاية القضاء المشابهة للمولى ان كان حاضرا. يقول وليتك الحكم. او في البعد مع الاشهاد على ذلك. مع الاشهادة على ذلك في المشافهة وفي الكتاب

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
قالوا تفيد ولاية حكم عام. اذا ولى الحاكم او الامام شيئا قاضيا ويعني آآ ولاية عامة. يعني لا تتقيد ولا تختص بحالة دون حال حال. ما الذي يفيده تفيده هذه الولاية. ولاه القضاء وسكن. تفيد ذاك المؤلف اربعة امور فقط ولا هي كثيرة جدا. قال فصل الخصومات

8
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
هذا الامر او يفصل بين المتخاصمين واخذ الحق ودفعه الثاني ودفعه الى ربه الثالث والنظر في مال اليتيم والمجنون السفيه والغائب ايضا الرابع النظر في الاوقاف والنظر في قال في وقف ووقف عمله

9
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
العمل المراد به كما قال الشيخ عثمان النجدي ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها. العمى مثل العمل. ينظف الاوقاف التي في الاحسان. ليجري على شرطه وغير ذلك من المصالح الكثيرة جدا لا يتسع

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
قال ويجوز ان يوليه يجوز الامام يوليه عموما النظر في عموم العمل. عموم النظر يعني لا يخصص له قضايا معينة انظر في كل القضايا في الجنايات في الانكحة في المعاملات عموما نظر. في عموم العمل يقضي في كل مكان في

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
بلاد المسلمين في عموم العامة والعمل كما ذكرنا ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيه كما قال الشيخ المجدي وخاصا في احدهما او فيهما يجوز ان يوليه خاصا في احدهما. يعني خاصا في احدهما في النظر

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
يقول انت قاضي في الانكحة فقط. في عموم العمل في كل مكان تقضي بالانكحة فقط. وهذا الان موجود لكن لم يطبق بشكل فعلي اذا كان حتى في السابق عمر رضي الله عنه كان يولي قاضي الجند قاضي الانكحة حتى عمر رضي الله عنه. كان يفصل اما الان القاضي في محاكم يفصل في

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
الحملات والجنايات والطلاق والاحوال الشخصية. هذا طبعا مجهد للقاضي. يجوز ان يولي خاصا في احدهما. او يوليه في احدهما ينظر في جميع القضايا في بلد معين في الاحساء في الرياض في الدمام او

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
او فيهما خاصا فيهما. انت يا فلان تنظر في الانكحة في الاحساء فقط. هذا خاصا في النظر وخاصة في المكان. او خاصا فيهما. وشرد بالقاضي عشر صفات الاولى والثانية قال كون قاض بالغا عاقلا. الثالث ذكر حديث يفلح قوم ولو امرهم امرأة

15
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
حرة مصيبة. السادس عدلا. فلا تقبل لا يجوز الفاسق. السابع سميعا لان الاصم لا يسمع كلام قسمين. الثام بصيرا لا عمل يعرف مدعي مدعى عليه. التاسع متكلما اخرس لا يجوز لانه لا يمكن ان يطلب الحكم. قال مجتهدا. مجتهدا

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
مجتهد المجتهد هو الذي يعرف الكتاب والسنة والحقيقة مجتهد يعني يسقيه عن يستنبط الاحكام من الادلة مباشرة. ويعرف اللغة او يعرف الاحاديث والاسانيد قال ولو في مذهب امامه ولو كان مجتهدا في المذهب فقط. فيجوز كونه مجتهد في مذهب

17
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
للضرورة. يعني مجتهد في جميع المذاهب. ولو كان في مذهب امامه هذا هو المذهب وطبعا هذا الواقع ليس موجود لا مجتهد مطلق ولا مجتهد في المنهج. ولا مقلدة في الصرح يقول والرعاية او مقلدا. ولو كان هذا القاضي مقلدا حتى المقلدة غير موجود. مقلد مذهب معين

18
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
يقول في الانصاف قلت وعليه العمل من مدة طويلة. ان الذي تولى القضاء مقلد. والا يقول لتعطلت احكام الناس يقول في الاقناع زاد في الاقناع وكذا المفتي. يشترط انه مجتهد او مجتهد في مذهبه. او مقلد

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
على الاقل يكون مقلد في مذهب المذاهب. ثم قال سيراعي كل ابنهما فاض امامه متأخرا. ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحفظ شيخ الاسلام رحمه الله هذا الذي يعني نعمل به ارحم من المذهب قال بشروط القضاء تعتبر حسب

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
الامكان تعتبر حسن الامكان ويجب يقول تولية الامثل الامثل قال رحمه الله على يدل كلام الامام امام احمد وغيره. فيولى للعدن يقول ما يوجد مجتمع هكذا كله لا يوجد مقلد لا يوجد مجتهد

21
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
يولى العدم انفع الفاسقين اقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد. قال الحجاوي نقلا عن المفلح قال وهو كما قال وهو كما قال قال الشيخ منصور في كشاف قناع والا يعني لم نعبد بقول شيخ الاسلام اتعطلت الاحكام

22
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
واختل النظام وتعطل الان يعني قد يقول قائل ما ما في شخص يصرف القضاء كيف طيب من اين نخرج؟ او ما في شخص يصلح للامام لعابين ما يواظبون على الصلاة ما في شخص يصلح للاذان. طيب هذا المجتمع كله هكذا من اين نأتي؟ او مثلا ما في شخص

23
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
روح للقضاء لابد ان تخرج قضاة من نفس المجتمع. مثل ما قال شيخ الاسلام حسب الامكان. هذي شروط عشرة ان توفرت الا يعني آآ من توفرت فيه اكثر هذه الشروط ولى والا قال وان حكم اثنان بينهما رجلا يصلح القضاء

24
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
بينتصر لما تقدم الشروط السابقة نفذ حكمه في المال والقصاص والحدود والنكاح والدعان وغيرها حتى مع وجود قاضي في كل ما ينقل فيه حكمه من ولاه امام او نائبه او نائبه. ولكل من

25
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
اثنين الرجوع عن تحكيم هذا الشخص قبل شروعه للحكم. واما بعد شروعه في الحكم فليس لاحدهما ان يرجع. حتى قبل لن يتم الحكم ليس لاحد ان يرجع. ثم ذكر بعض اداب القاضي قالوا السنة كونه قويا بلا عنف. قويا بلا عنف لا يكن عنيفا

26
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
قوي لكن لا يكون عنيفا لينا بلا ضعف. لينا لا يكن ضعيف جدا. ايضا يكون الحلم بالكسر هي الاناء والصفح. يقول في المطلع الحليم الذي لا يستفز غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان

27
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
قال فطن الفطنة كما قال المطعم وفهم. يقول في القناة فطنة تيقظ لان لا يخدع من بعض الخصوم. ايضا يشترط للانسان ان يكون عفيفا يعني كافا نفسه عن حرام ثم ذكر اداب واجبة قالوا عليه العدل بين المتحاكيم في لفظه في كلامه لهما. لا يكلم شخص

28
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
في الاخر وفي لحظه في نظره اليهما. يعني لا ينظر الى احدهما اكثر من نظره للاخر. لابد ان يعدل وفي مجلسه يدخلون معا في مجلسه امامهم يجلسهم امامه لا يجلس احد خلف الاخر لا امامهم كلاهما في صف واحد

29
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ودخول عليه ان يدخلا معا ويستثنى من ذلك النص مع الكافر يقولون ان المسلم يقدم على الكافر اين استثنى السلام وسلم احدهما يجوز ان يرد عليه قبل ان يسلم اخر. قالوا يحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. غضبان كثير من غضبه. الذي ليس

30
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
كثيرا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمضي قاضي وهو غضبان. اوحى قنا من شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او معاصر برد مؤلم وحارب حتى لو يعني انزل القضاء وهو في هذه الاحوال يجوز له ان يترك القضية ولا يقضي فيها. يحرم عليه ان يفعل ذلك

31
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
قال رحمه الله وقبول رشوة تزيد الراحة. رشوة رشوة رشوة يحرم ان يقبل الرشاوي وهو ما يعطى بعد طلبه لها كما قاله في الاقناع. ويحرم مثله من الراشي قال وهدية وهدية. الهدية هي الدفع اليه ابتداء من غير طلب. كما في الاقناع

32
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
من غير استثناء هذا استثناء من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له في الحال التي لم تكن له حكم شخص يهاديه كان بينه وبينه علاقة ويحاديه قبل ان يدعو الى القضاء. واهدى بعد ان تولى القضاء وليس هناك خصومة يمضي فيها له

33
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
فيجوز ان يقبلها يجوز ان يقبلها. ثم قال ولا ينفذ حكمه بل لا يجوز لا ينفذ الحكم الوضعي ولا يجوز. على عدوه. اذا كان خصم عدو فلا تنظر ما يجوز ان ينظر فيها في قضيته القاضي. وسيأتي ما هو ضابط الاعداء في الشهادات. ولا لنفسه لا ينفذ حكمه لنفسه

34
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
ولا لمن لا تقبل شهادته له. وهم ايمان الذين اتقوا شهادة هم كالاصول والفروع والزوجة قال ومن استعداه على خصم في بلده. الاستعداه هو طلب الخصم من راضي ان يحضر خصمه ان يطلب خصم القاضي ان يحضر خصمه. على خصم في البلد بما تتبعهم. يعني في شيء تتبعه

35
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
مهمة لزم القاضي احضاره. احضره. اما ما لا تتبع الهمة فلا يلزم القاضي يعني في اشياء تافهة. يستعدي على يطلب ومحضاره بعشر ريالات مثلا محكمة. هذا تتبعني المال تتبعني المال يا اخي. لا يلزم قاضي ان يحضره

36
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
قال الا غير برزة. غير المرأة البارزة التي لا تبرز الناس هي المرأة التي تبرز لقضاء حوائجها. المرأة التي لا تبرز لا يلزم قاضي ان يحضرها الزمه حينئذ قال ان توكل فتوكل كالمريض ايضا. لو استعداه على خصم مريض هم فيما تتبعه الهمة

37
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
والمدع عليه المريض لا يلزمه ان يأتي الى مجلس القاضي ويلزمه ان يوكل ونحويه ممن له عذر وان وجب يمين على غير البرزه وعلى هذا المريض ارسل من يحلفها يعني يجب على القاضي ان ينسى ان يحلف يحلف المدين

38
00:14:50.050 --> 00:15:30.050
قال فصل في هذا الدعاوي والبينة. آآ قال وشرب كون مدع ومنكر جائزين التصرف. هذا الشرط الاول مشروط صحة الدعوة ان يكون المدعي والمنكر ايضا جائزي التصرف الشاب الثاني قال وتحرير الدعوة هذا الشرط الثاني ان تكون الدعوة محرمة اي تنقيتها

39
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
عما يشوبها. يقولون فلو كانت بدين على ميت ذكر موته. وحرر الدين جنسه ونوعه وصفته. قال وعلم مدعى به. اشترت العلم آآ بالدعوة ان تكون الدعوة معلومة. ان تكون الدعوة معلومة وبشيء معلوم. لكي

40
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
مكة القاضي ان يلزم به اذا ثبت. الا في عدة امور او بعض الامور يصح الدعوة فيها وان كانت قال الا فيما يصححه يعني مذهب يصححونه مجهولا كوصية. مجهولا كوصية

41
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
اوصي الشخص بشيء مجهول اوصي بشخص بشيء عنده تقدم بوصية صحي وصية بمجهول كثوبه او ورفض الورثة ان يعطوا خالد هذا الثوب بعد موت موسى. يصح ان يترافع ويدعي بهذا الثوب

42
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
هذا نجوم يصح يصح ان ان يعني يدعي بذلك. قال الله آآ الشرط الرابع الذي لم يذكر مؤلف ان تكون الدعوة مصرحا بها. فلا يكفي لي عنده حتى يقول وانا اطالب به وانا اطالب به. الشرط الخامس ان تكون متعلقة

43
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
بالديون الحالة فلا تصح على ديون مؤجلة. الشرط السالس ان تنفك الدعوة عن ما يكذبها عما يكذبها. قال فان دعا المدعي اذا ادعى عبدا ذكر شروطه. يشترط ان يذكر شروط ادعى عقد بيع لابد ان يذكر شروط لان لا يظن ما ليس بيعا او بيع

44
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
او ارثا ذكر سببه وجوبا. او انه وانه ابنه او اخوه ونحو ذلك. او ادعى محلا احد النقدين قومه بالاخر. دعا بحلي آآ محلى بذهب يقومه بايش؟ بالفضة. آآ لكي ناخذ يعني آآ يكون ربا

45
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
نسيئة وربا فضل لا يأخذ من جنسه لا يقاومه الذهب. انما يقومه بالفضة. او بهما ادعى شيء محلى بالذهب والفضة حينئذ يكون يقومه بايه ما شاء. للضرورة هنا او الحاجة. قال واذا

46
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
فان اقرت اذا حررت المدعي الدعوة بالشروط الستة حينئذ ننظر للخصم اذا اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدعي يحكم على الخصم ويشترط ان يسأل مدعي هذا الحكم عليه. وان انكر

47
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ولا بين المدعي قوله بيمينه يعني قول من؟ المدعى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحكم سهل جدا. البينة على المدعي هو اليمين على من انكر. لا يحكم باليمين ما دام هناك بينة. اذا لا توجد بينة فحين نوجه

48
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
اذا دعى عليه هذه قاعدة يعني عالمية. لا بينة فقوله بيمينه ولابد يشترط ان يطلب المدعي احلافه. وثانيا تكون يحلف هذا المدعى عليه بامر الحاكم لا يحلف من عنده لا يحلف قبل ان يستحلب. ان يطلب مدعي يعني من الحاكم ان يستحلف المدعى عليه. ثم يطلب الحاكم

49
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
الحالمين من المدعى عليه. فانك لا يعني لم يحلف المدعى عليه على اليمين. حكم على حكم عليه. بسؤال مدعنا ايضا. نكد لم يحلف مدع عليه. يلزم الان المدة ان يسأل الحاكم ان يحكم عليه بالنقود ان يحكم عليه بالنكود. بسؤال مدعي في مال وما يقصد به في

50
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
قال وما يقصد به ويستحلب ثم ادخل المؤلف رحمه الله شيئا في شيء هذه الاشياء التي يستحلب فيها هذه ما تأتي الا في اخر قال يتذكر الاشياء التي يستحلب فيها والاشياء التي لا يستحلب فيها. في مال مال يستحلب فيه المنكر في المال يستحلف

51
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
وما يقصد به المال كالاجارة مثلا والبيع وكل شيء يستعمل فيها ويستحلف في كل حق ادمي بيع وايجار ودعاء قهر سوا. اولا نكاح الذي انكر النكاح. ادعي على امرأة بالنكاح انها زوجة فلان وانكرت

52
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
او امرأة ادعت على شخص انه زوجها وانكى لا يستحمل. اذا انكر لا يطلب منه اليمين. والرجعة كذلك الزوج احلف انك راجعت زوجها لا يستحمل. لا يستحلف في هذه الامور وكذلك النسب

53
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
ان فلان ابنك لا يستحلف في النسب. ثانيا قال لا يستحق الممكن في حق في حق الله تعالى كحد هذي لا يستحلف فيها لانها اذا لم يحلم لانه لم يحلم حد الزنا مثلا

54
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
احلف انك لم تزني. طيب نفرض انه لن يحلف. هل يقضى عليه منكم؟ ما يقضى عليه. فلا يستحلف لا يجوز. ان نستحلف احدا انه لم يشرب الخمر او انه لم يزني او انه لم يفعل الحرام. حقوق الله عز وجل لا يستحق فيها. العبادات هذا الشيء الثالث المنكر

55
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
احلف انك انك صليت. لا استحلم فيها. هذه لا يستحلف فيها. لانها حقوق الله عز وجل قالوا اليمين مشروعة لا تنعقل الا بالله وحده او صفته كالرحمن الرحيم. ويحكم بالبينة

56
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
بعد التحديث يحكم البينة بعد يعني لو ادعى شخص على شخص بشيء وهذا المدعي ليس عنده بينة. فطلب اليمين من المدعى عليه فحلف المدع عليه انه ليس لهذا المدعي حق عليه. ثم تفرقوا. ثم احضر المدعي بعد شهر او بعد سنة او بعد

57
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
بعشر سنين بينة هل يحكم بهذه البينة؟ نقول يحكم يحكم بهذه البينة ولا تكون اليمين مزيلا الحق بالبينة بعد التحريف يحكم بها. وشرط في بينة عدالة عدالة ظاهرا يشترط في البينة الشهود العدالة في الظاهر والباطن الا في عقد ايش؟ النكاح في عقد

58
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
النكاح يشترط ان يعلم الحاكم عدالة الشروط ظاهرة وباطنة. ويترتب على ذلك ما الذي معنى ذلك انه لو حكم بشهود ليسوا عدول هم الان في الظاهر انهم عدول لكن تبين بعد شهر او شهرين انهم يسعدون

59
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
ان الحكم يبطل لان الحكم ايش؟ يبطل. لكن النكاح يشترط العدالة في الظاهر. فلو تبين ان هؤلاء الشهود الذين شهدوا في النكاح بعد شهر او شهرين انهم فلا يبطل ايش؟ النكاح. اما الحكم فانه يبطل اشتراط العدالة الظاهرة الباطنة. قال

60
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
باطلا باطنا ايضا. قال وفي مزك ها الان الشروط التي في المزكين ونزكي هو الذي يزكي الشروط. يزكي الشهود. بانهم ايش؟ صالحين قال ومزكي معرفة جرح وتعذيب يشترط ان يعرف الجرح والتعذيب

61
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
والجرح في الشهود هو الطعن فيهم. بما يمنع قبول الشهادة كمخلوق لها الطعن فيهم بما يمنع قبول الشهادة. معرفة جرح وتعديل بخبرة باطنة كما يقول الشرح. يعني ليس بالظاهر يعرف الشاهد فقط في الظاهر حتى في باطنه سافر معه. تعامل معه نام معه اكل معه. يعرف الشاة

62
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
حتى يزكيه ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. شرط ان يعرف الحاكم ان اه هذه المزكين يعرفون هذا الشاهد في الباطن ايضا ليست في الظاهر وانما حتى في الباطل كما قلنا بالصحبة او السفر او المعاملة. ثم قالوا تقدم بينات الجرح. تقدم بينات جرح على ايش؟ بينة

63
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
التعديل لو اتى اناس عدل فلان شاهد عدلوه واتى اخرون وجرحوه. يعني وضعوا فيه اشياء تمنع قالوا هذا فاسق مثلا فان الذي يقدم من؟ بيناته ايش؟ الجرح على التعذيب ثم قال فمتى

64
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
حاكم حال بينة طلب التزكية. طلب التزكية يعني تزكية الشهود يشترط ان يكون الشهود عدو. والتزكية للشهود ليست شرط على كل حال. وانما فقط يجب على القاضي ان يطلب التزكية اذا جهل حال البينة. اما اذا كان يعلم حال هؤلاء الشهود انهم عدول فلا يحتاج ايش؟ ان يأتي مزكيه

65
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
يزكون هؤلاء الشهود. فاذا جاء الى حال هؤلاء الشهود يجب عليه ان يطلب ما يزكي هؤلاء الشهود مطلقا مطلقا يعني سواء طلب الخصم ذلك او لم يطلب. قال ولا يقبل فيها يعني في التزكية

66
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
جرح ونحوهما. كالرسالة من يرسل الحاكم يبحث عن حال الشهود ايضا عند قاضي لا يقبل فيها الا رجلان رجلان عدنان رجلان عدنان يعني ترجم من يريد القاضي يترجم مثلا رسالة او خطاب. او عقد لابد يأتيه اثنان يترجمون هذا

67
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
رجلان يجرجرون هذا العهد او هذا لسانه. الجرح ايضا يشترط حتى يجرح شخص اه شاهد يجرحونه لا يكتفى بواحد قال رحمه الله من ادعى على غائب هذه الدعوة على الغائب

68
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
عن غائب مسافة قصر غائب عن البلد مسافة قصر فاكثر. او على مستترين البلد. المراد بيه كما قال الشيخ عثمان الممتنع عن الحضور. في البلد لكنه لا يرضى ان يحضر مجلس الحكم. رافض ان يحضر مجلس

69
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
في البلد او ميت او غير مكلف وله بينة. قال اربعة قصف على البلد او مستثمر بلد رافض ان يأتي مجلس حكم الميت غير مكلف بالرابع والمدعي له بينة يسمع الحاكم او القاضي يسمع هذه الدعوة وحكم بها لكن في غير حق الله

70
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
يعني في اموال في بيع في شراء امن في حق الله في زنا سرقة لا يسمعها لا يسمعها ابدا ولا تسمعوا على غيرهم. يعني على غير هؤلاء الاربعة حتى يحضر او يمتنع

71
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
حتى يحضر او يمتنع. ولو رفع اليه حكم لو رفع الحاكم حكم في شيء مختلف في كنكاح المرأة مثلا بلا شهود او مرأة نكحت نفسها زوجت نفسها لا يلزمه نقضه ما لا يزال نقضه. اذا لم يخالف كما قالوا نص من كتاب الله

72
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
او سنة صحيحة او اجماعا قطعيا لا ضنيا. قالوا لو رفع لي حكم لا يلزم نقضه ينفذه لزمه تنفيذه لزمه تنفيذه. رفع اليه انسان حاكم آآ قضية مثلا حكم فيها لكن طلب منه فقط تنفيذ هذا الحكم فانه يلزمه تنفيذه يقولون تنفيذ هذا الحكم

73
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
ان لم يره لكن خلوتي يقول بشرط ان يثبت عند الحاكم السابق ببينة ان يثبت عند الحاكم السابق بينة ثم قالوا يكتب ويقبل كتاب القاضي الى قاض كتاب القاضي القاضي هو ان يكتب قاضي الى قاضي اخر. بواحد من امرين. قريب

74
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
يقبل كتاب القاضي القاضي بكل حق ادمي. في كل حق ادمي. فيما وفيما حكمت حقوق الادم فقط البيع شراء جارة رهن اما حقوق الله عز وجل القاضي الى القاضي. يقبل كتاب القاضي الى القاضي في امرين فقط

75
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
الامر الاول يقول فيما حكم به لينفذه فيما حكم به يعني يكتب قاضي الى قاضي اخر بحكم يكتب هذا يحكم بقضية تثبت عنده ويحكم فيها ثم يرسلها الى قاضي اخر

76
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
لكي ينفذ الحكم لكي ينفذ الحكم. الان التنفيذ عندنا في الوقت الحالي عندنا عنده ايش؟ المحافظات عند الامارة الان القاضي قاضي احكام اخرى. لا يوجد عندنا قاضي تهديد. الذي ينفذ الان هي وزارة الداخلية فقط. وزارة العدل

77
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
تقضي او المجلس ساعة للقضاء يقضي فيه خصومات. التنفيذ لا يكون عندنا. هنا يقول فيما حكم به حتى لو كان في بلد واحد حتى كانوا في بلد لو كان قاضي في المبرز والثاني في الهفوف وارسل احدهم الاخر

78
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
هذا قضى في القضية وارسله الى القاضي الذي في ان ينفذه هذا يقبل في كتاب القاضي للقاضي. اما يقول بدون حكم يقول لا فيما ثبت عنده ليحكم به الا في مسافة قصر. لا يجوز ان يكتب قاضي الى

79
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
البعض الاخر لكي يحكم فيما ثبت عنده هو الا ان يكون بينهما مسافة ايش؟ قصر من هنا الى الرياء يجوز ان يكتب القاضي الذي هنا ثبت عنده القضية الى قاضي في الرياض لكي ينظر ويحكم فيها الذي في الرياض. اما دون مسافة قصر لا

80
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
يكتب الذي ثبت عنده القضية ولم يحكم فيها الى القاضي الذي مبرز ان يحكم بناء على ما ثبت عند القاضي الذي في الصفوف هذا لا يقول في كتاب القاضي الى القاضي. قال خصم القسمة

81
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
القسمة بكسر القاف واه هي النصيب. واما في الاصطلاح هي تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنه. تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنها وهي نوعان قسم افتراضي وقسمة ايش؟ اجبار. قسما افتراضي وقسما اجبار. ما هي

82
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
يكون قسم التراضي وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض. كحمام ودور صغار كحمام ودوسة. يعني مثلا لو كان هناك اثنان ورثوا ارض او مزرعة. مزرعة الف متر في بعضها مثلا بئر في بعضها نخيل في بعضها بنيان مم هذه القسمة حينئذ

83
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
بين الاخوين قسمة اجبار او تراضي. مم قسمة تراضي. لماذا؟ لان القسمة حينئذ يكون المؤلف لا تنقسم اللي ضرب سيكون بالقسمة ضرب. كيف ضرب؟ سيكون البئر في نصيبه حليمة. والبنيان سيكون في نصيب الاخر. والنخيل

84
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
ستكون في نصيب اخر وهكذا او رد عوض احيانا يكون صاحب البيت او الذي ليس عنده بئر يطلب من صاحب البئر ان يأخذ ان اموال مقابل البئر الذي التي عنده. فحينئذ تكون قسمة قسمة يعني يجب التراضي. يجب يعني ما تصح القسمة هنا الا بتراضيهما

85
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
لان هذه قال كحمام ودور صغار. حمام ودور صغار. غرف صغيرة. هذه القسمة هي قسمة تراضي لا يجبر احدهم على القسمة. وشرط لها رضا كل الشركاء. قال وحكمها كبيع والبيع يشترط فيه التراضي

86
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
ده سيحصل بينك سيحصل بينك. ثم قال ومن دعا شريكه فيها يعني بقسمة التراضي في شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع اشتركت انت شخص في فرس هنا القسمة تكون قسمة ايش؟ تراضي لا يمكن الذي ضرر القسمة فاذا

87
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
احدهما الاخر الى البيع او الى ايجارة اجبر. اعمار من ورث في اعمارهم. وبعضهم يرفض القسمة. ولن ننقصه. هذا القسم الترابي طبعا. والاخرون قالوا نريد القسمة. ما الحل؟ حين هم

88
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
اما ان نبيع العمارة كلها يجبرون على البيعة ونؤجرها نبيع العمارة كلها ونقسم الثمن على الورثة او نؤجرها ونقسم اجرة على الورثة قال الى بيع او الى ايجارة اجبر. شيء يؤجر كارض مثلا او عمارة فان ابى

89
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
بيع وفين ابى الشريك الثاني من البيع فحين اذ يباع غصبا على الممتنع يبيع الحاكم او هجر الشيء المشترك بينهما عليهما وقسم ثمن او اجرة بينهما الثاني قسمة الاجبار وقسمة الاجبار هي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. ما فيها في القسمة ضرر ولا رد ايش

90
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
ايوا كمكين انت مشترك مع شخص في مئة صاع من البرتقال وطلبت القسمة من اخيه ما حكم القصة هنا؟ ماذا نسميها؟ قصة ايش؟ اجبار لانها ليس فيها ضرر. وليس فيها رد عيون. ارض مثلا من

91
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
متل مثلا وفيها ورد اثناء الاخوان فطلب احدهما القسمة ارض جرداء ليس بها زرع ولا بئر ولا فما حكم تسمح اليهم؟ ها؟ يجبرون يجبر ممتنع على ايش؟ القسم كمكين وموزون من جنس واحد

92
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
ودول كبار. دور كبيرة يعني تنقسم بشرط الا يكون هناك ضرر ولا رد. عوض قال فيجبر من اوليه عليها يعني على القسمة ويقسم حاكم على غائب. في قصة ايش بطلب شريك او وليه لانه لا لا يوجد ضرر هنا. قالوا هذه فراس. في الحقيقة ان هذه ليست يعني بايع وانما افراز

93
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
حق احد الشريكين عن الحق الاخر هذه في حقيقتنا افراز قال وشرق اشترت في القاسم كونه عاصم الذي يقسم مسلما وهذه شروط في القاسم يقولون التي الذي ينصبه الحاكم. يشترط

94
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
هذه الشروط في القصر الذي ينسبه الحاكم اما الذي لا ينسبه الحاكم وانما يعني نصبه الشركاء هذا لا يشترط فيه شروط لا يشترط. هذا في القاسم الذي ينصبه الحاكم. يقسم بين الشركاء. مسلما عدلا

95
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
يشترط ان يكون عبدا يقبل قوله بالقسمة. ثالثا ثالثا عارفا بالقسمة. يعرف يقسم عنده خبرة. ما الم يرضوا بغيره؟ ما لم ينظر اذا كان منهم فانه لا يشترط في هذه الشروط. ويكفي واحد

96
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
ومع تقويم ان وجد تقويم. ان وجد تقويم لشيء فيما سيقسم فلابد من وجود اثنان موجود اثنان من وجود اثنان. ومع تقويم ان وجد تقويم او احتاجوا في القسمة الى تقويم. فلابد من ان

97
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
اثنان ثم قال تعدل السهام يعني سهام القسمة يعدلها القاسم التعديل يكون بالاجزاء ان تساوت. كالمكينات والموزانات يعني عندك خمسين صاع او مئة صاع يعد اربعة يقسم على ايش؟ خمسة وعشرين ساعة. اذا كانوا اثنان مثلا خمسين صاع او خمسين صاع في الاجزاء. ان تساوت

98
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
وان لم تتساوى الجزء المقسوم مختلف فتعدل حينئذ بالقيمة تعدل يكون التعذيب بين السهام بالقيمة فيجعل السهم من الرديء اكثر منه من الجيد مثلا السهم الرديء يكون ساحته مثلا ها او حجمه اكثر من الجيد

99
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
وآآ قال رحمه الله بالقيمة وان لم تتساوى الاجزاء تعدل بالقيمة او بالرد الى هذا الامر الثالث. بالرد ان اقتضته. او بالرد مثلا. ارض مستوية ارضية مثلا فيها نخيل كلها نخيل وفيها بئر مثلا في جهة يلزم صاحب البئر

100
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
علاش؟ ان يدفع مثلا آآ يدفع صاحب البئر مثلا يدفع صاحب البئر زيادة او مقابل لوجود البر عنده مقابل لوجود ايش؟ البئر عنده. هذا مقصود بالرد كما قال الشرح. قال

101
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
الصيام بالاجزاء هذي انت ساوت كالمكينات والاوزان ان لم تتساوى تتعدل بالقيمة كما ذكرنا الرديء تجعل مساحته حجمه اكبر من جيد وهكذا او رد اقتضته يدفع صاحب الشيء الجيد الذي عنده شيء جيد او ميزة ليست موجوعة بالاخر يدفع

102
00:40:40.050 --> 00:41:10.050
قابل لهذه الميزة الذي ليست عنده هذه الميزة ثم يقرأ قال وتلزم القسمة بها يعني القرعة القرعة سواء كانت قسمة الاجبار او قسمة تراضي. قالوا خير احدهما الاخر صحة يعني مثلا لو اتى القاسم وزع السهام بالامتار

103
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
عدل بينها وسوى بينها فان خير احد الشريكين الاخر قال اختر ما شئت من هذين القسمين يقول صحت القسمة ولزم لا يمكن برضاهما وتفرقهما. اما باب التفرق فلا تكونوا لا زينة فلا

104
00:41:30.050 --> 00:41:31.106
