﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.450
اصلا فصل يصح يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء لحبس او غيره او خيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال او غيرهما. ويفعل ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على

2
00:00:22.450 --> 00:00:43.250
اي بدن اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد

3
00:00:43.550 --> 00:01:09.450
وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اصغر وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. ونية الاستباحة بشرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. وسنة لراجيه تأخير لاخر وقت

4
00:01:09.450 --> 00:01:27.350
تصير مختار ومن عدم ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. فاصبر

5
00:01:27.350 --> 00:01:47.500
فرحم الله فصل  وقال يصح التيمم. التيمم في اللغة هو القصد واما في الشرع فهو استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه على وجه مخصوص وحكم التيمم في المذهب عزيمة

6
00:01:47.700 --> 00:02:08.900
ويجوز في سفر المعصية. يجوز في سفر المعصية لان التيمم عزيمة. وهذا التيمم مبيح لفعل العبادة او يرفع الحدث هم؟ المذهب المعتمد عندنا ان التيمم مبيح ولا يرفع الحدث. بل لو نوى المتيمم ان يرفع حدثه لم يصح ايش؟ تيمم

7
00:02:08.900 --> 00:02:31.900
لانه نوى خلاف ما سيقع او ما سيحصل له وسيأتينا ان شاء الله رحمه الله يصح التيمم التيمم يصح باربعة شروط. الشرط الاول قال بتراب الشرط الاول قال بتراب فلا يصح بي الرمل. الرمل لا يصح التيمم به. يشترط في هذا التراب

8
00:02:32.100 --> 00:02:50.500
ثلاثة قيود. القيد الاول ان يكون طهورا. فلا يصح بما تيمم به والمقصود بما تيمم به ما تناثر من اعظاء الوضوء وليس ما تيمم به الانسان يعني لو اتينا باناء وتيمم منه شخص هل يجوز لشخص اخر ان يتيمم منه

9
00:02:51.500 --> 00:03:16.350
مم يجوز المقصود به المتساقط فقط بعد التيمم اما هذا يعني هذا الذي ضرب بيده التراب على التراب ها رفع هذا التراب ليس موجودا هو في الاناء فيجوز بعده من نفس الاناء. يشترط ان يكون طهورا القيد الثاني يشترط ان يكون مباحا فلا يصح بالمقصود. كالماء المغصوب. لا يصح

10
00:03:16.500 --> 00:03:37.550
يشترط ايضا او القيد الثالث ان يكون له غبار يعلق باليد  ما الحكم له تيمم الانسان على النافذة مثلا هل يصح تيممه او لا يصح طيب مثلا شنطة السيارة لو تيمم عليها

11
00:03:37.950 --> 00:04:01.150
هل يصح تيممه او لا يصح لماذا عجيب  طيب ما رأي المشايخ بحكم التيمم على مثلا شنطة السيارة او تبوت السيارة او مثلا الستارة هذي او النافذة ماشي. الشيخ احمد يقول انه لا يصح. حتى لو وجد الغبار

12
00:04:01.300 --> 00:04:25.550
ما شاء الله. ها شيخ جميل. يعني هذه النافذة ليست تراب وكذلك كل ما ذكرته في رأي اخر من الاصحاب ننقل لهم يعني ننقل لهم لمن بعدهم مم  لا يصح؟ الصحيح انه يصح

13
00:04:26.000 --> 00:04:46.850
وهذا هو المذهب نعم بشرط ان يكون عليها غبار بشرط ان يكون عليه غبار حتى لو مقصود بالتراب هو الغبار الذي فيه فيصح اولا المستشفيات يأتون لهم بتراب خاص. لكن لو الانسان مثلا

14
00:04:46.900 --> 00:05:01.450
احتاج الى التيمم ولا يوجد عنده من يأتي له بتراب ينظر الى الجدار خاصة في الاحساء عندنا الغبار ما شاء الله مكرم للجدران يعني اكرمت الجدران بالغبار في رفع يديه بسم الله ها

15
00:05:01.600 --> 00:05:23.600
ويتيمم كذلك احيانا الغبار في الاحساء يأتيك بالرياح فقط. مثل ما ذكر الحنابلة يقولون يضع يديها كذا ثم تصفه الريح فيكمل التيمم عموما متى ما وجدنا الغبار في اي مكان في الطاولة حتى هنا لو كان الطاولة فيها غبار فانه يصح التيمم بشرط ان يكون لها غبار يعلق يعلق باليد

16
00:05:23.650 --> 00:05:42.650
قال رحمه الله الشرط الثاني الشرط الاول ان يكون بتراب الشرط الثاني اذا عدم الماء. والمقصود به العجز عن استعمال الماء اما حسا او شرعا اما حسا يفقد الماء غير موجود الماء عنده او شرعا هو موجود عنده في البلد لكن لا يستطيع ان

17
00:05:42.700 --> 00:06:03.850
يستعمل الماء حينئذ يجوز له ان ينتقل الى التيمم. قال اذا عدم الماء لحبس او غير الحبس او حصر البلد لا سمح الله او عجز باي طريقة عن الحصول على الماء فانه يجوز له التيم. او خيف باستعماله هذا العجز الشرعي

18
00:06:03.950 --> 00:06:37.050
اوخيف باستعماله او طلبه ظرر ظرر او خيف باستعماله عندكم ايش ايش او خيفة اقرأ لاخيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او جميل. اوخيف باستعمالها وطلبه ظرر ببدن او مال او او غيرهما. كما لو خاف على لو استعمل الماء يخاف على ولده او يحصل لولده شر مثلا او شيء سيء فانه

19
00:06:37.050 --> 00:06:52.350
يجوز له ان يتيمم يجوز له ان يتيمم. ثم قال رحمه الله ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. يعني ان التيمم ينوب عن الماء ويعمل عمل الماء في كل شيء الا في حالتين فقط

20
00:06:52.400 --> 00:07:12.400
الا في حالتين التيمم لا ينوب عن الوضوء. الحالة الاولى ذكرها المؤلف قال سوى نجاسة على غير بدن. سوى نجاسة على غيره النجاسة التي على غير البدن لا ينوب عن غسل هذه النجاسة التيمم. المذهب عندنا التيمم عندهم يشرع لثلاثة امور

21
00:07:12.400 --> 00:07:33.950
لرفع الحادث الاصغر والاكبر والنجاسة التي على البدن يعني يجوز اذا لم يجد ماء يغسل نجاسة على البدن يجوز ان يتيمم عنها يجوز ان يتيمم لها او عنها قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء الا في حالته ذكرنا. الحالة الاولى سوى نجاسة على غير بدن. فالتيمم لا يقوم مقام

22
00:07:34.000 --> 00:07:57.800
الماء لابد من وجود الماء في النجاسة التي على البدن. الامر الثاني الذي لم يذكره المؤلف اللبس بالمسجد لحاجة. انسان احتاج ان يلبث في المسجد وليس عنده ماء فهل يشرع له ان يتيمم حتى يجوز له اللب في المسجد؟ نقول لا يشرع له ويجوز له ان يلبث بلا تيمم وبلا وضوء. هذه الحالة

23
00:07:57.800 --> 00:08:25.800
الثاني الشرط الثالث قال اذا دخل وقت فرض اذا دخل وقت فرض وابيح غيره يشترط لان طهارة التيمم لا ترفع الحدث فيشترط لكي يصح التيمم ان يدخل وقت الفرض او يباح غيره غير الفرض مثلا يريد ان يصلي صلاة الضحى مثلا متى يتيمم؟ اذا دخل

24
00:08:26.100 --> 00:08:41.650
يريد ان مثلا ان يقوم الليل متى يتيمم؟ اذا دخل وقت قيام الليل اذا دخل وقت الوتر. فهذا من شروط التيمم. الوضوء يجوز ان يتوضأ قبل الوقت ويأتي عليه الوقت ولا ينتقض وضوءه. اما التيمم لا

25
00:08:41.650 --> 00:09:03.750
طهارة ضرورة يسمونها فهي مقيدة بوقت معين فاذا خرج الوقت كما سيأتينا يبطو تيممه قالوا وان وجد ماء هذا الشرط الثالث الرابع سيتأخر قال وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ماء لا يكفي طهارته سواء الطهارة الحدث الاكبر والاصغر. استعمله اولا بالترتيب

26
00:09:03.750 --> 00:09:32.800
وجوبا يجب عليه ان يستعمله. ثم يتيمم بعد ذلك. فان تيمم قبل ان يستعمله لا يصح لا يصح تهمه قال ويتيمم الجرح عند غسله يتيمم للجرح عند غسيله كان يعني صحيحا لو كان صحيحا لو كان كسر مثلا يوجد عنده مثلا جرح في يده جرح في يده نقول يجب عليك ان تغسل هذا الجرح ما استطاع ماذا يفعل

27
00:09:33.200 --> 00:09:47.000
لا ما يتيمم يمسح سيذكر المؤلف. اذا استطاع ان يمسح بالماء يجب عليه ان يمسح ما استطاع حينئذ يتيمم عنه. كيف يتيمم معها يعني يمسح عليه بالتراب ولا كيف ها

28
00:09:49.650 --> 00:10:11.050
صفة التيمم لا تختلف ابدا لا عن الحدث الاكبر ولا الاصغر والنجسة على البدن لكن الذي يختلف فقط النية. متى يتيمم لهذا الجرح الذي في يده  ها عند غسله لو كان صحيحا. يعني مشكلة المذهب. لماذا مشكل؟ لان الان الماء موجود في يديه لابد ان ها؟ ينشف يديه و

29
00:10:11.050 --> 00:10:25.700
ثم يضرب ويمسح طيب يتيمم الجول عند غسله لو كان صحيحا الا بينكر مسحه بالماء ذكرنا انه اذا استطاع ان يمسح فانه يجب عليه ان يمسح. ويغسل الصحيح. الباقي من العضو

30
00:10:25.750 --> 00:10:51.650
الصحيح الذي لا يحتاج الى التيمم له ولا يحتاج الى مسحه فانه يجب عليه ان يغسله لكن لو اراد ان يتيمم في للغسل الاكبر او للحدث الاكبر اقصد وعنده يعني اه جرح في يده

31
00:10:52.450 --> 00:11:08.150
عنده جرح في يده سيتيمم الان عن الحدث الاكبر. هو يريد ان يغتسل الجنابة وعنده جرح في يده متى يتيمم عن هذا الجرح هل قبل الاغتسال او اثناءه او بعده

32
00:11:09.150 --> 00:11:24.900
هم احسنت لان الموالاة عندنا في المذهب في الغسل وكذلك الترتيب ليستا شرطا في الغسل ولا في الغسل. الترتيب والمولاة ليست شرط. فيجوز له ان يتيمم لان العضو يقولون في الاغتسال

33
00:11:24.900 --> 00:11:44.350
كالقصد البدن كله كالعضو الواحد. فلا يشترط فيه لا ترتيب ولا اقتسام. يعني مثلا يجوز ان يتوضأ مثلا في الليل ثم في اذا استيقظ من يقوم ويغسل بقية ايش بدنه يغسل بقية البدن الذي لم يصبه الماء. طيب واعضاء الوضوء

34
00:11:46.400 --> 00:12:07.400
هل يجب عليه يعني يغسلها مرة اخرى ها طيب هو نائم الان  انتقض ظهري لاجل النوم. المهم لو مثلا لو ما نام جلس له خمس ساعات وهو جالس الان ولم يتقض وضوءه لا بينام ولا بحلف يتوضأ بعد خمس ساعات يجوز له ان

35
00:12:08.100 --> 00:12:31.350
يكمل ولا يجب عليه ان يعيد غسل اعضاء الوضوء. لكن يشترط هنا تجديد نية الاغتسال. حتى يبني على ما سبق طيب الشرط الرابع قال وطلب الماء شرط يشترط حتى يصح التيمم ان يطلب الماء في رحله وما قرب منه عادة ومن رفيقه

36
00:12:32.450 --> 00:12:47.900
فهذا شرط ما لم يتحقق عدمه. اذا تحقق انه ليس موجودا فان هذا الشرط يسقط. لا يشترط. وهناك قيد لهذا الشرط وهو ان يكون الطلب  بعد دخول الوقت فلا اثر طلبه قبل ذلك

37
00:12:47.950 --> 00:13:08.350
ويجب عليه الطلب لكل دخول وقت صلاة قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد فان نسي قدرته عليه وتيممه اعاد هذا مقتضى الشرطية. قالوا فروضه اربعة قالوا مسح وجهه مسح وجهه كله

38
00:13:08.650 --> 00:13:31.300
حتى اللحية يجب ان يمسحها يجب عليه ان يمسحها. اما ما تحت الشعر ولو خفيفا فانه لا يجب عليه ان يدخل اليه التراب كما في الوضوء كما في الوضوء. كذلك المضمضة والاستشراق لا يجب عليه. الثاني قال آآ يديه لكعي هذا الفرض الثاني ان يمسح يديه

39
00:13:31.300 --> 00:13:49.350
الى كوعه. والكوع كما في المطلع يقول المطلع هو الكوع هو طرف الزند الذي يلي اصل الابهام طرف الزند الذي يلي اصل الابهام هذا هو يعني هذا هو هذا الابهام هذا اصله هذا طرف

40
00:13:49.700 --> 00:14:10.700
هذا هو الكوع الذي يلي اصلا الابهام يقول وطرفه الذي يلي الخنصر هذا الخنصر هذا الطرف ما هو مم كل اسبوع بضم الكاف ويقال للمفصل بينهما رسغ. يقال المفصل على وزن مسجد المفصل على وزن المسجد

41
00:14:10.750 --> 00:14:36.100
يسمى رسخ قال ويديه الى كعي يعني لا يجب عليه ان يمسح الى ايش؟ المرفقين خلافا الشافعية خلافا للشافعية رحمه الله هذا الفرض الثاني الثالث قال وفي حالة اصغر يجب الترتيب يجب الترتيب بين اعضاء ايش؟ التيمم يعني يبدأ بمسح وجهه ثم

42
00:14:36.200 --> 00:14:52.650
يديه ثم يديه اه كذلك الفظل الرابع الموالاة ايظا الموالاة. اما اذا تيمم للحدث الاكبر فلا يجب عليه لا ترتيب ولا ولا موالاة يعني يجوز ان يضرب بيديه التراب ثم يمسح وجهه. بعد ساعتين

43
00:14:54.600 --> 00:15:15.800
بيمسح ايش؟ يديه. طيب وما في تراب يضرب مرة اخرى طيب احسنت قال رحمه الله ونية السباحة شرط لما يتيمم له التيمم يختلف عن الوضوء يشترط فيه نيتان النية الاولى ان ينوي

44
00:15:15.850 --> 00:15:33.100
ما يتيمم لفعله ان ينوي ما يتيمم الفعلي يعني ينوي استباحة الصلاة صلاة النافلة فريضة طواف قراءة قرآن ينوي لابد لا يكون مثل الوضوء ينوي رفع الحدث ذكرنا انه لو نوى رفع الحدث

45
00:15:33.500 --> 00:15:52.100
لانه لا يصح التيمم اصلا النية الثانية التي تشترط ايضا ينوي ما يتيمم عنه والذي يتيمم عنه في المذهب ثلاثة فقط الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة التي على البدن لا بد من هاتان النيتان في كل تيمم

46
00:15:52.150 --> 00:16:12.250
ينوي ما يتيمم له وما يتيمم عنه. وكذلك ينوي الاستباحة. ينوي ان يعني يفعل هذا التيمم لكي يجوز له له فعل الصلاة قالوا نية السباحة شرط لما يتيمم له من حدث اكبر او اصغر او نجاسة على بدنه كما ذكرنا

47
00:16:12.300 --> 00:16:27.350
قال ولا يصلي به فرضا. ان نوى به نفلا. اذا نوى ان يصلي صلاة الضحى مثلا بهذا التيمم. هل يصلي به فرضا مم لا يجوز نصلي به فرض لكن لو نوى بتيممه فرضا

48
00:16:27.650 --> 00:16:44.450
جاز له ان يصلي نفلا او اطلق اطلق نوى نية مثلا اطلق في جنس ما ينوي التيمم لفعله فقط. يعني نوى ان اه يطوف تيمم بنية الطواف عن الحدث الاصغر

49
00:16:44.800 --> 00:17:02.900
تيمم بنية فعل الطواف عن الحدث الاصغر ماذا يفعل؟ هل يجوز ان يفعل طواف الركن الذي في العمرة والحج مم لا يجوز قال لك او اطلق هذا اطلق نوى بتيممه ان يصلي

50
00:17:03.750 --> 00:17:21.150
هل يجوز ان يصلي به فرضا لا يجوز ان يصلي به نفلا فقط او اطلق هنا في الفعل الذي يريد ان يفعله فقط قال رحمه الله يبطل بخروج الوقت ويبطل بخروج

51
00:17:22.750 --> 00:17:43.750
الوقت اذا التيمم يبطل بعدة امور ذكر مؤلف منها ثلاثة قال ويبطل بخروجي الوقت ويعني الشيخ احمد الى الساعة التاسعة تقريبا ساعة ونصف ها ما بدأنا احنا سبعة ونص اتأخرنا شوية

52
00:17:44.250 --> 00:18:06.500
مم اذا يعني الى تسع وعشر دقائق تقريبا طيب ويبطل بخروج الوقت بخروج الوقت لكن يستثنى طبعا اهتموا بالمستثنيات كما ذكرنا سابقا يستثنى من هذه هذا المبطل مسألتان المسألة الاولى

53
00:18:06.800 --> 00:18:28.750
اذا كان في صلاة جمعة تيمم لصلاة جمعة فلا تبطل اذا خرج وقتها وهو فيها لانها لا تقضى لانها لا تقضى هذا مستثني الاول اذا كان في صلاة جمعة فلا تبطل اذا خرج وقتها وهو فيها لانها لا تقضى

54
00:18:29.800 --> 00:18:49.950
المستثنى الثاني ان ينوي وهو في وقت الاولى الجمع في وقت الثانية يتيمم في وقت الاولى ناويا الجمع في وقت ايش الثانية ثم خرج وقت الاولى ودخل وقت الثانية هل يبطل تيممه؟ لا يبطل لان الوقتين

55
00:18:50.350 --> 00:19:10.050
صار كالوقت الواحد الامر الثاني قالوا مبطلات الوضوء كذلك مبطلات الوضوء تبطل التيمم هذا اذا تيمم عن حدث اصغر. فانه ابتلاث الوضوء تبطل آآ التيمم. اما اذا تيمم عن حدث اكبر

56
00:19:12.100 --> 00:19:33.450
كالجماع مثلا وخروج مني فلا يبطل بمبطلات الوضوء. لا يبطل من بطلة الوضوء. بل يبطل بموجبات ايش الغسل. الامر الثالث قال وبوجود ما ان ان تيمم لفقده بوجود ماء ان تيمم لفقده كذلك

57
00:19:33.500 --> 00:19:51.150
اه اذا وجد الماء ولو في الصلاة فان صلاته تكون باطلة ويجب عليه ان يتوضأ. كذلك اذا زال المبيح للتيمم كان مريضا فشفي في اثناء الصلاة مثلا شوفي من هذا الجرح الذي تيمم عنه فانه يبطل ايش

58
00:19:51.550 --> 00:20:09.450
تيمموه وصلاته كذلك قالوا سن لراجيه تأخر لاخر وقت مختار لاخر وقت مختار. طبعا سيأتينا ان هناك من الصلوات لها وقتان وهناك من الصلوات لها وقت واحد وسن لراجي وجود الماء

59
00:20:10.100 --> 00:20:31.500
او من باب اولى العالم وجود الماء ان يتأخر التيمم لاخر وقت المختار وقت المختار لهذه الصلاة. وسيأتينا ان شاء الله التي فيها وقتان صلاة العشاء وصلاة العصر فقط ومن عدم الماء والتراب هذا فاقر الطهورين او لم يمكنه استعمالهما

60
00:20:32.700 --> 00:20:46.000
لمانع لا يستطيع ان يستعمل ماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة هذا وجوبا طبعا يصلي فرظا على حسب حاله وجوبا ولا يجب عليه الاعادة خلافا للشافعية

61
00:20:46.150 --> 00:21:07.300
ويقتصر على مجزئ ويقتصر على مجزئ. فالقراءة مثلا لا يزيد على الفاتحة و التسبيح لا يزيد عن تسبيحة واحدة وكذلك في اه تسبيح الركوع والسجود والطمأنينة ايضا في الركوع والسجود

62
00:21:07.450 --> 00:21:32.200
والجلوس بين السجدتين كلها لا يزيد على المجزئ. لو زاد ما الحكم مم  ايش قالوا يقتصروا على مجزء هذا مسألة مشكلة صراحة يعني ما بين فيها حكم ويقتصر على اولا ابهم الحكم الوضعي التكليفي انها ما الحكم طيب؟ هل يجب عليه اقتصار مجزئ او يستحب له ان يقتصر على مجزئ

63
00:21:34.150 --> 00:21:53.700
مم واذا عرفنا الحكم التكليفي عرفنا لو فعل ما الحكم؟ المذهب بعد ان المسألة فيها اشكال كبير جدا. المذهب كما يعني مذهب نقول انه وجوبا يقتصر على مجزئ وجوبا فانزال وجبت الاعادة. فان زاد على مجزئ وجبت الاعادة. فصل

64
00:21:55.500 --> 00:22:13.150
ولا يقرأها باقي مسألة ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا وايضا هنا الحكم اه مبهم الحكم مبهم وهو في الحقيقة انه مبهم ليس هنا فقط بل في المنتهى والاقناع ايضا قالوا ولا يقرأ في غير صلاة

65
00:22:13.150 --> 00:22:28.550
ان كان جنبا لكن لا شك ان القراءة القرآن تقدمت معنا في فصل ها نواقض الوضوء. هنا قال ولا يقرأ لما قال والمحدث مثل ذلك يعني قال يحرم المحدث الصلاة

66
00:22:28.650 --> 00:22:48.000
والطواف ومس المصحف وقال محدث حدث اكبر مثل ذلك وزاد عليه قراءة اية فاذا الحكم هنا ما هو انه محرم ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. يعني فاقر الطهورين المقصود به فاقد وعادم الطهورين. لا يقرأ في غير صلاة ان كان

67
00:22:48.000 --> 00:23:15.150
الصلاة فقط لا يجوز ان يقرأ الا الفاتحة فقط ان كان جنبا. نعم صفته ما صفة التيمم  نعم يا شيخ احمد ايوا طيب هو ان يضرب آآ التراب بيديه مفرجتين اصابع ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه

68
00:23:15.600 --> 00:23:31.950
بعض اصابعه هذي فقط ها وكفيه براحتيه يقولون هكذا يبدأ من هنا كفيه براحتيه. يعني هذا التراب لم يأتي الى الوجه لا زال غير مستعمل ام كفيه براحتي هكذا ثم

69
00:23:32.000 --> 00:23:56.200
هكذا هو يخلل اصابعه ايضا الى الكوع. نعم احسن الله اليكم فصل تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقرئه بغمره به. وغيرهما بسبع غسلات. احدها بتراب ونحوه

70
00:23:57.000 --> 00:24:22.850
ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتشرب النجاسة وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيض وما لا

71
00:24:22.850 --> 00:24:49.250
افسى له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا ومايع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. ويعفى عن يسير

72
00:24:49.250 --> 00:25:10.100
في شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فطاهر. قال رحمه الله فصل تطهر ارض ونحوها عندكم ها ونحوها. النجاسات عندنا اه او تطهير النجاسات ينقسم الى ثلاثة اقسام بحسب اه النجاسة نفسها

73
00:25:10.350 --> 00:25:29.250
اما ان تكون مخففة ثم يأتي بعدها متوسطة ثم المغلظة. المخفف بدأ في النجاسة المخففة. قال تطهر ارضنا نحوها ونحوها كالحيطان والصخور بازالة عين النجاسة ولو كانت هذه النجاسة من كلب او خنزير

74
00:25:29.700 --> 00:25:44.000
واثرها بالماء واثره بالماء يعني المقصود انها تغمر بالماء حتى تزول عين النجاسة ولا يشترط فيها عدد لا يشترط فيها عدد كغيرها لا يشترط فيها عدد والدليل على ذلك واضح حديث ايش

75
00:25:44.600 --> 00:26:02.850
الاعرابي لما باله في المسجد هل الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغير ان يعني آآ يؤتى بالماء ويوضع على هذه النجاسة لم يأمر بعدد ولا بغيره ايظا من ما يلحق بالنجاسة المخففة على المذهب بول غلام لم يأكلوا الطعام بشهوة

76
00:26:03.100 --> 00:26:23.000
يعني لاختيار وطلب قد يأكل الغلام الذكر الطعام لكنه لا يطلبه ولا يفقده اذا لم يطعم. لكن اذا فقده اذا لم يطعم او طلبه واشتهاه فان اه بوله يكون كسائر ايش

77
00:26:23.050 --> 00:26:39.650
النجاسات. هنا بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه كذلك القيء الذي يخرج من فمه بغمره بالماء يغمر بالماء اه ولا يشترط ايش ان يعصر ولا يشترط ايضا ان يتقاطر الماء منه

78
00:26:39.750 --> 00:27:06.050
لا يشترط ان يعصر ولن يتقاضى المؤمن ولا يشترط فيه ايضا عدد. هل بول الغلام نجس او او طاهر ها ظهروا نجس بالغلام هو نجس طبعا هنا نجس لكن خفف في تطهيره خفف في تطهيره وهو خاص بالغلام الذكر قال وغيرهما

79
00:27:06.800 --> 00:27:32.250
وغيرهما يعني هذه النجاسة المتوسطة غير بول غلام وقيءه وكذلك غير الارظ قال بسبع غسلات بسبع غسلات لابد ان تغسل النجاسة عندنا حتى يحكم بطهارة المحل بسبع غسلات. كالبول والغائط والدم وغيرها من

80
00:27:32.250 --> 00:27:50.250
النجاسات فانه لا بد ان تغسل بسبب الغسالة والدليل على ذلك قياسا كما قيل على الامام احمد قاسه على غسل نجاسة الكلب نجاسة الكلب لو كان هناك نهر يجري ووضع الانسان

81
00:27:50.350 --> 00:28:16.150
فيه مثلا آآ اناء متنجسا او قماشة متنجسا مم؟ هل يطهر بمرور سبع جريات جريا ثم ثانية ثانية رابع خامس سابعة ها؟ يطهر او لا يطهر مم واحسنت هذا تطهير نجاسات هذا اولا لا يحتاج فيه نية

82
00:28:16.200 --> 00:28:32.500
حتى لو يعني آآ زالت النجاسة التي في في الارض من الامطار وزار اثرها بالماء فانه يحكم بطهارته لكن هذا الاناء الذي يكون في النهر هل لو مرت عليه سبع جريات

83
00:28:33.100 --> 00:28:56.050
ها ايش؟ لا نجاسة عادية في متنجس بالبول مثلا بول انسان كبير يعني يغسل سبع مرات هل يطهر ايه زالت النجاسة زالت خرجناها نظيف جدا ها المذهب انه لا يطهر

84
00:28:56.650 --> 00:29:13.150
وتعتبر غسلة واحدة. لماذا نتقدم معنا في باب المياه ان الجاري الراكد وهذي يقولون ان الجارك الراكد يعني كأنه كله جرية واحدة فلابد ان يخرج الاناء او الثوب ثم يعصر

85
00:29:13.500 --> 00:29:37.650
ها ثم يدخل مرة اخرى وهكذا سبع مرات سبع غسلات هل يشترط في استعمال في ازالة النجاسة استعمال الصابون حتى تزول النجاسة يشترط طبعا سبق سنة عدد لكن هل يشترط ان نستعمل المطهر والصابون والمبيض

86
00:29:38.100 --> 00:29:55.250
كلوريكس ها ما هو المذهب ها لا يشترط لا يشترط احسنت وسيذكره المؤلف ولا يضره لون او ريح او هما عجزا. فالمذهب وهو رأي الجمهور اصلا لا يشترط استعماله ايش

87
00:29:55.650 --> 00:30:12.350
هذه المنظفات كلها لكن الناس يستخدمونها لكي تزول الروائح او تزول النجاسة بسرعة بل الناس اصلا لا يعملون بالمذهب الان متى ما زالت النجاسة يعاملون برأي اه الراجح عند بعض العلماء انه متى ما زالت باي كيفية

88
00:30:12.400 --> 00:30:28.600
وباي عدد وباي مادة ايضا المذهب لابد من استخدام ايش؟ الماء الطهور لا تأتي بشاي او بيبسي وتزيل به النجاسة وتزول النجاسة تقول نحكم بطهار لا لا يحكى بطهارته لابد ان يغسل بالماء الطهور. النجاسة المغلفة

89
00:30:28.600 --> 00:30:52.150
قال  بسبع وغيرهما بسبع غسلات احداها هذه النجاسة الاخيرة احداها بتراب ونحوه يعني يجزى عن التراب عندنا الصابون والنخالة في نجاسة كلب وخنزير طبعا النص الوارد هو في ايش بنجاسة

90
00:30:52.500 --> 00:31:17.250
الكلب قيس عليه الخنزير يقولون لانه اخبث منه لانه اخبث من وين الا الخنزير لم يرد فيه نص فقط دون غيرهما من ايش؟ النجاسات. مع زوالها مع زوالها ويشترط باستخدام او استعمال التراب ان يوجد مع التراب طبعا يسن ان تكون الاولى اولى

91
00:31:17.500 --> 00:31:36.750
الاولى الغسلة الاولى اولى باستعمال الترب  ويسن ان يستخدم مع تراب ماء طهور يوصله الى المحل النجس فلا يكفي ذر التراب لابد من استعمال ماء حتى يعم جميع المتنجس. ويشترط ايضا ان يستوعب كل

92
00:31:36.750 --> 00:31:52.550
المحل. قال ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا لحديث يكفيك الماء ولا يضرك اثره يكفيك الماء ولا يضرك اثره آآ ويفهم من انه يضر بقاء طعم النجاسة يضر بقاء طعم

93
00:31:52.550 --> 00:32:17.750
جاسم وهل يلزمه ان يتذوق حتى ينظر هل النجاسة موجودة او غير موجودة هم وفي الحقيقة انه لا يلزمه كما قال لبدي في حاشيته على نيل وعارف قال لا يلزمه ويكفي ان يغلب على ظنه انه لا يوجد للنجاس

94
00:32:17.750 --> 00:32:33.350
جلستي طعم قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا هذه مسألة مبنية او فرع مبني على اصل عندنا وهو وهو الاستحالة هل الاستحالة تطهر؟ يعني تحول الشيء من مادة الى مادة اخرى. هل

95
00:32:33.500 --> 00:32:53.400
يطهر هل الاستحالة تطهر هذا الشيء او لا تطهره المذهب عندنا ان استحالة لا تطهر بدليل ان الدجاجة او البهيمة لو أكلت من النجاسة فانه يحرم ان يؤكل من لحمها حتى يمر عليها زمن ثلاثة ايام او اكثر بحسب حجم

96
00:32:53.550 --> 00:33:11.250
هذه لهذا الحيوان حتى يمر عليه زمن نتيقن ان هذه النجاسة التي اكلتها قد خرجت من لحمها فاذا الاستحالة المذهب عندنا انها لا تطهر الا في مسألة فقط. المسألة الاولى هي التي ذكرها المؤلف. قال وتطهر خمرة انقلبت

97
00:33:11.650 --> 00:33:38.250
بنفسها خلا خمر انقلب بنفسه خلا. اما لو نقل او انقلب خلا بتخليل اتى شخص وخلله فانه لا يجوز الخمر يجب على من يقتني ان يريقه وتطهر خمرة انقلبت نفسي خلا وكذا دنها يعني وعاؤها. المسألة الثانية مستثناة من الاستحالة العلقة

98
00:33:38.850 --> 00:33:54.100
العلاقة يخلق منها حيوان طاهر. فتطهر العلقة هي دم في رحم المرأة او في الحيوان دم موجود في الحيوان ثم يخلق يخلق الله عز وجل منه حيوان طاهر حيوان طاهر

99
00:33:55.100 --> 00:34:18.800
طيب الصراصير الان التي في دورات المياه هل هي طاهرة او نجسة ها ها يقولون اذا تولدت صراصير الكنيف او الكنف اذا كانت في الكنيف في دورات مياه والمجاري فانها تكون ايش؟ نجسة. اما اذا تولدت من طاهر

100
00:34:18.950 --> 00:34:31.750
فانها طاهرة. يقول لي احد الاخوة يقول ان يعني لابد تصححون معلومة الفقهاء. يقول اصلا ما في شي يعني يتولد من الاشياء الجامدة. يقول هي يعني اه اشياء حيوانات صغيرة جدا

101
00:34:31.850 --> 00:34:54.550
تأكل بعضها بعض حتى تكون يعني اه الصرصور هذا ثم يتحرك فما ادري انتوا سمعتم بذلك هم طيب قال رحمه الله ولا دهن متشرب نجاسة. الدهن خذوها قاعدة ان المائعات عندنا في المذهب غير الماء اولا تنجس بمجرد الملاقاة. هذا الامر الاول

102
00:34:54.550 --> 00:35:12.000
سواء تغيرت او لم تتغير. كثيرة او قليلة هذا الامر الاول. ثانيا انها لا تطر ابدا. لا تتعب نفسك الدهن اذا تنجس اذا كان مائعا لا يطهر لا يطهر كذلك العصير البيبسي الشاي اذا تنجس او اذا لاقته النجاسة ولو كانت يسيرة

103
00:35:12.000 --> 00:35:32.000
ولم تغيره فانه يحكم بنجاسته ولا يمكن تطهيره هذا هو المذهب لا دهن ومتشرب نجاسة المتشدد بالنجاسة كاللحم مثلا تشرب بالنجاسة هذا آآ لا يمكن تطهيره كذلك العجين لو تشرب بنجاسة لا يمكن تطهيره وعفي في غير ماء

104
00:35:32.000 --> 00:35:57.450
كالثوب والبدن ومطعوم ايضا في غير مطعوم عن يسير دم  عن يسير دم. واليسير هنا هو الذي يقولون لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء ده يعني يسيري دم نجس ونحوه من حيوان طاهر من حيوان طاهر لا من سبيل لا دم سبيل

105
00:35:58.050 --> 00:36:12.800
الدم الذي يخرج من السبيل فانه لا يعفى عن يسيره. الا اذا كان هذا الدم من الحائض او النفساء النفساء فهذا الدم الذي يخرج من دمه من الحائض من سبيل للحائض

106
00:36:13.850 --> 00:36:30.200
او النفساء فانه آآ يعفى عن يسيره يعفى عن يسيره لانه يشق التحرز منه ومال نفس له سائلة. مقصود ما لا دام له سائل. ما له نفس الوسائل يعني ليس له دم يسيل. له دم لكنه لا يسيل

107
00:36:31.050 --> 00:36:46.400
وقمل وبراغيث وبعوض والذباب كذلك ليس له له دم لكنه لا يسيل وبراغيث والبعوض بعوض له دم لكنه لا يسيل. ونحوها طاهرة مطلقا يعني سواء كانت حية او ميتة. ومايع مسكر

108
00:36:47.450 --> 00:37:01.150
المسكر عندنا في المذهب نجس وقوله ما مع هذا كلام غريب لانه لم يذكر الماء الا صاحب الغاية فقط اما في المنتهى والاقناع لم اذكر كلمة فيفهم منها ان كل مسكر

109
00:37:01.250 --> 00:37:30.750
فهو نجس وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة يعني اكبر من الهر فانه ايش يعتبر نجس ولبن ومني من غير ادمي وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. كل هذه المتقدمة نجسة

110
00:37:30.850 --> 00:37:46.100
قال ومنه يعني ماكول لحم هذه الامور من مأكول لحم البول والروث طاهرة كمما كمما لا دام له ساري يعني كالخارج مما لا دم له سائل مما لا دم له

111
00:37:46.150 --> 00:38:05.250
قال ويعفى عن يسير طين عن يسير طين طين شوارع ويعفى عن يسير طين شارع عرفا يعني مقدار هذا اليسير يرجع فيه الى العرف. فان كان يسيرا فانه يعفى عنه. ان علمت نجاسته يعني تيقنا نجاسته

112
00:38:05.400 --> 00:38:14.050
والا وان لم نعلم جلسته بل شككنا انها انه نجس او ظننا انه نجس فيحكم بطهارته