اصلا فصل يصح يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء لحبس او غيره او خيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال او غيرهما. ويفعل ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على اي بدن اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اصغر وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. ونية الاستباحة بشرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. وسنة لراجيه تأخير لاخر وقت تصير مختار ومن عدم ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. فاصبر فرحم الله فصل وقال يصح التيمم. التيمم في اللغة هو القصد واما في الشرع فهو استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه على وجه مخصوص وحكم التيمم في المذهب عزيمة ويجوز في سفر المعصية. يجوز في سفر المعصية لان التيمم عزيمة. وهذا التيمم مبيح لفعل العبادة او يرفع الحدث هم؟ المذهب المعتمد عندنا ان التيمم مبيح ولا يرفع الحدث. بل لو نوى المتيمم ان يرفع حدثه لم يصح ايش؟ تيمم لانه نوى خلاف ما سيقع او ما سيحصل له وسيأتينا ان شاء الله رحمه الله يصح التيمم التيمم يصح باربعة شروط. الشرط الاول قال بتراب الشرط الاول قال بتراب فلا يصح بي الرمل. الرمل لا يصح التيمم به. يشترط في هذا التراب ثلاثة قيود. القيد الاول ان يكون طهورا. فلا يصح بما تيمم به والمقصود بما تيمم به ما تناثر من اعظاء الوضوء وليس ما تيمم به الانسان يعني لو اتينا باناء وتيمم منه شخص هل يجوز لشخص اخر ان يتيمم منه مم يجوز المقصود به المتساقط فقط بعد التيمم اما هذا يعني هذا الذي ضرب بيده التراب على التراب ها رفع هذا التراب ليس موجودا هو في الاناء فيجوز بعده من نفس الاناء. يشترط ان يكون طهورا القيد الثاني يشترط ان يكون مباحا فلا يصح بالمقصود. كالماء المغصوب. لا يصح يشترط ايضا او القيد الثالث ان يكون له غبار يعلق باليد ما الحكم له تيمم الانسان على النافذة مثلا هل يصح تيممه او لا يصح طيب مثلا شنطة السيارة لو تيمم عليها هل يصح تيممه او لا يصح لماذا عجيب طيب ما رأي المشايخ بحكم التيمم على مثلا شنطة السيارة او تبوت السيارة او مثلا الستارة هذي او النافذة ماشي. الشيخ احمد يقول انه لا يصح. حتى لو وجد الغبار ما شاء الله. ها شيخ جميل. يعني هذه النافذة ليست تراب وكذلك كل ما ذكرته في رأي اخر من الاصحاب ننقل لهم يعني ننقل لهم لمن بعدهم مم لا يصح؟ الصحيح انه يصح وهذا هو المذهب نعم بشرط ان يكون عليها غبار بشرط ان يكون عليه غبار حتى لو مقصود بالتراب هو الغبار الذي فيه فيصح اولا المستشفيات يأتون لهم بتراب خاص. لكن لو الانسان مثلا احتاج الى التيمم ولا يوجد عنده من يأتي له بتراب ينظر الى الجدار خاصة في الاحساء عندنا الغبار ما شاء الله مكرم للجدران يعني اكرمت الجدران بالغبار في رفع يديه بسم الله ها ويتيمم كذلك احيانا الغبار في الاحساء يأتيك بالرياح فقط. مثل ما ذكر الحنابلة يقولون يضع يديها كذا ثم تصفه الريح فيكمل التيمم عموما متى ما وجدنا الغبار في اي مكان في الطاولة حتى هنا لو كان الطاولة فيها غبار فانه يصح التيمم بشرط ان يكون لها غبار يعلق يعلق باليد قال رحمه الله الشرط الثاني الشرط الاول ان يكون بتراب الشرط الثاني اذا عدم الماء. والمقصود به العجز عن استعمال الماء اما حسا او شرعا اما حسا يفقد الماء غير موجود الماء عنده او شرعا هو موجود عنده في البلد لكن لا يستطيع ان يستعمل الماء حينئذ يجوز له ان ينتقل الى التيمم. قال اذا عدم الماء لحبس او غير الحبس او حصر البلد لا سمح الله او عجز باي طريقة عن الحصول على الماء فانه يجوز له التيم. او خيف باستعماله هذا العجز الشرعي اوخيف باستعماله او طلبه ظرر ظرر او خيف باستعماله عندكم ايش ايش او خيفة اقرأ لاخيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او جميل. اوخيف باستعمالها وطلبه ظرر ببدن او مال او او غيرهما. كما لو خاف على لو استعمل الماء يخاف على ولده او يحصل لولده شر مثلا او شيء سيء فانه يجوز له ان يتيمم يجوز له ان يتيمم. ثم قال رحمه الله ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. يعني ان التيمم ينوب عن الماء ويعمل عمل الماء في كل شيء الا في حالتين فقط الا في حالتين التيمم لا ينوب عن الوضوء. الحالة الاولى ذكرها المؤلف قال سوى نجاسة على غير بدن. سوى نجاسة على غيره النجاسة التي على غير البدن لا ينوب عن غسل هذه النجاسة التيمم. المذهب عندنا التيمم عندهم يشرع لثلاثة امور لرفع الحادث الاصغر والاكبر والنجاسة التي على البدن يعني يجوز اذا لم يجد ماء يغسل نجاسة على البدن يجوز ان يتيمم عنها يجوز ان يتيمم لها او عنها قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء الا في حالته ذكرنا. الحالة الاولى سوى نجاسة على غير بدن. فالتيمم لا يقوم مقام الماء لابد من وجود الماء في النجاسة التي على البدن. الامر الثاني الذي لم يذكره المؤلف اللبس بالمسجد لحاجة. انسان احتاج ان يلبث في المسجد وليس عنده ماء فهل يشرع له ان يتيمم حتى يجوز له اللب في المسجد؟ نقول لا يشرع له ويجوز له ان يلبث بلا تيمم وبلا وضوء. هذه الحالة الثاني الشرط الثالث قال اذا دخل وقت فرض اذا دخل وقت فرض وابيح غيره يشترط لان طهارة التيمم لا ترفع الحدث فيشترط لكي يصح التيمم ان يدخل وقت الفرض او يباح غيره غير الفرض مثلا يريد ان يصلي صلاة الضحى مثلا متى يتيمم؟ اذا دخل يريد ان مثلا ان يقوم الليل متى يتيمم؟ اذا دخل وقت قيام الليل اذا دخل وقت الوتر. فهذا من شروط التيمم. الوضوء يجوز ان يتوضأ قبل الوقت ويأتي عليه الوقت ولا ينتقض وضوءه. اما التيمم لا طهارة ضرورة يسمونها فهي مقيدة بوقت معين فاذا خرج الوقت كما سيأتينا يبطو تيممه قالوا وان وجد ماء هذا الشرط الثالث الرابع سيتأخر قال وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ماء لا يكفي طهارته سواء الطهارة الحدث الاكبر والاصغر. استعمله اولا بالترتيب وجوبا يجب عليه ان يستعمله. ثم يتيمم بعد ذلك. فان تيمم قبل ان يستعمله لا يصح لا يصح تهمه قال ويتيمم الجرح عند غسله يتيمم للجرح عند غسيله كان يعني صحيحا لو كان صحيحا لو كان كسر مثلا يوجد عنده مثلا جرح في يده جرح في يده نقول يجب عليك ان تغسل هذا الجرح ما استطاع ماذا يفعل لا ما يتيمم يمسح سيذكر المؤلف. اذا استطاع ان يمسح بالماء يجب عليه ان يمسح ما استطاع حينئذ يتيمم عنه. كيف يتيمم معها يعني يمسح عليه بالتراب ولا كيف ها صفة التيمم لا تختلف ابدا لا عن الحدث الاكبر ولا الاصغر والنجسة على البدن لكن الذي يختلف فقط النية. متى يتيمم لهذا الجرح الذي في يده ها عند غسله لو كان صحيحا. يعني مشكلة المذهب. لماذا مشكل؟ لان الان الماء موجود في يديه لابد ان ها؟ ينشف يديه و ثم يضرب ويمسح طيب يتيمم الجول عند غسله لو كان صحيحا الا بينكر مسحه بالماء ذكرنا انه اذا استطاع ان يمسح فانه يجب عليه ان يمسح. ويغسل الصحيح. الباقي من العضو الصحيح الذي لا يحتاج الى التيمم له ولا يحتاج الى مسحه فانه يجب عليه ان يغسله لكن لو اراد ان يتيمم في للغسل الاكبر او للحدث الاكبر اقصد وعنده يعني اه جرح في يده عنده جرح في يده سيتيمم الان عن الحدث الاكبر. هو يريد ان يغتسل الجنابة وعنده جرح في يده متى يتيمم عن هذا الجرح هل قبل الاغتسال او اثناءه او بعده هم احسنت لان الموالاة عندنا في المذهب في الغسل وكذلك الترتيب ليستا شرطا في الغسل ولا في الغسل. الترتيب والمولاة ليست شرط. فيجوز له ان يتيمم لان العضو يقولون في الاغتسال كالقصد البدن كله كالعضو الواحد. فلا يشترط فيه لا ترتيب ولا اقتسام. يعني مثلا يجوز ان يتوضأ مثلا في الليل ثم في اذا استيقظ من يقوم ويغسل بقية ايش بدنه يغسل بقية البدن الذي لم يصبه الماء. طيب واعضاء الوضوء هل يجب عليه يعني يغسلها مرة اخرى ها طيب هو نائم الان انتقض ظهري لاجل النوم. المهم لو مثلا لو ما نام جلس له خمس ساعات وهو جالس الان ولم يتقض وضوءه لا بينام ولا بحلف يتوضأ بعد خمس ساعات يجوز له ان يكمل ولا يجب عليه ان يعيد غسل اعضاء الوضوء. لكن يشترط هنا تجديد نية الاغتسال. حتى يبني على ما سبق طيب الشرط الرابع قال وطلب الماء شرط يشترط حتى يصح التيمم ان يطلب الماء في رحله وما قرب منه عادة ومن رفيقه فهذا شرط ما لم يتحقق عدمه. اذا تحقق انه ليس موجودا فان هذا الشرط يسقط. لا يشترط. وهناك قيد لهذا الشرط وهو ان يكون الطلب بعد دخول الوقت فلا اثر طلبه قبل ذلك ويجب عليه الطلب لكل دخول وقت صلاة قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد فان نسي قدرته عليه وتيممه اعاد هذا مقتضى الشرطية. قالوا فروضه اربعة قالوا مسح وجهه مسح وجهه كله حتى اللحية يجب ان يمسحها يجب عليه ان يمسحها. اما ما تحت الشعر ولو خفيفا فانه لا يجب عليه ان يدخل اليه التراب كما في الوضوء كما في الوضوء. كذلك المضمضة والاستشراق لا يجب عليه. الثاني قال آآ يديه لكعي هذا الفرض الثاني ان يمسح يديه الى كوعه. والكوع كما في المطلع يقول المطلع هو الكوع هو طرف الزند الذي يلي اصل الابهام طرف الزند الذي يلي اصل الابهام هذا هو يعني هذا هو هذا الابهام هذا اصله هذا طرف هذا هو الكوع الذي يلي اصلا الابهام يقول وطرفه الذي يلي الخنصر هذا الخنصر هذا الطرف ما هو مم كل اسبوع بضم الكاف ويقال للمفصل بينهما رسغ. يقال المفصل على وزن مسجد المفصل على وزن المسجد يسمى رسخ قال ويديه الى كعي يعني لا يجب عليه ان يمسح الى ايش؟ المرفقين خلافا الشافعية خلافا للشافعية رحمه الله هذا الفرض الثاني الثالث قال وفي حالة اصغر يجب الترتيب يجب الترتيب بين اعضاء ايش؟ التيمم يعني يبدأ بمسح وجهه ثم يديه ثم يديه اه كذلك الفظل الرابع الموالاة ايظا الموالاة. اما اذا تيمم للحدث الاكبر فلا يجب عليه لا ترتيب ولا ولا موالاة يعني يجوز ان يضرب بيديه التراب ثم يمسح وجهه. بعد ساعتين بيمسح ايش؟ يديه. طيب وما في تراب يضرب مرة اخرى طيب احسنت قال رحمه الله ونية السباحة شرط لما يتيمم له التيمم يختلف عن الوضوء يشترط فيه نيتان النية الاولى ان ينوي ما يتيمم لفعله ان ينوي ما يتيمم الفعلي يعني ينوي استباحة الصلاة صلاة النافلة فريضة طواف قراءة قرآن ينوي لابد لا يكون مثل الوضوء ينوي رفع الحدث ذكرنا انه لو نوى رفع الحدث لانه لا يصح التيمم اصلا النية الثانية التي تشترط ايضا ينوي ما يتيمم عنه والذي يتيمم عنه في المذهب ثلاثة فقط الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة التي على البدن لا بد من هاتان النيتان في كل تيمم ينوي ما يتيمم له وما يتيمم عنه. وكذلك ينوي الاستباحة. ينوي ان يعني يفعل هذا التيمم لكي يجوز له له فعل الصلاة قالوا نية السباحة شرط لما يتيمم له من حدث اكبر او اصغر او نجاسة على بدنه كما ذكرنا قال ولا يصلي به فرضا. ان نوى به نفلا. اذا نوى ان يصلي صلاة الضحى مثلا بهذا التيمم. هل يصلي به فرضا مم لا يجوز نصلي به فرض لكن لو نوى بتيممه فرضا جاز له ان يصلي نفلا او اطلق اطلق نوى نية مثلا اطلق في جنس ما ينوي التيمم لفعله فقط. يعني نوى ان اه يطوف تيمم بنية الطواف عن الحدث الاصغر تيمم بنية فعل الطواف عن الحدث الاصغر ماذا يفعل؟ هل يجوز ان يفعل طواف الركن الذي في العمرة والحج مم لا يجوز قال لك او اطلق هذا اطلق نوى بتيممه ان يصلي هل يجوز ان يصلي به فرضا لا يجوز ان يصلي به نفلا فقط او اطلق هنا في الفعل الذي يريد ان يفعله فقط قال رحمه الله يبطل بخروج الوقت ويبطل بخروج الوقت اذا التيمم يبطل بعدة امور ذكر مؤلف منها ثلاثة قال ويبطل بخروجي الوقت ويعني الشيخ احمد الى الساعة التاسعة تقريبا ساعة ونصف ها ما بدأنا احنا سبعة ونص اتأخرنا شوية مم اذا يعني الى تسع وعشر دقائق تقريبا طيب ويبطل بخروج الوقت بخروج الوقت لكن يستثنى طبعا اهتموا بالمستثنيات كما ذكرنا سابقا يستثنى من هذه هذا المبطل مسألتان المسألة الاولى اذا كان في صلاة جمعة تيمم لصلاة جمعة فلا تبطل اذا خرج وقتها وهو فيها لانها لا تقضى لانها لا تقضى هذا مستثني الاول اذا كان في صلاة جمعة فلا تبطل اذا خرج وقتها وهو فيها لانها لا تقضى المستثنى الثاني ان ينوي وهو في وقت الاولى الجمع في وقت الثانية يتيمم في وقت الاولى ناويا الجمع في وقت ايش الثانية ثم خرج وقت الاولى ودخل وقت الثانية هل يبطل تيممه؟ لا يبطل لان الوقتين صار كالوقت الواحد الامر الثاني قالوا مبطلات الوضوء كذلك مبطلات الوضوء تبطل التيمم هذا اذا تيمم عن حدث اصغر. فانه ابتلاث الوضوء تبطل آآ التيمم. اما اذا تيمم عن حدث اكبر كالجماع مثلا وخروج مني فلا يبطل بمبطلات الوضوء. لا يبطل من بطلة الوضوء. بل يبطل بموجبات ايش الغسل. الامر الثالث قال وبوجود ما ان ان تيمم لفقده بوجود ماء ان تيمم لفقده كذلك اه اذا وجد الماء ولو في الصلاة فان صلاته تكون باطلة ويجب عليه ان يتوضأ. كذلك اذا زال المبيح للتيمم كان مريضا فشفي في اثناء الصلاة مثلا شوفي من هذا الجرح الذي تيمم عنه فانه يبطل ايش تيمموه وصلاته كذلك قالوا سن لراجيه تأخر لاخر وقت مختار لاخر وقت مختار. طبعا سيأتينا ان هناك من الصلوات لها وقتان وهناك من الصلوات لها وقت واحد وسن لراجي وجود الماء او من باب اولى العالم وجود الماء ان يتأخر التيمم لاخر وقت المختار وقت المختار لهذه الصلاة. وسيأتينا ان شاء الله التي فيها وقتان صلاة العشاء وصلاة العصر فقط ومن عدم الماء والتراب هذا فاقر الطهورين او لم يمكنه استعمالهما لمانع لا يستطيع ان يستعمل ماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة هذا وجوبا طبعا يصلي فرظا على حسب حاله وجوبا ولا يجب عليه الاعادة خلافا للشافعية ويقتصر على مجزئ ويقتصر على مجزئ. فالقراءة مثلا لا يزيد على الفاتحة و التسبيح لا يزيد عن تسبيحة واحدة وكذلك في اه تسبيح الركوع والسجود والطمأنينة ايضا في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين كلها لا يزيد على المجزئ. لو زاد ما الحكم مم ايش قالوا يقتصروا على مجزء هذا مسألة مشكلة صراحة يعني ما بين فيها حكم ويقتصر على اولا ابهم الحكم الوضعي التكليفي انها ما الحكم طيب؟ هل يجب عليه اقتصار مجزئ او يستحب له ان يقتصر على مجزئ مم واذا عرفنا الحكم التكليفي عرفنا لو فعل ما الحكم؟ المذهب بعد ان المسألة فيها اشكال كبير جدا. المذهب كما يعني مذهب نقول انه وجوبا يقتصر على مجزئ وجوبا فانزال وجبت الاعادة. فان زاد على مجزئ وجبت الاعادة. فصل ولا يقرأها باقي مسألة ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا وايضا هنا الحكم اه مبهم الحكم مبهم وهو في الحقيقة انه مبهم ليس هنا فقط بل في المنتهى والاقناع ايضا قالوا ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا لكن لا شك ان القراءة القرآن تقدمت معنا في فصل ها نواقض الوضوء. هنا قال ولا يقرأ لما قال والمحدث مثل ذلك يعني قال يحرم المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف وقال محدث حدث اكبر مثل ذلك وزاد عليه قراءة اية فاذا الحكم هنا ما هو انه محرم ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. يعني فاقر الطهورين المقصود به فاقد وعادم الطهورين. لا يقرأ في غير صلاة ان كان الصلاة فقط لا يجوز ان يقرأ الا الفاتحة فقط ان كان جنبا. نعم صفته ما صفة التيمم نعم يا شيخ احمد ايوا طيب هو ان يضرب آآ التراب بيديه مفرجتين اصابع ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه بعض اصابعه هذي فقط ها وكفيه براحتيه يقولون هكذا يبدأ من هنا كفيه براحتيه. يعني هذا التراب لم يأتي الى الوجه لا زال غير مستعمل ام كفيه براحتي هكذا ثم هكذا هو يخلل اصابعه ايضا الى الكوع. نعم احسن الله اليكم فصل تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقرئه بغمره به. وغيرهما بسبع غسلات. احدها بتراب ونحوه ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتشرب النجاسة وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيض وما لا افسى له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا ومايع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. ويعفى عن يسير في شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فطاهر. قال رحمه الله فصل تطهر ارض ونحوها عندكم ها ونحوها. النجاسات عندنا اه او تطهير النجاسات ينقسم الى ثلاثة اقسام بحسب اه النجاسة نفسها اما ان تكون مخففة ثم يأتي بعدها متوسطة ثم المغلظة. المخفف بدأ في النجاسة المخففة. قال تطهر ارضنا نحوها ونحوها كالحيطان والصخور بازالة عين النجاسة ولو كانت هذه النجاسة من كلب او خنزير واثرها بالماء واثره بالماء يعني المقصود انها تغمر بالماء حتى تزول عين النجاسة ولا يشترط فيها عدد لا يشترط فيها عدد كغيرها لا يشترط فيها عدد والدليل على ذلك واضح حديث ايش الاعرابي لما باله في المسجد هل الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغير ان يعني آآ يؤتى بالماء ويوضع على هذه النجاسة لم يأمر بعدد ولا بغيره ايظا من ما يلحق بالنجاسة المخففة على المذهب بول غلام لم يأكلوا الطعام بشهوة يعني لاختيار وطلب قد يأكل الغلام الذكر الطعام لكنه لا يطلبه ولا يفقده اذا لم يطعم. لكن اذا فقده اذا لم يطعم او طلبه واشتهاه فان اه بوله يكون كسائر ايش النجاسات. هنا بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه كذلك القيء الذي يخرج من فمه بغمره بالماء يغمر بالماء اه ولا يشترط ايش ان يعصر ولا يشترط ايضا ان يتقاطر الماء منه لا يشترط ان يعصر ولن يتقاضى المؤمن ولا يشترط فيه ايضا عدد. هل بول الغلام نجس او او طاهر ها ظهروا نجس بالغلام هو نجس طبعا هنا نجس لكن خفف في تطهيره خفف في تطهيره وهو خاص بالغلام الذكر قال وغيرهما وغيرهما يعني هذه النجاسة المتوسطة غير بول غلام وقيءه وكذلك غير الارظ قال بسبع غسلات بسبع غسلات لابد ان تغسل النجاسة عندنا حتى يحكم بطهارة المحل بسبع غسلات. كالبول والغائط والدم وغيرها من النجاسات فانه لا بد ان تغسل بسبب الغسالة والدليل على ذلك قياسا كما قيل على الامام احمد قاسه على غسل نجاسة الكلب نجاسة الكلب لو كان هناك نهر يجري ووضع الانسان فيه مثلا آآ اناء متنجسا او قماشة متنجسا مم؟ هل يطهر بمرور سبع جريات جريا ثم ثانية ثانية رابع خامس سابعة ها؟ يطهر او لا يطهر مم واحسنت هذا تطهير نجاسات هذا اولا لا يحتاج فيه نية حتى لو يعني آآ زالت النجاسة التي في في الارض من الامطار وزار اثرها بالماء فانه يحكم بطهارته لكن هذا الاناء الذي يكون في النهر هل لو مرت عليه سبع جريات ها ايش؟ لا نجاسة عادية في متنجس بالبول مثلا بول انسان كبير يعني يغسل سبع مرات هل يطهر ايه زالت النجاسة زالت خرجناها نظيف جدا ها المذهب انه لا يطهر وتعتبر غسلة واحدة. لماذا نتقدم معنا في باب المياه ان الجاري الراكد وهذي يقولون ان الجارك الراكد يعني كأنه كله جرية واحدة فلابد ان يخرج الاناء او الثوب ثم يعصر ها ثم يدخل مرة اخرى وهكذا سبع مرات سبع غسلات هل يشترط في استعمال في ازالة النجاسة استعمال الصابون حتى تزول النجاسة يشترط طبعا سبق سنة عدد لكن هل يشترط ان نستعمل المطهر والصابون والمبيض كلوريكس ها ما هو المذهب ها لا يشترط لا يشترط احسنت وسيذكره المؤلف ولا يضره لون او ريح او هما عجزا. فالمذهب وهو رأي الجمهور اصلا لا يشترط استعماله ايش هذه المنظفات كلها لكن الناس يستخدمونها لكي تزول الروائح او تزول النجاسة بسرعة بل الناس اصلا لا يعملون بالمذهب الان متى ما زالت النجاسة يعاملون برأي اه الراجح عند بعض العلماء انه متى ما زالت باي كيفية وباي عدد وباي مادة ايضا المذهب لابد من استخدام ايش؟ الماء الطهور لا تأتي بشاي او بيبسي وتزيل به النجاسة وتزول النجاسة تقول نحكم بطهار لا لا يحكى بطهارته لابد ان يغسل بالماء الطهور. النجاسة المغلفة قال بسبع وغيرهما بسبع غسلات احداها هذه النجاسة الاخيرة احداها بتراب ونحوه يعني يجزى عن التراب عندنا الصابون والنخالة في نجاسة كلب وخنزير طبعا النص الوارد هو في ايش بنجاسة الكلب قيس عليه الخنزير يقولون لانه اخبث منه لانه اخبث من وين الا الخنزير لم يرد فيه نص فقط دون غيرهما من ايش؟ النجاسات. مع زوالها مع زوالها ويشترط باستخدام او استعمال التراب ان يوجد مع التراب طبعا يسن ان تكون الاولى اولى الاولى الغسلة الاولى اولى باستعمال الترب ويسن ان يستخدم مع تراب ماء طهور يوصله الى المحل النجس فلا يكفي ذر التراب لابد من استعمال ماء حتى يعم جميع المتنجس. ويشترط ايضا ان يستوعب كل المحل. قال ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا لحديث يكفيك الماء ولا يضرك اثره يكفيك الماء ولا يضرك اثره آآ ويفهم من انه يضر بقاء طعم النجاسة يضر بقاء طعم جاسم وهل يلزمه ان يتذوق حتى ينظر هل النجاسة موجودة او غير موجودة هم وفي الحقيقة انه لا يلزمه كما قال لبدي في حاشيته على نيل وعارف قال لا يلزمه ويكفي ان يغلب على ظنه انه لا يوجد للنجاس جلستي طعم قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا هذه مسألة مبنية او فرع مبني على اصل عندنا وهو وهو الاستحالة هل الاستحالة تطهر؟ يعني تحول الشيء من مادة الى مادة اخرى. هل يطهر هل الاستحالة تطهر هذا الشيء او لا تطهره المذهب عندنا ان استحالة لا تطهر بدليل ان الدجاجة او البهيمة لو أكلت من النجاسة فانه يحرم ان يؤكل من لحمها حتى يمر عليها زمن ثلاثة ايام او اكثر بحسب حجم هذه لهذا الحيوان حتى يمر عليه زمن نتيقن ان هذه النجاسة التي اكلتها قد خرجت من لحمها فاذا الاستحالة المذهب عندنا انها لا تطهر الا في مسألة فقط. المسألة الاولى هي التي ذكرها المؤلف. قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا خمر انقلب بنفسه خلا. اما لو نقل او انقلب خلا بتخليل اتى شخص وخلله فانه لا يجوز الخمر يجب على من يقتني ان يريقه وتطهر خمرة انقلبت نفسي خلا وكذا دنها يعني وعاؤها. المسألة الثانية مستثناة من الاستحالة العلقة العلاقة يخلق منها حيوان طاهر. فتطهر العلقة هي دم في رحم المرأة او في الحيوان دم موجود في الحيوان ثم يخلق يخلق الله عز وجل منه حيوان طاهر حيوان طاهر طيب الصراصير الان التي في دورات المياه هل هي طاهرة او نجسة ها ها يقولون اذا تولدت صراصير الكنيف او الكنف اذا كانت في الكنيف في دورات مياه والمجاري فانها تكون ايش؟ نجسة. اما اذا تولدت من طاهر فانها طاهرة. يقول لي احد الاخوة يقول ان يعني لابد تصححون معلومة الفقهاء. يقول اصلا ما في شي يعني يتولد من الاشياء الجامدة. يقول هي يعني اه اشياء حيوانات صغيرة جدا تأكل بعضها بعض حتى تكون يعني اه الصرصور هذا ثم يتحرك فما ادري انتوا سمعتم بذلك هم طيب قال رحمه الله ولا دهن متشرب نجاسة. الدهن خذوها قاعدة ان المائعات عندنا في المذهب غير الماء اولا تنجس بمجرد الملاقاة. هذا الامر الاول سواء تغيرت او لم تتغير. كثيرة او قليلة هذا الامر الاول. ثانيا انها لا تطر ابدا. لا تتعب نفسك الدهن اذا تنجس اذا كان مائعا لا يطهر لا يطهر كذلك العصير البيبسي الشاي اذا تنجس او اذا لاقته النجاسة ولو كانت يسيرة ولم تغيره فانه يحكم بنجاسته ولا يمكن تطهيره هذا هو المذهب لا دهن ومتشرب نجاسة المتشدد بالنجاسة كاللحم مثلا تشرب بالنجاسة هذا آآ لا يمكن تطهيره كذلك العجين لو تشرب بنجاسة لا يمكن تطهيره وعفي في غير ماء كالثوب والبدن ومطعوم ايضا في غير مطعوم عن يسير دم عن يسير دم. واليسير هنا هو الذي يقولون لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء ده يعني يسيري دم نجس ونحوه من حيوان طاهر من حيوان طاهر لا من سبيل لا دم سبيل الدم الذي يخرج من السبيل فانه لا يعفى عن يسيره. الا اذا كان هذا الدم من الحائض او النفساء النفساء فهذا الدم الذي يخرج من دمه من الحائض من سبيل للحائض او النفساء فانه آآ يعفى عن يسيره يعفى عن يسيره لانه يشق التحرز منه ومال نفس له سائلة. مقصود ما لا دام له سائل. ما له نفس الوسائل يعني ليس له دم يسيل. له دم لكنه لا يسيل وقمل وبراغيث وبعوض والذباب كذلك ليس له له دم لكنه لا يسيل وبراغيث والبعوض بعوض له دم لكنه لا يسيل. ونحوها طاهرة مطلقا يعني سواء كانت حية او ميتة. ومايع مسكر المسكر عندنا في المذهب نجس وقوله ما مع هذا كلام غريب لانه لم يذكر الماء الا صاحب الغاية فقط اما في المنتهى والاقناع لم اذكر كلمة فيفهم منها ان كل مسكر فهو نجس وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة يعني اكبر من الهر فانه ايش يعتبر نجس ولبن ومني من غير ادمي وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. كل هذه المتقدمة نجسة قال ومنه يعني ماكول لحم هذه الامور من مأكول لحم البول والروث طاهرة كمما كمما لا دام له ساري يعني كالخارج مما لا دم له سائل مما لا دم له قال ويعفى عن يسير طين عن يسير طين طين شوارع ويعفى عن يسير طين شارع عرفا يعني مقدار هذا اليسير يرجع فيه الى العرف. فان كان يسيرا فانه يعفى عنه. ان علمت نجاسته يعني تيقنا نجاسته والا وان لم نعلم جلسته بل شككنا انها انه نجس او ظننا انه نجس فيحكم بطهارته