ما لا دام له سار يعني كالخارج مما لا دم له سائل مما لا دم له سائل. قال ويعفى عن يسير طين من يسير طين طين شوارع ويعفى عن يسير طين شارع عرفا يعني مقدار هذا اليسير يرجع فيه الى العرف. فان كان يسيرا فانه يعفى عنه. ان علمت نجاسته. يعني تيقن نجاسته والا وان لم نعلم جلسته بل شككنا انها انه نجس او ظننا انه نجس فيحكم بطهارته فصل نسأل الله لديكم فصل في الحيض لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة. وتباح المباشرة فيما دونه والمبتدئة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه وان ايست قبله او لم يعد فلا. وان جاوزه فمسحاضة تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني. والا ما اقل الحيض والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطؤها الا مع خوف زنا واكثر مدة النفاس اربعون يوما والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيض في احكامه عدة وبلوغ قال رحمه الله فصل الحيض في اللغة هو السيلان وفي الشرع ودم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم يعتاد الانثى اذا بلغت في اوقات معلومة قال لا حيض مع حمل لا حيض مع حمل وكما قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل اذا انقطع الحيض. اما من قال ان الحامل تحيض وقد يعني آآ اه ذهب اليه بعض العلماء منهم شيخ الاسلام رحمه الله فان الطب الان اثبت ان الحامل لا تحيض الطب الان اثبت ان الحمامة لا تحيض. ثانيا حتى من قال انها تحيض يقول يشترط ان يأتيها حتى يحكم انه حيظ الحامل يشترط ان يأتيها في ايامها المعلومة قبل الحمل وهذا مستحيل مستحيل ان يستمر الدم في الايام اه مع الحمل كما هو قبل الحمل. فاهل الطب الان اثبتوا ان الحامل تحيض. اذا اذا اتى المرأة دم وهي حامل فهذا دم وفساد وتكون حكمها حكم ايش؟ المستحامة تتوضأ لوقت كل صلاة قال ولا بعد خمسين سنة كذلك لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض. بعد خمسين سنة ايضا لو اتاه الدم واستمر معها انه يكون استحاضة على المذهب ولا قبل تمام تسع سنين. كذلك لا يكون حتى لو تهدم لا يحكم بانه حيض واقله يوم وليلة اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه حيضا هو يوم وليلة يعني اربع وعشرون ساعة واكثره خمسة عشر واكثره خمسة عشر هذا هو المذهب وقول الجمهور بل لم يقل باكثر من ذلك الا بن حزم الى سبعة عشر يوما. اما قول انه يعني هو حيظ الى ان يطبق عليها الشهر كله هذا اولا غير موجود. كيف يأتي امرأة يطبق عليها الدم اكثر الشهر؟ ثانيا اذا قلتم اكثر الشهر ما هي الايام التي اذا وصل اليها العدد تقولون انه مطبق هل هو خمس وعشرين؟ هل هو ستة وعشرين؟ فالاولى الوقوف والرجوع الى المذاهب الاولى الرجوع الى المذهب وان اكثر الحيض خمسة عشر يوما ما تجاوزه فلا يكون حيضا فلا يكون حيضا. قال وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما. اقل الطهر بين حيضتين يعني لو امرأة اتاها الحياة سبعة ايام ثم انقطع ثم بعد عشرة ايام اتاها دم هل نحكم بان نحكم بانه حيض ليس حيوان هو دم وفساد لان قل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لكن لاكثره هل هناك حد لاكثره يعني بعظ النساء لا تحيظ الا كل شهر مرة او كل شهرين مرة او كل ثلاثة اشهر مرة لا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين ولا حد لاكثره وحرم عليها فعل الصلاة ولا تصح وكذلك الصوم ويلزمها قضاء الصوم الاجماع دون الصلاة. ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه يجب بوطء الحائض في الفرج في قبلها دينار او نصفه. لكن هذا مقيد بقيدين عندنا. القيد الاول ان يكون الوطئ قبل انقطاع الدم فاذا انقطع الدم فانه لا يجب عليه ان يخرج هذه كفارة الشرط الثاني ان يكون الواطئ ممن يطأ مثله والموطوءة ممن يوطأ مثلها من هو الرجل او الذكر عندنا في المذهب الذي يطأ مثله ويأخذ احكام الوطن ويلحقون به احكام كثيرة حتى النسب يلحقونه يلحقون به النسب من هو من استكمل عشر سنوات ومن هي المرأة او البنت التي يوطى مثلها في المذهب من استكملت تسع سنين وهذا مضطرد هذا قاعدة خذوها في في كل الفقه. ان الذي يطأ مثله هو ابن عشر الذي استكمل والتي يعطى مثلها هي بنت تسع سنين اذا يجب وطئها في الفرج قبل انقطاع الدم وهذا القيل الاول ثانيا ان يكون مثله يطأ يعني استكمل عشر سنوات اه دينار او نصفه كفارة دينار ونصفه كفارة. الدينار كم يقابل؟ كم يقابل من الغرامات مم احسنت اربعة وربع يعني كم الان كم غرام الذهب اليوم يوميا يتغير بالساعة ها كم اغراض الذهب اليوم مم في موقع في الانترنت في السعودية للسعودية فقط يعطيك يوميا بالدقيقة يعني تغير سعر الذهب انا اذكر اخر مرة مئة وثلاثين نزل كان مئة وثمانية وثمانين ونزل الى مئة وثلاثين فاذا قلنا ان الغرام مئة وثلاثين يعني كم اربعة غرام وربع كم تصل من الريالات هم كم خمس مئة واثنين وخمسين ونصف احسن. يجب اما ان يخرج هذا المبلغ او نصفه او نصفه. لو وطأ الحائض هنا بحائل هل تجب كفارة او لا تجب كفارة مم هم لا تجب كفارة لا تجب كفارة. هو في الحقيقة ان مذهب تجب كفارة حقيقة انها مذهب تجب كفارة وهي مسألة مستثناة عنده لان الواطي بالحوائل عندنا يعني لا يأخذ حكم الوطأ بدون حائل الا هنا. هنا قالوا لو وطأ الحائض بحائل تجب الكفارة تجب الكفارة وهناك سبب للتفريق انا عندي لكن لا نريد ان نطيل وتباح المباشرة فيما دونه. مباشرة كما قال الجوهري في المطبع المباشر المرأة ملامستها ملامستها ويقصد بها هنا ما دون الجماع من اللمس والتقبيل الذي يسبق الجماع فيباح للرجل ان يباشر زوجته. في احد آآ متزوج هنا غير لنعرفهم. ها غير الشباب اللي انا زوجها ان شاء الله في نساء اليوم طيب وتباح المباشرة فيما دونه طبعا يباح للرجل ان يعني يتمتع بزوجته اثناء الحيض بكل شيء ما عدا ايش الفرج لكن يسن ستر الفرج حال استمتاعه بها بغير الفرج بخلاف مذهب الشافعية لا يجوز ما بين السرة والركبة حنبلة اوسع اوسع من الشافي عليه لكن لا نريد نتوسع فيه ان العزابية هنا كثيرين يعني والمبتدأة تجلس اقله. سيتكلم عن المبتدأ والمستحاضة معتادة ايضا. الحمد لله لم يطل فيه. قال والمبتدأة تجلس اقل له يعني تجلس اقل الحيض ما هو اقل الحيض يوم وليلة تجلس مجرد ما ترى الدم. طيب لو رأت بدل الدم صفرة وكدرة هل يجب ان تجلس يوم وليلة ها الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي غير زمن الحيض ليس حيوان كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا لكن هنا قالوا حتى لو رأت سفرة او كدرة يجب ان تجلس يوما وليلة. يجب ان تجلس يوما وليلة ثم بعد ذلك والمبتدئ تجلس اقله يعني مجرد ان ترى الدم تجلس يوم وليلة ثم بعد اليوم والليلة والدم موجود الان يجب عليها ان تغتسل قال ثم تغتسل وجوبا سواء انقطع الدم بعد اليوم والليلة او لم ينقطع. يجب عليها ان تغتسل. قال وتصلي ويجب عليها ان تصلي وتصوم حتى لو الدم معها الان قال فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايظا اذا انقطع اذا لم يجاوز الدم اكثر الحيظ ما هو اكثر الحيظ خمسة عشر يوما تغتسل مرة اخرى مرة ثانية اذا انقطع يعني مثلا اتاه الدم اوماتاها جلست يوم وليلة يجب عليها ان تغتسل بعد ثمانية ايام انقطع الدم يجب عليها ان تغتسل لانه لم يتجاوز خمسة عشر يوما. فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطعا. فان تكرر ثلاثا المقصود به ثلاثة اشهر يعني اتاها الشهر الاول ثمانية ايام والشهر الثاني ثمانية ايام والثالث ثمانية ايام تكون حينئذ في الشهر الرابع تجلس هذه الثمانية ايام. طيب لو اتاه الشهر الاول ثمانية ايام والشهر الثاني خمسة ايام والثالث ستة ايام الرابع تجلس خمسة ايام هو المتكرر ثلاثا. لا بد ان يتكرر ثلاثا ثم تكون هذه امرأة عادية ليست مستحاضة لان دمها لم لان دمها لم يتجاوز اكثر الحين قال فان تكرر ثلاثا فهو حيض. تقضي ما وجب فيه. احنا ذكرنا انها تحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي. يجب عليك ان تقضي هذه الصلاة لا يجب عليها ان تقضيها لكن الصوم وكذلك الاعتكاف مثلا وكذلك الطواف يجب عليها ان تقضيه قال وان ايست قبله او لم يعد اليست قبل ان يتكرر ثلاثا اتاها مرة مرتين ثم دخلت سن اليأس بلغت خمسين سنة ها ليس لها حكم الان هذه امرأة عادية ولا حتى لو اتاه الدم بعد الخمسين ليس لها يعني اه ليست اه حائط او لم يعد اتاه الدم مرة واحدة يوم وليلة تحيضت ثم اغتسلت ثم جلس ثمانية ايام ثم اغتسلت غسلا اخر وانقطع ثم لم يأتي ابدا هذه لا يجب عليها ان تقضي ايضا ما وجب فيه. قال الحالة الثانية نفس المرأة المبتدأة هذه وان جاوزه فمستحاضة وان جاوزه فمستحاضة مستحاضة بماذا بيها؟ كما في المنتهى من جاوز دمها اكثر الحيض اتاها الدم يوم وليلة اتاه الدم جلست يوم وليلة واغتسلت ثم استمر الدم الى اكثر من خمسة عشر يوما ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ سيذكره الان المؤلف قال فمستحاضة هذي اولا نقول ان هذي مرأة استحاضة دخلت في مرحلة وحكم جديد. هي الان مستحاضة ماذا تفعل قال تجلس متميز ان كان وصلح ايضا يشترط حتى تجلس متميز ان يصلح ان يكون حيضا متميز هو ان يكون بعض دمها مثلا ثقيلا وبعضه رقيقة او بعضه منتنا وبعضه ليس منتن او بعضه اسود وبعضه وبعضه احمر هذه دمها متميز فالحيض لها هو في وقت ايش الاسود واو طبعا لا يأتي المرأة كل المرأة تجتمع هذه الصفات عندها اسود ومنتن ها اسود ومنتن وثخينا هذا مستحيل يعني لكن اذا اتاها صفة واحدة من هذه الصفات هذه الصفة هي التي تكون حيض لها اما فترات الدم غير هذه الصفة لا تكون حائضا وتدمعها الان لا تكن حائضا. تحيض في ايام المتميز فقط. اما ما عدا لا تكون حائضا. ايضا قوله وصلح يشترط ان يصلح هذا ايضا الاسود تلفق الان يعني يشترط ان يزيد الاسود عن يوم وليلة مم لا ينقصني يوم ليلة وكذلك لا يزيد عن خمسة عشر يوما فرضا يكون يزيد عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوما ما ادري فاهمين ولا تجلسه في الشهر الثاني اذا كان النساء فاهمين فانتم ما شاء الله انكم في الشهر الثاني يعني ليست كالاولى التي ليس الاولى هذي تجلس عادتها في الشهر الرابع هذه متميزة تجلس على انتهى في الشهر الثاني لا تنتظر لا تتكرر ثلاثا الشهر الثاني تجلس المتميز فقط الاسود او الثخين او المنتن قال والا ليس دمه هذه مشكلة ثانية. المشكلة هذه ليس لها دم متميز. عندها الدم مطبق بلون واحد احمر مثلا كله او اسود كله قال والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه تجلس الشهر الاول اقل الحيض وهو يوم والثاني يوم وليلة والثالث ثم في الشهر الرابع تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام ستة ايام او سبعة ايام رحمه الله ما كان ينبغي عليه ان يأتي المبتلى هنا طيب نسأل فيها مبتدأة ولا اتركها انتهينا من المبتدأ انتهينا منها لها ثلاثة احوال الحالة الاولى الا يجاوز دمها اكثر الحيض. فهذه تتحيض ثلاثة ايام ثلاثة اشهر يوم وليلة ثم الشهر الرابع تجلس عادتها. الثانية ان يكون تجاوز دمك في الحيض ودمه متميز. تجلس متميز في الشهر الثاني. الحالة الثالثة مستحابة دمها غير متميز تجلس اقل الحيض مثل الاولى ثلاثة اشهر ثم تجلس غالب الحيض في الشهر الرابع ما ادري اه فاهمين ان شاء الله ها خاصة اللي غير متزوجين طيب ها يا شيخ احمد تراهم فاهمين ولا طيب ان شاء الله قالوا مستحاضة معتادة المستحاضة التي تتجاوز دمها امرأة معتادة يأتيها الدم كل شهر سبعة ايام ثم استحيضت كيف استحيضت ماذا حصل لها جاها شهر من الشهور اغضبت يا شيخ احمد مثلا وزاد الدم عندها الى تجاوز اكثر الحيض. ماذا تفعل قال تجلس عادتها تجلس على هذا هو المذهب وهو الذي يدل عليه في السنة خلافا للشافعية الذين يعملون بالتمييز. احنا عندنا العادة اقوى من التمييز. تجلس عادة يعني الشهر الثاني وان كان دمه تجد سعادتها يعني يأتيه مثلا في الشهر من خمسة الى سبعة مثلا من خمسة الى مثلا اثنى عشر الشهر الثاني تجلس من خمسة الى اثنى عشر حتى لو كانت مستحاضة حتى لو كان الدم يأتيها يعني كل يوم ومستحارة معتادة تقدم عادتها يعني حتى لو كانت متميزة او دم متميز فانها لا تعمل بالتمييز. تجلس عادتها. ويلزمها ونحوها يزن مستحارة ومن حدث ودائم غسل المحل اولا يجب عليها ان تغسل المحل الملوث بالدم كذلك سلس البول يجب عليه ان يغسل المحل وعصبه. ايضا يجب عليه ان تربط محل الدم. والان يوجد الحمد لله بدائل كثيرة وعصبه يعني ربطه لكي يمنع الخارج قال ويلزمها الامر الثالث الوضوء لكل صلاة ان خرج شيء الوضوء لكل صلاة ان خرج شيء يعني اذا دخل وقت الصلاة فيجب عليها انها تتوضأ كذلك آآ من به سلس البول اذا دخل وقت صلاة يجب عليه ان يتوضأ لكن هل اذا خرج لوقت الصلاة ينتقض وضوء من حدث دائم او لا ينتقض مم اه بناء على ما في المنتهى انه لا ينتقض وهذي له ثمرة له ثمرة. الاقناع يقول ينتقض المنتهى يقول لا ينتقض له ثمرة انسان مثلا به سيسبوه وصلى الفجر ثم خرجت الشمس الان خرج وقت الصلاة ايش الفجر. هل دخل وقت صلاة بناء على ما في المنتهى ينتقض الضوء ولا ينتقض مم ينتقضه ولا ينتقض لا ينتقض لانه ليس وقت صلاة الان لا زالت الصلاة محرمة. وبناء على رأي الاقناع ينتقض وضوءه بناء على ما في الاقناع ينتقض وضوءه قال ونية الاستباحة ايضا يلزمها ان تنوي نية الاستباحة لكن هل يرتفع حدثها؟ او لا يرتفع مم هل يرتفع حدث؟ من حدث دائم مم والله في خلاف بين الاقناع والغاية. الاقناع يقول يرتفع والغاية غاية المنتهى يقول لا يرتفع خلافا له. وهذه مسألة لم تذكر اصلا في المنتهى. لم تذكر في المنتهى فما هو المذهب الان لماذا وفعلا هو المذهب ما في الاقناع لانه كيف تجعل انت يا صاحب الغاية تجعل من نفسك ند لصاحب الاقناع الذي يكون ند لصاحب الاقناع من هو منتهى فقط المنتهى الذي يستطيع ان يرد على اصحابه اقناعه هو المنتهى كذلك الاقناع الحجاوي طبعا الحجاوي رد على ابن النجار هذي معلومة الحجاوي رحمه الله رد على بن نجار وذكر اسمه في كتاب حواشي التنقيح كذلك ابن النجار ذكره في شرحه في المعونة. ذكر الحجاوي في مسألة واحدة فقط اما هذا الحجاوي ذكر وانتقد ايضا قال وقد تابع يعني تابع من جمع بين المنتهى بين المقنع والتنقيح بعض من جمع بينهما. تابع التنقيح كابن النجار في كتابه فانتقد ابن الجارف طبعا الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله يعني آآ شديد ومتبع غالبا لشيخ الاسلام. متبع غالبا لشيخ الاسلام. ذلك البعض بعض الحنابلة المعاصرين لا يحبون او يعني يستبعدون كتبا لانه شديد وشدتها ايضا نالت حتى المنقح رحمه الله. المرداوي ايضا يعني آآ تكلم عليه في في مسألة التلفظ بالنية. المذهب عندنا يستحب التلفظ بالنية للصلاة او لاي عبادة. يستحب التلفظ بالنية سرا وهو استدرك عليهم في الاقناع رد عليهم في الاقناع ورد عليهم في حواشي التنقيح. الاقناع قال هذا سهو كيف تجعلون السنة البدعة سنة يقول التلفظ بالنية بدعة طبعا بناء على رأي من شيخ الاسلام فيقول كيف تجعلون البدعة سنة فاستدرك عليهم في حوائج التنقيح وفي الاقناع. ومع ذلك الشيخ منصور يعني رد عليه وقال ما ينبغي ان ينسب خاصة الشيخ المنقه على هذا الدين ينسبه ينسبه للسهو لانه كيف لولا الله ثم المرداوي ولا الحجاوي رحمه الله ما ذهب ولا جار ومن هذه المسألة اذا هل يرتفع الحدث او لا يرتفع؟ طبعا نقول ان الاقناع يقول يرتفع لكن الشيخ منصور قال وفق بين القولين قال يرتفع الحدث السابق الحديث السابق يرتفع لكن المقارن موجود الان يخرج منه البول ويخرج منها الدم فلا يرتفع حالة المقارن بل يرتفع الحدث السابق. قال وحرم وطؤها المستحاضة الا مع خوف الزنا اذا خشي الزنا هو او هي يجوز وطأ المستحاضة والاصل التحريم. قال واكثر مدة النفاس والنفاس هو دم ترخيه الرحم مع ولادة او قبلها بيومين او ثلاثة بامارة. الدم الذي يأتي المرأة قبل الولادة بيوم او يومين نفاس. يعني تترك له الصلاة ويبطل به الصوم. لكن هل يحسب من مدة النفاس اربعين يوم لا يحسب لا يحسب من مدة النفاس اربعون يوما لا يحسب. ولكن يعني يأخذ حكم النفاس. يأخذ حكم النفاس. لكن يشترط ان يكون معه امارة والامارة هنا هي العلامة على الولادة كالالم مثلا يأتيها دم قبل ان تلد يعني لو خرج منها ماء المرأة لو خرج قبل ان تلد منها الماء مثلا او في خطورة على الجنين خرج من هل تكون آآ نفساء؟ نقول لا لابد ان يكون دم يخرج معها دم وتتألم كذلك. قبل يومين او فقط وهذه هذان اليومين والثلاثة لا تدخل في مدة النفاس الاربعين يوما واكثر مدة نفاس اربعون يوما. لكن ما هي المدة التي اذا حملتها المرأة ووضعت تكون نفساء ستة اشهر؟ لا اقل مدة اقل مدة يتبين فيه خلق الانسان في المذهب وطبعا حتى في الطب يعني كلام ابن عثيمين الشيخ محمد وغيرهم هي واحد وثلاثون واحد وثمانون يوما. يعني لو اتت امرأة وقالت لك انا وضعت بعد شهرين ونصف شهرين ونصف كم يعني يوم ستين خمسة وسبعين يوم ثم اتاني الدم هل هذا الدم دم نفاس نقول ليس دم نفاس هذا استحاضة لابد اقل فترة تحملها المرأة حتى تكون بعدها اذا وضعت نفسها هي واحد وثلاثون يوما لانها يقولون هي اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان اقل منها لا يتبين خلق الانسان واحد وثمانين يوم نعم قال والنقاء اكثر مدة للنفاس اربعون يوما ولا حد لاقله قد يكون يوم قد يكون مجة فقط والنقاء زمن النفاس طهر تفعل ما تفعل الطاهرات ويكره الوطء فيه. يكره الوطء اه زمنا النقاء في خلال الاربعين يوما وهو كالحيض في احكامه في الوطء والكفارة قياسا عليه غير العدة فالنفاس لا يصح الاعتداد به بخلاف الحيض. يعتد بثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. النفاس لا يدخل في العدد كذلك البلوغ لا يحكم ببلوغهم حين النفاس بينما الحائض يحكم ببلوغها بمجرد آآ يعني آآ ان يحصل الحيض هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله