﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز وعلى وليه

2
00:00:24.050 --> 00:00:43.000
امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر ويحرم تأخيرها الى وقت الظرورة الا ممن له الجمع بنيته مشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر كتاب الصلاة والصلاة في اللغة هي

3
00:00:43.400 --> 00:01:13.850
الدعاء واما في الشرع فهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتم مختتمة بالتسليم والصلاة هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين قال رحمه الله تجب الخمس في اليوم والليلة لقوله تعالى ان الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. يقول

4
00:01:13.850 --> 00:01:40.600
على من تجب هذه الصلاة؟ قال على كل مسلم فاما الكافر وكذلك المرتد فانه لا تجب عليهما الصلاة. وبمعنى انهما اذا اسلما فلا يجب عليهما القضاء لكن لا يعني ذلك انهما لا يعاقبان يوم القيامة لان الكفار عندنا في المذهب انهم مخاطبون بفروع الشريعة وسوف يعذبون

5
00:01:40.600 --> 00:01:59.550
عليها يوم القيامة لكن في الدنيا لو اسلم كافر فانه لا يؤمر بقضاء الصلاة. ولا تصح منه لو فعلها قال مكلف اي البالغ العاقل الا حائضا ونفساء فلا تجب على الحائض ولا النفساء

6
00:02:00.000 --> 00:02:18.250
ولا تصح منهما. قال ولا تصحوا من مجنون لعدم النية. المقصود به مجهول الذي لا يفيق ابدا وكذلك المخرف الذي ذهب عقله فانه لا تصح من الصلاة لكن اذا افاق المجنون او المخرف في زمن

7
00:02:18.300 --> 00:02:32.200
صلاة فانه يجب عليه ان يفعلها. يجب عليه ان يفعلها. لكن لو جن في اه زمن الصلاة كلها كل هذا الوقت او صلاتين او اكثر فانه لا يجب عليه ان يقضيها اذا افاق

8
00:02:32.300 --> 00:02:55.000
كذلك الابلة لا تصح منه الصلاة. قال ولا صغير غير مميز لا تصح من الصلاة من الصغير غير المميز والمميز عندنا في المذهب هو من استكمل سبع سنوات واما المميز يقول غير مميز. المميز يصح منه الصلاة وعلى وليه

9
00:02:55.050 --> 00:03:16.450
امره يعني آآ هذا المميز بها لسبع لسبع سنين. وعلى وليه عندنا قاعدة في المذهب اذا ذكر العالم مو على او وعليه ان يفعل كذا فانها تفيد الوجوب وهذا ذكره المرداوي في الانصاف. كل يعني مسألة ترى فيها وعليه او وعلى

10
00:03:16.500 --> 00:03:35.400
فانها تفيد الوجوب. مثل ليس في المذهب عندنا تفيد وليس للابن ان يطالب ابنه بالنفقة مثلا او بالدين ليس المراد بها التحريم التحريم. وعلى تفيد الوجوب كما ذكره الشيخ علاء الدين المرداوي في الانصاف

11
00:03:35.600 --> 00:03:53.950
وعلى وليه امره يعني يجب على الولي الصغير امر هذا الصغير بالصلاة لسبع سنين وكذلك ظربه على تركها لعشر سنين لعشر يعني استكمل عشر سنين فانه يضربه والمراد به الضرب

12
00:03:53.950 --> 00:04:11.650
الغير مبرح الغير شديد ولا يزيد في كل مرة على عشر آآ ضربات واما قبل العشر سنين فلا يجوز ان يضرب الطفل على الصلاة فان لانه يؤمر فقط لقول صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم

13
00:04:11.650 --> 00:04:29.500
صلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فلا يعني يضرب الا بعد ان يستكمل عشر سنين ويحرم تأخيرها الى وقت الظرورة الى وقت الظرورة هذا في الصلاة التي لها وقت ظرورة وهما وقتان عن المذهب وهما وقت

14
00:04:30.050 --> 00:04:47.600
العشاء ووقت العصر. يحرم التأخير الصلاة الى وقت الظرورة الا لمن له الجمع لنحو سفر او مرض مثلا بنيته ينوي الجمع في وقت الاولى بان يجمعها في الوقت الثانية او يفعلها مع الثانية جمع التأخير فانه

15
00:04:47.600 --> 00:05:05.950
لا يحرم عليه ذلك. الحالة الثانية قال ولمشتغل بشرط بشرط لها يحصل قريبا. كان مثلا المشتغل مثلا بستر عورته عنده ثوب اه يخيطه مثلا لا ينتهي من خياطته الا بعد خروج الوقت

16
00:05:06.000 --> 00:05:25.150
مثلا فهذا يقولون يجوز له ان يؤخر الصلاة اه الى وقت الظرورة او الى خروج وقت الصلاة تماما وما عدا هاتين مسألتين فانه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

17
00:05:27.000 --> 00:05:47.150
قال جاحدها كافر جاحد الصلاة يعني الذي انكر وجوب الصلاة يقول ان الصلاة ليست واجبة فانه يعتبر كافر وآآ تجب استتابته. هناك مسألة لم يذكرها مؤلف وهي مهمة جدا وهي ترك الصلاة تهاونا وكسلا. ترك الصلاة تهاونا وكسلا وهل

18
00:05:47.150 --> 00:06:03.050
يكفر به او لا يكفر مذهب انه يكفر لكن بشرطين يكفر بشرطين الشرط الاول ان يدعوه امام او نائبه الى فعلها الشرط الاول ان يدعوه نائب امام او نائبه الى فعل الصلاة

19
00:06:03.850 --> 00:06:27.500
الشرط الثاني ان يأبى ان يأبى فعل الصلاة حتى يتضايق وقت الثانية عنها يعني يدعى مثلا الى فعل صلاة الظهر فلا يفعلها فيخرج وقت صلاة الظهر ثم يدخل وقت العصر فيتظايق وقت العصر عن فعل صلاة العصر. يبقى من وقت العصر مثلا وقت لا يسع لفعل كل

20
00:06:27.500 --> 00:06:50.300
كل صلاة العصر فحينئذ يحكم بكفره بغير هذين الشرطين لا تكفير. اذا لا يجوز لاحد الان ان ينظر الى بعض الناس الذين لا يصلون ويقولون انهم كفار. المذهب انهم لا يكفرون الا بشرطين. الشرط الاول ان يدعون الامام ونائبه مثل الهيئة الان. او القاضي مثلا والان هذا غير موجود

21
00:06:50.600 --> 00:07:10.600
غير موجود لا يعني لا الهيئة ولا الحاكم يدعو احدا الى فعل الصلاة. غير موجود. فلا تكفير مثل ما يقول الحنابلة قبل الدعاية قبل دعاية الى فعل ايش؟ الصلاة. وكذلك الشرط الثاني ان يدعى اليها من الحاكم ايظا لا يدعوه افراد الناس. يعني يدعونه الى صلاة

22
00:07:10.600 --> 00:07:28.100
ظهر حتى يخرج وقتها ثم ها ويحكمون عليه بالكفر لا يحكم افراد الناس على المسلمين بالكفر هذا هو المذهب والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا هو المذهب المعتمد والقول

23
00:07:28.100 --> 00:07:46.400
الثاني في المذهب ان تارك الصلاة تهاونا وكسلا انه لا يكفر وفاقا لجمهور اهل العلم وهو رأي كبار الحنابلة من مثل اه ابن قدامة رحمه الله في المغني يعني اه تصدى لهذه مسألة ورد

24
00:07:46.400 --> 00:08:06.400
بردود اه يعني اه شديدة على الحنابلة وانه يقول ان العصور كلها لم يمر في عصر العصور انهم يتركون الصلاة على من لم يصلي بل كل مسلم او كل انسان يموت بين المسلمين ومشهور عند الناس انه مسلم انه اذا مات يغسل

25
00:08:06.400 --> 00:08:26.400
ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. اما عن مذهب انه اذا آآ صار كافرا فانه لا يجوز ان يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين فابن قدامة رحمه الله يقول يعني كل على مر العصور الامة الاسلامية لا يوجد في هذا الشيء. حتى الشيخ ابن باز رحمه الله يعني وان كان

26
00:08:26.400 --> 00:08:40.500
التكفير بترك صلاة واحدة الا انه لما سئل عن شخص لا يصلي اه سكت يعني يقول هل يقولون له هل يخبر الاب بانه لا يصلي سكت ثم قال لا لا يخبرهم

27
00:08:40.650 --> 00:09:01.150
يقول يدعهم يصلون عليه ويدفن مع المسلمين في مقابرهم مع انه يقول ان من ترك صلاة واحدة انه كافر انه كافر فلذلك اه الخلاف فيها يعني اه كبير لكن لا شك ان ترك الصلاة يعتبر اه يعني ان لم يكن كفر فهو قريب من الكفر

28
00:09:01.150 --> 00:09:24.800
فهو قريب من الكفر  قال فصل احسن الله اليكم فصل الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا

29
00:09:25.150 --> 00:09:46.900
وبعد الوقت لغير فجر وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت. ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام اما لكل صلاة وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الهي علة فيقول الحوقلة. وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة

30
00:09:46.900 --> 00:10:08.950
على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغه. وقول ما ورد والدعاء. وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية جوع فصلنا الاذان في اللغة هو الاعلام واما في الشرع فهو اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر فقط

31
00:10:09.000 --> 00:10:34.700
اعلام بدخول وقت الصلاة او اعلام بقرب دخول وقت الصلاة وهذا لا يكون الا للفجر فقط واما الاقامة فهي مصدر مقام والمراد بها في الشرع اعلامه بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. والاذان عندنا في المذهب افضل من الاقامة وكذلك افضل من

32
00:10:34.700 --> 00:10:58.150
الامامة. فالمؤذن فعله افظل من فعل الامام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الامام ظامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد ائمة واغفر للمؤذنين رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ويقولون ان الامانة اعلى من الضمان. والمغفرة اعلى من الارشاد

33
00:10:58.150 --> 00:11:16.350
وهذا يدل على ان الاذان افضل من الامامة قال الاذان والاقامة فرظا كفاية يعني ليست فرض عين على كل مسلم بل فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم على الباقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:11:16.400 --> 00:11:36.800
اذا حضرت الصلاة اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم متفق عليه وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. على الرجال الرجال يقصد به اثنين فاكثر. اما اذا كان منفردا فلا يكون فرض كفاية عليه. بل على الرجال اذا كانوا اثنين

35
00:11:36.800 --> 00:11:58.400
فاكثر اما الواحد فيسن له كما سنذكره وكذلك يخرج من ذلك النساء. النساء الاذان والاقامة بالنسبة لهما بالنسبة لهم ليس فرض كفاية. بل يكره على للنساء الاذان والاقامة. المذهب انه يكره للنساء. الاذان والاقامة

36
00:11:58.600 --> 00:12:27.650
قال الاحرار فلا يجبان على الارقاء وقوله المقيمين فلا يجب على المسافرين. لا يجب اذان الاقامة ليس ليس واجبين على المسافرين. قال للخمس للصلوات الخمس فقط دون غيرها من الصلوات. المؤداة لا المقضية المقضية لا اه يجب لها اذان ولا اقامة

37
00:12:27.650 --> 00:12:53.100
والجمعة الجمعة الجمعة هي داخلة في الصلوات الخمس لكن يقول الشيخ عثمان هو اه يعني من عطف الخاص على العام لمزيتها. انما ذكرت لزيادة آآ المزية فيها واما المنفرد كما ذكرنا لا يجب عليه اذان واقامة لكن يسن له وكذلك المسافر يسن له

38
00:12:53.100 --> 00:13:17.400
الاذان والاقامة واما النساء يكره لهن الاذان والاقامة ولو بلا رفع صوت. قال ولا يصح شروط صحة الاذان خمسة شروط. قال ولا يصح الا مرتبا هذا الشرط الاول يجب يشترط ان يكون مرتبا. الشرط الثاني ان يكون متواليا عرفا. متواليا عرفا. يعني يأتي بكلماته

39
00:13:17.400 --> 00:13:37.050
اه مقترنة بعضها ببعض ولا يفصل بينهما امر اخر الشرط الثالث ان يكون منويا ان ينوي الاذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الشرط اه الرابع ان يكون

40
00:13:37.100 --> 00:13:59.300
من ذكر ان يكون من ذكر ولو كان هذا الذكر مميزا ولو كان مميزا فلا يصح الاذان من المرأة الشرط الذي يليه يشترط ان يكون اه ان يكون بعد الوقت

41
00:14:00.350 --> 00:14:15.550
هذا قوله من عدنا هذا شرط في شروط المؤذن نفسه شروط المؤذن لكن من شروط صحة الاذان ان يكون مرتبا ومتواليا ومنويا ومن ذكر هذا الشرط الرابع الشرط الخامس ان يكون بعد دخول

42
00:14:15.650 --> 00:14:36.850
الوقت بعد دخول الوقت لغير فجر لغير فجر. هذه شروط صحة الاذان. شروط صحة الاذان اما شروط المؤذن فهي ان يكون ذكرا ولو مميزا وان يكون عدلا ولو ظاهرا في الظاهر فقط

43
00:14:37.350 --> 00:14:59.950
وان يكون عاقلا وان يكون ايضا مسلما. وان يكون مسلما هذه شروط المؤذن. اذا شروط صحة الاذان خمسة وشروط مؤذن ذكرنا كم شرط ها اربعة شروط او خمسة الذكورية ولو كان مميزا

44
00:15:01.050 --> 00:15:28.750
اه العدالة الظاهرة والعقل والاسلام. والاذان له ركن واحد فقط وهو رفع الصوت. رفع الصوت ليحصل آآ السماع ليحصل السمع قال رحمه الله وبعد الوقت لغير فجر. الفجر في المذهب يصح ان يؤذن له بعد منتصف الليل. يصح ان يؤذن له

45
00:15:28.750 --> 00:15:47.350
وبعد منتصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل ويحملونه على ما بعد منتصف الليل ما بعد منتصف الليل. والليل هنا كما في الاقناع يقول ينبغي ان ان يكون من غروب الشمس. واخره طلوع

46
00:15:47.350 --> 00:16:02.450
الشمس وليس طلوع الفجر كما نقله عن الشيخ تقي الدين رحمه الله اه الليل هنا قال ينبغي ان يكون اوله من غروب الشمس واخره طلوع الشمس. بخلاف غيره من مسائل فان الليل يكون من غروب الشمس

47
00:16:02.450 --> 00:16:16.650
الى طلوع الفجر هنا لا قال ينبغي ان يكون من غروب الشمس واخره طلوع الشمس. فالاذان عندنا في المذهب يصح بعد منتصف الليل لكن ما حكمه بعد منتصف الليل هل هو سنة او مباح

48
00:16:17.450 --> 00:16:38.350
هو مباح بعد منتصف الليل هو مباح ونص على ذلك في الاقناع انه مباح يعني يستحب الا يؤذن في هذا الوقت بل المستحب ان يكون فقط متى ها في الوقت يعني هم مذهب يجوز ان يؤذن بعد منتصف الليل ولا يؤذن خلاص على الاقامة

49
00:16:38.700 --> 00:16:57.950
لا يؤذن يأتي الناس ويقيم الصلاة المؤذن لا يؤذن اذان اخر وهذا كما ذكرنا مباح الا يقولون في رمضان رمضان يقولون يكره قبل طلوع الفجر الثاني يكره الاذان قبل طلوع الفجر الثاني ان لم يؤذن له بعده

50
00:16:58.050 --> 00:17:13.450
ان لم يؤذن له بعد طلوع الفجر لئلا يغر الناس الا يغر الناس قال وسن كونه صيتا هذه السنن التي يعني ينبغي ان تتوفر في المؤذن ان يكون صيتا يعني رفيع

51
00:17:13.550 --> 00:17:46.100
الصوت ويسن ان يكون امينا وكذلك ان يكون عالما بالوقت ليؤمن خطأه قالوا من جمع او قضى فوائت اذن الاولى واقام لكل صلاة سواء كان جمع تقديم او تأخير من جمع اوقظ فوائت اذن الاولى وقام لكل صلاة سواء كان جمع تأخير او تأخير لحديث جابر رضي الله عنه آآ في جمع النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:17:46.100 --> 00:18:10.700
اه عرفة بين ايش؟ الظهرين. اذن الاولى ثم قام لكل صلاة وكذلك الجمع بين العشائين في مزدلفة في مزدلفة قال وسنة لمؤذن وسامعه وكذلك يسن للمقيم وسامعه يعني يسن للمؤذن ان يجيب نفسه وكذلك يسن للمقيم ان يجيب نفسه

53
00:18:10.800 --> 00:18:30.350
وكذلك يسن لسامع المؤذن ان يجيب المؤذن. وكذلك يسلي سامع المقيم ان يجيب المقيم للصلاة. متابعة قوله ولو كان في طواف او قراءة قرآن او امرأة ايضا يسن لها ان تتابع اه قول المؤذن

54
00:18:30.500 --> 00:18:50.400
وهو ان يعني ان يقول الانسان مثل قوله سرا الا في الحيعلة فيقول الحوقلة الا في قول المؤذن اه حي على الصلاة حي على الفلاح فانه الذي يرد معه يسن له ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله

55
00:18:50.400 --> 00:19:10.100
وكذلك يقول وفي التثويب بالتثويب يعني اذا قال المؤذن في اذان الفجر الصلاة خير من النوم يعني يسن له ان يقول صدقت وبررت بكسري الراء صدقت وبررت فلا يقول مثل المؤذن في هذا

56
00:19:10.150 --> 00:19:32.400
التثويب طبعا الاذان ايضا له آآ اداء وله قظاء الاداء ان يكون ان يردد المردد او السامع بعد كل كلمة من مؤذن تخرج فاذا رد بعده مباشرة هذا يكون اداء. اما القضاء فانه يكون بعد ان ينتهي المؤذن من الاذان. يقوم السامع

57
00:19:32.400 --> 00:19:54.050
ويعيد الاذان مرة اخرى. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه. يعني الاذان وقول ما ورد وهو الدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره ويسن ايضا الدعاء بعد الاذان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة. وحرم خروج

58
00:19:54.050 --> 00:20:11.350
مسجد بعده بعد الاذان يحرم الخروج من المسجد لحديث اه ابي هريرة رضي الله عنه انه انه رأى رجلا في صحيح مسلم انه رأى رجل يجتاز المسجد خارجا بعد الاذان

59
00:20:11.350 --> 00:20:29.500
قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فيحرم الخروج من المسجد بعد الاذان بلا عذر بلا عذر او نية رجوع او نية رجوع فاذا رجع الى المسجد او نوى الرجوع للمسجد فانه آآ

60
00:20:29.500 --> 00:21:03.350
اه لا يحرم نعم  هم كيف من جمع اوقظ فوائض اذن الاولى له فرض كفاية فرض كفاية وخل الاسئلة بعد الدرس  بلا عذر او نية رجوع. كذلك التأذين بعد الفجر قبل وقته فلا يحرم الخروج بعده من

61
00:21:03.450 --> 00:21:31.600
المسجد فصل احسن الله اليكم. فصل شروط صحة الصلاة ستة طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. والظرورة الى الغروب ويليه المغرب حتى

62
00:21:31.600 --> 00:21:50.450
الشفق الاحمر ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول والظرورة الى طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها ولكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها لا يسعها

63
00:21:50.600 --> 00:22:15.200
ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان اخطأ ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختيارها

64
00:22:16.000 --> 00:22:34.100
الثالث تترو العورة ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة وعورة رجل وحرة المراهقة وامة ما بين سرة وركبة وابن سبع الى عشر الفرجان وكل وكل الحرة

65
00:22:34.100 --> 00:22:55.300
الا وجهها الا وجهها في الصلاة. ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس او صلى في نجس او غصب ثوبا. نجس النجس ومن كشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد. لا من حبس في محل نجس

66
00:22:55.300 --> 00:23:13.350
او غصب لا يمكنه الخروج منه الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب. ويتيمم ان لم يغطه اللحم

67
00:23:13.800 --> 00:23:39.850
ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسلحتها الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها. ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. وبمحاريب المسلمين

68
00:23:40.300 --> 00:23:59.500
وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا السادس النية فيجب تعيين معينة والسنة مقارنتها لتكبيرة احرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير

69
00:23:59.600 --> 00:24:23.400
وشرط نية امام وائتمام ولمؤتم انفراد لعذر وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه لا عكسه ان امام الانفراد. شروط صحة الصلاة ستة وعدها في المنتهى والاقناع تسعة. بزيادة ثلاثة شروط وهي الاسلام والعقل والتمييز

70
00:24:24.100 --> 00:24:49.900
وقال ستة الاول طهارة الحدث يعني يشترط بصحة الصلاة الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر وهذه تقدم حديث عنها. الشرط الثاني قال دخول الوقت دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة ثم اخذ يفصل في اوقات الصلاة قال فوقت الظهر من الزوال

71
00:24:50.100 --> 00:25:09.950
والمقصود بالزوال هو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره. ابتداء طول الظل او الفيء نقول بعد تناهي قصره فيستمر اه الوقت في الظهر حتى يتساوى منتصب وفيأه. الفيء هو الظل بعد

72
00:25:10.150 --> 00:25:28.750
الزوال اه الظل الذي قبل الزوال اذا طلعت الشمس من  المشرق فانه يخرج لكل شيء ظل جهة ايش المغرب حتى تستوي في ايش؟ في وسط السماء. فاذا زالت الشمس عن وسط السماء اذا بدأ الظل يزيد

73
00:25:28.900 --> 00:25:49.900
عن هذا المنتصب فانه حينئذ نقول قد زالت الشمس ودخل وقت ايش الظهر منتصب وفيه هذا الظل الذي يعود في جهة المشرق اذا زالت الشمس في الى جهة مغرب هذا يسمونه في يعني رجع الظل رجع رجع الظل حتى يتساوى منتصب يعني مثل الكأس مثلا

74
00:25:49.900 --> 00:26:05.650
شيء منتصب او القلم وفيؤه سوى ظل الزوال. طبعا آآ كل آآ منتصب اذا وقفت الشمس في قبل السما لابد يكون هناك ظل بعد المنتصف صغير جدا هذا لا يحسب في ايش

75
00:26:05.700 --> 00:26:21.700
في طول هذا المنتصب لا يحسب في طول هذا المنتصب. وهذا ظل الزوال يختلف في البلدان في في الجزيرة العربية يختلف عنه في مصر او في المغرب او في اوروبا مثلا ففيأ الزوال هذا

76
00:26:21.900 --> 00:26:41.900
الظل الذي زال تزول عليه الشمس يختلف صغرا وكبرا. احيانا يكون صغير خاصة عندنا في الجزيرة العربية يكون ظل الزوان صغير هذا لا يحسب لا يدخل وقت بوجوده انما يدخل الوقت اذا عاد الفيء اذا ابتدأ يطول الزوال بعد يعني ذهاب الشمس في

77
00:26:41.900 --> 00:26:58.800
جهة المغرب اذا بدأ يعني يطول او يأتي الفيء والظل لهذا المنتصب فانه حينئذ دخل وقت الظهر ويستمر هذا الوقت حتى يتساوى منتصب حتى يكون هذا الظل طول هذا القلم الذي نصبناه

78
00:26:58.950 --> 00:27:21.600
حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال ويليه المختار العصر العصر له وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار قال حتى يصير اضلوا كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. سوى ظل الزوال

79
00:27:23.000 --> 00:27:36.050
وهذا طبعا الاصل فيه حديث آآ جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اه ان جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اه الصلاة مرتين

80
00:27:36.100 --> 00:27:56.000
فالعصر صلى به آآ جاءه وصلى به آآ العصر اه حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه مرة اخرى فصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. وهذا الحديث مشهور وآآ

81
00:27:56.000 --> 00:28:16.000
يعني حديث رواه النسائي والترمذي ونقل او نقل الترمذي عن البخاري انه اصح شيء في المواقيت اصح شيء في المواقيت هذا هو المذهب حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. الرواية الاخرى عن الامام احمد في المذهب هو ان وقت العصر آآ يستمر

82
00:28:16.000 --> 00:28:36.850
الى اصفرار الشمس. واصفرار الشمس بعد يعني اه كون الظل اه مثليه يعني هو اطول من وقت الوقت الذي في المذهب الرواية الثانية هي انه آآ يستمر وقت العصر الى اصفرار الشمس. اذا اصفرت الشمس حينئذ يبدأ وقت الاضطرار

83
00:28:36.850 --> 00:28:52.500
وهذا القول هو الذي اختاره الموفق وكذلك المجد وقال في الفروع وهي اظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو ان انه قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس

84
00:28:52.500 --> 00:29:14.050
رواه الامام مسلم قال والضرورة يعني وقت الظرورة تبدأ من حين آآ يصير ظل كل شيء مثليه الى الغروب. هذا يسمى وقت ظرورة وهذا الوقت يحرم تأخير الصلاة اليه يحرم تأخير الصلاة اليه. لكن لو وقعت الصلاة في وقت الاضطرار وقت التحريم. هل هي اداء ولا قضاء

85
00:29:14.300 --> 00:29:34.300
مم تكون اداء لكنه يحرم عليه ان يؤخره الى هذا الوقت بغير عذر بغير عذر. والدليل على هذا الوقت قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في الحديث الذي رواه الجماعة الا البخاري تلك صلاة المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني

86
00:29:34.400 --> 00:29:50.100
شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلة لا يذكر الله فيها الا قليلا رواه جماعة الا البخاري وجد دلالة انه لو لم يأثم بالتأخير لما ذم على هذا الفعل

87
00:29:50.150 --> 00:30:19.650
كما قال الشيخ التنوخي في شرح الممتع. قال ويليه المغرب ويليه وقت المغرب يبدأ وقت مغرب باكتمال غياب قرص ايش الشمس حتى يستمر حتى يغيب الشفق الاحمر والمراد به الحمرة المعترضة في السماء وكما قال الشيخ محمد ان اقل وقت يغيب فيه الشفق الاحمر ساعة وربع

88
00:30:19.650 --> 00:30:37.650
الى ساعة ونصف وثلاث دقائق. الى ساعة ونصف وثلاث دقائق قال هذا هو يعني اقصى آآ هذا هي المدة التي في الغالب يغيب فيها لا يغيب في اقل من ساعة وربع ولا يزيد عن ساعة ونصف وثلاث دقائق لذلك التقويم الان عندنا يوميا

89
00:30:38.250 --> 00:31:01.450
ساعة ونصف يوميا ساعة ونصف والمغرب في المذهب عندنا ينقسم ايضا الى يعني له وقتان كما ذكر في الانصاف. وقت اختيار وقت اختيارها من غروب الشمس الى ظهور النجم الى ظهور النجم. ثم ما بعده من بعد ظهور النجم الى

90
00:31:01.450 --> 00:31:20.950
دخول وقت العشاء وقت هذا يكون وقت كراهة وقت كراهة وهذا التقسيم ذكره الحجاوي رحمه الله في الاقناع تبعا للانصاف. ذكره الشيخ المرداوي في الانصاف وقال وهو الصحيح من المذهب. ولكن لم يذكره صاحب المنتهى

91
00:31:21.450 --> 00:31:41.150
لم يذكره صاحب المنتهى. فهل يكون هو المذهب او لا يكون هو المذهب؟ هم ما ذكر المسألة هذه صاحب منتهى له المنتهى ما ذكر المسألة هي زائدة في الاقناع اي نعم

92
00:31:41.250 --> 00:32:04.850
فهل تكون هي المذهب ما خالفهما لم يذكرها في ايش لي ذكر انها لها وقت واحد لكن هل هذا يعني نعتبره مذهب هنا القاعدة ان كل كل مسألة زائدة في اي كتاب في الاقناع والمتعة على الاخر فهي المذهب. وهذه من الزواج فتكون هي

93
00:32:05.000 --> 00:32:30.700
المذهب تكون هي المذهب حتى يغيب الشفق الاحمر قال ويليه يلي وقت المغرب المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول الى ثلث الليل الاول الى ثلث الليل الاول لحديث ايضا جابر الذي ذكرناه

94
00:32:30.800 --> 00:32:50.800
الذي اما فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في وقتين. هذا هو الدليل على ذلك. والرواية الثانية عندنا في المذهب ايضا انه الى نصف الليل يمتد الى نصف الليل وقت مختار يمتد الى نصف الليل حديث عبدالله بن عمرو السابق الذي مسلم قال فيه

95
00:32:50.800 --> 00:33:07.950
صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط الى نصف الليل الاوسط واختار هذه الرواية الموفق والمجد وجمع وذكرها في الاقناع وقال في الفروع هي اظهر وكذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

96
00:33:08.050 --> 00:33:25.400
اذا المذهب هو انه الى ثلث الليل الاول وبعده يكون وقت ايش الظرورة وقت الظرورة قال والظرورة الى طلوع فجر ثاني. وطبعا جمهور العلماء ان الليل يمتد او العشاء يمتد وقته الى

97
00:33:25.400 --> 00:33:46.100
الفجر الثاني لكن في قول اخر في المذهب ذكره ابن النجار رحمه الله انه ينتهي بايش بنصف الليل فقط وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه ينتهي الى نصف الليل لحديث عبد الله ابن عمرو وفي الحقيقة لم نجد دليلا صريحا الجمهور على ما ذهبوا

98
00:33:46.100 --> 00:34:04.050
اليه وهو امتداد اه وقت العشاء الى الفجر الا ما ورد عن بعض الصحابة وايضا استدلوا بحديث ابي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة

99
00:34:04.200 --> 00:34:26.050
ان تؤخر صلاة الى ان يدخل وقت صلاة اخرى. فقالوا ان كل وقت او كل وقت صلاة ما يخرج الا ويدخل وقت صلاة اخرى الا صلاة ايش الفجر بالاجماع هذه بالاجماع ان ما بعدها لا يكون وقتا لصلاة. فتبقى بقية ايش؟ الصلوات تبقى بقية

100
00:34:26.100 --> 00:34:57.200
الصلوات هذا هو تقريبا امثل دليل للجمهور على اه ما ذهبوا اليه الى طلوع الفجر الثاني قال رحمه الله ويليه الفجر الى الشروق الى شروق الشمس الى شروق الشمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو السابق الذي هو مسلم وقت الفجر ما لم تطلع الشمس ووقت الفجر ما لم تطلع

101
00:34:57.200 --> 00:35:16.650
امس ولكن في الاقناع ذكر ان له وقتين ذكر ان الفجر وقتين وقت اختيار ووقت كراهة وقال ان وقت الاختيار نبدأ من طلوع الفجر الى الاسفار ثم بعد الاسفار يكون وقت كراهة الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس

102
00:35:17.000 --> 00:35:37.500
لكن هل هل هذه مذهب ها؟ لماذا ما ذكرها المتعة هذي ما ذكرها ومع ذلك نقول ليست هي المذهب لانه لان الاولى ذكرها في الانصاف وهذه لم يذكرها في الانصاف. ثانيا ان الشيخ منصور تعقبه وقال ان مقتضى

103
00:35:37.500 --> 00:36:01.550
الكلام الاكثر انه لا كراهة. فاذا لا تكون هي المذهب وان كان صاحب الاقناع ذكرها قال ويليه الفجر الى الشروق ثم قال وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها تدرك مكتوبة بتكبيرة الاحرام في وقتها. كل الصلوات تدرك اداء اذا كبر

104
00:36:01.600 --> 00:36:22.750
تكبيرة الاحرام في وقته يعني لو كبر العصر قبل ان تغرب الشمس كبر بتكبيرة الاحرام ثم ثم غربت الشمس نقول ادرك صلاة ايش؟ العصر اذانا وقضاء اداء الجمعة كبر ثم اذن العصر كبر الجمعة الامام ثم اذن للعصر. هل نقول ادركها الجمعة قضاء او يصليها

105
00:36:22.750 --> 00:36:43.000
ظهرا هم يصليها جمعة اداء حتى الجمعة الادراكات كلها عندنا في المذهب في الوقت الادراك في الوقت القاعدة عندنا ان الادراك في الوقت يكون بتكبيرة الاحرام اما ادراك الجماعة فلا يكون فيكون ايضا بتكبيرة الاحرام الا في صلاة

106
00:36:43.450 --> 00:36:59.650
الجمعة فلا يكون باقل من ركعة فلا يكون باقل وهذا المذهب عندنا في كل صور الصلاة خلافا لما هو معروف عند بعض العلماء المعاصرين انها الصلوات او صلاة الجماعة تدرك بتكبيرة بالركوع

107
00:36:59.650 --> 00:37:16.550
بادراك الركوع. المذهب عندنا انه تدرك المكتوبة في الوقت بادراك تكبيرة الاحرام والدليل على ذلك حديث ابي هريرة في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة من العصر

108
00:37:17.100 --> 00:37:36.400
من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها فقد ادركه هذا حديث صريح والسجدة ركن وتكبيرة الاحرام ركن فما رأيكم في الدليل ليس صريحا المذهب

109
00:37:37.050 --> 00:38:00.550
هم صريحة وغير صريحة غير صريح لماذا طيب من ادرك سجدة او سجدة هذه ركن وتكبيرة الاحرام ركن فاي اي شيء يعني آآ يفعله المصلي في الوقت اي ركن يأتي به في الوقت فقد ادرك الصلاة كلها. ما الفرق بين تكبيرة الاحرام او السجدة

110
00:38:01.000 --> 00:38:27.850
كيف طيب احنا الان نقول لك يعني آآ تكبر تكبير الاحرام اتى بافضل من السجدة وهي تكبيرة الاحرام طيب هو سبق بتكبير الاحرام ايضا ها هو دليل صريح في الحياة لكن الاشكال ان الامام مسلم قال هنا والسجدة انما هي الركعة

111
00:38:27.900 --> 00:38:43.450
بهدم ولا الاصل انه حديث صريح لكن قال فسر قال والسجدة انما هي الركعة. والسجدة انما هي الركعة. ومع ذلك نحن نقول اننا نمشي على المذهب ونجعل الناس يعني كأن المذهب هو الصحيح وان شاء الله هو الصحيح

112
00:38:43.700 --> 00:39:01.050
ونترك مع دولة لا يا شيخ احمد ها طيب هو صريح انا. اذا يدل على المذهب  طيب  المهم ان احنا عرفنا دليل المذهب وان المذهب لا يقول بقول الا له دليل

113
00:39:01.950 --> 00:39:22.150
طيب قال وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها يحرم تأخير الصلاة الى وقت لا يسع فعل كل الصلاة فيه. ولا يصلي حتى انه لا يجوز له ان يصلي حتى يتيقن دخول الوقت

114
00:39:22.250 --> 00:39:41.900
او يغرب على ظنه دخوله. انظر هنا جعلوا غلبة الظن ايش في مقام اليقين منزلة اليقين بينما في مسائل مرت علينا ان الظن الحقوه بايش؟ بالشك. فلم يعني يجعل له حكما. هنا عملوا بالظن. عملوا بالظن واستدلوا على ذلك بفعل

115
00:39:41.900 --> 00:40:03.300
ايش الصحابة رضي الله عنهم لما غابت الشمس ماذا فعلوا ها؟ في رمضان افطروا هذا يدل على انهم كانوا يعملون بغلبة الظن. ثم بعد ما افطروا خرجت ايش الشمس وهذا يدل على جواز العمل في دخول الوقت بغلبة الظن ولا يشترط ايش؟ اليقين

116
00:40:03.950 --> 00:40:19.150
وقال حتى ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان ان اخطأ يعني اذا صلى بغلبة الظن وتبين انه اخطأ يلزمه ان يعيد

117
00:40:19.150 --> 00:40:41.550
قالوا من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها. يعني لو رأى حائض مثلا قبل ان يخرج وقت العصر طهرت بمقدار تكبيرة الاحرام يعني خمس ثواني مثلا تكبيرة الاحرام تأخذ خمس ثواني مثلا

118
00:40:41.800 --> 00:41:01.350
فطهرت ثم اذن المغرب. يجب عليها الان ان تفعل وتقضي العصر والظهر العصر والظهر. طيب لو اذن الظهر وادركت المرأة خمس ثواني لتكبيرة الاحرام ثم اتاها الحيض فما الواجب عليها

119
00:41:02.000 --> 00:41:25.200
ها تقضي ايش الظهر والعصر ولا الظهر فقط اه  ايوا تقضي الظهر والعصر ولا الظهر فقط تقضي الظهر فقط احسنت هنا تقضي الظهر والعصر. اما المسألة التي ذكرتها التي في غير المتن انها تقضي فقط الظهر ولا تقضي معها

120
00:41:25.200 --> 00:41:42.700
العصر. هنا ومن صار هنا لوجوبها. بلغ مثلا قبل اذان المغرب بدقائق ها؟ فخرج وقت العصر يلزمه ان يصلي الظهر والعصر وما يجمع اليها قبلها. اما اذا لم يوجد ما يجمع عليه قبلها كالفجر فانه يقضي فقط

121
00:41:42.850 --> 00:41:59.850
الفجر لو مثلا طهرت ثم خرجت الشمس يلزمها ان تقضي فقط ايش الفجر. قالوا ويجب فورا قضاء الفوائت الصلوات الفوائت. يجب فورا لقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكر

122
00:41:59.850 --> 00:42:22.000
فليصلها اذا ذكرها. فهذا دليل الفورية يجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. يجب ايضا ان بالترتيب. ما لم يتضرر ما لم ينتظر هذا القيد يعود على الفورية. يعود على الفورية اذا تضرر في بدنه

123
00:42:22.150 --> 00:42:42.150
او ماله او معيشة يحتاجها يعني مثلا عنده وظيفة لابد ان يعمل فيسقط عنه الفور يسقط عنه الفور ويجوز له التأخير او ينسى هذا يعود على الترتيب. اذا نسي الترتيب بين الفرائض الفائتة اذا نسي الترتيب بين الفرائض الفائتة

124
00:42:42.150 --> 00:43:00.500
فانه يسقط عنه وجوب الترتيب. مع مثلا عليه ظهر وعصر عليه ظهر وعصر. فصلى العصر ناسيا ان عليه الظهر حتى فرغ منها حتى فرغ منها ثم تذكر صلاة الظهر هل يلزمه ان يعيد

125
00:43:00.850 --> 00:43:16.600
الظهر والعصر ولا يصلي الظهر فقط يصلي الظهر فقط. طيب لو صلى العصر ثم تذكر في اثناء صلاة العصر ان عليه الظهر هم ما الحكم يا احسنت يلزمه ان يقطعها ثم يصلي ايش

126
00:43:17.300 --> 00:43:34.850
الظهر وبعد ذلك العصر. ما لم يتضرر ذكرنا انه يعود على الفورية. او ينسى يعود على الترتيب او يخشى فوت حاضرة او اختيارها هذا يعود على الاثنين يعود على الفورية والترتيب

127
00:43:35.000 --> 00:43:49.950
اذا خشي فوت الحاضرة نقول يجب عليك ان تقضي الفوائد فورا لكن يخشى خروج ايش وقت الحاضر الان او يخشى خروج وقت اختيار الحاضرة العصر الان قبل ان يصير ظل كل شيء مثليه

128
00:43:50.500 --> 00:44:11.050
هل يقدم الصلاة الحاضرة او الفائتة ها يقدم صلاة الحاضرة لانه اذا قدم الفائتة فستكون ايش عليه فائتة وكذلك الترتيب لا يجب عليه ان يرتب لا يجب عليه ان يرتب اذا خشي فوت اه خروج وقت

129
00:44:11.100 --> 00:44:40.800
الحاضرة او خروج وقت اختيار الحاضرة. هل يسقط الترتيب خشية فوت الجماعة دخل المسجد وعليه صلاة المغرب وهم يصلون العشاء مثلا هل يسقط او لا يسقط الترتيب هم يسقط ولا يسقط؟ المذهب انه لا يسقط الترتيب لا يسقط الترتيب الا في صلاة الجمعة فقط

130
00:44:40.850 --> 00:44:55.850
الا في صلاة الجمعة الا في صلاة الجمعة لانها يعني اه لا تقضى. الجمعة لا تقضى فيقدم الجمعة على غيرها. اما ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله انه يقول بسقوط

131
00:44:55.900 --> 00:45:00.086
الترتيب اذا خشي فوت الجماعة اذا خشي فوت