الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر ويحرم تأخيرها الى وقت الظرورة الا ممن له الجمع بنيته مشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر كتاب الصلاة والصلاة في اللغة هي الدعاء واما في الشرع فهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتم مختتمة بالتسليم والصلاة هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين قال رحمه الله تجب الخمس في اليوم والليلة لقوله تعالى ان الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. يقول على من تجب هذه الصلاة؟ قال على كل مسلم فاما الكافر وكذلك المرتد فانه لا تجب عليهما الصلاة. وبمعنى انهما اذا اسلما فلا يجب عليهما القضاء لكن لا يعني ذلك انهما لا يعاقبان يوم القيامة لان الكفار عندنا في المذهب انهم مخاطبون بفروع الشريعة وسوف يعذبون عليها يوم القيامة لكن في الدنيا لو اسلم كافر فانه لا يؤمر بقضاء الصلاة. ولا تصح منه لو فعلها قال مكلف اي البالغ العاقل الا حائضا ونفساء فلا تجب على الحائض ولا النفساء ولا تصح منهما. قال ولا تصحوا من مجنون لعدم النية. المقصود به مجهول الذي لا يفيق ابدا وكذلك المخرف الذي ذهب عقله فانه لا تصح من الصلاة لكن اذا افاق المجنون او المخرف في زمن صلاة فانه يجب عليه ان يفعلها. يجب عليه ان يفعلها. لكن لو جن في اه زمن الصلاة كلها كل هذا الوقت او صلاتين او اكثر فانه لا يجب عليه ان يقضيها اذا افاق كذلك الابلة لا تصح منه الصلاة. قال ولا صغير غير مميز لا تصح من الصلاة من الصغير غير المميز والمميز عندنا في المذهب هو من استكمل سبع سنوات واما المميز يقول غير مميز. المميز يصح منه الصلاة وعلى وليه امره يعني آآ هذا المميز بها لسبع لسبع سنين. وعلى وليه عندنا قاعدة في المذهب اذا ذكر العالم مو على او وعليه ان يفعل كذا فانها تفيد الوجوب وهذا ذكره المرداوي في الانصاف. كل يعني مسألة ترى فيها وعليه او وعلى فانها تفيد الوجوب. مثل ليس في المذهب عندنا تفيد وليس للابن ان يطالب ابنه بالنفقة مثلا او بالدين ليس المراد بها التحريم التحريم. وعلى تفيد الوجوب كما ذكره الشيخ علاء الدين المرداوي في الانصاف وعلى وليه امره يعني يجب على الولي الصغير امر هذا الصغير بالصلاة لسبع سنين وكذلك ظربه على تركها لعشر سنين لعشر يعني استكمل عشر سنين فانه يضربه والمراد به الضرب الغير مبرح الغير شديد ولا يزيد في كل مرة على عشر آآ ضربات واما قبل العشر سنين فلا يجوز ان يضرب الطفل على الصلاة فان لانه يؤمر فقط لقول صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم صلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فلا يعني يضرب الا بعد ان يستكمل عشر سنين ويحرم تأخيرها الى وقت الظرورة الى وقت الظرورة هذا في الصلاة التي لها وقت ظرورة وهما وقتان عن المذهب وهما وقت العشاء ووقت العصر. يحرم التأخير الصلاة الى وقت الظرورة الا لمن له الجمع لنحو سفر او مرض مثلا بنيته ينوي الجمع في وقت الاولى بان يجمعها في الوقت الثانية او يفعلها مع الثانية جمع التأخير فانه لا يحرم عليه ذلك. الحالة الثانية قال ولمشتغل بشرط بشرط لها يحصل قريبا. كان مثلا المشتغل مثلا بستر عورته عنده ثوب اه يخيطه مثلا لا ينتهي من خياطته الا بعد خروج الوقت مثلا فهذا يقولون يجوز له ان يؤخر الصلاة اه الى وقت الظرورة او الى خروج وقت الصلاة تماما وما عدا هاتين مسألتين فانه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال جاحدها كافر جاحد الصلاة يعني الذي انكر وجوب الصلاة يقول ان الصلاة ليست واجبة فانه يعتبر كافر وآآ تجب استتابته. هناك مسألة لم يذكرها مؤلف وهي مهمة جدا وهي ترك الصلاة تهاونا وكسلا. ترك الصلاة تهاونا وكسلا وهل يكفر به او لا يكفر مذهب انه يكفر لكن بشرطين يكفر بشرطين الشرط الاول ان يدعوه امام او نائبه الى فعلها الشرط الاول ان يدعوه نائب امام او نائبه الى فعل الصلاة الشرط الثاني ان يأبى ان يأبى فعل الصلاة حتى يتضايق وقت الثانية عنها يعني يدعى مثلا الى فعل صلاة الظهر فلا يفعلها فيخرج وقت صلاة الظهر ثم يدخل وقت العصر فيتظايق وقت العصر عن فعل صلاة العصر. يبقى من وقت العصر مثلا وقت لا يسع لفعل كل كل صلاة العصر فحينئذ يحكم بكفره بغير هذين الشرطين لا تكفير. اذا لا يجوز لاحد الان ان ينظر الى بعض الناس الذين لا يصلون ويقولون انهم كفار. المذهب انهم لا يكفرون الا بشرطين. الشرط الاول ان يدعون الامام ونائبه مثل الهيئة الان. او القاضي مثلا والان هذا غير موجود غير موجود لا يعني لا الهيئة ولا الحاكم يدعو احدا الى فعل الصلاة. غير موجود. فلا تكفير مثل ما يقول الحنابلة قبل الدعاية قبل دعاية الى فعل ايش؟ الصلاة. وكذلك الشرط الثاني ان يدعى اليها من الحاكم ايظا لا يدعوه افراد الناس. يعني يدعونه الى صلاة ظهر حتى يخرج وقتها ثم ها ويحكمون عليه بالكفر لا يحكم افراد الناس على المسلمين بالكفر هذا هو المذهب والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا هو المذهب المعتمد والقول الثاني في المذهب ان تارك الصلاة تهاونا وكسلا انه لا يكفر وفاقا لجمهور اهل العلم وهو رأي كبار الحنابلة من مثل اه ابن قدامة رحمه الله في المغني يعني اه تصدى لهذه مسألة ورد بردود اه يعني اه شديدة على الحنابلة وانه يقول ان العصور كلها لم يمر في عصر العصور انهم يتركون الصلاة على من لم يصلي بل كل مسلم او كل انسان يموت بين المسلمين ومشهور عند الناس انه مسلم انه اذا مات يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. اما عن مذهب انه اذا آآ صار كافرا فانه لا يجوز ان يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين فابن قدامة رحمه الله يقول يعني كل على مر العصور الامة الاسلامية لا يوجد في هذا الشيء. حتى الشيخ ابن باز رحمه الله يعني وان كان التكفير بترك صلاة واحدة الا انه لما سئل عن شخص لا يصلي اه سكت يعني يقول هل يقولون له هل يخبر الاب بانه لا يصلي سكت ثم قال لا لا يخبرهم يقول يدعهم يصلون عليه ويدفن مع المسلمين في مقابرهم مع انه يقول ان من ترك صلاة واحدة انه كافر انه كافر فلذلك اه الخلاف فيها يعني اه كبير لكن لا شك ان ترك الصلاة يعتبر اه يعني ان لم يكن كفر فهو قريب من الكفر فهو قريب من الكفر قال فصل احسن الله اليكم فصل الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت. ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام اما لكل صلاة وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الهي علة فيقول الحوقلة. وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغه. وقول ما ورد والدعاء. وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية جوع فصلنا الاذان في اللغة هو الاعلام واما في الشرع فهو اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر فقط اعلام بدخول وقت الصلاة او اعلام بقرب دخول وقت الصلاة وهذا لا يكون الا للفجر فقط واما الاقامة فهي مصدر مقام والمراد بها في الشرع اعلامه بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. والاذان عندنا في المذهب افضل من الاقامة وكذلك افضل من الامامة. فالمؤذن فعله افظل من فعل الامام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الامام ظامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد ائمة واغفر للمؤذنين رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ويقولون ان الامانة اعلى من الضمان. والمغفرة اعلى من الارشاد وهذا يدل على ان الاذان افضل من الامامة قال الاذان والاقامة فرظا كفاية يعني ليست فرض عين على كل مسلم بل فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم على الباقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم متفق عليه وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. على الرجال الرجال يقصد به اثنين فاكثر. اما اذا كان منفردا فلا يكون فرض كفاية عليه. بل على الرجال اذا كانوا اثنين فاكثر اما الواحد فيسن له كما سنذكره وكذلك يخرج من ذلك النساء. النساء الاذان والاقامة بالنسبة لهما بالنسبة لهم ليس فرض كفاية. بل يكره على للنساء الاذان والاقامة. المذهب انه يكره للنساء. الاذان والاقامة قال الاحرار فلا يجبان على الارقاء وقوله المقيمين فلا يجب على المسافرين. لا يجب اذان الاقامة ليس ليس واجبين على المسافرين. قال للخمس للصلوات الخمس فقط دون غيرها من الصلوات. المؤداة لا المقضية المقضية لا اه يجب لها اذان ولا اقامة والجمعة الجمعة الجمعة هي داخلة في الصلوات الخمس لكن يقول الشيخ عثمان هو اه يعني من عطف الخاص على العام لمزيتها. انما ذكرت لزيادة آآ المزية فيها واما المنفرد كما ذكرنا لا يجب عليه اذان واقامة لكن يسن له وكذلك المسافر يسن له الاذان والاقامة واما النساء يكره لهن الاذان والاقامة ولو بلا رفع صوت. قال ولا يصح شروط صحة الاذان خمسة شروط. قال ولا يصح الا مرتبا هذا الشرط الاول يجب يشترط ان يكون مرتبا. الشرط الثاني ان يكون متواليا عرفا. متواليا عرفا. يعني يأتي بكلماته اه مقترنة بعضها ببعض ولا يفصل بينهما امر اخر الشرط الثالث ان يكون منويا ان ينوي الاذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الشرط اه الرابع ان يكون من ذكر ان يكون من ذكر ولو كان هذا الذكر مميزا ولو كان مميزا فلا يصح الاذان من المرأة الشرط الذي يليه يشترط ان يكون اه ان يكون بعد الوقت هذا قوله من عدنا هذا شرط في شروط المؤذن نفسه شروط المؤذن لكن من شروط صحة الاذان ان يكون مرتبا ومتواليا ومنويا ومن ذكر هذا الشرط الرابع الشرط الخامس ان يكون بعد دخول الوقت بعد دخول الوقت لغير فجر لغير فجر. هذه شروط صحة الاذان. شروط صحة الاذان اما شروط المؤذن فهي ان يكون ذكرا ولو مميزا وان يكون عدلا ولو ظاهرا في الظاهر فقط وان يكون عاقلا وان يكون ايضا مسلما. وان يكون مسلما هذه شروط المؤذن. اذا شروط صحة الاذان خمسة وشروط مؤذن ذكرنا كم شرط ها اربعة شروط او خمسة الذكورية ولو كان مميزا اه العدالة الظاهرة والعقل والاسلام. والاذان له ركن واحد فقط وهو رفع الصوت. رفع الصوت ليحصل آآ السماع ليحصل السمع قال رحمه الله وبعد الوقت لغير فجر. الفجر في المذهب يصح ان يؤذن له بعد منتصف الليل. يصح ان يؤذن له وبعد منتصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل ويحملونه على ما بعد منتصف الليل ما بعد منتصف الليل. والليل هنا كما في الاقناع يقول ينبغي ان ان يكون من غروب الشمس. واخره طلوع الشمس وليس طلوع الفجر كما نقله عن الشيخ تقي الدين رحمه الله اه الليل هنا قال ينبغي ان يكون اوله من غروب الشمس واخره طلوع الشمس. بخلاف غيره من مسائل فان الليل يكون من غروب الشمس الى طلوع الفجر هنا لا قال ينبغي ان يكون من غروب الشمس واخره طلوع الشمس. فالاذان عندنا في المذهب يصح بعد منتصف الليل لكن ما حكمه بعد منتصف الليل هل هو سنة او مباح هو مباح بعد منتصف الليل هو مباح ونص على ذلك في الاقناع انه مباح يعني يستحب الا يؤذن في هذا الوقت بل المستحب ان يكون فقط متى ها في الوقت يعني هم مذهب يجوز ان يؤذن بعد منتصف الليل ولا يؤذن خلاص على الاقامة لا يؤذن يأتي الناس ويقيم الصلاة المؤذن لا يؤذن اذان اخر وهذا كما ذكرنا مباح الا يقولون في رمضان رمضان يقولون يكره قبل طلوع الفجر الثاني يكره الاذان قبل طلوع الفجر الثاني ان لم يؤذن له بعده ان لم يؤذن له بعد طلوع الفجر لئلا يغر الناس الا يغر الناس قال وسن كونه صيتا هذه السنن التي يعني ينبغي ان تتوفر في المؤذن ان يكون صيتا يعني رفيع الصوت ويسن ان يكون امينا وكذلك ان يكون عالما بالوقت ليؤمن خطأه قالوا من جمع او قضى فوائت اذن الاولى واقام لكل صلاة سواء كان جمع تقديم او تأخير من جمع اوقظ فوائت اذن الاولى وقام لكل صلاة سواء كان جمع تأخير او تأخير لحديث جابر رضي الله عنه آآ في جمع النبي صلى الله عليه وسلم اه عرفة بين ايش؟ الظهرين. اذن الاولى ثم قام لكل صلاة وكذلك الجمع بين العشائين في مزدلفة في مزدلفة قال وسنة لمؤذن وسامعه وكذلك يسن للمقيم وسامعه يعني يسن للمؤذن ان يجيب نفسه وكذلك يسن للمقيم ان يجيب نفسه وكذلك يسن لسامع المؤذن ان يجيب المؤذن. وكذلك يسلي سامع المقيم ان يجيب المقيم للصلاة. متابعة قوله ولو كان في طواف او قراءة قرآن او امرأة ايضا يسن لها ان تتابع اه قول المؤذن وهو ان يعني ان يقول الانسان مثل قوله سرا الا في الحيعلة فيقول الحوقلة الا في قول المؤذن اه حي على الصلاة حي على الفلاح فانه الذي يرد معه يسن له ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله وكذلك يقول وفي التثويب بالتثويب يعني اذا قال المؤذن في اذان الفجر الصلاة خير من النوم يعني يسن له ان يقول صدقت وبررت بكسري الراء صدقت وبررت فلا يقول مثل المؤذن في هذا التثويب طبعا الاذان ايضا له آآ اداء وله قظاء الاداء ان يكون ان يردد المردد او السامع بعد كل كلمة من مؤذن تخرج فاذا رد بعده مباشرة هذا يكون اداء. اما القضاء فانه يكون بعد ان ينتهي المؤذن من الاذان. يقوم السامع ويعيد الاذان مرة اخرى. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه. يعني الاذان وقول ما ورد وهو الدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره ويسن ايضا الدعاء بعد الاذان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة. وحرم خروج مسجد بعده بعد الاذان يحرم الخروج من المسجد لحديث اه ابي هريرة رضي الله عنه انه انه رأى رجلا في صحيح مسلم انه رأى رجل يجتاز المسجد خارجا بعد الاذان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فيحرم الخروج من المسجد بعد الاذان بلا عذر بلا عذر او نية رجوع او نية رجوع فاذا رجع الى المسجد او نوى الرجوع للمسجد فانه آآ اه لا يحرم نعم هم كيف من جمع اوقظ فوائض اذن الاولى له فرض كفاية فرض كفاية وخل الاسئلة بعد الدرس بلا عذر او نية رجوع. كذلك التأذين بعد الفجر قبل وقته فلا يحرم الخروج بعده من المسجد فصل احسن الله اليكم. فصل شروط صحة الصلاة ستة طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. والظرورة الى الغروب ويليه المغرب حتى الشفق الاحمر ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول والظرورة الى طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها ولكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها لا يسعها ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان اخطأ ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختيارها الثالث تترو العورة ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة وعورة رجل وحرة المراهقة وامة ما بين سرة وركبة وابن سبع الى عشر الفرجان وكل وكل الحرة الا وجهها الا وجهها في الصلاة. ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس او صلى في نجس او غصب ثوبا. نجس النجس ومن كشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد. لا من حبس في محل نجس او غصب لا يمكنه الخروج منه الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب. ويتيمم ان لم يغطه اللحم ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسلحتها الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها. ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. وبمحاريب المسلمين وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا السادس النية فيجب تعيين معينة والسنة مقارنتها لتكبيرة احرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير وشرط نية امام وائتمام ولمؤتم انفراد لعذر وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه لا عكسه ان امام الانفراد. شروط صحة الصلاة ستة وعدها في المنتهى والاقناع تسعة. بزيادة ثلاثة شروط وهي الاسلام والعقل والتمييز وقال ستة الاول طهارة الحدث يعني يشترط بصحة الصلاة الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر وهذه تقدم حديث عنها. الشرط الثاني قال دخول الوقت دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة ثم اخذ يفصل في اوقات الصلاة قال فوقت الظهر من الزوال والمقصود بالزوال هو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره. ابتداء طول الظل او الفيء نقول بعد تناهي قصره فيستمر اه الوقت في الظهر حتى يتساوى منتصب وفيأه. الفيء هو الظل بعد الزوال اه الظل الذي قبل الزوال اذا طلعت الشمس من المشرق فانه يخرج لكل شيء ظل جهة ايش المغرب حتى تستوي في ايش؟ في وسط السماء. فاذا زالت الشمس عن وسط السماء اذا بدأ الظل يزيد عن هذا المنتصب فانه حينئذ نقول قد زالت الشمس ودخل وقت ايش الظهر منتصب وفيه هذا الظل الذي يعود في جهة المشرق اذا زالت الشمس في الى جهة مغرب هذا يسمونه في يعني رجع الظل رجع رجع الظل حتى يتساوى منتصب يعني مثل الكأس مثلا شيء منتصب او القلم وفيؤه سوى ظل الزوال. طبعا آآ كل آآ منتصب اذا وقفت الشمس في قبل السما لابد يكون هناك ظل بعد المنتصف صغير جدا هذا لا يحسب في ايش في طول هذا المنتصب لا يحسب في طول هذا المنتصب. وهذا ظل الزوال يختلف في البلدان في في الجزيرة العربية يختلف عنه في مصر او في المغرب او في اوروبا مثلا ففيأ الزوال هذا الظل الذي زال تزول عليه الشمس يختلف صغرا وكبرا. احيانا يكون صغير خاصة عندنا في الجزيرة العربية يكون ظل الزوان صغير هذا لا يحسب لا يدخل وقت بوجوده انما يدخل الوقت اذا عاد الفيء اذا ابتدأ يطول الزوال بعد يعني ذهاب الشمس في جهة المغرب اذا بدأ يعني يطول او يأتي الفيء والظل لهذا المنتصب فانه حينئذ دخل وقت الظهر ويستمر هذا الوقت حتى يتساوى منتصب حتى يكون هذا الظل طول هذا القلم الذي نصبناه حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال ويليه المختار العصر العصر له وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار قال حتى يصير اضلوا كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. سوى ظل الزوال وهذا طبعا الاصل فيه حديث آآ جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اه ان جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اه الصلاة مرتين فالعصر صلى به آآ جاءه وصلى به آآ العصر اه حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه مرة اخرى فصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. وهذا الحديث مشهور وآآ يعني حديث رواه النسائي والترمذي ونقل او نقل الترمذي عن البخاري انه اصح شيء في المواقيت اصح شيء في المواقيت هذا هو المذهب حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. الرواية الاخرى عن الامام احمد في المذهب هو ان وقت العصر آآ يستمر الى اصفرار الشمس. واصفرار الشمس بعد يعني اه كون الظل اه مثليه يعني هو اطول من وقت الوقت الذي في المذهب الرواية الثانية هي انه آآ يستمر وقت العصر الى اصفرار الشمس. اذا اصفرت الشمس حينئذ يبدأ وقت الاضطرار وهذا القول هو الذي اختاره الموفق وكذلك المجد وقال في الفروع وهي اظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو ان انه قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه الامام مسلم قال والضرورة يعني وقت الظرورة تبدأ من حين آآ يصير ظل كل شيء مثليه الى الغروب. هذا يسمى وقت ظرورة وهذا الوقت يحرم تأخير الصلاة اليه يحرم تأخير الصلاة اليه. لكن لو وقعت الصلاة في وقت الاضطرار وقت التحريم. هل هي اداء ولا قضاء مم تكون اداء لكنه يحرم عليه ان يؤخره الى هذا الوقت بغير عذر بغير عذر. والدليل على هذا الوقت قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في الحديث الذي رواه الجماعة الا البخاري تلك صلاة المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلة لا يذكر الله فيها الا قليلا رواه جماعة الا البخاري وجد دلالة انه لو لم يأثم بالتأخير لما ذم على هذا الفعل كما قال الشيخ التنوخي في شرح الممتع. قال ويليه المغرب ويليه وقت المغرب يبدأ وقت مغرب باكتمال غياب قرص ايش الشمس حتى يستمر حتى يغيب الشفق الاحمر والمراد به الحمرة المعترضة في السماء وكما قال الشيخ محمد ان اقل وقت يغيب فيه الشفق الاحمر ساعة وربع الى ساعة ونصف وثلاث دقائق. الى ساعة ونصف وثلاث دقائق قال هذا هو يعني اقصى آآ هذا هي المدة التي في الغالب يغيب فيها لا يغيب في اقل من ساعة وربع ولا يزيد عن ساعة ونصف وثلاث دقائق لذلك التقويم الان عندنا يوميا ساعة ونصف يوميا ساعة ونصف والمغرب في المذهب عندنا ينقسم ايضا الى يعني له وقتان كما ذكر في الانصاف. وقت اختيار وقت اختيارها من غروب الشمس الى ظهور النجم الى ظهور النجم. ثم ما بعده من بعد ظهور النجم الى دخول وقت العشاء وقت هذا يكون وقت كراهة وقت كراهة وهذا التقسيم ذكره الحجاوي رحمه الله في الاقناع تبعا للانصاف. ذكره الشيخ المرداوي في الانصاف وقال وهو الصحيح من المذهب. ولكن لم يذكره صاحب المنتهى لم يذكره صاحب المنتهى. فهل يكون هو المذهب او لا يكون هو المذهب؟ هم ما ذكر المسألة هذه صاحب منتهى له المنتهى ما ذكر المسألة هي زائدة في الاقناع اي نعم فهل تكون هي المذهب ما خالفهما لم يذكرها في ايش لي ذكر انها لها وقت واحد لكن هل هذا يعني نعتبره مذهب هنا القاعدة ان كل كل مسألة زائدة في اي كتاب في الاقناع والمتعة على الاخر فهي المذهب. وهذه من الزواج فتكون هي المذهب تكون هي المذهب حتى يغيب الشفق الاحمر قال ويليه يلي وقت المغرب المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول الى ثلث الليل الاول الى ثلث الليل الاول لحديث ايضا جابر الذي ذكرناه الذي اما فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في وقتين. هذا هو الدليل على ذلك. والرواية الثانية عندنا في المذهب ايضا انه الى نصف الليل يمتد الى نصف الليل وقت مختار يمتد الى نصف الليل حديث عبدالله بن عمرو السابق الذي مسلم قال فيه صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط الى نصف الليل الاوسط واختار هذه الرواية الموفق والمجد وجمع وذكرها في الاقناع وقال في الفروع هي اظهر وكذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اذا المذهب هو انه الى ثلث الليل الاول وبعده يكون وقت ايش الظرورة وقت الظرورة قال والظرورة الى طلوع فجر ثاني. وطبعا جمهور العلماء ان الليل يمتد او العشاء يمتد وقته الى الفجر الثاني لكن في قول اخر في المذهب ذكره ابن النجار رحمه الله انه ينتهي بايش بنصف الليل فقط وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه ينتهي الى نصف الليل لحديث عبد الله ابن عمرو وفي الحقيقة لم نجد دليلا صريحا الجمهور على ما ذهبوا اليه وهو امتداد اه وقت العشاء الى الفجر الا ما ورد عن بعض الصحابة وايضا استدلوا بحديث ابي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة ان تؤخر صلاة الى ان يدخل وقت صلاة اخرى. فقالوا ان كل وقت او كل وقت صلاة ما يخرج الا ويدخل وقت صلاة اخرى الا صلاة ايش الفجر بالاجماع هذه بالاجماع ان ما بعدها لا يكون وقتا لصلاة. فتبقى بقية ايش؟ الصلوات تبقى بقية الصلوات هذا هو تقريبا امثل دليل للجمهور على اه ما ذهبوا اليه الى طلوع الفجر الثاني قال رحمه الله ويليه الفجر الى الشروق الى شروق الشمس الى شروق الشمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو السابق الذي هو مسلم وقت الفجر ما لم تطلع الشمس ووقت الفجر ما لم تطلع امس ولكن في الاقناع ذكر ان له وقتين ذكر ان الفجر وقتين وقت اختيار ووقت كراهة وقال ان وقت الاختيار نبدأ من طلوع الفجر الى الاسفار ثم بعد الاسفار يكون وقت كراهة الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس لكن هل هل هذه مذهب ها؟ لماذا ما ذكرها المتعة هذي ما ذكرها ومع ذلك نقول ليست هي المذهب لانه لان الاولى ذكرها في الانصاف وهذه لم يذكرها في الانصاف. ثانيا ان الشيخ منصور تعقبه وقال ان مقتضى الكلام الاكثر انه لا كراهة. فاذا لا تكون هي المذهب وان كان صاحب الاقناع ذكرها قال ويليه الفجر الى الشروق ثم قال وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها تدرك مكتوبة بتكبيرة الاحرام في وقتها. كل الصلوات تدرك اداء اذا كبر تكبيرة الاحرام في وقته يعني لو كبر العصر قبل ان تغرب الشمس كبر بتكبيرة الاحرام ثم ثم غربت الشمس نقول ادرك صلاة ايش؟ العصر اذانا وقضاء اداء الجمعة كبر ثم اذن العصر كبر الجمعة الامام ثم اذن للعصر. هل نقول ادركها الجمعة قضاء او يصليها ظهرا هم يصليها جمعة اداء حتى الجمعة الادراكات كلها عندنا في المذهب في الوقت الادراك في الوقت القاعدة عندنا ان الادراك في الوقت يكون بتكبيرة الاحرام اما ادراك الجماعة فلا يكون فيكون ايضا بتكبيرة الاحرام الا في صلاة الجمعة فلا يكون باقل من ركعة فلا يكون باقل وهذا المذهب عندنا في كل صور الصلاة خلافا لما هو معروف عند بعض العلماء المعاصرين انها الصلوات او صلاة الجماعة تدرك بتكبيرة بالركوع بادراك الركوع. المذهب عندنا انه تدرك المكتوبة في الوقت بادراك تكبيرة الاحرام والدليل على ذلك حديث ابي هريرة في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة من العصر من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها فقد ادركه هذا حديث صريح والسجدة ركن وتكبيرة الاحرام ركن فما رأيكم في الدليل ليس صريحا المذهب هم صريحة وغير صريحة غير صريح لماذا طيب من ادرك سجدة او سجدة هذه ركن وتكبيرة الاحرام ركن فاي اي شيء يعني آآ يفعله المصلي في الوقت اي ركن يأتي به في الوقت فقد ادرك الصلاة كلها. ما الفرق بين تكبيرة الاحرام او السجدة كيف طيب احنا الان نقول لك يعني آآ تكبر تكبير الاحرام اتى بافضل من السجدة وهي تكبيرة الاحرام طيب هو سبق بتكبير الاحرام ايضا ها هو دليل صريح في الحياة لكن الاشكال ان الامام مسلم قال هنا والسجدة انما هي الركعة بهدم ولا الاصل انه حديث صريح لكن قال فسر قال والسجدة انما هي الركعة. والسجدة انما هي الركعة. ومع ذلك نحن نقول اننا نمشي على المذهب ونجعل الناس يعني كأن المذهب هو الصحيح وان شاء الله هو الصحيح ونترك مع دولة لا يا شيخ احمد ها طيب هو صريح انا. اذا يدل على المذهب طيب المهم ان احنا عرفنا دليل المذهب وان المذهب لا يقول بقول الا له دليل طيب قال وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها يحرم تأخير الصلاة الى وقت لا يسع فعل كل الصلاة فيه. ولا يصلي حتى انه لا يجوز له ان يصلي حتى يتيقن دخول الوقت او يغرب على ظنه دخوله. انظر هنا جعلوا غلبة الظن ايش في مقام اليقين منزلة اليقين بينما في مسائل مرت علينا ان الظن الحقوه بايش؟ بالشك. فلم يعني يجعل له حكما. هنا عملوا بالظن. عملوا بالظن واستدلوا على ذلك بفعل ايش الصحابة رضي الله عنهم لما غابت الشمس ماذا فعلوا ها؟ في رمضان افطروا هذا يدل على انهم كانوا يعملون بغلبة الظن. ثم بعد ما افطروا خرجت ايش الشمس وهذا يدل على جواز العمل في دخول الوقت بغلبة الظن ولا يشترط ايش؟ اليقين وقال حتى ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان ان اخطأ يعني اذا صلى بغلبة الظن وتبين انه اخطأ يلزمه ان يعيد قالوا من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها. يعني لو رأى حائض مثلا قبل ان يخرج وقت العصر طهرت بمقدار تكبيرة الاحرام يعني خمس ثواني مثلا تكبيرة الاحرام تأخذ خمس ثواني مثلا فطهرت ثم اذن المغرب. يجب عليها الان ان تفعل وتقضي العصر والظهر العصر والظهر. طيب لو اذن الظهر وادركت المرأة خمس ثواني لتكبيرة الاحرام ثم اتاها الحيض فما الواجب عليها ها تقضي ايش الظهر والعصر ولا الظهر فقط اه ايوا تقضي الظهر والعصر ولا الظهر فقط تقضي الظهر فقط احسنت هنا تقضي الظهر والعصر. اما المسألة التي ذكرتها التي في غير المتن انها تقضي فقط الظهر ولا تقضي معها العصر. هنا ومن صار هنا لوجوبها. بلغ مثلا قبل اذان المغرب بدقائق ها؟ فخرج وقت العصر يلزمه ان يصلي الظهر والعصر وما يجمع اليها قبلها. اما اذا لم يوجد ما يجمع عليه قبلها كالفجر فانه يقضي فقط الفجر لو مثلا طهرت ثم خرجت الشمس يلزمها ان تقضي فقط ايش الفجر. قالوا ويجب فورا قضاء الفوائت الصلوات الفوائت. يجب فورا لقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكر فليصلها اذا ذكرها. فهذا دليل الفورية يجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. يجب ايضا ان بالترتيب. ما لم يتضرر ما لم ينتظر هذا القيد يعود على الفورية. يعود على الفورية اذا تضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها يعني مثلا عنده وظيفة لابد ان يعمل فيسقط عنه الفور يسقط عنه الفور ويجوز له التأخير او ينسى هذا يعود على الترتيب. اذا نسي الترتيب بين الفرائض الفائتة اذا نسي الترتيب بين الفرائض الفائتة فانه يسقط عنه وجوب الترتيب. مع مثلا عليه ظهر وعصر عليه ظهر وعصر. فصلى العصر ناسيا ان عليه الظهر حتى فرغ منها حتى فرغ منها ثم تذكر صلاة الظهر هل يلزمه ان يعيد الظهر والعصر ولا يصلي الظهر فقط يصلي الظهر فقط. طيب لو صلى العصر ثم تذكر في اثناء صلاة العصر ان عليه الظهر هم ما الحكم يا احسنت يلزمه ان يقطعها ثم يصلي ايش الظهر وبعد ذلك العصر. ما لم يتضرر ذكرنا انه يعود على الفورية. او ينسى يعود على الترتيب او يخشى فوت حاضرة او اختيارها هذا يعود على الاثنين يعود على الفورية والترتيب اذا خشي فوت الحاضرة نقول يجب عليك ان تقضي الفوائد فورا لكن يخشى خروج ايش وقت الحاضر الان او يخشى خروج وقت اختيار الحاضرة العصر الان قبل ان يصير ظل كل شيء مثليه هل يقدم الصلاة الحاضرة او الفائتة ها يقدم صلاة الحاضرة لانه اذا قدم الفائتة فستكون ايش عليه فائتة وكذلك الترتيب لا يجب عليه ان يرتب لا يجب عليه ان يرتب اذا خشي فوت اه خروج وقت الحاضرة او خروج وقت اختيار الحاضرة. هل يسقط الترتيب خشية فوت الجماعة دخل المسجد وعليه صلاة المغرب وهم يصلون العشاء مثلا هل يسقط او لا يسقط الترتيب هم يسقط ولا يسقط؟ المذهب انه لا يسقط الترتيب لا يسقط الترتيب الا في صلاة الجمعة فقط الا في صلاة الجمعة الا في صلاة الجمعة لانها يعني اه لا تقضى. الجمعة لا تقضى فيقدم الجمعة على غيرها. اما ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله انه يقول بسقوط الترتيب اذا خشي فوت الجماعة اذا خشي فوت