﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.800
قال رحمه الله وان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه وهذه التي حصلت في حديث ايش؟ ابن بحينة رضي الله عنه وان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجلها ثلاثة احوال

2
00:00:17.950 --> 00:00:35.700
ان تذكر قبل ان يستتم قائما وجب رجوعه وان تذكر بعد ان استتم قائما وقبل القراءة يكره رجوان شرع في القراءة حرم الرجوع قال وان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه

3
00:00:35.750 --> 00:00:57.600
وكره ان استتم قائما وحرم وبطلت انشرع في القراءة. طبعا تبطل اذا ايش كان عالما عمدا يحرم وتبطل اذا رجع عالما عمدا انشرع في القراءة لان القراءة عندنا ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام هو ركن مقصود

4
00:00:57.600 --> 00:01:20.400
غير ولذلك له بدل اما القراءة فهي ركن مقصود بنفسه بخلاف القيام فهو ركن مقصود لغيره قال لا ان نسي او جهل تحريم الرجوع قال ويتبع مأموم ويتبع مأموم يعني يلزم

5
00:01:20.550 --> 00:01:44.800
المأموم متابعة الامام في ايش؟ قيامه عن هذا آآ عن هذا التشهد الاول وجلسته لكن لو علم لو شرع في القراءة لو شرع في القراءة مم لو شرع في القراءة

6
00:01:44.850 --> 00:02:02.150
ثم رجع هل يلزم المأموم متابعة الامام هم لا يلزمهم يقولون يجب ان يفارقه لكن الاشكال هنا يعني كيف نعرف انه رجع متعمد او غير متعمد يعني يمكن انه جاهل

7
00:02:02.700 --> 00:02:24.000
او ناسي او ساهي لكن هو ان علم انه متعمدا وعالما فان صلاته باطلة لو تابعه في الرجوع في الجملة انه يلزمه متابعته. ويجب السجود لذلك مطلقا لكل هذه الصور الثلاثة في التشهد الاول فانه يجب عليه

8
00:02:24.750 --> 00:02:48.650
ان يسجد وكذلك كل واجب تركه المصلي ناسيا يرجع اليه ما لم يتلبس بالركن الذي يليه. لو ترك اه تسبيح الركوع ام متى ورفع من الركوع متى يرجع؟ هل يلزمه الرجوع؟ فتذكر حينئذ

9
00:02:49.850 --> 00:03:05.800
اذا ترك التسبيح الركوع ثم رفعه تذكر انه تركه. يلزمه ان يعود واذا اعتدل لا يجب لا يجوز له ان يعود الى كل واجب او الجلسة بين السجدتين مثلا نسي مثلا ربي اغفر لي

10
00:03:06.450 --> 00:03:24.400
وسجد هل يلزمه الرجوع لربي اغفر لي؟ الواجب سجد الان وصل السجود وقبل ان يسجد يلزمه الرجوع قالوا يا ابني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد او عدد

11
00:03:24.900 --> 00:03:40.600
في حديث ابي سعيد اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا الى اخر الحديث متفق عليه وهنا اه يدخلون مع الشك ايضا ها الظن حتى لو ظن

12
00:03:40.750 --> 00:04:03.950
حتى لو ظنها ثلاث ركعات يبني على ايش الاقل يبني على الاقل او عدد كذلك لو شك في عدد الركعات او ظن او ترك الركن او تردد في ترك ركن شك هل اتى به ولم يأتي به؟ يقولون كتركه. طيب لو شك في تركه واجب

13
00:04:04.750 --> 00:04:30.100
هل يجب عليه ان يسجد  مم ها  لا بعد بعد ما ما فارق المحل لا يجب اذا شكها وهذي من الزاد طبعا الزاد ذكرها ولا يسجد شكه في ترك واجب. اما الركن اذا شك في تركه

14
00:04:30.200 --> 00:04:54.800
فكتركه فكترك لانه اشد من الواجب فصل ما شاء الله عليكم. فصل اكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر ووقته من صلاة العشاء الى الفجر واقله ركعة واكثره احدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وادنى الكمال

15
00:04:54.800 --> 00:05:18.400
ثلاث بسلامين ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نعوذ برضاك من

16
00:05:18.400 --> 00:05:36.950
سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأمون ويجمع امام الظمير ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا

17
00:05:37.000 --> 00:05:55.950
والتراويح عشرون ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة ووقتها بين سنة عشاء وتر ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما

18
00:05:55.950 --> 00:06:17.050
وتسن صلاة الليل بتأكد وهي افضل من صلاة النهار. وسجود تلاوة قارئ ومستمع. ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم وكره لامام قراءتها في سرية وسجوده لها. وعلى مأموم متابعته في غيرها

19
00:06:17.050 --> 00:06:37.050
وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود تلاوة اوقات النهي خمسة من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس. ومن صلاة العصر الى الغروب وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح وعند قيامها حتى

20
00:06:37.050 --> 00:06:58.400
تزول وعند غروبها حتى يتم وحتى يتم فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا لا قضاء فرض وفعل ركعتي الطواف وسنة فجر اداء اداء قبلها وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. التطوع هو فعل الطاعة

21
00:06:58.450 --> 00:07:20.250
تعلو الطاعة واما في الشرع فهو طاعة غير واجبة والحنابلة هنا يذكرون مسألة مهمة جدا وهي افضل ما يتطوع به الانسان بعد ايش الفرائض فما هي الاعمال؟ افضل الاعمال التي يتطوع بها الانسان بعد ان يقوم بالفرائض التي اوجبها الله عز وجل عليه

22
00:07:20.300 --> 00:07:40.600
افضل شي عندنا هو الجهاد في سبيل الله. هذا افضل عمل يتطوع به الانسان ببدنه. بعد القيام بايش ثم يأتي طبعا للاحاديث والايات الكثيرة النصوص الكثيرة جدا والصحيح ايضا التي تدل على فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله

23
00:07:40.650 --> 00:08:06.700
ثم يأتي بعد الجهاد النفقة في الجهاد. النفقة في الجهاد هي افضل ما يتطوع به العبد ثم يأتي بعد النفق والجهاد العلم يأتي بعده العلم. تعلمه وتعليمه تعلمه وجعلوا التعلم مثل التعليم. تعلم بخلاف الجهاد والنفقة فيه. جهاد افضل من نفقة فيه. اما العلم قالوا هو منزلة واحدة

24
00:08:06.700 --> 00:08:26.150
اذا تعلمه وتعليمه لان الانسان اذا تعلم سيعلمه. فجعلوا العلم التعلم والتعليم في منزلة واحدة. اذا اولا عندنا المذهب الجهاد في سبيل الله ثم النفقة فيه ثم العلم تعلمه وتعليمه

25
00:08:26.200 --> 00:08:50.000
ثم بعد ذلك الصلاة ثم بعد ذلك الصلاة النافلة او صلاة التطوع واكدها كسوف الى اخر ما ذكره. ثم يأتي بعد ذلك بعد الصلاة عندنا في مذهب الامر الرابع ما تعدى نفعه ما تعدى نفعه من صدقة وعيادة مريض ونحوهما

26
00:08:50.250 --> 00:09:15.350
هذا الامر الرابع ثم بعد ذلك يأتي الحج الحج بعدما تعدى نفعه ما يتعدى نفعه يأتي في الافضلية الحج ثم بعده يأتي الصوم يأتي الصوم. ستة امور ذكروها في اه افضل ما يتطوع به الانسان

27
00:09:15.500 --> 00:09:29.250
الجهاد في سبيل الله ثم النفقة فيه ثم العلم المقصود به العلم الشرعي طبعا ليس علم الهندسة ولا علم الطائرات المقصود به علم ايش؟ الشرعي من الحديث والفقه والتفسير والعقيدة

28
00:09:29.450 --> 00:09:54.000
تعلمه تعليمه ثم يأتي بعد ذلك الصلاة ثم ما تعدى نفعه ثم الحج ثم الصيام. افضل صلاة التطوع عندنا هي صلاة ايش الكسوف لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها. قال فاذا رأيتموهما فاذا رأيتموه فقوموا وصلوا فقوموا

29
00:09:54.000 --> 00:10:22.000
ظل متفق عليه. وذهب الشيخ محمد الى ان صلاة الكسوف والخسوف امرأة حكمها ايش؟ واجبة على الاعيان. والمذهب انها سنة مؤكدة ثم يأتي بعد صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك تارة اخرى بخلاف الكسوف فلم ينقل عنه انه ترك صلاة كسوف. كم مرة كسبت

30
00:10:22.000 --> 00:10:36.950
او خسف القمر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ مرة واحدة. طيب اختلاف الروايات الان موجودة الصحيح هم للركعات بعظهم يقول ركعتين بعظهم ثلاث بعظهم خمس بعظهم ست

31
00:10:38.100 --> 00:10:57.200
في مسلم  طيب اذا اجا الوابة ان شاء الله ذكرنا بالشذوذ قال فاستسقاء فتراويح يأتي بعد الاستسقاء التراويح في الافضلية لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها وانما صلى

32
00:10:57.400 --> 00:11:25.750
بعض الليالي لكنها اشبهت الفرائض من حيث مشروعية ايش؟ الجماعة مشروعية الجماعة لها ثم بعد ذلك يأتي في الافضلية في الصلاة الوتر لانه يسن له الجماعة احيا اذا صلي مع التراويح. احيانا تسله الجماعة وهو اذا صلي بعد التراويح. ولذلك يأتي بعد التراويح في الافضلية

33
00:11:25.750 --> 00:11:50.750
لان التراويح يسن لها الجماعة مطلقا قال ووقته من صلاة العشاء وقت الوتر من صلاة العشاء الى الفجر مقصود الى طلوع الفجر الثاني الى طلوع الفجر الثاني وذكر في الاقناع زاد بعد وقتهم بعد صلاة العشاء

34
00:11:50.900 --> 00:12:16.800
وسنتها بعد صلاة العشاء وسنتها. لكن هل يصح ان يصلي الوتر قبل سنة العشاء مم يصح ولا يصح يصح كما في الاقناع يصح ان يصلي الوتر قبل سنة العشاء. قال ووقته من صلاة العشاء الى الفجر الثاني. واقله ركعة واقله

35
00:12:16.800 --> 00:12:37.600
عندنا المذهب الوتر له أنواع كثيرة يعني اقله ايش؟ ركعة واكثره احدى عشرة ثم يأتي بعدها التسع ثم بعد التسع السبع ثم الخمس ثم الثلاث ثم الواحدة فله كيفيات متعددة وينبغي الانسان الا يترك ها

36
00:12:37.600 --> 00:12:53.100
هذه كلها لان كثير من المسلمين الان يتركون الوتر وذكرنا ان صلاة الوتر يعني الامام احمد قال ترد شهادة من اشترك الوتر. ولا ننسى ان هناك مذهب من مذاهب اوجب الوتر وهو مذهب ايش

37
00:12:53.300 --> 00:13:14.400
الحنفية ووقته من صلاة العشاء قال واقله ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يوتر بواحدة فليفعل ولثبوت آآ الايتار بركعة عن عشرين من الصحابة منهم الخلفاء الثلاثة وعائشة رضي الله تعالى عنهم

38
00:13:15.900 --> 00:13:38.350
قال واكثره احدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة هذا هو الافضل في صلاة الاحدى عشر ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم وهكذا الى ان يصلي الركعة الواحدة. ولها صفة اخرى وهي هذه الصورة الافضل. الصورة الثانية التي تجوز عندنا وهي

39
00:13:38.350 --> 00:13:58.950
ان هم لأ لا يصليها اه بتشهد واحد يسردها سرد يسردها سرد يكبر ويصلي احدى عشرة ركعة بتشهد واحد وسلام واحد. هذه الصفة الثانية هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة يصليها

40
00:13:59.150 --> 00:14:23.200
بتشهد وبسلام واحد يصلي عشر ركعات ثم يجلس للتشهد ثم يصلي ركعة ثم يتشهد ويسلم كل احدى عشرة والتسع ها والسبع والخمس والثلاث يجوز فيها الصفات الثلاث يجوز فيها الصفة لكن الافضل مثنى

41
00:14:23.350 --> 00:14:47.500
مثنى قالوا ادنى الكمال ثلاث بسلامين ادنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة ثم يسلم. والصفة الثانية لها ان يصليها بتشهد وسلام واحد

42
00:14:47.700 --> 00:15:21.750
ان يصليها بسلام واحد والصفة الثالثة ما هي مم ان يصليها هم بتشهدين كالمغرب نصليها بتشهدين كالمغرب وهذا نص عليه في الاقناع قال وتجوز كالمغرب. وكذلك تابعه في الغاية انها تجوز كالمغرب. واما في المنتهى فلم ينص عليها. وذكر المذهب

43
00:15:21.750 --> 00:15:44.500
باب اصلا خلاف ذلك وان المذهب هو ان يصليها اما بثلاث ركعات سردا او بسلامين بسلامين والسنة ان يقرأ في الاولى مم بيسبح والثانية كافرون والثالثة بايش؟ قل هو الله احد

44
00:15:45.200 --> 00:15:56.600
طبعا اقل ما اوتر به الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل كما قالت عائشة في ابي داوود كم ركعة لا سبع ركعات اقل صلاة صلى الله عليه وسلم سبع ركعات

45
00:15:57.150 --> 00:16:17.150
فينبغي لطالب العلم والمسلمين عموما ان يحافظوا على هذه السنة وهي آآ الوتر والا يدعوها ابدا. ومثل ما قال احمد كل ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من انه صلى ركعة فيقول ليس مقتصرا عليها وانما في قبلها شيء. في قبلها شيء اما

46
00:16:17.150 --> 00:16:27.150
قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبع وصلى اوتر بخمس لكن لم يقتصر عليها اوتر بخمس في حديث عائشة رضي الله عنها لكنها قالت انه صلاها ثلاث عشرة ركعة لكنه اوتر

47
00:16:27.150 --> 00:16:46.450
تمس يعني صلى ست ثم صلى ايش او صلى ثمان واوتر بخمس قال ويقنت بعد الركوع ندما للسنة عندنا في المذهب ان يقنت في كل السنة خلافا للشافعية الشافعية لا يقنتون الا

48
00:16:46.650 --> 00:17:06.300
ايش النصف الثاني من شهر رمضان. نحن يسن عندنا القنوت في كل السنة كل ليلة وكل رمضان. والشيخ محمد توسط خالصا ان يقنت تارة ويترك تارة بل قال الاولى ان يكون الترك اكثر من

49
00:17:06.650 --> 00:17:31.550
الفعل اكثر من القنوت هذا كلام الشيخ. لكن المذهب عندنا انه يسن ان يقنت كل ليلة بعد الركوع ندبا. يسن ان يكون القنوت بعد الركوع وندبا هذا روي عن الخلفاء الراشدين ولحديث انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قالت بعد الركوع متفق عليه ويجوز ان يقنت عندنا في المذهب قبل

50
00:17:31.550 --> 00:17:56.300
الركوع وكيفيته ما ما هي؟ ان يكبر بعد ان ينتهي من القراءة ان يكبر ثم يرفع يديه ثم يقنط ثم يقنط فيقول اللهم اهدني فيمن هديت الى اخر هذا الدعاء واقتصر عليه في هنا في اقصى مقتصرات وكذلك في الزاد والا في الحقيقة المذهب عندنا هناك دعاء قبل هذا الدعاء

51
00:17:56.300 --> 00:18:18.300
وهو اللهم اني استعينك واستهديك واستغفرك واتوب اليك واؤمن بك الى اخر هذا الدعاء ثم يقول اللهم اهدني فيمن هديت الى اخر هذا الدعاء الى ان قال لا احصي اثنان عليك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عروة ان الائمة الذين كانوا يصلون بالناس قيام رمضان

52
00:18:18.300 --> 00:18:35.250
على عهد عمر رضي الله عنه كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن خزيمة وحسنه محقق الروض المربع مجموعة مشايخ اللي فيه الغصن دكتور الغصن حسن او قال ان اسناده جيد وكذلك قال به

53
00:18:35.250 --> 00:18:56.550
الباني للاثار الواردة عن الصحابة انه في اخر القنوت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأمون مأموم يعني يقول امين وظاهره انه يقول امين في كل ما يقوله الامام. في كل ما يقوله الامام. ليؤمن يقول امين

54
00:18:56.850 --> 00:19:15.200
ولا يعني يقول كما يقول بعض الناس اذا تباركت ربنا سبحانك وآآ لكن اه ظاهر المذهب انه يقول ويقتصر على فقط التأمين ويجمع امام الضمير ويجمع ذكرنا هنا اذا انتهى من القنوت وقناة بعد الركوع

55
00:19:15.250 --> 00:19:32.750
ها ماذا يفعل يكبر ويسجد لكن قبل ان يسجد ماذا يفعل؟ يرفع يديه. وهنا قال في الاقناع قال ان قياس المذهب انه لا يرفع قال رحمه الله ويمسح الداعي وجهه بيديه

56
00:19:32.800 --> 00:19:50.800
مطلقا بيديه مطلقا. يعني امام او غيره في صلاة او في غير الصلاة يستحب له ان يمسح يديه وجهه بيديه لحديث السبب يزيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه روى الامام احمد

57
00:19:50.900 --> 00:20:07.550
اه ابو داوود والبيهقي. والرواية الثانية انه لا يستحب ان يمسح يديه وانكره الامام مالك وقال البيهقي الاولى الا يفعله وهو رأي الشيخ تقي الدين رحمه الله لكن لو مسح فالامر في ذلك يعني ساء

58
00:20:07.600 --> 00:20:34.150
قالوا التراويح عشرون ركعة برمضان التراويح عندنا في المذهب عددها عشرون ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة. تسن ان تكون التراويح جماعة اولى من ان تفعل في ايش بالانفراد ولا ينقص منها شيئا

59
00:20:34.500 --> 00:20:53.050
ولا بأس بالزيادة عليها ووقتها بين سنة عشاء ووتر وقت التراويح بين سنة العشاء و الوتر يعني قبل الوتر وبعد سنة العشاء فان صلى التراويح قبل سنة العشاء صحته ولم تصح

60
00:20:53.300 --> 00:21:18.250
صحة والتراويح الظاهر ان الان الصلاة التي توجد في هذه الايام وهي احدى عشرة ركعة هي في الحقيقة انها وتر وليست بتراويح يعني الظاهر من مذهب انه لا اه لم يأتي بالسنة من صلى اقل من عشرين ركعة الوتر. فللاسف ان هذه السنة يعني تلاشت عند الحنابلة الا في الحرمين الحمد لله

61
00:21:18.250 --> 00:21:41.450
لا زالت مستمرة والامر في هذا واسع ما المذهب في الركوع هل الافضل عندنا طول القيام؟ او كثرة الركوع والسجود مم ما هو المذهب؟ مم المذهب عندنا هو كثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام. المذهب عندنا ان يكثر ركوع وسجود افضل من انه يطيل في القراءة ويصلي احدى عشرة ركعة

62
00:21:41.450 --> 00:21:59.450
مثلا او عشر ركعات او ثلاثة عشرة ركعة ها؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ احاديث كثيرة اعني على نفسك ها؟ انك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة لكن طبعا المذهب او الرأي الاخر ان طول القيام افظل وهو الذي ورد في

63
00:21:59.600 --> 00:22:15.500
في صحيح مسلم افضل الصلاة طول القنوت هذا صريح مشكلة انه صريح ومع ذلك مذهب عندهم ادلة ان كثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام ثم الراتبة السنن الرواتب عندنا في المذهب عشر ركعات

64
00:22:15.600 --> 00:22:33.100
وليست اثنتا عشرة ركعة. عندنا عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب ركعتان بعد فجر بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما كذا وهذا لحديث ابن عمر في الصحيحين حفظت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ثم ذكر هذه

65
00:22:33.150 --> 00:22:47.400
اه الركعات وهو حديث صحيح في الصحيحين. لكن هناك الحديث الاخر من صلى لله في مسلم في يومه وليلته اثنتي عشرة ركعة بنى الله له ها بيتا في الجنة وهذا في مسلم

66
00:22:48.600 --> 00:23:10.150
قال رحمه الله تسنوا صلاة الليل هذا النفل مطلق يعني ليس وتر ولا تراويح ليس وترا ولا تراويح. هذا نفل مطلق تسنن صلاة الليل بتأكد بتأكد وهي افضل من صلاة النهار يعني افضل من النفل المطلق الذي في النهار الذي في النهار

67
00:23:11.100 --> 00:23:32.200
افضل الصلاة بعد الفريضة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل كما في مسلم قال رحمه الله وسجود تلاوة لقارئ ومستمع لسان سجود التلاوة للقارئ والمستمع الذي يقصد ايش

68
00:23:32.250 --> 00:23:54.150
الاستماع يقصد الاستماع ويسن السجود مع قصر الفصل لا مع طول الفصل. والمذهب عندنا ان السجدات في القرآن كم سجدة  اربع عشرة سجدة ليس من السجدة صاد صاد ليست بالعزاء والسجود كما قال ابن عباس

69
00:23:54.300 --> 00:24:15.850
يعني المشكلة الان عند الحنابل لو سجد الامام في الحرمين ب صار هذا مشكلة مشكلة عندهم. لان زيادة اه سجود فتبطل الصلاة فما الاولى ماذا يفعل الحنبلي اختلفوا المعاصرون اختلف عندنا مجموعة من الحنابلة في مصر والسعودية

70
00:24:16.000 --> 00:24:34.750
يعني فاختلفوا بعضهم قال يتوقف مصر ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام مشكلة وان تابع مشكلة يعني فالاولى الامام ان لا يسجد. وبعض الائمة في هذه السنة لم يسجد في المدينة ما سجد

71
00:24:35.000 --> 00:24:57.200
بس ما اذكر اسمه قال رحمه الله ويكبر اذا سجد واذا رفع يكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم يجلس ويسلم. وذكرنا انه اذا كان في صلاة واراد السجود فانه

72
00:24:57.700 --> 00:25:18.950
ها يسن ان يرفع يديه. هنا هنا الذي قال انا ذكرت هناك انه في الاقناع قال قول الاقناع هنا وليس هناك. هنا قال وقياس المذهب لا يرفعهما فيها يعني في الصلاة قياس المذهب لا يرفعهما فيها. ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم

73
00:25:19.000 --> 00:25:37.750
لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم من غير تشهد لا يتشهد وما حكم الجلوس لها مم في الاقناع يقول لعل جلوسه ندب. لعل جلوسه يعني لا يشترط ان يجلس لو قرأها

74
00:25:37.850 --> 00:25:51.900
وعندنا في المذهب الافظل انه يسجد ايش؟ عن قيام ان يسجد عن يعني يقوم ويسهو وما قال به ايظا شيخ الاسلام رحمه الله قال الافضل انه يسجد عن قيام وان سجد وهو جالس فلا بأس

75
00:25:53.450 --> 00:26:12.050
قال وكره الامام من قراءتها قراءة السجدة في سرية في صلاة سرية يكره له ان يقرأ السجدة او اية فيها سجدة. لانه ان سجد في الصلاة السرية خلط على المأمومين. وان لم يسجد فقد ترك

76
00:26:12.300 --> 00:26:30.000
السنة فيكره له ان يقرأ صلاة اه في الصلاة السرية اية سجدة. المكروه الثاني يكره اذا قرأها. ما هي السجدة ان يسجد لها وسجود لها يكره له ان يسجد لما فيه من التخليط على المأموم وعلى مأموم

77
00:26:30.600 --> 00:26:51.600
وعلى تفيد ايش وجوب الاستحباب الوجوب وعلى مأموم متابعته في غيرها يعني غير هذه الحالة لا يجب عليه ان يتابعه في هذه الحالة لان المأموم هنا ليس بتال ولا مستمع. لانه ليس بتال ولا مستمع. بخلاف الجهرية لو سجد في الجهرية فانه

78
00:26:51.600 --> 00:27:18.050
يتابعه قال وسجود شكر عند تجدد نعم عند تجدد النعم مطلقا سواء كانت عامة انتصار المسلمين او خاصة رزقت بوظيفة بولد او بزوجة فانه يسن سجود ايش الشكر عند تجدد النعم يعني اذا تجددت نعمة ليس كل نعمة تسجد لها لانك انت لا زلت في نعم عظيمة الى ان تموت

79
00:27:18.150 --> 00:27:36.900
يعني لا يسن ان تسجد للنعم الموجودة. اذا تجددت نعمة يسن ان تسجد لها واندفاع نقم اذا اندفعت نقمة عن المسلمين او عن نفسك او مصيبة زالت عنك يسن لك ان تسجد سجود الشكر وتبطل به يعني الشكر خلافا لسجود

80
00:27:36.900 --> 00:27:52.450
صلاة غير جاهل جاهل الذي يجهل حكم سجود الشكر بالصلاة فان لو سجد فان صلاته غير لا تبطل. وكذلك الناس وهو كسجود التلاوة. طبعا سجود التلاوة عندنا في المذهب صلاة

81
00:27:52.800 --> 00:28:06.950
سجود تلاوة صلاة يعني يشترط فيه الوضوء واستقبال القبلة وانسان يجب ان يكون القارئ يصلح اماما للمستمع ها لا تكن امرأة تقرأ والذي يسمع رجل وتسجد ويسجد لا ما يسجد

82
00:28:07.050 --> 00:28:24.950
ما يسجد وهكذا ولو كان الذي يقرأ صبي  لو كان الذي يقرأ صبي وسجد هل وانا استمع له؟ هل يسلي ان يسجد ها فالمذهب عندنا لا تصح امامة والصبي بالكبير بالبالغ

83
00:28:26.150 --> 00:28:44.050
لكن ذكرت انه في الفرض وسجود التلاوة نافذة البالغ الصبي اذا يسن له يسني او لا يسن ها اوقات النهي؟ لا ما يجوز ما يجوز ان تسجد اوقات النهي. لو قرأ الصبي سجدة تلاوة يسن له

84
00:28:44.100 --> 00:29:00.000
ان يسجد وكذلك لمن استمع له لانه نافي اصلا. يجوز ان يؤم الصبي البالغ في النافلة لا في الفرض قال رحمه الله واوقات النهي خمسة بالتفصيل طبعا من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس

85
00:29:01.400 --> 00:29:21.500
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتين الفجر فاذا طلع الفجر الثاني فانه يحرم الصلاة ويستثنى من ذلك وسيأتي سنة الفجر فقط وصلاة الفجر ما عداهما لا يجوز ان تصلي فيها. لو فاتتك السنة قبل الصلاة هل يجوز ان تقضيها بعد الصلاة

86
00:29:21.900 --> 00:29:40.250
ها لابد ان يخرج النهي اه تقضيها. الوقت الثاني قال من صلاتي العصر الى الغروب يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولو مجموعة مع الظهر ولو جمعت جمع تقديم فان النهي يدخل

87
00:29:40.300 --> 00:30:00.200
يدخل بعد اداء صلاة العصر الى الغروب ويستمر الى الغروب قال الثالث عند طلوعها يعني عند طلوع الشمس الى ارتفاعها قدر رمح قدر رمح في عين ايش؟ في رأي العين

88
00:30:00.300 --> 00:30:19.450
يعني اذا رأيت الشمس مرتفعة عن الارض قدر الرمح والرمح هو معروف يعني يعتبر السهم الطويل الذي محدد من فوق اذا ارتفعت الشمس عن الارض في رأي العين قد الرمح حينئذ دخل وقت ايش؟ جواز الصلاة وهو مقدر الان بالدقائق كم دقيقة

89
00:30:19.650 --> 00:30:42.400
ام ست عشرة دقيقة الان والحنفية عندهم عشرين قال الى ارتفاع قدر الرمح وعند قيامها حتى تزول اذا قامت ووقفت الشمس في كبد السماء يحرم حينئذ الصلاة حتى تزول. وكم تستمر في القيام يا شيخ احمد؟ انت لعلك وقفت

90
00:30:42.800 --> 00:31:08.850
هم عشرين اكل عشرين هذا اقل ما وقفت عليه مع ان الشيخ ابن عثيمين يقول عشر دقائق  ربع ساعة قبل قبل التقويم يعني يقف كم عندك وقف الظل؟ الساعة كم؟ بالظبط

91
00:31:10.800 --> 00:31:24.150
واحنا عندنا الاذان الساعة احدى عشر وستة وعشرين وقف عندك الظل احدى عشر ثلاثطعش دقيقة هذا الان الان صارت قائمة في كبد السماء يحرم الصلاة الان يعني ما يجوز ان يصلي الضحى الضحى في هذا

92
00:31:24.150 --> 00:31:44.500
جميل ويستمر عشرين دقيقة عندك وعندنا يستمر كم بالتقويم يعني استمر تقريبا ربع ساعة طيب قالوا حتى تزول. وعند غروبها يعني اذا شرعت في الغروب حتى يتم الغروب. قال فيحرم ابتداء نفل فيها

93
00:31:44.550 --> 00:32:01.650
مطلقا لا يجوز ان تبتدأ نفل نفلا فيها في هذه الاوقات الخمسة مطلقا يعني سواء كنت جاهلا عالما ناسيا هذا الحكم التكليفي. طيب ما الحكم الوضعي؟ لو صليت ركعتين بعد العصر

94
00:32:03.000 --> 00:32:22.000
هل تصح مع التحريم او لا تصح ام لا تصح لا تصح لا تنعقد يعني هو صرح بالحكم التكليفي فقط ولذلك الشرع قال ولا ينعقد ولا ينعقد طيب لو احرم

95
00:32:22.150 --> 00:32:36.050
مع وقت النهي قبل وقت النهي ثم دخل وقت النهي احرم الساعة احدى عشر ها الحادية عشر او عشر دقائق ثم هذا متعمدا ثم دخل اقامكم الله ثم دخل وقت النهي فما الحكم حينئذ

96
00:32:36.600 --> 00:33:12.450
مم مم يلزمه ايش من قال بذلك ها وجوابك صحيح قال به الشيخ منصور رحمه الله قال يأثم لكن هل يبطل للاسف انك فضيلة الشيخ لا يبطل ويأثم باتمامه يقول لا يبطل ويأثم باتمامه. واما في الغاية فنقل عن الزركشي انه لا

97
00:33:12.450 --> 00:33:29.500
اقطعها لا يقطعها. وهو ذكر الشيخ الغاية قال ليلزمه ان يجلس فورا ويتشهد ويسلم هذا في الغاية. اما الشيخ منصور قال لا تبطل ظاهره يقول انه لا تبطل. ويأثم باتمامه. يعني يلزمه ان يقطعها ما شاء الله عليك وافقت الشيخ

98
00:33:29.500 --> 00:33:57.350
ثم ذكر ما يستثنى من الصلوات في وقت النهي قال لا قضاء فرض لا قضاء فرض هذا المستثنى الاول يجوز ان يقضي الفرض في هذه الاوقات الخمسة الثاني قال تعلوا ركعتي طواف يا بني عبدي مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة من ليل او نهار ركعتي الطواف تجوز حتى في وقت

99
00:33:57.350 --> 00:34:18.750
هذا الثاني الثالث سنة فجر اداء قبلها هذي ذكرناها يجوز لا صلاة بعد الفجر الا ركعتين الفجر. الرابع قال ولا وجنازة بعد فجر وعصر. يعني صلاة الجنازة تصح بعد طلوع الفجر وبعد ايش

100
00:34:19.100 --> 00:34:36.300
العصر لطول المدة لكن اثناء خروج الشمس واثناء غروب الشمس وقت مضيق هذا لا يجوز فيه صلاة الجنازة صلاة الجنازة. كذلك هذا كم استثناء ذكرنا اربعة اللي ذكرهم الف اربعة

101
00:34:36.800 --> 00:34:58.850
نضيف اليكم ايظا فعل الصلاة المنذورة لو نذر ان يصلي صلاة فانها تكون كالفرائض فيجوز ان تفعل في وقت ايش النهي ايضا نضيف واحدة اعادة الجماعة التي اقيمت وهو في المسجد

102
00:34:58.900 --> 00:35:11.250
اما اذا اقيمت وهو خارج المسجد فلا يجوز له ان يدخل وقت النهي اعادة الجماعة اقيمت وهو في امس عندك شي انا الغريب اني عندي ثمان بس ما اشوف مم

103
00:35:11.450 --> 00:35:35.900
يلا عطنا ما عندك  تفعل سنة الظهر بعد العصر احسنت احسنت وايضا في وقت ايش في الجمعة يوم الجمعة ايضا اذا دخل وقت الزوال يجوز له ان يتنفل هي ثمان صور تقريبا مستثنى. اذا كان الذي جعل الشيخ محمد يرجح

104
00:35:36.250 --> 00:36:02.950
ان ذوات الاسباب ها يجوز فعلها في وقت ايش انه يقول ان هذا هذه الاحاديث طرقت وخف التحريم فيها بكثرة الاستثناءات استثناءات كثيرة ثمن عن المذهب عندنا ثمان استثناءات وهذي مسألة طبعا من مسائل عظيمة جدا حتى ان بعض العلماء توقف في الترجيح فيها لان هناك نصوص صريحة وكثيرة في تحريم او نقول النهي

105
00:36:03.350 --> 00:36:19.100
عن الصلاة في وقت النهي. فلا احد يتساهل فيها يعني يقول هذا خلاص رأي الشيخ محمد حتى الشيخ محمد قال له ثلاث اسباب لما تكلمنا مع الشافعية في عندهم ايضا استثناءات ولهم تصور خاص لذوات السبب خلاف ما يذكره الشيخ رحمه الله