﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره فاما غير الحيوان فان الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر. فانه يحرم كثيره

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لحديث كل كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام. وان انقلبت الخمرة خلا حلت والحيوان قسمان بحري فيحل كل ما في البحر حيا او حيا وميتا. قال تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
اما البري فالاصل فيه الحل الا ما نص عليه الشارع فمنها ما في فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع حرام ونهى عن كل ذي مخلب من من الطير. رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الاهلية

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
متفق عليه ونهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصراط. رواه احمد وابو داوود وجميع الخبائث محرمة الحشرات ونحوها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
حتى تحبس وتطعم ايش؟ الطاهرة ثلاثا الطائرة ها الطاء طاهرة في النسخة اللي عندكم ايش؟ فيها تاء مربوطة في نسخة رأيتها فيها تاء مربوطة هي الطاهرة ثلاثا عقد المصنف رحمه الله ترجمة ترجمة قال فيها كتاب الاطعمة

6
00:01:50.050 --> 00:02:31.050
مناسبة هذه الترجمة لربع الانكحة. ايش؟ ايش مناسبة ربع الانكحة؟ ارفع الكتاب  ايش مناسبة هالربع الانكهة  نعم  تعلق ايش طيب وينك  وموجب ذكرها في ربع الانكحة تعلق احكام منه بالطعام. تعلق احكام منه

7
00:02:31.050 --> 00:03:01.050
طعام كوليمة العرس والنفقة على من تجب النفقة عليه. كوليمة العرس هو النفقة من تجب النفقة عليه. والاطعمة جمع طعام. والاطعمة جمع طعام وترجم المصنفون في الحديث والفقه بالجمع. فقال

8
00:03:01.050 --> 00:03:40.750
كتاب الاطعمة. لماذا  باعتباره تعدد كثرة تعدد انواعه. باعتبار كثرة انواعه وتعدده. باعتبار كثرة وتعددها. والطعام اسم لما يؤكل ويشرب. والطعام اسم لما يؤكل ويشرب. وترجم المصنف باوسع من هذا

9
00:03:40.750 --> 00:04:20.750
في نور البصائر والالباب فقال كتاب الاطعمة والاشربة والاكسية. فقال كتاب الاطعمة والاشربة والاكسية. وهما يعني الاشربة والاكسية تابعان الطعام تابعان للطعام. وابتدأ المصنف بيان احكام هنا بجعل الاطعمة نوعين. بخلاف ما ابتدأ به فاحسن في كتاب نون البصيرة

10
00:04:20.750 --> 00:04:40.750
الطائر والالباب فانه لما ذكر الاطعمة مع الاشربة والاكسدة قال الاصل في هذه الانواع الثلاثة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الاصل في هذه الانواع الثلاث

11
00:04:40.750 --> 00:05:10.750
الحلف لا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه. وهو ضابط يحتكم اليه في معرفة احكام المسائل المتعلقة بالاطعمة وما معه من كون الاصل فيها الحل. واما هنا فكما تقدم فقد جعل الاطعمة نوعين

12
00:05:10.750 --> 00:05:40.750
احدهما اطعمة هي غير حيوان اطعمة هي غير حيوان والاخر اطعمة هي حيوان. اطعمة هي حيوان. وابتدأ بالنوع الاول وقد اشار الى النوعين بقوله وهي نوعان حيوان وغيره. ثم ابتدأ بالنوع الاول

13
00:05:40.750 --> 00:06:10.750
فقال فاما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. انتهى كلامه. اي ان الاصل في الاطعمة التي ليست من الحيوان والثمار وغيرها انها مباحة. الا ان توجد فيها مضرة كالسم ونحوه. ثم

14
00:06:10.750 --> 00:06:40.750
استطرد ببيان حكم الاشربة وهي من جنس غير الحيوان من الاطعمة. فقال والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر. كلها مباحة الا ما اسكر. انتهى فاستثنى من الاشربة المسكرات وزاد في نور البصائل والالباب الاشيبة الخبيثة

15
00:06:40.750 --> 00:07:20.750
الاشربة الخبيثة النجسة. فكل شراب مباح الا ما كان مسكرا او خبيثا نجسا. ما كان مسكرا او خبيثا نجسا. فالمسكرات وخبائث المشروبات النجسة محرمة ايضا. وذكر حكم المسكر فقال فانه يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق فملئ الكف

16
00:07:20.750 --> 00:07:50.750
منه حرام. رواه ابو داوود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وحسنه الترمذي وفيه بيان حرمة المسكرات لا فرق بين قليل ولا كثير. والفرق مكيال سعته ثلاثة اصع. مكيال سعته ثلاثة ثلاثة اصعب

17
00:07:50.750 --> 00:08:20.750
ان يبلغوا في الاشربة تسع لترات تقريبا. اي يعدل في الشباه تسع لترات تقريبا. والمراد ان ما اسكر منه الكثير فالقليل منه حرام ايضا. انما اسكر منه الكثير فالقليل حرام منه ايضا ولو كان ملء الكف فقط. يعني شيئا قليلا لا يذكر. ثم

18
00:08:20.750 --> 00:09:00.750
بين حكم تخليل الخمرة فقال وان انقلبت الخمرة خلا حلت. اي اذا استحالت الخمرة بنفسها فصارت فانها تحل. فاذا جعل خمر في شمس او هواء ثم استحال اي تغير فصار خلا فانه يكون حلالا. لا ان خلل باضافة شيء اليه

19
00:09:00.750 --> 00:09:30.750
او صنعة من الصنائع فانه يكون محرما. فالخمر اذا تخللت بنفسها فهي حلال وان تخللت بغيرها اي بصنع احد فيها فان حرمتها باقية. واما النوع الثاني وهو الحيوان فقد جعله قسمين. فقال والحيوان قسمان بحري. الى

20
00:09:30.750 --> 00:10:00.750
وتطعم او تطعم الطاهر ثلاثا. فبين ان الحيوان له قسمان احدهما الحيوان البحري. وهو المذكور حكمه في قوله فيحل كل ما في البحر حيا وميتا قال تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. انتهى كلامه. فكل حيوان بحري فهو حلال

21
00:10:00.750 --> 00:10:40.750
واستثنى الحنابلة من ذلك ثلاثة. واستثنى الحنابلة من ذلك ثلاثة الضفدع والحية والتمساح. الضفدع والحية والتمساح. فالضفدع والحية وماني لاستخباتهما. فالضفدع والحية محرمان باستخفافهما. والتمساح محرم لان له نابا يفترس به. هو التمساح محرم لان له نابا يفترس

22
00:10:40.750 --> 00:11:08.800
تنبه ويندرج في البحرية عندهم من يعيش في البر والبحر. ويندرج في البحرية عند ما يعيش في البر والبحر ايش اسم هذي اللي لها كالسلحفاة كالسلحفاة فانها تكون ايش؟ حلالا

23
00:11:08.800 --> 00:11:28.800
انها تكون حلالا لانها من جملة الحيوان البحري. واما القسم الثاني وهو الحيوان البري فاشار الى حكمه قوله فالاصل فيه الحل الا ما نص عليه الشارع. اي بحرمته. فالاصل ان كل حيوان

24
00:11:28.800 --> 00:11:58.800
بري حلال الا ما حرمه الشارع. وذكر اشياء مما حرمها الشارع وهي ستة. فالاول والثاني ذو الناب وذو المخلب. فالاول والثاني ذو الناب وذو المخ مخ مخلب. وهما مذكوران في قوله ما

25
00:11:58.800 --> 00:12:18.800
في احاديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فاكله حرام ونهى عن كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم فيحرم ذو الناب وهو ما له ناب يفترس وينهش به

26
00:12:18.800 --> 00:12:58.800
يحرم ايضا ذو المثلب. وهو ما له مخلب. في اظفاره يفترس تنبيه فمن الاول الاسد والذئب والفهد ومن الثاني العقاب والبازي والصقر واستثنى الحنابلة من ذي الناب عضبه واستثنى الحنابلة من ذي الناب الضبع. فانها حلال. للحديث

27
00:12:58.800 --> 00:13:28.800
المروي في ذلك عند مسلم انها صيد للحديث المروي في ذلك عند مسلم انها صيد والثالث الحمر الاهلية الحمر الاهلية اي التي تأهلت وانست بالخلق. واليها اشار بقوله ونهى عن لحوم

28
00:13:28.800 --> 00:13:58.800
عمري الاهلية متفق عليه اي من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما. فاذا توحشت تلك الحمر فالحرمة باقية. فاذا توحشت تلك الحمر فالحرمة باقية. كقرية معمورة. تركها اهلها وبقيت فيها الحمر. فاستوحشت لبعد عهدها بالناس. فصارت تنفر منهم فانها باقية على

29
00:13:58.800 --> 00:14:28.800
يا حرمتها والرابع المذكور في قوله ونهى عن قتل اربع من الدواب نملة النملة والنحلة والهدهد والصلد. رواه احمد وابو داوود. انتهى كلامه. وكذلك ابن ماجة وصححه ابن حبان. فمما يحرم اكله النملة. والنحلة. والهدهد

30
00:14:28.800 --> 00:15:08.800
والصرد ورابعهن طائر كبير الرأس. طائر معروف كبير بس والخامس المذكور في قوله وجميع الخبائث محرمة. كالحشرات ونحوها. كالحشرات ونحوها فما كان خبيثا فانه يحرم. ومن جملة الخبائث الحشرات الذباب والفراش. واشباههن. والسادس المذكور في قوله

31
00:15:08.800 --> 00:15:38.800
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا. انتهى كلامه وهو عند ابي داود والترمذي من حديث ابن عمر وكذلك من حديث ابن من حديث ابن عمر وكذلك من حديث ابن عباس. وصحح الترمذي وغيره حديث ابن عباس

32
00:15:38.800 --> 00:16:18.800
والجلالة هي الدابة التي اكثروا على فيها النجاسة. هي الدابة التي اكثر على فيها النجاسة. كدابة ترد على مجمع قذر من الماء. فتشرب من الماء النجس وتأكل من الاشجار النابتة به. فانها تكون حينئذ جلالة. فلا يحل اكلها

33
00:16:18.800 --> 00:16:48.800
حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا. اي يمنع من تناول لحمها والبانها حتى تحبس في موضع ثم تطعم الطاهر من العلف والماء ثلاثة ايام فاذا فعل ذلك بها طهرت وجاز شرب لبنها واكل لحمها

34
00:16:48.800 --> 00:16:50.207
نعم