﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.350
البخاري رحمه الله قال باب من لم يسلم ولم يرد السلام يعني الباب الترجمة فيها مسألة المسألة الاولى من لم يسلم والثانية من لم يرد السلام ومعلوم ان ابتداء السلام سنة ورده واجب

2
00:00:20.900 --> 00:00:43.750
وقول من لم يسلم يشعر بان هناك قولا اخر وهو السلام على من اقتراف الذنب ردا وابتداء ومسألة هذه بها خلاف بين اهل العلم وتحتاج الى تفصيل فنقول من اقترف ذنبا سرا

3
00:00:44.600 --> 00:01:07.900
ولم يعلن به فانه يسلم عليه لان هذا لم يبدي مخالفة والاصل وجوب يعني ابتداء السلام ورد السلام على المسلم فاذا كان هذا الرجل يذنب لكنه لا يجاهر بذنبه فانه يسلم عليه ابتداء

4
00:01:08.650 --> 00:01:37.350
وردا وان كان يجاهر بذنبه فلا يخلو اما ان يكون مقتضى مقتضى السلام حين تلبسه بالذنب او بعد مفارقته مثل انسان يشرب الخمر فحين يشرب الخمر او بعد ان يشرب وينتهي بينهما فرق

5
00:01:38.200 --> 00:02:04.200
فنقول اذا كان حين تلبسه بالمعصية فعدم السلام عليه متوجه اللهم الا اذا كان الانسان يريد ان يسلم عليه من اجل دعوته ونهي عن المنكر فهنا يتوجه السلام لانه اي السلامة اقرب الى حصول المقصود

6
00:02:06.050 --> 00:02:25.800
فان السلام في هذه الحال احسن مما لو هاجمته بالكلام قبل ان تسلم واما اذا كان بعد مفارقة الذنب ولم يتلبس به فانه يسلم عليه يسلموا عليه وهذا فيمن في من لم يجاهر

7
00:02:26.300 --> 00:02:47.750
في من لم يجاهره. اما من جاهر فقد سبق الكلام عليه وانه لا يسلم عليه الا اذا كان في ذلك مصلحة طيب هذا هو التفصيل في هذه المسألة كلام الشارح على الترجمة

8
00:02:49.100 --> 00:03:11.200
قوله باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم ومن لم يرد السلام حتى تتبين توبته والى متى تتبين التوبة العاصية اما الشوط الاول اشار الى الخلاف فيه فقد ذهب الجمهور الى انه لا يسلم لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال النووي فان اضطر الى السلام

9
00:03:11.200 --> 00:03:31.200
اضطر اضطر الى السلام بان خاف ترتب مفسدة في دين او دنيا ان لم يسلم سلم وكذا قال ابن عربي وزاد وينوي ان السلام يسك من اسماء الله تعالى فكأنه قال الله رقيب عليكم. وقال المؤلف ترك السلام على اهل المعاصي. هذا

10
00:03:31.200 --> 00:03:49.700
ليس بشرط بل نقول السلام عليكم وتنوي ان الله يسلمهم من الذنوب التي التي هم عليها اي نعم وقال المهلب ترك السلام على المعاصي سنة ماضية وبه قال كثير من اهل العلم وبه قال كثير من اهل العلم في اهل البدع وخالف في

11
00:03:49.700 --> 00:04:09.700
كجماعة كما تقدم في الباب الذي قبله. وقال ابن وهب يجوز اتجاه السلام على كل احد ولو كان كافرا. واحتج بقوله تعالى وقولوا الناس حسنى وتعقب بان الدليل اعم من من الدعوة والحق بعض الحنفية باهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة لكثرة

12
00:04:09.700 --> 00:04:25.500
المزاح واللفو قولها بان الدليل اعم من الدعوة هذا ما هو ليس برد الا حيث وجد حيث وجد في تخصيص الا حيث وجد تخصيص لان الممنوع هو ان يكون الدليل

13
00:04:25.900 --> 00:04:44.250
اخص من الدعوة اما اذا كان اعم فللمبدع ان يقول اللفظ عام الافعى يشمل هذه الصور الخاصة عرفتم في هذا الكلام الراج ليس بوجيه نقول الدليل اذا كان اعم من الدعوة فهو صحيح

14
00:04:45.000 --> 00:05:08.350
لكن اذا وجد تخصيص لهذا العموم بطل وهذا التخصيص يخصص القول عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى للسلام نعم  والحق بعض الحنفية باهل المعاصي من يتعاطى من يتعاطى خوارم المروءة لكثرة المزاح واللهو وخش القول والجلوس بالاسواق

15
00:05:08.350 --> 00:05:24.350
من يمر من النساء ونحو ذلك. هذا هذا هذا معصية ما هي مرور ما هو بترك مروءة كثرة المزاح صحيح ربما نقول ليس بمعصية لكنه مخالف للمروءة لكن يجلس في الاسواق يتتبع النساء

16
00:05:24.800 --> 00:05:42.750
سبحان الله الله اكبر نعم. قال قال مالك لا يسلم على اهل الاهواء. قال في الدقيق العيد ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. واما الحكم الثاني فاختلف فيه ايضا. فقيل يستبرئ ما هو الحكم الثاني

17
00:05:44.450 --> 00:06:14.050
نعم يعتمد ان الثاني قول ولم يرد سلامة وشنو معنى كلامه واما الحكم الثالث فيه ايضا فقيل يستبرئ حاله يستبرأ حاله سنة وقيل وقيل ستة اشهر فقيل ستة اشهر وقيل خمسين يوما كما في قصة كعب. وقيل ليس لذلك حد محدود بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق المدعان

18
00:06:14.050 --> 00:06:39.350
في توبتهم. اذا الحكم الثاني والى ما متى تتبين لكن حقيقة ان الحكم الاول يتضمن حكمين وهما ابتداء السلام والرد ولا شك ان عدم الرد اخطر من ابتداء السلام يعني لو قيل اننا لا نبتدئ العاصي من اقترف ذنب بالسلام

19
00:06:39.850 --> 00:07:00.650
فلا نقول وكذلك لا نرد عليه لانه هو الذي ابتدع وهو الذي تلطف اليها لكن كما قلت لكم اذا كان في ذلك مصلحة فاننا لا نبدأ ولا ولا نرد   نعم

20
00:07:01.000 --> 00:07:21.000
وقيل ليست وقيل ليس بذلك حد محدود بل المدار على وجود الخرائط الدالة على صدق مدعاه في توبته. ولكن لا يكفي ذلك الساعة ولكن لا يكفي ذلك في الساعة في ساعة ولا يوم. ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني. وقد اثر الداومي على من حمل

21
00:07:21.000 --> 00:07:44.050
اكثر من قصة كعب. فقال لم يحله النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين. وانما اخر كلامه الى ان اذن الله فيه. يا ايها واقعة حال لا عموم فيها وقال النووي واما المبتدع ومن خاف ومن ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يكن منه فلا يسلم عليهم فلا يسلم واما ايش؟ واما

22
00:07:44.500 --> 00:08:04.100
واما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما. نعم. ولم يتب منه فلا يسلم فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام. كما قال جماعة من اهل العلم واعتد البخاري لذلك في قصة كعب بن مالك انتهى والتقين بمن لم يكن جيد لكن باستبداد لذلك بقصة كاب النظر

23
00:08:04.850 --> 00:08:24.850
فانه ندم على ما صدر من وتاب ولكن اخر الكلام معه حتى قبل الله توبته. وقضيته اه وقضيته هداية هل لا اتكلم الا يكلم حتى تقبل توبته. وينكر الجواب بان الابتداع او اهل القبول في قصص كعب كان ممكنا. واما بعد

24
00:08:24.850 --> 00:08:44.850
ظهور علامة الندم والاقلاع وامارة صدق ذلك. قول مختار اي اكتسب وهو تفسير اكثر. وقال ابو الاقتراف التهمة قوله وقال عبدالله بن عمرو لا تسلم على شربة الخمر بفتح بفتح الشين المعجمة والراء بعدها موحدة جمع

25
00:08:44.850 --> 00:09:04.850
وقد قال بالتين لم يجمعه اللغويون كذلك. وانما قالوا الشارب وانما قالوا شارب وشرب. مثل الصاحب شارب وشر مثل الصاحب والصحب انتهى. وقد قالوا فسقة وكذب في جمع فاسق وكاره. وهذا الاثر وصله البخاري في الادب المفرد من

26
00:09:04.850 --> 00:09:24.850
ابن ابي جبلة بفتح البين والموحدة عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص لا تسلم على شراب الخمر وبه اليه قال لا نعود شراب الخمر في عمله واخرج الطبري عن علي موقوفا نحوه. وفي بعض النسخ من الصحيح وقال عبد الله بن عمر لضم العين وكذا ذكره

27
00:09:24.850 --> 00:09:42.400
الاسماعيلي واخرج السيد المنصور بسنادا ضعيفا ابن عمر لا تسلموا على من شرب الخمر ولا تعودوهم اذا مرضوا ولا تسلطوا عليهم اذا اذا ماتوا واخرجه ابن علي باسناد اضعف منه عن ابن عمر مرفوعا قوله حجته

28
00:09:42.550 --> 00:10:13.600
مهرجان جالسين طيب خليه ياخد من حديث اسامة ابن زيد ان الداعية المسلم اه يجوز له ان يخوض نوادي وان يستمر بفسقهم وان يستمع لفسقهم ان يدعوهم ايش؟ حديث من؟ وين؟ متقدم

29
00:10:14.350 --> 00:10:38.150
خاصة مننا نعم طيب عاجب شيخ خارج الزمن كثير ما يمر عليه ممكن يشرب الدخان ايش؟ كل من يشرب الدخان والاقارب والاباعد او من ينظر الى التلفاز نفس الشيء مثل هذا المتلبس بمعصية ليس بالمفارق ليس كالمفارق

30
00:10:38.450 --> 00:10:54.050
يحرم التسليم لا ما يحرم ما يحرم لكن هل نسلم او لا نسلم يقول اذا كان في ذلك مصلحة وانه لو سلمت قالوا هذا ذل فلا تسلم اما اذا كان فيه مصلحة

31
00:10:54.300 --> 00:11:23.250
فسلم نعم  سلام انه لا يسلم على بعض انا صحيح يا شيخ هو احنا ذكرنا فيما سبق قاعدة ان الاصل ان المؤمن لا يجوز هسه لا يحل لاحد ان يهجر اخاه

32
00:11:23.750 --> 00:11:42.800
فوق ثلاث هذا الاصل يا سلام السلام اذا اذا لم تسلم هذا اعظم الاجر لكن قلنا اذا كان في ذلك مصلحة  هذا هي القاعدة لكن بقينا من اقترف الذنب حال وجود فعله الذنب هو الذي

33
00:11:42.950 --> 00:11:59.500
فيه تفصيل يعني الذي يمزح لا اسلم عليه لا باكر تشوف اللي يمزحون بعد ما اسلم عليه. سلم عليه نعم بعض الناس يقول ها؟ بعض الناس. نعم. سلام بس نعم يا عبد الرحمن

34
00:11:59.900 --> 00:12:24.100
باب كيف الرد على اهل الذمة السلام قال عائشة رضي الله عنها قالت دخل رأس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم السام واللعنة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:12:24.100 --> 00:12:44.100
اهلا يا عائشة فان الله يحب الرفق بالامر كله. فقلت يا رسول الله او لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قوت عليكم. اللهم صلي وسلم عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه

36
00:12:44.100 --> 00:13:04.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم اليهود فانما يقول احدهم السام عليكم فقلوا عليه وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا بشيب قال اخبرنا عبيد الله ابن ابي بكر ابن انس ابن ابي بكر في انس قال حدث

37
00:13:04.100 --> 00:13:20.150
قال انس بن ما لك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم هذا هذا الباب كما قال المؤلف رحمه الله كيف يرد على اهل الذمة اذا سلم

38
00:13:20.450 --> 00:13:35.950
واتى به المؤلف بصيغة الاستفهام بحالة على ما يفهم من الاحاديث ذكر حديث عائشة رضي الله عنها انه دخل رهط على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فقالوا السام عليك

39
00:13:36.650 --> 00:14:02.650
السامي عن الموت لان الموت اذا السام عليك بازاء قولك الموت عليك ففهمتها عشرة جرام قالت عليكم السام واللعنة اذا حييتم بتحية  عليكم السلام هذا الموت والهلاك اللعنة الطرف والابعاد عن رحمة الله

40
00:14:03.350 --> 00:14:22.250
فهي قابلتهم باسوء مما قالوا واليهود لا شك انهم اهل لذلك وقد قال النبي عليه عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لكن المقام لا يقضي هكذا

41
00:14:23.250 --> 00:14:44.100
ولهذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة فان الله يحب الرفق في الامر كله الكلمة العظيمة يحب الرفق في الامر كله لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في المخاطبات ولا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

42
00:14:44.700 --> 00:15:01.700
فالله يحب الرفق خذ هذه القاعدة استعملها في كل احوالك كن رفيقا لو لم يأتك من الرفق الا ان ذلك محبوب الى الله عز وجل لكان كافيا واذا اتيت الى الله ما يحب

43
00:15:02.000 --> 00:15:03.350
اعطاك ما تحب