﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:24.600
كذلك ايضا قال الله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قرن حفظ الفرج بغض البصر واضح جدا حكمته واضحة لان اطلاق البصر سبب لهتك الفرج وعدم حفظه فان بريد الزنا النظر

2
00:00:26.350 --> 00:00:48.850
بريد موسى الى الزنا والعياذ بالله وسواء كان النظر الى المرأة مباشرة او الى امرأة مصورة لان تصوير النساء ايضا فتنة عظيمة ربما يتأمل الانسان في هذه المرأة المصورة ويطلب الوصول اليها في اي وسيلة

3
00:00:50.500 --> 00:01:09.550
وبهذا نعرف خطأ ما يسلكه بعض الناس الذي يخطب امرأة يقول لاهلها اروني الصورة هذا حرام ما يجوز لماذا لان الصورة تبقى مع الرجل هذا تبقى معه يمكن يعرضها على كل واحد

4
00:01:10.550 --> 00:01:26.900
ثمان الصورة لا تعطي الحقيقة اليس كذلك كم من انسان نرى صورته ونقول ما شاء الله ما اجمله واذا قبلته وله اشوه من من هو دونه نعم وكم من انسان بالعكس

5
00:01:28.000 --> 00:01:45.400
تعرف الرجل وتظهر صورته تقول يا سبحان الله ما هو هذا الرجل تجربة مشوهة يمكن المرأة المخطوبة هذي اللي تعطى الرجل صورتها تذهب وتتمكيج تكتحل تتورث وتنفخ اشداقه ثم طور نفسه

6
00:01:45.850 --> 00:02:09.000
وبعدين ياخذه الرجل يغتر بها فالمهم ان النظر للصورة لا يفيد وهو خطر جدا ان تبقى نساء المؤمنين كالسلع كل واحد يعرضها اي نعم نعم ما جاء الحديث هو ما في حديث

7
00:02:09.400 --> 00:02:29.050
وقل للمؤمنات يظن يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن يقول قال قتادة عن ما لا يحل لهم يغضوا من ابصارهم عما لا يحل لهم واما ما واما ما يحل لهم فلا يلزمه من يغضب البصر عنه

8
00:02:29.900 --> 00:02:46.450
كنظر الرجل الى مخطوبة مثلا ونظر الطبيب الى المرأة عند الحاجة وغير ذلك مما ذكره اهل العلم كذلك ايضا قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن نقول فيها ما قلنا في الرجال

9
00:02:47.350 --> 00:03:05.600
ومن في الموضعين من ابصارهم ومن ابصارهن ليش للتبعيض لانه ليس كل بسط ليس كل بصر يجب ان يغض ولكن غض الرجل عن المرأة اشد يعني اضيق يجب ان نغض البصر عن النساء

10
00:03:05.900 --> 00:03:26.300
اما النساء فلا يجب عليهن ان يغضضن ابصارهن عن الرجال اذا لم يكن ذلك عن تمتع او تلذذ المرأة لها ان تنظر الى الرجل بشرط الا يكون ذلك لتمتع او

11
00:03:26.500 --> 00:03:42.150
تلذذ والفرق بين التمتع والتلذذ ان التمتع ان الانسان يستأنس بما يرى يستأنس كما لو تمتع بالنظر الى الاشجار والى الانهار والى الجبال وما اشبه ذلك واما التلذذ فهو تلذذ الشهوة

12
00:03:43.200 --> 00:04:03.000
الذي تتحرك به شهوته فلا يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل لا تمتع ولا نظر تلذذ ولا نظر فلذلك اما فيما عدا ذلك فيجوز والدليل على هذا ان الله قال من

13
00:04:03.950 --> 00:04:26.500
من ابصارهم من ابصارهن ومن للتبعيض والبعض مبهم البعض مبهم ولا مبين ها كل بعظ فهو مبهم لو قلت وهبتك بعض هذا البيت كم مبهم الذي نصفه الثلث ربعه عسره

14
00:04:26.950 --> 00:04:45.050
فمن ابصارهن مبهم ما ندري ما الذي يجب غظه ولكن السنة ليش سنة بينت ذلك بين ذلك ولهذا يحتج علينا بعض الناس ويقول اذا منعتم من رؤية الرجل وجه المرأة

15
00:04:45.200 --> 00:05:00.800
تمنع المرأة من رؤية وجه الرجل لان لان صيغة الامر في الاية واحدة والحقيقة ان هذا لا شك انه حجة يعني له ان يقول هكذا اما ان نفرق بين الصيغتين

16
00:05:01.150 --> 00:05:25.800
فان الى جنيف فهذا تحكم لكن نقول لدينا ادلة تدل على وجوب ستر وجه المرأة منفصلة عن الاية مبينة مبينة للتبعيظ ايش المبهم في الاية اما ان الاتتان في النساء

17
00:05:25.850 --> 00:05:44.000
فلدينا ايضا ادلة تبين المبهم ففي حديث فاطمة بنت قيس الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتدي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى

18
00:05:44.400 --> 00:06:02.550
تضعين ثيابك عنده تضعين ثيابك عنده ومعلوم انها لا يريد ان تضع ثيابها كلها حتى تبقى عريانة لكن تضعين الثياب التي يجب ان تلبسيها عند الرجال ولهذا كانت بالاول تريد ان تعتد في بيت

19
00:06:03.100 --> 00:06:19.600
امي هانئ فقالت تلك امرأة يغشاها اصحابي يعني يدخلون عليها كثيرا اعتد في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده وقال وكان عليه الصلاة والسلام يستر عائشة

20
00:06:20.200 --> 00:06:36.200
وهي تنظر الى الحبشة يلعبون في المسجد تنظر اليه وهم رجال ولا ولا غير رجال رجال ولو كان نظر المرأة الى الرجل محرما ما اقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي اعف نساء العالم

21
00:06:36.250 --> 00:06:58.400
العالمين ان تنظر الى هؤلاء قال اهل العلم ايضا ولو كان يحرم عليها النظر الى الرجل لوجب على الرجل ان يحتجب عنها كما يجب عليها ان تحتجب عن الرجل فكل واحد منا يخرج الى السوق لابد ان يغطي وجهه بغترته

22
00:06:59.450 --> 00:07:14.650
لانه يجب على المرأة او يحرم على المرأة ان تنظر الى الرجل ولا وسيلة لمنع نظره الى الرجل الا بهذا على كل حال القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله

23
00:07:14.950 --> 00:07:39.300
من ان المرأة يجوز لها ان تنظر الى الرجل لكن بالشرط الذي ذكرت وهو  الا يكون ذلك مقرونا بتمتع او تلذذ فان كان مقرونا تمتع او تلذذ صار حرام ولعلكم تذكرون القاعدة التي سبقت لنا

24
00:07:39.900 --> 00:07:56.550
وهي ان كل مباح يمكن ان تجري فيه الاحكام الخمسة كل مباح يمكن ان ترجع فيه الاحكام الخمسة اي انه يمكن ان يكون واجبا او حراما او مسنونا او مكروها

25
00:07:56.900 --> 00:08:18.200
ماشي  او او الاصل او الاصل لا تسكته واجبة عشان تكمل الاحكام الخمسة يمكن ان يكون واجبا ايش او حرامي او مكروها او مندوبا اما هو اصلا مباح وذلك بحسب ما يكون وسيلة اليه

26
00:08:19.100 --> 00:08:44.400
لان الوسائل لها احكام المقاصد اي نعم طيب قال المؤلف رحمه الله قائمة الاعين النظر الى ما نهي عنه فكأنه قال ان خائنة الاعين صفة مضافة الى الموصوف يعني الاعين الخائنة

27
00:08:45.300 --> 00:09:11.200
يعني الاعين الخائنة والاعين الخائنة هي الناظرة الى ما يحرم عليه النظر اليه وقال بعض اهل العلم ان معنى خائنة الاعين مسارقة النظر مسارقة النظر وهذا اصح لان مسارقة لان مسارقة النظر هي التي تخفى على الناس

28
00:09:13.500 --> 00:09:36.650
كيف ذلك لنفرض ان رجلا والعياذ بالله مبتلى ينظر الى المحرم ينظر الى المحرم ولكن الناس ما يدرون يستغفل الناس فاذا غفل نظر مثلا امرأة بعيدة شوي الى جانبه هو يخاطب جلساءه

29
00:09:37.200 --> 00:09:57.450
فاذا رأى منهم غفلة نعم التفت بسرعة نعم هذا هذي هذي كانت اعين او احيانا الان احيانا الان يوجه الانسان وجهه الى شخص وهو ينظر ها الى شخص اخر هذا كثيرا ما هذا من خيانة الان

30
00:09:58.400 --> 00:10:16.950
وهذا المعنى اصح ان الله سبحانه وتعالى هددنا بان لا نخون ولا بالنظر والبصر لان الله عز وجل يعلم قائدة الاعين وان خفت على الجلساء والحاضرين والله تعالى يعلم نسأل الله ان يحمينا واياكم

31
00:10:17.500 --> 00:10:36.300
طيب قال وقال الزهري في النظر بعضنا اقرأ ذا ما قرأناها. وقال الزهري في النظر الى التي لم تحصن من النساء لم تحرق لم تحظ من لم تحظ من النساء لا يصلح النظر الى شيء منهن

32
00:10:36.350 --> 00:10:55.350
ممن يشتهى النظر اليه وان كانت صغيرة. وكره عطاء هذا صحيح كلام الزهري رحمه الله هو غاية الفقه ان الحكم منوط بالشهوة فمن تشتهى لا يجوز النظر اليها ولو كان صغيرا

33
00:10:56.050 --> 00:11:19.450
ومن لا تشتهى ولا تتعلق بها النفس وان كبرت وقاربت البلوغ فلا حرج من النظر اليها لان الحكم يدور مع علتي وجودا وعدم فاذا وجدنا طفلة نموها ضعيف نموها ضعيف

34
00:11:21.550 --> 00:11:40.300
ولها اثنتا عشرة سنة لكن النفس لا تتعلق بها اطلاقا لصغرها وربما تكون غير ذات جمال هذه لا يجب عليها ان تحتجب وربما تكون طفلة لها تسع سنوات لكنها آآ يعني

35
00:11:41.200 --> 00:11:57.950
نموها جيد واعطاها الله تعالى شيئا من الجمال فهذه يجب ان تحتجب لان النفوس تتعلق تتعلق بها والدليل على هذا ان الله تعالى قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا

36
00:11:58.750 --> 00:12:18.900
فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة والقاعدة بالغ او اللغة غير بالغة قاعدة ها؟ بالغة كبيرة نعم لا ترجو النكاح لانها عجوز لا يطلبها احد هذه لا بأس

37
00:12:19.600 --> 00:12:39.850
ان تضع ثوبها بشرط ايضا ان لا تتبرج بالزينة فان كان عجوز تبي تروح تشوف احسن الثياب وتلبسه لعل الله يهيئ له احد تعال فهذه ترجو النكاح هذه ترجو النكاح لا لا يجوز لها ان تفعل

38
00:12:40.250 --> 00:12:57.300
لكن لو ان لباسها عادي وهي كبيرة لا تؤتي النكاح فليس عليها جناح ان تضع ثيابها كما قال الله عز وجل. اذا نفهم ان العلة في وجوب الحجاب هو نعم الشهوة وتعلق النفس بها

39
00:12:57.750 --> 00:13:18.150
فلا تحدد بتسع وقال بعض العلماء بل تحدد بتسع وان من بلغت تسعا وجب عليها ان تحتجب كما قلنا ان التمييز معلق بتمام سبع سنين ومن الناس من يميز قبل ذلك ومن الناس من لا يميز الا بعد

40
00:13:19.550 --> 00:13:42.500
فقالوا الاولى الاولى ان نحد شيئا معينا لان ذلك اضبط لان مسألة تعلق النفس بها ايضا امر غير منضبط السبب الناس يختلفون فبعض الناس تتعلق نفسه ولو بالصغيرة التي لا يتعلق بها

41
00:13:42.600 --> 00:13:59.350
نفس الاخر الناس يختلفون فاذا ظبطنا المسألة بسنوات معينة محددة وقلنا ما منات لا حكم له النادر لا حكم له يعني كونه يوجد امرأة تبلغ ثنتي عشرة سنة ولا يتعلق بها النفس هذا امر نادر

42
00:14:00.450 --> 00:14:17.850
فلا عبرة به هذا لا شك انه اقرب الى الى الانضباط والاول اقرب الى المعنى وبناء على ذلك يبقى النظر في كون في في نفس الانسان المعين اذا رأى امرأة ذات

43
00:14:18.250 --> 00:14:35.150
يعني لم تبلغ صغيرة لكنها لم تتعلق بها نفسه اطلاقا فهذا قد نقول انه لا يجب عليك ان تنكر عليها وان تعرض عنها واذا رأيت من نفسك ان نفسك تتعلق بها ولو كانت دون العاشرة

44
00:14:35.700 --> 00:14:44.650
فانكر عليها وغض بصرك عنها ما دامت المسألة غير منضبطة نعم