﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
لكن اخرج ابن ابي عاصم في كتاب الجهاد عن هشام ابن عمار ان يحيى ابن حمزة بالسند الماضي بقصة ام حرام في باب ما قيل في قتال الروم وفي وابالت ونازل بساحل حمص. قال هشام بن عمار رأيت قبرها بساحل حمص. وجزم جماعة بان قبرها بجزيرة قبرص. قال ابن حبان

2
00:00:20.350 --> 00:00:34.100
بعد ان اخرج الحديث من طريق الليث ابن سعد بسنده قبر محراب جريرة في بحر الروم يقال لها قبرص بين بلاد المسلمين وبين بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة ايام. وجزم ابن عبد

3
00:00:34.100 --> 00:00:54.100
بانها حين خرجت من البحث الى جزيرة قربت اليها دابة وفصلتها واخرج القبري من طريق واقضي ان معاوية صالحهم بعد فتحه على في كل سنة. فلما ارادوا الخروج منها قربت لهم من حرام جادة لتركبها. فسقطت فماتت فقبرها هناك

4
00:00:54.100 --> 00:01:19.400
به ويقولون قبر المرأة الصالحة فعلى هذا فلعل مراد هشام ابن عمار بقوله رأيت قبرا بالساحل اي ساحل جزيرة قبرص فكانه توجه الى قبرص لما غزاه الرشيد في خلافته ويجمع بانهم لما وصلوا الى الجزيرة بادرت المقاتلة وتأخت الضعفاء كالنساء. فلما غلب المسلمون وصالحوهم طالعت ام حرام ام حرام

5
00:01:19.400 --> 00:01:39.400
من السفينة قاصدة البلد لتراها وتعود راجعة للشام ووقعت حينئذ. ويحمل قول حمال بن زيد في روايته فلما وقول ابي وقول ابي وقول ابي طوالة فلما قفلت ارادة الرجوع وكذا قول ليث في رواية فلما انصرفوا من غزو القافلين

6
00:01:39.400 --> 00:01:59.400
يراد مصر ثم وقعت على شيء يزول ثم وقعت ثم وقفت على شيء يزل فيه اشكال يزل بي الاشكال من اصله وهو ما احتاجه عبدالرزاق اما عن زيد ابن اسلم انا طائع عن عن عطاء ابن يسار ان امرأة حدثته قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ

7
00:01:59.400 --> 00:02:19.400
وهو يضحك فقلت تضحك مني يا رسول الله؟ قال لا ولكن من قوم من امتي يخرجون غزاة في البحر مثلهم كمثل الملوك على سفر ثم ونعمة ما استيقظ فقال مثل ذلك. مثل ذلك الثواب. لكن قال لكن قال فيرجعون قريب

8
00:02:19.400 --> 00:02:39.400
قالت ادعوا الله ان يجعلني منهم فجعلها قال منذر ابن الزبير الى ارض بلاد الروم فمات وعلى اسناد الصحيح. وقد اخرج ابو داوود من طريق هشام من طريق هشام ابن يوسف. عن معمر

9
00:02:39.400 --> 00:02:59.400
فقال في رواية عن عطاء بن يسار عن الروميسار اختي ام سليم واخرجه ابوها اخرجه ابو وهب عن حفص ابن ميسرة عن زيد ابن اسلم فقال في رواية وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن اسلم والذي يظهر لي ان قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن ام حرام

10
00:02:59.400 --> 00:03:19.400
من حرام الوهم وانما وانما هي الروميساء وليست ام سليم. وان كانت الروميساء كما تقدم في مناطق من لان ام سليم لم تمت لارض الروم ولعلها اختها. ولعلها اختها ام عبدالله بن ملهان. فقد ذكرها ابن سعد الصحابي

11
00:03:19.400 --> 00:03:39.400
وقال ان اسلمت وبايعته ولم اقف على شيء من خبرها الا ما ذكر الاستاذ. فيحتمل ان تكون هي صاحبة القصة. ان تكون هي صاحبة القصة التي ذكر ابن عطاء مئة ابن يسار وتكون تأخرت حتى ادراكها عطاء. وقصتها مغايرة لقصة ام حرام اوجه. الاول ان في حديث ام

12
00:03:39.400 --> 00:03:59.400
انه صلى الله عليه وسلم لما نام الدراسة. وفي حديث اخرى انها كانت تصل رأسها كما قدمت كما قدمت ذكرا من رواية ابي داوود الثاني ظاهر رواية امي حرام ان الفرقة ان الفرقة الثانية تغزو في البر وظاهر الرواية الاخرى ان

13
00:03:59.400 --> 00:04:18.000
في البحر الثالث ان في رواية من حرام انها من اهل الفرقة الاولى. وفي رواية اخرى ان من اهل الفرقة الثانية. الرابع ان في حديث حرام ان امير كان معاوية وفي رواية اخرى ان امير اركان المنذر كان المنذر ابن الزبير

14
00:04:18.300 --> 00:04:38.300
الخامس ان اعطاء ابن يسار ذكر انها حدثته وهو يصبر عن ادراك ابن حرام وعن ان يغزو في سنة ثمان وعشرين بل وفي سنة ثلاث وثلاثين لان مولده على ما جزم به عمرو بن علي وغيره كان في سنة كان في سنة تسع عشرة. وعلى هذا فقد تعجبت القصة في ام الحرام

15
00:04:38.300 --> 00:04:58.300
وليبقي ام عبد الله فلعل فلعل احداهما دفنت بساحل قبرص والاخرى بساحل حمص. ولم ارى من حرر ذلك ولله الحمد على جزيل نعمه. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في الجهاد والحظ عليك. والحظ عليك وبيان قضية

16
00:04:58.300 --> 00:05:12.950
وفي جواز ركوب الباء بالملح للغزو. وقد تقدم بيان الاختلاف فيه. وان عمر كان يمنع منه. ثم اذن في عثمان. قال ابو بكر عربي ثم منع منهم عمر بن عبدالعزيز ثم اذن فيه من بعده

17
00:05:13.150 --> 00:05:33.150
من بعده؟ ثم اذن فيه من بعده واستقر الامر واستقر الامر عليه ونقل عن عمر انه انما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك ونقل ابن عبد الله انه يحفظ وقوفه عند ارتجاله اتفاقا وكرهه ماله وكره مالك ركوب النساء مطلقا في البحر

18
00:05:33.150 --> 00:05:53.150
مطلقا البحر لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجالفين. اذ يتعسر الاحتراز منه. اذ يتعسر الاحتراز من ذلك. وخص اصحاب ذلك بالسفن الصغار وان الكبار الذين في اماكن في اماكن تخصهن فلا حرج فيه. وفي الحديث جواز تمني الشهادة

19
00:05:53.150 --> 00:06:10.650
ان من يموت غازيا يلحق بمن يفطر في الغزو. كذا قال ابن عبد البر وهو ظاهر القصة. لكن لا يلزم من الاستواء في اصل الفضل. الاستواء ضد وقد ذكرت في باب الشهداء من كتاب الجهاد كثيرا ممن يطلق عليه الشهيد وان لم يكتب

20
00:06:11.100 --> 00:06:31.100
وفي مشروعية قائمة بما فيه من الاعانة على قيام الليل وجواز وجواز اخراج ما يؤذي البدن من قمل ونحوه عنه ومشروعية الجهاد مع كل امام لتضمنه الثناء على من غزا منية قيصر. وكان امير تلك الغزوة وكان امير تلك الغزوة

21
00:06:31.100 --> 00:06:51.100
بن معاوية ويزيد يزيد وثبوت فضل غازي اذا صلحت نيته. وقال بعض الشبان فيه فضل مجاهدين الى يوم القيامة. لقوله فيه ولست من الاخرين ولا نهاية للاخرين الى يوم القيامة. والذي يظهر ان المراد بالاخرين في الحديث الفرقة الثانية

22
00:06:51.100 --> 00:07:11.100
نعم يؤخذ منه قول المجاهدين في الجملة لا خصوص الفضل الوارد في حق المذكورين وفيه هروب من من اخبار من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم لما سيقع كما قال وذلك معدود من علامات نبوته منها اعلام ببقاء امته بعده وان فيهم اصحاب وان

23
00:07:11.100 --> 00:07:32.300
اصحاب قوة ونكاية في العدو وانهم يتمكنون من البلاد حتى يروا البحر وان ام حرام تعيش الى ذلك الزمان  وانها تكون مع من جاهز البحر وانها لا تدرك زمان الغزوة الثانية. وفي جواز الفرح بما يحدث من النعم. والضحك عند حصول السرور لضحك

24
00:07:32.300 --> 00:07:52.300
صلى الله عليه وسلم اعجابا بما رأى من امتثال امته امرا امره لهم بجهاد العدو وما اثابهم الله تعالى على ذلك وما ورد في طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك. وفيه جواز قادة الضيف في غير في غير بيته. بشرطه كالاذن وامن الفتنة. وجواز

25
00:07:52.300 --> 00:08:12.850
خدمة المرأة الاجنبية للضيف لاطعام والتمهيد له ونحو ذلك. واذاحته ما تقدمت ما قدمت. هذا ايضا يحتاج الى قيد  جواز خدمة المرأة الاجنبية للضيف لاطعامه والتمهيد له اولا هذا قد يقال ان فيه نظرا

26
00:08:12.950 --> 00:08:28.000
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يساويه غيره في هذا الباب لان الفتنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مأمونة جدا حقا بخلاف غيره وقد سبق لنا ان من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام

27
00:08:28.200 --> 00:08:48.300
جواز النظر الى المرأة الاجنبية وجواز الخلو بها وجواز مكالمتها وجواز ان تفلي رأسه وما اشبه ذلك فهذه الفائدة فيها نظر  ولو سلم الاستدلال بها لكان يجب ان يكون ذلك بحضرة المحرم

28
00:08:48.600 --> 00:09:12.350
والسلامة من الفتنة نعم. واذا ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها لان الاغلب ان الذي ان الذي في بيت المرأة ومن هذا الرجل. قال وفيه ان الوكيل والمؤتمن اذا علم انهم يسروا صاحبه. صاحبه؟ صاحبه

29
00:09:12.350 --> 00:09:25.300
ما يفعلوا من ذلك جاز له فعله. ولا شك انه كان يسره اكل. كان يسره اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمته ولو كان بغير اذن خاص منه

30
00:09:26.150 --> 00:09:46.150
وتعقب القرطبي بان عبادة حين جئت لم يكن لم يكن زوجها كما تقدم. قلت لكن ليس ليس بالحديث ما ينفي انك حين لا تزوج الا ان في كلام ابن نساء ما يقتضي انها كانت حينئذ هزبة وفيه خدمة المرأة وفيه خدمة المرأة الضيف

31
00:09:46.150 --> 00:10:06.150
تبلية راسه وقد اشكل هذا على جماعة فقال ابن عبد البر اظن ان ام حرام ارضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او او او اختها ام سليم وصارت كل منهما امه او خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز

32
00:10:06.150 --> 00:10:26.150
ان ينال من محارمه ثم ساق بسنده لا يحيى ابن ابراهيم ابن الحسين قال انما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ام الحرام الراسع لانها كانت منه لانها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته. لانه ام عبدالمطلب

33
00:10:26.150 --> 00:10:48.550
جده كانت من بني جدة  ها لان هم لان ابن عبد المطلب جده جده كانت من بني النجار ومن طريق يونس ابن عبد الاعلى قال قال لنا فؤاد قال فقال لنا نواب ام حرام احدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة

34
00:10:49.150 --> 00:11:09.150
فلذلك كان يقول عندها وينام في فجرها وكفن رأسه. قال ابن عبد البر وايهما وايهما وايهما كان؟ فهي محرم له وجزم ابو القاسم ابن الجوهري والداودي والمهلك فيما حكاه ببطال عنه. لما قال النواب قال وقال غيره انما كانت خالة

35
00:11:09.150 --> 00:11:29.050
لابيك او جده عبدالمطلب. وقال ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول كانت ام سليم اخت امنة  ام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وحاكم العرب ما قال ابن وهب ثم قال وقال ايضا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما بملك ارده محمد

36
00:11:29.050 --> 00:11:44.250
زوجته فكيف عن غيرها مما هو من الذي يملك عندك بما يملك ولا بملك؟ معصوبا يملك اربا لزوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه؟ وهو المبرأ عن كل فعل

37
00:11:44.250 --> 00:12:04.250
عن كل فعل طبيعي وقول ركع. فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال ويحتمل ان يكون ذلك قبل الكتاب. ورد بان ذلك كان بعد الحجاب جزما وقد قدمت في اول الكلام على شرحه ان ذلك كان بعد حجة الوداع. ورد عيار الاول بان خصائص له

38
00:12:04.250 --> 00:12:24.250
وثبوت عصمة مسلم لكن اصل عدم عدم الخصوصية. هم. لكن الاصل عدم الخصوصية. وجواز الاقتداء به في افعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل وبالغ الدمياطي في الرد على مرجع المحرمي فقال ذهل كل من زعم النوم حرام احدى خالات النبي صلى الله

39
00:12:24.250 --> 00:12:44.250
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من الرضاعة او من النسب وكل من اثبت لها واولى تقتضي محرمية لان امهاته من النسب ليس فيهن احد من انصار البتة سوى ام عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو ابن زيد ابن لبيل ابن خراح ابن

40
00:12:44.250 --> 00:13:04.250
عامر ابن غنم ابن علي ابن النجار وام حرام هي بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر المذكور فلا تجتمعوا حرام وسلم الا في عامر ابن غنم. جدهما وهي خولة لا تثبت بها محرميا. لانها خولة معجازية. وهي كقوله صلى الله

41
00:13:04.250 --> 00:13:23.200
وسلم هذا خالي لكونه من بني زهرة واما اقارب امه امنة وليست وليس سعر اخا لامنة لا من النسب ولا من الرضاعة ثم قال واذا تقرر هذا فقد ثبتت الصحيح انه صلى الله عليه وسلم

42
00:13:23.200 --> 00:13:43.200
كان لا يدخل على احد من النساء الا على ازواجه الا على ام سليم. فقيل له فقال ارحمها قد قتل اخوها معي. يعني حراما وكان قد وكان قد قتل يوم بئر معونة. قلت وقد تقدمت قصته في الجهاد في باب قول من جهز رازيه. واوضع هناك

43
00:13:43.200 --> 00:14:03.200
الجمع بيننا بين امه هذا القصر وبينما دل عليه حديث دار في يوم حرام لما حاصله انهما اختان كانتا فداء واحدا كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار وحرام ابن ملحان اخوهما معا العلة مشتركة فيهما وان ثبت قصة ام عبدالله بنت

44
00:14:03.200 --> 00:14:19.800
التي اشرت اليها قريبا فالقول فيها كالقول في امي حرام. وقد انضاف الى العلة المذكورة كون انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقدرت العادة بمخالطة خادمة واهل خادمه ورفع الحشمة

45
00:14:20.350 --> 00:14:40.350
ورفع الحشمة التي تقع بين الاديان عنهم. ثم قال الدمياطي على انه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة من الحرام. ولعل ذلك كان مع ولد او خاله او زوج او تابع قلت وهو احتمال قوي لكنه لا يدفع الاشكال من اصله لبقاء الملابسة في تفرية الراس وكذا النوم

46
00:14:40.350 --> 00:15:00.350
ببقاء الملامسة في تبلية الرأس وكذا النوم في الحجر واحسن اجودة دعوة خصوصية ولا يردها كونها لا تثبت الا بدليل لان الدليل على ذلك واضح والله اعلم. احسنت. الظاهر الاخير فهو هو المعتمد

47
00:15:00.350 --> 00:15:20.700
انه من باب الخصوصية لانه حتى اثبات الخيول الاولى والرضاعة  الاصل ادمي فلا اظهر انه من باب الخصوصية كما اختص النبي عليه الصلاة والسلام بانه يحل له ان يتزوج اكثر من اربع

48
00:15:21.900 --> 00:15:56.350
فله صلى الله عليه وسلم خصائص فيما يتعلق بالنكاح والمحرمية لا تثبت لغيره نعم هذا شرح بارك الله فيك   ها ما اخذ نعم ايه يستسقون بقبله ما هو ما يدل على ان هذا ما هو حجة فعله. ايه

49
00:15:56.600 --> 00:16:18.900
كان ينبغي ان يعلق عليه. كان ينبغي ان يعلق عليه رحمه الله نعم. او لا اصارح حقوق النساء وهنا حزب المستقبل وهي طفل دراسة يعني الخصوصية لان هذا عند الموبايل

50
00:16:20.750 --> 00:16:55.900
اخذ ام سليم عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا ها؟ تبركا للصبيان. تبركا وتطيبا ايضا. نعم طيبة ايه وقال يعني التبرك ما يخرج من هذا الحديث ايه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتبركون باثاره

51
00:16:56.500 --> 00:17:28.050
وفضلاته الطاهرة كانوا يتبركون بريقه كل يوم يأتون له بماء ينفث فيه او يضع يديه فيه تتبركون به عليه الصلاة والسلام فمن خصائصه انه يتبرك بعرقه وريقه وثوبه وشعره  نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الجلوس كيفما تيسر. حدثنا عن ابن عبدالله

52
00:17:28.050 --> 00:17:48.050
قال حدثنا سفيان عن الزرية عن الزرية عن عطاء عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن جلستيه وعن بيعتيه باجتماع الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرح الانسان منه شيء والملامسة

53
00:17:48.050 --> 00:17:57.522
والمنابلة تابعه معمر ومحمد ابن ابي حفصة وعبدالله ابن عبيد عن الزبير