﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:41.600
اشترطوا اي الفقهاء لوجوب الدعوة خلوا هذا الشرط الاول في الاسلام. الشرط الثاني ان لا يكون الداعي ممن يجب هجره او يسن هجره نعم كيف قالوا ان كان الداعي ممن يجب هجره كرافظي هكذا قال ممثل

2
00:00:42.700 --> 00:01:10.650
فانه لا تجب اجابة دعوته او ممن يسن هجره فمتجاهل بمعصية فانه لا تسن اجابته  الحال كل لحيته مجاهر بالمعصية وعلى هذا على كلام الفقهاء لا تسن اجابته لانه مجاهر بالمعصية

3
00:01:10.850 --> 00:01:31.750
والمجاهر بالمعصية يسن هجر يسن هجره وملوم ان من اجبت دعوته لست هاجرا لهم  اذا دعاك واحد قال تفضل عندي ورحت لمه او ذهبت اليه هل نقول انك هاجرته؟ لا

4
00:01:31.900 --> 00:01:58.800
ما هجرته بل انك اكرمتهم وهذا وهذا الشرط مبني على مشروعية الهجر وقد بينا مرارا ان الاصل في الهجر التحريم ولو كان الانسان فاسقا لان الفاسق لا يخرج من الايمان

5
00:02:00.850 --> 00:02:27.350
وقد دلت النصوص على تحريم هجر المؤمن فوق ثلاث  فالصواب انه لا انه لا يهجر ولا الفاسق وان الهجر من باب الدواء ان افاد وعلم والا فالاصل تحريم الهجر ونحن نعلم

6
00:02:27.500 --> 00:02:53.050
اننا لو هجرنا هؤلاء المجاهرين بالمعاصي ان هجرنا اياهم لا يزيدهم الا طغيانا ونفورا وبعدا عن قبول ما نوجه اليه من نصائح وعلى هذا فيجب علينا ان نناصحهم واما الهجر فلا ينفرون

7
00:02:53.600 --> 00:03:14.500
نعم لو فرض ان في هجرنا تأديبا لهم ردعا اذا كان الهجر حينئذ ها؟ واجبا. لو فرض انهم اذا هجروا صاروا كالثلاثة الذين خلفوا تضيق عليهم الارض بما رحبت حتى يقبل الناس اليهم

8
00:03:15.350 --> 00:03:30.550
اذا فرضنا ذلك نهجرهم ولا لا؟ نعم. نعم حينئذ نهجرهم اما اذا علمنا اننا بهجرنا اياهم لا يزدادون الا بعدا منا واصرارا على معاصيهم وكراهية لما نقول لهم حتى في غير هذه المسألة

9
00:03:31.350 --> 00:03:46.800
فان الهجر لا يجوز. نعم الهجرة الان لا تهجره لها اصحاب فنية جالسين ايه هذا هو هذا واقع الهجر المهم على كل حال الهجر كان فيه فائدة فاهجر والا فلا. طيب

10
00:03:47.050 --> 00:04:12.950
الشرط الثالث الا تشتمل دعوته على محرم. يمكنك تغييره صارت الاجابة واجبة من وجهين ها من جهة اجابة الدعوة وتغيير المنكر وان كان لا يمكنك تغيره حرم عليك الحروب حرام عليك ان تحضر

11
00:04:14.200 --> 00:04:29.850
حتى في وليمة العرس يحرم عليك ان ان تحضر لقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفروا بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره

12
00:04:30.650 --> 00:04:52.600
ها هذا الشاهد انكم اذا ان قعدتم معهم مثلهم ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلب والمنكر بالقلب لا يمكن ان يحضر

13
00:04:53.800 --> 00:05:14.250
بل لا بد ان يكون الشرط الرابع ان لا يكون في ماله حرام الا يكون في ماله حرام فان كان كل ماله حراما ها حرمت الاجابة وان كان في ماله حرام وليس كله

14
00:05:15.450 --> 00:05:40.450
فانه لا يجيب ويكره الاجابة بحسب ما في ما له من الحرام وعلى هذا فاذا رأينا شخصا كل تسبيح حرام فاننا لا نجيبه لاننا سنأكل شيئا حرامي وهذا الشرط مبني على

15
00:05:40.900 --> 00:06:04.550
انما حرم لكسبه هل هو كما حرم لعينه وفيه خلاف فمن اهل العلم ان يقول انما حرم لكسبه اذا اخذ عن طريق مباح فلا بأس به والاثم على الكاسب بخلاف ما اذا حرم لعينه

16
00:06:05.200 --> 00:06:28.300
فانه يحرم مطلقا كده؟ نعم طيب الفرق بينهما هذا الرجل عنده مال كثير لكن ما ناخذه اخذه من مال فلان وفلان يغير على الناس ويأخذ اموالهم يكدس اموال كثيرة من الطعام

17
00:06:28.500 --> 00:06:46.600
والشراب وغيره اذا مر احد معه سكر اخذ منه كيس معه شاهي اخذ منه كرتون معه رز اخذ منه قطمة نعم وهكذا اذا مر الصاحب ماشية اخذ منه شاة او بعيرا

18
00:06:47.650 --> 00:07:05.900
حتى الحطب اذا مر صاحب غاز اخذ منه دبة  نعام جمعها وبدا يدعو الناس اليها  يجوز ان ان يجاب ولا؟ نعم لا يجوز ليش لان التحريم لعين المال الان هذا المال بعينه محرم

19
00:07:06.500 --> 00:07:26.600
نعرف انه مال فلان ومال فلان لكن رجل يتعامل بالربا ويأخذ الاموال برضا اصحابها لكن على وجه لا يرضاه الشرع  هذا حرام لكسبه قومت الانسان يعامل بالغش ويزد ماله عن طريق الغش والكذب

20
00:07:27.250 --> 00:07:46.500
هذا ايضا حرام لكسبه والعلما مختلفون في جواز معاملة هذا الانسان بقبول هديته والبيع معه ولكن الصحيح ان ذلك جائز نشتغل بالبنك الصحيح انه جائز لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان

21
00:07:46.750 --> 00:08:12.200
يجيب دعوة اليهود وقبل الشاة التي اهدتها اليهودية اليهودية. واليهود كما وصفهم الله تعالى اخذون للرجال  افكارنا للسحت نعم والرسول عليه الصلاة والسلام ايضا يعامل اليهود فقد مات ودرعه مهونة

22
00:08:12.300 --> 00:08:34.650
عنده يهودي ولهذا يروى على عن ابن مسعود انه قال لك مهنؤه وعليه بكلمة معناها عليه نار او ما اشبه ذلك يعني انت اذا اخذته عن طريق مباح ما عليك منه ولهذا الان نحن يجوز لنا ان نذهب الى البنوك

23
00:08:35.150 --> 00:08:52.700
ونصرف منها دراهم بدراهم ولا لأ يجوز انا مثلا معي دراهم من فئة مئة ذهبت الى البنك واخذت منه دراهم من فئة عشرة حرام ولا جائز حرام اه نعم جائز

24
00:08:53.050 --> 00:09:09.250
جائز ولا بأس به مع ان البنك يتعامل بالربا لكن انا المعاملة اللي بيني وبينه ها؟ جائزة مباحة بناء على ذلك نقول هل يشترط ان لا يكون في مال الداعي حرام

25
00:09:09.700 --> 00:09:29.650
فمن العلماء من قال اذا كان في مال احرام لا يجوز ان تجيب ومنهم من قال انه ان كان الحرام لعينه ها؟ فلا تجيب حرم الاجابة وان كان لكسبه فلا تحرم الاجابة لكن قد تكره اذا كثر المال

26
00:09:29.850 --> 00:09:55.250
الذي اكتسب عن طريق محرم طيب نشوف الشروط كم اللي راح اربع شهور الشرط الخامس ان يعينه يعينه بالدعوة ولا فلان تفضل فان دعا الجفل ان دعا الجفلة فانها لا تجب

27
00:09:57.100 --> 00:10:23.300
نعم ولكن هل التعيين يشترط ان يكون فرديا او حتى لو كان جماعة عينوا لتفظلوا يا جماعة نعم الظاهر انه سواء كان فردا او جماعة ما دام انه عينوا بخلاف الرجل اللي يمشي في السوق تفضلوا يا جماعة ترى عندنا طعام تفضلوا تفضلوا يمشي في السوق

28
00:10:24.000 --> 00:10:49.200
هذا نقول انه دعا الجفلة ودعوة الجفلة عند العرب تدل على الكرم يقول الشاعر نحن في المشتات ندعوا الجفل لا ترى الادب فينا ينتقل الاجل صانعوا المأدبة نحن في المشتات المشتات ما هي

29
00:10:49.600 --> 00:11:08.500
الشيتة زعما انا الشيتة ندعوا الجفلة لا ترى الادب فينا ينتقل ينتقل يعني يعيد يقول تفضل يا فلان نعم اذا الشروط خمسة طيب اشترطوا ايضا ان يكون في اول مرة

30
00:11:08.950 --> 00:11:24.100
في وليمة العرس لان مثل بعض الناس في العرس يدعو يصنع ولائم اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم يمكن اسبوعا كاملا قالوا فالذي تجب اجابته هو الدعوة الاولى فقط

31
00:11:25.000 --> 00:11:47.700
الدعوة الاولى فقط واستدلوا لذلك بحديث وبنظر قالوا ان هذا اذا كرر الدعوات فهو دليل على الاسراف والمسرف لا ينبغي ان نعينه على اسرافه ولان الباب لو فتح لو فتح هذا الباب لتنافس الناس فيه

32
00:11:49.250 --> 00:12:16.800
واذا تنافى تنافس الناس في هذه الامور لم يبقى لهم حد محدود فالاولى فلا تجد الا الاجابة الا في اول مرة وفي الثاني سنة وفي الثالث مكروه طيب  ظاهر كلام العلماء ولو كانت له الاولى

33
00:12:18.000 --> 00:12:42.600
يعني لو كان هذا الرجل دعا عشرة في اول يوم وده عشرة اخرين في ثاني يوم فلا يجب  لو مات لا ما ما يرى لانه مال فلان وفلان  الذي لكسبه نعم

34
00:12:43.950 --> 00:12:59.000
الذي يصنع في نعم في اي شر كيف الطعام الذي يصنع في العزاء هذا نعم. الايام هذي ادخل في اي شرط من الشغل لا يعني جابت دعوة في الشرط الاول الا تشتمل على منكر

35
00:13:00.350 --> 00:13:25.650
فاذا كانت هي بنفسها منكرا نعم اذا نظيف شرط نظيف شرطا سادسا سابعا ان تكون الدعوة مباحة او مشروعة تكون مباحة او مشروعة المشروع كالعرس والمباحة كسائر الدعوات اما لو كانت محرمة

36
00:13:26.800 --> 00:13:52.800
او كانت بدعية فان الاجابة اليها لا تجوز لان الواجب ازالتها فكيف تجاب وتعزز وتشجع؟ نعم باقي واحد وهو ايه ممكن نزيد هذا ثامنا؟ نعم. ها الا يتضمن ظررا  المدعو

37
00:13:54.300 --> 00:14:23.450
او مشقة ولكن هل المراد المشقة النفسية او المشى قال بدنية او كلاهما طيب هذا رجل دعا عمالا الى وليمة ووذهب الى رئيس الوزراء قالت تفضل عندنا وليمة معلوم ان رئيس الوزراء اذا اذا جلس الى جنب هؤلاء

38
00:14:24.200 --> 00:14:35.850
من الناحية النفسية يشق عليه ولا لا وان كان ما ينبغي لكن نحن نقول واقع الواقع فرض نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاءه الراشدون يجلسون مع ادنى الناس