﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:35.750
وعلى هذا فنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل لان الاصل انهم ليسوا جنودا الاصل انهم طاهرون من الجنابة فلا حاجة ان يسأل ولكن يبقى النظر اين الدليل على وجوب

2
00:00:36.750 --> 00:00:57.800
تغسيل الشهيد اذا كان جنبا استمع الى كلام المؤلف يقول وروى وروى محمد بن اسحاق في في المغازي باسناده  محمد ابن اسحاق رحمه الله الحديث هو حسن وهو من المدلسين

3
00:00:58.700 --> 00:01:24.750
فاذا روى الحديث بلفظ عن ولم يصرح بالتحديث فانه ها لا يقبل لان المدلس المعروف بالتدليس لا تقبل عنعنته لاحتمال ان يكون هناك سقط من الرواة حذفه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة

4
00:01:25.550 --> 00:01:46.350
عن محمود ابن لبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم لتغسله الملائكة تعني حنظلة وقد قتل شهيدا فسألوا اهله ما شأنه فسألت صاحبته فقالت خرج وهو جنب

5
00:01:46.650 --> 00:02:14.850
حين سمع الهائعة الهائعة يعني الصوت المفزع المروع وهو صوت النداء بالجهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة لذلك يعني لكونه جنبا غسلته الملائكة هذا الحديث اولا اختلف العلماء في صحته

6
00:02:15.700 --> 00:02:32.300
فمنهم من قال انه لا يصح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال انه صحيح ولكنه في الحقيقة ليس بصريح في ان الشهيد اذا كان جنبا يغسل

7
00:02:33.250 --> 00:02:57.750
لماذا لان الذي غسله هنا الملائكة وتغصين الملائكة ليس كتغصين المكلفين فلا يستفاد منه ذلك بل قد يقال ان الشهيد اذا كان جنبا فان الملائكة تغسله اما نحن فاننا لم نؤمر بتغسيله

8
00:02:59.400 --> 00:03:21.000
وهذا القول اصح انه لا يغسل الشهيد مطلقا ولو كان جنبا لعموم الادلة ولان الحديث الذي استدلوا به اما ضعيف لا تقوم به الحجة واما غير صريح لاننا نقول في هذه الحال

9
00:03:21.150 --> 00:03:42.400
اذا قلنا بموجب هذا الحديث نعم فاننا نقول اذا كان الشهيد جنبا ها غسلته الملائكة كما جاء في الحديث اما ان نلزم نحن فاننا لا لا نلزم في ذلك لان الاصل العموم

10
00:03:44.100 --> 00:04:04.850
وعن ابي سلام عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فاخطأ واصاب نفسه ها فاخطأه واصاب نفسه

11
00:04:05.200 --> 00:04:23.650
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله اشهد هو

12
00:04:23.850 --> 00:04:51.400
قال نعم وانا له شهيد رواه ابو داوود هذا الرجل مقاس في سبيل الله لكنه اخطأ فاصاب نفسه اصاب نفسه فهل بطل اجره الجواب لا ما يفطر اصله بل انه شهيد كما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام

13
00:04:52.100 --> 00:05:11.150
ولكن هل يلحق بالشهداء في انه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه نعم هذا الحديث يدل انه لا يلحق بهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اه تلفه بثيابه

14
00:05:11.450 --> 00:05:36.450
ودمائه وصلى عليه ودفنه ولم يذكر انه غسله لكنه صلى عليه وهذا في الحقيقة فيه اشكال لان الحكم متبعظ فلم يغسل كالشهيد ولكنه صلي عليه مع ان الرجل قد مات في الحال

15
00:05:38.350 --> 00:06:18.600
فلو رأيتم الشرح نعم الظاهر انه ما صلى عليه  اي نعم في زناد رجل مجهول   سلام يا أبي سلامة وهو مجهول اقرأ اقرأ  الحديث سكت عنه ابو داوود والمنذري وفي اسناده سلام ابن ابي سلام وهو مدفون. قال ابو داوود بعد اخراجه عن سلام مذكور انما هو عن

16
00:06:18.600 --> 00:06:42.850
عن زيد ابن سلامة زيتي عن زيد ابن سلام عن جده ابي سلامة انتهى. وزيد الثقة طيب عطها الف وايد يقول فلبته رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه ظاهره انه لم يغسل ولا امر بغسله. فيكون مناديا القائلين بان الشهيد لا يغسل كما تقدم

17
00:06:42.850 --> 00:07:02.850
وهذا يدل على ان من قتل نفسه في معركتي خطأ حكمه حكمه حكم من قتله غيره في ترك الغسل. واما من قتل نفسه وعمدا فانه لا يغسل عند العكرة والاوزاعي لفسقه. لا لكونه شهيدا. قوله وصلى عليه فيه اثبات فيه اثبات الصلاة

18
00:07:02.850 --> 00:07:23.950
على شهيد وسيأتي الكلام على ذلك. قوله قال نعم الى اخره فيه ان من قتل نفسه. ايش؟ ان من قتل؟ من قتل نفسه خطأ شهيدا نعم. وقد اخرج مسلم والنسائي وابو داود عن سلمة بن الاكوع. قال لما كان يوم خيبر قاتل اخي حكالا شديدا. فارتد عليه سيفه فقتله

19
00:07:23.950 --> 00:07:43.950
فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهلا وفي رواية كذبوا مات جاهلا مجاهدا فله اجره مرتين هذا لفظ ابي داوود ابي داوود. نعم. الله اعلم

20
00:07:43.950 --> 00:08:08.850
قال باب صفة الغسل سبق لنا ان الشهيد شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وذلك لان ما حصل له من الفتنة من قارعة السيوف فوق رأسه تغني عن الشفاعة

21
00:08:09.800 --> 00:08:37.600
وسبق لنا اختلاف العلماء بالمقتول ظلما هل يلحق بشهيد المعركة او لا يلحق وبينا ان الصواب انه لا يلحق به وان بينهما فرقا عظيما وسبق لنا ان الشهداء الاخرين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بالاتفاق

22
00:08:39.150 --> 00:09:00.250
فاذا الشهداء ثلاثة اقسام شهيد المعركة والمقتول ظلما والمطعون والمفطون والحريق والغريق وما اشبههم اما الاول ها فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ويدفنون في اماكن في مكان المعركة

23
00:09:00.450 --> 00:09:23.350
بدمائهم وثيابهم واما الثاني ففيه خلاف بين العلماء فالمشهور من المذهب الحاقه بالاول والصحيح انه لا يلحق واما الثالث فانهم يغسلون ويكفنون بلا بلا اشكال وسبق لنا الخلاف هل اذا مات الشهيد

24
00:09:23.550 --> 00:09:43.400
المقصود في سبيل الله وهو جنب هل يجب ان يغسل او لا وذكرنا في المسألة خلافا وقلنا ان الراجح انه لا يغسل للعموم وان تغسيل الملائكة بحنظلة ان صح الحديث

25
00:09:43.700 --> 00:09:57.150
وصح العجز فيه فانه لا لا يقتضي انه يجب علينا ان نغسله لان تأصيل الملائكة ليس من فعل البشر بل هو امر خارج عن فعل البشر ولا يتعلق به تكليف

26
00:09:57.650 --> 00:10:18.250
ثم قال باب صفة الغسل يعني تغسل الميت؟ نعم. لا يحتاج الى سؤال. نعم. لا نسأل عنه جيوبا ام لا؟ نعم. لكن اذا علمنا انه هذا حتى لو علمنا لانه لان الجنابة انما تجب يجب الغسل لها لارادة الصلاة

27
00:10:18.450 --> 00:10:38.900
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره. وهذا الرجل انقطعت عنه الاحكام والعبادة بموته  باب صفة الغسل يعني تغسيل الميت نعم كان المحل يعني اللي هو قتل فيه ما ما يصلح ثمار واودية

28
00:10:39.500 --> 00:10:56.200
فهو ينظر الى الى اقرب مكان اليه اذا ما تعذر هنا ما انقله له ينظر الى اقرب مكان نعم نقول صفة الغسل يعني التغسيل وانا اذكرها الان على صفة ما ذكر الفقهاء ثم

29
00:10:56.750 --> 00:11:16.150
نطبق ذلك على الاحاديث يقول الفقهاء رحمهم الله انه يجب ان يجرد الميت من ثيابه عند التغسيل ولكنه تستر عورته وهي ما بين السرة والركبة او السوءتان على الخلاف ثم

30
00:11:17.050 --> 00:11:43.650
يأخذ الغاسل خرقة يضعها على يده ويغسل بذلك فرجه وانما يأخذ الخرقة لاجل الا يمس عورته فاذا نظف فرجه وغسله غسلا تاما القى هذه الخرقة ورمى بها ثم بعد ذلك يوظئه

31
00:11:44.600 --> 00:12:08.500
يوظئه ولكنه لا لا ينشقه الماء ولا يمضمضه لانه يخشى ان يذهب الماء الى بدنه الى بطنه فيحرك ما كان ساكنا انما يأخذ خلقة مبلولة بالماء فينظف بها اسنانه ورثته

32
00:12:09.850 --> 00:12:34.650
ومنخريه ثم يغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح رأسه واذنيه ويغسل رجليه هذا هو الوضوء ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية بدنه وقبل الشروع في في التأصيل قالوا انه ينبغي ان يرفع رأسه قليلا

33
00:12:35.200 --> 00:12:59.700
ويعصر بطنه برفق لاجل ان يخرج من الغائط ما كان مستعدا للخروج حتى لا يخرج بعد ذلك عندما نحركه للتكفين وفي اثناء التأصيل ونحمله الى الصلاة ربما مع الحركة يخرج شيء. فاذا عصرنا بطنه برفق كان اولى

34
00:13:01.250 --> 00:13:20.000
هذا صفة التأصيل على على ما قال الفقهاء رحمهم الله ولننظر نطبق ذلك في الاحاديث. قالت عن ام عطية رضي الله عنها وهي من الانصار وكانت من غاسلات النساء يعني ممن تغسل الاموات من النساء

35
00:13:20.550 --> 00:13:38.800
قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وفي لفظ دخل علينا ونحن نغسل ابنته وهذا اخص اخص من من لفظ المؤلف لان قوله حين توفيت

36
00:13:39.400 --> 00:14:01.150
يقتضي انه ارشدهن الى ما يأتي قبل ان يبدأن بالتغسيل واما وقولها ونحن نغسل ابنته فيكون قد ارشدهن الى ذلك فهن يغسلن قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك

37
00:14:02.550 --> 00:14:07.150
ولا في الاخر اللي يأتي او سبعا او اكثر من ذلك