﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:25.100
قال بينما رجل بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع عن راحلته وش عراب بينما رجل  يقول بين ظرف مكان منصوب على الظرفية بالفتحة الظاهرة

2
00:00:26.600 --> 00:00:55.450
وهو خبر مقدم لرجل ورجل مبتلى مؤخر واذ وقع الظرف ظرف لقوله واقف يعني هو في حال وقوفه وقع وقوله فواقصته معناها دقت عنقه لما سقط سقط على عنقه او على رأسه فمات

3
00:00:56.550 --> 00:01:22.350
فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه في امره فقال اغسلوه بماء وسدر تغسلوه جاء الامر والاصل في الامر الوجوب وقوله بماء وسدر الماء واجب بلا شك والسدر فيه خلاف بين العلماء

4
00:01:23.100 --> 00:01:45.300
ومنهم من قال انه يجب لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر به في هذا الحديث وامر به في حديث تأصيل ابنته يغسلنها بماء وسدر قالوا والاصل في الامر الوجوب ولا يمكن ان نفرق بين الماء والسدر الا اذا قام

5
00:01:46.450 --> 00:02:10.700
دليل على ذلك قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه كفنوه يعني استروه وغطوا في ثوبيه ما هما الثوبان الازار والرداء اللذان كانا عليه في حال الاحرام ويقول ولا تحنطوه

6
00:02:11.450 --> 00:02:35.350
الحنوط اخلاق من الطيب تجعل في كفن الميت فيما بين الاكفاء وقال الفقهاء رحمهم الله انها تجعل في قطن وتجعل على عينيه ومنخريه وفمه ومغابنه ومواضع السجود هذا بالنسبة للميت

7
00:02:35.500 --> 00:02:59.150
قبل ان يلف تلف عليه الاكفان وقال ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه بل يبقى رأسه مكشوفا علل قال فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا يعني انه يخرج من قبره يقول

8
00:02:59.450 --> 00:03:20.600
ها لبيك اللهم لبيك وهذا من جنس الشهيد الذي يخرج من قبره يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فالشهيد له علامة والمحرم له علامة علامة الشهيد هذا الدم

9
00:03:20.900 --> 00:03:44.900
وعلامة المحرم التلبية لان الحج نوع من الجهاد في سبيل الله فكان المتلبس به يحشر يا حيدر نعم يحشر وهو متلبس به يقول لبيك اللهم لبيك يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد

10
00:03:46.050 --> 00:04:10.100
الاول وجوب الرجوع الى اهل العلم فيما يجد من المسائل هاه  لان الصحابة ذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ولم ولم يتصرفوا مع ان الميت يعرف كيف يتصرف فيه لكن هذا مات ميتة على غير المألوف

11
00:04:10.950 --> 00:04:36.850
ومنها وجوب تأصيل الميت لقوله فغسلوه بماء وسدر. ومنها ان غسل الميت فرض كفاية ها لقوله يغسلوه وهو نفسه ما باشر الغسل ولو كان فرض عين لكان يجب على كل المسلمين

12
00:04:37.250 --> 00:04:55.400
ان يباشروا الغسل والفرق بين فرض الكفاية وهو فرض العين ان فرض العين يطلب فعله من كل واحد بعينه واما فرض الكفاية فانما المطلوب وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل

13
00:04:56.150 --> 00:05:11.400
فمثل الاذان فرض كفاية لان المطلوب ان يوجد اذان يعرف الناس به دخول الوقت بغض النظر عن الفاعل هل هو زيد او عمر او بكر او خال ومن فوائد الحديث

14
00:05:11.500 --> 00:05:34.950
انه يجوز للانسان ان يأمر غيره بفرض او نحوه ولا يفعله هو لاشتغاله بامر اخر لين يؤخذ ها؟ من امر الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء ان يغسلوه مع انه فرض كفاية ما قال انا اغسله

15
00:05:35.000 --> 00:05:51.700
بل قال اغسلوه وهذا له نظائر كثيرة يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بامر قد يكون من الفروض وهو لا يفعله لانه مشتغل بما هو اهم مثل ما امر بان يراقى على بول الاعرابي الذي بال في المسجد

16
00:05:52.300 --> 00:06:19.300
ها ذنوب من ماء وهو لم يفعل ذلك ومن فوائد الحديث ان الكفن واجب في مال الميت ان الكفن واجب في مال الميت لقوله بثوبيه ومن فوائده ان الماء لا يخرج عن الطهورية بمخالطة الطهي له

17
00:06:20.250 --> 00:06:42.000
من اين تؤخذ  بماء وسدر فيؤخذ منه ما تقدم لنا ترجيح من ان الماء لا ينقسم الا الى قسمين فقط طهور ونجس وان قسم الطاهري هذا لا وجود له في السنة

18
00:06:43.250 --> 00:07:09.500
ومن فوائد الحديث انه ينبغي اذا مات المحرم الا نكفنه الا في ثوبيه الذي احرم بهما او الذين احرم بهما لقوله كفنوه في ثوبيه وهل يؤخذ منه ان الثلاث ان الثلاثة اثواب لا تجب

19
00:07:11.800 --> 00:07:40.900
نعم لانها لو كانت واجبة لقال كفنوه في ثوبيه وزيدوا واحدا ومن فوائد الحديث تحريم الطيب على المحرم لقوله ها ولا تحنطوه ومن فوائده مشروع مشروعية التحنيط لغير المحرم بقوله

20
00:07:41.450 --> 00:08:09.900
ولا تحنطوه فان في هذا دليل على ان التحنيط كان من عادتهم ومما شرع ومن فوائد الحديث تحريم تغطية المحرم رأسه   من اين يؤخذ؟ ولا تخمر رأسه  طيب واعلم ان هناك فرقا

21
00:08:10.850 --> 00:08:38.350
بين التغطية والتضليل تظليل بالظاء فالتظليل جائز والتغطية حرام وهناك فرق ايضا بين التغطية وبين الحمل حمل الشيء على الرأس فان هذا جائز لانه ليس بتغطية ولا يقال ان الرجل غطى رأسه اللهم الا اذا قصده

22
00:08:38.850 --> 00:09:06.250
في هذا الحمل اذا قصد تغطية فهذا شيء اخر لكن بدون قصد لا يسمى تغطية. التظليل التظليل ثلاثة اقسام قسم ثابت وقسم تابع لك وقسم انت تابع له ثلاثة اقسام

23
00:09:07.650 --> 00:09:27.600
القسم الثابت هذا لا شيء فيه بالنص والاجماع مثل الخيمة فان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضربت له قبة بنمرة وهو ذاهب الى عرفة فنزل بها واستظل بها بلا شك

24
00:09:29.400 --> 00:10:00.600
وهذا جائز بالنص والاجماع وقسم ثاني تظليل ها تابع لك مثل الاستظلال بالشمسية وما اشبهها وقسم ثالث تظليل انت تتبعه وغير ثابت لكن تتبعه انت مثل التظليل بالسيارة المستورة فالمذهب

25
00:10:00.650 --> 00:10:25.450
ان الاول من الاقسام الثلاثة جائز والثاني والثالث غير جائزين ولهذا يجب على كل من قلد المذهب ان يكشف ان يكشف سقف السيارة كل الصوالين يجب ان تكشف سقوفها نعم كالشيعة

26
00:10:25.750 --> 00:10:42.050
ها؟ اي نعم. الله اكبر. ولم يعمل العجيب انه ما عمل بهذا احد الا الرافضة لكن الله اعلم بالنيات ما عاد ندري هل ان هذا هل قصدهم بهذا انهم مطمئنون الى هذا القول

27
00:10:42.750 --> 00:10:59.550
او ان قصدهم لاجل ان يخالفوا اهل السنة لانهم قد يفعلون الشيء تعبدا لله يرون ان هذا عبادة وقد يفعلونه من اجل مخالفة اهل السنة وان كان لا يهتمون بجانب العبادة

28
00:10:59.700 --> 00:11:18.450
لكن يهمهم ان يكون لهم شعار خاص بهم وعلى كل حال الله اعلم لكن هذا امر محتمل وعلى هذا فنقول كل من قلد ما ذهب الامام احمد فانه يحرم عليه ان

29
00:11:18.750 --> 00:11:43.700
يركب السيارة ها المسقوفة لانهم نصوا رحمهم الله على ان المحمل لا يجوز للمحرم ان يركبه مهما كانوا يحملون محامل في الابل من قبل طيب اما التظليل التابع للانسان فالصحيح انه جائز

30
00:11:43.800 --> 00:12:05.400
لانه ثبت من حديث اسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهما او عنهم ان احدهما كان يقود يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته. والاخر رافع ثوبه يستره من الشمس او يظله من الشمس

31
00:12:06.700 --> 00:12:22.100
وهذا متى كان في ضحى يوم العيد حتى رمى جمرة العقبة وليس في ايام التشريق لان ايام التشريق كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب الى الجمرات

32
00:12:23.050 --> 00:12:43.250
ها ماشية لا راكبا فتعين ان ذلك في يوم العيد لانه قال حتى رمى جمرة العقبة فدل هذا على انه يجوز للمحرم ان يتظلل بالشمسية وبالسيارة وما اشبه ذلك والعمل على هذا والحمد لله الان

33
00:12:43.400 --> 00:13:12.800
طيب من فوائد الحديث من فوائد الحديث اثبات البعث لقوله فان الله يبعثه يوم القيامة والايمان بالبعث احد اركان الايمان الستة كما عرفتم ومن فوائد الحديث اظهار شرف المحرم لانه

34
00:13:13.550 --> 00:13:24.061
ليش يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا من اظهار ايش شرفه وفضله امام الناس