﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:27.250
لا بأس يصلي معك نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان اما انه حضر من سفر او كان لا مهو بشرط يعني الناس اللي شافوني اعلم بس لابد ان يكون مسلما ان يصلي عليه

2
00:00:27.700 --> 00:01:03.500
نعم المعروفة نعم ايه والله في اهتمامات يترجح عندي شيء فبالقرينة يظهر انها صلاة الجنازة مثلا ما يصير لو صلى صلاة الجنازة قبورهم ايه الا اذا دعا لهم لكن من الجائز ان الرسول لما صلى على هذا الرجل

3
00:01:03.950 --> 00:01:43.900
او على هذه المرأة انه دعا لبقية القبور  تبعية وعن سعيد نعم  وشلون اذا صافي يخرب ما حاولنا ما اقول ما اظن هذا هذا بسيط يعني ما في الا موضع القدم والا يتأخر

4
00:01:44.600 --> 00:02:08.650
ولو ولو حال قبر اخر بينه وبينه عن القبر هذا وينويه لهذا او لهما جميعا ايضا اذا كان ما ما صلى على الاول  ويستفاد من هذا الحديث ايضا صلى على على قبر بعد شهر

5
00:02:10.300 --> 00:02:28.950
انه ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لانه ما علم به او نقول يحتمل انه قد قدم من سفر او نحو ذلك فلا يكون في هذا دليل وعن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت

6
00:02:29.350 --> 00:02:53.300
والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر رواه الترمذي هذا الحديث ماذا نقول عنه باعتبار المصطلح ها مرسل لماذا لان سعيد بن المسيب لم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:54.100 --> 00:03:15.250
قال فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر فيكون هذا دليلا على ما دل عليه حديث ابن عباس وفيه ايضا انه يصلى عليه بعد الشهر مع ان الفقهاء يقولون يصلي الى تمام شهر

8
00:03:15.400 --> 00:03:36.050
ومن بعده لا يصلي الاحاديث هذه تدل على جواز الصلاة بعد الشهر لكنه عن قرب طيب هل هل يكون في صلاته على القبر كصلاته على الجنازة الحاضرة الجواب نعم هذا هو الاصل

9
00:03:36.700 --> 00:03:59.350
فيكبر اربع تكبيرات ويصف من كان خلفه كما يصفون على الجنازة كما تقدم. ما شاء الله سالم بن معاذ ولا ابن عبادة اي نعم اما ابن عبادة ولا ابن معاذ

10
00:04:00.800 --> 00:04:22.000
ما تبي تتكلم عن الانفجار طول عبد الرحمن علي احمد ما ذكر شي مساعد ثم قال باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له اي للميت بكثرة الجمع فالصلاة على الميت ينظر فيها من ناحيتين

11
00:04:22.500 --> 00:04:42.450
من ناحية المصلي ومن ناحية المصلى عليه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط شهد بمعنى حضر وقوله شهد حتى يصلى عليها

12
00:04:43.400 --> 00:05:05.050
من من متى شهدها من بيت اهلها كما جاء ذلك مصرحا به في رواية اخرى اذا شهدها من بيت اهلها حتى يصلى عليها فله قيراط ولكن الفقهاء او شراح الحديث اختلفوا

13
00:05:06.250 --> 00:05:24.700
في كونه يشهدها من بيت اهلها حتى المصلى هل هذا من باب الوسائل فيعتبر شهوده تكميلا فقط او هو من باب المقاصد وانه لا بد ان يشهدها من بيتها وانه لو شهد في المسجد فقط لم

14
00:05:25.450 --> 00:05:46.000
يكتب له هذا الاجر  الظاهر الظاهر الثاني لان تبعية الانسان للجنازة من بيتها ليس ليس كتبعيته لها من من المسجد ولكن مع ذلك لا يحرم من القيراط الا انه يكون قراطا ناقصا بقدر ما نقص

15
00:05:46.200 --> 00:06:10.350
من السعي من البيت الى المسجد وقوله فله قيراط ما هو القيراط القيراط بينه النبي عليه الصلاة والسلام بانه مثل الجبل مثل الجبل العظيم وقال بعض العلماء ان القيراط جزء من اربعة وعشرين جزءا

16
00:06:10.650 --> 00:06:31.950
ولكن هذا ليس بصحيح لان كون القيراط جزءا من اربعين من اربعة وعشرين جزءا اصطلاح حادث ومختلف ايضا فعند بعض الحساب القيراط جزء من اربعة وعشرين جزءا وعند اخرين القيراط جزء من

17
00:06:32.200 --> 00:06:58.200
عشرين جزءا ثم نقول جزء من من اربعة وعشرين او من عشرين اين المنسوب اليه يقول المنسوب اليه اجر المصاب فالمصاب اذا اجره الله تعالى باربعة وعشرين اجرا يعطي الحامل للجنازة او الشاهد للجنازة

18
00:06:58.800 --> 00:07:17.400
يعطيهم مثل واحد من هذا الاجر ولا شك ان هذا تكلف وان الحديث لا يدل عليه واي رابطة بين اجر المتبع للجنازة وبين اجر المصاب بها ثم ان هذا ينتقض فيما لو لم يصب احد بهذه الجنازة

19
00:07:18.250 --> 00:07:36.350
افرض انها جنازة رجل مجهول ما اصيب به احد فهل هذا يحرم من الاجر الذي يشهدها حتى يصلى عليها لا اذا فالصواب ما دل بل المتعين الواجب ان نفسر القيراط بانه

20
00:07:36.750 --> 00:08:00.000
الجبل العظيم قال ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من شهد حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قيراطان القيراط الاول للصلاة والقيراط الثاني للدفن ولهذا قال حتى تدفن فله قيراطان

21
00:08:00.250 --> 00:08:23.700
قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولاحمد ومسلم حتى توضع في اللحد بدل تدفن نعم وقد ورد في صحيح مسلم ان اصغرهما مثل مثل احد وهذا يدل على عظم على عظم الاجر

22
00:08:24.350 --> 00:08:42.250
لمن اتبع الجنازة ولما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة كثيرة فما رؤي بعد ذلك الا متبعا للجنازة لان هذا اجر عظيم

23
00:08:43.050 --> 00:09:08.800
من فوائد هذا الحديث فضيلة شهود الجنازة حتى يصلى عليها ومن فوائده جواز الانصراف بعد الصلاة دون ان يخرج الى المقبرة منين يؤخذ من قوله حتى يصلى فهذه الغاية ومن فوائد الحديث ايضا

24
00:09:08.950 --> 00:09:38.550
فضيلة شهود الجنازة حتى تدفن وان لمن شهد احداث ادفن قيراطين وهل نأخذ بما دل عليه لفظ البخاري ومسلم واحمد او بما دل عليه الرواية الثانية لاحمد ومسلم  يعني بمعنى هل الانسان يستحق القيراطين

25
00:09:39.550 --> 00:10:02.650
بمجرد ان توضع في اللحد او لابد من الدفن لا شك ان نأخذ بالزائد وهو وهو الدفن فنحن نرجح ان ان لفظ الحديث ان الحكم معلق بالدفن يرجح ان الحكم معلق بالدفن من وجهين

26
00:10:03.850 --> 00:10:25.650
الوجه الاول ان هذا قد اتفق عليه البخاري ومسلم واحمد واما حتى الرضا في الله فقد انفرد به مسلم واحمد الوجه الثاني ان قوله حتى تدفن فيه زيادة والزيادة لا يمكن اغفالها

27
00:10:26.400 --> 00:10:51.800
فيكون المعتبر الدفن قال المؤلف وفيه دليل فضيلة اللحد عن الشق كيف كيف ذلك لين يؤخذ ان يعلم حتى توضع في اللحد طيب لو قال قائل ان هذا بناء على الاغلب

28
00:10:53.750 --> 00:11:12.200
وان الاغلب اللحد فلا يكون فيه دليل على فضيلة اللحد فنقول اذا كان هذا هو الاغلب فان النبي صلى الله عليه وسلم لن يختار الاغلب الا وهو افضل وعليه فيكون فيه دليل على فضيلة اللحد على كل تقدير

29
00:11:12.450 --> 00:11:38.050
والذي ضد اللحد هو الشق وكذلك القبو الذي يجمع فيه الاموات جميعا كما يوجد في بعض البلاد  الشق صفته انه يحفر في وسط القبر حفرة ويوضع فيها الميت وهو امر لا ينبغي

30
00:11:38.450 --> 00:12:03.650
الا اذا دعت الحاجة اليه مثل ان تكون الارض اخوة رمل اذا لم اذا لم نجعل الشق انهال التراب على الميت تقدم يا عبد الله قدم هذا ياخذ اثنين  اذا قال رجعتني قالوا وين يروح

31
00:12:03.950 --> 00:12:22.600
طلعوه خلوه يمشي فان جاء مرة اخرى زنا مرة اخرى وجاء واقر اربع مرات وسجلت عند القضاء وحكم القاضي بما يقتضيه اقراره من رجم او جلد قال راجعت عن اقراري

32
00:12:23.450 --> 00:12:40.450
ها خلوه يتعب القاضي وش قاعد انه لكن المسألة هذي فيها نظر الحقيقة انها وان كان هذا كلام الفقهاء لكن فيها نظرا عظيما وفيها مفسدة كبيرة لو انه فتح الباب

33
00:12:41.600 --> 00:13:04.950
رجل يأتي ويقر وربما يأتي بقرائن تؤيد يعني غير اقراره مثل رجل سرق وجاء وقال انه سرق من المحل الفلاني وانه سطى عليه على هذه الكيفية وانه اخذ منه كذا وكذا بضاعة

34
00:13:05.200 --> 00:13:23.750
وجدت عند رجل مقر وجدت عند رجل مقدس وكتب هذا كله بمحضر عند القاضي واخيرا قال رجعت عن اقراري وش اللي جاب لك البضاعة هذي وهي بظاعة فلان وانت مقدم بها وتقول انا ذهبت

35
00:13:23.900 --> 00:13:40.700
وكيفية السابقة اني ما كسرت الباب او تسلقت من الجدار او دخلت مع الدريشة او ما اشبه ذلك وبكيفه ما دام المسألة على اقراره ينبغي يرجع اعتقد ان هذا ما ما يعني ما تقضيه الشريعة

36
00:13:41.450 --> 00:13:59.700
ويحصل فيه من المفاسد شيء عظيم ونحن نقول ان قضية ماعز هلا تركتموه يتوب ليست كرجل اقر ثم اكذب نفسه لان الذي اكذب نفسه هل هو الان يريد ان يبقى بوصف الزنا او لا

37
00:14:01.250 --> 00:14:11.778
الجواب لا يريد ان يرفع عن عن نفسه المعرة معارة الزنا واما الذي ذهب ليتوب نعم