﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:40.450
يقول ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فيه ايضا فائدة زائدة على ما سبق وهي الجهر بالقراءة مع انها صلاة نهارية لكن اذا تأملت السنة وجدت ان الصلاة النهارية اذا كانت الصلاة اجتماع

2
00:00:41.350 --> 00:01:00.950
يجتمع الناس فيها على ان واحد فالسنة فيها الجهر كما ترى في الاعياد والجمعة وفي الاستسقاء وفي الكسوف الكسوف المشروع ان يكون الناس في مسجد واحد في الجامع هذا الافضل

3
00:01:01.900 --> 00:01:20.550
لكن عادة الناس اليوم كل يصلي في مسجده من باب الجائز وليست من باب الافضل فالافضل ان يجتمع الناس في الجامع فما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد والبخاري وابو داوود والنسائي ورواه مسلم

4
00:01:20.850 --> 00:01:45.950
ولم يذكر الجهر بالقراءة ولكن هذا لا يضر لان الذين اثبتوها ائمة حفاظ وليس فيها منافاة لان عدم الذكر ليس كذكر العدم قولها فاذا لم يكن كذكر العدم لم يكن هناك معارضة

5
00:01:46.400 --> 00:02:10.350
المعارضة فيما لو قال ولم يجهر بالقراءة اذا كان معارضة واما اذا قال احدهم جهر والثاني سكت وهو ثقة فانه لا معارضة نعم ما من قال انه فيما بين ما اذا كانت الصلاة قبل الظهر او العكس؟ نعم. انه يبدأ اول شيء بالدعاء ثم بالصلاة ثم الختم

6
00:02:10.450 --> 00:02:24.400
لا هذا فيه نظر الصواب انها صورتان جائزتان او صفتان جائزتان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء بعض الفاظ الحديث. نعم بالدعاء يعني المسبوق بالخطبة كما في حديث عائشة

7
00:02:25.250 --> 00:02:49.150
الرسول خطب وحمد الله واثنى عليه ثم دعا وهذا هو المشروع في الدعاء ايضا اي هنا  يدل على قبعة نعم لكن هل القضية واحدة ما نستطيع نجزم بان القضية واحدة

8
00:02:49.650 --> 00:03:02.350
يمكن حسب الدعاء من الضفة هو الدعاء ما في شك انه من الخطبة الدعاء من الخطبة لكنها صفتان مستقلتان كما قال المؤلف رحمه الله يعني لو فعل تجوز بعد يعني لو فعلها لو خطب

9
00:03:02.550 --> 00:03:18.450
ودعا قبل الصلاة   ما هم صريحين ما هو بصحيح هذا ولا ولا جاءت لاننا لو قلنا هكذا لكانت الصلاة بين دعاء وخطبة والصفات هذي ما تستقيم على الالم صفات الان اما ان الخطبة قبل الصلاة

10
00:03:19.400 --> 00:03:37.550
واما ان الخطبة بعد الصلاة والدعاء في ظل الخطبة الخطبة والصواب ما ترجم به المؤلف من صلاة تجوز قبل الخطبة وبعدها نعم؟ اي والله. الذي ارى انه ينبغي ان الانسان يفعل هذا مرة وهذا

11
00:03:37.900 --> 00:03:51.750
وانه من باب الصفات المتعددة في العبادات اذا كانت من باب الصفات المتعددة في العبادات ما حاجة نقول الافضل نقول الافضل ان تأتي بهذا مرة وبهذا مرة اما الفقهاء فانهم يرجحون ان الصلاة

12
00:03:52.700 --> 00:04:17.950
قبل الخطبة  ما يصح عليه  رضي الله عنهما وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال قول وسئل الجملة هذه حالية ولهذا تقدر بقدر يعني وعن ابن عباس وقد سئل عن الصلاة بالاستسقاء

13
00:04:18.300 --> 00:04:44.750
فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. لم يخطب خطبتكم هذه رواه احمد والنسائي وابن ماجه سئل فكان هذا جوابه جوابه رضي الله عنه

14
00:04:45.400 --> 00:05:08.800
خرج متواضعا ايش معنى متواضعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزل متواضعا وهو اعظم الناس تواضعا للحق وللخلق فليست هذه صفة متجددة ولكن المعنى انه يظهر عليه اثر التواضع بهيئته

15
00:05:08.900 --> 00:05:45.400
ومشيته متبذلا  لباسه لم يتجمل و متخشعا هاه متخشعا الخشوع محله ايش القلب يعني انه في قلبه متخشع ولكن ما نعلم عن صفة القلب الا بما يظهر من الجوارح ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه انه رأى مصليا يعبث بلحيته فقال

16
00:05:46.200 --> 00:06:14.700
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وهذا صحيح ان خشوع الظاهر يدل على خشوع الباطن قال متضرعا وش معنى التضرع ها اصل التضرع بمعنى الدعاء فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا

17
00:06:15.600 --> 00:06:41.150
ولكن قست قلوبهم لكنه تضرع بذل يعني دعاء بذل في ظهر الانسان المتضرع الذي يدعو بذل ويعرف ذلك من كثرة دعائه وبكائه وما اشبهه قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد

18
00:06:42.700 --> 00:07:03.450
صلى ركعتين هذا العدد كما يصلي هذه الصفة والهيئة نعم فعلى هذا يكون فيها تكبيرات الزوائد ولا لا ها؟ يكون فيها تكبيرات من الزوائد لم يخطب خطبتكم هذه رواه احمد والنسائي وابن ماجه

19
00:07:05.250 --> 00:07:29.000
خطبتهم هذه هل نحن الان نعلمها؟ لكن نعلم انها مخالفة لخطبة النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا لانه اثبت آآ ابن عباس اثبت للرسول عليه الصلاة والسلام خطبة حيث يقال لم يخطب خطبتكم هذه فاصل الخطبة موجود

20
00:07:29.900 --> 00:07:47.200
لكن كونها على صفة خطبة اولئك الامراء في عهده ليست كذلك  ولا نعلم صفة هذه تحديد ولكن نعلم انها مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولعلهم يأتون باشياء

21
00:07:48.350 --> 00:08:12.700
اما فيها مبالغة والا فيها سجع والا ما تدل على تضرع الداعي وخشوعه وانابة الى الله وفي رواية خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى فرق فرقى فرقى المنبر ولم يخطب

22
00:08:12.750 --> 00:08:35.550
خطبتكم هذه افاد هذا الحديث وحديث عائشة السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالاستسقاء على منبر وهل هو في العيد يخطب على منبر لما اخرج مروان المنبر صلاة العيد انكروا عليه

23
00:08:36.850 --> 00:08:57.100
ولكن المراد بالمنبر فيما يظهر والله اعلم انه الشيء المرتفع كحجر ونحو لان اصل المنبر مأخوذ منين من النبرة وهي الشيء المرتفع واستدل بعض العلماء بان النبي عليه الصلاة والسلام

24
00:08:58.450 --> 00:09:21.600
خطب العيد على منبر بان في بعض الفاظ الحديث ثم نزل حتى اتى النساء ثم نزل حتى اتى النساء فان النزول لا يكون الا من الا من اعلى ويقال ايضا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء على منبر فالظاهر ان العيد

25
00:09:22.550 --> 00:09:50.350
كذلك لانها كلها صلاة في الصحراء واذا كان الاستسقاء يشرى على المنبر فكذلك العيد ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير يصير عندكم والتكبير ثم صلى ركعتين رواه ابو داوود وكذلك النسائي والترمذي وصححه لكن قال

26
00:09:52.650 --> 00:10:21.500
ها وصلى ركعتين ولم يذكر الترمذي رقيا المنبر في هذا الحديث زيادة على ما سبق انه يشرع التكبير في خطبة الاستسقاء وفيه ايضا قال رواه ابو داوود وكذلك النسائي والترمذي وصححه

27
00:10:22.750 --> 00:10:45.550
لماذا فصل المؤلف؟ قال وكذلك كذلك النسائي ما قضوها ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه لان اه لان نعم رواية النسائي والترمذي فيها استدراك استثنى وهي قول لكن قال وصلى ركعتين

28
00:10:46.800 --> 00:11:07.700
والفرق بين روايتهما ورواية ابي داوود ان رواية ابي داوود صريحة في ان الصلاة ها؟ عقب الخطبة لانه قال ثم وهذه قال وصلى ركعتين بالواو والواو لا تقضي الترتيب واو لا تقتضي

29
00:11:07.950 --> 00:11:26.300
الترتيب اولا والدليل على انها لا تلغي الترتيب انكار النبي صلى الله عليه وسلم على الذي قال له ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله ندا ولو كانت تقتضي الترتيب

30
00:11:27.200 --> 00:11:42.450
لكان لكان مشيئة الله مقدمة على مشيئة هذا على مشيئة النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون في ذلك تشريك والعلماء ايضا نصوا على ان الواو لا تقتضي الترتيب

31
00:11:43.700 --> 00:12:12.150
نعم ولكنها لا تقتضي الترتيب نعم الواو لا تعقد الترتيب لكنها لا تنافيه لا تنافيه بمعنى انها لا تمنع الترتيب بل قد تقتضي الترتيب بدليل تقتضي الترتيب بدليل ففي قوله تعالى

32
00:12:12.650 --> 00:12:29.650
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه الاعظاء مرتبة بالواو ولا لا وقلنا ان الواو لا تقضي الترتيب

33
00:12:30.600 --> 00:12:49.850
فلو ان الإنسان توظأ منكسا فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه يصح وضوءه ها ان قلنا لا تقتضي لكن لاتنا في الترتيب قد تكون دلالة الترتيب دلالة الواو على الترتيب

34
00:12:50.100 --> 00:13:09.800
من دليل خارجي مهو من ذات الواو وهنا الترتيب فيه دليل خارجي ما هو ها نعم فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا صحيح ثانيا قوله ابدأوا لما بدأ الله به

35
00:13:11.150 --> 00:13:28.200
كما في رواية النسائي ورواية مسلم ابدأ بما بدأ الله به لما اقبل على الصفاء قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به ثالثا بعض النحويين يقول

36
00:13:28.750 --> 00:13:59.750
ان هذه الأعضاء وقعت في جواب الشرط وقعت في جواب الشرط والجواب يلي المشروط فاذا كان يلي المشروط وجاءت اشياء متعددة فان الذي يلي المشروط منها الاول ثم نعم ثم الذي يليه ثم الذي يليه

37
00:14:00.850 --> 00:14:17.050
فجعل دلالة الدلالة على الترتيب هنا من من ان هذه الاعراض الاربعة التي امر بها بتطهيرها وقعت في جواب الشرط فيقتضي ان ان يبدأ بالاول في الاول لاجل ان يكون

38
00:14:17.950 --> 00:14:43.100
الشرط والمشروط متواليين على كل حال نقول ان رواية النسائي والترمذي لا تخالف رواية ها؟ ابي دو نعم ثم قال باب الاستسقاء نعم ها وفي ايضا دليل ثاني نعم وهو ذكر ممسوح

39
00:14:43.150 --> 00:15:03.800
بين المغسولات كما استدل به الفقهاء بل هذا يكون دليلا دليلا ثالثا او رابعا رابعا باب الاستسقاء بذوي الصلاح واكثار الاستغفار ورفع الايدي بالدعاء وذكر ادعية مأثورة في ذلك ترجمة اشتملت على اربعة امور

40
00:15:04.450 --> 00:15:36.050
الاستسقاء بذوي الصلاح  اكثار الاستغفار رفع الايدي بالدعاء ذكر ادعية مأثورة في ذلك اما قول باب الاستسقاء بدوى الصلاح فانه موهم ان المراد الاستسقاء بذواتهم تقول اللهم انا نسألك بفلان ابن فلان ان تسقينا

41
00:15:38.300 --> 00:15:58.950
ان تسقينا اللهم اني اسألك بفلان ابن فلان ان تسقينا ولكن هذا لا لا يريده المؤلف ما يريد ذلك بدليل ما استدل به على هذه المسألة يعني الدليل على ان المؤلف ما اراده

42
00:15:59.550 --> 00:16:06.400
هو انه استدل لهذه المسألة بما لا يدل على