﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:27.450
يعني لو اجتمع عندنا انواع رجال وصبيان ونساء وفتيات صغيرة او جوار فاننا نجعل الذي يلي الامام الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم الجواري الصغار طيب اه اذا كان هذا هو الترتيب

2
00:00:27.800 --> 00:00:48.750
فهل هذا من السنة يقول انه سأل انه في القوم ابو سعيد وابو قتادة وابن عباس وابو هريرة اربعة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة يعني ذلك السنة نعم سنة من

3
00:00:49.450 --> 00:01:08.000
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اي طريقته التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام وعن عمار ايضا ان ام كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر اخرجت جنازتهما فصلى عليهما امير المدينة

4
00:01:08.100 --> 00:01:32.050
فجعل المرأة بين يدي الرجل واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير وثم الحسن ايش الحسن والحسين في ثمة وثمة الحسن والحسين الحسن والحسين ما ما صلتهما بام كلثوم

5
00:01:32.650 --> 00:01:53.750
ها اخواها ومع ذلك صلى عليهما اي على ام كلثوم وابنها امير المدينة لانه فيما سبق يكون الامام في المدينة هو الامير فيستفاد من هذا الحديث ما استفدناه من الحديث الذي قبله

6
00:01:54.650 --> 00:02:12.300
انه اذا اجتمع امرأته وصبي فالصبي مما يلي الامام والمرأة مما يلي او قبلة ويستفاد منها ايضا فائدة اخرى وهي ان الاولى بالصلاة في المسجد بصلاة على المسجد بالصلاة على الميت في المسجد

7
00:02:12.750 --> 00:02:34.650
من الأولى الامام لان الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا موجودين ومع ذلك ما صليا عليها وانما صلى عليها الامير الذي هو امام المسجد  نكمل الباقي. ها تدريب ثمانين ونص

8
00:02:35.050 --> 00:02:56.650
قال وعن وعن وعن ايش الشعبي ان ام كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر توفي جميعا فاخرجت جنازتهما فصلى عليهما امير المدينة فسوى بين رؤوسهما وارجلهما حيث صلى عليهما

9
00:02:56.750 --> 00:03:23.500
رواه سعيد في سننه. ها عندي حيث  مشى اللي عندو كلنا سواء متفقة على حين ها خليها نسخة  حين صلى عليهم رواه سعيد في سننه هذا الحديث كسابقه لكن فيه اشكال

10
00:03:24.100 --> 00:03:47.900
وهو ان نجعل انه جعل رأسيهما انه سوى بين رؤوسهما وارجلهما ما وجه الاشكال ان السنة ان يقف الامام ها عند وسط المرأة وعند رأس الرجل وهذا يقتضي ان يجعل رأس الرجل

11
00:03:48.200 --> 00:04:13.550
ها حذاء وسط المرأة فهذا الحديث اه انصحها فانه ينظر فيه هل اقره الصحابة ام لا والا فان الاصل اتباع السنة فيقال اذا اجتمع رجل وامرأة فهو كماله انفرجا فيجعل رأس الرجل بحذاء

12
00:04:14.050 --> 00:04:35.300
وسط وسط المرأة ويصلي عليهما والله اعلم على الجنازة في المسجد الصلاة على الجنازة في المسجد اختلف فيه اهل اختلف فيها اهل العلم  فقال بعض العلماء انه لا يجوز ان يصلى على الجنازة في المسجد

13
00:04:35.450 --> 00:05:06.750
واحتجوا كقولهم في امرين الامر الاول ان الميت نجس ولا ينبغي ان تدخل النجاسة المساجد والامر الثاني انه قد يخرج من الميت اذى يتلوث به المسجد فلاجل ذلك قالوا لا يجوز ان يصلى عليه في المسجد

14
00:05:08.250 --> 00:05:29.250
وقال اخرون بل انه يجوز ان يصلى عليه في المسجد واستدلوا بالاحاديث التي ذكرها المؤلف وهذا القول هو المقطوع به بلا شك واما القول الاول فانه باطل اولا لانه في مقابلة النص

15
00:05:30.150 --> 00:05:56.200
وما كان في مقابلة النص فانه فاسد الاعتبار ومردود على قائله ايا كان ثانيا انه فاسد المقدمة الاولى وهي ان الميت نجس فان الصواب ان الميت طاهر وان المؤمن لا ينجس لا حيا

16
00:05:56.400 --> 00:06:17.350
ولا ميتا واما المقدمة الثانية والعلة الثانية وهي قولهم انه يخشى ان يتلوث المسجد به  فهذا لا لا نقول بناء على هذه العلة انه يحرم ان يصلى على كل ميت في المسجد. بل نقول

17
00:06:17.600 --> 00:06:34.450
اذا كان الميت فيه جروح كما لو مات بحادث وكان فيه دم ينزف ففي هذه الحال نقول لا نصلي عليه في المسجد الا مع وقاية تمنع من وصول الدم الى

18
00:06:34.550 --> 00:06:52.950
المسجد واما اذا كان الميت سالما من هذا فان تلوث المسجد به بعيد فتبين بهذا ان القول الذي ان قول من يقول انه لا يصلى عليه في المسجد فاسد من وجهين. استمع الى ادلة

19
00:06:52.950 --> 00:07:17.600
واسع قال عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما توفي سعد بن ابي وقاص ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه  ادخلوا من المسجد حتى اصلي عليه لانهم لانهم كانوا يصلون على على الاموات في في محل اخر

20
00:07:19.000 --> 00:07:38.950
قريب من من البقيع فطلبت رضي الله عنها ان يؤتى بسعد الى المسجد لان حجرتها ايش على المسجد لتصلي عليه ولم تقل ادخلوا به في حجرة لان المكان لا يتسع

21
00:07:40.100 --> 00:08:07.550
فقالت ادخلوا به المسجد فانكروا ذلك عليها ذلك المشار اليه ادخاله المسجد فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء والله لقد صلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل واخيه

22
00:08:07.900 --> 00:08:28.700
رواه مسلم وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا في جوف المسجد رواه الجماعة الا البخاري وهذا دليل واضح وصريح على جواز الصلاة على الميت في المسجد

23
00:08:29.700 --> 00:09:00.950
لان الرسول لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيستفاد من هذا الحديث فوائد متعددة الفائدة الاولى جواز صلاة المرأة على الجنازة منين يوخذها  ها؟ ادخلي به المسجد حتى اصلي عليه. نعم

24
00:09:00.950 --> 00:09:32.050
ومن فوائدها من فوائد الحديث  وجوب الانكار على  الغيب مهما كانت منزلته  نعم. مع انها ام المؤمنين. واحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم اليه. ومنها  الرجوع الى الدليل عند التنازل

25
00:09:33.200 --> 00:10:09.250
لان عائشة ها؟ اتت بالدليل فتوقفوا ومنها قبول رواية الراوي لما يؤيد قوله انتبهوا لهذه النقطة هل هي سليمة او تحتاج الى مناقشة قبول رواية الراوي لما يؤيد قوله ها؟ لان عائشة روت ما يؤيد قولها

26
00:10:09.850 --> 00:10:29.350
فقبله الصحابة وعلى هذا فلا يكون حكم الرواية حكم الشهادة لان الشهادة لا تقبل اذا جر الانسان فيها الى نفعه الى نفسه نفعا او دافع عنها ضررا في الرواية غير الشهادة

27
00:10:30.450 --> 00:10:54.500
ومن فوائد الحديث  تواز الصلاة على الميت في المسجد هاه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة ما لم يقم دليل على اختصاصه بها

28
00:10:55.450 --> 00:11:15.750
نعم لان عائشة احتجت بفعل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم والصحابة قبلوا ذلك ولا؟ قبلوه ولم يقولوا ان ذلك خاص به وبهذا نعرف خطأ من ذهب من اهل العلم

29
00:11:16.650 --> 00:11:35.600
الى ان افعال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا خالفت اقواله فانها تكون ها من خصائصه مطلقا ولكنه سبق لنا ان هذا القول ضعيف. وان افعال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا امكن الجمع بينها وبين اقواله ها

30
00:11:35.600 --> 00:11:54.800
ولم تكن من خصائصنا. ومنها ان الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز في في غير المسجد بدليل ان هذه السنة خفيت على الصحابة رضي الله عنهم

31
00:11:55.150 --> 00:12:35.900
ولم تذكر عائشة احدا صلى عليه الا ابني بيضاء نعم   نعم. ها؟ لا فيلم الصحابي هذا الظاهر. وفي نعم. وعن عروة قال صلي على ابي بكر في المسجد  واتى المؤلف في هذا الاثر

32
00:12:36.500 --> 00:12:54.000
للدلالة على ان الحكم لم ينسى وان الصحابة رضي الله عنهم صلوا على ابي بكر. وكذلك الاثر الثاني عن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد رواه سعيد وروى الثاني مالك

33
00:12:54.350 --> 00:13:15.850
فصارت الصلاة على المنع على الميت في المسجد جائزة لثبوت ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة من؟ الخلفاء الراشدين فان ابا بكر صلي عليه في المسجد ومن المصلين عليه عمر

34
00:13:15.900 --> 00:13:35.950
وعمر صلي عليه في المسجد ومن المصلين عليه عثمان فيكون هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ولكن هل الاولى ان يصلى عليه في المسجد او الاولى ان يتخذ مصلى للجنائز حول المقبرة

35
00:13:36.550 --> 00:13:53.500
نعام؟ الظاهر ان هذا يرجع الى ما هو الاصلح فاذا كان في المسجد ايسر للناس واكثر الجمع فانه يصلي عليه في المسجد واذا كان هناك ايسر فانه يصلى عليه هناك