﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.500
طيب ولم يلحد بعد. يقول فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه رواه ابو داوود  فيستفاد من هذا الحديث اه جواز الخروج بالجنازة وان لم يهيأ القبر

2
00:00:19.850 --> 00:00:44.700
ووجه الدلالة من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم على ذلك ويستفاد منه جواز الجلوس في المقبرة لقوله جلس وجلسنا معه ففي هذا سنة فعلية وسنة ها

3
00:00:44.900 --> 00:01:12.350
تكرارية جلسنا معه ويستفاد من جواز الجلوس قبل الدفن ها وجهه  انا زول صلى الله عليه وسلم جلس مع انه ما لوح الى القبر ويستفاد منه مشروعية استقبال القبلة حال الجلوس

4
00:01:14.150 --> 00:01:33.800
لقوله مستقبل القبلة وهذا في الحقيقة من الادلة النادرة لانه لو طلب من الانسان الدليل على انه ينبغي للانسان في جلوسه ان يكون مستقبل القبلة ما امكن لو طلب منه ذلك

5
00:01:34.900 --> 00:01:56.600
قد يتقاصر او يعيه الدليل ولهذا ينبغي ان ان يقيد هذا وقد مر علينا في سنن الوضوء انه ينبغي ان يتوضأ مستقبل القبلة تنجي بعض الفقهاء وان بعض اهل العلم بعض الفقهاء

6
00:01:57.850 --> 00:02:18.000
وقالوا انه يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا الا بدليل لكن مع ذلك اذا قمنا باستقبال القبلة باستقبال استقبال القبلة بالجلوس اذا كان هناك حاجة او مصلحة تقتضي عدم هذا صار

7
00:02:18.050 --> 00:02:39.900
اتبعنا المصلحة طبعا الحاجة ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة وهو ها مستقبل القبلة اي نعم  حصل اتفاق هذا ما هو بالظاهر لان تنصيصه على استقبال القبلة مع ان استقبال القبلة

8
00:02:40.150 --> 00:03:03.250
معنى مقصود يدل على انه ليس باتفاق ولا نعم ربما حصل اتفاقا لكن التنصيص عليه مع وجود المعنى وربما يستدل بعموم الكعبة قبلتكم احياء وامواتا على القول بانه حجة وصحيح

9
00:03:03.900 --> 00:03:30.500
استخدامه في المقبرة      ما هو ظاهر لان مثل ما قلنا ان القبلة لها اهمية وعلى كل حال كل يعني انا اقول ان كنا نتقصد في كل جلوس قد يعارض فيه معارض

10
00:03:31.200 --> 00:03:51.600
يقول هذا يحتاج الى دليل عام  اما قضايا اعيان وقعت فهي لا لا يؤخذ منها الدليل العام واذا كنا نعرف ان الرسول يجلس مع اصحابه جلسات كثيرة ولم ينصوا على انهم استقبلوا القبلة فقد يعارض معارض

11
00:03:51.850 --> 00:04:11.400
ويقول استقبال القبلة في الجلوس يقتصر على ما ورد به النص ولو قيل بهذا ايضا جيد   صحيح لا حول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم

12
00:04:12.300 --> 00:04:40.000
خير له لان اللام هذه للابتداء وان يجلس ان وما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ والتقدير لجلوس احدكم والخبر خير خير له من ان يجلس على قبر ونظير ذلك في تأويل المبتدأ بالمصدر

13
00:04:40.800 --> 00:05:01.000
قوله تعالى وان تصوموا خير لكم اي وصومكم او صيامكم خير لكم لا يجلس احدكم على جمرة فتخرق في فتخرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر

14
00:05:01.400 --> 00:05:22.850
رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وهذا فيه تحذير شديد من الجلوس على القبر لان كل واحد من الناس ينفر من ان يجلس على جمرة تخلق ثيابه وتمضي الى جلده لان اذا خرقت ثيابه افسدت الثياب عليه

15
00:05:23.550 --> 00:05:41.400
واذا مضت الى جلده اضرته في جسده فيكون في ذلك اضرار بماله ها وجسده وكل انسان ينفر من الشيء الذي يضره في ماله او في جسده فكيف بالشيء الذي يضره في المال

16
00:05:42.250 --> 00:06:08.650
والجزر وهذا من ابلغ ما يكون في التنفير عن الجلوس على القبر فيستفاد منها تحرق ايوا علاش قلتي تحرق هنا هي بالحاء فتحرق طيب في هذا الحديث دليل على تحريم

17
00:06:09.050 --> 00:06:30.800
الجلوس على القبر ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الضرر اهون من الظرر على الجلوس على القبر ويستفاد منه حسن تعبير النبي عليه الصلاة والسلام عن الاشياء التي يريد التنفير منها

18
00:06:32.000 --> 00:06:56.200
لان مثل هذه العبارة من ابلغ ما يكون في شدة التنفير  ومن فوائد الحديث اثبات التفاضل بين العقوبات  كما ثبت التفاضل بين الاعمال الاعمال ليست على حد سواء وعقوباتها كذلك ليست

19
00:06:56.400 --> 00:07:18.900
على حد سواء فان بعضها اشد من بعض وفي قوله على قبر يشمل القبر الصغير والقبر الكبير وظاهره القبر الكافر القبر الكافر وقبر المؤمن لكن قد يقال ان قبر الكافر لا حرمة له

20
00:07:20.000 --> 00:07:37.650
لا سيما اذا كان حربيا فالجلوس عليه ليس بمحرم وعن عمرو ابن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر او لا تؤذه

21
00:07:38.650 --> 00:07:59.250
الشك من الراوي والمعنى واحد متكئا على القبر يعني معتمدا عليه في يدي واكثر ما يكون الاتكاء على المرفق ومنه سمي المرفق لانه يرتفق به بالاتكاء عليه وقول لا تؤذي صاحب هذا القبر

22
00:07:59.300 --> 00:08:21.950
فيه دليل على ان صاحب القبر يتأذى بما فعل عنده لكن بما فعل عنده متصلا به لان هذا الاتكال على القبر نفسه وقد ذكر العلماء ان صاحب القبر يتأذى بكل منكر فعل عنده

23
00:08:24.300 --> 00:08:46.950
هكذا قالوا ولكني ليلى لم اجد مستندا مستندا لذلك من السنة وبناء على قولهم يكون هؤلاء الذين يجعلون على قبور اهليهم مصائب كبيرة مشرفة يكون قد اساءوا الى الى هؤلاء الذين

24
00:08:47.850 --> 00:09:13.950
الذين هم يتولونهم ويرون انهم بذلك محسنون اليهم ويقال انكم قد اذيتموهم لان هذا منكر وقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤذي صاحب هذا القبر هذا ذكر للحكم بالعلة لانه لم يقل لا تجلس فتؤذيه

25
00:09:14.600 --> 00:09:38.400
الا تتكئ فتؤذيه فالقلا تؤذي فهو حكم بالعلة وهو قليل بالنسبة للنصوص لان اكثر ما يوجد في النصوص الاحكام اما مقرونة بعلتها واما مجردة اما ان يعبر في العلة عن الحكم كما هنا

26
00:09:38.800 --> 00:09:58.600
فهو قليل نعم وعن بشير ابن الخصاصية عن الخصاصية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتتين القهما طواف الخمسة الا الترمذي

27
00:09:58.850 --> 00:10:34.750
ها   نعم السبتيتين النعال السبتية هي النعال المدبوهة التي سبت شعرها اي قطع والسبت بمعنى القطع فكل نعال من الجلد المتبوع سواء من جلد البقر او من غيره تسمى سبتية

28
00:10:35.750 --> 00:11:00.150
مثل غالب نعال الموجودة ستيات لانه يندر ان تجد نعالا فيها شعر فقوله عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيتين القهما يعني القي هذه هاتين السبتيتين وليس خاصا في النعال السبطية

29
00:11:01.500 --> 00:11:23.250
بل كل نعل يا داوود فانها تدخل في هذا ولهذا نقول ان الحديث يدل على انه يكره للانسان ان يمشي بين القبور بالنعال سواء كان سبتية ام غير سبتية ووجه ذلك

30
00:11:23.850 --> 00:11:43.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القهما فاما المشي بالنعال حول القبور لا بينها مثل ان ننتهي الى المقبرة والقبور مثلا مرصوفة بعظها الى بعظ ونحن نمشي في الجانب الذي ليس فيه قبور

31
00:11:43.750 --> 00:12:08.000
فان ذلك لا بأس به والحكمة من النهي عن هذا عن المشي في النعال بين القبور الحكمة فيه ان في ذلك نوعا من امتهان هؤلاء القبور او اصحاب القبور لانه غالبا ما يتخطى القبر

32
00:12:08.150 --> 00:12:34.050
بنعليه وتخطي القبر بالنعلين لا شك ان فيه شيئا من الاهانة فان قلت هل يشمل ذلك الخفين ام لا الجواب ان العلماء قالوا ان الخفين لا بأس لا بأس بالمشي فيهما

33
00:12:34.400 --> 00:12:57.300
بين القبور وذلك لان للخفين احكاما تخالف احكام النعلين واذا كان الشرع لم يوجب على الانسان ان يخلعهما عند الوضوء لغسل الرجلين فكذلك هنا من باب اولى لان الخفين في نزعهما شيء من المشقة

34
00:12:58.700 --> 00:13:21.800
ولان الانسان اذا نزعهما بطل مسحه عليهما وهو محتاج الى ان ان الى اتمام ايش تمام المدة التي يمسح فيها فلهذا نقول ان الخفين لهما حكم غير حكم عليه فان قلت

35
00:13:21.900 --> 00:13:45.000
لو احتاج الانسان الى المشي بالنعلين بين القبور. اما لشدة الحر او للشوك او للحصى او ما اشبه ذلك هل يجوز هذا ام لا فالجواب ان ذلك جائز ان ذلك جائز ولا بأس به لاجل

36
00:13:46.350 --> 00:14:08.050
ايش لاجل حاجة فلا نقول للانسان امشي في القبور ووطأ الشوك ولتمتلئ رجلك منه هذا فيه مشقة صعوبة ولا نقول امشي بين القبور في شدة الرمظاء التي تتعب فان قلت

37
00:14:08.350 --> 00:14:28.900
يمكنك ان تقول له لا تمشي بين القبور لا تمشي بين القبور فماذا نقول يعني لو قال قائل اذا كانت الشمس رمظاء او فيها شوك او حجارة اه تشق الرجل

38
00:14:30.300 --> 00:14:50.100
فنقول لا تنج بين القبور ها نقول صحيح ممكن نقول لا تمشي ولكنه قد يكون له غرض في المشي بين القبور ومن الغرظ ان يذهب الى قبر يعرفه ليسلم عليه

39
00:14:50.650 --> 00:14:55.361
ويدعو له نعم. نعم