﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:25.650
مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا مخرف اين هو ولا حدوده نعم  ولا عدده فهل في ذلك دليل على جواز الشهادة على الشيء المجمل نعم

2
00:00:27.000 --> 00:00:53.000
الجواب نعم اذا كان هذا الشيء المثمن معروفا فانه يجوز وفيه ايضا دليل على ان الانسان لا يطالب باثبات الملكية لان الاصل ان ما بيده ها ملكه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من اين ملكته

3
00:00:53.050 --> 00:01:13.600
ومن اين جاءك لان الاصل انه ملكه وقد يكون قائل ان الرجل لم يعين شيئا معينا لم يقل مخرفي الفلان حتى نقول انه يطالب باثبات ملكيته له بل قال ان لي مخرفا

4
00:01:13.650 --> 00:01:31.950
وهذا يفرق بينه وبين ما اذا ادعى ملك شيء معين فانه اذا ادعى منك شيء معين لابد ان يثبت انه ملكه وعن الحسن بن سعد وعن الحسن عن سعد بن عبادة

5
00:01:32.000 --> 00:01:52.850
ان امه ماتت فقال يا رسول الله يا رسول الله ان امي ماتت افاتصدق عنها؟ قال نعم قال فاي الصدقة افضل قال سقي الماء قال الحسن فتلك سقاية ال سعد بالمدينة رواه احمد والنسائي

6
00:01:54.650 --> 00:02:17.650
هذا كالاول الا ان فيه زيادة مفيدة وهي ان افضل الصدقة سقي الماء ولكن هل هذا على عمومه واطلاقه الجواب لا بل يختلف باختلاف الاحوال قد يكون في بعض الاماكن سقي الماء افضل الصدقات

7
00:02:18.400 --> 00:02:36.750
كما لو كان المرء قليلا في هذه البلدة وحفر الانسان لهم بئرا يستقون منها وقد يكون في بعض الاماكن توزيع الطعام افظل كما لو كان الناس في في مجاعة وفي غنى عن الماء

8
00:02:37.600 --> 00:02:56.700
الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما وقد يكون في بعض الاحيان افضل الصدقة ان تعين في طلب العلم وقد يكون ان تعين في الجهاد في سبيل الله فلكل مقام مقال

9
00:02:57.750 --> 00:03:24.600
ثم قال باب تعزية المصاب نعم. نعم بالاخص نعم وهذا خلاف نعم نقول في الجواب على ذلك ان هذه قضايا اعيان يلعنها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الرسول ما قال من تصدق بصدقة

10
00:03:24.900 --> 00:03:42.050
وصلت انتفع بها الميت فلو كان لفظا لقلنا ان مدلوله انه لا ان غير هذه صدقات لا يحل اما انها قضايا اعيان فاننا لا ندري لو ان لو ان رجلا جاء وقال يا رسول الله صليت عن امي افيفعها وما اشبه ذلك

11
00:03:42.400 --> 00:03:59.450
لو ما ندري هل يقول نعم او لا وكلها قرى كلها قرى فلما فلما تبين ان الرسول عليه الصلاة والسلام اقر ثواب القرى للاموات بما سئل عنه فانه ما لم يسأله كالذي سئل عنه

12
00:04:00.000 --> 00:04:24.700
اما لو كان عندنا لفظ عام يمنع وصول القرب الى الاموات المهدى اليهم ثم جاءت هذه الاحاديث لقلنا هذه الاحاديث مخصصة ولكن اهتمام انه يقول نعم او لا احد يغير هذه العيب على نعم فلا يجزم يعني بمشروعية لكن نقول ما هو الدليل على المنع

13
00:04:24.700 --> 00:04:55.900
يعني نفس هذه العلة وجدت الصحابة وش هي؟ علة يعني الصلاة او احدى ما ما وجدت ما احد منهم صلى وسأل قيل له ما يصلح  نعم  لا لا هذا هذا سبق لنا ان الامر بعد بعد الاستئذان وبعد الاستفهام يكون للاباحة

14
00:04:56.850 --> 00:05:10.750
مثله لو ختمت الرجل يستأذن عليك وقال ادخل فقلت ادخل ليس هذا الزمن له بالدخول فجواب الاستفهام ولو كان بالامر يدل على الاباحة لانه مثلا اذا سألتك هل افعل هذا ام لا

15
00:05:11.500 --> 00:05:44.150
وش تبي تقول تبي تقول افعل ما لك ما لك الا هالجواب نعم  نعم اي واضح هذي فيها قرينة وهي قوله ان شئت نعم ها نعم في حديث اخر اذا مات الانسان انقطع عمله وهؤلاء جاءوا يسألون لان في نفوسهم ان يفعلوا هذا الشيء

16
00:05:44.650 --> 00:05:56.300
وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام ان الانسان اذا اشتهى شيئا من العبادات وليس حراما يأذن له مثل ما اذن لعائشة رضي الله عنها بان تعتمر مع انه غير غير مسروق

17
00:05:57.250 --> 00:06:11.950
لانه وجد ان ذلك ان نفسه متعلقة بذلك فكان من عادته عليه الصلاة والسلام من اجل التيسير واعطاء النفس حظها فيما ليس بمحرم اذا سأل سائل يبيعه وهم ما قالوا يا رسول الله مثلا اي ما

18
00:06:12.100 --> 00:06:25.600
ايهما خير لنا ان ندعو او ان نتصدق حتى نقول لو قال ان تتصدقوا صح ولكنه لما جاء باللفظ العام الذي يشمل جميع الامة قال او ولد صالح يدعو له

19
00:06:25.800 --> 00:06:52.600
نعم كيف؟ صدقة مستمرة استطع ان اتوجه اي لا ما يمكن اني تراجع  الا اذا وقفها على الفقراء فله ان يأخذ منها اذا افتقر او اذا وقف السقاية على الناس عموما

20
00:06:52.900 --> 00:07:05.400
فله ان يسقي منها اما ان يردها الى ملكه هذا لا يمكن لان الوقف يغلب فيه جانب التحريف فكما ان الانسان لو حرر عبده ما يمكن ان يسترقه كذلك اذا اخرج

21
00:07:05.650 --> 00:07:21.150
الوقف لله ما يمكن يرجع فيه حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع الرجوع في الصدقة ولو بالشراب  لما اراد عمر رضي الله عنه ان يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فاظعه

22
00:07:21.400 --> 00:07:46.350
صاحبه قال له رسول لا تشتريه ولو بدرهم لان العائدة في صدقته كالكلب نعم الصدقة فيما تملك معلوم الذي لا تملكه لا يمكن ان ان تتصرف فيه لا بصدقة ولا بغيرها

23
00:07:46.700 --> 00:08:14.700
اللي مهو ملك لك ما يمكن تتصرف فيه لا بصدقة ولا بهبة ولا ببيع ولا بتأجير مو ايش في العبادة. نعم ليس من ملكه لا هي حقه في حق فهي من باب الايثار

24
00:08:15.500 --> 00:08:33.200
كما اني لو اثرت لو اثرته بفعل طاعة  وقبل فان ذلك جائز فانا اثرته الان بثوابها مثلا لو اننا نمشي انا واياك وجدنا مكان رجل واحد فقط في الصف الاول

25
00:08:33.950 --> 00:09:03.050
واثرتك به هذا يجوز وليس فيه اثم فانا اذا اذا كان يجوز ان اوترك بفعل العبادة واقدمك على نفسي فهذا ايثار بثوابها  نعم الصحابة لا ما اذكر هذا ما اكل لكن ورد انا الائمة

26
00:09:03.550 --> 00:09:18.850
الامام احمد قال اي قربة نفعها افعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه  والله ما اذكر انا ما تتبعت هذا لاني لاني مقتنع بان هذا جائز ولا تتبعت هذا حتى اني اشوف هل فيه

27
00:09:19.200 --> 00:09:36.200
احد يعني اثبت هذا الامر ام لا لاني اعلم ان الشارع اذا اذن في اهداء ثواب عبادة فمعنى ذلك ان اهداء الثواب من حيث الجملة ليس ليس بممنون هذه عبادة مالية وتلك عبادة بدنية الكلام على الثواب

28
00:09:36.850 --> 00:09:51.000
فما دام الشارع اجاز لنا ان نهدي الثواب في العبادات المالية فما الذي يمنع من العبادات المالية؟ الا لو كان عندنا لفظ عام يدل على المنع فحينئذ يقول هذه القضايا تستثنى منه

29
00:09:51.300 --> 00:10:04.500
ويجب الاقتصار على ما ما استثني فقط لكن ما دام ما عندنا لفظ عام وان الشارع اذن في هذا الجنس وهو جنس اهداء العبادات فالذي يفرق بين العبادة البدنية والمالية هو الذي عليه الدليل

30
00:10:05.800 --> 00:10:21.950
والا فان جنس العبادات قد ثبت عن الشارع توازن اهداءه فنقول اي اي فرق ها الدليل ثم انا نقول في حديث عبد الله بن عمر الرسول قال فصمت له والصيام عبادة بدنية

31
00:10:22.800 --> 00:10:36.800
ابادة بدنية محضة ما في حتى ولا الفعل ايضا ما هي الا كف النفس عن عن المفطرات من اه طلوع الفجر الى الغروب اتصل على ما ورد فمن اجل انه ليس عندي في هذا الشك

32
00:10:37.400 --> 00:10:51.600
بالجواز لكنني اقول ان هذا امر ليس من المطلوب الذي ينبغي للانسان فعله كما تكالب عليه الناس الان في عهدنا وفيما وفي ما سبق ايضا يجد الانسان مثلا يوقف لابيه وامه

33
00:10:52.000 --> 00:11:06.850
في اضحية وغيرها ولا ولا يخص نفسه بشيء تجد بعض الناس وانا منهم لما كنت صغيرا نحفظ القرآن في رمضان عدة مرات وهذي للاب وهذي للجد وهذي للعم وهذي للخال

34
00:11:07.500 --> 00:11:21.100
ونحن نخرج صفر اليدين نعم هذا هو اللي هذا مو مشروع مثل ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا ليس من عادة السلف في الاكثار من هذا الشيء فمسألة الجواز شيء

35
00:11:21.250 --> 00:11:35.400
ومسألة النجبية ان نقول افعل شي من الاخر وبقي بحث في الموضوع هل يجوز هل من المشروع او من الجائز ان نهدي ثواب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:11:36.750 --> 00:12:02.950
نعم   الجواب ليس ليس بمشروع وفي الجواز نظر وذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام مستغن عن ثوابك او عن اهداء ثوابك بدلالته على الخير فان الدال على الخير كفاعله فلا يبقى من اهدائك هذه القربة الى الرسول صلى الله عليه وسلم الا

37
00:12:04.300 --> 00:12:19.450
حرمان نفسك منها والا فان اي عمل من تسبيح او تهليل او تكبير او تحميد او صلاة او صدقة او صيام او حج او جهاد اي عمل خير تفعله فان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

38
00:12:20.250 --> 00:12:33.950
ولهذا يقول شيخ الاسلام ان هذا ان اول من فعله رجل والله مهدي في القرن الثالث او في الرابع والا هذا ما كان معروفا ان يهدى الى الرسول عليه عليه الصلاة والسلام ثواب القرب

39
00:12:34.250 --> 00:12:50.900
لانه مستغني عن ذلك باجره بدلالة بالدلالة على الخير نعم. هذا الباب. نعم. فانتشرت البداية. لا سيما مثلا في الشام يعني اول ما يتوفى ابوه يجيب له واحد عن ابوه يقتل امه. ايه نعم

40
00:12:50.900 --> 00:13:09.000
نعطيه النقود فاصبحت ذريعة احيانا الى شرك قد يكون اكبر وعلى كل حال احنا نقول كل مباح حتى اذا كله مباح اذا صار وسيلتنا محرم يمنع حتى الاشياء التي قد تكون من المطلوبة اذا كانت تؤدي الى مفسدة منعت

41
00:13:09.050 --> 00:13:28.850
لو لو ثبت مشروعيتها ونحن نقول الذين يؤجرون من يقرأ لهم ليس له ليس للقارئ ثواب وحين وحينئذ لا يصل الى الميت شيء وما هو الا اضاعة للمال واضاعة الوقت ايضا

42
00:13:29.550 --> 00:13:44.650
وكل شيء ايضا وهذه القاعدة العامة في الشريعة ان كل شيء ترتب عليه مفسدة فانه يمنع من باب سد الضرائب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير العلم

43
00:13:44.850 --> 00:14:06.350
الرسول صلى الله عليه وسلم  ايه لانه يكون دال على الخير. ايه لكن بس هل انه ثبت له الاجر انت ما تدري لان الرسول نعلم علم اليقين انه ثبت له الاجر بالدلالة

44
00:14:06.900 --> 00:14:25.150
لكن ابوك او معلمك ما تدري هل ثبت له اجر الدلالة ام لا؟ قد يكون في في عمله مانع من موانع الثواب هو معقد انه بينال الثواب قد يكون انه علمك تدينا وتعبدا لله عز وجل

45
00:14:25.800 --> 00:14:51.950
لاسباب غير التعبد فلا ينال الاجر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم انه قد انتفى في حق هذا الامر   ايه  اي نعم هذي هذي انا ارى انها بدعة لانه ما ورد في هذه الصفة

46
00:14:52.800 --> 00:15:11.800
انما يدعى له يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ومن البدع عند العامة ايضا انه اذا قدم الطعام وكان الميت يختاره في حياته يحبه جوه عشاهم هم نعم اداروا عليها ايديهم هكذا

47
00:15:12.100 --> 00:15:21.400
اللهم اجعل ثوابه لفلان نعم هذا ايضا من من الاشياء التي ينبغي تنبيه العامة عليها