﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال رحم الله تعالى باب الحجر لفلس او غيره. ومن له الحق فعليه ان ينظر المعسر. وينبغي له ان ييسر على الموسر ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. واذا احيل بدينه على

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
غنيا فليحزن متفق عليه وهذا من المياسرة. فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا. ويمكن تحضيره لمجلس الحكم واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء وبعضهم من الحاكم ان يحجر عليه

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله. ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره

4
00:01:00.150 --> 00:01:26.350
متفق عليه ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعه من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى الا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامة وعليه الا يقرب ما ان لا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن. من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه. والصرف

5
00:01:26.350 --> 00:01:53.150
منه ما يحتاجون اليه. ووليهم ابوهم الرشيد هكذا والصرف عليهم منه ما يحتاجون اليه. هذا في كل النسخ الثلاثة وعندكم في درب الجوزي نفسها مختلفة نعم ووليهم ابوهم الرشيد فان لم يكن جعل الحاكم الولاية لاشفق من يكون من اقاربه الولاية. فان لم

6
00:01:53.150 --> 00:02:20.400
كن جعل الحاكم الولاية لاشفق من يكون من اقاربه واعرفهم وامنهم. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته هذه الترجمة هي الترجمة الخامسة من كتاب البيوع. وقد عقدها

7
00:02:20.400 --> 00:02:50.400
المصنف بقوله باب الحجر لفلس او غيره. وثبوت المعنى المراد عند الفقهاء يكفي فيه ان يقول باب الحجر. يكفي فيه ان يقول باب الحجر فما بعده زيادة لبيان ما يقع الحجر لاجله. فما بعده زيادة لبيان ما

8
00:02:50.400 --> 00:03:20.400
ما يقع الحجر لاجله. وذكر مثل هذا في الترجمة للمبالغة في البيان وذكر مثل هذا في الترجمة للمبالغة في البيان. وهو انفع للمبتدئين الذين وضع الكتاب لهم وهو انفع للمبتدئين الذين وضع الكتاب لهم. والحجر شرع

9
00:03:20.400 --> 00:03:50.750
عن منع انسان من تصرفه في ماله. منع انسان من تصرفه في ماله. فهو يشبع فهو يجمع اربعة امور. فهو يجمع اربعة امور اولها انه منع. اولها انه منع. اي

10
00:03:50.750 --> 00:04:29.650
عبس اي حبس ورد بالا يتمكن من شيء بان لا يتمكن من شيء. وثانيها ان الممنوع هو انسان ان الممنوع هو انسان لانه هو الذي يملك لانه هو الذي يملك. وثالثها ان الممنوع منه هو

11
00:04:29.650 --> 00:04:49.650
ان الممنوع منه هو التصرف. في حال بينه وبين التصرف. وهو تحويل شيء من شيء الى اخر وهو تحويل شيء من وجه الى اخر تحويل شيء من وجه الى اخر

12
00:04:49.650 --> 00:05:19.650
قرأ. ورابعها ان الممنوع من التصرف فيه هو المال ان الممنوع من التصرف فيه هو المال. فلا يمنع من غيره. فلا يمنع من غيره. كتصرفه في بدنه يضطر فيه في بدنه او ملبسه او مأكله

13
00:05:19.650 --> 00:05:52.950
وزاد المصنف كما تقدم ذكر ما يقع الحجر لاجله. بقوله لفلس او غيره والفلس هو عجز مدين عن سداد دينه. والفلس هو عز مدين عن سداد دينه. لحلوله لحلوله. وعدم اتساع

14
00:05:52.950 --> 00:06:34.650
اعماله الموجود للسداد وعدم اتساع ما له الموجود للسداد  فالفلس حال تعتري من له مال. ويطالب بدين فيعجز عن سداد الدين عند حلول اجله لان ما له ايتسع لدينه لان ما له لا يتسع لدينه. كأن يكون مدينا

15
00:06:34.650 --> 00:07:05.050
لاحد بخمس مئة الف كان يكون مدينا لاحد بخمس مئة الف وبلغ اجل السداد  ولم يملك هذه الخمس الخمسمائة الف لان ما له الذي بيده هو مئة الف فقط. هو مئة الف فقط. فيكون حين

16
00:07:05.050 --> 00:07:47.250
اذ قد اعتراه الفلس ويسمى مفلسا. ويسمى مفلسا  وقول المصنف او غيره اي من الاسباب المشهورة عند الفقهاء في هذا الباب كصغر او سفه او جنون كصغر او سفه او جنون. وتلك الاسباب المذكورة. وهي الفلس

17
00:07:47.250 --> 00:08:27.250
وتلك الاسباب المذكورة المشهورة عند الفقهاء وهي الفلس والصغر والسفه والجنون تجعل الحجر نوعين. تجعل الحجر نوعين. احدهما الحجر على احد لحظ نفسه. الحجر على احد لحظ نفسه الحجر على ايش؟ صبي او سفيه او مجنون. كالحجر على صبي او سفيه او مجنون

18
00:08:27.250 --> 00:09:06.850
الاخر الحجر على احد لحظ غيره. الحجر على احد لحظ غيره ومنه الحجر على مفلس. ومنه الحجر على مفلس  وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر ما يتعلق بمن له الحق ومن عليه الحق. فقال ومن له الحق فعليه ان

19
00:09:06.850 --> 00:09:36.850
ينظر المعسر وينبغي ان ييسر على الموسر ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات انتهى كلامه. فالحق يتعلق باثنين. فالحق باثنين احدهما من له الحق. والاخر من عليه الحق. احد

20
00:09:36.850 --> 00:10:16.850
هما من له الحق والاخر من عليه الحق. فالاول هو نطالب به والثاني هو المطالب به. فالاول والمطالب به. والثاني هو المطالب طلبوا به. فاما من له الحق فذكر المصنف حكمين يتعلقان به. فالحكم الاول انظار المعسر

21
00:10:16.850 --> 00:10:46.850
فالحكم الاول انظار المعسر. والحكم الثاني التيسير على الموسم يسير على الموسر. فيجب عليه ان ينظر المعسر. فيجب عليه ان ينظر المعسر ويستحب له ان ييسر على الموسم. ويستحب له ان ييسر على الموسر

22
00:10:46.850 --> 00:11:16.850
والمعسر هو من لا يجد قضاء دينه. ومن لا يجد قضاء دينه وسر هو من يجد قضاء دينه. ومن يجد قضاء دينه. فمن كان له حق على معسر ان وجب عليه انظاره اي تأخيره وجعل فسحة له. فلا

23
00:11:16.850 --> 00:11:56.850
يحبسه ولا يلازمه مطالبا له بقضاء دينه. وان كان على موسر استحب له ان ييسر عليه. بان لا يبادر لمطالبته بالسداد في الاجل. توسعة عليه مع وجدانه السداد واما من عليه الحق فانه كما ذكر يجب عليه الوفاء

24
00:11:56.850 --> 00:12:36.850
كاملا لما عليه من الحق بقدره وصفاته. بقدره وصفاته اي بقدر ما عليه من الحق عددا اي بقدر ما عليه من الحق عددا. وصفة فيكون وفاء في المعدود وفي الصفات التي له. كمن استدان من احد

25
00:12:36.850 --> 00:13:10.050
شيئا بعدد وصفة مضبوطة فانه يجب عليه ان يرده بعدده وهو قد وبصفته التي تنضبط عادة. ثم ذكر دليلا يبين صحة ما تقدم تقريره وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين

26
00:13:10.050 --> 00:13:42.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال مضل الغني ظلم. واذا احيل بدينه على ملي فليحتل والمطل ترك اعطاء محل اجله مع طلبه. والموت ترك اعطاء محل اجله مع طلبه. فاذا طلب الغني

27
00:13:42.700 --> 00:14:12.700
ما حل اجله. وامتنع من الاعطاء ففعله ظلم ففعله ظلم. والظلم في احسن الاحوال في احسن الاقوال هو وضع الشيء في غيره في موضعه والظلم في احسن الاقوال هو وضع الشيء في غير موضعه اختاره جماعة من المحققين

28
00:14:12.700 --> 00:14:32.700
منهم ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح حديث ابي ذر للغفاري الطويل يا بني ادم فيا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي الحديث رواه مسلم. والحكم على مضل الغني بكونه

29
00:14:32.700 --> 00:15:07.150
ظلما يفيد تحريمه. اذ الظلم محرم. اذ الظلم محرم. فاذا امتنع الغني الواجد من اعطاء ما حل اجله مع طلبه فان فعله محرم وقوله في الحديث واذا احيل دينه على ملي فليحتل وصفه

30
00:15:07.150 --> 00:15:41.700
نصنف بانه من المياسرة. اي من المعاملة باليسر. اي من المعاملة باليسر بان يقبل احالته على غيره. بان يقبل احالته على غيره في دين الذي يطالبه به بان يكون زيد له دين على عمر. فيأتي الى عمل الاستيفاء دينه

31
00:15:41.700 --> 00:16:11.300
فيحيله عمرو الى سعد يأذن له باستيفاء دينه الذي يطلبه من سعد. فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم واذا اوحينا بدينه على ملي فليحتل ويسميه الفقهاء الحوالة ويسميه الفقهاء

32
00:16:11.300 --> 00:16:49.200
الحوالة وهي شرعا نقل دين من ذمة الى اخرى. نقل دين من متن الى اخرى والمأذون بالاحالة عليه هو الملي. والمأذون بالاحالة عليه هو المليء. وبين انا حقيقته المصنف بقوله فالمليء هو القادر على الوفاء. الذي ليس

33
00:16:49.200 --> 00:17:29.200
باطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. انتهى كلامه. والجملة المذكورة نشر لحقيقة المليء عند الحنابلة. فالمليء عندهم هو القادر بماله. وقوله وبدنه هو القادر بماله وقوله وبدنه. ثم يبينون هذا بان القادر بماله هو القادر على الوفاء. لان

34
00:17:29.200 --> 00:17:59.200
قادرة بماله هو القادر على الوفا. وان القادر بقوله هو الذي ليس مماطلة. وان القادر بقوله هو الذي ليس مماطلا ممن يؤخر صاحب الحق مرة بعد مرة بان يأتيه في الميعاد الفلاني بان يأتيه في الموعد الفلاني. ثم

35
00:17:59.200 --> 00:18:29.650
اذكروا موعدا اخرا ثم موعدا ثالثا. وان القادر ببدنه هو ومن يمكن احضاره في مجلس الحكم. اي مجلس القضاء للفصل في الخصومة اي مجلس القضاء اصل في الخصومة ثم ذكر المصنف

36
00:18:31.950 --> 00:19:01.950
ما يقع به الحجر فقال واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان طلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه. ومنعه من التصرف في جميع ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. فالحجر على

37
00:19:01.950 --> 00:19:31.950
مفلس يكون بامرين. فالحجر على مفلس او الحجر على احد والحجر على احد لحظ غيره يكون بامرين احدهما ان تكون الديون اكثر من ماله. ان تكون الديون اكثر من ماله

38
00:19:31.950 --> 00:19:51.950
يكون عليه دين حال لا يتسع له ما له الموجوب. فيكون عليه دين حال لا يتسع له ما له الموت وجود والاخر ان يطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم الحجر عليه. ان يطلب

39
00:19:51.950 --> 00:20:29.900
الغرماء او بعضهم من الحاكم اي يحجر عليه. فيرفعون خصومتهم الى الحاكم او نائبه ويرفعون خصومتهم الى الحاكم او نائبه. فيختص ايقاع الحجر به فيختص ايقاع الحجر به والحامل لهم على رفع امره الى الحاكم هو ما ذكره المصنف في نور البصائر والالباب بقوله

40
00:20:29.900 --> 00:20:59.900
يستدركوا حقهم او بعض. ليستدركوا حقهم او بعضا. فالحامل لهم على رفع الامر الى الحاكم والمطالبة الحجر على احد هو استيفاء حقوقهم الثابتة في ذمته. اما تامة او بعض ذلك. فاذا

41
00:20:59.900 --> 00:21:29.900
الى الحاكم حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله. قال المصنف في نور البصائر والالباب ومن حجر ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح. ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح انتهى كلامه. فاذا وقع الحجر على احد فباع او

42
00:21:29.900 --> 00:21:59.900
تصرف تصرفا اخر في ماله فان تصرفه لا ينفذ. ويكون تصرفا غير صحيح واذا رفع الامر الى الحاكم او نائبه وحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله فانه يؤمر بتصفية ماله اي بجمع ما

43
00:21:59.900 --> 00:22:29.900
ورصده والاحاطة علما بما له ابتغاء سداد الغرماء. ثم يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. فيكون السداد محاصة بقدر الدين كونوا السداد محاصة بقدر الدين اي يجعل حصصا باعتبار قدر دين كل واحد منهم

44
00:22:29.900 --> 00:23:09.900
على المحجور عليه. فلو قدر ان احدا يطالبه اثنان بدين قدره مئة قدره مئة الف. لاحدهما خمس وسبعون وللاخر خمسة وعشرون. فلما حجر الحاكم او نائبه على ما له بلغ ما بيده خمسون الفا. بلغ ما بيده خمسون الفا. فان هذه

45
00:23:09.900 --> 00:23:39.900
الخمسين تجعل حصتين. فيكون لصاحب الخمسة والسبعين الفن ثلاثة ارباعها. ولصاحب الخمسة والعشرين الفا ربعها الباقي اذ ذاك قدر الحصص كل واحد منهما من الدين المتعلق بذمته. ثم ذكر المصنف

46
00:23:39.900 --> 00:23:59.900
من يقدم من الغرماء فقال ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه. انتهى كلامه

47
00:23:59.900 --> 00:24:39.900
فالمقدم من الغرماء عند استيفاء الحق من المحجور عليه اثنان. الاول صاحب الرهن برهنه الذي رهن احدهما صاحب الرهن برهنه الذي رهنه كان يكون رهنه سيارة ثم وجدها فانه خذها اذ هي رهن لدينه. والاخر صاحب السلعة. صاحب السلعة

48
00:24:39.900 --> 00:24:59.900
الذي انباع المحجور عليه شيئا ثم وجده. الذي باع المحجور عليه ثم وجده لم يتصرف فيه وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره

49
00:24:59.900 --> 00:25:28.200
متفق عليه فلو قدر انه باعه دابة ثم وجد بعد الحجر عليه الدابة بعينها فانه احق بها من غيره فيقدم عليهم ولما فرغ المصنف من ذكر الاحكام المتعلقة بالمحجور عليه لحظ غيره اتبعها باحكام

50
00:25:28.200 --> 00:25:58.200
المحجور عليه لحظ نفسه. فقال ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعهم من التصرف في ماله الذي يضرهم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. انتهى كلامه. فالمحجور عليه

51
00:25:58.200 --> 00:26:30.750
هنا حجر عليه لحظ نفسه. وهو الصغير والسفيه والمجنون  والصغير عند الفقهاء هو من لم يبلغ. ذكرا او انثى. والصبي عند الفقهاء هو من لم يبلغ ذكرا او انثى. والتذكير باعتبار الاصل في الخطاب الشرعي. والتذكير

52
00:26:30.750 --> 00:27:00.750
باعتبار الاصل في الخطاب الشرعي. فاذا قيل صبي فمثله صبيا. فمثله صبية اذ الاصل في خطاب الشرع الوارد ان يكون متعلقا بالرجال والسفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله. من لا يحسن التصرف في ماله

53
00:27:00.750 --> 00:27:32.300
والمجنون هو ايش هو زائر العقل هو زائل العقل بفقده. هو زائل العقد هو زائل العقل بفقده فهؤلاء الثلاثة يجب على وليهم ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم

54
00:27:32.300 --> 00:28:39.850
وهذا المنع هو الحجر. والولي شرعا وايش  الفيصل نعم  طيب من اللي وافقه ومن اللي خالفه نعم طيب وش فيكون طين باش يكون يعني ذاك الذي ذكره هو ولي الله. وهذا الذي يذكره الفقهاء والمتولي على غيره. فيكون حقيقة

55
00:28:39.850 --> 00:29:17.850
شرعا متولي على غيره نعم ولماذا؟ ها؟ طيب واذا عنده بنت يبي يزوجها كيف يكون وش الفرق بين هذا وبين هذا طيب وش اللي يجمع هالامور هذي هذه احيانا الفقهاء يتابعون على اللفظة لانها عندهم بينة. ثم تغمض على المتأخرين لقطع حبل التلقي بالاخذ بالمشابهة

56
00:29:17.850 --> 00:29:37.850
الفقهاء لا يبينونها في تصانيفهم. وانما يكون هذا المعنى شائعا عندهم معروفا. كما تجد في كتب اللغة كتب اللغة يقولون الحبل معروف. يعني باعتبار لغة الناس. فكذلك الفقهاء. يجري منهم

57
00:29:37.850 --> 00:30:01.250
معان واحكام يتركونها مرسلة باعتبار شهرتها بالعلم بينهم للاخذ بالتلقي. ها  والولي شرعا هو من ينفذ تصرفه في غيره شرعا. والولي في الشرع هو من ينفذ تصرفه في غيره شرعا

58
00:30:01.250 --> 00:30:31.250
اي بحكم الشرع فيكون تصرفه في مال او غيره نافذا بحكم الشرع ومنه المذكور هنا في المتولي على الصغير والسفيه والمجنون في اموالهم انه يمنعهم من التصرف فيها بما يضره للاية المذكورة. وقوله تعالى فيها التي جعل الله لكم قياما اي

59
00:30:31.250 --> 00:31:01.250
امرا تستقيم به احوالكم. اي امرا تستقيم به احوالكم مال مما تقوم به حياة الخلق. فالمال مما تقوم به حياة الخلق. فهم مفتقرون اليه في شؤونهم في المعاش والميعاد وهم مفتقرون اليه في شؤونهم في المعاشي والميعاد. ثم

60
00:31:01.250 --> 00:31:31.250
ذكر ما يجب عليه في قرب مالهم. فقال وعليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه ما يحتاجون اليه. فقرب الولي ما لا المولى عليه يكون بالتي هي احسن

61
00:31:31.250 --> 00:32:17.600
وذكر المصنف من التصرف الذي هو احسن ثلاثة امور الاول حفظ اموالهم. حفظ اموالهم. برعايتها والاعتناء بها وصيانتها والثاني التصرف النافع لهم. التصرف النافع لهم. بتنميتها وتكثيرها تنميتها وتكثيرها. او نقلها من موضع الى اخر او نقلها من موضع الى اخر. والثالث

62
00:32:17.600 --> 00:32:47.600
الصرف عليهم منه ما يحتاجون اليه. الصرف عليهم منه ما يحتاجون اليه. اي الانفاق عليهم اي الانفاق عليهم من اموالهم حسب حاجتهم. ثم بين المصنف ولي هؤلاء فقال ووليهم ابوهم الرشيد فان لم يكن جعل الحاكم الولاية لاشفق من يكون

63
00:32:47.600 --> 00:33:17.600
من اقاربه واعرفهم وامنهم. انتهى كلامه. فالولي في باب الحجر هو الاب المتصف بكونه رشيد. هو الاب المتصف بكونه رشيدا. اي حسن التصرف في المال حسن التصرف في المال. ويقوم مقامه وصيه. ويقوم مقامه

64
00:33:17.600 --> 00:33:47.600
وصية اي من يوصي اليه بعده. اي من يوصي اليه من بعده. وترك ذكره لانه فرع عن الاب. وترك المصنف ذكره لانه فرع عن الاب. فهو نائب نعم فهو نائب عنه. ومن يبسط العبارة من الفقهاء يقول في هذا الموضع والولي

65
00:33:47.600 --> 00:34:17.600
هو الاب ثم وصيه ثم من يجعله الحاكم. والولي هو الاب ثم وصيه ثم من يجعله الحاكم. فان لم يوجد اب ولا وصي فان الحاكم يجعل وليا فيعهدوا الولاية لاشفق من يكون من اقاربه واعرفه

66
00:34:17.600 --> 00:34:57.600
وامنهم اي من اتصف بكونه مشفقا على ذلك العاجز لكونه صغيرا او صفيها او مجنونا مع تحقق المعرفة ووجود الامن في تصرفه بسكون القلب اليه. ثم ذكر المصنف حكم الاكل من مال المولى عليه من صغير او سفيه او مجنون فقال ومن كان

67
00:34:57.600 --> 00:35:27.600
انا غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته. فاذا انتهى كلامه فاذا كان الولي غنيا وجب عليه اعفاف فلا يحل له الاكل من مال اولئك الا ان كان ابا

68
00:35:27.600 --> 00:35:57.600
الا ان كان ابا. لان مال الابن لابيه. لان مال الابن لابيه. وان كان فقيرا فانه يأكل بالمعروف وان كان فقيرا فانه يأكل بالمعروف. وقدر المعروف هو المذكور في وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته. وهو الاقل من اجرة مثله

69
00:35:57.600 --> 00:36:27.600
او كفايته. والمراد اجرة المثل ما يعطى ما يعطاه احد عند قيام بمثل هذا العمل ما يعطاه احد عند قيامه بمثل هذا العمل. والكفاية وما يقع به سداد الحال وعدم الحاجة. ما يقع به سداد الحال وعدم الحاجة

70
00:36:27.600 --> 00:36:57.600
فيأخذ الفقير الاقل منه فيأخذ الفقير الاقل منهما. فلو قدر ان اجرة العمل تكون خمس مئة ريال وان فايته تكون ثلاث مئة ريال. فانه يأخذ الاقل وهو الثلاث مئة ريال

71
00:36:57.600 --> 00:37:27.600
ريال وكل هذا ان لم يكن حاكما او امينا جعله الحال كل هذا اذا لم يكن حاكما او امينا جعله الحاكم. فانه لا يجوز لهما الاكل منه فانه لا يجوز لهما الاكل منه. استغناء بما يجعل لهما من بيت المال

72
00:37:27.600 --> 00:37:57.600
ثناء بما يجعل لهما من بيت المال. فاكل الولي من مال المولى عليه له حالان. فاكل الولي من مال المولى عليه. له حالان احداهما ان يكون حاكما او امينا نائبا عنه. ان يكون حاكما او امينا نائبا عنه

73
00:37:57.600 --> 00:38:27.600
فهذا لا يجوز له الاكل من ماله. فهذا لا يجوز له الاكل من ماله. واحداهما والاخرى ان يكون غير حاكم ولا امين نائب عنه ان يكون غير حاكم ولا امين نائب عنه. فان كان غنيا وجب الاستعفاف وحرم الاكل. فان

74
00:38:27.600 --> 00:38:57.600
كان غنيا وجب الاستعفاف وحرم الاكل. ما لم يكن ابى ما لم يكن ابى وان كان فقيرا اكل بالمعروف. وان كان فقيرا اكل بالمعروف. وختم المصنف هذا الباب في نور البصائر والالباب بما يحسن ان يكون خاتمة للمذكور هنا. فقال

75
00:38:57.600 --> 00:39:26.299
ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لاجلي. ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لاجله. برشد السفيه ونحوه وايفاء المدين ما عليه برشد السفيه ونحوه وايفاء المدين ما عليه انتهى كلامه. نعم