﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قال رحمه الله تعالى باب احياء الموات. وهي الارض الدافرة التي لا يعلم لها ما لك. وهي الارض الدافرة داثرة ها وفي النسخة ابن الجوزي ايش؟ الدائرة البائرة في بعض النسخ

2
00:00:20.100 --> 00:00:49.100
دائرة وبعد ها الدائرة هذه نسخة ايه النصف الصحيح الداثرة الداثرة وليس البائرة ولا الدائرة. نعم وهي الارض الدافرة التي لا يعلم لها مالك. فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها. ولذلك دائما من اراد شرح

3
00:00:49.100 --> 00:01:13.900
او حفظهم فلا بد من تصحيحه كي لا يقع الخطأ. لان البائرة انما تصح على وجه بعيد مع التكلف واما الدائرة فلا تصح ابدا هنا. نعم احسن الله اليكم وهي الارض الداثرة التي لا يعلم لها ما لك. فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها. او منع ما لا تزرع

4
00:01:13.900 --> 00:01:32.450
معه ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها رواه رواه البخاري واذا ابن عمر ايش من احيا ارضا هذي نسخة المصنف

5
00:01:32.950 --> 00:01:56.850
لساق ضمنها طاقة من احياها نعم هذه ساقطة من المصنف بسبب خطأ الطباعة. من احيا؟ لكن هي ثابتة في نسخة ابنه وتلميذه. نعم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها. رواه البخاري. واذا تحجر مواتا بان ادار حولها احجارا

6
00:01:56.850 --> 00:02:13.550
او حظر بئرا لان دار بان ادار حولها حولها ها؟ نعم بان ادار حولها احجارا او حفر بئرا او حفر بئرا لم يصل الى مائها او اقطع ارضا فهو احق بها. ولا يملكها حتى

7
00:02:13.550 --> 00:02:53.050
فيها بما تقدم. هذه هي الترجمة الثامنة من كتاب البيوع هي قوله باب احياء الموات وعامة الفقهاء يذكرون معنى هذا الباب معنى هذا الباب بقوله هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم هي الارض المنفردة

8
00:02:53.050 --> 00:03:28.100
مكة عن الاختصاصات وملك معصوم. وهذا المعنى الذي يذكرونه هو معنى ليش للارض الموات لا للاحياء. للارض المواتي لا للاحياء. فلا بد من زيادة ما يدل على معنى الاحياء. فلابد ما يدل على زيادة فلا بد من زيادة ما يدل على معنى

9
00:03:28.100 --> 00:04:08.100
الاحياء بان يقال احياء الموات شرعا عمارة الارض فكت عن الاختصاصات ومنك معصوم. عمارة الارض المفكة عن الاختصاصات ومنك معصوم. فهو يجمع اربعة امور. اولها انه عمارة. اولها انه عمارة اي جعل شيء اي جعل شيء تصلح به الارض. اي جعل شيء

10
00:04:08.100 --> 00:04:50.400
تصلح به الارض كحفر بئر او غرس شجر ونحوهما. وثانيها ان تلك العمارة متعلقة بارض ان تلك العمارة متعلقة بارض  وثالثها ان تلك الارظ منفكة ان تلك الارض منفكة اي غير متصلة بما يشغلها. اي غير متصلة بما

11
00:04:50.400 --> 00:05:30.400
ورابعها ان الانفكاك كائن عن الاختصاصات ومنك المعصوم ان الانفكاك كائن عن الاختصاصات وملك المعصوم. فلا بتلك الارض اختصاص فلا يتعلق بتلك الارض اختصاص ملك لمعصوم ولا ملك لمعصوم. والاختصاص هو

12
00:05:30.400 --> 00:06:16.900
المتعلقة بالارض المصلحة المتعلقة بالارض. من خاص كطريق من خاص كطريق او عام كمصلى عيد او عام كمصلى آآ عيد ومنك المعصوم هو كون تلك الارض مملوكة لاحد يعصم ملكه اي تثبت له حرمة من مسلم او كافر. ذمي

13
00:06:16.900 --> 00:06:55.950
او غيره وابتدى المصنف بيان هذا الباب بقوله وهي الارض الداثرة التي لا يعلم لها ما لك وهذا الحد كما تقدم يتعلق ببيان حقيقة الموات شرعا وانه ارض منفكة عن اختصاص او ملك معصوم. وهو الذي اراده المصنف بكونها داثرة اي

14
00:06:55.950 --> 00:07:25.950
دارسة اي دارسة لا معالم للعمارة فيها. لام اي دارسة لا معالم للعمارة فيها فلا يعلم لها مالك. ثم ذكر ما يحصل به الاحياء فقال فمن بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها او منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع

15
00:07:25.950 --> 00:07:55.950
ما فيها الا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها. رواه البخاري فيحصل الاحياط فيحصل الاحياء بحائط او بحفر بئر او باجراء اليها بشق ساقية ونحوها او بمنع ما لا تزرع معه. كأن تكون فيها حجارة كبيرة

16
00:07:55.950 --> 00:08:25.950
فيحولها منها او ان تكون مورقة بماء كثير في صنع سدا دونه فانه يملكها بذلك. واشار المصنف في نور البصائر والالباب الى ما يجمع شتات ذلك فقال ويحصل الاحياء بما يدل العرف انه احياء. ويحصل الاحياء

17
00:08:25.950 --> 00:08:55.950
بما يدل العرف انه احياء. انتهى كلامه. فكل ما دل العرف على كونه احياء فانه يعد احياء الموات. واذا احيا احد ارضا مواتا فانه يملكها بجميع ما فيه. واذا احيا احد ارضا مواتا فانه يملكها

18
00:08:55.950 --> 00:09:32.950
بجميع ما فيها. واستثني منها المعادن الظاهرة. واستثني منها المعادن الظاهرة والمعادن جمع معدن. والمعادن جمع معدن. وهو في عرف الفقهاء ايش وش هو المعدن في عرظ البقعاء  احسنت. كل ما كان في باطن الارض من غير جنس. كل ما كان في باطن الارض من غير جنسها

19
00:09:32.950 --> 00:10:02.950
فالمعدن يكون في باطن الارض ولا يكون من جنس الارض اي لا يكون ترابا ولا صخرا والمعادن الظاهرة هي ما نزل من الارض وخرج منها. ما نزل من الارض وخرج منها اي ما بان على وجهه اي ما بان على وجهها. فلا يحتاج الى مؤونة في

20
00:10:02.950 --> 00:10:34.400
فلا يحتاج الى مؤونة في استخراجه. كملح وآآ نفط  وياقوت وكحل وغير ذلك مما قد يوجد عادة على وجه الارض فان كل ما ذكرنا يوجد تارة على وجه الارض. حتى النفط فانه ربما

21
00:10:34.400 --> 00:11:01.350
على وجهها وكان من العرب من يستعمله في دفع داء الجرب عن عن الابل. من يستعمله بدفع لا الجرب عن الابل فيطلون ابدانها بها فيملك من احيا مواتا الارض التي احياها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة

22
00:11:01.350 --> 00:11:21.350
ومن باب اولى انه لا يملك المعادن الباطلة. ومن باب اولى انه لا يملك المعادن الباطلة. وذكر المصنف حديث ابن عمر وهو اصل هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ليست لاحد فهو

23
00:11:21.350 --> 00:11:51.350
احق بها ثم ذكر المصنف احوالا تقع ويثبت بها الاحقية في الارض دون وقوع تملكها. فقال واذا حجر مواتا بان ادار حولها احجارا او حفر بئرا لم يصل الى مائها او اقطع ارضا فهو احق

24
00:11:51.350 --> 00:12:21.350
بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. فالاحوال الثلاثة فالاحوال الثلاثة المذكورة لا يقع بها احياء. فلا يترتب عليه ملك لتلك الارض لكن من فعل ذلك هو احق باحيائها حتى تمتنع عنه بالا يستطيع

25
00:12:21.350 --> 00:12:49.750
جاءها فيرتفع فترتفع الاحقية له عنها فالحال الاولى هي المذكورة في قوله بان ادار حولها احجارا. اي نصب على اطراف احجارا وكذا لو زرع اشجارا وكذا لو زرع اشجارا والحال الثانية ان يحفر بئر

26
00:12:49.750 --> 00:13:09.750
ولا يصل الى ماله مائها ان يحفر بئرا ولا يصل الى مائه. والحالة الثالثة ان يقطعه ولي الامر ارضا ان يقطعه ولي الامر ارضا ان يمنحه اياها. اي يمنحه اياها. فهذه

27
00:13:09.750 --> 00:13:39.750
الثلاثة المذكورة لا تملك الارض بها. ولكن مم صاحبها يكون احق ملك تلك الارض اذا احياها فلا تعد احياء ولا تملك بها الارض. وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالبان قوله ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به

28
00:13:39.750 --> 00:13:59.750
ويمنعها من الغير ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير. انتهى كلامه. اي ان من تحجر شيئا ولم ينتفع به. ويكون ذلك مانعا لغيره فانه لا يمكن من هذا

29
00:13:59.750 --> 00:14:08.155
ويجب على ولي الامر ان يزيله ليمكن غيره من احياء هذه الارض والانتفاع بها. نعم