﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخير والابل والسهام ونوع يجوز بلا عوظ ولا يجوز

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وهي جميع المغالزات بغير الثلاثة المذكورة. وبغير النبذ والشطرنج ونحوهما. فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديثنا سبق الا في خف او حاقد او نصب. رواه احمد والثلاثة. واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر

3
00:00:40.100 --> 00:01:12.150
هذه هي الترجمة الحالية عشرة من كتاب البيوع. وعقدها المصنف بقوله باب المسابقة والمغالبة وهي مشتملة على لفظين. فاللفظ الاول المسابقة. واللفظ الثاني المغالبة. فاما المسابقة شرعا فهي المجاراة بين حيوان

4
00:01:12.150 --> 00:01:52.150
وغيره فهي المجاراة بين حيوان وغيره. فهي تجمع امرين احدهما كونها مجاراة احدهما كونها مجاراة واصل الجري هو انسياب الشيء. واصل الجري وانسياب الشيب استرساله وانطلاقه. استرساله وانطلاقه. اما بنفسه كعداء

5
00:01:52.150 --> 00:02:32.150
في مضمار اما بنفسه كعداء في مضمار. او بنفسه وغيره كراكب ناقة او فرس. واما بنفسه وبغيره كراكب ناقة او فرس. واما بغيره كسهم اطلقه رام. واما بغيره كسهم اطلقه رام. والاخر ان هذه المجاراة واقعة بين حيوان

6
00:02:32.150 --> 00:03:10.350
وغيره ان هذه المجاراة واقعة بين حيوان وغيره. فتارة تكون بين حيوان وحيوان كناقة وناقة او فرس وفرس. وتارة تكون بين غير حيوان سفينة وسفينة او سهم وسهم واما اللفظ الثاني وهو المغالبة فهو يشارك اسم المسابقة في اصل المعنى

7
00:03:10.350 --> 00:03:40.350
فهو يشارك اسم المسابقة في اصل المعنى. فيفسر بما فسرت به. فيفسر وبما فسرت به ويفترقان في موردهما. ويفترقان في مولدهما. فالمسابقة اسم للمجاراة باعتبار المبتدأ والمغالبة اسم لها باعتبار المنتهى. فالمسابقة اسم

8
00:03:40.350 --> 00:04:16.800
لها للمجاراة باعتبار المبتدأ والمغالبة اسم لها باعتبار المنتهى. فان المتجاريين اذا انطلق يكون بينهما سباق وهما يؤملان عند الانتهاء ان يغلب احدهما الاخر. وقد يخص شيء من المسابقات والمغالبات باسم الله. وقد يخص شيء من المسابقات او المغالبات باسم اللهو

9
00:04:16.800 --> 00:04:55.750
كالمناضلة اسم لمسابقة السهام. كالمناضلة اسم لمسابقة السهام او المصارعة. اسم للمنازعة بالابدان او المصارعة اسم للمنازعة بالابدان فيجتهد احدهما ان يطرح الاخر ارضا. فكل هذه ترجع الى اصل المسابقة على ما تقدم بيانه

10
00:04:55.950 --> 00:05:35.100
وابتدأ المصنف رحمه الله بيان احكام هذا الباب بذكر انواع المسابقات جعلها ثلاثة انواع. فالنوع الاول ما يجوز عوض وغيره ما يجوز بعوض وغيره والنوع الثاني ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره. ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره

11
00:05:35.100 --> 00:06:05.100
والنوع الثالث ما يجوز بلا عوظ ولا يجوز بعوض. ما لا يجوز ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. فاما النوع الاول فهو المذكور في نوع يجوز بعوض وغيره. وهي مسابقة الخيل والابل والسهام

12
00:06:05.100 --> 00:06:35.100
انتهى كلامه. فالمسابقة في هذه الانواع الثلاثة جائزة مطلقا. سواء كانت بعوض يأخذه احد المتسابقين او بلا عوض بينهما. واما النوع الثاني وهو ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره فهو المذكور في قوله وبغير النرد والشطر

13
00:06:35.100 --> 00:07:06.500
ونحوه فهو المذكور بقوله وبغير النرد والشطرنج ونحوهما  ويجمع افراد هذا النوع كون ما تحصل به المسابقة محرما. كون ما تحصل به المسابقة محرما. فاذا كانت المسابقة واقعة بما حرم شرعا فانها

14
00:07:06.500 --> 00:07:46.500
مسابقة محرمة سواء كانت بعوض ام بغير عوض. فكل شيء حرمه شرعوا حرم حرمت المسابقة به. ومن اشهرها النرد والشطرنج. وهما لعبتان قديمتان فاما النرد فهي لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين. لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين. وكل

15
00:07:46.500 --> 00:08:16.500
في الص يسمى زهرا وكل فص يسمى زهرا. يشتمل على نقاط تنقل الحجارة بعددها. يشتمل على نقاط تنقل الحجارة بعددها وهو الذي يسميه العامة بلعبة الطاولة وهو الذي يسميه العامة بلعبة الطاولة

16
00:08:16.500 --> 00:08:46.500
واما الشطرنج فهي لعبة تلعب على رقعة من قماش او غير. لعبة تلعب على رقعة من قماش او غيره. تشتمل على اربعة وسبعين اربعة وستين مربع تشتمل على اربعة وستين مربعا. تمثل دولتين. تمثل دولتين

17
00:08:46.500 --> 00:09:26.500
ففيها ملكان ووزيران وخيالة وفينة. ففيها ملكان ووزيران وخيالة وفيلة. وجنود. وكل دولة لها اثنتان وثلاثون قطعة. وكل دولة لها اثنتان وثلاثون قطعة. فيتغالب المتباريان ويمثل كل واحد منهما دولة وهي لعبة هندية

18
00:09:26.500 --> 00:09:56.500
الاصل ولذا وجدت فيها الفيلة فقتالهم بها شهير فهي مركوب له. لكثرة وجودها في ارضهم فما كان من هذا الجنس مما حرم شرعا واشهره النرد والشطرنج فلا يجوز اللعب به لا بعوض ولا بغير عوض. ويأخذ حكم النرد والشطرنج

19
00:09:56.500 --> 00:10:26.500
ما وجدت فيه حقيقتهما. كالالعاب التي جعلت في الالكترونيات. وهي من جنس النرد والشطرنج فلها حكم هاتين اللعبتين. واما النوع الثالث وهو ما يجوز بلا عوض ويجوز ولا يجوز بعوض فهي جميع

20
00:10:26.500 --> 00:10:56.500
المغالبات سوى ما جاء في الاول والثاني. فهي جميع المغالبات سوى ما جاء في الاول والثاني فاذا كانت اللعبة مباحة في اصلها ولا عوض عليها جازت فان كانت مباحة الاصل وجعل عليها العوظ فانها لا تجوز لاختصاص العلم

21
00:10:56.500 --> 00:11:26.500
في المسابقات بالثلاث المذكورة في النوع الاول. واشار المصنف الى اصل هذا الباب من الادلة فقال لحديث لا سبق الا في خف او حافر او نصل. رواه احمد والثلاثة. وهو حديث صحيح. والسبق

22
00:11:26.500 --> 00:12:06.400
وبتحريك الباء العوظ. والسبق بتحريك الباء العوض وتسكن الباء ويراد بها المسابقة. وتسكن الباء ويراد بها المسابقة. ففي الحديث اخذ العوظ في هذه الانواع الثلاثة المذكورة فيه. وهي المسابقة في الخيل والابل والسهام. فذكر الخف اشارة الى الابل. وذكر الحافر اشارة

23
00:12:06.400 --> 00:12:36.400
الى الخير وذكر النصل اشارة الى السهام. قال المصنف رحمه الله في نور فصائل وانما اجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخيل والركاب والسهام ولو بجعل لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد. لما في ذلك من مصلحة

24
00:12:36.400 --> 00:13:06.400
التقوية على الجهاد فمصلحتها راجحة على مضرتها. انتهى كلامه. وقوله الركاب يعني ركاب الابل وهي الابل التي تتخذ للركوب. وما عدا هؤلاء المذكورات هو المبين في قوله واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر. اي

25
00:13:06.400 --> 00:13:36.400
كل لعبة يكون عليها عوض سوى هذه الثلاثة فهي مما تندرج في القمار والميسر وهاتان اللفظتان ترجع احداهما الى الاخرى فيشتركان في اصل المعنى. فاسم الميسر مأخوذ من اليسر الذي هو ضد العسر. حصن الميسر مأخوذ من اليسر الذي هو هم ضد

26
00:13:36.400 --> 00:14:06.400
العسر فيكون في ذلك يسر لصاحبه. اما في لهو واما في عوضه. اما في لهو واما في في عوض واسم القمار يراد به ظهور احدهما على الاخر. ظهور احدهما على الاخر ووضوح غلبته. ووضوح غلبته. ومأخذها

27
00:14:06.400 --> 00:14:36.400
ترعي المخاطرة بالغنم او الغنم. بالغنم او الغرم. ومأخذها الشرعي المخاطرة بالغنم او الغرم. فيخاطر فيها اللاعب بالغنم او الغرم. وذلك ممنوع منه الا ما اذن به الشرع. قاعدة الشريعة في المسابقات ان اخذ

28
00:14:36.400 --> 00:14:55.152
عليها حرام الا في مسابقة الخير او الابل او السهام. ان اخذ العوض عليها حرام الا في مسابقة الخير او الابل او السهام. نعم