﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
رحمه الله تعالى باب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق فهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع راضين. متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه. وعليه نفقته

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
واجرته مد يديه نفقته. في النسخ التي عندكم وعليه نقصه. وهو نقصه فنسقط بالمصنف وتلميذه وابنه العبارة فيها وعليه نفقته. نعم وعليه نفقته واجرته مدة مقامه بيده مقامه. ما شاء الله. واجرته مدة مقامه بيده وضمانه اذا

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
مطلقة وزيادته لربه وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه. لحديث ليس لعرظ ظالم من حق رواه ابو داوود ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. هذه هي الترجمة

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
الثانية عشرة من كتاب البيوع. وعقدها المصنف بقوله باب الغصب. والغصب شرعا هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق فهو يجمع ثلاثة امور. اولها انه استيلاء. انه استيلاء. اي غلبة وعلو

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
اي غلبة وعلو. وتانيها ان ذلك الاستيلاء متسلط على حق طيب ان ذلك الاستيلاء متسلط على حق غيره اي مهيمن على حق لغيره ليس له. وثالثها ان ذلك الاستيلاء واقع قهرا بغير حقه. ان

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
ذلك الاستيلاء وان ذلك الاستيلاء واقع قهرا بغير حق اي بما لم تأذن به الشريعة اي بما لم تأذن به الشريعة. فان اذنت به الشريعة لم يكن غصبا. فاذا اذنت به الشريعة لم يكن

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
اصلا كوضع الحاكم يده على مال المفلس. كوضع الحاكم يده على مال المفلس لرد حقوق الغرماء لرد حقوق غرمائهم. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بالاعراب عن حقيقة الغصب شرعا. فقال وهو الاستيلاء على مال الغير بغير

8
00:03:00.050 --> 00:03:24.400
حق وهو في معنى ما ذكرناه. الا ان تخصيصه بالمال يخرج ما كان حقا غير ما لي ما كان حقا غير مالي فانه يسمى غصبا ولو لم يكن مالا. كاستيلاء احد على

9
00:03:24.400 --> 00:03:54.400
بصيد لغيره كاستيلاء احد على كلب صيد لغيره فكلب الصيد لا يعد مالا ومثله جلد لم يذبى وهما حق لاحد فاذا استولى عليه سمي غصبا. ويمكن ان ذكر المال باعتبار الاغلب. فغالب ما يجري فيه الغصب هو المال

10
00:03:54.400 --> 00:04:24.400
وكذلك دخول العلا غير مما تنوزع فيه. اي في صحته به ان الافصح تجريدها من ال. ثم بين حكم الغصد فقال وهو محرم لحديث من اقتطع شبر من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين

11
00:04:24.400 --> 00:04:54.400
متفق عليه من حديث سعيد بن زيد. فقوله في الحديث ظلما اي فاذا اقتطع احد قدر شبر من الارض عوقب بهذا يوم القيامة تغليظ العقاب له برهان شدة تحريمه. وتغليظ العقاب له برهان شدة

12
00:04:54.400 --> 00:05:24.400
تغليظ تحريمه فهو من كبائر الذنوب. ثم ذكر ما يجب على الغاصب قال وعليه رده لصاحبه. ولو غرم اضعافه. وعليه نفقته واجرته مدة مقامه بيده وضمانه اذا وظمانه اذا تلف مطلقا. انتهى كلامه

13
00:05:24.400 --> 00:05:54.400
فالمذكور في هذه الجملة من الواجب على الواصب ثلاثة امور. اولها المبادرة الى رده الى صاحبه. المبادرة الى رده الى صاحبه. وجوبا وجوبا فقوله وعليه رده لصاحبه اي يجب عليه ان يرده لصاحبه فورا. ولو

14
00:05:54.400 --> 00:06:24.400
اضعافه اي ولو تحمل في سبيل ربه اضعاف قيمة المغصوب. اي ولو غرم في سبيل ردي رده اضعاف قيمة المغصوب. كمن غصب بهيمة من احد في زمن الربيع الذي يجتمع فيه الناس من بلدان شتى

15
00:06:24.400 --> 00:06:54.400
وكانت تلك البهيمة تساوي قيمتها خمسمئة ريال. فلما رجع صاحبها الى بلده صار بينه وبين الغاصب من المسافة ما يحتاج فيه انفاق الف ريال للوصول اليه بالبهيمة. فانه يجب عليه ان يرد البهيمة فورا ولو غنم هذه

16
00:06:54.400 --> 00:07:24.400
الالف. والثاني انه على الغاصب نفقة المغصوب واجرته مدة مقام بيده فيجب عليه ان ينفق عليه وعليه ما يتحمله من اجرة فيه من مطعم او مشرب او نقل او غير ذلك. ما دام في يده ولا يرجع

17
00:07:24.400 --> 00:07:54.400
بذلك على صاحب المغصوب. فيطالبه به بعد تسليمه. لان يده يد ظالمة ثالثها ان عليه ضمانه اذا تلف. مطلقا. فاذا تلف ضمنه الغاصب. على اي حال كان تلفه. اي بتعد او بغير

18
00:07:54.400 --> 00:08:24.400
تعد فالمراد قوله مطلقا اي على اي حال فيظمنه مطلقا. قال المصنف في نور البصائر والالباب فان تلف ضمن المثلي بمثله. ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته فرط اولى. والمتقوم بقيمته فرط او لا. انتهى كلام

19
00:08:24.400 --> 00:08:54.400
وتقدم بيان معنى المثلي والمتقوم والمراد انه ان كان له مثل رد مثله وان لم يكن له مثل رد قيمته ثم ذكر حكم زيادة المغصوب فقال وزيادته ربه اي ان ما ينتج عن المغصوب من الزيادة التي لم تكن معه حين

20
00:08:54.400 --> 00:09:24.400
فانها تكون لصاحبه. ويبين هذا قول المصنف نفسه في نور البصائر والالباب ونماء المغصوب وكسبه لمالكه. ونماء المغصوب وكسبه لمالكه. انتهى. اي لو قدر ان احد احدا غصب بهيمة فولدت. فان فولدت عنده فان ولدها وما نشأ. منها يكون

21
00:09:24.400 --> 00:09:54.400
لصاحبها وكذا لو غصب مملوكا له فاكتسب هذا المملوك فان كسبه يكون لمالكه. ثم بين المصنف حكم في الذي يجري في ارض فقال وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه

22
00:09:54.400 --> 00:10:24.400
لحديث ليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود. اي ان انتهى كلامه. اي ان من غصب ارضا فغرس فيها شجرا او بنى فيها بيتا. فلرب الارض ان يقلع الغرس ويهدم البيت او يتصرف فيه بما شاء. لحديث ليس

23
00:10:24.400 --> 00:10:54.400
ظالم حق رواه ابو داوود والترمذي وحسنه ابن حجر. والحديث يروى بالتنوين وتركه. فيروى ليس لعذق ظالم حق. ويروى ليس لعرق ظالم حق وكلاهما وجهان روي بهما الحديث. ومعناه ان ما ينشأ

24
00:10:54.400 --> 00:11:24.400
من غصب كعرق الشجرة وهو جذرها المسترسل في الارض لا حق له فيه فلصاحب الاصل ان ينزعه من ارضه فلا يبقى فيها. قال المصنف رحمه الله في بنور البصائر والالباب فيلزم الغاصب بقرع بقلع غرسه وبنيانه اذا لم

25
00:11:24.400 --> 00:11:54.400
صاحب الارض بالمعاوضة فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه اذا لم يرضى صاحب الارض معاوضة انتهى كلامه. ثم ختم احكام هذا الباب بقوله ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. انتهى كلامه. اي اذا انتقل الموت

26
00:11:54.400 --> 00:12:24.400
من غاصبه الى غيره ببيع او هبة ونحوهما وكان ذلك الرجل عالما ان ما اشتراه او اتهمه مغصوب فحكمه حكم الغاصب. اي انه يكون غاصبا ايضا فيسري فيه حكم الغصب لعلمه بكون ما اخذه مغصوب فتجري فيه

27
00:12:24.400 --> 00:12:40.175
احكام الغصب ولا يرجع على صاحب الحق بكونه اشتراه او اتهمه لانه عالم بان هذا الذي تصرف فيه هو مغصوب. نعم