﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:25.700
قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الرقى التمائم مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم بيان حكم الرقى والتمائم والرقى جمع رقية وهي العوذة التي يعود بها من الكلام

2
00:00:26.450 --> 00:00:56.550
وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام ومعنى العوذة ما يجعل للحفظ والحماية ومعنى العوذة ما يجعل للحفظ والحماية والتمائم جمع تميمة والتمائم جمع تميمة وهي ما يعلق لتتميم الامر

3
00:00:57.150 --> 00:01:24.150
وهي ما يعلق لتتميم الامر جلبا للنفع او دفعا للضر جمعا للنفع جلبا للنفع او دفعا للضر ولم يصرح المصنف رحمه الله بحكم الرقى والتمائم في الترجمة ولم يصرح المصنف

4
00:01:24.250 --> 00:01:59.200
بحكم الرقى والتمائم في الترجمة لامرين احدهما حث المتعلم على معرفة احكامهما من الادلة التي ذكرها حث المتعلم على معرفة احكامهما من الادلة التي ذكرها والاخر اختلاف انواعها والاخر اختلاف انواعها

5
00:01:59.400 --> 00:02:19.400
المؤدي الى اختلاف احكامها خلاف انواعها المؤدي الى اختلاف احكامها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في

6
00:02:19.400 --> 00:02:39.400
بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر او قال قلادة الا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه احمد

7
00:02:39.400 --> 00:02:59.400
احمد وابو داوود وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي. التمائم شيء يعلق الاولاد يا عن العين لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه

8
00:02:59.400 --> 00:03:19.400
منه ابن مسعود رضي الله عنه والرقاهية التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين وجحمه والتولة شيء يصنعونه يزعمون انه حبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته وروى

9
00:03:19.400 --> 00:03:39.400
الامام احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك اخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه. وعن

10
00:03:39.400 --> 00:03:59.800
ابن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعجل رقبة. رواه وكيع وله عن ابراهيم. كانوا يكرهون التمائم وكلها من القرآن وغير القرآن ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة ادلة

11
00:04:00.050 --> 00:04:17.850
فالدليل الاول حديث ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الا قطعت

12
00:04:18.150 --> 00:04:46.700
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الا قطعت فالامر بقطعها دليل حرمتها فالامر بقطعها دليل حرمتها وكانت العرب تعلق القلائد في رقاب الابل لدفع العين كانت العرب تعلق القلائد في رقاب الابل لدفع العين

13
00:04:47.150 --> 00:05:11.550
ففي الحديث بيان حكم التمائم ففي الحديث بيان حكم التمائم والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند ارادة رميه والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند ارادة رميه

14
00:05:11.600 --> 00:05:31.350
والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم شرك رواه احمد وابو داوود وهو حديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله

15
00:05:31.400 --> 00:06:01.100
شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة حكما على الرقى والتمائم والتولة واطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب واطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب في الجاهلية

16
00:06:01.800 --> 00:06:27.850
فالمعهود في احوالهم من الرقى والتمائم والتولة انها كلها شرك فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث حكما عاما يشمل جميع الافراد بل مراده حكما يتعلق بالمعروف منها عند

17
00:06:28.000 --> 00:06:54.450
العرب فال بالكلمات المذكورة في الحديث عهدية اي باعتبار ما تعرفه العرب منهن واما بالامر نفسه فان المذكورات في الحديث ثلاثة اقسام واما في الامر نفسه فان المذكورات في الحديث ثلاثة اقسام

18
00:06:55.050 --> 00:07:23.000
اولها ما هو شرك اولها ما هو شرك وهو التولة وتفسيره انه شيء يصنع لعقد المحبة بين الزوجين انه شيء يصنع لعقد المحبة بين الزوجين فهو من جنس سحر العطف

19
00:07:23.200 --> 00:07:47.900
فهو من جنس سحر العطف وثانيها ما منه ما هو شرك ومنه ما هو مشروع ما منه ما هو شرك ومنه ما هو مشروع وهي الرقى وهي الرقى فان الرقى نوعان

20
00:07:49.650 --> 00:08:20.800
احدهما طرقا شركية وهي الرقى المشتملة على الشرك والاخر روقا شرعية وهي الرقى المأذون بها في الشرع وهي الرقى المأذون بها في الشرع والجامع لاصنافها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه

21
00:08:21.050 --> 00:08:41.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا رواه مسلم والجامع لاصنافها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم

22
00:08:41.450 --> 00:09:06.450
تكن تاركا وثالثها ما منه ما هو شرك وما هو محرم ثالثها ما منه ما هو شرك وما هو محرم وهي التمائم وهي التمائم فان التمائم نوعان فان التمائم نوعان

23
00:09:08.550 --> 00:09:44.600
احدهما التمائم الشركية تمائم الشركية وهي التمائم المشتملة على الشرك تمائم المشتملة على الشرك والاخر التمائم المحرمة التمائم المحرمة وهي التمائم التي لا تشتمل على الشرك وهي التمائم التي لا تشتمل على الشرك

24
00:09:45.550 --> 00:10:22.400
كالتمائم القرآنية كالتمائم القرآنية بان يجعل شيء من القرآن  ما يحفظه ثم يعلق في عنق المرء صبيا او كبيرا صغيرا او كبيرا فان هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا اتم له فلا اتم الله له

25
00:10:22.750 --> 00:10:46.000
فهو دال على تحريم جميع انواع التمائم طيب لماذا لم نقل في هذا الصنف انه من التمائم الشركية ما قال الاخ توجيه اكثر لان المعلق هنا هو في الاصل سبب يستشفى به وهو

26
00:10:46.600 --> 00:11:11.050
القرآن فان القرآن شفاء لكن هذا الوضع الذي يوضع عليه غير مأذون به شرعا. فتعلق القلب حينئذ اصله بسبب شرعي بحصول الشفاء وهو القرآن الكريم لكن حكم بحرمته في اصح القولين

27
00:11:11.450 --> 00:11:36.350
لقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا اتم الله له. فهو يعم جميع انواع التمائم فتكون التمائم القرآنية تمائم محرمة ولا يقال فيها تمائم شركية الا في حال واحدة

28
00:11:36.550 --> 00:11:50.450
ما هي نعم احنا نقول في القرآن حنا ما نقول بغير القرآن قلت في القرآن ما يقال ها الا خلق هذا؟ من ذكره بس ما هو بالعبارة هذي بالعبارة اللي ذكرها الاخ

29
00:11:50.700 --> 00:12:16.200
نعم وتكون هذه التمائم القرآنية في حال تميمة شركية اذا كان توجه معلقها الى صورة التعليق لا المعلق اذا كان توجه معلقها الى صورة التعليق لا المعلق يعني هو لا تستعد

30
00:12:17.250 --> 00:12:39.700
يعني نظر قلبه الى القرآن ام الى مجرد القلادة المعلقة الى مجرد القلادة المعلقة فهو لا ينظر الى القرآن الكريم وانما ينظر الى مجرد التعليق مثل ايش مثل في غير هذه البلاد طهر الله بلاد المسلمين من الشرك

31
00:12:39.900 --> 00:13:06.150
تجد هناك محلات تبيع تمائم واذا جئت ونصحتهم يقولون هذه تمائم قرآنية ثم تجد الناس يأتون ويقولون عندك تعليق؟ فيقول نعم فيأخذه ويضعه هذا نظره الى ايش نظره الى صورة المعلى صورة التعليق لا الى المعلق

32
00:13:06.400 --> 00:13:27.900
ففي هذه الصورة يكون شركا افاده العلامة ابن باز رحمه الله وهو من دقائق افاداته والدليل الرابع او الدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب

33
00:13:27.900 --> 00:13:49.650
علق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل اليه ومن وكل الى غير الله خذل ومن وكل الى غير الله خذل وعظم

34
00:13:49.900 --> 00:14:19.850
بلاؤه وعظم بلاؤه فيكون التعليق محرما لمعاقبة العبد فيه بضد قصده فيكون التعليق محرما فيكون تعليق التمائم محرما بمعاقبة العبد فيه بضد قصده. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه انه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة

35
00:14:19.850 --> 00:14:49.500
ستقول بك الحديث رواه احمد كما عزاه اليه المصنف وهو عند ابي داود والنسائي باسناد صحيح فالعزو اليهما اولى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله او تقلد وترى مع قوله صلى الله عليه وسلم فان محمدا بريء منه

36
00:14:50.600 --> 00:15:10.950
وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دليل على تحريم فعله وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دليل على تحريم فعله ففيه حرمة نوع من التمائم وهو تقليد الوتر

37
00:15:11.000 --> 00:15:34.850
ابتغاء دفع العين وهو تقليد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تفعله والدليل الخامس هو حديث سعيد بن جبير رحمه الله وهو احد التابعين من اهل مكة انه قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة

38
00:15:35.100 --> 00:15:58.350
رواه وكيع في جامعه وابن ابي شيبة في المصنف واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كان تعدي رقبة اي بمنزلة اعتاقها اي بمنزلة اعتاقها فجعل تحرير القلب من الشرك

39
00:15:59.100 --> 00:16:25.850
كتحرير الرقبة من الملك من الملك فجعل تحرير القلب من الشرك كتحرير الرقبة من الملك والمذكور فيه من فعل الشرك هو التميمة. لقوله من قطع تميمة فالامر بقطعها دال على حرمة

40
00:16:26.100 --> 00:16:51.950
تعليقها والدليل السادس حديث ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي  انه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن رواه ابن ابي شيبة في مصنفه واسناده صحيح والقوم المرادون في خبر

41
00:16:52.550 --> 00:17:17.100
ابراهيم هم اصحاب ابن مسعود. والقوم المرادون في خبر ابراهيم هم اصحاب ابن مسعود من شيوخه اهل الكوفة كمسروق ابن الاجدع وعلقمة ابن قيس وعبدالرحمن ابن يزيد في اخرين من ائمة العلم والدين في التابعين من اصحاب عبد الله ابن مسعود

42
00:17:17.200 --> 00:17:44.200
فان ابراهيم كان بهم حفيا واعتنى بحفظ ما كانوا عليه من العلم والدين. وهو الذي ورثوه عن ابن مسعود وفي دواوين المرويات كثير من كلام ابراهيم الذي يذكر فيه هذا فيقول تارة كانوا يكرهونه ويقول تارة كانوا يرونه ويقول تارة

43
00:17:44.200 --> 00:18:05.500
كانوا يحبون يريد اصحاب عبد الله ابن مسعود خبرا عما كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه من العلم والدين والهدى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها

44
00:18:06.050 --> 00:18:30.950
اي كانوا يحرمونها اي كانوا يحرمونها فالكراهة في عرف السلف يراد بها غالبا التحريم فالكراهة في عرف السلف يراد بها غالبا التحريم لذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في اعلام الموقعين

45
00:18:31.450 --> 00:18:52.850
وحفيده بالتلمذة ابو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير الرقى وتفسير التمائم الثانية تفسير التولة. الثالثة وان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء

46
00:18:52.900 --> 00:19:16.450
كيف هذا؟ يقول الثالثة ان هذه الثلاثة يعني ايش؟ الرقى والتمائم قال كلها من الشرك من غير استثناء يوافقون ان كلها من الشرك ام فيها استثناء لماذا فيها استثناء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:19:16.700 --> 00:19:29.200
عوف بن مالك في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا افنقدم محمدا صلى الله عليه وسلم ام محمد بن عبد الوهاب

48
00:19:29.950 --> 00:19:53.950
مقدم محمدا صلى الله عليه وسلم وما عزت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الا بتقديمها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اخبار علماء الدعوة في ذلك ان بعض ملوك ال سعود وفقهم الله ارسل بعض اصحاب الشيخ الى جهات اليمن فلقي فيها بعض العلماء

49
00:19:53.950 --> 00:20:14.700
فجرى بينهم الكلام ثم قال مناظره انكم قوم تقلدون شيخكم محمد بن عبد الوهاب فحسب فقال له الرجل لو ان محمد بن عبد الوهاب هذا الذي تذكره خرج الان من قبره فقال لنا اتركوا ما دعوتكم اليه

50
00:20:14.700 --> 00:20:34.750
ما اطعناه لاننا وجدنا ما اخبر عنه في القرآن والسنة. فكان هو بمنزلة ما يوصلنا اليهما. فلما عرفناهما لم نحتج اليه فهذا حقيقة اتباع الكتاب والسنة. والظن به رحمه الله هنا انه لا ينازع في هذا

51
00:20:34.800 --> 00:21:04.000
فقوله رحمه الله الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء اي باعتبار المعهود منها عند العرب في الجاهلية اي باعتبار المعهود منها عند العرب في الجاهلية نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة ان

52
00:21:04.000 --> 00:21:24.000
التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا؟ السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك السابعة الوعيد الشديد فيمن تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان. التاسعة ان

53
00:21:24.000 --> 00:21:34.000
كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لان مراده اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه