﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:23.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن سار على هداه. اما بعد قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:23.200 --> 00:00:54.400
من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولمسلم حتى توضع في اللحد وللبخاري من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها

3
00:00:54.400 --> 00:01:19.250
فيفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين. كل قيراط مثل احد  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

4
00:01:19.550 --> 00:01:49.700
هذا الحديث موضوعه اجر من اتبع الجنازة اجر من اتبع الجنازة وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة معنا شهد بمعنى حضر لان شهد تأتي باللغة العربية لمعان منها حظر. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر

5
00:01:49.700 --> 00:02:13.850
يصوم يعني من حضر في البلد وهو صحيح فانه يلزمه الصوم وقوله الجنازة يعني الميت حتى يصلى عليها فله قيراط القيراط معيار عند المتقدمين يستعمل في الوزن او في القياس

6
00:02:14.100 --> 00:02:43.750
وقد ذكروا انه جزء من اربعة وعشرين جزءا وقيل انه جزء من عشرين جزءا ولكن ليس المراد به يعني هذا المقدار بالنسبة لحفيف الباب وانما المراد به في حديث الباب الاجر العظيم الذي مثل الجبل. الاجر العظيم الذي مثل الجبل. هذا

7
00:02:43.750 --> 00:03:12.550
هنا وقوله صلى الله عليه وسلم ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان هذه اللفظة حتى تدفن وردت بروايات وقد احسن الحافظ ابن حجر عندما اورد هذه الروايات لاجل ان طالب العلم

8
00:03:12.700 --> 00:03:35.000
يعرف موقفه منها فهذه رواية تقول حتى يدفن والرواية اللي بعده اللي رواية مسلم قال حتى توضع في اللحم والرواية الثالثة اللي هي عند البخاري قال ويفرغ من دفنها. ويفرغ من دفنها. وسيأتي ان شاء الله ما يتعلق

9
00:03:35.000 --> 00:03:58.250
قوله فله قيراطان اي فله تمام القيراط او اي له تمام القيراطين له تمام القيراطين لانه قال من من شهدها حتى يصلى عليها فله  ومن شهدها ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان

10
00:03:58.850 --> 00:04:22.750
لو اخذنا باللفظ على ظاهره فصار المجموع ثلاثة قراريط لكن هذا غير مراد ولهذا من دقة الحافظ بن حجر اورد رواية البخاري التي تدل على ان المجموع قيراطان وليس المجموع ثلاثة قراريط لكن اللفظة اللي معنا لو اخذناها على ظاهرها كان اللي

11
00:04:22.750 --> 00:04:45.550
عليها له قيراط والذي يشهدها حتى تدفن له ايش؟ قيراطان يكون المجموع ثلاثة قراريط وهذا غير مراد طيب ثم قال ولمسلم قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين يعني ان القيراطين في الثواب والاجر

12
00:04:45.650 --> 00:05:06.350
كل قيراط وزنه مثل وزن الجبل العظيم. مثل وزن الجبل العظيم. وهذا والله انه لاجر عظيم انه لاجر عظيم قال ولمسلم حتى توضع في اللحد وللبخاري من تبع جنازة مسلم

13
00:05:06.600 --> 00:05:27.700
ايمانا واحتسابا ايمانا واحتسابا يعني ايمانا بما وعد الله من الاجر على اتباع الميت واحتسابا يعني طلبا للثواب. يعني ان الذي تبع الميت قصد بهذا وجه الله تعالى والدار الاخرة. ما يقصد تزلف

14
00:05:27.700 --> 00:05:44.600
كل مخلوق او يقال ان فلان حظر او مثلا خوفا من فلان او نحو هذا من الاغراض التي قد تعرض يصير اتباعه للجنازة قاصدا الاجر قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى

15
00:05:44.850 --> 00:06:04.850
وكان معه حتى يصلى عليها. يعني كان مع الميت منفرد عنه. من فرد عنه. وانما خرج مع الجنازة من بيت اهلها وكان مع الجنازة حتى يصلى عليها. كان مع الجنازة حتى يصلى عليها. بخلاف

16
00:06:04.850 --> 00:06:19.000
اللي جا من بيته من بيته وصلى على الجنازة هذا ما يقال انه كان معها. واضح يا اخوان الفرق؟ وسيأتي ان شاء الله توظيح لهذا قال حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها

17
00:06:19.300 --> 00:06:42.800
فانه يرجع بقيراطين شفت كيف الرواية ذي بينت المقصود يعني يرجع من المقبرة معه قيراطان قيراط الصلاة وقيراط حضور الدفن كل قيراط مثل احد احد. المؤلف رحمه الله اورد رواية البخاري هذا هذه لان فيها فوائد

18
00:06:43.300 --> 00:07:10.450
الفائدة الاولى قوله حتى يكره يعني بينت ان كمال الانصراف ان الانسان ما ينصرف الا اذا فرغ من دفن الميت. فتكون رواية حتى تدفن. ورواية حتى توضع هذي محمول على الرواية الثالثة. يكون المعول يا اخوان على الرواية الثالثة ليش؟ لانها اكمل الروايات في المقصود

19
00:07:11.400 --> 00:07:34.250
اكمل الروايات في المقصود الفائدة الثانية قوله يرجع بقيراطين فان هذا مبين للمقصود من الحديث السابق من الحديث السابق فهي هذه رواية مفسرة والفائدة الثالثة قوله وكان معه. وقوله وكان معه

20
00:07:35.200 --> 00:08:03.600
اه هذا الحديث فيه فوائد كثيرة يشير الى اهمها اولا فضيلة اتباع الجنازة  اه الصلاة والصلاة عليها وحضور دفنها. فضيلة اتباع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها لان هذا الحضور حضور الصلاة وحضور الدفن

21
00:08:03.650 --> 00:08:25.050
مع ما فيه من الاجر الموجود في الحديث فيه قيام بحق الميت لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم ست ومنها قال واذا مات فاتبعه اتباع الجنائز فيه وفاء وادى لحق الميت

22
00:08:25.100 --> 00:08:47.150
الامر الثالث غير الاجر وغير الوفاء بحق الميت ان فيه آآ جبر لخاطر اهله. لان اهل الميت اذا رأوا ان الناس ان الناس كثيرون ان المشيعين كثيرون نعم يفرحون بهذا ويسرون بخلاف ما لو كان مع ميتهم عدد قليل فانه

23
00:08:47.150 --> 00:09:07.150
يكون في خواطرهم بعض الشيء. لكن اذا رأوا العدد الكثير ورأوا المشيعين الكثيرين فانهم يسرون بهذا ويفرحوا ثم من الفوائد ايضا الاعانة على حمل الميت والاعانة على دفنه هذه ايضا من فوائد

24
00:09:07.150 --> 00:09:28.850
الميت واخر الفوائد ولا ينبغي ان تكون اخر الفوائد هي العبرة والعظة بمشاهدة القبور ومشاهدة الموتى لانه لولا تشييع الجنايز لولا تشييع الجنايز وحضور الدفن ما اتعظ الانسان برؤية القبور ورؤية الموتى كان

25
00:09:28.850 --> 00:09:49.300
يمر على الانسان السنة والسنتان ما رأى القبور ولا التعب. لكن اذا كان يحضر يشيع الاموات يدخل المقابر فلا شك ان فيه من العبرة والعظة بالشيء الكثير الفائدة الثانية ان من اتبع جنازة

26
00:09:49.750 --> 00:10:18.500
حتى يصلى عليها فله قيراط من الاجر وهذا القيراط مثل جبل احد في الاجر مثل جبل احد في الاجر ومن استمر معها حتى يفرغ من دفنها فله قيراط اخر لكن اللون الثاني يوم صلى ذهب الى بيته نقول هذا ما له الا قيراط واحد ما له الا قيراط واحد لان القيراطين

27
00:10:18.500 --> 00:10:38.100
مربوطان بالامرين الصلاة وحضور الدفن الفائدة الثالثة ان الجزاء من جنس العمل ان الجزاء من جنس العمل. فمن صلى فله قيراطان. ومن حضر فله قيراط. ومن حضر الدفن فله قيمة

28
00:10:38.100 --> 00:11:03.900
فيكون المجموع قيراطين ومن الفوائد عظيم بفضل الله تعالى وتكريمه لعبده المؤمن وتكريمه لعبده المؤمن حيث رتب سبحانه وتعالى هذا الاجر العظيم على من حضر جنازة الميت هذا فيه تكريم للميت. في تكريم للمؤمن ورفعة لشأنه

29
00:11:04.100 --> 00:11:28.550
ومن الفوائد ان ظاهر الحديث ان القيراط الثاني مقيد بمن اتبعها وكان معها في جميع الطريق هذا هو ظاهر الحديث لانه قال وكان معه والمعية تعني ان الانسان يكون مع الميت منذ خرج بالميت

30
00:11:28.550 --> 00:11:48.550
من بيته مغسلا نعم وذهب به الى المسجد ثم من المسجد ذهب به الى المقبرة يكون في جميع هذا الطريق مرافقا للميت. هذا هو ظاهر هذه اللفظة. وعلى هذا فلو فرضنا

31
00:11:48.550 --> 00:12:13.450
ان انسانا صلى ولكنه ذهب الى المقبرة وحده يعني ما صار مع الميت في الطريق الى المقبرة ذهب واحدة مثل ركب سيارته وعلى طول على السيارة وراح قبل ياصل الميت وقبل ياصل المشيعون وجلس في المقبرة ينتظر الميت

32
00:12:13.500 --> 00:12:38.700
ينتظر الميت فهل يحصل له الاجر او يقال انه ما كان مع الميت الكلام النووي رحمه الله تعالى   انه ما يحصل له القيراط الثاني لان القيراط الثاني مقيد بكونه معه نعم الى المقبرة. وهذا ما صار معه الى المقبرة

33
00:12:38.950 --> 00:13:04.400
والذي يظهر والله اعلم انه يحصل له القيراط الثاني ولكن القراريط تتفاوت. ولكن القراريط تتفاوت. فقد يكون قيراطه اللي ما كان معه ولكنه دفن اقل من قيراط من كان معه وحضرها الدفن. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ليش

34
00:13:04.400 --> 00:13:20.500
قال لك لان الامام الترمذي رحمه الله حكى ان بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون الى المقبرة وينتظرون الميت هناك. وينتظرون الميت هناك. فقد يكون هذا فيه دليل على ان

35
00:13:20.700 --> 00:13:40.700
كونك مع الميت ان هذا محمول على الجواز. هذا محمول على الجواز. لكن كما قال العلماء القراريط متفاوتة القراريط متفاوتة فليس من كان مع الميت الى المقبرة مثل من ذهب الى المقبرة وحده بالنسبة

36
00:13:40.700 --> 00:14:06.400
للقيراط  الفائدة التي تليها انه جاء في بعض الروايات من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فله قيراط من صلى على جنازة ولم يتبعها يعني ولم يتبعها قبل الصلاة

37
00:14:06.850 --> 00:14:34.500
فله قيراط نعم نقول هذا مبين لما جاء في الروايات الاخرى انه لا يحرم ايضا ها انه لا يحرم من القيراط وهذا هو عمل الناس اليوم. حمل الناس اليوم ان الانسان يخرج من بيته ويذهب الى المسجد ويصلي على الميت. وبعد الصلاة

38
00:14:34.500 --> 00:14:50.800
على الميت يذهب معه الى المقبرة لان الجنائز الان كما تعلمون واظن هذا عندكم مثل ما هو عندنا هناك في السعودية صار الان في مساجد معينة عندها مغاسل فما كان الميت

39
00:14:50.850 --> 00:15:10.850
يغسل في بيته كما في الازمنة القديمة. انما كان الميت اما ان يموت في بيته ويذهب به الى المغسلة. او انه احيانا قد يكون مثلا في المستشفى او في حادث طريق او في نحو هذا فيؤخذ ويذهب به الى المغسلة. فكون الناس يتبعون الميت قبل الصلاة هذا غير وارد في الكثير الغالب. اقول غير

40
00:15:10.850 --> 00:15:27.900
وارد في الكثير الغالب انما الكثير الغالب ان الاتباع متى يبدأ يبدأ من بعد من بعد الصلاة. فعلى هذا تكون هذه الرواية تتمشى ما عليه عمل الناس اليوم. ويكون فيها

41
00:15:27.900 --> 00:15:49.050
يعني بيان للحكم في هذه المسألة وعلى هذا فنقول اه ان من صلى على الميت لا يخلو من حالين. اما ان يكون تبعه قبل الصلاة فلا ريب ان هذا ايش؟ اكمل

42
00:15:49.150 --> 00:16:07.450
واما ان لا يكون تبعه بعد الصلاة فنقول هذا يجوز ويحصل له القيراط ولكن كما قرر اهل العلم ان القراريط قراطا لتبعه من الاصل الى المسجد ليس كقراط الذي جاء الى المسجد مباشرة

43
00:16:08.300 --> 00:16:29.550
احسن الله اليكم وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة رواه الخمسة وصححه ابن حبان. واعله النسائي وطائفة بالارسال

44
00:16:29.600 --> 00:16:51.650
هذا الحديث موضوعه مكان المشاه مع الجنازة يعني اللي يمشون مع الجنازة الى المقبرة مثلا اين يكون مكانهم؟ هل يكونون امام الميت؟ او يكون او يكونون خلف الميت يعني خلف الجنازة. هذا الحديث يبين هذا

45
00:16:51.950 --> 00:17:11.800
فهذا سالم ابن عبد الله ابن عمر يروي عن ابيه ان عبد الله ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة  جملة يمشون هنا حالية

46
00:17:12.300 --> 00:17:33.800
لانه يا اخوان في قاعدة في النحو قاعدة في النحو ان رأى ان كانت علمية صلي بعد المفعول الاول هو المفعول الثاني اذا كانت علمية بمعنى علم كأن تقول مثلا علمت علمت الصدق ينفع قائله بتكون الصدق مفعول او

47
00:17:33.800 --> 00:17:53.800
وجملة ينفع قائله في محل نصب هي المفعول الثاني. اما اذا كانت رأى بصرية خذوها قاعدة فاذا جاء بعد المفعول الاول جملة فان هذه الجملة تعرب حالا. فان هذه الجملة تعرب حالا. لماذا

48
00:17:53.800 --> 00:18:20.300
لان رأى العلمية تنصب مفعولين لما رأى البصرية فانها لا تنصب الا مفعولا ها واحدة طيب وعلى هذا تكون جملة يمشون في محل نصب حال الرواه الخمسة وصححه ابن حبان واعله النسائي وطائفة بالارسال. من هم الطائفة؟ هم

49
00:18:20.300 --> 00:18:52.450
الائمة كابي حاتم والامام احمد والامام البخاري والدار قطني وابن المبارك اعلوه بالارسال طيب ليه المؤلف يقول لعله النسائي وطائفة ما هو الاولى انه يقول لعله احمد والبخاري وطائفة يقول لان النسائي روى هذا الحديث لان النسائي روى هذا الحديث يعني من ظمن الرواوي انه النسائي من الخمسة

50
00:18:52.550 --> 00:19:11.800
والمراد بالخمسة كما هو معلوم. اصحاب السنن والامام احمد. والامام احمد. فلما كان النسائي صرحا بالارسال قال المؤلف واعله النسائي وطائفة واعله النسائي وطائفة. فهذا الحديث جاء من رواية سفيان

51
00:19:11.950 --> 00:19:34.550
ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه موصولا يعني موصولا بذكر عبد الله ابن عمر بذكر عبد الله ابن عمر هذا هو الموصول من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبدالله بن عمرها رضي الله عنهما

52
00:19:34.600 --> 00:19:58.950
ورواه جماعة منهم معمر ويونس ابن يزيد والامام مالك واخرون رووه عن الزهري عن سالم ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرسلا بدون ذكر عبد الله ابن عمر وعلى هذا فالراجح في هذا الحديث انه مرسل. مرسل

53
00:19:59.150 --> 00:20:28.850
وكقاعدة عامة يا اخوان الاحاديث الواردة في موضع المشاة من صلاة من من الميت كلها لا تخلو مما قال كلها لا تخلو مما قال وامثلها واحسنها على ما فيه حديث المغيرة ابن حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الذي سنشير اليه بعد

54
00:20:28.850 --> 00:20:53.250
قليل اه من فوائد الحديث الحديث دليل على ان الماشي مع جنازة يكون امامها يعني الذي يمشي على رجليه على قدميه وين يكون مع الجنازة؟ يكون يكون امامها. والمراد بالماشي غير المشيع

55
00:20:53.250 --> 00:21:13.250
غير الحامل غير الحامل. اما الذين يحملون الجنازة ويتعاقبون على حملها فان هؤلاء يكونون من الجنازة لانه معلوم ان الميت يحمله في الغالب اربعة وقد يزيدون. ثم هؤلاء الاربعة يتناوبون هؤلاء الاربعة

56
00:21:13.250 --> 00:21:32.250
يتناوبون يعني يجي غيرهم ناس يبون الاجر في يحملون فالذين يكونون مع الميت نوعان نوعان النوع الاول المشيعون هؤلاء هم اللي مكانهم امام الجنازة قدام يعني يكونون قدام  والنوع الثاني

57
00:21:32.400 --> 00:22:03.500
حامل الجنازة. هؤلاء يكونون معها وقريبين منها. يكونون قريبين منها لاجل ان يتمكنوا من حملها والقول بان المشاه يكونون امام الجنازة هو قول الخلفاء الثلاثة ابي بكر وعمر وعثمان وهو قول عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عن الجميع بل هو قول الجمهور من اهل العلم ان المشاة

58
00:22:03.500 --> 00:22:28.600
هنا امام الجنازة. والقول الثاني في المسألة  انهم يكونون خلف الجنازة يكونون خلفها وهذا قول ابي حنيفة ودليل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة مسلم قالوا والتابع يكون بعد المتبوع يعني يكون خلف

59
00:22:28.650 --> 00:22:42.750
المتبوع هذا دليلهم والذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث ما فيه دليل لان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة ما هو لازم انه يكون خلفه

60
00:22:42.850 --> 00:23:08.150
المراد بقول من تبع جنازة المراد المعية والمصاحبة لان اللي يكون قدام ما يصدق عليه انه مع الجنازة او تبع الجنازة اللي قدامه يصدق نعم يصدق عليه انه تبع اذا ما المراد بالتبع هنا؟ المراد هنا المعية والمصاحبة. يعني من كان مع الميت سواء كان قدامه ولا خلفه ولا يمينه ولا يساره

61
00:23:08.150 --> 00:23:30.650
عليه انه تبع الجنازة وعلى هذا فليس في الحديث دليل واضح لايه؟ للحنفية القول الثالث ان الماشي مخير ان شاء كان امام الجنازة وان وان شاء كان خلفها اصحاب هذا القول استدلوا بحديث المغيرة

62
00:23:30.700 --> 00:23:51.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يمشي خلف الجنازة. الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي يكون امامها او يمينها او يسارها. يكون امامها او يمينها او يسارها. فدل على ان المسألة فيها

63
00:23:51.500 --> 00:24:15.050
تخيير وهذا هو اقرب الاقوال. لماذا؟ لان الناس يا اخوان كما تلاحظون يختلفون في المشي. فبعض الناس قد يكون نشيطا يمكن يمكن يصير قدامه جنازة ولا لا؟ وبعض الناس قد يكون ضعيفا في مشيه فيكون خلف الجنازة. وكلام منها انما هو في حق من

64
00:24:17.400 --> 00:24:41.050
المشاة في حق المشاة طيب اما الراكب فقد دل حديث المغيرة على انه يكون خلف الجنازة. خلف الجنازة لكن الذي يظهر والله اعلم ان هذا بالنسبة الى زمانهم لانهم كانوا يركبون الدواب

65
00:24:41.100 --> 00:25:01.250
من الحمير وغيرها فاذا كانوا خلف جنازة يكون مشيهم مقارب المشيا المشيعين اما الحال في زماننا هذا فقد اختلف فان الناس الان يركبون السيارات ولو قلنا ان السيارات تكون خلف الجنازة ايش سيحصل

66
00:25:01.400 --> 00:25:19.650
اولا سيحصل التشويش على المشيعين بالمنبهات. لان اكثر الناس لا يعقلون حتى في مواضع الجنائز يستعمل المنبه ويصير في قدامه واحد يلا يمشي يعطيه المنبه على اساس يوخر عن طريقه يبي يمشي

67
00:25:20.050 --> 00:25:41.100
هذا فيه ازعاج تشييع للمشيعين. ها الامر الثاني ان السيارات قد تحمل المشيعين على ان يسرعوا لانه اذا كانوا خلف الجنازة اصحاب السيارات ما رايحين يمشون شيئا فشيئا. يعني ستزيد سرعتهم فيؤدي هذا الى ان المشيعين يسرعون

68
00:25:41.100 --> 00:26:00.950
وعلى هذا نقول انه بالنسبة لركاب السيارات في زماننا هذا اما ان يكونوا امام جنازة يروحون استراح منهم ها تقدمون ويهلكون المشيعين خلفها واما في قصد اللي يحملون الجنازة يكونون خلف السيارات

69
00:26:01.300 --> 00:26:21.300
واما ان يكونون خلفها بعيدين عنها. يكونون خلفها بعيدين عنها. يعني يكون بينها جنازة وبين السيارات مسافة بحيث السيارات تمشي عادي والمشيعين يمشون على الصفة المطلوبة شرعا. هذا هو الذي يظهر بالنسبة للركاب

70
00:26:21.300 --> 00:26:48.650
السيارات   احسن الله اليكم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. هذا الحديث موظوعه ولفظه موظوعه ولفظه والنهي عن اتباع الجنائز

71
00:26:48.850 --> 00:27:18.550
تقول ام عطية نهينا اي معشر النساء والقاعدة عند المحدثين كما تعلمون ان الصحابي اذا قال امرنا او نهينا فان الامر والناهية هو النبي صلى الله عليه وسلم فتكون هذه الصيغة لها حكم الرفع. الصحابي اذا اذا قال امرنا او قال نهينا فان هذا له حكم

72
00:27:18.550 --> 00:27:43.650
الرفع يعني يعامل معاملة من ما لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء لا تتبعن الجنائز لا تتبعن الجنائز يعني يعامل معاملة المرفوع. نعم وقولها عن اتباع الجنائز يعني عن المشي مع الجنائز المراد باتباع الجنائز اي المشي مع الجنايز ولم

73
00:27:43.650 --> 00:28:06.300
علينا هذا قالته ام عطية رضي الله عنها من فهمها من فهمها ولا الكلام ينتهي عند قولها نهينا عن اتباع الجنائز هذا اللي يعزل الرسول صلى الله عليه وسلم اما قولها لا ولم يعزم علينا فهذا قالته من تلقاء نفسها فهما للنهي

74
00:28:06.350 --> 00:28:34.450
وانها فهمت ان هذا النهي ليس على سبيل التأكيد والتحريم وانما هو من النهي غير المؤكد لان النهي كما تعلمون في الاصول نوعان النهي المؤكد الذي تكون دلالته التحريم والنهي غير المؤكد الذي تكون دلالته كراهة التنزيه. كراهة التنزيه. هذا معنى قولها ولم يعزم

75
00:28:34.450 --> 00:28:53.800
علينا هذا الحديث يدل على نهي النساء على اتباع عن اتباع الجنائز وكما قلت لكم في الدرس الماضي امس ان هذا النهي يشمل اتباع الجنائز الى مكان الصلاة ويشمل اتباع الجنائز الى

76
00:28:53.800 --> 00:29:11.550
المقبرة الى المقبرة. وكما تعلمون المرأة معذورة عن حضور صلاة الجماعة. فاذا كانت معذورة عن عن حضور صلاة الجماعة التي هي واجبة على الرجال فلن فلا ان تنهى عن حضور صلاة

77
00:29:12.000 --> 00:29:31.100
الجنازة من باب اولى. لكن كما اشرنا في الدرس الماظي ان المرأة اذا حضرت في المكان من غير قصد الصلاة ولكن حصل جنازة ان تكون حضرت لدرس او موعظة او صلت في المسجدين النبوي والحرام

78
00:29:31.100 --> 00:29:51.050
ثم حضر جنازة فانها تصلي فانها تصلي على قاعدة يصح تبعا ما لا يصح استقلالا وقد اختلف العلماء في هذا النهي عن اتباع النساء لجنائز على قولين فمن اهل العلماء من قال انه نهي تحريم

79
00:29:51.350 --> 00:30:13.250
ومنهم من قال انه نهي كراهة تنزيه وسبب الخلاف ما هو من اخذ بظاهر نهينا عن اتباع الجنائز قال انا احمل النهي عن التحريم ومن قال ان الراوي ادرى بمعنى ما روى

80
00:30:14.050 --> 00:30:38.500
فهمتوا؟ ان الراوي ادرى بمعنى ما روى. فكون ام عطية تقول ولم يعزم علينا هي ادرى من غيرها فمثل على هذا التفسير او على هذا التخريج لا يكون النهي نهي تحريم. واضح يا اخوان؟ فهمتوا المأخذ؟ من قال بالتحريم قال انا امامي ان ام عطية

81
00:30:38.500 --> 00:31:02.750
نقول نهينا عن اتباع الجنائز والاصل ان النهي للتحريم وانا لا اخذ بفهم ام عطية لان هذا فهم قالته من تلقاء نفسها وام عطية كغيرها بشر يخطي ويصيب وقال اخرون لا. الصحابي ادرى بمعنى ما روى. فكون ام عطية قالت انه لم يعزم علينا دليل على انها فهمت ان النهي

82
00:31:02.750 --> 00:31:28.450
الى درجات التحريم والذي عليه المحققون من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النهي عن التحريم ان النهي على التحريم  يقول شيخ الاسلام ابن تيمية واما قول ام عطية ولم يعزم علينا فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي

83
00:31:28.450 --> 00:31:54.050
وهذا لا يقتضي التحريم. وقد تكون هي ظنت انه ليس بنهي تحريم والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره هذه عبارة قوية يا اخوان ولا لا؟ من شيخ الاسلام؟ والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظني غيره يعني اي

84
00:31:54.050 --> 00:32:06.650
هو اولى تعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمل بظن غيره من الصحابة؟ لا شك ان العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقول هو تقدم وعلى هذا

85
00:32:07.300 --> 00:32:29.000
القول بالتحريم يا اخوان قوي جدا. لامرين الامر الاول ما يحصل في خروج النساء الى الجنائز من الفتن من الفتن لانكم كما تلاحظون الناس في الجنائز يصير فيه نوع تزاحم. تزاحمون اذا طلعون باب المسجد يتزاحمون اذا دخلوا مع باب المقبرة تزاحموا

86
00:32:29.000 --> 00:32:52.250
في الطريق ما رأيكم لو كان مع هالرجال عدد من النساء الا يحصل زحام؟ الا يحصل اختلاط؟ الامر الثاني ان حضور ان النساء ضعيفات فيكون في حضورهن من من الجذع والهلع وعدم الصبر. الشيء الكثير الشيء الكثير

87
00:32:52.250 --> 00:33:17.750
ولهذا ورد عن السلف رحمهم الله كما ورد عن الشعبي او النخعي لا يحضرني على وجه التحديد انهم قالوا كانوا اذا خرجوا بالميت اغلقوا الابواب على النساء اذا طلعوا بالميت من الباب من باب البيت صكوا الباب اغلقوا الباب على ايش؟ على النسا. ليش؟ متى ما يطلع احد. متى ما يطلع احد

88
00:33:18.850 --> 00:33:36.950
طيب تفظل احسن الله اليكم وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه

89
00:33:37.250 --> 00:34:01.300
هذا الحديث موظوع حكم القيام في جنازة يعني ان الانسان قد يكون جالس بشارع يمر من عنده جنازة نعم او مثلا يكون المشيعون مع الميت الى المقبرة. فيكونون قائمين. فهذا الحديث فيه بيان حكم القيام

90
00:34:01.300 --> 00:34:22.850
لجنازة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا. اولا يا اخوان المراد بالجنازة ما يشمل جنازة الميت المسلم والميت الكافر لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة كما في صحيح مسلم

91
00:34:23.050 --> 00:34:39.700
وكما في الصحيحين كما في الصحيحين نعم مر عليه بجنازة فقام. فقيل يا رسول الله انها جنازة يهودي. فقال ان الموت له فزع. ان الموت له فزع. اذا ما هو المقصود بالقيام نفس الشخص

92
00:34:40.150 --> 00:34:59.300
ها المقصود بالقيام كما قال العلماء ثلاثة امور. ثلاثة امور. الامر الاول تعظيم الله سبحانه وتعالى والعمر الثاني تعظيم الملائكة كما في بعض الروايات والامر الثالث تعظيم الموت. تعظيم الموت

93
00:34:59.350 --> 00:35:24.500
نعم هذا معنى او ما يتعلق بلفظة الجنازة وقوله صلى الله عليه وسلم فقوموا ظاهر الامر انه للوجوب ولكننا سنحمله على الاستحباب لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا

94
00:35:24.600 --> 00:35:43.550
وقعد فقعدنا قال يعني في الجنازة رواه مسلم هذا يدل كما سنذكر بعد قليل ان القيام للجنازة ليس على سبيل الوجوب انما هو على سبيل الاستحباب قال فمن تبعها فلا يجلس

95
00:35:43.900 --> 00:36:12.700
حتى توضع هنا يا اخوان ورد في الحديث ثلاث روايات ورد حتى توضع بدون تقييد ورد حتى توضع في اللحد ورد حتى توضع على الارض ثلاث روايات والمحفوظ من هذه الروايات وارجحها ان المراد حتى توضع على الارض

96
00:36:13.250 --> 00:36:33.850
يعني اذا مشينا مع الميت الى المقبرة ودخلنا المقبرة نستمر واقفين حتى توضع الجنازة على الارض. يعني نفرض ان بعضنا مثلا تقدم مثلا ما يقرب من عشرين متر او ثلاثين متر وتوصل المكان المقصود للدفن. نستمر واقفين

97
00:36:34.000 --> 00:36:52.450
واضح؟ حتى تأتي جنازة فاذا جاءت الجنازة ووضعت على الارض نجلس الان هذه هي الرواية المعول عليها. واضح يا اخوان؟ وعليها وعلى هذا فتكون رواية حتى توضع في اللحد. هذه

98
00:36:52.450 --> 00:37:17.200
رواية مرجوحة. هذه رواية مرجوحة. ليش لماذا لانه ورد في حديث البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة حتى انتهينا الى المقبرة ولما يلحد جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ولم يلحد ولما يلحد يعني

99
00:37:17.200 --> 00:37:38.300
لم يوضع الميت في قبره. وين الميت؟ موظوع على الارض واضح؟ اذا الروايات كم الان هي ثلاث روايات وارجح الروايات رواية ايش حتى توضع على الارض ولهذا من فقه البخاري رحمه الله انه بوب على هذا الحديث

100
00:37:38.400 --> 00:37:59.000
قال باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال  الفوائد الحديث دليل على مشروعية على مشروعية القيام للجنازة اذا مرت

101
00:37:59.050 --> 00:38:24.150
او كان الانسان معها الى المقبرة وظاهر الامر الوجوب ولكنه مصروف الى الاستحباب بقول علي رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعد ادنى والصواب يا اخوان في حديث علي رضي الله عنه انه لبيان جوائز يعني ان من قام فلا بأس ومن قعد في الاصل

102
00:38:24.150 --> 00:38:42.200
فلا بأس. اما قول من يقول ان القيام منسوخ وانه استقر الان موظوع القعود فهذا قول ضعيف ليش ؟ لان الاصل يعني قول ضعيف لامرين الامر الاول ان الاصل عدم النسخ

103
00:38:42.300 --> 00:39:03.850
لانه متى امكن الجمع بين الدليلين كما هي القاعدة في الاصول؟ متى امكن الجمع بين الدليلين فانه لا يعدل الى النسخ هنا جمعنا ولا ما جمعنا بمعنى يعني حملنا الامر على الجواز. من قام فهو جائز. ومن قعد فهو جائز. لكن على رأي هؤلاء يقولون لا

104
00:39:03.850 --> 00:39:26.150
موضوع القيام الغي الان وانتهى. منسوخ واضح؟ الامر الثاني كما تعلمون انه ما ما يجوز القول بالنفس الا اذا عرفنا التاريخ الا اذا عرفنا التاريخ ونحن لا ندري مسألة القيام من القعود الايام الاولى واين الاخرة؟ وعلى هذا فالقول بالنسخ ضعيف

105
00:39:26.150 --> 00:39:46.150
جدة والصواب في حديث علي انه محمول على ايش؟ على الجواز. فمن فعل واحدا من الامرين فكلاهما جاهز ولكن ولكن القيام افضل. لكن لو شفت مثلا انسان جالس ما تقول قم يا اخي ليش تجلس انت؟ ما في جلوس الان؟ لا

106
00:39:46.150 --> 00:40:15.350
هو فعل الجائز. فعل الامر الجائز وهذا القول اعني ان الامر محمول على جواز في القيام والقعود هو اختيار جماعة من المحققين من اهل العلم كابن حزم والنووي شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من اهل العلم. وكما تلاحظون ان هذا فيه جمع

107
00:40:15.350 --> 00:40:40.500
بين الادلة اه استثنى الفقهاء من موضوع القيام مسألة واحدة وهي ما اذا تقدم المشيعون الى المقبرة يعني نفرض ان عدد من المشيعين تقدموا الى المقبرة وصلوا الى المقبرة يعني قبل الميت بمسافة. فهؤلاء لا بأس ان يجلسوا

108
00:40:40.950 --> 00:41:02.750
وهذا يدل عليه كما قلت لكم قبل قليل ما رواه الترمذي عن الصحابة انهم كانوا يتقدمون الى المقبرة ويجلسون فاذا تقدموا فانهم يجلسون. وعلى هذا نقول الذين يكونون مع الميت هؤلاء الافضل ان يبقوا قياما حتى توضع الجنازة على الارض. اما

109
00:41:02.750 --> 00:41:22.650
الذين تقدموا وسبقوا الميت والميت باقي عليه مسافة ويصل فهؤلاء لا بأس ان يجلسوا ولهم اسوة بصحابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية من فوائد الحديث ان هذا القيام

110
00:41:23.150 --> 00:41:41.850
لمن كان في المقبرة غايته حتى توضع على الارض. واضح؟ اما القيام لمن مرت به الجنازة فهذا غايته حتى تغيب الجنازة حتى تغيب الجنازة. يعني لو انسان جالس بشارع ولا هو رايح مع الميت هو

111
00:41:42.050 --> 00:42:02.050
فمرت به جنازة فانه يقوم. يقوم ويستمر قائم ما دام مشاهدا للجنازة. فاذا غابت عنه او لفت مع شارع اخر ما يشوفه خلاص الان يجلس. ولهذا قال بعض اهل العلم ان الاعمى ما يقوم. ان الاعمى ما يقوم

112
00:42:02.050 --> 00:42:20.200
لان المسألة مربوطة بايش؟ بالرؤية لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتم ما قال اذا علمتم او اخبرتم قال اذا رأيتم ومن الفوائد انه ينبغي الاهتمام بالموت والاتعاظ بالموتى ومن

113
00:42:20.400 --> 00:42:45.150
صور الاتعاظ بالموتى ان الانسان يقوم للجنازة ان الانسان يقوم اذا رأى الجنازة كما تقدم اقرأ احسن الله اليكم وعن ابي اسحاق ان عبد الله ابن يزيد رضي الله عنه ادخله. يزيدان ان عبد الله ابن يزيد رضي الله عنه

114
00:42:45.400 --> 00:43:07.600
ادخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. اخرجه ابو داوود هذا الحديث موضوعه كيف كيف يدخل الميت في قبره لعلكم تلاحظون يا اخوان ما قلت له لكم ما قلته لكم في اول درس

115
00:43:08.000 --> 00:43:32.150
ان الحافظ ما بوب في كتاب الجنائز ولا بابا واحدا ولكن احاديثه التي ساقها ورتبها في قوة المبوب. تلاحظون منذ بدأنا بالتدريج الان كلامنا اللي انتهينا منه بحمل الميت. الان وصلنا الان وضع الميت على الارض. ما بقي الا يدفن او يدخل في قبره. اذا

116
00:43:32.150 --> 00:43:51.800
باقي الاحاديث اللي هي موضوع درس بقية درسنا الليلة والليلة القادمة ان شاء الله. نعم هو ما يتعلق بدفن الميت الى الى يعني نهاية ما يتعلق بالدفن. بداية ونهاية. طيب. وقوله عن ابي

117
00:43:51.800 --> 00:44:14.550
اسحاق ابو اسحاق هذا مشهور عند المحدثين بكنيته حتى انه لا يكاد يذكر باسمه وهو ابو اسحاق السبيعي ثقة الفقه ولكنه حصل له اختلاط في اخر عمره. حصل له اختلاط في اخر عمره. وقد وصفه بعض

118
00:44:14.550 --> 00:44:33.650
العلماء كالامام النسائي من المتقدمين والذهبي والعلاء من المتأخرين وصفوه بالتدليس. قال ان عبد الله ابن يزيد عبد الله بن يزيد هذا مختلف في صحبته لكن جذبت دار قطني بانه صحابي. بانه صحابي

119
00:44:34.300 --> 00:44:56.400
لانه قال لانه ادخل الميت من قبل رجلي القبر. فاذا كان صحابي يختلف ما اذا كان تابعيا ما اذا كان يعني الصحابي اقرب الى الحجية. او القول الصحابي او فعل الصحابي اقرب الى الحجية. لان التابعي ما في خلاف

120
00:44:56.400 --> 00:45:19.400
من قول وما يقبل ولا لا؟ لكن الصحابي ورد فيه الخلاف بين الاصوليين. ادخل الميت من قبل رجلي القبر. المراد برجلي القبر موضع رجلي الميت من القبر يعني القبر اذا كان مثلا بهذا الشكل

121
00:45:19.650 --> 00:45:33.900
بهذا الشكل يعني نفرض الان ان هذه القبلة الان رأس الميت سيكون على اليمين على اساس يكون الى القبلة. هذا الان الموظع ذا اذا وظعنا الميت في قبره هذا الموظع هو

122
00:45:33.900 --> 00:45:55.900
موضع رجليه موضع رجليه. اذا عبد الله بن يزيد ادخل الميت من قبل رجلي القبر يعني اتى بالميت وسله نزله بقبره من عند الرجلين. صار اول ما دخل للقبر راس الميت من عند الرجلين وبعدين مشاه

123
00:45:56.450 --> 00:46:15.200
فهمتوا الشكل ذا؟ ادخله هكذا اما طريقتنا الان لا ان ان القبر ان الميت يدخل من عرظ القبر. يعني بالشكل ذا يجاب الميت وينزل كله دفعة واحدة في القبر. لكن عبد الله بن يزيد لا

124
00:46:15.200 --> 00:46:40.700
الميت من عند رجلي القبر. فهمت المراد برجلي القبر؟ ها هو موضع رجلي الميت في قبره. نعم. قالوا ولعل الحكمة في هذا والله اعلم انه يكون في تشريف للرأس اذا دخل الميت من عند رجلي القبر ما الذي سيدخل القبر اولا

125
00:46:41.150 --> 00:47:01.200
ها هو الراس قالوا هذا يكون في تشريف للرأس ولهذا مر علينا انه اذا كان الميت رجلا يقف الامام عند عند رأسه يقف الميت يقف الامام عند فهذه ذكرها العلماء اقول من الحكم فالمقصود بهذا

126
00:47:01.250 --> 00:47:21.150
من حديث عبد الله ابن يزيد او ان عبد الله بن يزيد ادخل الميت من قبل رجله للقبر وقال هذا من السنة هذا من السنة. طبعا هذا يا اخوان يكون له حكم الرفع. اذا كان عبد الله بن يزيد صحابية. وهذي الفائدة مما قلت لكم قبل قليل

127
00:47:21.250 --> 00:47:48.550
ان الدار قطني جزم بايش؟ بصحبته الصحابي اذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع. اما التابعي اذا قال من السنة كذا فهذا ليس له حكم الرفع  طيب واضح يعني الحديث انه فيه دليل

128
00:47:48.700 --> 00:48:14.700
على ان الميت يدخل في قبره نعم من جهة رجلي القبر فيسل سلا من جهة رجلي القبر والقول الثاني في المسألة انه يدخل عرظا انه يدخل عرظا والذي يظهر والله اعلم ان المسألة فيها سعة. ان المسألة فيها سعة. وقد سئل الامام احمد عن هذا هل

129
00:48:14.700 --> 00:48:35.050
دخل الميت من قبل رجلي القبر او من جهة عرظ القبر فقال كل ذلك لا بأس به. فالعمر فيه سعة نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

130
00:48:35.300 --> 00:48:55.650
اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه احمد وابو داوود والنسائي. وصححه ابن حبان. واعله الدار قطني بالوقف هذا الحديث

131
00:48:56.850 --> 00:49:11.750
ما موضوع ما يقال عند الميت ما يقال عند وضع الميت في قبره يعني نحن في الحديث اللي قبل نريد ان نعرف كيف ندخل الميت الان نريد عرفنا الصفة نريد ان ندخل الميت

132
00:49:11.950 --> 00:49:33.150
فماذا نقول عند الادخال هذا هو موظوع الحديث  هذا الحديث كما ذكر المؤلف اعله الدارقطني بالوقف ومعنى اعله بالوقف يعني انه من كلام عبد الله ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

133
00:49:33.900 --> 00:49:56.550
ووجه هذا الترجيح ان الحديث يا اخوان مدار على قتادة. الحديث مداره على قتادة عن ابي عن ابي الصديق الناجي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما هذا مجار الحديث على قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر

134
00:49:56.550 --> 00:50:18.550
رضي الله عنهما رواه عن قتادة ثلاثة همام ابن يحيى وشعبة و هشام هذا همام ابن يحيى هو الذي رفع الحديث. كما في السياق اللي عندنا ان ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية من

135
00:50:19.300 --> 00:50:40.400
همام ابن يحيى عن قتادة عن ابي الصديق الناجي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. اما شعبة وهشام  فقد رواه عن قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفا. عن ابن عمر موقوفا

136
00:50:40.400 --> 00:51:00.400
واضح؟ رواية همام عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. اما هشام وشعبة فقد رواياه عن قتادة عن ابي الصديق عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا. واضح؟ وهي

137
00:51:00.400 --> 00:51:20.400
الشام وشعبة اوثق في قتادة من عمان بن يحيى اوثق في قتادة من همام ابن ي يا اخوان دائما خذوها قاعدة اذا جاء حديث قال لك اعل بالارسال اعل بالوقف اعله بكذا فانت لابد

138
00:51:20.400 --> 00:51:40.600
تقارن لا بد تقارن بين المرفوع والموقوف او تقارن بين الموصول والمرسل. تذكر اسناد الموصول وتذكر اسناد المرسل او تذكر اسناد مثلا المرفوع وتذكر اسناد الموقوف. حتى انك تقارن بين الاسنادين من جهة الرجال. فهنا كما تلاحظون

139
00:51:40.600 --> 00:52:00.600
اتضح لنا الان ان هشاما وشعبة ها اوثق في قتادة منين؟ من همام ابن يحيى. وهذا معنى قول المؤلف واعله الدارقطني بالوقت فان الدار قطني لما تكلم عليه قال عن الوقف قال وهذا هو

140
00:52:00.600 --> 00:52:27.950
المحفوظ وهذا هو المحفوظ. فيكون رفعه غير محفوظ والحديث واضح على استحباب الدعاء المذكور عند وضع الميت في قبره. نعم  احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر

141
00:52:27.950 --> 00:52:49.250
حيا رواه ابو داوود باسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجة من حديث ام سلمة في الاثم. هذا الحديث موضوعه تحريم كسر عظم الميت تحريم كسر عظم الميت واورد المؤلف

142
00:52:49.450 --> 00:53:17.350
رواية ابن ماجة من حديث ام سلمة مع انه حديث ضعيف من اجل قوله في الاثم يعني ان كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الاثم. لا في القصاص ولا في الدية. يعني ليس المراد انه لو انسان كسر عظم ميت انه يكسر عظمه ويقتص منه. او انه يطالب بالدية لا هذا غير مراد

143
00:53:17.350 --> 00:53:37.350
وانما المراد ان من كسر عظم ميت فهو كما انكسر عظم الحي بالنسبة الى الاثم. بالنسبة الى الاثم ولكن مع هذا قال العلماء انه يعزر. قالوا انه يعزر يعني من تجرأ على ميت عمدا وكثر عظمه

144
00:53:37.350 --> 00:53:57.350
او فبالاضافة الى انه يأثم ولكنه ايضا يعزر. وحتى لم تثبت رواية ام سلمة او حديث ام سلمة في الاثم فان هذا معلوم. يعني هل يمكن ان الانسان يتجرأ على ميت ويكسر عظمه عمدا؟ انه ما يسلم من الاثم؟ لا يمكن هذا. واضح يا اخوان

145
00:53:57.350 --> 00:54:18.700
اذا نقول هذه الزيادة وان لم تصح من جهة السند لكنها معلومة من نصوص الشريعة الدالة على حرمة الميت ولهذا نقول ان الحديث دليل على تحريم التعرض للميت بكسر عظمه لان الميت لا زالت

146
00:54:18.700 --> 00:54:35.500
حرمته باقية. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطأ القبور. ونهى عن الجلوس على القبور. لان القبور بيوت الاموات فلها من الحرمة ما لبيوت الاحياء. ما لبيوت الاحياء

147
00:54:36.450 --> 00:54:59.600
الحديث فيه دليل على ان لا يجوز تشريح بدن الميت للاغراض العلمية او للاغراظ الطبية انه لا يجوز لمن يتعلمون الطب ان يتجرأوا على تشريح بدن ميت مسلم من اجل التدرب عليه

148
00:54:59.600 --> 00:55:25.100
لان جثة الكافر الحربي تغني عن هذا يعني تؤدي المهمة لان الكافر الحربي هذا فليس له حرمة فله شرحت جثته فان هذا يجوز. لكن استثنى العلماء من موضوع التشريع استثنوا مسألتين يجوز فيهما التشريح جثة المسلم

149
00:55:25.400 --> 00:55:50.400
المسألة الاولى ان يكون موته بقضية جنائية فاذا شرح جسده لاجل الوقوف على نوع جناية على نوع الجناية ومدى الجناية فان هذا يجوز. لان مسألة الوقوف على مدى الجناية اعظم من كونه لا يشرح او اهم قصدي اهم من كونه لا

150
00:55:50.400 --> 00:56:10.400
الفائدة الثانية ان يكون وفاته بسبب وباء. بسبب وباء فلا بأس ان يشرح جسمه لاجل ان يعلم نوع هذا الوباء ويوصف لهذا الوباء ما يمنع من انتشاره في البلد فتكون يكون الاستثناء في المسألتين لما فيه

151
00:56:10.400 --> 00:56:33.950
من المصلحة نعم احسن الله اليكم. وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد. ورفع

152
00:56:33.950 --> 00:56:56.550
قبره عن الارض قدر شبر. وصححه ابن حبان هذا الحديث موظوعه صفة القبر والدفن القبر والدفن نحن الان وضعنا الميت في قبره وضعنا الميت في قبره قبل ان نضعه في قبره ما هي صفة القبر

153
00:56:57.200 --> 00:57:17.550
هذا سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه يقول الحدوا لي لحدا اللحد هو الشق في جانب القبر من جهة القبلة وذلكم يا اخوان ان الارض نوعان اما ان تكون الارض رملية

154
00:57:17.750 --> 00:57:40.800
واما ان تكون الارض متماسكة ارطنية حجرية فاذا كانت الارض طينية متماسكة فان السنة ان الدفن يكون في اللحد واللحد هو حفرة تجعل لجانب الميت من جهة القبلة. يعني نجي مثلا للقبر

155
00:57:41.000 --> 00:57:59.750
بالشكل هذا مثلا ونحفر القبر نحفر القبر مثل ما تقول مثلا سبعين سانتي اذا حفرنا سبعين طان في المساحة كله نجي للجهة اللي من جهة القبلة نعم وننزل بالحفر زيادة. تقريبا

156
00:57:59.900 --> 00:58:15.550
نص متر مثلا او اربعين سانتي اللي يتسع للميت. لان الاموات قد يختلفون. قد يكون الميت نحيف. وقد يكون مثلا فوق ذلك فهذه الحفرة نازلة عن الحفرة الاولة تكون انزل هذا هو اللحد

157
00:58:16.000 --> 00:58:34.050
الارض الطينية المتماسكة يمكن انه يحظر اولا مسافة مثلا نص متر مثلا ثم بجهة القبر من القبلة يحفر ايضا زيادة. ويبقى القبر كما هو. لكن ارأيتم لو ان الارض رملية

158
00:58:34.150 --> 00:58:54.600
ما يمكن ولهذا قال العلماء اذا كانت الارض رملية فانه يكتفى بالشق. يكتفى بالشق يعني يحفر حفرة فقط ويوضع الميت فيها. لاننا لو اردنا نحفر حفرة ثانية اللي هي اللحد. يكون باقي القبر اللي هو بيصير مرتفع شوي

159
00:58:54.600 --> 00:59:17.150
لانه رمل يا اخواننا الكرام اذا يفرق بين الارض الرملية وبين الارض الطينية او الحجرية. قال الحدول لحدا وانصبوا علي اللبن اللبن نصبا. اللبن معروف هما يضرب من الطين وما يظرب من الطين

160
00:59:17.150 --> 00:59:37.550
والميت يوضع في اللحد طبعا اذا وضع في اللاحد بيصير مساوي للمنطقة الاولة اللي حنا حفرنا انتوا فهمتوا كلامي ولا لا؟ فيؤتى باللبن ويوضع هكذا ما هو يوضع على الميت مباشرة؟ لا

161
00:59:37.600 --> 01:00:05.350
يوضع هكذا لان جهة القبر المرتفعة تبي تسند للبن من تحت وشفة القبر المرتفعة تسند لللبنة من فوق. تكون اللبن بهذا الشكل يكون بين اللبن وبين الميت ايش مسافر يكون بينه وبينه مسافة. فاذا وضع اللبن سددت الفتحات بالطين. يكون الطين قد خلط فتسدد الفتحات بالطين

162
01:00:05.350 --> 01:00:31.500
ثم بعد هذا يهان التراب. لاننا لو اهلنا التراب وحنا ما سددنا الفتحات بالطين يبي يصير اللبن بينهن بعض الفجوات انزل التراب على الميت وهذا ينبغي اجتنابه قال كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد ورفع قبره عن الارض

163
01:00:31.500 --> 01:01:00.650
شبر وصححه ابن حبان. والشبر كما هو معروف ما بين طرفي الابهام والخنصر ما بين طرفي الابهام والخنصر بالتفريج المعتاد هكذا هذا الشبر هذا الابهام اللي هو اصبعه الكبير وهذا الخنصر اللي هو الاصبع الصغير. من طرف الابهام الى طرف الخنصر هذا هو الشبر. وقد قدره بعض

164
01:01:02.650 --> 01:01:21.150
قدروا بعض المعاصرين لكني ما اذكر الان نسيت التقدير على اي حال الحديث يدل على فوائد اولها الحديث دليل على ان الافظل في دفن الميت او في قبر الميت ان يكون لحدا

165
01:01:21.250 --> 01:01:43.650
ان يكون الاحدى على التفصيل الذي ذكرت الوجه الثاني او الفائدة الثانية ان الميت يدخل من قبل رجلي القبر كما تقدم ويوضع على جانبه الايمن لانه يشبه النائم وهذه سنته

166
01:01:43.850 --> 01:02:13.150
ثم يكون موجها الى القبلة ثم ينصب عليه اللبن ويسدد بالطين ثم يهال عليه التراب الفائدة الثالثة الحديث دليل على انه ينبغي ان يرفع القبر عن الارض قدر شبر يعني قدر شبر يعني يمكن حوالي عشرين سنتيمتر حوالي عشرين سنتيمتر يرفع لاجل ان يعلم انه قبر

167
01:02:13.150 --> 01:02:33.150
لان القلوب القبور لو سويت بالارض لوطعت وامتهنت. ولا ترفع ارتفاعا اكثر من هذا لان هذا من باب البنيان عليها. ولهذا يا اخوان نص اهل العلم على انه لا يجوز ان يزاد على القبر من

168
01:02:33.150 --> 01:02:50.300
غير ترابه يعني ان التراب اللي طلع يوم انحفر القبر هو الذي يعاد. ما نروح نجيب الان تراب اخر ونظيفه على القبر. يقول العلماء لان هذا يشبه البنيان. لان هذا يشبه البنيان. اذا التراب الذي

169
01:02:50.700 --> 01:03:12.600
يدفن به الميت بعد وضع اللبن هو التراب الذي حفر من القبر ولا يزاد عليه اجاز العلماء رش القبر بالماء بعد وضع التراب عليه لاجل ان يثبت التراب. لان التراب اذا رش بالماء بقي متماسكا

170
01:03:13.150 --> 01:03:34.350
صاروا في الاونة الاخيرة يضعون الخرسان. تعرفون الخرسان اكسار الحصى الابيض هذا صاروا يضعونه على القبور وهذا عمل طيب لان الخرسان هذا يمنع من ان الرياح نعم والامطار تذهب تراب القبر. ولا القبور كانت قديما كما رأيت

171
01:03:34.350 --> 01:03:54.350
كادت ان تساوي الارض كادت ان تساوي الارض لانه مع مرور الزمن والرياح والامطار وما الى ذلكم التراب يذهب شيئا شيئا. لكن الخرسانة هذه يعني بقاؤها وتماسكها اشد من التراب بكثير. فلا بأس ان يرش

172
01:03:54.350 --> 01:04:18.650
بالماء ولا بأس ان توضع عليه نعم الخرسانة. اما بالنسبة الى تعليم القبر فان السنة ان يوضع على القبر حجر واحد فقط. هذه هي السنة اما وظع حجرين فهذا لا اصل له. اما وظع حجرين فهذا لا لا اصل له. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه

173
01:04:18.650 --> 01:04:46.700
لما دفن عثمان بن مظعون وظع عند رأسه حجرا واحدا وظع عند رأسه حجرا واحدا فوظع حجرين هذا ليس له اصل هذا ليس له اصل  احسن الله اليكم ولمسلم عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد

174
01:04:46.700 --> 01:05:14.050
عليه وان يبنى عليه هذا الحديث موضوعه هذه المسائل الثلاث المسألة الاولى الحديث دليل على تحريم القبور والمراد بالتجسيس ان يوضع عليها الجص والجص بالكسر هو مادة بيظا كانت موجودة قديما

175
01:05:14.150 --> 01:05:39.250
وتلاشت الان بعد ما خرج الجبس او الجبس اللي يسمونه الجبس الان فالجص مادة بيظا كانت تبيض بها المنازل قديما لما كانت المنازل تبنى من الطين اذا جو للمجلس مجلس الرجال مثلا او ما في حكمه يجصصون ويضعون عليها المادة البيضاء لان المادة البيضاء تسفر بالمكان

176
01:05:39.250 --> 01:05:59.250
وما كان عندهم من اول مثل الان لمبات ونجفات. فكان المجلس اذا وظع به الجص يصير اصفر لانها مادة فلا يجوز ان القبور تجصص لا يجوز ان القبور تجصص فالاصل في النهي هو التحريم

177
01:05:59.500 --> 01:06:31.850
الفائدة الثانية الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر والقعود عليه لان هذا يشعر احتقار القبر وعدم المبالاة الميت للميت الفائدة الثالثة الحديث دليل على تحريم البناء على القبور البناء على القبور وانه لا يجوز ان ان القبر يرفع او يبنى عليه مثلا ارتفاع متر او مثلا ارتفاع مترين

178
01:06:31.850 --> 01:06:56.400
هذا محرم بل هو من اشد المحرمات عند اهل العلم لان هذا الامور فيه مفاسد عظيمة. المفسدة الاولى ان البناء على القبر وسيلة الى عبادتها. وتعلق الناس بها لانهم يقولون هالقبر ذا مبني عليه الا لان صاحبه ولي من اولياء الله يؤدي هذا والعياذ بالله الى الغلو

179
01:06:56.400 --> 01:07:18.400
الذي يؤدي الى الشرك المحظور الثاني ان البناء على القبور فيه تشبه بعباد الاصنام بعباد الاصنام ومن يسير على طريقهم من الرافضة او من الصوفية ونحوهم الذين يبالغون في القبور ويبنون عليها

180
01:07:18.500 --> 01:07:49.800
المحظور الثالث ان ان البناء على القبور فيه مخالفة لما بعث الله تعالى به انبيائه ورسله من محاربة من محاربة الشرك وتحقيق التوحيد المحظور الرابع  الرابع المحظور الرابع ان البناء على القبور فيه اسرار. ووضع للمال في غير محله. ماذا يستفاد من البناء على الميت او على القبر

181
01:07:49.800 --> 01:08:07.150
ايش الفايدة؟ هذا تضييع للمال والمحظور الذي يليه الذي يليه ان البناء على القبور فيه تظييق للمقابر. فصار كل قبر يبي يبني عليه تصير المقابر ظيقة. ثم فيه ايظا اخراج للمقابر

182
01:08:07.150 --> 01:08:22.500
عن هيئتها وصفتها تصير المقابر اشبه بالمساكن فاذا كانت القبور باقية على ما هي عليه والناس اذا دخلوا المقبرة رأوا القبور يكون هذا ابلغ في العبرة او الابلغ في العبرة

183
01:08:22.500 --> 01:08:44.250
والعظة نعم احسن الله اليكم وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن واتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم. رواه الدار قطني

184
01:08:44.850 --> 01:09:09.400
هذا الحديث موضوعه حكم الحثو على القبر  حكم الحثو على القبر والمراد بالحثو على القبر انه بعد سد اللحد باللبن واهانة التراب يأتي الحاضرون وكل واحد منهم يحذو يعني يأخذ يقبض بيده

185
01:09:09.500 --> 01:09:31.900
قبضة من التراب ويضعها في القبر. ويضعها في القبر ثلاث مرات. قال العلماء مساهمة في دفن الميت او اسهاما في دفن الميت ولان الحثو هذا فيه عبرة وعظة فيه عبرة وعظة في هذا الميت الذي صار يوضع عليه التراب

186
01:09:31.900 --> 01:09:55.050
هذا الحديث سكت عنه الحافظ وغريب جدا ان الحافظ يسكت على مثل هذا الحديث مع انه ضعيف جدا بل هو الى الوضع اقرب. بل هو الى الوضع اقرب والظاهر انه لا يثبت في هذا الباب شيء الظاهر ان موضوع الحثو لا يثبت فيه

187
01:09:55.500 --> 01:10:20.300
حديث لكن الفقهاء يستدلون بهذا الحديث على مشروعية الحثو في القبر ثلاثة مرات من تراب القبر والانسان يحثو وهو قائم قالوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة في دفن الميت وتذكرا لما سيؤول اليه امر

188
01:10:20.300 --> 01:10:42.300
الانسان لكن من الملاحظ الله المستعان ان الناس يزدحمون على الحذو في القبر ويدعون ما هو اهم كما سيأتي وهو الوقوف على الميت وسؤال التثبيت له تجد كثير من الناس يزاحمون تلاحظونهم ما ادري عاد عندكم ولا لا

189
01:10:42.350 --> 01:11:07.200
ها لكن عندنا هناك يزدحمون على الحثو في القبر وقل منهم من يقف على الميت بعد اكمال دفع دفنه له او يسأل له التثبيت نعم احسن الله اليكم وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت

190
01:11:07.200 --> 01:11:30.550
وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وسلو له التثبيت فانه الان يسأل. رواه ابو داوود وصححه الحاكم. هذا الحديث حديث صحيح وموظوع استحباب الوقوف بعد الدفن للدعاء. استحباب الوقوف بعد الدفن

191
01:11:30.750 --> 01:11:49.250
للدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم فهذا الحديث فيه الفوائد التالية اولا استحباب الوقوف على القبر بعد دفنه

192
01:11:49.350 --> 01:12:11.100
للدعاء للميت بالمغفرة والثبات. بالمغفرة والثبات. وليس لهذا الدعاء مدة معينة. ليس لهذا الدعاء مدة معينة فكل من دعا للميت وسأل له التثبيت فانه ينصرف لاجل ان يفتح المجال نعم لغيره. وقد استنبط العلماء

193
01:12:11.600 --> 01:12:31.600
من قول الرسول صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم على ان الناس يؤمرون بذلك. يعني ما يكفي ان الانسان يجي ويقف على الميت ويسأل له التثبيت. بل يقول لاخوانه يا اخوان قفوا على القبر واسألوا لاخيكم التثبيت. واضح؟ هذا ناخذ من قوله

194
01:12:31.600 --> 01:12:49.400
وسلم استغفروا لاخيكم. الفائدة الثانية اثبات سؤال الميت في قبره وكون هذا السؤال للمؤمن هذا موضع اجماع بين اهل العلم يعني اجمع اهل العلم على ان الميت اذا وضع في قبره فانه يسأل

195
01:12:49.600 --> 01:13:15.550
اما بالنسبة للكافر والمنافق فهو موضع خلاف بين اهل العلم والراجح والله اعلم ان الكافر والمنافق يسألان ان الكافر والمنافق يسألان. وهذا اختيار جماعة من المحققين من اهل العلم منهم القرطبي وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم واخرون. قال الله تعالى

196
01:13:15.550 --> 01:13:33.600
يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا نعم فهذا استدل به العلماء او قال العلماء ان المراد بهذا السؤال في القبر كما ورد في السنة الفائدة الثالثة ان الميت

197
01:13:33.700 --> 01:13:57.000
ينتفع بالدعاء له والاستغفار وهذا موضع اجماع بين اهل العلم ان الميت يستفيد من دعاء الاحياء ومن استغفار الاحياء هذا لا خلاف فيه لانه في نص القرآن والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان

198
01:13:57.100 --> 01:14:17.550
ولا ريب ان اخواننا الذين سبقونا بالايمان اين هم؟ هم في المقابر. هم في المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع

199
01:14:17.550 --> 01:14:39.200
به وولد صالح يدعو له او قال نعم صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد يدعو له والناس في غفلة كما قلت لكم عن موضوع الوقوف على الميت فلعلكم بارك الله فيكم اذا حضرتم تذكرون

200
01:14:39.550 --> 01:15:04.450
الفائدة التي تليها اثبات الاخوة الاسلامية بين المؤمنين ولاحظوا يا اخوان التعبير الجميل قول الرسول صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم فهذا فيه من استقرار العطف والحرص على الدعاء الشيء الكثير ما قال استغفروا للميت ولا قال استغفروا لمن دفنتم

201
01:15:04.450 --> 01:15:28.750
ايش قال؟ قال استغفروا لاخيكم مع انه مات وانتهى وراح لكن لا زالها ها اقول لا زالها اخانا لا زال اخانا. فهمتوا عبارة استغفروا لاخيكم طيب الفائدة التي تليها ذكر بعض اهل العلم ان الدعا في هذا الموطن يكون في حالة قيام

202
01:15:29.350 --> 01:15:48.350
يكون في حالة قيام. ولعل يعني مستند هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار القبور في البقيع نعم دعا لهم وهو قائم دعا لهم وهو قائم فاستنبط العلما من هذا ان الانسان

203
01:15:49.100 --> 01:16:04.150
اذا دعا اذا اراد يسأل الميت التثبيت فانه لا يجلس ونلاحظ بعض الناس يجلس عند راس الميت ما ندري عاد وش هو جالس ما ما هو بيرفع صوته ما ندري هل هو يدعو او يلقن الميت او ماذا

204
01:16:04.150 --> 01:16:21.700
ما ندري تلقين ان شاء الله موعدكم معه في الدرس القادم اللي هو اول حديث في درس الغد اما رفع الايدي فقد سئل الشيخ عبد الله ابا بطين من علماء الدعوة النجدية في بلاد نجد هل

205
01:16:21.700 --> 01:16:45.450
رفع الايدي وقت الوقوف على الميت. قال لم اسمع بوروده. لم اسمع بوروده. فعلى هذا والله اعلم الظاهر انه ما في رفع ايديه انما يقف الانسان ولا يرفع يديه وبهذا نكتفي بهذا القدر. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين