﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها العمد العدوان وهو ان يقتله بجناية تقتل غاضبا فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفديه. متفق عليه. الثاني شبه العمد. يقتل اما ان يبكي احسن الله اليك اما ان يقتل اما ان يقتل واما ان يفديه متفق عليه الثاني شبه العمد وهو ان

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
مدى الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او سبب. ففي الاخيرين لا لا طوا دبل الكفارة في مال القاتل. والدية على عاقلته. وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم. توزع عليهم الدية

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
في قدر حالهم وتؤجل عليهم ثلاث سنين. كل سنة يحملونه ثلثها. اعد اية فتل. بعد اول وسبب ففي احسن الله اليكم. ففي الاخيرين لاقى ودبل الكفارة في مال القاتل. والدية على عاقبته النسخة اللي عندكم هذي الاخيرين

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ها؟ ولا بالاخير؟ ايه. بعض النسخ رأيت في الاخير لا يستقيم الكلام بها. نعم احسن الله على عاقلته وهم عصاباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم الدية بقدر حالهم وتهجل عليهم

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ثلاثة سنين كل سنة يحملونه ثلثها. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو ابن حزم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن والى اهل اليمن وفي ان من اعتبط مؤمنا ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
اولياء المقتول وان في النفس الدية مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعن الدية. وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الانف اذا وعد وعد ايوا اوعب ايش؟ جدعان جدعا ولا جدع

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
لا هاء بالهاء. اذا اوعب ان جدعه. هكذا نصاد المصنف. نعم. احسن الله اليكم. وفي الانف اذا اوعب فجذعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشرا من الابل وفي الست. عشرة ولا عشر تاء مربوطة ولا

10
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
بدون تلف بدون تعب. لا نسكت المصنف عشرة من الابل. عشرة من الابل ووجهها لغة عشرة ايش؟ عشرة جمال عشرة جمال جمال مذكر يصير هذي مؤنثة. نعم وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشرة من الابل وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من وفي الموضحة

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
خمس من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار. رواه ابو داوود. ويشترط في وجوب القصاص كون المكلفة والمقصود معصوما ومكافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية. فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
لا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد. ولابد من اتفاق الاول. والا يكون والا يكون والدا للمقتول اذا وقع في نسخة المصنف ولدا وهي خطأ. صوبها ابنه في نسخته. والصواب ان لا يكون

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
المقتول نعم احسن الله اليك. وان لا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد. ولابد من اتفاق الاولياء المكلفين والامن من التعدي في الاستيفاء وتقتل الجماعة بالواحد ويقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون تعد. لقوله

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس للنفس الى اخر الايات. ودية المرأة على النصف من على النصف من الرجل الا فيما دون ثلث فهما سواء. عقد المصنف رحمه الله ترجمة هي مبتدأ

15
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
الربع الاخير من ارباع الفقه. فقال كتاب الجنايات. فالفقه كما تقدم ربع عبادات وربع معاملات وربع انكحة وربع جنايات. وكل واحد له ما يتبعه فيجري تابعا له منتظما في احكامه وفق اصل جامع بين

16
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
لها فهذا الربع هو الربع الاخير من ارباع الفقه. والجنايات شرعا جمع جناية والجنايات جمع جناية وهي شرعا التعدي على بدن بما يوجب قصاصا او مالا او كفارة. التعدي على بدن بما يوجب قصاصا

17
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
او مالا او كفارة. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها وجود التعدي وهو تجاوز حد مأذون فيه. وجود التعدي وهو تجاوز حد مأذون فيه. وثانيها تعلق ذلك التعدي بالبدن فقط. تعلق

18
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
ذلك التعدي بالبدن فقط. لا بعرض ولا بمال لا بعرض ولا بمال وثالثها ان التعدي المذكور يوجب قصاصا او مالا او كفارة. ان التعدي المذكور قصاصا او مالا او كفارة فيترتب عليه واحد او اكثر من هؤلاء المذكورين

19
00:06:50.050 --> 00:07:30.050
والجناية ثلاثة انواع. والجناية ثلاثة انواع. فالنوع الاول والجناية النفس فالنوع الاول جناية النفس. وهي الجناية المتعلقة بازهاق الروح. وهي جناية متعلقة بازهاق الروح. والنوع الثاني جناية الطرف جناية الطرف. وهي الجناية المتعلقة بايش

20
00:07:30.050 --> 00:08:10.050
اعضاء والجنايات المتعلقة بالاعضاء. كيد او رجل او غير ذلك. والنوع الثالث جناية الجراح جناية الجراح. وهي الجناية المتعلقة بجرح. وهي الجنايات المتعلقة جرح بشق او اسالة دم او غير ذلك. ونثر المصنف الاحكام

21
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
المتعلقة بها ممزوجة في هذا الكتاب. وابتدأ ذلك ببيان الاحكام المتعلقة بجناية النفس فقال القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام. الى قول بمباشرة او سبب. فبين ان ازهاق الروح بالتعدي على نفس بغير

22
00:08:40.050 --> 00:09:20.050
حق له ثلاثة اقسام. فالقسم الاول قتل العمد. والقسم الثاني قتل شبه العمد. والقسم الثالث قتل الخطأ. فاما القسم الاول بقوله احدها العمد العدوان وهو ان يقتله بجناية تقتل غالبا انتهى كلامه. اي ان يقصد احد التعدي على غيره بغير

23
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
بما يقتل غالبا. كان يضربه بسيف او يرمي عليه حجرا ثقيلا فان هذا يقتل مثله في العادة. وهذا معنى قول الفقهاء تقتل غالبا وفق العادة الجارية وان تخلفت في احد دون احد. ثم بين ما يترتب عليه فقال

24
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان واما ان يبدي متفق عليه. اي ان ولي الدم وهو ولي النفس

25
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
المقتولة يخير ان اراد استيفاء حقه. وان لم يرد فبادر بالعفو فذلك اهفوا وافضل وله اجر عظيم. فالمذكور هنا عند ارادة استيفاء الحق. فيؤذن للعبد ان يعفو عن من قتل من هو ولي له. فان شاء استيفاء الحق فهو مخير بين

26
00:10:40.050 --> 00:11:20.050
بين شيئين احدهما القتل والاخر الدية. فالقتل ازهاق نفسه القاتل والدية هي شرعا المال المؤدى. الى مجني عليه او وليه بسبب جناية. المال المؤدى. الى مجني عليه او وليه بسبب جناية. فتارة تدفع الدية الى

27
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
الولي كادية المقتول. وتارة تدفع الى المجني عليه كالدية التي تكون في الاطراف او في الجروح وزاد المصنف هنا في نور البصائر والالباب عند ذكر الدية فقال وهي مئة بعير

28
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
للذكر ونصفها للانثى وهي مئة بعير للذكر ونصفها للانثى. فالواجب من الدية في القتل العمد مئة بعير للذكر ونصفها للانثى اي خمسون بعيرا. وتكون الدية هنا مغلظة. وتغليظها من ثلاث

29
00:12:10.050 --> 00:12:50.050
وتغليظها من ثلاث جهات. فالجهة الاولى كونها في مال قاتل لا في مال عاقلته. كونها في مال القاتل. لا في ماد عاقلته والجهة الثانية كونها معجلة غير مؤجلة كونها معجلة غير مؤجلة. فتلزمه فيلزمه تعجيلها. ولا تؤخر عليه

30
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
تأجيلا ثلاث سنين كما في نظيرها مما سيأتي. والجهة الثالثة ان اسنان الابل فيها تربع ان اسنان الابل فيها تربع فتجعل المئة اربعة اقسام فتجعل المئة اربعة اقسام. منها خمس وعشرون

31
00:13:20.050 --> 00:14:00.050
بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لابون. وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. واما القسم الثاني فذكره بقوله الثاني شبه العمد. وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا انتهى كلامه. وهذا القسم لا يوجد فيه العمد

32
00:14:00.050 --> 00:14:40.050
خالص لان الجناية المتعمدة هنا بما لا يقتل غالبا ففيها جهتان احداهما تعمد التعدي تعمد التعدي والاخرى وقوعه بما لا يقتل غالبا. وقوعه بما لا يقتل غالبا. كان يضربه بصوت صغير. او يدفعه دفعا يسيرا. فيموت بذلك

33
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
فالجناية هنا متعمدة وما استعمل فيها غير قاتل عادة. فيكون هذا شبه عمد ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ. ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ. فهو بالامرين ففيه عمد وفيه خطأ على ما تقدم بيانه. واما القسم الثالث فاشار اليه

34
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
قوله الثالث الخطأ وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او سبب. انتهى كلامه والخطأ كما تقدم وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله

35
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
وهو هنا كما قال ان تقع الجناية منه بغير قصد. فتكون الجناية واقعة كم بدون قصد وعدم القصد له جهتان. وعدم القصد له جهتان احداهما عدم القصد في الفعل. عدم القصد في الفعل. وهو ان يفعل ما

36
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
له فعله في قتل به احدا. وهو ان يفعل ما له فعله فيقتل فيقتل به احدا. كأن يرمي صيدا. فيصيب نفسا فتموت كان يرمي صيدا فيصيب نفسا فتموت فان له رمي الصيد

37
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
ولم يرد اصابة تلك النفس وقتلها. فيكون القصد هنا متعلقا بفعله انه فعل ما له فعله مما اذن له به ووقع غير ذلك من نفس والاخرى وش كنا في الاولى؟ عدم

38
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
اللي عبرنا بايش؟ والاخرى عدم القصد في الفاعل. عدم القصد في الفاعل بان يكون صغيرا او مجنونا بان يكون صغيرا او مجنونا فقتل الصبي والمجنون من الخطأ وقصد فقتل الصبي والمجنون من الخطأ. وقوله عند ذكر القتل

39
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
الخطأ بمباشرة او سبب اي على اي حال كان اي على اي حال كان سواء بمباشرة منه او كونه سببا لذلك فالمباشرة هي الملاقاة في الفعل. كالذي مثلنا من انه

40
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
يرمي صيدا ثم يصيب نفسا. والسبب ان يكون بغير ملاقاة كان يحفر بئرا ولا يصنع لها حجرا. فيتردى فيها احد. فيكون هو متسببا في قتله دون مباشرة قتله. ثم بين المصنف ما يترتب على

41
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
شبه العمد والخطأ فقال ففي الاخيرين لا قودا. بل الكفارة في مال القاتن والدين على عاقلته الى قوله يحملون ثلثها. فبين ان شبه العمد والخطأ لا قود فيهما. والقود هو قتل القاتل بمن قتله. والقوت

42
00:19:10.050 --> 00:19:50.050
هو قتل القاتل بمن قتله. فلا يقتل القاتل في شبه العمد والخطأ ويترتب على ذلك الكفارة في مال القاتل والدية عناء عاقلته. والكفارة هنا عتق عتق رقبة. فلم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين

43
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
بعين ولا اطعام بدلا عنهما. ولا اطعام بدلا عنهما. فالثابت في ذمة القاتل في شبه العمد والخطأ ان يعتق رقبة فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين وتجب ايضا الدية على عقيدته. والعاقلة كما قال

44
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
ثباته كلهم قريبهم وبعيدهم. قريبهم وبعيدهم فتكون الدية هنا ليست في مال الجاني. وانما على عاقلته. والمراد بهم الذكور منه والمراد بهم الذكور منهم فالذكور من عصباته اي من قرابته الذين

45
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
يا ريتهم ويرثونه تكون فيهم الدية. فتوزع عليهم الدية بقدر حالهم اي من اليسر والعسر. فتفرق على ذكور عصباته بحسب ما يقدرون بان يجعل مثلا على الموسر خمسة ابعرة وعلى المعسر

46
00:21:20.050 --> 00:22:00.050
واحد وتؤجل عليهم ثلاث سنين. اي تفرق وتقسم عليهم في تحصيلها ثلاث سنين. كل سنة يحملون ثلثها. اي يؤدون ثلثها حتى تكمل وتكون الدية بذلك مخففة بخلاف الدية المتقدم ذكرها في قتل العمد فانها مغلظة. وتخفيف

47
00:22:00.050 --> 00:22:42.600
من جهتين وتدخين الدية من جهتين. احداهما كونه مؤجلة. كونها مؤجلة مقسومة اثلاثا في ثلاث سنين  والاخر كونها مخمسة في اسنان الابل. كونها مخمسة في اسنان الابل فتجعل خمسة اخماس. تصير كم الخمس؟ عشرون. فعشرون

48
00:22:42.600 --> 00:23:22.600
بنت لابونا. وعشرون بنت مخاض كان مفروض بعدين ببنت المخاض لانها اصغر. فعشرون فعشرون بنت مخاض وعشرون ابني مخاض وعشرون بنت وعشرون حقة وعشرون جذع. عشرون بنت لابون وعشرون ابن لبون

49
00:23:22.600 --> 00:23:52.600
وعشرون بنت فعشرون بنت مخاض وعشرون ابن وخال حاضر وعشرون بنت يبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. السن الواحد الذي يكون منه عشرون وعشرون ذكر هو بنت المخاض وابن المخاض. وذكر الابل باعتبار

50
00:23:52.600 --> 00:24:42.600
انها الاصل الغالب فيها. والا فان جهة الدية خمس الاولى الابل. والثانية البقر الثالثة الغنم. والرابعة الفضة. والخامسة الذهب فاما الابل فتكون مائة مما تقدم ذكر اسنانه تغليظا وتخفيفا. واما البقر فتكون مئتين

51
00:24:42.600 --> 00:25:22.600
فتكون مئتين. مئة تبيعة ومائة مسنة. مئة تبيعة ومائة مسنة واما الغنم فتكون الفين فتكون الفين الفزعة فالف جذعة والف ثنية والف ثنية اما الفضة فتكون فتكون اثنين عشر الف درهم. فتكون اثني عشر

52
00:25:22.600 --> 00:25:52.600
الف درهم. واما الذهب فتكون الف دينار. فتكون الفاء دينار. قال المصنف رحمه الله بعد ذكر ما تقدم في نور البصائر والالباب زائدا عن المذكور هنا. وحكم اتلاف الاطراف حكم اتلاف

53
00:25:52.600 --> 00:26:12.600
في وجوب القصاص في العمد والعدوان وعدم القصاص في غيره. وحكم اتلاف الاطراف حكم لا في النفوس في وجوب القصاص في العمد العدوان وعدم القصاص في غيره. انتهى كلامه. اي انه كما يجري في

54
00:26:12.600 --> 00:26:42.600
جناية النفس وقوع العمد وشبه العمد والخطأ فانه يقع كذلك في الاطراف. ويعلق القصاص وجود العمد في العدوان دون شبه العمد او الخطأ. ثم ذكر المصنف حديثا للديات المتعلقة بجناية النفس وجناية الاطراف وجناية

55
00:26:42.600 --> 00:27:12.600
الجروح فقال والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن. الى قوله رواه ابو داوود وهذا حديث جامع في ديات الجناة الجنايات هو اصل هذا

56
00:27:12.600 --> 00:27:42.600
من باب وعموده ففيه بيان ما يتعلق بجناية النفس وجناية الاطراف وجناية وعزاه المصنف الى ابي داود. وهو عنده في كتاب المراسيل. وهو عنده في كتاب المراسيل وكتاب المراسيل كتاب مفرد. وقع ملحقا بالسنن في رواية ابن داسه. كتاب

57
00:27:42.600 --> 00:28:02.600
مفرد وقع ملحقا بالسنن في رواية ابن داسه. فاذا قال اهل العلم رواه ابو داوود وكان الحديث في كتاب المراسيل فانه يعنون به على وجه التوسع في العزم. وهو صالح لمثل هذا

58
00:28:02.600 --> 00:28:32.600
اما مع التعيين والتدقيق فهو في كتاب المراسيل لابي داوود فالحديث المذكور رواه ابو داوود في المراسيل والنسائي في السنن الكبرى. وصححه ابن حبان ابن حزم وغيرهما. وهو كتاب مشهور تتابع اهل

59
00:28:32.600 --> 00:29:12.600
العلم على ذكره وقبوله قاله ابن عبدالبر وغيره وقوله فيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة اي قتل مؤمنا متعمدا اي قتل مؤمنا متعمدا عالما بكونه معصوما الدم قوله فانه قود اي فانه يقاد به فيقتل. فانه يقاد به فيقتل. فالقود كما تقدم هو

60
00:29:12.600 --> 00:29:42.600
القاتل بمن قتله. الا ان يرضى اولياء المقتول كما تقدم قوله وان في النفس الدية مئة من الابل اي اذا وقع ذلك شبه العمد او الخطأ. فالواجب فيه حينئذ هو الدية. ولا يصح فيه

61
00:29:42.600 --> 00:30:12.600
فلا قصاص في شبه العمد والخطأ ويختص القصاص بالقتل في قتل العمد فقط وقوله وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية. اي في الانف اذا بولغ في قطعه الدية اي في الانف اذا بلغ في قطعه الدية

62
00:30:12.600 --> 00:30:52.600
بان يقطع منه المارن وهو ما لان من الامر. وهو ما لان من الامر او يزيد على ذلك بان يستأصل المنخرين. ففيه الدية وقوله وفي البيضتين الدية اي الخصيتين ففي الاثنتين الدية وفي احداهما نصف الدية وقوله وفي الصلب الدية اي في الظهر

63
00:30:52.600 --> 00:31:32.600
اذا كسر احدودب ظهر صاحبه او حصلت له مشقة بحدوث ذلك يعجز منها عن قيام ومشي ونحوهما ففيه الدية وقوله وفي المأمومة ثلث الدية اي في الجراحة الخارقة جلد الرأس اي في الجراحة الخارقة جلد الرأس. حتى تصل الى امه

64
00:31:32.600 --> 00:32:02.600
لما اي الجلدة الرقيقة له حتى تصل الى ام الدماغ. اي الجلدة الرقيقة له. ففي ثلث الدية وقوله وفي الجائفة ثلث الدية والجائفة هو هي الجراحة المنتهية الى باطن الجوف. في صدر او بطن او غيرهم. هي الجراحة المنتهية

65
00:32:02.600 --> 00:32:32.600
الى باطن الجوف في بطن او صدر او غيرهما. وقوله وفي المنقبة خمس عشرة من الابل المنقبة هي الشجة الهاشمة للعظم الشجة الهاشمة للعظم. الناقلة له. الناقلة له بتفسيره وتحريكه عن موضعه

66
00:32:32.600 --> 00:33:02.600
بتكسيره وتحريكه عن موضعه فهي تنقله فهي تنقله. وقوله وفي الموضحة وهي وفي الموضحة خمس من الابل الموضحة هي المبينة هي الجراحة المبينة عظم الرأس او الوجه. هي الجراحة المبينة عظم الراس او الوجه

67
00:33:02.600 --> 00:33:32.600
فالموضحة تختص بالرأس والوجه. فالموضحة تختص بالرأس والوجه قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والالباب موضحا ما اشتمل عليه هذا الحديث من الاصول المتعلقة بديات الاعضاء والجروح قال واما ديات الاعضاء والجروح. فما في الانسان منه شيء

68
00:33:32.600 --> 00:34:02.600
واحد كالذكر واللسان والانف ففيه دية كاملة. وما فيه شيئان في اليدين والعينين ونحوهما ففيهما دية كاملة وفي احدهما نصفها. وما فيه ثلاثة كالمنخرين الحاجز ففيها دية كاملة. وفي احدها ثلثها. وما فيه اربعة ففي

69
00:34:02.600 --> 00:34:32.600
هادية كاملة وفي احدها ربعها وما فيه عشرة كاصابع اليدين والرجلين ففي هادية كاملة وفي كل واحد منها عشرها انتهى كلامه. وقال ايضا في الكتاب المذكور وما سوى ذلك من الاطراف والجروح التي لا مقدر فيها

70
00:34:32.600 --> 00:35:02.600
ففيها حكومة. انتهى كلامه. اي انه اذا وقعت جناية متعلقة بعضو او جرح ولم يقع تقديره شرعا ففيه حكومة. والحكومة هي الرجوع الى حكم اهل المعرفة. الرجوع الى حكم اهل المعرفة بان يقدروا فيها ما يلزم من

71
00:35:02.600 --> 00:35:32.600
وقال ايضا في الكتاب المذكور والمنافع كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس ومنفعة الاكل والبطش والمشي والنكاح ونحوها في كل واحدة منها اذا جني عليه فذهبت دية كاملة. فلو جني عليه فذهب من

72
00:35:32.600 --> 00:36:02.600
منها عدة منافع فلكل واحدة دية كاملة. انتهى كلامه. والمراد منافع ما يستفيد منه العبد شيئا بادراكه اما بحاسة واما بغيرها والبصر المشي والنكاح وغير ذلك. ففي المنفعة اذا تعطلت

73
00:36:02.600 --> 00:36:32.600
كاملة. واذا كثرت المنافع المتعطلة منه فلكل منفعة من هادية واحدة. ثم ذكر ما يشترط في وجوب القصاص. فقال ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا الى قوله والامن من التعدي في الاستيفاء. فعد رحمه الله

74
00:36:32.600 --> 00:37:22.700
ستة شروط لوجوب القصاص. فالشرط والكون القاتل مكلفا. والمكلف هو العاقل البالغ. والشرط الثاني كون المقتول معصوما اي ايش معنى معصوما يعني بس ما تبين المعنى غير حلقي اي محفوظة الدم. فله حرمة اي محفوظة الدم فله حرمة. والشرط

75
00:37:22.700 --> 00:38:02.700
الثالث كون المقتول مكافئا للجاني. كون المقتول نافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية فلا يقتل المسلم بالكافر. ولا الحر بالعبد فالمكافأة وجود المساواة والمقابلة في الدين بالاسلام وبالحرية والرق. والشرط الرابع الا يكون والدا للمقتول

76
00:38:02.700 --> 00:38:32.700
فلا يقتل الابوان بالولد. فاذا قتل اب ابنه فانه لا يقاد به. وكذا لو قتلته امه والشرط الخامس اتفاق الاولياء المكلفين اتفاق الاولياء المكلفين على استيفاء الحق بالقود على استيفاء الحق بالقود. والشرط السادس الامن من التعدي بالاستيفاء

77
00:38:32.700 --> 00:39:02.700
الامن من التعدي في الاستيفاء اي عدم مجاوزة الحد المأذون به شرعا. وهذه الشروط الستة المذكورة سبكت فيها شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء قصص سبكت فيها شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص. وهما موردان

78
00:39:02.700 --> 00:39:32.700
مفترقان وكل واحد يمتاز بشروطه. وسوغ ذلك للمصنف ان الكتاب موضوع للمبتدئين وسوغ ذلك للمصنف ان الكتاب موضوع للمبتدئين. فمثله مما تقع فيه واما تحرير المقام فالمذكور هنا كما تقدم نوعان احدهما شروط وجوب

79
00:39:32.700 --> 00:40:02.700
والاخر شروط استيفاء القصاص. فاما شروط وجوب القصاص فاربع. فاما شروط وجوب القصاص فاربعة. الشرط الاول عصمة المقتول. عصمة المقتول والشرط الثاني كون القاتل مكلفا. كون القاتل مكلفا. والشرط التالت

80
00:40:02.700 --> 00:40:32.700
بين المقتول وقاتله في الدين والحرية. المكافأة بين المقتول وقاتله في الدين حرية حال جنايته. حال جنايته. والشرط الرابع عدم الولادة. عدم بالا يكون المقتول ولدا للقاتل بان لا يكون المقتول ولدا للقاتل. واما

81
00:40:32.700 --> 00:41:02.700
شروط استيفاء القصاص فثلاثة. واما شروط استيفاء القصاص فثلاثة. فالشرط الاول كون ولي المجني عليه مكلفا. كون ولي المجني عليه مكلفا. فلو قتل احد احدا ووليه ابن صغير لم يبلغ فانه حينئذ لا يستوفى القصاص

82
00:41:02.700 --> 00:41:22.700
والشرط الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على الاستيفاء. اتفاق الاولياء المشتركين في نفيه على الاستيفاء كمن قتل له كمن قتل رجلا له خمسة من الولد. كمن قتل رجلا له خمسة من الولد فلابد

83
00:41:22.700 --> 00:41:52.700
من اتفاقهم على استيفاء الحق بالقواد. والشرط الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الى غيره ان يؤمن بالاستيفاء ان يتعدى الى غيره. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بثلاث مسائل. فالمسألة الاولى هي المذكورة في

84
00:41:52.700 --> 00:42:22.700
وتقتل الجماعة بالواحد. اي اذا قتل جماعة واحدة فانهم يقتلون به. وشرطه ان صلح فعل كل واحد منهم لقتله. وشرطه ان صلح فعل كل واحد منهم لقتله اي لو قدر ان الواحد منهم انفرد به واراد قتله بما قتله به فانه

85
00:42:22.700 --> 00:42:52.700
كلوا كأن يضربوه بعصي غليظة كان يضربوه بعصي غليظة يقتل مثلها فان وقع بما لا يصلح فعل الواحد منهم على قتله لم يقال به كما لو رماه كل واحد بحجارة صغيرة لا تقتل. فمات

86
00:42:52.700 --> 00:43:22.700
فانهم لا يقادون به. لان فعل كل واحد منهم لا يصلح لقتله. الا آآ ان يتواضعوا على فعل ذلك لارادة قتله. الا ان يتواطؤوا على فعل ذلك على لارادة قتله فيتفقون فيتفقون على ضربه بما لا يقتل بانفراد كل

87
00:43:22.700 --> 00:43:52.700
واحد منهم مريدين قتله بمجموع ذلك. فهؤلاء يقادون به معاقبة لهم بنقيض قصدهم. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله ويقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون تعد. انتهى كلامه اي اذا وقع

88
00:43:52.700 --> 00:44:22.700
العمد في الاعضاء فانه يقاد فيؤخذ مثله من اعتدي اذا امكن ذلك بدون تعد. بان يكون في مفصل او منتهى شيء بان يكون في مفصل او في منتهى شيء. والقصاص في الاطراف له

89
00:44:22.700 --> 00:44:42.700
ثلاثة شروط والقصاص في الاطراف له ثلاثة شروط. الشرط الاول الامن من الحيث. الامن من الحيث اي من التعدي والتجاوز الى غيره بان يكون في مفصل او في شيء ينتهى اليه

90
00:44:42.700 --> 00:45:12.700
والشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. المماثلة في الاسم والموضع فمن قطع كفا يمنى من احد تقطع منه الكف اليمنى فلابد من المماثلة في العضو وفي موضعه. والشرط الثالث استواء

91
00:45:12.700 --> 00:45:42.700
الطرفين المجني عليه والمختص منه صحة وكمالا. استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه صحة وكمالا. بان يكون كل من العضوين مساويا الاخر في صحته وكماله. فلو قطع احد من احد يده اليمنى وهي شلاء

92
00:45:42.700 --> 00:46:16.450
يعني لا تتحرك. ويد ذاك اليمنى صحيحة. فانه يقطع منه ايش فانه لا يقطع لعدم استوائهما لعدم استوائهما في الصحة والكمال والمسألة الثالثة ثم ذكر المصنف دليل هذه المسألة فقال لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس

93
00:46:16.450 --> 00:46:36.450
الى اخر الايات ثم او المسألة الثالثة هي المذكورة في قوله ودية المرأة على النصف من الرجل الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. اي ان الاصل الكلي في الديات في

94
00:46:36.450 --> 00:47:06.450
ما يكون بين الرجال والنساء ان المرأة تكون نصف يد الرجل. الا فيما دون الثلث. اي اذا نقص فقط عن الثلث فانها حينئذ تتساوى. فمثلا دية من الرجل كم؟ وتكون بالنسبة للمرأة هي دية

95
00:47:06.450 --> 00:47:21.350
المرأة لا ما تكون خمس ليش؟ لانها اقل من الثلث فالدين كما تقدم مئة من الابل او ما يساويها من الموارد الخمسة التي تقدم ذكرها