وذلك ان المجرم لا يجوز له ان يغطي رأسه. لذا وقعت الشبهة هل رجل راسي واعدل من خطيته خصوصا ان الانسان قد يحتاج الى ان رأي به علاقاته او لا الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين. اما بعد ما كنا ابتدأنا بميراث كتابه سنن الامام التاريخي في كتاب المناسك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله باب في حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة اخبرنا مجاهد بن موسى حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا زهير عن ابيها فقال سمعت زيد ابن ارقم رضي الله عنه يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته حجة. قال وقال ابو اسحاق حج قبل هجرته حجا اخبرنا ابو ذر الاول صحيح الاسناد رجاله اسناده متقل واما كلامي ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل هجرته حجة فهذا لان هذا اسحاق السبيل عمرو ابن عبد الله ليس من الصحابة وانما وعن التابعين وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حج السنة العاشرة. واما قال قال ابو الدهب ابو الوليد الصالح قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لانس رضي الله عنه قبل كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر اربع عمرته الاولى التي صده المشركون عن البيت وعمرته الثانية حين فرجع من العام المقبل وعمرته من الشعران حين قدم غنيمة حذيفة وعمرته مع حجته وفي هذا من الموارد منها للامة على معرفة احوال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر فضيلة لانه قد اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم يحسدون على زواجه على قال النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته من انما وقد كان صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ويقيمه ولذلك عرف احوال النبي صلى الله عليه وسلم واما قبل الهجرة فإنه لم يكن جاره احوال النبي صلى الله عليه وسلم فانك امانة ابن مالك رضي الله عنه انما يحمد على حال النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك يسر ويكون بذلك قد امرأ منك واسقط الواجب عنه ولا يلحقه بذلك الا يتنافى مع فضيلته وعلو فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشف عنه باب الهجرة الا هذه الحج واحدة وبهذا الحذر ووجد علما تامها لما سئل عنه يستحب له ان يخبر به. انس رضي الله عنه عنه حج النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن امرأته وقوله واعتمر اربعة فإن النبي صلى الله عليه والسلام اقتصر على اربع عمر في حياته. ولم يزد عليها. وهذا هو السابع عن النبي الله عليه وسلم بعد الهجرة. في هذا دلالة على ان ندعونا للاسلام الا يكثر من العمر. وقد اختلف اهل العلم في تقارب العمرة. وما مشروعيته وقال بعض اهل العلم بانه لا يستحب للاسلام ان يعتذر في السنة الا مرة واحدة كما هو مذهب الامام مالك وذلك لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ربما اكثر من عمرة. وذهب بعض اهل العلم الى انه يتقلب بأركان نشكر وصلوا على ذلك وقال اخذ عمرة قالوا وكذلك بقرابة الاربعاء اشهر تكرار العمرة في الشهر الواحد. واذا نظر الاسلام الى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة وجدهم لا يكررون العمرة. خصوصا اذا قدم الاسلام الى الحج الى شيء من العوادر في جسده او في جسده فيوافقوا على اداءه ولا شك ان هو المقصود الاهم الذي قدم الاسلام من بلده اليه. كما نظرنا وجهدنا ان هناك اعمالا صالحة يمكن ان يؤديها الانسان بالبيت واعظم اجرا واصدر ثوابا. اعظم اجرا وثوابا من العمرة لان كل خطوة يخطوها الانسان متوافق وكونوا عبادة مستقلة بذاتها بخلاف ذهاب الإنسان الى اهل العلم. فإن ذهابه الى اناس عبادة بذاتها. وانما هو العبادة التي يتقرب الى الله خير من العبادة التي لا تقربوا الى الله الا باعتبار كونها وسيلة. وهكذا الصلاة في هذا الليل اعظم من اعظم الله. فإن الصلاة افضل من الطواف. الصلاة خارج حدود الحرام افضل من الطواف. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من افضل الاعمال. قال الصلاة والصلاة في هذا العيد مضاعفة فيما سواه ويشمل ذلك صلاة النفل. وجميع الصلوات ولذلك فان صلاة الانسان بهذا الايه؟ فقوله واعتمر اربع الاولى وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة الى مكة وكان معه الهدي فصدم المشركون من اجانب العمرة واخذوا معه صلح على ان لا تلك السنة وان يعتذر فانتحر النبي صلى الله عليه وسلم هجرة ثم بعد اية تحلل وعاد وسميت عمر باعتبار انه صلى الله عليه وسلم ما اعظم بالعمرة واخذ النية تحلل بعده عمرة مع صلى الله عليه وسلم لم يكمل عورته. لان المشركين قد قدموا عن بيته في السنة السابعة. بعد سنة في شهر في السنة السابعة وكلما القضية من العام المقبل وهي سنة السابعة اما العورة الثالثة فكان عمرته من الجعرانة الجعرانة منطقة من مكة النبي صلى الله واخذ معه انتظروا الابطال قال الذي اخذ منهم لكنه لن يعودوا اليه. ولذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم والسبي ثم جاءوا اليه ثقيل ومن والاها. فطلبوا اموالهم وطلبوا قروبهم وحريمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد استهيت بكم واني ثم قال اما الاموال فقد اخذها الناس. واما الشهيد فاني فاني اريد اليكم ما يختص بي. واطلب من الناس ان يعيدوا عاد النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ من السبيل اليهم وطلب من الناس ان يعيدوا فعاد الناس وكان ذلك في وكان ذلك في السنة الثامنة بعد فتح مكة فإن فتح مكة كان في شهر رمضان السنة الثامنة. واما عمرته صلى الله عليه وسلم فكانت في ذي الحجة واما من العمرة الراجعة فكانت مع حجته في السنن العاشرة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة. في ذي الحجة. ثم هذا الى مكة ثقافة وسعادة حرام حتى حل منه في يوم وكان ذلك قبل لوحاته صلى الله عليه وسلم بقرابة ثلاثة باب كيف وجوب الحج؟ حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سليمان ابن كثير عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الحج فقيل يا رسول الله في كل عام؟ قال لا ولو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. اخبرنا الله ابن موسى عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. هذا الخبر ورد من طريفين الفريق الاول فيه سليمان ابن الذي هو جيد الرواية لكنه اذا وقد ورد هذا الخبر من الطرق الاخرى تقوي هذه الرواية وفي هذا الخبر اننا حجة فريضة يجب على المستقيم ان يؤديها وقد بعد ذلك نصوص متعددة منها قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه في سبيل الله. وقد ورد في ذلك افكار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ووجب على الناس وقوله عليكم اي على اهل الايمان هذه الشعيرة المعروفة. فقيل يا رسول الله في كل عام على كل واحد منا ان يحج في كل سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء اي لا يجب على كل واحد منكم ان يحج لي كل سنة. قال ولو قلتها يعني موجود يجب عليكم ان تحجوا في كل سنة لوجدنا الحج في كل سنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فما زاد فهو تضرع. في هذا انه لا يؤذي بالانسان ان يكثر بما يعود عليه من تشديد فيما سيتم تشريع الشريعة ولا حرج عليه في ذلك. هذا في زمن النبوة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ساعد عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته وفي هذا الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. كما قال بذلك جمال الرائعين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في وحي لأنه يستلم إلى دينه ثم إنه بعد ذلك يتم اذا لم ينكره الله عليه ولم ينصره بجهاده فانه يعتبر وحيا وتشريعا يجب العمل به. وفي الحديث ان اتباع الحج مرة واحدة في وانه لا يجب الحج اكثر من مرة. يستثنى بذلك عدد من المشاهد الاولى من مناسبة حجه وجب عليه ان يحج مرة اخرى. ولو كان حجه تطوع بعد ذلك من حج تطوعا فجامع امرأته قبل التحلل الاول وجب عليه يحج للمقابر. هذا الهجوم ليس على سبيل الابتداع. وانما على سبيل قبل التحلل الاول من حذر الحج فانه يدعو عليه ان يسلم بذره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الخبر انما تابعت المرة الواحدة لكن من ابتدأ بتطور الحج وجب عليه ماله ولا يجوز له قطعه لقوله تعالى واتموا الحج ولو العمرة لله فإنه من رواية السينمات ابن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس لكنه اذا روى عن عكرمة فان ندوات له عنهم مطالبة. ولذا على الواردة في هذا الباب. باب في الحج اخبرنا احمد بن عبدالله بن يونس قال حدثنا ما لك عن نافع عن ابن عمر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجر قرنا. قال قال ابن عمر اما هذه الثلاث فاني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني انه وقف لاهل اليمن ليمنم. قال اخبرنا احمد بن عبدالله قال حدثنا ما لك عن عبد الله ابن جدار عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. هذا الخبر صحيح رجاله وكونه وفق رسول الله. اي جعل هذه الامور جمع ميقات وهو المكان الذي يجعل وقتا لشيء من العبادات. المراد ما يجعل فرحا الاحرام على نوعين الاول نوعية الزمانية المذكورة في قوله تعالى الحج اشهر معلومات. فلا رفث ولا قصور وهو لا جدال بالحج. وهي شعر شوال من ذي الحجة المواعيد المكانية منها. وزلك ان الله عز وجل اراد بالنفوس للمسلمين ان يتهيأ وفي العبادات في هذا المكان الفاضل. ولذا امر ان يتغيروا بأنواع من أنواع التهيئة ولذلك ما يتعلق بأحكام المواهب ليحرم الانسان بالايقاد ليجدد نفسه من الثياب. ليتذكر في ذلك انه ومخلوق يتقرب الله بشأنه. ليتذكر بذلك ان الناس كلهم من خلق الله عز وجل سواء لاخيه او خلقه. وانما التفاوت وبالتقوى التي تكون في قلوبهم. هذه ابن عمر منها ثلاث ومواعيد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله و ولا يجوز للاسلام ان يؤخر احرامه لما مات هذا الميقات. وقوله يا اهل المدينة المدينة رواه انه واعد بجوار داخل المدينة ديننا النبي صلى الله عليه قال صلي لهذا الوادي المبارك وكل عمرة ذي حجة يبعد عن المدينة في الزمان الاول بعض العشرات غربنا من الحاضر داخل المدينة. يبعد عن مكة اكثر من اربعين دين وابعد المواهب من مكة. واذا احرم الاسلام من هذا الغالي اجزاء الاحرام سواء كان من اول الوادي او من وسطك او الى اخره. لان الجميع يصدق عليه هذا الاسم الذنوب اليك وباب الناس يسمين ديار عينيه وتدرون قصة عن علي رضي الله عنه قاتل الجن في هذا الوادي. هذه القصة لا تثبت وليس بل ان الجن احذروا من ان يسكتوا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب من معروفه الشجاعة سميت بهذا الاسم لان جزءا منها البحر قد زالت ولم يبخل اثر في زماننا وكان زوالها امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ولذا اختط بعد ذلك واصبح الناس اليوم يحرمون على البحر قبل وادي لقاءات السلام ان يحرموا منه. وهكذا يضع الميسر واهل الناظر. كلهم يكرمون من هذا وجاء من البحر فإنه اذا حاذ هذا احرم. واما الميقات المكان المرتفع وقرن المنازل كان واعي بمحله للإحرام. وهذا الواجب يستمر مسافة طويلة فاذا احرم الانسان فان احرامه مزهر عمك خراب الدنيا. بينما قرن المنازل فليبعد قرابة الموت وهو يتعرض لموضوع اخر الا ان يصل الى الثمانين. واعادني غاث ابعثوا قرن المنازل فلا يحرم الناس معهم من جهتين. الجهاد الأولى ما يسمى السيد الكبير وهو الذي يحرم منه من يأتي الرباط الثاني وادي محرم. والسيل الجديد ووادي محرم هما وادي واحد وانما يتغير اسمه بتغير ساعة. وكلاهما يضال اصلي الى المحاذاة. قال ابن عمر اما هذه الثلاث فاني سمعتن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصحابة فلم ينقلوا حجيجا ولا لفظا الا وقد تأكد لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فيه دليل على ان هذه السنة الشريفة محفوظة حفظها الله عز وجل. قال ابن عمر وبلغني انه قتل اهل اليمن يتلمع الصلوات انه واعد يصب ابتداء من شبه ابناء سفيان حتى والوعي من اوله الى اخره واذا احرم الانسان من بداية لواء اليوم النهايته اجزاء هذا الاحرام وليه يظن ان المراد جبلا. في نهاية النهاية جبل سمي باسم لوائي. فمن لا حرم من هذا الوعي فإنه قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا قال حدثنا بالطاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل لاهل المدينة بالحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد صرنا المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لاهلهن ولكل اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. يقول ابن عمر السابق الطاليان ذكر في حديث ابن عباس حديث صحيح وقد ذكر به المواضيع وصرح في ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ليالي اليمن يلملم ثم قال هني يشفع لاصحابها ان يحرموا منها الحذيفة وعن الشام من الجفة وهكذا. ثم قال ولكل آت ذات عليه اننا بغير فاعلين الله. ممن اراد الحج والعمرة. فيه ان من لم يخرج من هذه الحج فمر بأحد هذه المواهب شرع له ان يحرم منه. ذلك حرام قال يا عبادي ميقاد معين. فمر به غاز آخر. لا يجوز له ان يحرم من ذلك انقاذ الاخر او يلزمه ان يعود الى ميقاته الاصيل. فنقول لهذا بان من كان ميقاته الاصلي اقرب الى مكة غسله ابي حرام من الميقات لذلك من قبل المنازل وذهب الى المدينة فأحرم من ذي الحجة جاز له ذلك باتفاق اهل العلم ابعد من ارض المنازل بالنسبة لمكة. واما اذا كان من قال الاخرين تأخير الاحرام ذلك. قدم من المدينة ولم يحرم من ذي البريكة واجيال احرامه الى الجحفة. فلا يجوز له ذلك او لا يجوز له ذلك. هذه المسألة من مواطن لا يجوز له ذلك. لان النبي صلى الله آله وسلم قال عن المواضيع ومن رجالهن فلبين لعلاج هذه المواقيت ان يحرموا ومن غيرها يجوز تعقيد الاحرام الاخر. ولعل ولكل ويدل على ذلك ما ورد في حديث ابي قتادة انه اجل احرامه فلم يحرم من ذي الحجة واحرم من وكان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه الصلوات انه يجوز للانسان ان يؤخر احرامه. فيحرم من الانيقاد يا رب ولا حرج عليه في ذلك. وفي قوله تعالى الخبر ممن اراد الحج والعمرة. استدل به طائفة من الفقهاء الا ان من دخل مكة لا يريد لمن يلزمه الاحرام ويجوز له دخول بلا احرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو قتل هذه المواقيت بقوله ممن اراد الحج والعمرة. وذهب طائفة من اهل العلم كان من دخل مكة لازمه حينئذ ليحرم. ولو كان دخوله الى مكة ولو كان دخوله الى مكة لغرض اخر غير الحج والعمرة. وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمة الله على الجميع. ولعل القول الاولين. يدل على النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتح مكة قوله ومن كان دون ذلك. اي من كان سائل دون المواقين. ليس وسكنوا هذه المواقيت. وكان سكنه خارج مكة. فمن حيث انشأ. اي من حيث عزم على انسك من بيته الذي يسكنه. ولا يلزمه ان يعود الى الميثاق. لهذا الخبرة سبب في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم من كان بيته دون احد المواضيع وقبل الميقات الاخر نظرت الى الجحفة يكونون خارج النيران. واذا نظرت الى الحديدة المواقيت فنقول بعدما انه سيمر على ميقات جعل له تأخير الاحرام ليكون منه فقوله حتى مكة من مكة الحاج فانهم يحرمون من بيوتهم. ولا يلزمهم الذهاب الى العلم. ولا يلزمهم الى شيء من هذه المواكب. هذا بالنسبة للحج. اما بالنسبة فقد ورد في ذلك استثناء. عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة ولا يرجع الا بحج. وذلك انها ظنت انها لم تؤدي العمرة. فإنها لما قدمت ملبية التمتع. معتمرة قبل ان تدخل البيت. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج بعد ظروفها من التمتع الى القران ومن المعلوم ان الغالب يحوز على اجر حجهم وعمرة. لكنها لما رأت منها مرة واحدة ان يكون لها اجر مماثل لاجل بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف عبدالرحمن بن ابي بكر ان يعيرها من التنعيم ان يعمرها من التنعيم ولابد للأوامر ان تكون للوجوب. فهذا اهل مكة اذا ارادوا العمرة لا يصح لهم ان يحرموا من داخل مكة ويلزمهم الذهاب واذا هو مذهب الائمة الاربعة من هذا كثير من الظاهرية قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن زيد ابن اسلم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه قال ان ترى المسور ابن مكرم وابن عباس رضي الله عنهما في غسل المحرم رأسه. فارسلوني الى ابي ايوب الانبا كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فأنيت ابا ايوب وهو بين قرني البئر وقد ستر عليه بثوب فسلمت عليه فضم الثوب اليه. فكنت ارسلني اليك ابن اخيك ابن عباس كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه فأمر يديه على رأسه مقبلا ومدبرا. اخبرنا عبد الله هذا الخبر صحيح اختلف نافع ابن عباس وفي هذه المسألة. حصل بينهم نقاش فيها. في هذا احباب المناقشات العلمية التي توصل باذن الله الى الحق ونعرفه بحكم الله عز وجل وفي هذا وانهما من علماء الصحابة. وقول لو فيهم فهذا هو الذي لا وجد له خلاف المسألة. قال عبد الله ابن حنين فارسلني الى من علماء الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم في اول قدومه للهجرة وله فضل في هذا قال فارسلوني الى بيوتنا فيه فضيلة مراجعة اهل العلم لما يشغل من المشاعر العلم الذين يرجعون اليهم الذين يعترفون السنة ويعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم واما من كان يتكلم من تفكيره وعقله فليس هذا لمن يرجع اليه الا اذا اجتنب اجتهاد اذا الوحي كتابا وسنة. نعم. وفي هذا الحديث مشروعية سؤال عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الافعال ليقتدى به وليعرف الحكم الشرعي لهذه مشاعل قد ارسلني الى ايوب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ان العلماء اذا رجعوا الى عام اخر سألوه عن الاخبار والادلة الواردة في تلك المسألة. لان العالم لا يلزم له ان يقلد عالم آخر وندعوه من الاخبار والاثار الواردة في ادارة الباب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو مجرم فيه دلالة على ان الأصل في الأفعال النبوية انه يجوز لنا ولا البيت يوضع بجوار خشبة خشبة. ثم بعد ذلك يوضع من اجل ان يوضع عليها بكرة فيمكن رفع الماء بواسطة ابتداءه. هذا هو المراد في مشروعية الاستدلاء حال الاغتسال. كما كان يفعل ذلك ابو ايوب. قال عليه السلام فلا بأس ان سلم عليه وفيه ان من اغتسل ينبغي به ان ينجح سبحانه وتعالى التستر قال عبد فارسلنا ارسلني اليك لوحدك من عباد. وان كان ذلك كيف راعية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقبلا ومدبرا في مشروعية التعليم بالعلم. بحيث يوعى امام الانسان بعين من اجل يعرف حكم الله القدوة على رأسه الموفرا ومدبرا. وهو فهذا استدلال به في علم ابي ايوب ببعض روايات هذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن يعقوب المدني عن ابي عن ابن ابي الزناد عن ابيه عن ابن زيد ابن ثابت عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد للاذلال واغتسل. هذا الخبر وعيد الاسنان ومن هنا فانه لا يستحق الاستدلال به في هذا العام اقول هل يشرع للانسان ان يغتسل؟ اذا ورد عند الميقات يقول قد ورد في حديث ابي بكر ولد محمد ابن ابي بكر الصديق في الميقات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترتدي له. وان تفعل ما يفعله الحاج احرام الحائض والنفساء فيه. وانه يشرع بعد دخوله الى الاحرام ونسوه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الامر هنا لا يدعو على الوجوب وذلك لان الامر هنا لذبح التوهم وجوب شيء من الجسد الذي يجب الشهادة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلنا واياكم من سبحانه لنا وان يعدم لنا بالاجر والثواب. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله تحية اجمعين. احسن الله اليكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل هل يلزم من طواف النافلة السعي؟ اذا قال الانسان طوافها كاملة فان هذا الدعاء مستحب حق له ويؤجر عليه. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طهرا للبيت في غيرنا الشكر مشروعية على مشروعية الطواف للبيت تطوعا ولو لم يكن واما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فانه لا يجوز ان نتقرب فرغ لله به الا فيه شكر. فلا نطلب من اصطفى والمروة الا في سكك حج او مباراة وذلك لانه السجائر بين الصفا والمروة. الله هل الحج بالنسبة للمرأة يجب على الافهم الزوج؟ تجب على ولا يجب على الاب ولا على الزواج ان يدفع نفقات الحج للامارات ان كان عندها مان عدة مستطيعة وحين يدعو عليها الحج وان لم تكن ممن يمثل المال فإنه لا يجب عليها الحاج. ولو كان زوجها غنيا وكان والدها غنية لانهما مسلمان بالنحافة بالمعدات. واما هذا ليس من النفقة. احسن الله اليكم. هل يجوز ان اقدم طواف الحج وسعي الحج يوم التروية او صباح يوم عرفة معاني متمتع. اما بالنسبة للمسلم والخائن فإنه لا بأس ان يقدم سعي الحجوم صلى الله عليه وسلم على الصحيح. ولا يلزمه الاتيان بسعي الاخر اما بالنسبة اما بالنسبة قال له الله ولا يصح ان تقوم طواف الافاضة من هنا الى مكة ثم تحدد اليوم الثامن احرم من مكانه وذهاب الى منى ولا التنوع الصحيح ان يأتي الى البيت الى الكعبة اليكم المتمتع الذي لا يجد الهدي عليه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع فهل له ان يقدم الصيام في العشر ام يصوم ايام التشريق؟ الصواب ان المتمتع الذي لا يجد الهدي يجد له ان يبتدأ الصيام بعد اذا اعتذر نقول ابتدأ في وقت تمتعه ونعلن جاز له ان يصوم الثلاث الايام. واما بالنسبة للسبع فراغ من ايام التشريق. ثلاثة في ايام التشريق ايام فطري لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايامنا احسن الله اليكم هل على الحاج المستطيع اضحية ان يكفيه الهدي فإن الهدي يكون للحاج يذبح في مكة ويكون واحد بينما الاضحية تكون في اي مكان. ولا تتصل بشخص واحد بدون وينادي بيته. واذا من حج متمتعا فإن وعليه هدي التمتع اما بالنسبة للاضحية فلا تتعارض بينها وبين الهدي. ان بقي في بيت الانسان احد شرع له واستحب له ان يضحي واذا لم يبقى في بيته يا احبة ذهابه للحاج فإنه لا شرع له ها لعدم وجود احد في بيته. احسن الله اليكم يقول مقيم في مكة وينوي فهل يجب عليه الاحرام من الآن ان يحرموا يوما ترويه؟ الصواب ان المشروع ويستحب في حقه ان لا الا في يوم التروية. بعض الفقهاء بانه يحرم من اول العشر. ولكن هذا لم يثبت الصواب ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه انما في اليوم واليكم يقول احبكم في الله هل سعي الحج للمتمتع فيه الهرولة بين العلمين الاخبارين اما بالنسبة لطواف الافاضة فان الانسان يطوف طواف الافاضة في الغالب بثيابها ميلاد ابراهيم بثيابه ولا يستحب فيه الرمال ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عنه انه ورد في يوم العاشر ولا في طواف الوداع. واما بالنسبة للسعي فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى. وذلك لانه لو كان قائما فلما قدم طاف طواف القدوم وسعى. سعي لحج بواجبه. ثم لم يشهد كذلك مما لا نعرف سنة هذا الباب لا بالاثبات ولا بالنفي. ومن هنا التوقف فيه المستحب على ذلك بعموم الاحاديث الجوارية المشروعية الاسراع بين العلمين في المسعى فقال اخرون بانه لا يستحق هذا الرمل ولا هذا السعي بين العلمين وبين الصفا والمروة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في طواف حجه. قالوا هكذا بالنسبة احسن الله اليكم يقول ان للبحث عن وحكم العبادات يعتبر من البحث المذموم والسؤال البحث عن الحكام فيه جانب حسن وفيه جامع اما الجانب الحسن هو ان يعرف الانسان فضل الله عليه. وان يعرف منزلة هذه الاحكام الشرعية المترتبة عليها. ان بعض الناس ينشغل عندنا افضل من انواع العلوم التي يستفيد منها. وتعدد المناسك الذي يجعل الانسان يؤدي رزقها كذلك قد يظن بعض الناس ان من ثم يؤدي الى كذلك قد يؤدي ذلك الى ترك اعمال حكم المناسك وغيرها ولكن ينبغي ان يوجد نفسه على معرفة ان الله عز وجل لم يجعل الشريعة حكما الا للمصلحات المكلفة. لعلنا نجعل هذا واسائل واسئلة واياكم خير الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين