﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:00.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد سنواصل كتاب السنة للامام عبدالله بن عبد الرحمن الدابري رحمه الله تعالى على كل من توقدنا على الحج والعمرة. الحمد لله

2
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين لنبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وكرمنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله باب في فضل الحج والعمرة. قال

3
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
عبيد الله موسى عن سفيان عن المميت عن ابي صالح ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة مبرورا ليس لها ثواب الا الجنة. ما بينهما من الذنوب

4
00:01:40.050 --> 00:02:20.050
في فرض الحج والعمرة. الواردة في ذكر الثورات المرتبة على اداء الحج والعمرة. والحج والمناظرة عبادة يتقرب بهما الى ربه جل وعلا. يبدو فيهما الفقر مما له. ومن وكره يجتمع فيه من انواع العبادة ما لا يجتمع لغيره من

5
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
ثم ذكر المواليس حديث ابي هريرة وهو حديث صحيح الاسناد رجال وقد رأى البخاري ومسلم هذا الخبر على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حجة مبرورة ليس لها ثواب الا الجنة. حجة اسم مرة

6
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
من الحج ففيه دليل على ان الحج يحصل نظره عليه في اداء للحج في وقوله مبرورا من البر. ولذا ارى كثير من اهل العلم ان المقصود بالحج المبرور هو ادى فيه الانسان شيئا من انواع الطاعة المتعلقة

7
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الحج المبرور هو الذي بسبب اطعام الطعام والقاء السلام. ولذا فان الحج المبرور يجتمع فيه عدد من الصفات. اذا اردت ان يكون حجك مبرورا فلابد ان يشتمل على هذه الصفات

8
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
الصفة الاولى ان يكون الحج خاصا لله عز وجل. لا تريد به رياء ولا سمعة به الناس جل وعلا الصفة الثانية ان تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجره. لا يوجد عندك شيء من البدع

9
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
فيما يتعلق بهذا الحج. الصفة الثالثة ان تؤدي الحج كاملة. بأركان واجبات واجتناب محروده. والصفة الرابعة ان تعمل فيه اعمال صالحة يستفيد من بك غيرك من ارشاد القطاعات وادعاء الطعام وتعليم الجاهل ونحو ذلك. فان

10
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
مأخوذ من البر ومن معاني البر الاحسان الى الآخرين. ولذلك بر الوالدين قوله ليس له ثواب الا الجنة. اي انه عمل عظيم بين الزواج الذي يحصل الانسان عليه بسبب هذا الحد هو دخول الجنة

11
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
وقال قائل بأن من يؤدي الحج المبرور؟ قد تصدر منه اعمال اعتداءات تجعله من النار فيقال بأن من وفق للحج المبرور فإن الله عز وجل يعصمه من ان يفعل ذلك ومنهما فيكون مراد الخبر ان من حج حجا مبرورا عصمه الله من

12
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
الى الاعمال التي تجعله يدخل وقوله ليس لها دوران الا الجنة. جمهور اهل العلم ان من حج الحج المبرور فإنه يدخل الجنة ابتداء ولا يعرض للعقوبة ومن المعلوم ان الموحدين العصاة هم تحت المشيئة ان شاء الله ادخلهم الجنة

13
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
ان الابتداع وغفر لهم ذلاتهم وذنوبهم. وكفر عنهم سيئاتهم. وان شاء الله ابتداء وعاقبة امرهم الى الجنة. وقوله عمرتان تكفران ما بينهما وبين الذنوب المراد بتكفير الذنب ازالته وستره وعدمه

14
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
معاقبة العبد به. وقد ورد في الصحيح من خبر ابي هريرة قال عمرة الى كفارة لما بينهما. والعبرة عمل صالح في اجر وثواب جزيل. لكن يحسن لديه يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمره. وفي هذا خبر دلالة

15
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
على ان المرء متى اعتبر عمرتين وبينهما وقت جديد غفر الله ما بينهما واطالة المدة. ومنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتمر في السنة واحدة الا مرة واحدة. وقوله تكفران بينهما من الذنوب. واختلف اهل العلم في

16
00:07:50.050 --> 00:08:40.050
فيها الذنوب من مرادها. فقال المراد لان الكبائر لا ترحم بالتوبة. وقال لها هارون بان المراد بذلك وما محيط بها وقال اخرون فليدخل في داره الكبائر. ما لم اذرعه فيفيد العموم. في الحديث

17
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
الى الجمعة وصلوات الخمس. كفارة لما بينهما مجدول اليد الكبائر. وعلى كل قعدوا يحرصوا على ان يتوبوا الى الله جل وعلا في كل وقت والتوبة تجف ما قبلها كما ورد

18
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
قال الله تعالى واني للاصنام لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى قال قال قال سمعت ابا حامي يحدثكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

19
00:09:30.050 --> 00:10:10.050
رجع كما ولدته امه. صحيح رجال الشيخين وتتخرج الامام الخميني والامام مسلم. وقوله من من الائمة المشهورين وشكرا ومن حجاج امير المؤمنين في الحديث المنصور هو منصور وابو حازم سليمان سليمان الشعري وكلهم من الوادي الشيخ

20
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
الصحيحين وكله من حج البيت. الحج المراد به في الاصطلاح زيارة البيت ونشاعر في وقت مسروق لاداء نسك المعروف وقوله فلم يرفث الرفض المراد به المتعلقة بالنساء. سواء كان في

21
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
كبير او كان في الحديد في الامور المتعلقة بالنساء حتى ما يتعلم او ما يتعلق بابداء رغبة الزواج. فانه يمنع منه المحرم لقوله فلم يرقد وقوله لم يفسر اي لم يعصي الله بشيء من النوع المعاصي لا

22
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
ولا الكبائر. ولذا فان المؤمن اذا كان يجتنب اذا كان يحرص على اجتنابه في سائر حياته فانه في اثناء الحج اشد حرصا على اجتناب ومعاصيه يكون ذلك من الاسباب عدم استكمال اجره وثواب

23
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
وقوله رجع اي عاد من الحج الى اهله بعد استكمال مناسك الحج كما وولدته امه اي نقيا من الذنوب ليس عليه شيء من المعاصي قد غفرت ذنوبه بسبب انه ادى الهجاء. فاشترى الله للحصول على تكبير السيئات

24
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
الاول الحج بان يؤدي المناسك كاملة ليس فيها شيء من النقص والثاني الا يكون هناك عرفات هو ما يتعلق بنور انت رجل مع امرأته. لا بحيث ولا بفعل والامر الثالث الا يكون هناك شيء من المعاصي. سواء كانت هذه المعاصي في

25
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
او كانت هذه المعاصي فيما يتعلق بين العبد ويبراهيم اذا حصل من المؤمن شيء من المعاصي يناله فانه يبادر الى ان استفاد التوبة لعل الله عز وجل ان يرفع عنه قدر ذلك الدلال فيكتب له على اجر وقت. واذا

26
00:13:10.050 --> 00:13:50.050
اتجاه اخوانه بادر الى طلب السماء والعرش لعل الله عز وجل ان ينفعه بعد. لان الادميين فبنية على المشاحة لله واستدل بهذا بهذا الحديث على ان الحج الذي ليس فيه شيء من المعاصي يكفر الله به سرائر الذنوب وكبائرها. كما قال ذلك

27
00:13:50.050 --> 00:14:30.050
لابد فيها من توبة. ولعل القول الاول بان الحج يكفر يا رب لا بد من اعادتها لاصحابها. والا فان التوبة اذا لم تشتمل على جاع العقول فانها تكون توبة ناقصة لم تشتمل على لم تشتمل على ركن منهم

28
00:14:30.050 --> 00:15:20.050
من اركانها عن ابي بكر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل؟ قال النبي رجال على الخبر توفى الله مع العلم الى يومنا. لكن قبح بها الخبر بان فيه انقطاع

29
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
بيننا ابن المنكر لم يسمع عن عبدالرحمن بن يروع عند جماهير اهل العلم واذا وصفوا هذا القرار بانه غريب بانه اخرج عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن يروع عن ابيه

30
00:15:50.050 --> 00:16:50.050
لكننا اهل العلم قالوا باننا هذا الطريق فيه واذا العلم ونثمر ذلك على رحمه الله تعالى. ولذا فان هذا من الخبر من عبدالرحمن من اولياء الذين الجاهلية. ولكن وقد ورد مثل هذا اللفظ من حديث

31
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
وقد ورد من عباس وانس وغيره وقوله في هذا الخبر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما هي الاعمال التي تجعل الانسان يحصل على المضاعف اذا دافع اثناء حجه. وطلب العود العاج

32
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
وساجد المراد رفع الصوت بالتلبية. المراد بالعد رفع الصوت بالتلبية والمراد بالثاج الذبح يناعي النسور باب لا يلبس المسلم من الثياب. قال اخبرنا يزيد ابن هارون قال عند ابانا يحيى هو ابن السعيد. عن عمر ابن نافع عن ابيه عن

33
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ولا السرويلات ولا العمائم ولا البراني ولا الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخمين

34
00:18:10.050 --> 00:18:50.050
واجعلهما اسفل من الكعبين ولا تلبسون ثيابى شيئا مسه ورث ولا زعفران. قوله بعض ما من الثياب اي ما يجوزها في هذا ذكر شيء من محظورات الاحرام. ثم عمر صحيح ومتفق عليه. ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما البس من الثياب الا حرماء

35
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
في عرس الصحابة على ايمان نسكهم وداعي على امر الضيوف ولذا في ينال الاحرام ليحصلوا بذلك على نسكهم كامل الكلام يترتب علينا الاجر والثواب ولذا فانه يبتلي من امره ان يسأل عن اعمال الحج والعمرة. وان يسأل عن المحفورات فيه

36
00:19:20.050 --> 00:20:00.050
ليجتنب لها وليكون حجه عمرة على اكمل وجوه النسك السؤال كان عنه اللواء من الثياب للمحرم. والجواب بذكر المحرم الثياب. ومن هنا نعرف اننا الاصل في الثياب الجواد الا ما ورد دليل يدل على من يريده. ومن هنا اذا استجدت الثياب فانها

37
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
فيا لم تكن ممنوعة في الحديث النبوي او تكون في معن ممنوعة وماثنة له اباحتها وجوازها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الخمس جمع قميص. جمع قميص. المراد به الثياب الموسيقى على الاقدام

38
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
سواء كانت بجامة او كانت ما نسميها ثوبا او ما يسمونه امتداد اليمن التسمية. فكل هذا يمنع ناره من لبسه ومما ينظر في القميص ويسمونه بالفنيلة. فانها نوع من الوعي الحمص. يمنع

39
00:21:00.050 --> 00:21:40.050
ومثل هذا البدلة فانها تكون للبدلة في اعلى من لبسها. وقوله ولا السبع ميلاد. السبع ويلات جمع سروال الثياب المفصلة على بداية البدن. سواء كانت هذه السيراميك تعطي جميع اسفل البدن او يغطي بعضه. فما كان مغطيا للسوءين فقط من

40
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
فإن المحرم يمنع من هنا ومثل هذه الأجراء ما كان البدن ولو سمي احراما. مثال ذلك هذه الثياب التي تكون على شكل سورة النساء فانها عقيدة على مقدار اسهل البدن. فيمنع وضوء المحرم من لبسها. لان

41
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
تماثل السراويل. وهكذا يا نظام ما لك كان وهكذا ايضا القدمين من ما يسمى الذي يغطي الرجلين الى اعلاها نوع من انواع ما يحب بالسفريات. ومثل هذا الخزانة الطبي الذي يعطل البدن

42
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
فانه مما يدخل في هذا الشوط قوة الحوثي بمعناه. فدل الخبر على اننا نحرم لا يلبس من الثياب ما كان نخيطا على مقدار اليدين في اي جزء من لكن اذا اعطى البدن بشيء من

43
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
بدون ان يلبسه فانه لا يمنع عنك. لان المنع انما الحياة من اللبس لا ان تغطية فانه لا ومن ثم لا لا يؤثر هذا العلاج احتراما. قوله ولا العمائم. العمائم ما يغطى به

44
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
والعمائم لا يشترط فيها ان تكون نشيطة على رأسه ممنوع من تغطية رأسه سواء بمخيط او بغير مخيط. العنوان ليست ومع ذلك يمنع المحرم منها. لماذا؟ لانها تشتمل على قضية واحدة. لو جاء انسان

45
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
فإنه لا يمنع من ذلك. لماذا؟ لأننا نحرم لا يمنع من استعمال من استعمال لف يده. وانما يمنع من لبس المخيط وبهذا قال الجماهير خلافا للامام الذي يرى ان المحرم يمنع عن النصيب ويمنع

46
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
ذلك من المحيط بالبدن. الخبر انما ورد بمنع يحرم من لبس المخيط واذا انكسر المانع على ما ورد في الصحراء. وقوله والجرائس. البرائس جمع برنس يغطي البدن ويغطر رأسها يراه. يغطي البدن ويغطي الرأس

47
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
لا يحرم ممنوع من ذلك. اما بالنسبة العباءة وهو مناسبة اهل مصر فان المحرم لا يراه ممنوع من لبسه. فاذا اخذ يديه في عباءة الكتفين في العباءة فانه يمنع عند اهله. اما اذا غطى بدنه بهذه

48
00:25:40.050 --> 00:26:20.050
بدون ان يثقل كتفيه فيها لانه يعد راضيا لبدنه للمخيط. قوله ولا الخفاف قالوا الخفاف ما وقع به ابدا من ويلحق به الجوارب التي تصنع من الصوف فان حكمهما واحد

49
00:26:20.050 --> 00:27:00.050
بسبب ان هو جزء من البدن الغوص كل ما يغطى به الهدف من النوع اللباس من هذه الامور ان من ربه الرجال. اما النساء فانهن لا يكون في هذه في هذه النواحي فيجوز للمرأة ان تلبس قميص النساء وتلبس الشرابات

50
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
انما تمنع من لبس اجزاء من بدنها لعله في قوله الا ان يكون احد ليست له الا معنى النعمة ويدخل فيه ما يدخل فيه ما ادخل به القدماء وتتركه فيه بشيء

51
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
فليلبس الخفين. يعني انه عند فقد النعمة يجوز لبس خفين. وهذا الامر. بالحاج الذي لا يجد هذا النوع من الوعي قالوا ليجعلهما اسفل من الكعبين. اي اذا عدم الانسان النعلين فانه يؤمر بين يديه

52
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
بقطعة الخفين بحيث لا يكون الخف اعلى من الكعب. فاذا عدم الانسان الاحذية ونعال ولبس الخوف لازمه ان يقع خفر اسفل من الكعب. وبهذا قال دنور بهذا وذهب فقهاءنا الى ان من علمها ان عينين فانه يلبس الخفين

53
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
ولا يحتاج الى رفعهما. بما ورد في الحديث عن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وظل ليلة نعليه فليلبس اخفيه ولم يذكر المقاطعة قالوا حديث ابن عباس كان في يوم كان في غداء موسم الحج الذي يجتمع فيه الناس

54
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
والصواب في هذا هو قول الجمهور ومن الذي من لم يجد النعلين فلبس الخفين لزمه ان يقطعهما سلم للكعبين المقررة عند الشريعة نويلة لغة احدهما يطلق والآخر مقيد فإننا نعمل

55
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
بتقييد المطلق ولا ننتقل الى القول بالنسخ والنظر في التاريخ الا عند عدم امكانية الجمع وجمعنا ممكن بحمل ومن هنا فان قول الجمهور لان من لم يجد النعلين ولبس الخفين يلزمه قطعهما اسفل بين الكعبين. ارح في هذه المسألة

56
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورث. الوصف نوع من النوع النبات كان يتطيب مني في الزمان اول. له راية عطرية. له رائحة عطرية. وفي هذا الدلالة اعلاننا ان نحرم ممنوع من استعمال الطيب في اداء احرامه. وفيه دلالة

57
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
على مولاي ثياب الاحرام. فثياب الاحرام الذي يريد ان لا يجوز ان يطيبها قبل الاحرام. وانما طيب يكون للبدن. اذا ولا يؤثر عليه. واما بالنسبة للثياب فلا يجوز لك ان تطيب

58
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
غيابك وانت تريد ان نشك. قوله منازع الزعفران. الزعفران ايضا له رائحة عرية فمنع النبي صلى الله عليه وسلم المحرم من لبس الثياب التي فيها زعرا. وزعفران طيب في رائحة وفي هرة لون جميل. استدل الجمهور بهذا الخبر

59
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
المحرم لا يجوز له ان يستعمل جمعرا بأي نوع من أنواع الاستعمال لأنه نوع من أنواع الطيب لذلك كان تناوله وهو يتطيب به او ان يطمع في طعامه او ان يضعه في شيء من

60
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم منع النفر من هنا من لبس الثياب التي هي قال اخبرنا طعاما عن ابن جريج عن ابيه دينار عن ابي الشحفان قال اخبرني ابن عباس

61
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعليه فليلبسه قال قلت او قيل ايقطعهما؟ قال لا. هذا الفخار رجال

62
00:32:30.050 --> 00:33:10.050
وبنجري وعبد الملك من علماء اهل مكة. من استقالة كان بالتحديد. واسناد ليس فيه تصريح من بصيغة التهديد الرحيم من جوانب التهديد عن العبد دينار. وابو الشهداء هو جابر ابن زيد من علماء

63
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
الذين كان الصحابة يثنون عليهم. وقد استغرب من هذا الخبر لكون ابن عباس من اهل مكة. وابو سعد امتلأ من ابن عباس لا تكنه من اهل البصرة وابن دينار وابن جرير من اهل مكة. فكان اول خبر من مكة فذهب الى البصرة ثم

64
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
ثم عاد مرة اخرى الى اهل مكة. وهذا هو فيه زيادة من عمر ابن عمر. الاولى ترخيصه لمن لم يجد الايجار بان يلبس سراويل وهذا الحكم قد قال به جمهور اهل العلم. منعه طائفة كمالك

65
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
قالوا ما لم يردني جاء لا يجوز له ان يلبس السراميل. ولا يأكل داع. واذا لمس السراويل لجنة تنفيذية وجمهور غالب ومن لا يجد عليه من لم يجد الازار فانه يلبس السراويل

66
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
ولا تلزمه فدية لهذا الامر. ومن امثلة ذلك الى ركب الانسانة الطاهرة وضع ونسي فوضع ثياب احرامه مع عرشه فنبه على وحدات الميقات. فحينئذ ماذا يفعل؟ يقول لا بأس ان يلقي السراويل

67
00:35:00.050 --> 00:35:40.050
لا بأس ان يلقي السراويل. لهذا الخبر. وبذلك قال الجمهور خلافا لطائفة هذا صحيح. واسناده متصل. ومنهم في هذا الخبر لكونه لا تكبح فيه عند هذا العلم وزيادة من لم يجد اذاعة فليلبس سراويل زيادة ومن ثم تقبل

68
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
ولا ترد وقوله هو الذي يجدن عليك ليلة الخفين تقدم معها ذكر الخلاف هل يلزمه  النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء

69
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
بخلاف حجيج ابن عمر الساحر الذي ذكر فيه فإنه قيل يا خدم ديننا قبل الإحرام والصواب هو انه يحمل المطلق على المقيد. الى الناس الا عندما لا تمكن من الجمع بين الخبرين المتعارفين. وجمع هنا موكل

70
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
قال حدثنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم قال لا يلبس لا يلبس ولا العمائم ولا السراويلات ولا ولا البرانس ولا الحفاء الا انت

71
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
الا ان لا يجد نعليه من يلبس كفين وليقطعهما اسفل من الكعبين روى مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه سلسلة ذهبية. رواه عمان قال ابن لغة وقال هذا الرجال واكثر اهل العلم على ذلك انه صدوق على انه صدوق

72
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
روايته حسنة الاسنان. وقد تودع في هذا الف عمر. وفي هذا الحديث من الفوائد واننا الهواة هو الاصل الاصل في هو الحل والجواد. الا ان يكون قد ورد لنا خبرا او كان فيه معنى

73
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
ما هي بحيث يكون مماثلا للمنهي عنه. وفي هذا الحديث لا تجعل على ان يفتي اذا سئل عن مسألة قد يجيب بما يضاد ويعكسها اجل ابيات المستفتي الحكم الشرعي في ما سأل عنه. قد تقدم تفسيره

74
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
واجعلنا من المستعجلات والبرامج والكتاب فيما سبق الخطيب عند الاحرام قال اخبرنا الحجاج بني هلال قال حدثنا حماد ابن سلمة عن الشمس عروة عن ابيها عن عائشة رضي الله وعنها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم باطيب الطيب. قال وكان

75
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
لنا تطيبوا قبل ان تبرموا وقبل ان تفيضوا يوم النحر. حديث عائشة حديث صحيح الاسناد. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الشيخان. وقد رواه الشيخان. وآآ جمهور العلم على من يحرم او على من نريد الاحرام يجوز للقرآن الطيب بدلا

76
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
وانه لا حرج عليه هي ليلة الطيب على بدنه بعد احرامه وان واجب له وزارة بعض روايات هذا الخبر واني لارى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم باع ابراهيم. فدل

77
00:40:10.050 --> 00:40:40.050
جواد طيبا نريد الاحرام بدلا منه الى نوع الطيب. وانه ينزل له استدامة هذا العطيم بعد وهكذا لو سال الطيب في ذلك والعلم وذهب الامام مالك الى ان على محرم يمنع من استعمال الطيب

78
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
في بدنه قبل دخوله في النسك. واستدل على ذلك بما ورد في حديثه عن ابي الهوية ان رجلا يا نبي صلى الله عليه وسلم في جربة وهو متذوق في طيبة. فقال يا رسول الله

79
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك دبتك واغسل عنك ومن هو طيب ان المحرم لا يجوز له ان يستبقي الطيب الذي يضعه على نفسه قبل الاحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل بان يغسل هذا الرطيب

80
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
وحمل الجنون حديثي الذي يكون في اللباس. وقال بأن المحرم لا بأس ان يطيب بدنه قبل الاحرام. لكنه يمنع من تضييب ثياب احرام واذا طيب شيئا من ملابس الاحرام لم يجوز له لبس تلك الثياب

81
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
الا بعد ان يصل لها ويزيلها. وقول وقول عائشة كنت يغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم. اخذ منه مشروعية تطيب الانسان. ومن المؤمن يحسد به يظهر نفسه بالروائح الطيبة يتكرر بذلك لله جل وعلا. وفيه

82
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
واي استعمال انواع طيب الفاخرة. لكونها يعلن باطيب واخذ واختلف اهل العلم في استعمال قبل الاحرام على البدن. ما حكمه؟ علاج الاتي يا اخوان. قال الله عز وجل بانه محرم

83
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
ويرد عمر الباب. وقد اثر هذا القوم عن جماعة من التابعين من الصحابة المسألة فيها قاعدين صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو قدم على امر غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
وقد اذن الله عز وجل على من اتبع هذا النبي. وقال بان استعمال طيب الاحرام من من المباحات قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الطيب ومعها جهة الاخرة والعبادة

85
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
بينما استعداده على جهة فلم يكون يريد التقرب بذلك لله عز وجل. وهذه وهي الافعال النبوية اذا دارت بين كونها اذا اختلف عن العلم فيها هل جعل النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العبادة او فعلها على جهة العادة؟ فعلى اي الفعلين نحمل

86
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
ننظر الى السبب فان كان هناك سبب يدل على انه فعلها عباد او فعلها هذا في حين اذ ايه؟ نحمل الفعل النبوي على ما يدل عليه ذلك السبب. مثال ذلك جاء في

87
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان ملك لا يقولون الكتاب الا اذا كان مختوما فاتخذ صلى الله عليه وسلم مخاطبا. والسبب ليس حقوقا وعبادة. فيدل ليس من العبادات وانما مؤمن المباحات وانما هو من المباحات

88
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
ومثله ومثلنا لما مثله ايضا ما ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه كان اذا اراد ان يقوم للركعة الثانية جلس جلسة خفيفة هذه الجلسة يسميها بالعلم جلسة الاستراحة فان اهل العلم قد خلتوا فيها. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على جهة غربة وطاعة او

89
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل صلاته جماعة عن الصحابة لم يذكروا هذه ان ما ورد في حديث ابن ما لك من الهويدة فقالوا بانه انما روى صلاة النبي صلى الله عليه

90
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
بعد كبر سنه. فدل هذا على انه فعلها على جهة بالعاية ولحاجته صلى الله عليه وسلم. والأسوأ في هذا ان هذه الجلسة في اثناء الصلاة الصلوات فاننا نحمله علماء العبادة

91
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
ان تكون على جهة العبادة. وهكذا يدعو فيما يتعلق بمناسك الحج. هناك افعال يرى بين اهل العلم فيها. هل جعل النبي صلى الله عليه وسلم على ديار الحرة والعبادة او على

92
00:46:50.050 --> 00:47:20.050
الى جهة العابدة او دوننا اسهل لهم. بسبب الرعاة. النبي صلى الله عليه وسلم العشرة سنة في حجته كان دوره بالبعير سنة قلنا لاننا البعير الا لانها وسيلة توصلني الى مواطن ومنه اي وسيلة تؤدي الى ذلك فانها

93
00:47:20.050 --> 00:47:50.050
تكون مماثلة للجمال في هذا الباب. كونه صلى الله عليه وسلم دخل الباب لديه شيئا. وكونه تعالى صلى الله عليه وسلم ان تكون اكثر راحة لهم من اسهل الدخول لوطنه للافعال ليست على جهة حرة والعبادة على الصحيح من

94
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
ومثل ذلك ايضا كونه صلى الله عليه وسلم الى مزدلفة بال الطريق انه من السنة البول في الطريق بين عرفة ومزدلفة نقول لا ليس هذا من سنننا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه

95
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
لم يؤدي هذا الفعل على جهة كبرى والعباد وانما هو الى الافعال العادية. هكذا نرى في استعمال الطيب قبل الاعراب. الاصل ان فعل الافعال النبوية ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:48:30.050 --> 00:49:10.050
يشرع لنا ان نقتدي به فيها. قال تعالى لقد كان له في رسول الله اسوة حسنة. ولا نعرف سببا فدل الامور المستحبة ومن العبادات والقربات. اما التطيب قبل فهذا مطابق للعلم النبوي. قوله وقبل ان تزيحه يوم النحر. تفيد كي يطوف طواف

97
00:49:10.050 --> 00:49:40.050
مع الله فان في يوم عيد وقصر حل له كل شيء ومما يكون استعمال الطيب. وقد ورد في حديث عاش لانها اخبر انها طيبة النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرمه. ولحله

98
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
بالبيت. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليل عن هشام عن عثمان بن عروة ان اروى عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احرامه باطيب ما نجد

99
00:50:00.050 --> 00:50:40.050
هذا الخبر اسناده. ولذا فان اهل العلم وقد ثبت هذا القاهرة عند الصحيح ابن هارون وجعفر ابن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد ان عبدالرحمن بن القاسم ابن القارم اخبره عن ابيه قال

100
00:50:40.050 --> 00:51:10.050
عائشة رضي الله عنها ستقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمه وطيبته منا قبل ان اخبر صحيح الاسناد رجاله صفات رجاله سكات كلهم هيمنة والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو ابن

101
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
عاش محمد وفي هذا الخبر مشروعية استعمال الطين قبل دخول الإنسان في الإحرام مرادات استعمال طيب البدن لا في الثياب. في هذا الخبر غير مشروعية الان زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وتطيبه

102
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
جواز استعماله لطيف بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني. وكان اما الصحابة عمر ينكر ذلك. ويا من تحلل التحلل الاول. يا لا استعمل الطين. لكن في الخبر فنقدم الخبر على ما نرعى الى ما في العمر

103
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهدى المهتدين سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الحج وان يجعله حسنا لضيه الكريم وان يجعله حجا مبرورا

104
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
الا اعظم اجر وقدره وادلله في حجمنا بسائر سفننا كما سبق يا ربنا قلوبنا ويعانقها بك دون نعد من سواك برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم

105
00:53:00.050 --> 00:53:40.050
غفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل ما احكام الجمع والقصر بالنسبة للحاج النبي صلى الله عليه وسلم قدم في حجته وجلس اربعة ايام ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتردد على هذا المسجد باداء الصلوات. بل كان يصلي في موطنه الذي نزل فيه

106
00:53:40.050 --> 00:54:20.050
يقصر الصلاة يقصر الصلاة المدينة جلست الطريق ثم بقي في مكة واربع ايام صلى فيها عشرين ركعة. كما يصدر الصلاة ويروى ولا يجمعهم بل يصلي كل صلاة في النار. ثم ذهب الى مننا فصلى خمس صلوات يبصر الربع

107
00:54:20.050 --> 00:54:50.050
يؤدي جملة الصفحات في وقتها. ثم ذهب الى عرفة فجمع بين الظهر والعصر ركعتين ركعتين وذهب الى المزدلفة وصلى المغرب والعشاء مجموعة ليس وصلى المغرب ثلاثا والعشاء اربعة. ثم لما كان في منى

108
00:54:50.050 --> 00:55:20.050
كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلوات بدون ان يجمع الصلوات فكان يصلي كل صلاة في لكنه كان يحصل الصلاة. استمر على العصر الصلاة الى وصل الى المدينة. اذا تكرر هذا فان من قدم الى مكة من اجل اداء

109
00:55:20.050 --> 00:55:50.050
وكان يقصر الصلاة في منى في مزدلفة وفي عرفة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن على خافي مكة اقل من اربعة ايام فانه يجوز له قصر اذا سمع نداء وجب عليه ان يجيب النداء. لان النصوص الشرعية امر باجابة النداء عامة

110
00:55:50.050 --> 00:56:20.050
ومن هنا فاذا سمع الواحد منا النداء وجب علي ان اجيب النداء. فاذا مع الجماعة فلا حرج عليه ان يجمع العصر معها. مع ان لولا نصلي صلاة العصر في وفيها فاذا جمع العصر مع ظهور فنودي للعصر بعد ذلك لم يلزمه اجابة النداء لكونه

111
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
هي قد صلى العصر قبل الاذان. اذا تكرر هذا فان من كان لا يستقر في مكة ويتنقل مرة يده الى الجنون ومرة الى دويل عرفة ومرة ثانية يذهب الى جدة

112
00:56:40.050 --> 00:57:10.050
مثل هذا يجوز له ان يحصر الصلاة. لانه يعد مسافرا. اذ لم يتم ايقاع تكرم بمكة اكثر من اربعة ايام. احسن الله اليكم تسألون عن الخروج في التنعيم بعمرة قريب متوفى. القريب المتوفى. ينتفع بالدعاء

113
00:57:10.050 --> 00:57:40.050
ما هو من انتفاعه بي اداء موقعه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا امثل له. صدقة جارية او علم او ولد صالح يعتبر اهله. يجب بما

114
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
دعاء لان اعظم ما ينتفع به الميت. ولذلك اذا اردنا ان نفعل الميت اعظم للدفاع عن الاشتغال بالدعاء لهم. لو كنت بدل طواف سعي شغلت وقتك بالدعاء ذاك الميت لكان ارتفاعه بهذا الدعاء اعظم من

115
00:58:10.050 --> 00:58:50.050
احسن الله اليكم يقول ما هي السنة طواف التطوع قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فحاله. اللهم متواضعا بذيابه ومن هنا نقول باننا التطوع للعمل المستحب له بفضل الله يتطوع عددا من الاخبار تدل على ان مجموعها على مشروعية طوارئ التطور

116
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
وتواضع التطوع على تديننا سبعة اشواط. ولا يجوز للانسان ان يقتصر على اقل من ذلك. لو كاين قبل الدخول في الطواف انه سيقتصر على ثلاثة اشواط فحينئذ يكون هذا طواف بدعة

117
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العدد. وما صلت الاعداد في عباداتنا لابد ان تكون متوافقة مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لابد من التزام

118
00:59:30.050 --> 01:00:00.050
الانسان بجميع شروط طواف وكان شماله ولا يكن بيننا الكعبة والحطيم يسمى بحجر اسماعيل. ولا اه ولابد فيه من توفر بقية الشروط. من المسائل المتعلقة بهذا ان من ابتدأ طواف

119
01:00:00.050 --> 01:00:30.050
خمسة اشواط اتصال هاتفي اتصل به زوجته تطلبه من الحضور اليها ويعضني للزوجة هل يجوز له ان يقطع الطواف؟ او لا يجوز له؟ قال يا احمد الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع

120
01:00:30.050 --> 01:01:10.050
ان شاء الله من ابتدأ بطواع التطوع لازم هو ان يكمله. واستدل على ذلك قوله تعالى اليوم اعمالكم. لكن المراد بهذا ابطال العمل بالردة. لان الايات السابقة من احكام اهل الدهر. ومن هنا فان الصلوات ان طواف التطوع

121
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
الانسان بشرط ان لا يكون قد ابتدأ في بدايته انه سيقتصر على بعض الاشياء يا رب دون جميعها. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم لبس الجورب الطبي من مريض محرم

122
01:01:30.050 --> 01:02:00.050
اذا احتاج الانسان الى شيء من المخيط ولم يجد بدلا عنه جلس له لبس ذلك النوع من النوع الثياب. وهل يلزمه فدية قولنا لاهل العلم اظهرهم ما انه يلزمه الفدية. لانه قد فعل نفسه بمذكورات الاحرام

123
01:02:00.050 --> 01:02:40.050
لكنه معذور فيسبق الاجماع ويبقى في حقه الفدية الحزام الطبي هل هو منجيش للمحرم لبسه ان يلف الانسان على اجله بحزام طبي غير مخيط على مقدار العموم. ومن ثم ليس هناك ضرورة لوضع التزام الطبي المخيط على العضو. لانه يتمكن من شد عضوه

124
01:02:40.050 --> 01:03:10.050
بانواع القماش الطبي الذي يلف به على قدمه بدون ان يكون نصيبا الله اليكم يقول من ترك واجبا ولم يكن لديه قيمة فماذا علمت من ترك واجبا من واجبات الحج فلا اما ان يكون متعمدا

125
01:03:10.050 --> 01:03:40.050
اذا فيكون اثما. فيكون اثما لانه قد قوله تعالى واتي الحج والعمرة لله الاتيان بجميع الواجبات. ومن هنا وعليه التوبة الى الله عز وجل من ذلك على الصحيح لا يرى فدية. فدية العداء. عليه فدية بذبح دم ليست فدية

126
01:03:40.050 --> 01:04:10.050
عليه فدية بذبح دام يذبحه في مكة لمساكين مكة. ولا يأكل شيئا. النوع الثاني ترك واجبا من الواجبات ناسيا او جاعلية فهذا ليس شيء من الاثام لان انا ناسي وجاهد قد رفع عنه الحرج والاثم. لكن يجب عليه

127
01:04:10.050 --> 01:04:40.050
وذلك لانه قد يرى بعهد ابن عباس انه قال من سرق رسولا فعليه اذا ترك نفسك فعليه ذهب. وابن عباس كان مفتي المشاعر كان يفتي في مكة بمحور من الصحابة ومأوانا تشتهر خصوصا المناسك. ولم يعرف له خالف في جماعة. فكان هذا

128
01:04:40.050 --> 01:05:10.050
يا جماعة سكوتية. والغالب انه لا يوجد الدم الا اذا كان قد سمع ذلك من النبي صلى صلى الله عليه وسلم ومن ثم يكون على غبر له حكم المرفوع هذا ليس مجرد قول صحابي

129
01:05:10.050 --> 01:05:40.050
حكم واما ان يكون اجماعا سكوتيا. وكلاهما حجة شرعية يجب العمل بها. احسن الله اليكم يقول هل يجوز ازالة الايجار او الغذاء للحاجة تقدم على ان المحرم ينهى عن نوع من اللباس. وانه لا يجوز له. وبالتالي

130
01:05:40.050 --> 01:06:10.050
لو قدرنا شخصا يتناحران اراد ان يستحم جاز له ذلك. ولا حرج عليه الى النبي صلى الله عليه وسلم استحب وهو محرم واغتسل بذي طوى. ذي طوى هي بئر وكان صلى الله عليه وسلم قبل دخوله الى المسجد يبيت بها لاجل ان يكون نشيطا على

131
01:06:10.050 --> 01:06:40.050
ادائه لنسك عمرانية حجه. ومن هنا فانه لا حرج الانسان في ان يخلع الرداء عند اغتسال اذا لم يكن بحضرة اجانب يشاهدونها وقتها احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز للحاج او المعتمر ليتحلل المسجد نفسه

132
01:06:40.050 --> 01:07:00.050
الصواب من ابواب العلم ان المحرم يجوز له ان يحذف بنفسه او ان يقصر لنفسه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى عمره قصر رأسه بعشق كان معه

133
01:07:00.050 --> 01:07:20.050
فدل هذا على جوازي ان يخص المحرم لنفسه. وان يحلق المحرم لنفسه. ولا حرج عليه في ذلك ويدل على هذا قوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هدي محلكم. فدل هذا على

134
01:07:20.050 --> 01:07:50.050
رأسه بنفسه جادله ذلك لانه نهي عن ان يحلق رأسه الى ان فاذا جاء ذلك الامان جاز له ان يحلق رأسه. احسن الله اليكم. يقول السائل يقول الالتفات يجوز الالتفات في الطواف

135
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
ولا حرج على الانسان فيه الا اذا وضع البيت عن يمينه. وسار على الخلف. فحينئذ لا اكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ثواني فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه التفت في اثناء رواه

136
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
رأى رجلا يعود اخر بحبل فامره النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه وقال خذه بيده وقال بيده وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه التفت في مواضعه من طواضعه. احسن الله اليكم

137
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
يقول السائل بعد الانتهاء من المناسك ثم نرجع الى مكة. فمتى يكون طواف الوداع يجب على الانسان قبل ان يذهب من قبل ان يخرج من مكة ان يطوف طواف الوداع. لان النبي صلى الله

138
01:08:50.050 --> 01:09:10.050
عليه وسلم قال لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. والمراد بالنفرة الخروج من مكة واردت ان تخرج الى جدة لا يجوز لك ان تخرج حتى تطوف طواف الوجه

139
01:09:10.050 --> 01:09:40.050
وداع والنفرة لا يشترط ان يكون فيها مسافة طويلة. وان تكون مسافة خاصة. فان ثلاثون لفرة الحجيج من عرفة الى مزدلفة وليس بينهما الا احيانا يسيرة فدل هذا على نفرة لا يشترط ان تكون مشتملة على ساعة السكن

140
01:09:40.050 --> 01:10:10.033
يقول اتيت ببلدي واعتمرت متمتعا ثم سافرت الى المدينة فهل يجوز لي الاعتذار مرة اخرى يجوز للانسان بين عمرة تمتع صلاة الاستسقاء