الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد سنواصل كتاب السنة للامام عبدالله بن عبد الرحمن الدابري رحمه الله تعالى على كل من توقدنا على الحج والعمرة. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين لنبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وكرمنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله باب في فضل الحج والعمرة. قال عبيد الله موسى عن سفيان عن المميت عن ابي صالح ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة مبرورا ليس لها ثواب الا الجنة. ما بينهما من الذنوب في فرض الحج والعمرة. الواردة في ذكر الثورات المرتبة على اداء الحج والعمرة. والحج والمناظرة عبادة يتقرب بهما الى ربه جل وعلا. يبدو فيهما الفقر مما له. ومن وكره يجتمع فيه من انواع العبادة ما لا يجتمع لغيره من ثم ذكر المواليس حديث ابي هريرة وهو حديث صحيح الاسناد رجال وقد رأى البخاري ومسلم هذا الخبر على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حجة مبرورة ليس لها ثواب الا الجنة. حجة اسم مرة من الحج ففيه دليل على ان الحج يحصل نظره عليه في اداء للحج في وقوله مبرورا من البر. ولذا ارى كثير من اهل العلم ان المقصود بالحج المبرور هو ادى فيه الانسان شيئا من انواع الطاعة المتعلقة في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الحج المبرور هو الذي بسبب اطعام الطعام والقاء السلام. ولذا فان الحج المبرور يجتمع فيه عدد من الصفات. اذا اردت ان يكون حجك مبرورا فلابد ان يشتمل على هذه الصفات الصفة الاولى ان يكون الحج خاصا لله عز وجل. لا تريد به رياء ولا سمعة به الناس جل وعلا الصفة الثانية ان تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجره. لا يوجد عندك شيء من البدع فيما يتعلق بهذا الحج. الصفة الثالثة ان تؤدي الحج كاملة. بأركان واجبات واجتناب محروده. والصفة الرابعة ان تعمل فيه اعمال صالحة يستفيد من بك غيرك من ارشاد القطاعات وادعاء الطعام وتعليم الجاهل ونحو ذلك. فان مأخوذ من البر ومن معاني البر الاحسان الى الآخرين. ولذلك بر الوالدين قوله ليس له ثواب الا الجنة. اي انه عمل عظيم بين الزواج الذي يحصل الانسان عليه بسبب هذا الحد هو دخول الجنة وقال قائل بأن من يؤدي الحج المبرور؟ قد تصدر منه اعمال اعتداءات تجعله من النار فيقال بأن من وفق للحج المبرور فإن الله عز وجل يعصمه من ان يفعل ذلك ومنهما فيكون مراد الخبر ان من حج حجا مبرورا عصمه الله من الى الاعمال التي تجعله يدخل وقوله ليس لها دوران الا الجنة. جمهور اهل العلم ان من حج الحج المبرور فإنه يدخل الجنة ابتداء ولا يعرض للعقوبة ومن المعلوم ان الموحدين العصاة هم تحت المشيئة ان شاء الله ادخلهم الجنة ان الابتداع وغفر لهم ذلاتهم وذنوبهم. وكفر عنهم سيئاتهم. وان شاء الله ابتداء وعاقبة امرهم الى الجنة. وقوله عمرتان تكفران ما بينهما وبين الذنوب المراد بتكفير الذنب ازالته وستره وعدمه معاقبة العبد به. وقد ورد في الصحيح من خبر ابي هريرة قال عمرة الى كفارة لما بينهما. والعبرة عمل صالح في اجر وثواب جزيل. لكن يحسن لديه يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمره. وفي هذا خبر دلالة على ان المرء متى اعتبر عمرتين وبينهما وقت جديد غفر الله ما بينهما واطالة المدة. ومنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتمر في السنة واحدة الا مرة واحدة. وقوله تكفران بينهما من الذنوب. واختلف اهل العلم في فيها الذنوب من مرادها. فقال المراد لان الكبائر لا ترحم بالتوبة. وقال لها هارون بان المراد بذلك وما محيط بها وقال اخرون فليدخل في داره الكبائر. ما لم اذرعه فيفيد العموم. في الحديث الى الجمعة وصلوات الخمس. كفارة لما بينهما مجدول اليد الكبائر. وعلى كل قعدوا يحرصوا على ان يتوبوا الى الله جل وعلا في كل وقت والتوبة تجف ما قبلها كما ورد قال الله تعالى واني للاصنام لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى قال قال قال سمعت ابا حامي يحدثكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رجع كما ولدته امه. صحيح رجال الشيخين وتتخرج الامام الخميني والامام مسلم. وقوله من من الائمة المشهورين وشكرا ومن حجاج امير المؤمنين في الحديث المنصور هو منصور وابو حازم سليمان سليمان الشعري وكلهم من الوادي الشيخ الصحيحين وكله من حج البيت. الحج المراد به في الاصطلاح زيارة البيت ونشاعر في وقت مسروق لاداء نسك المعروف وقوله فلم يرفث الرفض المراد به المتعلقة بالنساء. سواء كان في كبير او كان في الحديد في الامور المتعلقة بالنساء حتى ما يتعلم او ما يتعلق بابداء رغبة الزواج. فانه يمنع منه المحرم لقوله فلم يرقد وقوله لم يفسر اي لم يعصي الله بشيء من النوع المعاصي لا ولا الكبائر. ولذا فان المؤمن اذا كان يجتنب اذا كان يحرص على اجتنابه في سائر حياته فانه في اثناء الحج اشد حرصا على اجتناب ومعاصيه يكون ذلك من الاسباب عدم استكمال اجره وثواب وقوله رجع اي عاد من الحج الى اهله بعد استكمال مناسك الحج كما وولدته امه اي نقيا من الذنوب ليس عليه شيء من المعاصي قد غفرت ذنوبه بسبب انه ادى الهجاء. فاشترى الله للحصول على تكبير السيئات الاول الحج بان يؤدي المناسك كاملة ليس فيها شيء من النقص والثاني الا يكون هناك عرفات هو ما يتعلق بنور انت رجل مع امرأته. لا بحيث ولا بفعل والامر الثالث الا يكون هناك شيء من المعاصي. سواء كانت هذه المعاصي في او كانت هذه المعاصي فيما يتعلق بين العبد ويبراهيم اذا حصل من المؤمن شيء من المعاصي يناله فانه يبادر الى ان استفاد التوبة لعل الله عز وجل ان يرفع عنه قدر ذلك الدلال فيكتب له على اجر وقت. واذا اتجاه اخوانه بادر الى طلب السماء والعرش لعل الله عز وجل ان ينفعه بعد. لان الادميين فبنية على المشاحة لله واستدل بهذا بهذا الحديث على ان الحج الذي ليس فيه شيء من المعاصي يكفر الله به سرائر الذنوب وكبائرها. كما قال ذلك لابد فيها من توبة. ولعل القول الاول بان الحج يكفر يا رب لا بد من اعادتها لاصحابها. والا فان التوبة اذا لم تشتمل على جاع العقول فانها تكون توبة ناقصة لم تشتمل على لم تشتمل على ركن منهم من اركانها عن ابي بكر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل؟ قال النبي رجال على الخبر توفى الله مع العلم الى يومنا. لكن قبح بها الخبر بان فيه انقطاع بيننا ابن المنكر لم يسمع عن عبدالرحمن بن يروع عند جماهير اهل العلم واذا وصفوا هذا القرار بانه غريب بانه اخرج عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن يروع عن ابيه لكننا اهل العلم قالوا باننا هذا الطريق فيه واذا العلم ونثمر ذلك على رحمه الله تعالى. ولذا فان هذا من الخبر من عبدالرحمن من اولياء الذين الجاهلية. ولكن وقد ورد مثل هذا اللفظ من حديث وقد ورد من عباس وانس وغيره وقوله في هذا الخبر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما هي الاعمال التي تجعل الانسان يحصل على المضاعف اذا دافع اثناء حجه. وطلب العود العاج وساجد المراد رفع الصوت بالتلبية. المراد بالعد رفع الصوت بالتلبية والمراد بالثاج الذبح يناعي النسور باب لا يلبس المسلم من الثياب. قال اخبرنا يزيد ابن هارون قال عند ابانا يحيى هو ابن السعيد. عن عمر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ولا السرويلات ولا العمائم ولا البراني ولا الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخمين واجعلهما اسفل من الكعبين ولا تلبسون ثيابى شيئا مسه ورث ولا زعفران. قوله بعض ما من الثياب اي ما يجوزها في هذا ذكر شيء من محظورات الاحرام. ثم عمر صحيح ومتفق عليه. ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما البس من الثياب الا حرماء في عرس الصحابة على ايمان نسكهم وداعي على امر الضيوف ولذا في ينال الاحرام ليحصلوا بذلك على نسكهم كامل الكلام يترتب علينا الاجر والثواب ولذا فانه يبتلي من امره ان يسأل عن اعمال الحج والعمرة. وان يسأل عن المحفورات فيه ليجتنب لها وليكون حجه عمرة على اكمل وجوه النسك السؤال كان عنه اللواء من الثياب للمحرم. والجواب بذكر المحرم الثياب. ومن هنا نعرف اننا الاصل في الثياب الجواد الا ما ورد دليل يدل على من يريده. ومن هنا اذا استجدت الثياب فانها فيا لم تكن ممنوعة في الحديث النبوي او تكون في معن ممنوعة وماثنة له اباحتها وجوازها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الخمس جمع قميص. جمع قميص. المراد به الثياب الموسيقى على الاقدام سواء كانت بجامة او كانت ما نسميها ثوبا او ما يسمونه امتداد اليمن التسمية. فكل هذا يمنع ناره من لبسه ومما ينظر في القميص ويسمونه بالفنيلة. فانها نوع من الوعي الحمص. يمنع ومثل هذا البدلة فانها تكون للبدلة في اعلى من لبسها. وقوله ولا السبع ميلاد. السبع ويلات جمع سروال الثياب المفصلة على بداية البدن. سواء كانت هذه السيراميك تعطي جميع اسفل البدن او يغطي بعضه. فما كان مغطيا للسوءين فقط من فإن المحرم يمنع من هنا ومثل هذه الأجراء ما كان البدن ولو سمي احراما. مثال ذلك هذه الثياب التي تكون على شكل سورة النساء فانها عقيدة على مقدار اسهل البدن. فيمنع وضوء المحرم من لبسها. لان تماثل السراويل. وهكذا يا نظام ما لك كان وهكذا ايضا القدمين من ما يسمى الذي يغطي الرجلين الى اعلاها نوع من انواع ما يحب بالسفريات. ومثل هذا الخزانة الطبي الذي يعطل البدن فانه مما يدخل في هذا الشوط قوة الحوثي بمعناه. فدل الخبر على اننا نحرم لا يلبس من الثياب ما كان نخيطا على مقدار اليدين في اي جزء من لكن اذا اعطى البدن بشيء من بدون ان يلبسه فانه لا يمنع عنك. لان المنع انما الحياة من اللبس لا ان تغطية فانه لا ومن ثم لا لا يؤثر هذا العلاج احتراما. قوله ولا العمائم. العمائم ما يغطى به والعمائم لا يشترط فيها ان تكون نشيطة على رأسه ممنوع من تغطية رأسه سواء بمخيط او بغير مخيط. العنوان ليست ومع ذلك يمنع المحرم منها. لماذا؟ لانها تشتمل على قضية واحدة. لو جاء انسان فإنه لا يمنع من ذلك. لماذا؟ لأننا نحرم لا يمنع من استعمال من استعمال لف يده. وانما يمنع من لبس المخيط وبهذا قال الجماهير خلافا للامام الذي يرى ان المحرم يمنع عن النصيب ويمنع ذلك من المحيط بالبدن. الخبر انما ورد بمنع يحرم من لبس المخيط واذا انكسر المانع على ما ورد في الصحراء. وقوله والجرائس. البرائس جمع برنس يغطي البدن ويغطر رأسها يراه. يغطي البدن ويغطي الرأس لا يحرم ممنوع من ذلك. اما بالنسبة العباءة وهو مناسبة اهل مصر فان المحرم لا يراه ممنوع من لبسه. فاذا اخذ يديه في عباءة الكتفين في العباءة فانه يمنع عند اهله. اما اذا غطى بدنه بهذه بدون ان يثقل كتفيه فيها لانه يعد راضيا لبدنه للمخيط. قوله ولا الخفاف قالوا الخفاف ما وقع به ابدا من ويلحق به الجوارب التي تصنع من الصوف فان حكمهما واحد بسبب ان هو جزء من البدن الغوص كل ما يغطى به الهدف من النوع اللباس من هذه الامور ان من ربه الرجال. اما النساء فانهن لا يكون في هذه في هذه النواحي فيجوز للمرأة ان تلبس قميص النساء وتلبس الشرابات انما تمنع من لبس اجزاء من بدنها لعله في قوله الا ان يكون احد ليست له الا معنى النعمة ويدخل فيه ما يدخل فيه ما ادخل به القدماء وتتركه فيه بشيء فليلبس الخفين. يعني انه عند فقد النعمة يجوز لبس خفين. وهذا الامر. بالحاج الذي لا يجد هذا النوع من الوعي قالوا ليجعلهما اسفل من الكعبين. اي اذا عدم الانسان النعلين فانه يؤمر بين يديه بقطعة الخفين بحيث لا يكون الخف اعلى من الكعب. فاذا عدم الانسان الاحذية ونعال ولبس الخوف لازمه ان يقع خفر اسفل من الكعب. وبهذا قال دنور بهذا وذهب فقهاءنا الى ان من علمها ان عينين فانه يلبس الخفين ولا يحتاج الى رفعهما. بما ورد في الحديث عن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وظل ليلة نعليه فليلبس اخفيه ولم يذكر المقاطعة قالوا حديث ابن عباس كان في يوم كان في غداء موسم الحج الذي يجتمع فيه الناس والصواب في هذا هو قول الجمهور ومن الذي من لم يجد النعلين فلبس الخفين لزمه ان يقطعهما سلم للكعبين المقررة عند الشريعة نويلة لغة احدهما يطلق والآخر مقيد فإننا نعمل بتقييد المطلق ولا ننتقل الى القول بالنسخ والنظر في التاريخ الا عند عدم امكانية الجمع وجمعنا ممكن بحمل ومن هنا فان قول الجمهور لان من لم يجد النعلين ولبس الخفين يلزمه قطعهما اسفل بين الكعبين. ارح في هذه المسألة ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورث. الوصف نوع من النوع النبات كان يتطيب مني في الزمان اول. له راية عطرية. له رائحة عطرية. وفي هذا الدلالة اعلاننا ان نحرم ممنوع من استعمال الطيب في اداء احرامه. وفيه دلالة على مولاي ثياب الاحرام. فثياب الاحرام الذي يريد ان لا يجوز ان يطيبها قبل الاحرام. وانما طيب يكون للبدن. اذا ولا يؤثر عليه. واما بالنسبة للثياب فلا يجوز لك ان تطيب غيابك وانت تريد ان نشك. قوله منازع الزعفران. الزعفران ايضا له رائحة عرية فمنع النبي صلى الله عليه وسلم المحرم من لبس الثياب التي فيها زعرا. وزعفران طيب في رائحة وفي هرة لون جميل. استدل الجمهور بهذا الخبر المحرم لا يجوز له ان يستعمل جمعرا بأي نوع من أنواع الاستعمال لأنه نوع من أنواع الطيب لذلك كان تناوله وهو يتطيب به او ان يطمع في طعامه او ان يضعه في شيء من لان النبي صلى الله عليه وسلم منع النفر من هنا من لبس الثياب التي هي قال اخبرنا طعاما عن ابن جريج عن ابيه دينار عن ابي الشحفان قال اخبرني ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعليه فليلبسه قال قلت او قيل ايقطعهما؟ قال لا. هذا الفخار رجال وبنجري وعبد الملك من علماء اهل مكة. من استقالة كان بالتحديد. واسناد ليس فيه تصريح من بصيغة التهديد الرحيم من جوانب التهديد عن العبد دينار. وابو الشهداء هو جابر ابن زيد من علماء الذين كان الصحابة يثنون عليهم. وقد استغرب من هذا الخبر لكون ابن عباس من اهل مكة. وابو سعد امتلأ من ابن عباس لا تكنه من اهل البصرة وابن دينار وابن جرير من اهل مكة. فكان اول خبر من مكة فذهب الى البصرة ثم ثم عاد مرة اخرى الى اهل مكة. وهذا هو فيه زيادة من عمر ابن عمر. الاولى ترخيصه لمن لم يجد الايجار بان يلبس سراويل وهذا الحكم قد قال به جمهور اهل العلم. منعه طائفة كمالك قالوا ما لم يردني جاء لا يجوز له ان يلبس السراميل. ولا يأكل داع. واذا لمس السراويل لجنة تنفيذية وجمهور غالب ومن لا يجد عليه من لم يجد الازار فانه يلبس السراويل ولا تلزمه فدية لهذا الامر. ومن امثلة ذلك الى ركب الانسانة الطاهرة وضع ونسي فوضع ثياب احرامه مع عرشه فنبه على وحدات الميقات. فحينئذ ماذا يفعل؟ يقول لا بأس ان يلقي السراويل لا بأس ان يلقي السراويل. لهذا الخبر. وبذلك قال الجمهور خلافا لطائفة هذا صحيح. واسناده متصل. ومنهم في هذا الخبر لكونه لا تكبح فيه عند هذا العلم وزيادة من لم يجد اذاعة فليلبس سراويل زيادة ومن ثم تقبل ولا ترد وقوله هو الذي يجدن عليك ليلة الخفين تقدم معها ذكر الخلاف هل يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء بخلاف حجيج ابن عمر الساحر الذي ذكر فيه فإنه قيل يا خدم ديننا قبل الإحرام والصواب هو انه يحمل المطلق على المقيد. الى الناس الا عندما لا تمكن من الجمع بين الخبرين المتعارفين. وجمع هنا موكل قال حدثنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم قال لا يلبس لا يلبس ولا العمائم ولا السراويلات ولا ولا البرانس ولا الحفاء الا انت الا ان لا يجد نعليه من يلبس كفين وليقطعهما اسفل من الكعبين روى مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه سلسلة ذهبية. رواه عمان قال ابن لغة وقال هذا الرجال واكثر اهل العلم على ذلك انه صدوق على انه صدوق روايته حسنة الاسنان. وقد تودع في هذا الف عمر. وفي هذا الحديث من الفوائد واننا الهواة هو الاصل الاصل في هو الحل والجواد. الا ان يكون قد ورد لنا خبرا او كان فيه معنى ما هي بحيث يكون مماثلا للمنهي عنه. وفي هذا الحديث لا تجعل على ان يفتي اذا سئل عن مسألة قد يجيب بما يضاد ويعكسها اجل ابيات المستفتي الحكم الشرعي في ما سأل عنه. قد تقدم تفسيره واجعلنا من المستعجلات والبرامج والكتاب فيما سبق الخطيب عند الاحرام قال اخبرنا الحجاج بني هلال قال حدثنا حماد ابن سلمة عن الشمس عروة عن ابيها عن عائشة رضي الله وعنها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم باطيب الطيب. قال وكان لنا تطيبوا قبل ان تبرموا وقبل ان تفيضوا يوم النحر. حديث عائشة حديث صحيح الاسناد. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الشيخان. وقد رواه الشيخان. وآآ جمهور العلم على من يحرم او على من نريد الاحرام يجوز للقرآن الطيب بدلا وانه لا حرج عليه هي ليلة الطيب على بدنه بعد احرامه وان واجب له وزارة بعض روايات هذا الخبر واني لارى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم باع ابراهيم. فدل جواد طيبا نريد الاحرام بدلا منه الى نوع الطيب. وانه ينزل له استدامة هذا العطيم بعد وهكذا لو سال الطيب في ذلك والعلم وذهب الامام مالك الى ان على محرم يمنع من استعمال الطيب في بدنه قبل دخوله في النسك. واستدل على ذلك بما ورد في حديثه عن ابي الهوية ان رجلا يا نبي صلى الله عليه وسلم في جربة وهو متذوق في طيبة. فقال يا رسول الله مع الله فان في يوم عيد وقصر حل له كل شيء ومما يكون استعمال الطيب. وقد ورد في حديث عاش لانها اخبر انها طيبة النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرمه. ولحله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك دبتك واغسل عنك ومن هو طيب ان المحرم لا يجوز له ان يستبقي الطيب الذي يضعه على نفسه قبل الاحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل بان يغسل هذا الرطيب وحمل الجنون حديثي الذي يكون في اللباس. وقال بأن المحرم لا بأس ان يطيب بدنه قبل الاحرام. لكنه يمنع من تضييب ثياب احرام واذا طيب شيئا من ملابس الاحرام لم يجوز له لبس تلك الثياب الا بعد ان يصل لها ويزيلها. وقول وقول عائشة كنت يغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم. اخذ منه مشروعية تطيب الانسان. ومن المؤمن يحسد به يظهر نفسه بالروائح الطيبة يتكرر بذلك لله جل وعلا. وفيه واي استعمال انواع طيب الفاخرة. لكونها يعلن باطيب واخذ واختلف اهل العلم في استعمال قبل الاحرام على البدن. ما حكمه؟ علاج الاتي يا اخوان. قال الله عز وجل بانه محرم ويرد عمر الباب. وقد اثر هذا القوم عن جماعة من التابعين من الصحابة المسألة فيها قاعدين صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو قدم على امر غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اذن الله عز وجل على من اتبع هذا النبي. وقال بان استعمال طيب الاحرام من من المباحات قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الطيب ومعها جهة الاخرة والعبادة بينما استعداده على جهة فلم يكون يريد التقرب بذلك لله عز وجل. وهذه وهي الافعال النبوية اذا دارت بين كونها اذا اختلف عن العلم فيها هل جعل النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العبادة او فعلها على جهة العادة؟ فعلى اي الفعلين نحمل ننظر الى السبب فان كان هناك سبب يدل على انه فعلها عباد او فعلها هذا في حين اذ ايه؟ نحمل الفعل النبوي على ما يدل عليه ذلك السبب. مثال ذلك جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان ملك لا يقولون الكتاب الا اذا كان مختوما فاتخذ صلى الله عليه وسلم مخاطبا. والسبب ليس حقوقا وعبادة. فيدل ليس من العبادات وانما مؤمن المباحات وانما هو من المباحات ومثله ومثلنا لما مثله ايضا ما ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه كان اذا اراد ان يقوم للركعة الثانية جلس جلسة خفيفة هذه الجلسة يسميها بالعلم جلسة الاستراحة فان اهل العلم قد خلتوا فيها. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على جهة غربة وطاعة او النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل صلاته جماعة عن الصحابة لم يذكروا هذه ان ما ورد في حديث ابن ما لك من الهويدة فقالوا بانه انما روى صلاة النبي صلى الله عليه بعد كبر سنه. فدل هذا على انه فعلها على جهة بالعاية ولحاجته صلى الله عليه وسلم. والأسوأ في هذا ان هذه الجلسة في اثناء الصلاة الصلوات فاننا نحمله علماء العبادة ان تكون على جهة العبادة. وهكذا يدعو فيما يتعلق بمناسك الحج. هناك افعال يرى بين اهل العلم فيها. هل جعل النبي صلى الله عليه وسلم على ديار الحرة والعبادة او على الى جهة العابدة او دوننا اسهل لهم. بسبب الرعاة. النبي صلى الله عليه وسلم العشرة سنة في حجته كان دوره بالبعير سنة قلنا لاننا البعير الا لانها وسيلة توصلني الى مواطن ومنه اي وسيلة تؤدي الى ذلك فانها تكون مماثلة للجمال في هذا الباب. كونه صلى الله عليه وسلم دخل الباب لديه شيئا. وكونه تعالى صلى الله عليه وسلم ان تكون اكثر راحة لهم من اسهل الدخول لوطنه للافعال ليست على جهة حرة والعبادة على الصحيح من ومثل ذلك ايضا كونه صلى الله عليه وسلم الى مزدلفة بال الطريق انه من السنة البول في الطريق بين عرفة ومزدلفة نقول لا ليس هذا من سنننا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه لم يؤدي هذا الفعل على جهة كبرى والعباد وانما هو الى الافعال العادية. هكذا نرى في استعمال الطيب قبل الاعراب. الاصل ان فعل الافعال النبوية ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا ان نقتدي به فيها. قال تعالى لقد كان له في رسول الله اسوة حسنة. ولا نعرف سببا فدل الامور المستحبة ومن العبادات والقربات. اما التطيب قبل فهذا مطابق للعلم النبوي. قوله وقبل ان تزيحه يوم النحر. تفيد كي يطوف طواف بالبيت. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليل عن هشام عن عثمان بن عروة ان اروى عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احرامه باطيب ما نجد هذا الخبر اسناده. ولذا فان اهل العلم وقد ثبت هذا القاهرة عند الصحيح ابن هارون وجعفر ابن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد ان عبدالرحمن بن القاسم ابن القارم اخبره عن ابيه قال عائشة رضي الله عنها ستقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمه وطيبته منا قبل ان اخبر صحيح الاسناد رجاله صفات رجاله سكات كلهم هيمنة والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو ابن عاش محمد وفي هذا الخبر مشروعية استعمال الطين قبل دخول الإنسان في الإحرام مرادات استعمال طيب البدن لا في الثياب. في هذا الخبر غير مشروعية الان زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وتطيبه جواز استعماله لطيف بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني. وكان اما الصحابة عمر ينكر ذلك. ويا من تحلل التحلل الاول. يا لا استعمل الطين. لكن في الخبر فنقدم الخبر على ما نرعى الى ما في العمر نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهدى المهتدين سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الحج وان يجعله حسنا لضيه الكريم وان يجعله حجا مبرورا الا اعظم اجر وقدره وادلله في حجمنا بسائر سفننا كما سبق يا ربنا قلوبنا ويعانقها بك دون نعد من سواك برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم غفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل ما احكام الجمع والقصر بالنسبة للحاج النبي صلى الله عليه وسلم قدم في حجته وجلس اربعة ايام ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتردد على هذا المسجد باداء الصلوات. بل كان يصلي في موطنه الذي نزل فيه يقصر الصلاة يقصر الصلاة المدينة جلست الطريق ثم بقي في مكة واربع ايام صلى فيها عشرين ركعة. كما يصدر الصلاة ويروى ولا يجمعهم بل يصلي كل صلاة في النار. ثم ذهب الى مننا فصلى خمس صلوات يبصر الربع يؤدي جملة الصفحات في وقتها. ثم ذهب الى عرفة فجمع بين الظهر والعصر ركعتين ركعتين وذهب الى المزدلفة وصلى المغرب والعشاء مجموعة ليس وصلى المغرب ثلاثا والعشاء اربعة. ثم لما كان في منى كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلوات بدون ان يجمع الصلوات فكان يصلي كل صلاة في لكنه كان يحصل الصلاة. استمر على العصر الصلاة الى وصل الى المدينة. اذا تكرر هذا فان من قدم الى مكة من اجل اداء وكان يقصر الصلاة في منى في مزدلفة وفي عرفة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن على خافي مكة اقل من اربعة ايام فانه يجوز له قصر اذا سمع نداء وجب عليه ان يجيب النداء. لان النصوص الشرعية امر باجابة النداء عامة ومن هنا فاذا سمع الواحد منا النداء وجب علي ان اجيب النداء. فاذا مع الجماعة فلا حرج عليه ان يجمع العصر معها. مع ان لولا نصلي صلاة العصر في وفيها فاذا جمع العصر مع ظهور فنودي للعصر بعد ذلك لم يلزمه اجابة النداء لكونه هي قد صلى العصر قبل الاذان. اذا تكرر هذا فان من كان لا يستقر في مكة ويتنقل مرة يده الى الجنون ومرة الى دويل عرفة ومرة ثانية يذهب الى جدة مثل هذا يجوز له ان يحصر الصلاة. لانه يعد مسافرا. اذ لم يتم ايقاع تكرم بمكة اكثر من اربعة ايام. احسن الله اليكم تسألون عن الخروج في التنعيم بعمرة قريب متوفى. القريب المتوفى. ينتفع بالدعاء ما هو من انتفاعه بي اداء موقعه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا امثل له. صدقة جارية او علم او ولد صالح يعتبر اهله. يجب بما دعاء لان اعظم ما ينتفع به الميت. ولذلك اذا اردنا ان نفعل الميت اعظم للدفاع عن الاشتغال بالدعاء لهم. لو كنت بدل طواف سعي شغلت وقتك بالدعاء ذاك الميت لكان ارتفاعه بهذا الدعاء اعظم من احسن الله اليكم يقول ما هي السنة طواف التطوع قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فحاله. اللهم متواضعا بذيابه ومن هنا نقول باننا التطوع للعمل المستحب له بفضل الله يتطوع عددا من الاخبار تدل على ان مجموعها على مشروعية طوارئ التطور وتواضع التطوع على تديننا سبعة اشواط. ولا يجوز للانسان ان يقتصر على اقل من ذلك. لو كاين قبل الدخول في الطواف انه سيقتصر على ثلاثة اشواط فحينئذ يكون هذا طواف بدعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العدد. وما صلت الاعداد في عباداتنا لابد ان تكون متوافقة مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لابد من التزام الانسان بجميع شروط طواف وكان شماله ولا يكن بيننا الكعبة والحطيم يسمى بحجر اسماعيل. ولا اه ولابد فيه من توفر بقية الشروط. من المسائل المتعلقة بهذا ان من ابتدأ طواف خمسة اشواط اتصال هاتفي اتصل به زوجته تطلبه من الحضور اليها ويعضني للزوجة هل يجوز له ان يقطع الطواف؟ او لا يجوز له؟ قال يا احمد الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع ان شاء الله من ابتدأ بطواع التطوع لازم هو ان يكمله. واستدل على ذلك قوله تعالى اليوم اعمالكم. لكن المراد بهذا ابطال العمل بالردة. لان الايات السابقة من احكام اهل الدهر. ومن هنا فان الصلوات ان طواف التطوع الانسان بشرط ان لا يكون قد ابتدأ في بدايته انه سيقتصر على بعض الاشياء يا رب دون جميعها. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم لبس الجورب الطبي من مريض محرم اذا احتاج الانسان الى شيء من المخيط ولم يجد بدلا عنه جلس له لبس ذلك النوع من النوع الثياب. وهل يلزمه فدية قولنا لاهل العلم اظهرهم ما انه يلزمه الفدية. لانه قد فعل نفسه بمذكورات الاحرام لكنه معذور فيسبق الاجماع ويبقى في حقه الفدية الحزام الطبي هل هو منجيش للمحرم لبسه ان يلف الانسان على اجله بحزام طبي غير مخيط على مقدار العموم. ومن ثم ليس هناك ضرورة لوضع التزام الطبي المخيط على العضو. لانه يتمكن من شد عضوه بانواع القماش الطبي الذي يلف به على قدمه بدون ان يكون نصيبا الله اليكم يقول من ترك واجبا ولم يكن لديه قيمة فماذا علمت من ترك واجبا من واجبات الحج فلا اما ان يكون متعمدا اذا فيكون اثما. فيكون اثما لانه قد قوله تعالى واتي الحج والعمرة لله الاتيان بجميع الواجبات. ومن هنا وعليه التوبة الى الله عز وجل من ذلك على الصحيح لا يرى فدية. فدية العداء. عليه فدية بذبح دم ليست فدية عليه فدية بذبح دام يذبحه في مكة لمساكين مكة. ولا يأكل شيئا. النوع الثاني ترك واجبا من الواجبات ناسيا او جاعلية فهذا ليس شيء من الاثام لان انا ناسي وجاهد قد رفع عنه الحرج والاثم. لكن يجب عليه وذلك لانه قد يرى بعهد ابن عباس انه قال من سرق رسولا فعليه اذا ترك نفسك فعليه ذهب. وابن عباس كان مفتي المشاعر كان يفتي في مكة بمحور من الصحابة ومأوانا تشتهر خصوصا المناسك. ولم يعرف له خالف في جماعة. فكان هذا يا جماعة سكوتية. والغالب انه لا يوجد الدم الا اذا كان قد سمع ذلك من النبي صلى صلى الله عليه وسلم ومن ثم يكون على غبر له حكم المرفوع هذا ليس مجرد قول صحابي حكم واما ان يكون اجماعا سكوتيا. وكلاهما حجة شرعية يجب العمل بها. احسن الله اليكم يقول هل يجوز ازالة الايجار او الغذاء للحاجة تقدم على ان المحرم ينهى عن نوع من اللباس. وانه لا يجوز له. وبالتالي لو قدرنا شخصا يتناحران اراد ان يستحم جاز له ذلك. ولا حرج عليه الى النبي صلى الله عليه وسلم استحب وهو محرم واغتسل بذي طوى. ذي طوى هي بئر وكان صلى الله عليه وسلم قبل دخوله الى المسجد يبيت بها لاجل ان يكون نشيطا على ادائه لنسك عمرانية حجه. ومن هنا فانه لا حرج الانسان في ان يخلع الرداء عند اغتسال اذا لم يكن بحضرة اجانب يشاهدونها وقتها احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز للحاج او المعتمر ليتحلل المسجد نفسه الصواب من ابواب العلم ان المحرم يجوز له ان يحذف بنفسه او ان يقصر لنفسه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى عمره قصر رأسه بعشق كان معه فدل هذا على جوازي ان يخص المحرم لنفسه. وان يحلق المحرم لنفسه. ولا حرج عليه في ذلك ويدل على هذا قوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هدي محلكم. فدل هذا على رأسه بنفسه جادله ذلك لانه نهي عن ان يحلق رأسه الى ان فاذا جاء ذلك الامان جاز له ان يحلق رأسه. احسن الله اليكم. يقول السائل يقول الالتفات يجوز الالتفات في الطواف ولا حرج على الانسان فيه الا اذا وضع البيت عن يمينه. وسار على الخلف. فحينئذ لا اكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ثواني فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه التفت في اثناء رواه رأى رجلا يعود اخر بحبل فامره النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه وقال خذه بيده وقال بيده وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه التفت في مواضعه من طواضعه. احسن الله اليكم يقول السائل بعد الانتهاء من المناسك ثم نرجع الى مكة. فمتى يكون طواف الوداع يجب على الانسان قبل ان يذهب من قبل ان يخرج من مكة ان يطوف طواف الوداع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. والمراد بالنفرة الخروج من مكة واردت ان تخرج الى جدة لا يجوز لك ان تخرج حتى تطوف طواف الوجه وداع والنفرة لا يشترط ان يكون فيها مسافة طويلة. وان تكون مسافة خاصة. فان ثلاثون لفرة الحجيج من عرفة الى مزدلفة وليس بينهما الا احيانا يسيرة فدل هذا على نفرة لا يشترط ان تكون مشتملة على ساعة السكن يقول اتيت ببلدي واعتمرت متمتعا ثم سافرت الى المدينة فهل يجوز لي الاعتذار مرة اخرى يجوز للانسان بين عمرة تمتع صلاة الاستسقاء