﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:50.050
الحمد لله رب العالمين. نحمده على نعمه واشكر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد

2
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ونواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب السنن. للامام الداري رحمه الله تعالى في كتاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله

3
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الصديق رحمه الله تعالى باب في افراد الحج قال اخبرنا خالد ابن قال حدثنا ذلك عن عبدالرحمن ابن عائشة رضي الله تعالى عنها

4
00:01:30.050 --> 00:02:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج الحج من فعل العمرة مستقلة ليس معها حج وهذا هو الشكر ليس معه عمرة بان يجمع الانسان بين والعمرة في عمل واحد. يبقى على احرامه حتى

5
00:02:20.050 --> 00:03:00.050
يوم العيد يوم النحر نشكر الرابع ثم يتحلل منها ثم يزيد حجه بعده. ولا تشافر بينهما الى بلده فهذه اربعة اشكال. المؤلف بالكلام عن الافراد. مراد الافراد الاتيان بالحج وحده ليس معه عمرة. قال لها اهل العلم الثلاثة

6
00:03:00.050 --> 00:04:20.050
والعلماء بالله رحمه الله ان القرآن افضل مع افتتاحهم على جوائز الجميع وصحة نوع من الانواع الثلاثة فراشة وهو جيد الاستناد رجال الا خالد بن غبي وقال هذا الخبر الامام مالك رحمه الله تعالى. وقوله وقولها رضي الله عنها ان رسول الله صلى

7
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
صلى الله عليه وسلم ليس معه عمرة هذا هو الذي جاءني الامام مالك يرى ان الاخراج افضل صلى الله عليه وسلم كان على جهل نيران. وذلك انه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه

8
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
وسلم قال ان اتاني اذ من ربيع وقال صلي يا ذا الوادي المبارك وقل حجك وقل ثمرة ذي حجة واعمال واعمال متماثلة الا في والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت انه مائة بدنة. ومن هنا فان عائشة ارادت

9
00:05:20.050 --> 00:06:00.050
النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الذين تمتعوا. ثم ارادت ان جاء في خراب واحد وانه لم يتحلل بينهما. قال الانفراج قال اخبرنا سليمان بالحرب قال اخبرنا ابو بلال قال حدثنا قتادة عن مقرب قال قال عمران ابن

10
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
اني محدثك بحديث لعل الله ان ينفعك به بعده. انه كان يسلم علي وان ابن زياد امرني نفحت بها عني حتى ذهب اثر المكاوي. واعلم ان المتعة حلال في كتاب الله. لم ينهى عنها نبي

11
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
ولم يزل ولم يزل فيها كتاب قال رجل برأيه ما بدا له. هذا الخبر محمد ابن راشد وهو عند كثير من اهل العلم صدوق وقد ورد من طريق غيره باسناد صحيح

12
00:06:50.050 --> 00:07:40.050
بحج وعمرة في مكان واحد يجمع او بينهما القرآن الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا لانه قال صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم حج قال الامام ابو حنيفة يرجح ويفضل

13
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
عمران الحساب رضي الله عنه اني محدثك بحديث لعل الله ان ينفعك به بعده لا اقول الاحاديث النبوية انها نافعة. الانسان ينتفع بها. ولكن اذا كان في الحديث النبوي سيما يتعلق بعمل انسان فإن النجاح بذلك الخبر اعظم

14
00:08:10.050 --> 00:08:50.050
يا رب. اي ان الناس يسلمون عليه خير السلام لانه كان من هذه الولاية. عمران كان ليسلموا عليه ان المريض جاء الشريعة بمشروعه وزيارته. وقد ورد في الحديث انعم وعمران رضي الله عنه قال كان لي بوسيل

15
00:08:50.050 --> 00:09:30.050
يدل على هذا على انه كان مريضا وكان الناس يجدون ايه وهو خادم الولايات ولذلك لما زاره وغضبه في الاكتوار واو نوع من انواع الجهاد ويكون من زوال زوايا بعضنا في الاسرائيليين

16
00:09:30.050 --> 00:10:10.050
كونوا من اثار الشباب باذن الله عز وجل. وقوله فاحتمسكني ايون عن زيارة حتى ذهب اثر المكاوي. لان الجسد وبقوله واعلم ان المتعة حلال في كتاب الله عمرة ثم منها ثم يأتي بالحج نفس العام بدنيا من سافر بينهما. وقوله ان

17
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
لان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان نهى عن المتعة. وذلك ان عمر اراد ان يأتي الناس بالعمرة في سفرة من سبيل الله. من اجل ان يكثر

18
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
وهذا العيد في بيته ولذا نبأ عمران الى جواز المنحة للحاج. وانها حلال. قال لم ينهى عن الذي ينهانا ولم يزل فيها كتاب اي المنع من التمتع بالحج. قال رجل

19
00:11:00.050 --> 00:11:40.050
ما بدأناه اي انه يذكر ويعلم من كان يؤتيه بعدد مشروعية التمتع. وفي هذا الخبر الاحاديث التمتع من الفوائد الدينية التي يتبع بها الناس انا لو باعمالهم ليأتم الناس حكم الله جل وعلا في اعمالهم. بهذا

20
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
نرضى وانه من القربات. وقد وردت احاديث تواكب المؤمنين في زيارة المرضى. فقد قال صلى الله عليه للمسلمين على المسلمين خاصة وتذكر منها واذا مرض فاعف وقال صلى الله عليه

21
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
حتى وانه من الامور المشروعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا. فانهما من داء وله دواء علمه من علمه له. وفي هذا الحديث من الفوائد جوال

22
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
او للكي وان الامر به للباحة. لكن قد ورد المؤمنين فيه. ترى في الاحتواء وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يدخل الجنة سبعون الف من امه

23
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
بلا حساب ولا عذاب. وذكر انهم الذين لا يتغيرون ولا ولا يبتون اي الناس تعملون البيت. ولا يستبون يبلغون الرؤية والى ربهم يتوكلون ان يعتمدون على ربهم جل وعلا بقلوبهم

24
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
وفي هذا الخبر حجب المرير اذا خشي عليه بزيارة اه وانه لا بأس بمثل ذلك. وفي هذا الحديث يا ترى جواز التمتع. وانه لا بأس عليه من يحج يا متمتعا والتمتع مذكور في كتاب الله وقد قال الله عز وجل

25
00:13:50.050 --> 00:14:30.050
جاء بالعمرة الى الحج فما سيحذر من يديه. ويدخل في اسم التمتع الايران. فان الاتيان فان بيتي انا بحج وعمرة شفرة واحدة في هذا الحديث جواد وانه من ينزل فيه ناهيا. وفي هذا الخبر ايها ان اجتهادات

26
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
اذا قالت النص القرائي او النبوي فانه الاعتبار بها. تكون مردودة مهما كان قائلا فإنه العصمة لأي احد الا من عظمه الله عز وجل فمن اراد الناس فانه كائنا من كان. باب في التمتع. قال اخبرنا احمد ابن

27
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
حدثنا محمد اسحاق معاوية معاوية يسأل معاوية يسأل سعد ابن مالك. سمعت عام حج معاوية لا يسأل سعد ابن كيف تقول بالتمتع بالعمرة الى الحج؟ قال حسنة جميلة. فقال قد كان عمر ينهى عنها فأنت خير من عمر

28
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
قال عمر خير مني وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عمر. هذا الخبر في اسناده محمد ابن الاستحقاق. وهو صاحب السيرة ابن يسار انه يدلل فلا يقبل من قبله الا ما صرح فيه بالتحديد

29
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
في بقية اسانيدها العمر. ومن صرح بها ابن اسحاق بالتحديد هنا عام حجي عام حج معاوية حج رواه معاوية مضاويين حج في رياء فيكون لهم معاوية غرف مرفوعات وفي هذا الخبر

30
00:16:30.050 --> 00:17:20.050
وواحد المعاشرة المبشرين بالجنة لعلماء الصحابة قال تعالى اني سعدنا بوقافة قد تأخرت وفاته الى وقف معاوية انه وفي هذا جواز التمتع بالعراق الى مكة مراقب التمتع فتيان بعمرة ثم تحلل منها الى وقت الحج. فيأتي لسانه بحج في نفس السنة

31
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
ثم يأتي بالحج في نفس السنة بدون ان يسافر بين حجه ومرته. وقوله حسنا جليلا اي ان شكر نسب التمتع جائز. ولا حرج عن الانسان فيه. وظاهر هذا انه كان

32
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
والتمتع انه كان يفضل نسك التمتع. وفي هذا الخبر مفتن او مجتهد ان النصر النبوي فإنه لا يرد بقوله كائنا من كان بهذا خبرا ولا يصح الاستدلاء على قولة الرجال بكونهم بمعصومين بل

33
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
اذا كان المرء فاضل له خير الصلاح والعبادة وتقوى والعيد يوم الافضل. وهذا لا يجمع على انه العصمة لا تثبت لاحد من خلقه الا لما عظمه الله جل وعلا. وكل معرض

34
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
اجتهاده ومداد اجتهاده عمر في هذا الباب. وقد كان مراده رحمه الله ان لا في جميع يكثر في المعروف وفي غيره من أيام السنة يقول للزوار. عمر رضي الله عنه ان يذكر ادوار

35
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
في جميع ايام السنة. فنهى عن هذه التمتع. من اجل ان يأتوا بالعمرة في ممن عام صلى الله عليه وسلم تقدم معنا الصلوات ان النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قال

36
00:19:40.050 --> 00:20:20.050
وقوله النبي صلى الله عليه وسلم مراده يا ريت انه بدأ بالحج يوم العمرة في سفرة واحدة. لان القارئ يجمع بين حج وعمرة في الاستدلال بالافعال النبوية الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال حدثنا سهل ابن حماد قال حدثنا شعبة. قال حدثنا

37
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
كان قيس ابن مسلم عن طارق عن ابي موسى رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج وهو محيط بالبحار فقال لي احداث؟ قلت لا. قال كيف اهلك؟ قال قلت لبيك باجلالك الا للنبي صلى الله عليه وسلم

38
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
على احسن والمروة قال فتبت بالبيت والصفا والمروة ثم اديت امرأة من نساء بني وتجعلت تفني رأسي فجعلت اغني الله بذلك. فقال لي رجل يا عبد الله اتقيت وويل البعض فانك لا

39
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
اتدري ما احدث امير المؤمنين في يوسف بعده؟ فقل يا ايها الناس انت السادس فان امير المؤمنين قادم عليكم فبه فاتموا. فلما قد اذا اتيته فذكرت ذلك له فقال ان تأخذ بك

40
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
الله فان كتاب الله يأمر بالثبات وان وان تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. صحيحة وابن الحجاج

41
00:21:40.050 --> 00:22:30.050
وضايق من التابعين للذكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم منيح ذلك واقول كيف اعلن اي مانع ونسك الذي تصدق في قلت لبيك ميلادك يا ان النبي صلى الله عليه وسلم اي انه لم يسلم من نوانسه

42
00:22:30.050 --> 00:23:10.050
وانما بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من نساء نيفين هذه من ترعبت لانها عدل الله لان هذا هو عبد الله ابن عبيد او من بناته. فجاء اي تفتش رأسه باستخراج هذا الراس من امور غير معروف فيها

43
00:23:10.050 --> 00:24:00.050
فقال لرجل في امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليتمهل ولا يعود حتى يتبين الحال. وطوعه من امير المؤمنين قادم عليكم فاتموا اي فاقتدوا به. رضي الله عنه. وقوله

44
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
فان كتاب الله يأمر بالتمام. يقصد بذلك قول الله عز وجل. واتموا حج يوم العمرة فكان عمر رضي الله عنه قد رأى ان الاتيان بالحج وحده في شفرة هذا من الاتمام بالحاجة. وقوله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله

45
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ ريان محله لان النبي صلى الله عليه وسلم حج ولذلك الروابط الغيوم ثم الهدي ومن سار الهدي فان يوم النهار. في هذا وفي هذا نعرف اخواننا الصواب

46
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث من الفوائد سؤال صاحب وخصوصا فيما يتعلق بامور دينهم. ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابا موسى الاشعري من نوعين ستة. وفيه الاهتمام بشؤون الناس المتعلم

47
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
وفي هذا الاخبار لا يرى من الفوائد جواز تعليم نوع النسوك بفعل الاخر وما قصده فلان من اجل ان يكون حجهما لما قال عبدالله ابن مسعود لبيك به ذلك يا ليالي النبي صلى الله عليه

48
00:26:00.050 --> 00:27:00.050
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم احرامه ولن يأمر به اعادة الاحرام وفي هذا الخبر ان صاحب اية لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الخبر الرحمن لبى ولم يسب الهدي واتى الى مكة فرفع

49
00:27:00.050 --> 00:27:40.050
بذلك يقولون من حج مفردا لم يجوز له ان يقلب حجه الى عمرة للتمتع اعلى من من العمرة. فكيف ومن الملاحظ فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب اصحابه في ذلك

50
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
وذهب قال وسعى وجب عليه ان يقلب نسكه الى التمتع الى ان يسب الهدي. ودللوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه بذلك. ان تكون للضيوف. والصواب

51
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
هذا ان اللجوء خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا روى الامام مسلم في صحيحه رضي الله عنه قال كانت الحج لنا خاصة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
من الاسراع الى التمتع على جهة الايجاب هنا خاصة يا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بقلب النسك من اللقاء الى التمتع لبيان ان

53
00:29:00.050 --> 00:29:40.050
وفي الحديث والتمتع لا حرج على لسانه فمن هو حال التلاء وبين الفقراء بالافضلية؟ كما تقدم. وفي الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ابا موسى عليه ولم يذكر ولم يذكر ابو موسى بهذا الخبر انه

54
00:29:40.050 --> 00:30:20.050
ولكن اشارته الى ان بعض نسائه به اشارة الى انه قد هل انه بذلك يكون على الترفه وسنن المعلم فليس جميع انواع الترهف. فيه زيارة بمحارمه وانه لا حرج عليه في ذلك. وفيه ان المرأة بدنه

55
00:30:20.050 --> 00:31:00.050
ما اطاع بدنيا الطاهرة. اذا كان من محارمها وقدميه ورأسه ونحو ذلك جميعها على هذه المرأة بأبي موسى رضي الله عنه وقوله بدعة يفتي الناس بذلك بمشروعية التمتع انه معلق بهلال الاخرين قال له الى التمتع. ولا حرج عليه ذلك

56
00:31:00.050 --> 00:31:50.050
وفي هذا من الفوائد مراجعة اقرب وفي هذا ان صاحب الهداية الشرعية وعدد مقابلته. وجاءت النصوص بايجاد السمع والطاعة وقوله في هذا الخبر يا ايها الناس من فيه اننا نفتي اذا افتى بفتوى ثم تردد فيها فينبغي بإعلان

57
00:31:50.050 --> 00:32:30.050
يرتاح لانه متردد لهذه الفتوى ليسأل ما يرحمه. في هذا وفي ان عمر رضي الله عنه كان رجل خاص منه انه كان يراه ان الاتيان بحج وعمرة في سفرة واحدة بينهما تحلل انه

58
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
رحمه الله صلى الله عز وجل الذي من اتمام الحج في اوله وان يحج والعمرة لله في هذا الخبر من الرواية جوالنا كم عجل النبي صلى الله وآله وسلم ومن نوى خرج على الإسلام فيه فيه غير من الفوائد ان من سافر الهدي فإنه يرفع على

59
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
ولا ولا يتحلل من الاحرام حتى والمراد بمحل الهدي زمانه وما كانوا زمانا في الهدي يوم العيد يوم النحر وايام التشريق واما مكان في جميع حدود الحرم. ولا يمكن ان يذبح الاديب خارج

60
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
لان الله عز وجل قال حيا بادر الكعبة لا يجوز ان يذبح ايدي خارج حدود مكة. ومن ذبح نادي خارج حدود مكة. فإنه لا يجزئه نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة

61
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
واياكم للوداد المهديين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. الله اليكم. ونفع بعلمكم غفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل ان شاء الله يوم

62
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
سوف يأتي يوم الجمعة ونصلي صلاة الجمعة ان تصليها ظهرا ومنا نذهب الى الافضل في حق الحجاج ان يذهبوا الى منى في يوم التروية ضحى. فاذا جاء يوم تربية يوم الثامن يوم الجمعة في هذه السنة فمن استحب لهم ان يذهبوا الى منا

63
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
وهو افضل من ادائه لصلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم بالامانة واعظم يوم الجمعة يوم عرفة ولا يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة. انما صلى الظهر من الصورة بركعتين

64
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
بين الاقوال بحق الحيين ان يذهبوا الى منى وقفحاء يوم الثامن. وان يصلوا صلاة الظهر قادرا عليه صلاة مغفورة ولا يكمل صلاة الجمعة. هذا هو الافضل في حفل الحج احسن الله اليكم يقول السائل هل يوجد اصل للنهي الحاج عن الترفض

65
00:35:50.050 --> 00:36:50.050
مأخوذ من اولئك جل وعلا نعوذ من قول الله عز وجل في سورة فانه اذا تحللوا لهم ان يترحموا وعلى كل احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز ان اعمل عمرة؟ لوالدي

66
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
المتوفى المتوفى ينتفع بالدعاء له اعظم الى العمرة عنهم. لذا فاذا اردت ان يكون نفعك لوالدك اكثر قم بالدعاء له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث

67
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
ذكر منها الولد الصالح الذي يدعو له. الدعاء بذكر لا يجدون دعاء وهو ما ينتفع به الا يكثر من الدعاء افضل مما يتبع به الميت. واذا كانوا بعمر في سفر لله فإنه ينفع والده ذلك. وجاء في حديث يا ابراهيم ان النبي صلى الله

68
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
عليه وسلم قال له حج عن ابيك واعد منه حج على نبيك واعتمر. فجاهدها فدل هذا على لكن يأتي بيافع في سفرة مستقلة. لو قدر ان لم يكتمل قبل ذلك

69
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
احسن الله اليكم يقول السائل ترى هذه الايام بعض الحجاج يصلون قيام الليل جماعة فما مشروعية مشروعيتنا من العمل الصالحة الذي يوجد الانسان عليها الثواب الجزيل فقال الله عز وجل برفع اصحاب الجنة كانوا قليلا من الليل ما يجاءون. قال تعالى

70
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
بفضله ما يرى تتجاوز جنوبهم من المواضيع يجمعون ربهم خوفا وطمعا. ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم جزاء بما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المغرب ولذا يحسن ان يحرصوا على اداء صلوات

71
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
سواء كان في اول ليل او لم يصدق او في اخره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحافظ على صلاة الليل السحر صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الصحيحين

72
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
في عراشنا وما اروى من اسرى في اداء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد انه كان يصلي وحده ولم يكن يصلي جماعة في غير رمضان. وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن بعض

73
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
هذا انهم صلىوا معه ببعض الليالي بدنية وجدوه الصغير وحده فصلى لو معه. كما ورد ذلك في حديث غير الله في حديث ابن مسعود في حديث ابن عباس ومن حولنا الى اجتمع الجماعة وصلوا بدون ترتيب

74
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
جهز لهم هذا ان يصلوا كل يوم وكل ليلة فهذا من الامور المشروعة بل هو من يعاني ولذلك خصوصا في المساجد لاداء صلاة الليل جماعة هذا ليس من النور مشروعا بل هو من النور المبتدعة من الامور المبتدعة التي لم تكن على وقت

75
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
النبي صلى الله عليه وسلم ولا على وجه اصحابه وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقصاد وفي السنة خير من العمل الكثير في بدعة. كما ورد ذلك الخبر في الاثر. وقد قال صلى الله

76
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا يأمرنا فهو رد الوصية بعدم اداء صلاة الليل جماعة في المساجد. واذا حصل الجماع من الناس في بيت احدهم بليلة بدون ان يكون هناك ترقيم وجاق ولا اه مواعدة

77
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
فلا بأس ان يصلوا الجماعة. اما يرتب ذلك ويجعل كل ليلة او ان يجعل في ليلة بخصوصها من يا رب فهذا ليس من الامور المشروعة بل هو من النور الممنوعة. احسن الله اليكم يقول السائل اعتبرنا

78
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
التمتع مما ذهبنا البارحة الى جدة فهل علينا شيء؟ لا حرج على من اعتمر تمتع ان يخرج خارج حدود الحرم. ولا يرحمه شيء بهذا. قال ثبت ان الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمروا تكامل ما لديهم من البهائم

79
00:42:40.050 --> 00:43:20.050
ومثل داء لا يؤمن معه ان يخرج خارج حدود مكة وخارج حدود الحرم لكن لا ينبغي بالمتمتع ان يغادر المواقيت. ولو قدر ان غادر المواضيع العظيم العلم ان تمتعه لا ينقطع به اعداء. لكن يلزمه عند العودة الى مكة. ان يأتي بالإحرام

80
00:43:20.050 --> 00:43:50.050
من الميقات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قتل الوحيد. وامر الناس ان بالإبراهيم بهذه المواقيت. احسن الله اليكم يقول السائل ابي حجاء حجة السلام. فهنيئا يجوز ان تحج عنه مرة اخرى ام لا؟ يجوز لانسان ان يحجب عن والده اليه سببا بشرط ان

81
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
وهذا من الاعمال الصالحة الذي ورد عدد من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للانسان من يحب الميت احسن الله اليكم يقول السائل ما هي السنة بالنسبة لطواف الافاضة؟ فيكون بلباس الاحرام. ان النبي صلى الله

82
00:44:20.050 --> 00:44:50.050
عليه وسلم طاعة الله بدون ثياب حرام. وانما ضاع وذلك انه صلى الله عليه وسلم قدم الى منى في يوم في يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق ثم تحلل

83
00:44:50.050 --> 00:45:30.050
ثم ذهب الى مكة فأقابل البيت ولم يسع لأنه قارن قد سبق سعى مع وزير العيون ثم عاد الى منى وكان قد صلى الظهر في مكة فلما فصلى هناك تكون في يد الحرام حتى لابد ان الانسان اخر طواف الافاضة الى يوم الحادي عشر

84
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
والخامس عشر فانه لا يهزم بالعرض الى ايام حرام. ولا يلزم بترك لبسه الاخير وبعد ذلك حصل له تحلل. فقد جاء الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت

85
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
فقد احل لكم كل شيء الا للنساء. وحلقتم اذا النساء فدل هذا على ان من رمى وكلف فانه فانه ويضع على حله ولا يلزم العبد الا اعطاني نواه. وقد ورد في سنن ابي داوود

86
00:46:20.050 --> 00:47:00.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اطمئن لم يقف بالبيت في يوم عيد بالدنيا لكن هذا الخبر ورد ولا رواية الضعيف على الصحيح من ابواب العلم. ومن ثم لا يصح ان يعول على اعظم. ومن هنا نقول

87
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
لان الروافض الوداع لا يؤمن بالاسد الا بمن مباشرة من مزدلفة ولم يرمي ولن يحذر فإنه يقف طوافا الإفاضة بزيارة احسن الله اليكم. يقول السائل ان امرأة هذه استحرمت من عمرة

88
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
وبعد ايام ظنت انها طهرت وادت مناسك العمرة وقصرت ثم عاد اليها الدخلة فباد عليها اذا كانت هذه المرأة تعرف بعد نهاية وقت الحياة او كان تعرفوا ان توقف الدم فتوقف الدم

89
00:48:00.050 --> 00:48:40.050
فضائح وسعادة فإن الله صحيح وسعي عاصي الدم بعد ذلك لا يعتمر على الا ان يكون ذلك اليوم ليس وقت دوره ووقف وان كان التوقف بالدم فان صحيح. اما اذا لم يتوقف الدم عن الطواف

90
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
وذهبت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حائط اجعلي ما يفعله الحاج فدل هذا على ان امرأة حائط لا تقوم بالبيت. احسن الله اليكم. يقول السائل من الافضل

91
00:49:00.050 --> 00:49:30.050
وللمرأة ان تصلي في الحرم المكي ام في الفندق؟ للمرأة ان تصلي في بيتها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاةن ببيوتهن خير منيع وجاء من ايديهم عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك خيرا

92
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
من صلاة ديارك وصلاتي في مسجدي فرج خير من صلاته وصلاة في داري خير للصلاة في مسجد قومه. وصلاتي في المسجد يومك خير من صلاتك في مسجدي ومن العلوم المسجد النبوي يضاعف فيه اجر الصلاة. الصلاة الواحدة فيه بمائة ايام الصلاة. وهذا

93
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
المسجد النبوي ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة البيت خيرا من الصلاة في المسجد النبوي. فهكذا لا يرى فيما يتعلق الحرام ان صلاة الجمعة بيدها تحز به اجر مئة الف صلاة على الصحيح من

94
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
خير من صلاتها المسجد خصوصا اذا كان دعمها للمسجد سيترتب عليك والاحتكاك بهم. وقد ينتج عنهم امور اخرى. ولذلك فان الافضل والمستحب في حق يرى ان تصلي في بيتها. احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز الموكل شريكا لنا؟ فاذبحوا لي الهدي

95
00:51:00.050 --> 00:51:30.050
يوم العيد يجوز للإنسان ان يبطل من يثق فيه في ذبح الأدي ولا حرج عليه في ذلك كان هناك شريكا وموثوقا العلماء بالامانة والاعيانة فلا بأس ان يغفر لهم الانسان في ذبح هديته. ولو كان هذا التوحيد ايام العشر وفضل

96
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
ايام النحر اذا كان الوكيل لن يذبح الا في اليوم ان نحرر ايام التشريق يقول السائل دخل مكة المتمتعة بعمرة براسته لمن يكون له ان يلبي به وفي التروية بحق الغير

97
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
يجوز للانسان ان يؤدي عمرة التمتع عن شخص ويحجها وان يحج عن شخص اخر. ولا عليه ذلك ويكون متمتعا. لانه اتى بعمرة وحجة في سفر واحدة. فيكون متمتعا الهدي في هذه الحال. احسن الله اليكم يقول السائل كيف يكون حجي حجا مبرورا

98
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحج مبرور ليس له جزاء الا والحج المبرور يجمع فيه او يحج المبرور يجمعه من الصفات. الاول الانسان اذا خلق فانه يقال بر والديه باحسن اليهما. الاحسان الى الناس

99
00:52:50.050 --> 00:53:20.050
اطعام الطعام وباشادة السلام او والاحسان تحصل به على الحج المبرور. والامر الثاني مما يحصل به الحج المبرور ان يكون حجك خاصما لوجه الله. يوم الثالث ان تبتعد فيه عن

100
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
الفسوق وانواع المعاصي. فلا تعزل اللاعبين حجك ليلة ونبرا. ولا مبرورا انت بتقضي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمخالفات هديه احسن الله اليكم يقول السائل شخص متمتع اوصى من يضحي عنه في بلده. فهل يجوز له ان يقلد اظافره

101
00:53:50.050 --> 00:54:20.050
يروا يوم التروية ويحلق شاربه عند الاحرام. المتمتع الذي يريد له الحديث اول اضحية النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العاشر واراد احدهما ان يضحي فلا يعبد من شاعره ولا بظهوره ولا من شعره شيئا

102
00:54:20.050 --> 00:54:50.050
كما رواه الامام مسلم من حديثه يوم سلمة رضي الله عنها. ومن هنا فان من اراد الاضحية حتى قبل الاحرام من المباحات ليس من الاساءة ولم يزرع عن النبي صلى الله عليه وسلم ان وراء غيره لكن

103
00:54:50.050 --> 00:55:30.050
ومن هنا فاننا المتمتع الذي يريد ذبح الهدي لا يعظم من شاعر يوم الان ظفر فضل احرامه. واما القصص من الشعر بعد الانتهاء المتمتع ان هذا من الانساب وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما امرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقلب سلوك

104
00:55:30.050 --> 00:56:00.050
فانه فانه اخذ من شعورهم قبل الحج. احسن الله يقول السائل هل يجوز شد لباس الاحرام بالحجاب؟ الالتزام الذي يكون فيه حفظه ونفقه انجازه غاية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعلم عنه

105
00:56:00.050 --> 00:56:40.050
الا هو وما شدوا الازار بحزام الفقراء فمن منعه الامام مالك وطائفه وايده جمهور اهل العلم واجتناب الانسان لذلك لكن ان لم يستمسك الا بحزام فان الصواب ان ذلك من المباحات ومن الامور جائزة

106
00:56:40.050 --> 00:57:10.050
احسن الله اليكم يقول السائل هل تضاعفوا اجور الاعمال في الحرم المكسور؟ ورددت الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد الحرام من الفساد ومن هنا فاننا نثبت ان الصلاة اما

107
00:57:10.050 --> 00:57:40.050
الصلاة من الاعمال. ومن هنا نقول الاصل اننا لا نثبت المضاعفة الا وما ورد من القرار في هذا الباب فانه ضعيف اسناد لا يصح التعوير عليه احسن الله اليكم يقول السائل توفيت جدتي وعملت الحج لكنها لم تكن طواف ديمارا. فهل يصلح

108
00:57:40.050 --> 00:58:30.050
اذا مولاي عمر وذلك انه قد ورد في الصحيح ان رجلا وسطا وسقط بين النار فما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل له دوما فيه طيبا. فدل بين ورع يوم القيامة

109
00:58:30.050 --> 00:59:00.050
ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من قرابة وصحابته ان يتموا النسور تدل هذا على نوم لا اشعار لكم انتاجه في طواف الاشارة يوم القيامة جل وعلا. احسن الله اليكم يقول السائل هل النظر للنساء الاجنبيات

110
00:59:00.050 --> 00:59:30.050
ولا نصيحتكم لنا؟ ان ننظر الى وجوه نساء الأنبياء من نور محرمة. ومن انواع التي تجرح احرام المحرم. وقد قال الله جل وعلا للمؤمنين يغضون ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ذلك اتيانهم. ان الله خبير بما يصنعون

111
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
ومن رواية يدعو على كل واحد منا ان يحفظ صفحة فلا ينظر به الى وجوه النساء اجنبيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صبر فنظره عما لا يحل له ابدله الله حلاوة يجدها في قلبه

112
00:59:50.050 --> 01:00:20.050
ومن هنا اذا اردنا ان نستشعر راحتنا وصلات الليل حلاوة العبادات فعلينا بفضل اصحابنا. سواء كان ذلك بالنظر الى وجوه نساء مباشرة او بالنظر اليهن في القنوات المقصود اننا نرى الى وجوه

113
01:00:20.050 --> 01:00:50.050
نساء من الفسوق الذي ينهى عنه المسلم المطلق ويشتد بتحريمه في هذه احسن الله اليكم يقول السائل قمت بعمل العمرة متمتعا ولززت الثياب قبل قطر التعب فماذا عليه؟ اذا نوى الانسان التحلل قبل ان يحصى شعره فما

114
01:00:50.050 --> 01:01:30.050
بانه يعد قد تحلل وترك واجبا من هو الحر ومن ثم واخرون يقولون بانه لا يدعو عليه شيء. لانه لا يتحلل من بمجرد رغبته ولا يتحلل من احرامه الا اذا اقبل مناسك العمرة. ومن

115
01:01:30.050 --> 01:02:10.050
يقولون في ذلك. ومنها وينبغي المناع ان يحتاط في هذه المسألة مكة ليحتاط في هذه العبادة. احسن الله اليكم. يقول السائل اقرأتان ارادتها التحلل بعد العمرة فقصت الواحدة للاخرى فهل يجوز ذلك؟ يجوز للمسلم ان ينصت

116
01:02:10.050 --> 01:02:40.050
على الصحيح من الهواء الى العلم. وقرر ذلك بعض الحنفية. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كلام خاصة شعر نفسه بنفسه. وكما ورد ذلك سحب الجماعة احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز ان اتغطى وانا مذنب

117
01:02:40.050 --> 01:03:10.050
لا يجوز له ان يعطي رأسه. ان النبي صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم على الذي وصف النعقد ولا تفهم من يوم رأسه ومن هنا يجتنب تغطية رأسه في اثناء المنام

118
01:03:10.050 --> 01:03:50.050
لو قدر عنك يا حينئذ لا حرج عليك فيها هذا. يجب عليك مجاعة في الحال. احسن الله اليكم. يقول السائل اما بالنسبة للامرأة فلا حرج عليها اذا كان كل البضاع الذي يكون فيه ثقب امام العين فإن المرأة المحرمة تمنعونه ما ورد في حديث ابن عمر

119
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقل من محرمة ولا تلبس الخفازات الله اليكم يقول السائل هل يجوز الصوم للحاج والمعتمر في ايام العشر وهو مسافر؟ الابواب

120
01:04:10.050 --> 01:04:40.050
الحاج ان يحفظ بدنه والا يقوم ليتمكن منه على امل الضيوف. واما اذا فلا حرج عليه في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام السموات. سبحان الله يقول السائل هل يجوز لي ان اصلي في ابراج مكة ولا ادخل الحرم؟ بعذر الاستغفار وكثرة الشفاء. اذا كان

121
01:04:40.050 --> 01:05:10.050
صلاة الانسان في هذه الاعراض بعد امتلاء ساعات المسجد قال لا حرج الظروف قد اتصلت وهو يرى فجلس له ان يصلي معهم ما فلا صلاة الجماعة لم تسمى بهذا اسم

122
01:05:10.050 --> 01:05:50.050
الاجتماع المصلين. ولذلك كان يصليون متفردين لا يجوز لهم ان يبتدي فان يقتدي اجماع. اذا قال الانسان بان يحج بان صلاته في هذه المصليات يصلي فيه الله فانه اذا قدم الى الساعات قال يؤذي بعظ عباد الله ان لي دفنه

123
01:05:50.050 --> 01:06:20.050
او الدنيا مضايقة او يطغي او بتجاوز الركاب او غير ذلك. حينئذ نقول الأولى بك ان تصلي في هذه المصليات. وهكذا يضع فيما يتعلق بمشاهدة النساء اذا كان شعبه اذا حرم سيترتب عليه ذلك. ويا من غرس لونه انطلاق بصره. فحين نقول له

124
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
لا حرج عليك ان تصلي في هذه المواطن فقد يكون ذلك اعظم من حقك. احسن الله اليكم يقول السائل هل الواجب في المبيت منا ان يكون اكثر الليل ام الليل كله

125
01:06:40.050 --> 01:07:20.050
بيننا من واجبات الحج. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرخص لهم في ذبح مبين بمنى تكرر هذا فان يصل للجلوس فيها. ولم يكن هناك اما من لم يجد مكانا مناسبا لميناء فان

126
01:07:20.050 --> 01:07:50.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من اهل الاعذار اذا كان له كذلك فان المرء رابعا في ترك المزيد متى كان عاجلا عن المبيت في ميناء. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير الدنيا والآخرة. وان يجعلنا واياكم من

127
01:07:50.050 --> 01:08:16.255
هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه