وقد قسم العلماء شروط الحج الى شروط وجوب فقط والى شروط صحة تن فقط والى شروط صحة ووجوه والى شروط اجزاء. اذا صارت شروط الحج عندنا اربعة. اما شرط صحة فقط واما الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. لقد اتممنا في الدرس الماظي من شرح عمدة الاحكام كتاب الصيام ولله الحمد منا ونبدأ اليوم في كتاب جديد من كتاب من كتب العبادات وهو كتاب الحج وسوف نقتصر اليوم على شرح مقدمات فيه ولن نشرح فيه شيئا من الاحاديث. وانما على جملة مقدمات يسيرة صغيرة حتى ننتقل بعدها الى شرح الالفية ان شاء الله الكلام على مقدمات الحج في مسائل. المسألة الاولى ما تعنيه ان قيل لك ما تعريف الحج لغة واصطلاحا فتقول اما تعريف الحج لغة فهو القصد فاذا قصدت شيئا فقد حججت اليه لغة واما باعتبار الشرع فهو التعبد لله عز وجل بقصد مكة والمناسك لاداء نسك مخصوص في وقت مخصوص التعبد لله عز وجل بقصد مكة والمشاعر لاداء نسك مخصوص في وقت مخصوص فاما قولنا التعبد فهذا شرط مهم في التعريف. لان من قصد مكة بلا قصد التعبد لله عز وجل باداء الحج فان انه لا يعتبر حاجا وكذلك قولنا والمشاعر لان كثيرا من مناسك الحج تخص المشاعر كعرفة ومزدلفة ومنى والجمرات وقولنا في وقت مخصوص اي في اشهر اي في اشهر الحج وايامه المعروفة المسألة الثانية ان قيل لك ما حكمه فتقول لقد اجمع المسلمون على ان الحج ركن من اركان الاسلام وفريضة من فرائض الدين الخمسة كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ويقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وفي صحيح مسلم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها وحج البيت وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر المسمى من حديث عمر المسمى بحديث جبريل فسر النبي صلى الله عليه وسلم اركان الاسلام بقوله ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم قد فرض عليكم الحج فحجوا وقد اجمع اهل الاسلام على ذلك المسألة الثالثة ان ان قيل لك وما حكم من لم يحج وما حكم من لم يحج؟ الجواب؟ ان كان ترك الحج لانكاره وجحوده لفرضيته وكان عارفا عالما بالادلة الموجبة له فانه كافر مرتد باجماع العلماء لانه انكر معلوما من الدين بالظرورة واما ان كان جاهلا ومثله يجهل فانه لابد اولا من تعريفه بالادلة الدالة على فرضية الحج فان عرف واصر كفر واما اذا كان مقرا بفرضيته ولكنه ترك الحج طيلة حياته كسلا واستثقالا لا جحودا وانكارا. فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه فمنهم من حكم عليه بانه كافر. لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ثم قال ومن كفر فان الله غني عن العالمين فهذا دليل على ان من ترك الحج فانه يعتبر كافرا والقول الثاني انه لا يكفر ولكنه مرتكب لكبيرة خطيرة من عظائم الذنوب وموبقات الاثام وهذا القول هو القول الحق في هذه المسألة ان شاء الله وقد اخذنا ظابطا فيما مضى بانه لا يكفر العبد من ترك شيء في بترك شيء من اركان الاسلام الا الشهادتان الا الشهادتين والصلاة. اذا ترك الشهادتين والصلاة فانه يكفر. واما ترك الزكاة والصوم والحج كسلا وتهاونا فانه لا يوجب كفره وخروجه من من الملة لا يوجب كفره وخروجه من الملة وانما يوجب كونه مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب فقط المسألة الثالثة او الرابعة كم يجب الحج من مرة؟ الجواب اجمع العلماء على ان الحج واجب على العبد مرة في حياته وما زاد فهو تطوع وهذا من الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالظرورة. الا اذا كان الانسان قد اوجبه على نفسه بالنذر. فهذا شيء له واما باصل الوجوب الشرعي فانما هو مرة واحدة في العمر كافية باجماع العلماء وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يا ايها الناس ان الله فرض او قال كتب عليكم الحج فحجوا فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله فسكت ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع وهذا لفظ ابي داوود في سننه والا فاصل الحديث في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه المسألة التي بعدها ان قيل لك ومتى فرض الحج على الامة الجواب في ذلك ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى. اضعف الاقوال على الاطلاق قول من قال بان الحج كان مفروضا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اي ان الحج كان مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وقد وصف الامام الحافظ في الفتح هذا القول بقوله وهذا قول شاذ. فهو اضعف الاقوال التي قيلت في هذه المسألة وقال بعض اهل العلم انه فرض سنة ست من الهجرة واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله فانها نزلت عام ست من الهجرة. وفيها يأمر الله عز وجل باتمام الحج والعمرة فهذا دليل على انها على انهما فرضا في سنة ست ولكن هذا القول فيه نظر ايضا. وذلك لان الله عز وجل لم يأمر بابتدائهما وانما امر باتمامهما والكلام ليس في الاتمام وانما هو في الابتداء. والا فان اصل الحج كان معروفا في الامم الماضية اصلا. فقد حج ادم ولا يزال الانبياء من ذرية ادم يحجون واممهم تحج معهم وقد كان الحج معروفا في قريش وكانت تعظم البيت فالكلام ليس على اتمام الحج والعمرة لمن دخل فيهما وانما الكلام على من؟ على ابتدائهما. على فرضية ابتداء ايه مال لا على وجوب اتمامهما. فالاية لا تدل على ما يريده اصحاب هذا القول. ولذلك فاصح الاقوال يا الله هو القول الثالث وهو ان الحج فرض في السنة التاسعة. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وهو الذي تدل عليه الادلة. فان قلت وما الاية التي فرض الله عز وجل بها الحج فنقول هي قول الله عز وجل من سورة ال عمران ولله على الناس حج البيت. وقد نزلت عام الوفود وكان ذلك في السنة التى سعة هذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة. ومن المسائل ايضا ان قلت وهل الحج يجب على العبد فورا او على التراخي فان قلنا يجب عليه فورا فيجب عليه متى ما توفرت الشروط وانتفت الموانع في هذا العام انه يحج من عامه ولا يحل له ان يؤخر خير. فلو اخر مع كمال القدرة لاذن. وان قلنا انه على التراخي لكان ذلك راجعا الى واختياره في اي عام شاء ان يحج فليحج. حتى ولو اخر خمسين سنة فانه يؤخره حال كونه غير اثم بهذا التأخير بل ويترتب على ذلك القول بتأثيمه من عدم تأثيمه فيما لو مات ولم يحج. فان قلنا انه على الفور وكان قادرا ثم مات فيموت عاصيا بترك ركن من اركان الاسلام واما اذا قلنا بانه على التراخي فانه ان فات هذا العام ثم مات فانه يموت غير اثم اذ انه يجوز له التأخير والجواز الشرعي ينافي الظمان. فيموت وذمته بريئة والقول الصحيح الذي تؤيده الادلة والقواعد والاصول هو ان الحج واجب على الفور. متى ما توفرت الشروط وانتفت موانع وذلك لان الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت وهذا صيغة امر لانه عبر عن الامر بالمصدر النائب عن فعل الامر لقوله فضرب الرقاب ومن جملة صيغ الامر عند الاصوليين المصدر النائب عن فعل الامر فبدل ان يقول اضربوا اعناقهم قال فضرب الرقاب. فعبر عن الفعل بالمصدر وبدل ان يقول حج بدل ان يقول حج البيت قال حج البيت واذا اردت ان تقتل من احد ان يقتل احدا فبدل ان تقول اقتله فتقول له ان لقيته فقتلا قتلا فهذه صيغة من صيغ الامر وهي المصدر النائب عن فعل الامر فاذا عرفنا ان هذا من صيغ الامر فان المتقرر في قواعد الاصول ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفور وكذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليكم ان الله فرض عليكم الحج فحجوا ايضا هذا امر والامر يفيد الفورية والاصل هو البقاء على الفورية حتى يرد دليل التراخي. ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا في ان هذه الصيغة تفيد التراخي. فحيث لا دليل يصرفنا عنها عن باب الفورية فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل فان قالوا لنا عندنا قرينة تدل على ان الحج على التراخي قلنا واي قرينة تقصدون؟ قالوا لانكم قلتم بان الحج مفروظ في السنة التاسعة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة وانما اخر الحج الى السنة العاشرة وهذا التأخير دليل على ان الامر ليس على الفورية وانما على التراخي قلنا لهم ليس الامر كما فهمتموه. فان تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج من السنة التاسعة الى العاشرة انما كان يراد به تحقيق مقصود من مقاصد الشرع وهو تطهير البيت من المشركين وحجهم ومن ارض دان الشرك وتطهير المشاعر من مخلفات الوثنيين. ولذلك في هذه السنة بعث ابا بكر ثم اردفه علي بن ابي طالب فجعلوا ينادون في في اصقاع مكة والمشاعر. الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر حجته حتى لا يخالط من يطوفون عراة ولا يخالط مكانا فيه شيء من الشرك او الوثنية ولا يريد ان يحج معه احد من المشركين فهذا تأخير لمقصود شرعي. وثمة مقصود شرعي اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل فرضية الحج لم يكن ثمة وسائل اعلام تخبر المسلمين بفرضية الحج عليه. وهو يريد ان يستجمع في حجته التي سيحجها اكبر قدر ممكن من اصحاب به الحاضرين في المدينة او المجاورين له. حتى يأخذوا مناسك الحج عنه فينقلوها لامته صلى الله عليه وسلم. فكان هذا التأخير فيه هذه المصالح. فضلا عن ان ان بعض اهل العلم قال انما نزل فرضية الحج بعد بعد مرور زمنه اصلا في السنة التاسعة يعني بعد فوات الوقت وعلى كل حال فان التأخير الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يقصد به مراعاة مصلحة خالصة. وهذا التأخير ليس هو التأخير الذي نقصده. فاذا اراد الانسان ان يؤخر قضاء عبادة او فعل عبادة لتحقيق مصلحة او دفع مفسدة فلا بأس ولا حرج عليه في هذا التأخير. فالقول الصحيح اذا هو ان الحج مبناه على الفورية لا على التراخي ومن المسائل ايضا متى كان قيل لك متى كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كانت حجته في العام العاشر اجماعا لا نعلم في ذلك خلافا بل صار ذلك من الاجماع القطعي في الامة الذي يتوارثه خالف الامة عن سالفها ومن المسائل ايضا ان قيل لك بين لنا شيئا من فضل الحج الجواب لا لقد ثبت للحج فضائله كثيرة. اقتصر منها على ثلاث فضائل فقط من باب الاختصار الفضيلة الاولى ترتيب الجنة على الحج اذا كان ما مرورا لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. واختلف العلماء في قوله المبرور. فما معنى البر في الحج؟ الجواب لا يكون الحج مبرورا الا اذا اشتمل على عدة اشياء الاول الاخلاص لله عز وجل فيه. فاي حج دخله شيء يا خطاب من الرياء او السمعة فانه لا يكون مبرورا. الصفة الثانية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في صفة ايقاعه فاي حج خالف صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا تجوز مخالفته فيه من صفة الحج فان حجه لا يعتبر مبرورا. الثالث سلامته من ارتكاب الذنوب والاثام تلامته من ارتكاب الذنوب والاثام. سواء اكانت الاثام الكبيرة او الاثام الصغيرة. يحرص العبد على اجتناب الاثام كلها. الرابع حل نفقة وطيبها فيتخير لنفقة الحج اطيب ما يجد من المال مما لا شبهة مما لا شبهة فيه خامسها وهو الاخير الا يكون فيه رفث ولا فسوق ولا جدال. لقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمتى ما اشتمل الحج على هذه الامور الخمسة فانه يكون حجا مبرورا وجزاء صاحبه الجنة. الفضيلة الثانية تكفير الذنوب والخطايا تكفير الذنوب والخطايا والفظيلة الثالثة لان دليليه لان دليلهما واحد لان دليل لهما لان دليليهما واحد انه ينفي الفقر عن الانسان. فمن داوم على الحج فانه لا يفتقر. ودليل هاتين الصفتين او الفظيلتين قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر وهو الفضيلة الثالثة والذنوب وهي الفظيلة الثانية كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة حديث صحيح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه او قال رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وفضائله كثيرة. ومن المسائل ايضا جمل من القواعد والظوابط في كتاب الحج نأخذها مختصرة والذي ساذكره لكم منها انما هو بعضها. واما باقيها فسيأتينا في ثنايا شروح احاديثه ان شاء الله عز القاعدة الاولى لا يجب الحج ولا يصح الا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه لا يجب الحج ولا يصح الا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه وتحت هذه القاعدة او الضابط يبحث العلماء شروطا الحج ما شرط وجوب فقط واما شرط يجمع بين الصحة والوجوب واما شرط اجزاء واما تفصيلها فكما يلي. الشرط الاول الاسلام وهذا مجمع عليه بين العلماء فقد اتفق الفقهاء على ان الحج لا يصح من كافر. وانما اختلف العلماء في الاسلام اهو؟ شرط وجوب ام شرط صحة على قولين وقد بينت لكم سابقا في مناسبات متعددة انه شرط صحة لا وجوب الشرط الثاني العقل. وهذا شرط مجمع عليه بين العلماء ايضا. فان القلم مرفوع عن المجنون حتى يعقل وقد اجمع العلماء على اننا المجنون لا تصح منه عبادة ولا معاملة ولا عقد ولا فسخ والعقل شرط وجوب وصحة. فلا يجب الحج على المجنون وان حج فلا يصح حجه الشرط الثالث البلوغ وضد البلوغ الصغر ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصغير حتى يبلغ ان قلت وهل البلوغ شرط شرط وجوب او شرط صحة؟ الجواب هو شرط وجوب واجزاء فلا يجب الحج على الصبي الذي لم يبلغ وان حج فحجه يصح لكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الاسلام بالاجماع كما سيأتي بيانه بعد قليل في الفروع ومن الشروط ايضا الاستطاعة. والمقصود بالاستطاعة اي الاستطاعة البدنية والمالية. فمتى ما عدم الانسان احد الاستطاعتين فلا يجب عليه الحج ودليلها قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن هنا بدل فدل ذلك على ان من لا يستطيع الى الحج سبيلا فانه لا يجب عليه الحج. ولان المتقرر باجماع العلماء الا واجب مع العجز وان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها ومن المسائل ومن الشروط ايضا الحر عفوا بقي شيء وهي ان نقول هل الاستطاعة شرط وجوب؟ ام شرط صحة؟ الجواب هي شرط وجوب بمعنى لو ان غير المستطيع تكلف الحج وحج فان حجه يعتبر صحيحا ومن الشروط ايضا الحرية. وضد الحرية الرقة فان قيل لك هل الحرية من شروط الصحة او شروط الوجوب؟ الجواب هي من شروط الوجوب اتفاقا بمعنى ان الرقيق ان حج باذن سيده فان حجه يعتبر صحيحا ولكنه ليس بواجب عليه. ويضاف الى هذا الشرط بانه شرط اجزاء ايضا. فقد فجمع اشتراط الحرية بين كونه شرط وجوب فلا يجب الحج على الرقيق وبين كونه شرط اجزاء بمعنى ان الرقيق اذا حد فان حجه لا عن حجة الاسلام عن حجة الاسلام بالاجماع كما سيأتي بيانه بعد قليل. مع ذكر الدليل ومن الشروط ايضا المحرم بالنسبة للمرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا آآ تحجن امرأة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي انطلقت عفوا ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله ان امرأة طلقت حاجة واني اكتتبت في كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه من حديث ابن عباس وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر اخي ان تسافر الا مع ذي محرم فان قلت وهل المحرم شرط وجوب ام شرط صحة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه شرط من شروط الوجوب فقط. بمعنى ان المرأة اذا لم تجد محرما فانه لا يجب عليها اصل الحج ولكن ان خالفت وحجت بلا محرم فحجها صحيح لكنها اثمة. لكنها اثمة لمخالفة الامر النبوي. هذه بالنسبة لشروطه وهنا جمل من الفروع الاول ما حكم التمييز بالحج؟ الجواب التمييز ليس بشرط في صحة الحج فلو ان امرأة احجت احجت صبيا لها لم يميز بعد. ولا يزال في مهده فان حجه اعتبروا صحيحا. لما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون قالوا ومن انت؟ قال انا رسول الله. فرفع امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر والقاعدة المتقررة في التمييز تقول التمييز شرط لصحة العبادات كلها الا في النسكين. التمييز شرط لصحة العبادات كلها. الا في النسكين الفرع الثاني لمن اجر حج الصبي لمن اجر حج الصبي يا خطاب الجواب اجر حج الصبي له ولمن امره به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له الهذا حج؟ قال نعم. فاثبت الحج والاجر له. ثم قال ولك اجر لانك انت من دله واعانه ذلك ولان الدال على الخير كفاعله الفرع الثالث ماذا نفعل بالمناسك التي يعجز الصبي عن ادائها الجواب كل نسك يعجز الصبي عن ادائه بنفسه قام وليه مقامه فمسألة الطواف والسعي لا عجز فيها لانه يستطيع ان يحمله ومسألة ومسألة الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ايضا لا اشكال فيها. انما الاشكال في الرمي وفي الاهلال والتلبية. لانه صبي صغير في مهده لا يستطيع ان يلبي وكذلك النية فهذه اشياء من المناسك يعجز عن ادائها الصبي فكل منسك يعجز الصبي عن ادائه قال وليه مقامه ومن الفروع اذا ارتكب الصبي محظورا من محظورات الاحرام. فهل عليه فيه فدية الجواب كل فدية تجب في خطأ الكبير فتجب على الصغير سواء بسواء ويتولى اخراج فديته اخراج فديته وليه. ويتولى اخراج فديته وليه ومن الفروع ان قلت هل تجزئه عن حجة الاسلام؟ ان قلت وهل تجزئه عن حجة الاسلام الجواب اجمع العلماء على ان الصبي اذا حج قبل البلوغ فانها لا تجزئه عن حجة الإسلام ومثله الرقيق ايضا. فقد اجمع العلماء على ان الرقيق اذا حج حال رقه فان هذه الحجاج لا تجزئه عن حجة الاسلام. ودليل ذلك ما عند البيهقي من حديث بسند صحيح. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج؟ ثم بلغ الحنف اي البلوغ فعليه اي حجة حجة اخرى وايما عبد حج ثم عتق فعليه ان يحج حجة فعليه ان يحج حجة اخرى وقد حكى الامام ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم من اهل العلم الاجماع. وكذلك ابن المنذر على هذا الحكم ومن الفروع ايضا ان قلت وهل يشترط استئذان الزوج وهل يشترط استئذان الزوج للحج الواجب؟ الجواب يشترط من باب حسن العشرة فقط لا لتعلقه بصحة الحج او وجوبه. فمتى ما وجب الحج على المرأة فانه من كمال العشرة وكمال مع الزوج ان تستأذنه في ان تحج هذا العام. فان اذن والا خرجت. ان لم يكن ثمة مفسدة اعظم من المصلحة المرجو تحصيلها وهذا في الحج الواجب فقط. واما في حج النافلة فلا يجوز للمرأة ان تحرم بعمرة او حجة نافلتين الا باذن زوجها فان لم يأذن لها فلا يحل لها ان تعقد احراما مندوبا ومن الفروع ان قلت وهل يجب على المحرم ان يخرج مع محرميته؟ ام ان هذا شيء راجع لاختياره وارادته الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الذي تميل اليه النفس هو وجوب الخروج معها ان لم يكن ثمة مانع وذلك لان هذا الامر من حقوق الولاية فكما انه يجب عليه ان يتولى عقد زواجها فكذلك ايضا وكما انه يجب عليه ان ينفق عليها وان يراعيها وان يربيها. وان يحافظ عليها وعلى عرضها فكل ذلك يجب عليه لانها من حقوق الولاية فمن حقوق الولاية عليه ان يعينها على قضاء حج الواجب في ذمتها فاذا كان الواجب عليها باصل الشرع فيجب عليه ان يتقي الله عز وجل ويذهب معها ان لم يكن ثمة مانع واما امور الدنيا كوظيفة تتوظفها بعيدا او غير ذلك فهذا يرجع الى اختيار المحرم ان شاء ذهب وان شاء لم يذهب واما ما كان واجبا باصل الشرع فانه يجب عليه ان يصحبها في هذه السفرة. ليعينها على اداء نسكها فهذا من جملة ما يدخل تحت حقوق ولايته عليها وقوامته عليها ومن الفروع ايضا ان قلت ما الحكم لو مات محرمها في السفر ولا ادري كيف دخلنا في ان قلت وما الحكم لو مات محرمها في السفر؟ الجواب ان مات قبل خروجها من البلد فيحرم عليها السفر بدون محرم وان مات بعد خروجها ولا تزال قريبة فيجب عليها الرجوع واما ان مات في اثناء الطريق وقد ابتعدت عن بلادها فانها في هذه الحالة لا يلزمها ان ترجع لتعتد في بيت زوجها وانما تمضي قدما حتى تكمل مناسكها ثم ترجع وهذا قد يحصل كثيرا بمن يأتون من البلاد الخارجية. وقد سئلت في بعض السنوات عن امرأة من جنسية جاءت هي وزوجها وبعد نزوله من من الطائرة اعتل فنقل الى المستشفى فتوفي في المستشفى فيجب عليها ان تعتد في بيت زوجها لان المسألة مسألة عدة واحداث. فافتاها العلماء بعدم وجوب الرجوع لانها ابتعدت عن وتكلفت الاموال الطائلة في مجيئها هنا فرجوعها فيه ضرر عظيم عليها واذا ضاق الامر اتسع فيجعل خروجها في هذه الظروف المعينة خروجا من بيت العدة لضرورة او حاجة ملحة. وهذا لا بأس ولا حرج فيه لعلنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونكمل البقية الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد