﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر ان كان محصنا. وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. فهذا يرجم حتى يموت. وان كان غير محصن جلد مائة جلدة

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
وغرب عن وطنه عاما. ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربعة رجال عدول يصرحون بشهادتهم قال تعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ايوب والثيب جلد مائة ورجم. رواه مسلم. واخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية رضي

4
00:01:00.150 --> 00:01:35.750
الله عنهما ثم شرع يبين جملة من احكام الحدود. وابتدأ بالحد الاول وهو حد الزنا. فقال فحد الزنا الى قوله يصرحون بشهادتهم وبين حقيقة الزنا فقال وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر

5
00:01:35.750 --> 00:02:05.750
وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر. والمراد بالفعل الوطء هنا المراد بالفعل الوطئ هنا بان يطأ في قبر او دبر والقبل يتعلق بالمرأة فقط. واما الدبر يتعلق بامرأة ورجل

6
00:02:05.750 --> 00:02:45.750
ايضا. فاللواط عند الحنابلة يتبع الزنا. فاللواط عند الحنابلة الزنا وله احكامه. وبين المصنف في كلامه ان الزاني له حالان الحال الاولى ان يكون محصنا. والحال الثاني ان يكون غير محصن. والمحصن في هذا الموضع هو من وطأ امرأته في نكاح صحيح

7
00:02:45.750 --> 00:03:15.750
والمحصن في هذا الموضع هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقدان حران وهما بالغان عاقلان حران. وهذا معنى قوله وهو الذي قد تزوج مواطئها وهما حران مكلفان. انتهى كلامه. فاذا كان الزاني محصنا فحده

8
00:03:15.750 --> 00:03:45.750
رجمه حتى يموت. فحده الرجم حتى يموت. واما غير المحصن وهو المتعلق به الحال الثانية فحده جلد مائة جلدة. والتغريب عن الوطن عاما باخراجه من وطنه الى بلد اخر. مسافة قصر او فوقها

9
00:03:45.750 --> 00:04:15.750
بحسب ما يرى فيه الامام او نائبه المصلحة. واشترط المصنف للحد المذكور ما ذكره بقوله ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات اربع مرات او يشهد عليه اربعة رجال عدول يصرحون بشهادتهم

10
00:04:15.750 --> 00:04:55.750
فمن شرط هذا الحد ان يقر به الزاني اربع مرات او يشهد عليه اربعة رجال عدول يصرحون بشهادتهم. اي يصفون واقعة الزنا. فيشهدون في مجلس واحد بانهم رأوه منه فيها بمنزلة المروج في المكحلة. والرشا

11
00:04:55.750 --> 00:05:15.750
في البئر والمرود هو العود الذي يجعل في المكحلة ثم يوضع في العين. والرشا هو حبل الدلو الذي يلقى في البير. فمن شرط شهادة هؤلاء امران. فمن شرط شهادة هؤلاء

12
00:05:15.750 --> 00:05:47.000
امران الاول ان تكون شهادتهم في مجلس واحد. ان تكون شهادتهم في مجلس واحد والثاني ان يصفوا الزنا وفق ما ذكرناه انفا ان يصفوا الزنا وفق ما ذكرناه انفا وهذا كله يتعلق بثبوت الزنا. هذا كله يتعلق بثبوت الزنا. وهو احد

13
00:05:47.000 --> 00:06:17.000
شروط حد الزنا. وهو احد شروط حد الزنا وهي ثلاثة. وهي ثلاثة فالشرط الاول ثبوت الزنا على الوجه المتقدم. ثبوت الزنا على الوجه المتقدم اما باقرار الزاني اربع مرات او شهادة اربعة رجال عدول في مجلس واحد يصفونه الوصف المتقدم

14
00:06:17.000 --> 00:06:47.000
والشرط الثاني تغييب حشفة اصلية تغييب حشفة اصلية في قبور او دبر اصليين. في قبل او دبر اصليين. من ادمي حي من ادمي حي فلا بد ان يقع تغييب الحشفة وهي

15
00:06:47.000 --> 00:07:07.000
موضع القطع من الذكر وهي موضع القطع من الذكر في الختان. في دبر او دبر اصلي من ادمي حي. فلو كان من بهيمة او من ادمي ميت لم يكن ذلك

16
00:07:07.000 --> 00:07:37.000
زنا والشرط الثالث انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة. اي عدم وجود الشبهة المرأة اي عدم وجود شبهة للواطئ للمرأة. كمن وطأ محرما له برضاع طنا انها تحل له كمن وطأ محرما له برضاع ظنا انها تحل له

17
00:07:37.000 --> 00:08:07.000
ثم ذكر المصنف دليلين من الادلة المبينة احكام الزنا فقال قال تعالى الزانية والزاني الى قوله والغامدية. فالدليل الاول قول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ففيه اثبات

18
00:08:07.000 --> 00:08:27.000
الجلد مئة للزاني والزانية. والدليل الثاني حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالذكر

19
00:08:27.000 --> 00:08:57.000
جلد مائة ونفي سنة والتيب بالتيب جلد مائة والرجم رواه مسلم. وفيه اثبات الرجم للزاني المحصن. ثم ذكر المصنف ان اخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامري رضي الله عنهما فلم يجمع مع الرجم الجلد وجعل

20
00:08:57.000 --> 00:09:07.085
الرجم كافيا في اداء هذا الحد في حقهما