﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قال رحمه الله تعالى باب حكم المرتد والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام. وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه

2
00:00:20.100 --> 00:00:49.800
سلم او جهد بعضه فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام فان رجع والا قتل بالسيف افرد المصنف هذه الترجمة وهي باب حكم المرتد عن ما تقدمها من كتاب الحدود فهي مشاركة للكتاب المذكور في كون

3
00:00:49.800 --> 00:01:29.800
المرتد عليه حد هو القتل بالسيف. والحامل على الافراد شناعة هذا الجرم وبشاعة شناعة هذا الجرم وبشاعته وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر حقيقة المرتد فقال والمبتدأ هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك. انتهاك

4
00:01:29.800 --> 00:01:59.800
واصل الارتداد هو الرجوع. واصل ارتداد هو الرجوع. ومنه سميت الردة لانها رجوع عن دين الاسلام. والمتلبس بها مرتد. فهو خارج عن دين الاسلام الى الكفر. ويكون خروجه احد اربعة. فيكون خروجه باحد

5
00:01:59.800 --> 00:02:39.050
اربعة الاول الفعل. الاول الفعل. كان يطرح كان يطرح مصحفا في محل قذارة كأن يطرح مصحفا في محل قذارة. والثاني القول القول كان يسب الله سبحانه وتعالى والثالث الاعتقاد. والثالث الاعتقاد

6
00:02:39.050 --> 00:03:08.000
ان يعتقد الولد لله. كان يعتقد الولد لله والرابع الشك. كان يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. كان يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. في فرق بين الشك والاعتقاد ولا ما فيه

7
00:03:08.450 --> 00:04:19.750
كيف      اثبات بالشكل الابيض   يكون فيه    والشك لماذا يكون والاعتقاد والشك مفترقان. فان الاعتقاد يزم. والشك تداخل في الادراك. والشك تداخل في الادراك. فالمقر بوجود الله معتقد جازم بوجوده. والشاك في وجود الله يتداخل عنده

8
00:04:19.750 --> 00:04:49.750
ادراكان وهما الاثبات والنفي. وهما الاثبات والنفي. فتارة يخرج العبد من الاسلام بفعل وتارة يخرج بقول وتارة يخرج باعتقاد وتارة يخرج بشك. ثم بين المصنف ان تفاصيل ذلك طويلة الدين

9
00:04:49.750 --> 00:05:09.750
قال وقد ذكر العلماء رحمهم الله التفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام. وترجع كلها الى لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه. انتهى كلامه. فالمذكور اولا

10
00:05:09.750 --> 00:05:39.750
جماع ما يقع به الخروج من الاسلام. من ان المرتد يخرج بفعل او قول او اعتقاد او شك. ثم المذكور بعد من الصور المتعلقة بهذه الموارد الاربعة طويل الذيل. لا يحاط بتفصيله

11
00:05:39.750 --> 00:06:09.750
وقد ذكره العلماء اما في باب حكم المرتد من كتب الفقه واما في نواقض الاسلام المفردة على حدة وهي مأخوذة من هذا المنهل من كلام اهل العلم فان اهل العلم يذكرون نواقض الاسلام اصلا في كتاب الحدود في باب حكم المرتد

12
00:06:09.750 --> 00:06:39.750
وتلك الصور المتعلقة بتلك الموارد الاربعة لا حد لها فانها تتجدد باعتبار ما يتجدد من الاحوال والازمنة والامكنة. فقد ذكر بعض اهل العلم انها تبلغ اربع مئة ناقض ينتقض الاسلام بالواحد منها. ثم قول المصنف بعد ذلك وترجع

13
00:06:39.750 --> 00:07:09.750
كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه فالمراد به كون ذلك هو الاصل الجامع للكفر. كون ذلك هو الاصل الجامع للكفر. فالاصل الذي ينشأ منه الكفر هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:07:09.750 --> 00:07:39.750
او جهد بعضه. اشار الى هذا العلامة حافظ للحكم في كتاب اعلام السنة المنشورة. وقال المصنف نفسه في كتاب ارشاد اولي البصائر والالباب. حد الكفر الجامع لجميع اجناسه وانواعه وافراده حد الكفر الجامع لجميع

15
00:07:39.750 --> 00:08:09.750
اجناسه وانواعه وافراده جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه انتهى كلامه. فالذاكرون من اهل العلم الجحد في هذا الموضع يريدون به الاصل الذي تنشأ منه موارد الكفر فعلا او قولا او اعتقادا او شكا

16
00:08:09.750 --> 00:08:39.750
ولا يريدون بذلك حصرا الكفر في الجحد. ولا يريدون بذلك اقرأ الكفر في الجحد فلا يقولون لا كفر الا بجحد. فلا يقولون لا كفر الا بجحد وانما يقصدون بيان الاصل الذي تأسس منه

17
00:08:39.750 --> 00:09:09.750
ذلك النوع او ذلك النوع او ذلك النوع او ذلك النوع من الموارد الاربعة التي ذكرنا الجحد قد يطلق ويراد به معنى واسع. يتناول التكذيب ويتناول امتناع عن الاقرار والالتزام. اشار الى هذا ابن تيمية الحفيد رحمه الله

18
00:09:09.750 --> 00:09:39.750
وينبئك عن صدق مراد هؤلاء عند ذكر الجحد انهم يريدون اصل الكفر وانهم لا يغفرون الكفر في الجحد بانهم يذكرون ان الكفر يكون اما بقول واما بفعل واما باعتقاد واما بشك. قد يوجد الواحد من هذه بلا جحد في صورته الظاهرة

19
00:09:39.750 --> 00:10:09.750
وانما يوجد الجحد في اصله الذي نشأ منه وانما يوجد الجحد في اصله الذي نشأ منه. وتقريب هذا انه بمنزلة من عنده بستان فيه شجر ذو اثمان مختلفة فهذه شجرة تفاح وهذه شجرة رمان وهذه شجرة برتقال فكل شجرة

20
00:10:09.750 --> 00:10:29.750
لها ثمر يختلف عن الشجرة الاخرى. وكل هذه الاشجار تشترك في اصل واحد. وهو قرارها من الارض هو قرارها من الارض وما تسقى به من الماء. فالاصل الذي نشأت منه هو التراب والماء

21
00:10:29.750 --> 00:10:59.750
ثم اختلفت انواعها فكذلك الحال في من يذكر الجحود مع الكفر يريد به الاصل الذي منه وهذا الموضع ونظيره مما تقدم من الفرق بين الاعتقاد والشك صار بعض الناس يقع منه الغلط فيه لعدم رسوخه في معرفة الايمان وما يخرج منه

22
00:10:59.750 --> 00:11:19.750
ويلتبس عليه كلام اهل العلم. فيشيد اصلا على كلامهم من غير ادراك حقائق كالذي مر معنا من اطلاق الجحد مع ارادة انه الاصل الذي ينشأ منه الكفر فيجعله من يجعله

23
00:11:19.750 --> 00:11:49.750
هو سبب الكفر الوحيد. وانه لا كفر الا بجحد. والمطلقون هذا المتكلمون به لا يريدون فهذا المعنى. ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام فان رجعا والا قتل بالسيف. اي ان الواقع في الردة يستتاب

24
00:11:49.750 --> 00:12:13.402
ثلاثة ايام فيتوب بالرجوع عما وقع فيه. ويحبس في موضع منفردا عن الناس فان رجع عن ردته الى الاسلام والا قتل بالسيف. فيكون حده هو القتل بالسيف. نعم